﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:20.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا في شرح كتاب الورقات

2
00:00:20.500 --> 00:00:43.700
في اصول الفقه للامام الجويني رحمه الله تعالى امام الحرمين وقد كنا في الدرس الماضي بدأنا بالكلام على النسخ وعرفنا في كلامنا عن النسخ تعريف النسخ و قرأنا كلام المؤلف رحمه الله حيث عرف النسخ بقوله

3
00:00:44.100 --> 00:01:06.350
الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه وهذا النسخ ايها الاخوة الكرام وقبل ان نقرأ كلام المؤلف رحمه الله في تتمة النسخ

4
00:01:06.700 --> 00:01:32.100
نريد ان نتعرف على شروط القول بالنسخ اذا تعارض عندنا دليلان او نصان من الكتاب او من السنة فهل نتجه مباشرة الى ان نقول هذا النص منسوخ حتى ننتهي من التعارض بينهما او ان هناك شروطا لابد من تحققها حتى

5
00:01:32.100 --> 00:01:52.750
نحكم على النص بانه ناسخ وان النص الاخر منسوخ نعم هنالك شروط ما هي هذه الشروط؟ الشرط الاول ان يكون المنسوخ انشاء النسخ لا يدخل على الاخبار. ايش معنى يكون المنسوخ انشاء

6
00:01:52.900 --> 00:02:15.350
مر معنا في بدايات الورقات تقسيم الكلام الى خبر وانشاء وعرفنا ما هو الانشاء فالامر والنهي انشاء واما القصص التي ترد في القرآن فانها اخبار فهل النسخ يدخل على الاخبار؟ لا يدخل

7
00:02:15.700 --> 00:02:40.950
اذا لابد ان يكون المنسوخ انشاء كالامر والنهي الامر الثاني للقول بالنسخ ان يكون الجمع متعذرا. الشرط الثاني تعذر الجمع بين النصين اذا لم يوجد تصريح من الشارع بالنسخ وانما وجد تعارض بين النصين. عندنا نصان متعارضان هل نحكم عليهما بالنسخ؟ نقول لا

8
00:02:41.150 --> 00:03:04.250
اذا امكن الجمع بينهما فلابد من الجمع بينهما الشرط الثالث نعم وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله واشار اليه وهو ان يكون الناسخ اقوى من المنسوخ او مساويا له في القوة

9
00:03:04.750 --> 00:03:23.300
وبناء على ذلك ايش معنى اقوى منه يشترط ان يكون اقوى منه او مساويا له في الجنس وفي الثبوت في الجنس اذا اردنا ان نحكم بان هذه الاية من القرآن منسوخة

10
00:03:23.450 --> 00:03:44.400
فلابد ان نبين الناسخ لها من القرآن اذا القرآن ينسخ القرآن ولا يصح ان يقال بنسخ القرآن بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم والسبب في ذلك ان النسخ هو رفع للحكم وازالة له

11
00:03:45.650 --> 00:04:07.600
ولو ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه اية من القرآن ثم يحكم بحديث من قوله عليه الصلاة والسلام لا شك ان قوله وحي ولكنه من قوله عليه الصلاة والسلام

12
00:04:07.700 --> 00:04:23.050
فان هذا ذريعة ليتهم الكفار المصطفى صلى الله عليه وسلم بانه يبدل الاحكام من عند نفسه. والله عز وجل يقول قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسه. ولهذا اغلقت

13
00:04:23.150 --> 00:04:41.100
هذا الباب وذهب اكثر علماء اصول الفقه الى ان الشريعة مبناها على ان الحكم اذا نسخ في القرآن ينسخ قرآن مثله ولا ينسخ بسنة طبعا هذا هو نظر في منهج الشريعة

14
00:04:41.850 --> 00:05:07.050
نعم اذا قلنا ان يكون الناسخ اقوى او مساويا فيجوز نسخ القرآن بالقرآن ومثال ذلك سنبينه بعد قليل ان شاء الله وايضا يجوز نسخ القرآن بالقرآن يجوز في ذلك نسخ تلاوة الاية

15
00:05:07.800 --> 00:05:27.750
مع بقاء حكمها وهو الذي سماه المؤلف رحمه الله نسخ الرسم وبقاء الحكم كما نسخت اية الرجم في قوله عز وجل والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما نسخت تلاوتها وبقي حكمها

16
00:05:28.550 --> 00:05:46.350
قال عمر رضي الله تعالى عنه كان فيما انزل اية الرجل ترجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده واخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله

17
00:05:47.000 --> 00:06:09.350
اذا الرجل والمقصود هنا رجم الزاني المحصن نسخت من جهة الرسم والتلاوة ولم ينسخ من جهة الحكم فحكم رجم الزاني باق وهذا مذهب اهل السنة ومذهب ائمة الاسلام جميعا مذهب ائمة الاسلام جميعا

18
00:06:09.950 --> 00:06:27.050
وخالف في هذا الخوارج حيث قالوا ان الزاني المحصن لا يرجم كما قال عمر فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله وقد يرد في نسخ القرآن بالقرآن نسخ الحكم مع بقاء التلاوة

19
00:06:27.750 --> 00:06:46.400
كما جاء ذلك في عدة المتوفى عنها زوجها فقد نزل قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فبين الله عز وجل ان عدة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة

20
00:06:46.950 --> 00:07:06.850
ثم نسخ هذا الحكم بقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فهذا نسخ الحكم واما التلاوة فباقية في الايتين  ومن سور نسخ القرآن بالقرآن نسخ التلاوة والحكم جميعا

21
00:07:07.250 --> 00:07:24.500
ومثال ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان فيما انزل عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات. اذا عشر رضعات هذه نزلت في اول الاسلام ثم نسخت حكما ونسخت تلاوة ايضا

22
00:07:25.000 --> 00:07:43.750
نسخ التلاوة هو الذي سماه المؤلف نسخ الرسم. وسيأتي بعد قليل ويجوز ايضا نسخ السنة بالكتاب تنسخ ينسخ حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم القولية او الفعلية بآية من القرآن

23
00:07:43.800 --> 00:07:57.700
كما نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله سنة نسخ بالقرآن في قول الله عز وجل فلنولي انك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام

24
00:07:59.250 --> 00:08:14.950
ويجوز ايضا نسخ السنة بالسنة ومن امثلة ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها

25
00:08:15.050 --> 00:08:36.350
هذا نسخ للسنة بالسنة ونسخ السنة بالسنة يرد فيه ان ينسخ ان تنسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة او تنسخ السنة الاحادية بالسنة المتواترة ويضاف الى ذلك ايضا نسخ السنة الاحادية بالسنة المتواترة. وقد مر معنا

26
00:08:36.950 --> 00:09:00.250
المراد بالمتواتر والاحاد المتواتر هو الذي رواه جمع كبير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب فما تواتر من امور الاسلام لا ينسخه حديث فرد وانما ينسخه متواتر مثله واما السنة الاحادية فتنسخ بالسنة الاحادية وبالسنة المتواترة

27
00:09:02.950 --> 00:09:18.650
هذا ما يتعلق بتعريف النسخ وشروطه. ننتقل الان الى انواع النسخ وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انواع النسخ بعدة اعتبارات الاعتبار الاول باعتبار البدن هل هذا الشيء الذي نسخ

28
00:09:18.950 --> 00:09:35.200
اتى الشرع ببديل له بحكم بديل او لا نقول يجوز النسخ الى بدل ويجوز النسخ الى غير بدل. قال المؤلف رحمه الله والنسخ الى بدل والى غير بدل مثال النسخ الى بدل

29
00:09:36.150 --> 00:10:03.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم ابدل هذا الحكم بالامر بالامر بزيارة القبور وقد يقال ايضا من امثلة النسخ الى بدر من امثلة النسخ الى بدل

30
00:10:04.000 --> 00:10:32.800
نسخ العدة سنة كاملة الى العدة اربعة اشهر وعشرة ايام واما مثال النسخ الى غير بدل فمثاله نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان في اول الامر

31
00:10:33.800 --> 00:10:49.200
يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم نسخ هذا الحكم الى غير بدل وجواز النسخ الى غير بدل هذا مذهب اكثر العلماء بعض العلماء يقول لا ما في الا نسخ الى بدل فقط

32
00:10:50.350 --> 00:11:13.050
والواقع ان النسخ الى بدل موجود في الشريعة ووجوده ظاهر   ومن انواع النسخ ايضا تقسيم النسخ باعتبار المشقة فنجد ان المنسوخ اما ان النسخ اما ان يكون الى اخف او الى اثقل

33
00:11:14.700 --> 00:11:38.000
فقد يأتي النسخ ليخفف الحكم عن المكلفين وقد يأتي النسخ يثقل موازينهم بزيادة في العمل فيكون الى اثقل مثال النسخ لا اخفف النبي صلى الله عليه وسلم نعم عفوا مثال النسخ الى اخف

34
00:11:39.250 --> 00:12:00.700
اه نسخ العدة سنة كاملة الى عدة اربعة اشهر وعشرة ايام فان الاعتداد اربعة اشهر وعشرة ايام اخف من الاعتدال سنة كاملة واضح ومثال النسخ الى اثقل في اول الاسلام كان الانسان مخيرا بين الصيام وبين

35
00:12:01.250 --> 00:12:20.450
ان يطعم قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعامه مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصومه خير لكم فخيره بين الصوم وبين الاطعام وجعل الصوم افضل

36
00:12:20.900 --> 00:12:38.350
لكن هذا الحكم نسخ على حكم اثقل وهو وجوب الصوم دون تخيير. قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن انواع النسخ ايضا تقسيم النسخ باعتبار النوع الى

37
00:12:38.400 --> 00:12:56.950
نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالقرآن ونسخ السنة بالسنة وقد عرفنا امثلة على كل هذا. القرآن بالقرآن كنسخ عدة الوفاة من سنة الى اربعة اشهر وعشرة ايام ونسخ السنة بالقرآن

38
00:12:57.300 --> 00:13:19.400
مثل نسخ استقبال بيت المقدس الى استقبال مكة واستقبال الكعبة ونسخ السنة بالسنة مثل نسخ النهي عن زيارة القبور الى الامر بزيارتها وينقسم النسخ باعتبار ثبوته الى متواتر فهذا ينسخ بالمتواتر

39
00:13:20.050 --> 00:13:44.300
والاحاد فهذا ينسخ بالاحاد وينسخ بالمتواتر السنة المتواترة تنسخها السنة المتواترة واما السنة الاحادية فانها تنسخ بالسنة الاكاديمية وبالسنة المتواترة لانه اقوى و هذا الكلام كله ذكره المؤلف رحمه الله بقوله ويجوز النسخ ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم

40
00:13:45.050 --> 00:14:02.150
ما هو نسك الرسم وبقاء الحكم ها هو الذي ذكرناه في الصفحة السابقة عند الكلام عن نسخ القرآن بالقرآن وذكرنا مثالا عليه وهو اية الرجل فقد نسخ رسمها يعني نسخت تلاوتها

41
00:14:03.000 --> 00:14:21.950
قال ونسخ الحكم وبقاء الرسم مثل ان ينسخ الحكم ولكن التلاوة باقية مثل قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحور غير اخراج قال والنسخ الى بدن

42
00:14:22.350 --> 00:15:09.700
وعرفنا مثالا عليه  نعم ومثاله النسخ قال والنسخ الى بدل هذا النسخ الى بدل ويجوز ايضا النسخ الى غير بدلا وقد عرفنا مثاله قال ويجوز النسخ الى ما هو اغلو اللي هو الاثقل

43
00:15:10.050 --> 00:15:41.400
ويجوز النسخ الى ما هو اخف قال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ويجوز نسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة قال ويجوز نسخ المتواتر ها بالمتواتر قال ونسخ الاحاد هذا هو بايش؟ بالاحادي

44
00:15:42.050 --> 00:16:12.400
وبالمتواتر قال ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة تمام ولا المتواتر بالاحاد ليش؟ قال لان الشيء ينسخ بمثله وبما هو اقوى منهم اذا هذا خلاصة درس اليوم عن النسخ ونسأل الله جل وعلا ان يكون درسا نافعا

45
00:16:12.550 --> 00:16:16.864
وان يكون لوجهه خالصا وصلى الله وسلم على نبينا