السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فقد سبق معنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمسائل النسخ وقد ذكرنا من مسائل النسخ انه لا يقال بالنسخ عند التعارض بين النصين الا اذا تعذر الجمع بينهما هذا اليوم باذن الله تعالى سنبين هذه المسألة بشكل اوضح ونبين الواجب عند تعارض النصوص وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالتعارض بين النصين في هذا الموضع وفي موضع اخر في اخر الكتاب يتبين بمجموعهما مسلك المسلك الذي يسلكه العالم المجتهد اذا تعارضت النصوص في نظره وهنا نبين مسألة قبل الشروع وهي ان التعارض بين النصين انما يكون التعارض بين النصين انما يكون في ذهن المجتهد لا في حقيقة الامر فان النصوص الشرعية جاءت من عند الله عز وجل محكمة ليس بينها تعارض. في حقيقة الامر وفي المراد بها لكن قد يشكل على المجتهد قد يشكل على الفقيه بيشكل على العالم وجه الجمع بين النصين او يشكل عليه المراد بهذا النص والمراد بالنص الاخر في ظهر له تعارض بينهما فهذا التعارض له عدة احوال. قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا تعارض نطقان والمراد بالنطقين النص من الكتاب او من السنة فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا او كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه اذا هذا هو التقسيم هذا هو التقسيم الم تعلق بي تعارض النقطتين قال المؤلف رحمه الله تعالى فان كانا عامين هذا هو النوع الاول ان يكون التعارض بين عامين طيب يندرج تحت هذا القسم ان يكون عامين عدة احتمالات الاحتمال الاول ان يمكن الجمع بين النصين فحينئذ يتعين الجمع بينهما ويجب الجمع بين النصين مثال ذلك نقول مثال ذلك ما جاء في الحديث خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد والحديث الاخر شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد هكذا ذكر هذا اللفظ في الشرح المحلي ذكره في الشرح بهذا اللفظ فكيف نجمع بينهما يقول نجمع بينهما بان نقول الاول محمول على ماء كان من له الشهادة عالما بها والثاني اذا لم يكن الشخص الذي له الشهادة لم يكن عالما بها طيب المؤلف يقول ايضا في الشرح يقول الثاني رواه مسلم بلفظ الا اخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها والاول متفق على معناه من خيركم قرني ثم الذين يلونهم الى قوله ثم يكون بعد ذلك قوم يشهدون قبل ان يستشهدوا. اذا اذا كان النصان عامين. وامكن الجمع بينهما فلا بد من الجمع نعم ننتقل بعد ذلك الى الاحتمال الاخر وهو ان لم يمكن الجمع بينهما ان لم يمكن الجمع بينهما اذا علم التاريخ فيقال بالنسخ. ولهذا قال رحمه الله فان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ. فان علم التاريخ الثاني ناسخ وان علم التاريخ نسخ ينسخ المتقدم بالمتأخر مثل قول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. هذه اية عامة المتوفى عنها زوجها والاية الاخرى والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا ليتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة ايضا عامة التعارض بينهما لا يمكن الجمع فيه لكن يعلم التاريخ وهو ان قوله اه وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج ان هذه متقدمة وان الاية الاخرى يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة متطهرة فنقول بالنسخ نقول الاربعة اشهر وعشرة ايام نسخت العدة سنة كاملة طيب الحالة الثالثة وهي التي قال المؤلف فان لم يمكن الجمع يتوقف بهما لم يمكن الجمع بينهما اذا لم يمكن الجمع بينهما يقال يتوقف ولكن المؤلف في اخر الكتاب ذكر مسألة وهي ترتيب الادلة وهي مسلك قبل مسلك التوقف اذا لم يمكن الجمع بينهما قبل التوقف يرجح بينهما فينظر الى الاقوى منهما فيقدم ما هو الاقوى؟ هذا ساذكره ان شاء الله عند الكلام عن ترتيب الادلة في اخر الابواب. اذا كان الاسهل ان يجمع البابان في موضع واحد ونحن شهادة كورونا اجمالا نقول الترجيح على حسب ما سيأتي في ترتيب الادلة نعم والتوقف هذا اللي هو المرتبة الرابعة اذا لم يمكن الترجيح تساوى النطقان من كل وجه ولم يمكن الترجيح بينهما فان العالم توقف يقول لا ادري يقول الله اعلم هنا ننبه طالب العلم وننبه المتفقه الى انه ينبغي ان يقول لا ادري لا ينبغي للانسان ان يتسرع اذا كان العلماء مثل مالك والشافعي واحمد يقولون في مسائل كثيرة لا ادري فكيف بطالب العلم الذي اه يكون في بدايات طلبه للعلم ينبغي له ان يتعود على كلمة لا ادري ويحفظها حفظ ويقولها في كل موضع لا يعرف فيه الحكم فيتوقف المجتهد فضلا عن طالب العلم الذي لم يصل رتبة الاجتهاد طيب اذا هذا بالنسبة لمراتب النظر. طيب وان كانا خاصين قال لك نفس الشيء ماذا نقول؟ وان كانا خاصين نفس الشيء ان امكن الجمع يجمع ان لم يمكن الجمع وعلم التاريخ يقال بالنشر ان لم يعلم التاريخ يرجح بينهما ان لم يمكن الترجيح يتوقف فيهما نفس المراتب الاربعة السابقة الحالة الثالثة في التعارض ان يكون التعارض بين عام وخاص وهو الذي قال عنه المؤلف رحمه الله وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخصص العام بالخاص اذا يخصص العام بالخصم مثاله قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر يعني الشيء في الزكاة اه اذا بلغ الشيء الذي سقي بالسماء يجب فيه العشر. زكاة الخارج من الارض فيما سقت السماء والعشر وهذا نص عام يشمل ما كان مما دون الخمسة اوسق وما كان اكثر من الخمسة اوسوق لكن في الحديث طبعا خمسة اوسق تساوي ثلاث مئة صاع لكن في الحديث الاخر قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة امسك صدقة فهذا خصص حديث فيما سقت السماء العسر وهذا معنى قوله رحمه الله وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخصص العام بالخاص وان كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصة من وجه هذه هي الحالة الرابعة اللي هما عام من وجه وخاص من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر واذا خصصنا عموم كل واحد منهم يخصص الاخر يبقى عندنا اشكال يحتاج الى دليل خارجي مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس الى صلاة المغرب والعصر حتى تغرب الشمس لا صلاة هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم ويدخل فيها تحية المسجد. اذا لا صلاة بعد العصر يشمل تحية المسجد وغيرها طيب قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين او فليركع ركعتين هذا هذا خاص بتحية المسجد خاص بتحية المسجد هل نقول لا صلاة بعد العصر الا تحية المسجد قال لك نعم هذا خاص بتحية المسجد لكنه عام في الاوقات لماذا لا نعكس ونقول اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين الا بعد العصر. فنقول اذا دخل احدكم المسجد عام في جميع الاوقات وحديث لا صلاة بعد العصر خاص في وقت العصر فيخصص اذا لاحظت الاشكال اذا نقول يخصص كل واحد منهما بعموم الاخر. فنقول لا صلاة بعد العصر الا تحية المسجد فيتوقف في حكمها اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الا بعد العصر فيتوقف في الحكم فيكون عندنا موضع نعتبر ان النص لم يدل عليه. لانه ليس اه التمسك باحد النصين في محل الاشكال اولى من الاخر فنقول تحية المسجد في وقت النهي لا يصح ان تقول لا صلاة بعد العصر مخصص لحديث تحية المسجد ولا يصح ان تقول تحديث تحية المسجد مخصص بصلاة العصر تخصص كل واحد منهما يخصص عموم الاخر ويبقى الاشكال في صلاة تحية المسجد بعد العصر نقول نحتاج الى مرجح اذا نتجه الى الترجيح كيف الترجيح يكون نعم اول طبعا هذا ظهر امامكم تخصيص احدهما بالاخر هذا تخصص كل عموم كل واحد منهم بدليل اخر طيب تخصص عموم كل واحد منهما بالاخر ثم تنتقل الى الترجيح في محل الاشكال فتقول نحتاج الى مرجح هل تحية المسجد في وقت النهي يترجح فيها النهي ولا يترجح فيها الامر هنا عندنا عدة مرجحات المرجح الاول الذي يمكن ان نتمسك به ان نقول ان النهي اقوى من الامر لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه واضح؟ وبعض اهل العلم يرجح الحديث الاخر لمرجحات مذكورة في محله نعم اذا اذا كان احدهما عاما من وجهه الاخر آآ واذا كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصة من وجه فنسلك ما يأتي. اول شيء نخصص كلها عموم منهما بخصوص الاخر نأتي في محل الاشكال فنرجح بين الحاقه بعموم هذا الحديث او بعموم الحديث الاخر وتعمل بالحديثين في غير محل التعارض فتقول لا صلاة بعد العصر هذي تدخل فيها كل الاشياء ما عدا تحية المسجد نحتاج الى نظر واذا دخل احدكم المسجد يشمل جميع الاوقات الا بعد العصر ونحتاج فيه الى النظر والترجية هذا ما يتعلق بمسائل التعارب. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى الاجماع الاجماع ايها الاخوة الكرام طبعا هنا واجب منزلي اذكر مسألة اجماعية واجمل منزلي اخر اذكر كتابا مستقلا في مسألة الاجماع طيب الاجماع ايها الاخوة الكرام له اركان. تتبين هذه الاركان من تعريف المؤلف رحمه الله. يقول المؤلف واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة والحادثة الشرعية الركن الاول من اركان الاجماع المجمعون واخذ هذا من قول المؤلف علماء العصر وهم الذين يجمعون على المسألة ويشترط فيهم ان يكونوا فقهاء. ولهذا قال المؤلف نعني بالعلماء الفقهاء فلا يعتبر في الاجماع العوام والجهلة كذلك لا يعتبر العلماء بغير تخصص الفقه يعني مثلا تقول والله المهندسين والاطباء لا يعتبر اجماعهم في مسائل الشرع وانما يعتبر كلامه في تخصصاتهم لكن نحن نتكلم عن الفقه فلابد ان يكون الشخص فقيها حتى يعتبر قوله في الاجماع الشرط الثاني الكلية وانا اقصد بالكلية يعني ان يكونوا كل المجتهدين. وهذا معنى قول المؤلف علماء العصر وهذا يعم جميع العلماء وسيبين ايضا هذا فيما يأتي الامر الاخر او الركن الثاني من اركان الاجماع او الشرط الثالث عفوا الشرط الثالث بالمجمعين ان يكونوا معاصرين للحظة الاجماع او لعصر الاجماع وهذا سنبينه بشكل اوضح في الدرس القادم لانه هذا من مقرر الدرس القادم ولكننا احببنا ان نجمع الكلام هنا واما الواقعة فهي الركن الثاني من اركان الاجماع وهي مأخوذة من قول المؤلف على حكم الحادثة اذن لابد من وجود واقعة وهي الحادثة وشرطها ان تكون حادثة شرعية يعني يتعلق بها حكم شرعي كالتحريم والاباحة والكراهة ولهذا قال ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية واما الامور الكونية التي لا تتعلق بافعال المكلفين او الامور الذوقية فهذه لا يدخلها الاجماع الذي يحتج به واما الركن الثالث من اركان الاجماع فهو الحكم وشرطه ان يكون شرعيا وهذا اخذناه من قول المؤلف الحادث الشرعي نفس الشيء واما النوع والركن الرابع هو صيغة الاجماع وصيغة الاجماع نوعان نعم وصيغة الاجماع قسمان اجماع صريح واجماع سكوتي وهذا ما سوف نذكره باذن الله عز وجل في الدرس القادم باذن الله سبحانه وتعالى طبعا المؤلف قبل ان نختم بين مسألة في غاية الاهم في غاية الاهمية وهي ان الاجماع حجة ان اجماع هذه الامة حجة ولهذا قال رحمه الله واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي جعل ضلالة اخرجه الترمذي. قال والشرع ورد بعصمة هذه الامة وهذه قضية في غاية الاهمية. الاجماع هذا لابد من اعتباره الله عز وجل يقول ومن شر رسول ومن بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونوصله جهنم والاجماع هذا سور لا يجوز تجاوزه ولا يجوز ان يفهم القرآن والسنة الا وفق الاجماع ولو فتحنا الباب لفهم لفهم الشريعة بما يخالف الاجماع لما بقيت قدسيا للكتاب والسنة. كل واحد يفهمها بما يريد المقصود ان الاجماع من اهم الادلة وهو الدليل الذي يحكم الفهم للكتاب والسنة الاجماع ما هو معناه ان العلماء يشرعون لكن معناها ان فهم السلف واجماعهم معتبر وحجة هذا ما يتعلق بدرس اليوم ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما فيه الخير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين