﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:16.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فقد سبق معنا في الدرس الماضي

2
00:00:16.400 --> 00:00:38.200
ما يتعلق بمسائل النسخ وقد ذكرنا من مسائل النسخ انه لا يقال بالنسخ عند التعارض بين النصين الا اذا تعذر الجمع بينهما هذا اليوم باذن الله تعالى سنبين هذه المسألة بشكل اوضح

3
00:00:38.450 --> 00:01:04.100
ونبين الواجب عند تعارض النصوص وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالتعارض بين النصين في هذا الموضع وفي موضع اخر في اخر الكتاب يتبين بمجموعهما مسلك المسلك الذي يسلكه العالم المجتهد اذا تعارضت النصوص في نظره

4
00:01:04.500 --> 00:01:33.900
وهنا نبين مسألة قبل الشروع وهي ان التعارض بين النصين انما يكون التعارض بين النصين انما يكون في ذهن المجتهد لا في حقيقة الامر فان النصوص الشرعية جاءت من عند الله عز وجل محكمة ليس بينها تعارض. في حقيقة الامر وفي المراد بها

5
00:01:33.950 --> 00:01:50.050
لكن قد يشكل على المجتهد قد يشكل على الفقيه بيشكل على العالم وجه الجمع بين النصين او يشكل عليه المراد بهذا النص والمراد بالنص الاخر في ظهر له تعارض بينهما

6
00:01:50.950 --> 00:02:12.200
فهذا التعارض له عدة احوال. قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا تعارض نطقان والمراد بالنطقين النص من الكتاب او من السنة فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصين او احدهما عاما

7
00:02:13.150 --> 00:02:40.100
والاخر خاصا او كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه اذا هذا هو التقسيم هذا هو التقسيم الم تعلق بي تعارض النقطتين قال المؤلف رحمه الله تعالى فان كانا عامين هذا هو النوع الاول

8
00:02:41.100 --> 00:03:00.850
ان يكون التعارض بين عامين طيب يندرج تحت هذا القسم ان يكون عامين عدة احتمالات الاحتمال الاول ان يمكن الجمع بين النصين فحينئذ يتعين الجمع بينهما ويجب الجمع بين النصين

9
00:03:01.450 --> 00:03:27.500
مثال ذلك نقول مثال ذلك ما جاء في الحديث خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد والحديث الاخر شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد هكذا ذكر هذا اللفظ في الشرح المحلي ذكره في الشرح بهذا اللفظ

10
00:03:30.500 --> 00:03:50.000
فكيف نجمع بينهما يقول نجمع بينهما بان نقول الاول محمول على ماء كان من له الشهادة عالما بها والثاني اذا لم يكن الشخص الذي له الشهادة لم يكن عالما بها

11
00:03:51.350 --> 00:04:08.400
طيب المؤلف يقول ايضا في الشرح يقول الثاني رواه مسلم بلفظ الا اخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها والاول متفق على معناه من  خيركم قرني ثم الذين يلونهم الى قوله ثم يكون بعد ذلك قوم يشهدون قبل ان يستشهدوا. اذا

12
00:04:09.300 --> 00:04:36.500
اذا كان النصان عامين. وامكن الجمع بينهما فلا بد من الجمع نعم ننتقل بعد ذلك الى الاحتمال الاخر وهو ان لم يمكن الجمع بينهما ان لم يمكن الجمع بينهما اذا علم التاريخ فيقال بالنسخ. ولهذا قال رحمه الله

13
00:04:36.600 --> 00:04:56.300
فان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ. فان علم التاريخ الثاني ناسخ وان علم التاريخ نسخ ينسخ المتقدم بالمتأخر مثل قول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم

14
00:04:56.450 --> 00:05:15.000
ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. هذه اية عامة المتوفى عنها زوجها والاية الاخرى والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا ليتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة ايضا عامة التعارض بينهما لا يمكن الجمع فيه

15
00:05:15.300 --> 00:05:34.500
لكن يعلم التاريخ وهو ان قوله اه وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج ان هذه متقدمة وان الاية الاخرى يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة متطهرة فنقول بالنسخ نقول الاربعة اشهر وعشرة ايام نسخت

16
00:05:34.650 --> 00:05:57.250
العدة سنة كاملة طيب الحالة الثالثة وهي التي قال المؤلف فان لم يمكن الجمع يتوقف بهما لم يمكن الجمع بينهما اذا لم يمكن الجمع بينهما يقال يتوقف ولكن المؤلف في اخر الكتاب ذكر مسألة وهي ترتيب الادلة

17
00:05:57.600 --> 00:06:17.250
وهي مسلك قبل مسلك التوقف اذا لم يمكن الجمع بينهما قبل التوقف يرجح بينهما فينظر الى الاقوى منهما فيقدم ما هو الاقوى؟ هذا ساذكره ان شاء الله عند الكلام عن ترتيب الادلة في اخر الابواب. اذا كان الاسهل ان يجمع

18
00:06:17.500 --> 00:06:39.800
البابان في موضع واحد ونحن شهادة كورونا اجمالا نقول الترجيح على حسب ما سيأتي في ترتيب الادلة نعم والتوقف هذا اللي هو المرتبة الرابعة اذا لم يمكن الترجيح تساوى النطقان من كل وجه ولم يمكن الترجيح بينهما فان العالم

19
00:06:39.800 --> 00:06:53.700
توقف يقول لا ادري يقول الله اعلم هنا ننبه طالب العلم وننبه المتفقه الى انه ينبغي ان يقول لا ادري لا ينبغي للانسان ان يتسرع اذا كان العلماء مثل مالك والشافعي واحمد

20
00:06:53.750 --> 00:07:08.450
يقولون في مسائل كثيرة لا ادري فكيف بطالب العلم الذي اه يكون في بدايات طلبه للعلم ينبغي له ان يتعود على كلمة لا ادري ويحفظها حفظ ويقولها في كل موضع لا يعرف فيه الحكم

21
00:07:09.050 --> 00:07:26.200
فيتوقف المجتهد فضلا عن طالب العلم الذي لم يصل رتبة الاجتهاد طيب اذا هذا بالنسبة لمراتب النظر. طيب وان كانا خاصين قال لك نفس الشيء ماذا نقول؟ وان كانا خاصين نفس الشيء

22
00:07:26.500 --> 00:07:47.900
ان امكن الجمع يجمع ان لم يمكن الجمع وعلم التاريخ يقال بالنشر ان لم يعلم التاريخ يرجح بينهما ان لم يمكن الترجيح يتوقف فيهما نفس المراتب الاربعة السابقة الحالة الثالثة في التعارض ان يكون التعارض بين عام وخاص وهو الذي قال عنه المؤلف رحمه الله

23
00:07:48.250 --> 00:08:15.500
وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخصص العام بالخاص اذا يخصص العام بالخصم مثاله قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر يعني الشيء في الزكاة اه اذا بلغ الشيء الذي سقي بالسماء يجب فيه العشر. زكاة الخارج من الارض

24
00:08:15.900 --> 00:08:32.450
فيما سقت السماء والعشر وهذا نص عام يشمل ما كان مما دون الخمسة اوسق وما كان اكثر من الخمسة اوسوق لكن في الحديث طبعا خمسة اوسق تساوي ثلاث مئة صاع

25
00:08:32.600 --> 00:08:50.300
لكن في الحديث الاخر قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة امسك صدقة فهذا خصص حديث فيما سقت السماء العسر وهذا معنى قوله رحمه الله وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخصص العام بالخاص

26
00:08:50.550 --> 00:09:06.900
وان كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصة من وجه هذه هي الحالة الرابعة اللي هما عام من وجه وخاص من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر

27
00:09:07.300 --> 00:09:28.500
واذا خصصنا عموم كل واحد منهم يخصص الاخر يبقى عندنا اشكال يحتاج الى دليل خارجي مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس الى صلاة المغرب والعصر حتى تغرب الشمس لا صلاة هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم

28
00:09:28.550 --> 00:09:43.100
ويدخل فيها تحية المسجد. اذا لا صلاة بعد العصر يشمل تحية المسجد وغيرها طيب قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين او فليركع ركعتين

29
00:09:43.800 --> 00:10:10.350
هذا هذا خاص بتحية المسجد خاص بتحية المسجد هل نقول لا صلاة بعد العصر الا تحية المسجد قال لك نعم هذا خاص بتحية المسجد لكنه عام في الاوقات لماذا لا نعكس ونقول اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين الا بعد العصر. فنقول اذا دخل احدكم المسجد عام في جميع الاوقات

30
00:10:10.800 --> 00:10:23.850
وحديث لا صلاة بعد العصر خاص في وقت العصر فيخصص اذا لاحظت الاشكال اذا نقول يخصص كل واحد منهما بعموم الاخر. فنقول لا صلاة بعد العصر الا تحية المسجد فيتوقف في حكمها

31
00:10:24.100 --> 00:10:44.550
اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الا بعد العصر فيتوقف في الحكم فيكون عندنا موضع نعتبر ان النص لم يدل عليه. لانه ليس اه التمسك باحد النصين في محل الاشكال اولى من الاخر

32
00:10:45.350 --> 00:11:00.350
فنقول تحية المسجد في وقت النهي لا يصح ان تقول لا صلاة بعد العصر مخصص لحديث تحية المسجد ولا يصح ان تقول تحديث تحية المسجد مخصص بصلاة العصر تخصص كل واحد منهما

33
00:11:00.550 --> 00:11:23.850
يخصص عموم الاخر ويبقى الاشكال في صلاة تحية المسجد بعد العصر نقول نحتاج الى مرجح اذا نتجه الى الترجيح كيف الترجيح يكون نعم اول طبعا هذا ظهر امامكم تخصيص احدهما بالاخر

34
00:11:24.000 --> 00:11:40.400
هذا تخصص كل عموم كل واحد منهم بدليل اخر طيب تخصص عموم كل واحد منهما بالاخر ثم تنتقل الى الترجيح في محل الاشكال فتقول نحتاج الى مرجح هل تحية المسجد في وقت النهي

35
00:11:40.800 --> 00:11:59.100
يترجح فيها النهي ولا يترجح فيها الامر هنا عندنا عدة مرجحات المرجح الاول الذي يمكن ان نتمسك به ان نقول ان النهي اقوى من الامر لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه

36
00:12:00.450 --> 00:12:18.450
واضح؟ وبعض اهل العلم يرجح الحديث الاخر لمرجحات مذكورة في محله نعم اذا اذا كان احدهما عاما من وجهه الاخر آآ واذا كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصة من وجه

37
00:12:18.900 --> 00:12:42.100
فنسلك ما يأتي. اول شيء نخصص كلها عموم منهما بخصوص الاخر نأتي في محل الاشكال فنرجح بين الحاقه بعموم هذا الحديث او بعموم الحديث الاخر وتعمل بالحديثين في غير محل التعارض فتقول لا صلاة بعد العصر هذي تدخل فيها كل الاشياء ما عدا تحية المسجد نحتاج الى

38
00:12:42.150 --> 00:12:55.750
نظر واذا دخل احدكم المسجد يشمل جميع الاوقات الا بعد العصر ونحتاج فيه الى النظر والترجية هذا ما يتعلق بمسائل التعارب. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى الاجماع

39
00:12:57.250 --> 00:13:14.650
الاجماع ايها الاخوة الكرام طبعا هنا واجب منزلي اذكر مسألة اجماعية واجمل منزلي اخر اذكر كتابا مستقلا في مسألة الاجماع طيب الاجماع ايها الاخوة الكرام له اركان. تتبين هذه الاركان من تعريف المؤلف رحمه الله. يقول المؤلف

40
00:13:14.950 --> 00:13:31.450
واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة والحادثة الشرعية الركن الاول من اركان الاجماع المجمعون واخذ هذا من قول المؤلف علماء العصر وهم الذين يجمعون على المسألة

41
00:13:32.200 --> 00:13:50.600
ويشترط فيهم ان يكونوا فقهاء. ولهذا قال المؤلف نعني بالعلماء الفقهاء فلا يعتبر في الاجماع العوام والجهلة كذلك لا يعتبر العلماء بغير تخصص الفقه يعني مثلا تقول والله المهندسين والاطباء

42
00:13:50.650 --> 00:14:10.000
لا يعتبر اجماعهم في مسائل الشرع وانما يعتبر كلامه في تخصصاتهم لكن نحن نتكلم عن الفقه فلابد ان يكون الشخص فقيها حتى يعتبر قوله في الاجماع الشرط الثاني الكلية وانا اقصد بالكلية يعني ان يكونوا كل المجتهدين. وهذا معنى قول المؤلف علماء العصر

43
00:14:10.250 --> 00:14:33.200
وهذا يعم جميع العلماء وسيبين ايضا هذا فيما يأتي الامر الاخر او الركن الثاني من اركان الاجماع او الشرط الثالث عفوا الشرط الثالث بالمجمعين ان يكونوا معاصرين للحظة الاجماع او لعصر الاجماع وهذا سنبينه بشكل اوضح في الدرس القادم لانه هذا من

44
00:14:33.550 --> 00:14:53.250
مقرر الدرس القادم ولكننا احببنا ان نجمع الكلام هنا واما الواقعة فهي الركن الثاني من اركان الاجماع وهي مأخوذة من قول المؤلف على حكم الحادثة اذن لابد من وجود واقعة وهي الحادثة وشرطها ان تكون حادثة شرعية يعني يتعلق بها حكم شرعي

45
00:14:53.500 --> 00:15:15.200
كالتحريم والاباحة والكراهة ولهذا قال ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية واما الامور الكونية التي لا تتعلق بافعال المكلفين او الامور الذوقية فهذه لا يدخلها الاجماع الذي يحتج به واما الركن الثالث من اركان الاجماع فهو الحكم

46
00:15:15.500 --> 00:15:40.000
وشرطه ان يكون شرعيا وهذا اخذناه من قول المؤلف الحادث الشرعي نفس الشيء واما النوع والركن الرابع هو صيغة الاجماع وصيغة الاجماع نوعان نعم وصيغة الاجماع قسمان اجماع صريح واجماع سكوتي وهذا ما سوف نذكره باذن الله عز وجل في الدرس القادم

47
00:15:40.000 --> 00:16:02.950
باذن الله سبحانه وتعالى  طبعا المؤلف قبل ان نختم بين مسألة في غاية الاهم في غاية الاهمية وهي ان الاجماع حجة ان اجماع هذه الامة حجة ولهذا قال رحمه الله واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي

48
00:16:02.950 --> 00:16:19.600
جعل ضلالة اخرجه الترمذي. قال والشرع ورد بعصمة هذه الامة وهذه قضية في غاية الاهمية. الاجماع هذا لابد من اعتباره الله عز وجل يقول ومن شر رسول ومن بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى

49
00:16:19.900 --> 00:16:39.250
ونوصله جهنم والاجماع هذا سور لا يجوز تجاوزه ولا يجوز ان يفهم القرآن والسنة الا وفق الاجماع ولو فتحنا الباب لفهم لفهم الشريعة بما يخالف الاجماع لما بقيت قدسيا للكتاب والسنة. كل واحد يفهمها بما يريد

50
00:16:40.250 --> 00:17:04.300
المقصود ان الاجماع من اهم الادلة وهو الدليل الذي يحكم الفهم للكتاب والسنة الاجماع ما هو معناه ان العلماء يشرعون لكن معناها ان فهم السلف واجماعهم معتبر وحجة هذا ما يتعلق بدرس اليوم ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما فيه الخير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين