﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:20.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ما زلنا في شرح كتاب الورقات لامام الحرمين

2
00:00:20.900 --> 00:00:46.300
ابي المعالي الجويني رحمه الله تعالى وقد كنا في الدرس الماضي عرفنا انقساما خبر الى قسمين الا وهو المتواتر وعرفنا شروط التواتر وهو ان يستند الى شيء محسوس لا الى نظر واجتهاد

3
00:00:46.750 --> 00:01:09.400
وان يكون العدد عدد التواتر موجودا في جميع طبقات الاسناد الى ان ينتهي الى المخبر عنه والثالث ان يكون هذا العدد عدد كبير عددا كبيرا يستحيل تواطؤهم على الكذب واما النوع الثاني فهو اخبار

4
00:01:09.750 --> 00:01:29.050
الاحاد وعرفنا ان خبر الاحاد منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود وعرفنا ان منه ما هو مسند ومنه ما هو مرسل والمسند اما ان يكون الاسناد فيه صريحا يعني اتصال السند فيه

5
00:01:29.200 --> 00:01:54.850
صريح واما ان يكون مرسلا وهو المنقطع المسند قلنا اما ان يكون هناك تصريح بالاتصال باتصال السند واما ان يكون معنعنا خلونا نبدأ بالتصريح التصريح اما ان يكون تصريح بالسماع

6
00:01:55.300 --> 00:02:15.850
من يسمع التلميذ من الشيخ وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني. اذا هذا هو التصريح الاول ان يصرح بالسماع وانه سمع من الشيخ وهنا ماذا يقول؟ اذا سمع الراوي من شيخه

7
00:02:16.150 --> 00:02:38.800
فانه يقول حدثني او يقول اخبرني وقد يكون التلميذ لم يسمع من الشيخ وانما قرأ على شيخه كما كان يعمل مثلا في الرواية عن الامام مالك فيؤتى بالموطأ ويقرأ عليه الموطأ

8
00:02:39.500 --> 00:03:00.900
فاذا قرأ التلميذ مرويات شيخه على شيخه فانه يقول اخبرني. قال المؤلف واذا قرأ هو يعني اذا قرأ التلميذ على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني. لان لفظة حدثني في اصطلاح المحدثين يراد بها السماع من الشيخ ولا

9
00:03:01.100 --> 00:03:23.250
تطلق على القراءة على الشيخ  قال ولا يقول حدثني عندنا طريقة اخرى للاتصال السند الا وهي الاجازة وهي ان يأذن للشيخ ان يأذن الشيخ للتلميذ في الرواية عنه فيأتي مثلا

10
00:03:23.750 --> 00:03:46.500
الشيخ ويأخذ مروياته مكتوبة في كتاب ويعطيه للتلميذ ويقول اجزتك واذنت لك ان تروي هذا الكتاب عني هو لم يسمع هذا الكتاب من الشيخ ولم يقرأه على الشيخ ولكنه رصدت له اجازة فيه واذن من الشيخ في الرواية

11
00:03:46.600 --> 00:04:06.600
فهنا لا يصح له ان يقول حدثني ولا يقول اخبرني وانما يقول يقول المؤلف رحمه الله واذا اجازه الشيخ من غير قراءة فيقول اجازني اخبرني اجازة فيقول الراوي اخبرنا اخبرني شيخي فلان

12
00:04:06.650 --> 00:04:27.600
اجازة قال حدثه شيخه فلان بكذا الى اخره وهذا كله اسناد متصل يحصل به اتصال السند سواء في ذلك طبعا ليست سواء بمعنى متساوية لا السماع من الشيخ اعلى رتبة من القراءة على الشيخ

13
00:04:27.800 --> 00:04:44.250
ثم القراءة على الشيخ اعلى رتبة من الاجازة والاجازة ايضا انواع بعضها اقوى من بعض ولا نحب ان نفصل فيها لان محل ذلك هو علم الحديث ولعلكم ستدرسون في هذا البرنامج

14
00:04:44.450 --> 00:05:08.350
شيئا في علوم الحديث او درستم والله اعلم طيب النوع الثاني من المسند ما كان معنعنا وهو ما لم يصرح فيه الراوي بالسماع او بالقراءة والعنعنة تحتمل اتصال السند وتحتمل انقطاعه

15
00:05:09.000 --> 00:05:32.400
فاذا قال الراوي عن فلان فيحتمل ان يكون قد سمع من فلان ويحتمل ان يكون لم يسمع منه لكنه يروي عنه بواسطة يعني مثلا يقول واحد يقول قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كذا وكذا. طبعا عن مقالة كلها حكم واحد

16
00:05:33.650 --> 00:05:49.300
كلها ليست تصريحا بالسماع فيقول هذا القائل يقول قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ويحتمل هنا ان يكون قد سمع من الشيخ ويحتمل ان يكون لم يسمع منه ولكنه ينقل بواسطة بعض طلابه

17
00:05:51.250 --> 00:06:15.600
وكذلك هذا يقع في رواية الحديث يقول الراوي قال فلان حدثنا فلان او قال فلان كذا وكذا او عن فلان ان فلانا حدثه فهل هذا محمول على اتصال السند او على انقطاعه؟ قال المؤلف رحمه الله والعنعنة تدخل على الاسانيد

18
00:06:16.500 --> 00:06:36.450
طيب اذا دخلت العنعنة على الاسانيد الاصل في ذلك حمله على اتصال السند اذا كان الراوي يروي عن شيخ سمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره فالاصل حمل ذلك على السماع. وان السند متصل

19
00:06:37.250 --> 00:07:02.100
الا اذا كان الراوي معروفا بالتدليس هذا بعض الرواة معروفين بالتدليس فتجد انه يروي عن شيخه شيئا لم يسمعه منه بكثرة ويكثر من ذلك فهنا نقول المدلس لا تقبل عنعنته ولابد ان يصرح المدلس بالسماع

20
00:07:02.400 --> 00:07:29.550
فاذا لم يصرح المدلس بالسماع فلا تقبل روايته ويعتبر حديثه منقطعا واضح وتفصيل هذه المسائل وبسطها محله في كتب علوم الحديث ننتقل الان الى مبحث اخر نعم طبعا الاحاد منه مسند ومنه مرسل والمرسل سبق معنا في الدرس الماضي وان المؤلف رحمه الله يختار

21
00:07:29.900 --> 00:07:56.800
المرسل انه لا يحتج به الا مراسيل سعيد بن المسيب الكلام على القياس ننتقل الى الكلام على القياس اولا ما تعريف القياس عرف المؤلف رحمه الله تعالى القياس بقوله واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل في الحكم بعلة تجمعهما

22
00:07:56.850 --> 00:08:37.000
وهذا التعريف يتضمن اركان القياس ولنوظح ذلك بمثال  جاء الشرع بتحريم المعازف جاء الشرع بتحريم المعازف كما في حديث ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف طيب اذا هذه المعازف ثبتت بالنص فهي اصل

23
00:08:38.600 --> 00:09:08.750
ظهرت اليوم بعض انواع الايقاعات باسماء مختلفة وهي عبارة عن اصوات تشبه اصوات الموسيقى والمعازف ولكنها تصدر من غير آلات المعازف المعروفة اما بالاصوات البشرية التي يتم آآ يعني تنقيتها

24
00:09:10.400 --> 00:09:34.100
التضخيمها واجراء عمليات صوتية عليها عن طريق الحاسب ودمج بعضها في بعض ونحو ذلك او غير ذلك من الطرائق طيب عندنا اصل وهو تحريم عندنا اصل وهي المعازف ثبت حكمه بالنص

25
00:09:35.050 --> 00:10:03.900
وعندنا فرع وهي الايقاعات الصوتية الشبيهة بالموسيقى ولم يأتي فيها نص بعينها باسمها طيب وعندنا علة تجمع بين هذا وهذا وهي اصول الطرب منهما وعندنا حكم وهو التحريم ثابت للاصل فننقله ايضا

26
00:10:04.050 --> 00:10:35.500
من الفرع وينتج لنا ذلك تحريم الايقاعات الصوتية التي تماثل المعازف طيب اركان القياس هنا الاصل الموسيقى او المعازف والفرع الايقاعات والعلة الجامعة بينهما الطرب و الحكم التحريم ولاحظ هنا رد الفرع الى الاصل رددنا

27
00:10:35.650 --> 00:10:53.500
الف ارعى وهو الايقاعات الى الاصل وهو المعازف من علة الجامعة طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله انواع القياس فقال وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة

28
00:10:53.750 --> 00:11:11.250
وقياس شبه قياس علة وقياس دلالة وقياس نبدأ مقياس العلة اذا كان الجامع نحن قلنا الرد الفرع الى الاصل لعلة تجمع بينهما. اذا كان الذي يجمع بين الفرع والاصل هو العلة

29
00:11:12.500 --> 00:11:40.950
فهذا يسمى بقياس العلة مثاله لو قلنا يجمع بين الموسيقى او بين المعازف والايقاعات بعلة الطرب فهذا قياس علة يقول المؤلف ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. يعني الذي اوجب القول بهذا الحكم هو هذه العلة. وقد انتقد التعبير

30
00:11:40.950 --> 00:12:03.050
بكون العلة موجبة للحكم كما اشار اليه الشيخ عبدالله الفوزان في الشرح لكن المقصود ان الجامع اذا كان هو العلة فهذا قياس علة. مثال اخر نقول الخمر علة تحريمها الاسكار

31
00:12:04.000 --> 00:12:25.300
فاذا جاءنا مشروب كحولي عرفنا انه مسكر نقول هذا المشروب الكحولي نقيس على الخمر بجامع الاسكار فيعطى نفس الحكم وهو التحريم هذا هو قياس العلة الثاني قياس الدلالة ما هو

32
00:12:25.850 --> 00:12:45.450
قال المؤلف رحمه الله وهو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم ونقرب هذا الكلام بان نقول اذا كان الجامع بين الفرع والاصل هو دليل العلة لا نفس العلة

33
00:12:45.900 --> 00:13:08.350
كأن نقول يلحق هذا المشروب الكحولي بالخمر في التحريم بجامع وجود الكحول فيهما وجود الكحول هل هو علة تحريم الخمر؟ لا لكن علة تحريم الخمر هي الاسكار ولكن وجود الكحول دليل على وجود العلة. فهنا

34
00:13:08.450 --> 00:13:37.300
لم ننظر في وجود العلة تعذر او لصعوبة تحقيق وجودها فنظرنا في وجود دليلها وهو وجود الكحول نعم النوع الثالث قال رحمه الله وقياس الشبه وهو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها ولا يسار اليه مع امكان ما قبله

35
00:13:37.750 --> 00:14:02.500
يزال ذلك نقول مثال ذلك عندنا مثل ما ذكرنا الايقاعات التي تصدر من الاصوات البشرية والمعازف التي تستعمل فيها الالات الموسيقية نأتي الى الايقاعات فنقول الايقاعات اصلها صوت ادمي فهي مترددة بين المعازف

36
00:14:03.900 --> 00:14:29.450
من جهة الشبه وبين صوت الادمي فنقارن بينها وبين صوت الادمي وبينها وبين بينها وبين صوت ادمي وبينها وبين المعازف. فنجد ان شبهها بالمعازف اغلب سننفقها بالمعازف لغلبة الشبه فهذا يسمى قياس الشبه

37
00:14:30.300 --> 00:14:52.350
هذا يسمى مقياس ايش الشبه جمعت بين الفرع والاصل بالغالب من الاوصاف بغلبة الشبه ويسميه بعظهم قياس غلبة الاشباه. اذا هذه انواع القياس وقياس الشبه اظعفها ولهذا المؤلف قال لا يشار اليه مع امكان ما قبله

38
00:14:52.750 --> 00:15:16.450
فلا تأتي الى الخمر وتقول فانت لا تأتي الى المشروب الكحولي وتقول المشروب الكحولي متردد بين شبهه بالخمر وشبهه بعصير العنب فنقارن بينهما ونلحقه نلحقه باكثرهما شبها. لا لا تستعمل هنا قياس الشبه لانه يمكن استعمال قياس العلة

39
00:15:16.650 --> 00:15:35.250
والنظر في كونه مسكرا او لا فنقول هو مسكر اذا نقيسه على الخمر قياس علة هذا ما يتعلق بدرس اليوم ونسأل الله عز وجل ان يجعله علما نافعا ولوجهه خالصا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

40
00:15:36.350 --> 00:15:36.900
