الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الثاني عن شرح الورقات باصول الفقه لابي المعالي الجويني رحمه الله تعالى وقد مر معنا في الدرس الاول معنى اصول الفقه وعرفنا ان اصول الفقه لفظ مركب من جزئين احدهما الاصول والاخر الفقه وعرفنا ان الاصل ما يبنى عليه غيره وان الفرع ما يبنى على غيره وعرفنا ان الفقه هو معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ثم ذكرنا ان الاحكام سبعة وهذه الاحكام السبعة منها احكام تكليفية وهي خمسة الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحظور ومنها احكام وضعية وهي الصحيح والباطل او ان شئت فقل الصحة والفساد او الصحة والبطلان واما هذا الدرس فنتكلم فيه ان شاء الله تعالى عن شرح هذه الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية و اه قد سبق معنا تعريف الواجب وان الواجب هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وقد مثلنا له بالظهر والواجب له امثلة كثيرة ايضا. ليست فقط الصلوات الخمس وليس فقط اركان الاسلام بل حتى الصلاة نفسها فيها واجبات وفيها سنن وفيها مكروهات وفيها محرمات نفس الصلاة فمثلا من واجبات الصلاة التشهد الاول ومما يدخل في معنى الوجوب هنا ايضا وان كان هو من الاركان لكنه يدخل في معنى الوجوب الركوع فان الركوع لا بد من الاتيان به ولو ترك الانسان الركوع في صلاته اثم اثم لانه كالتارك للصلاة فالمؤلف رحمه الله ذكر تعريف الواجب ويذكر العلماء رحمهم الله تعالى هنا تقسيمات متعددة للواجب ولكن لما لم يذكرها صاحب المتن فاننا نعرض عن ذكرها ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو الثاني من الاحكام التكليفية يقول رحمه الله والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه مثال ذلك المندوب يعني المستحب يعني لفظة المندوب هذه ترادف لفظة المستحب يطلق عليه انه مندوب او انه ندب ويطلق عليه انه تطوع ويطلق عليه انه نافلة ويطلق عليه انه مستحب ويطلق عليه انه سنة هذه كلها بنفس المعنى في هذا السياق. وان كان بعضها قد يكون له يعني اطلاقات اخرى المندوب ما يثاب على فعله الانسان الذي يصلي صلاة الضحى يثاب نقول نعم يثاب وقد جاء في فضلها بعض الاحاديث طيب الانسان الذي يترك صلاة الظحى لا يصلي الظحى يأثم يتوعد بالعقوبة الاخروية لا ما يأثم ولا يعاقب فحينئذ نقول صلاة الضحى حكمها الندب او نقول صلاة الضحى من المندوبات والفرق بين المندوب والواجب ان الواجب يعاقب الانسان على تركه بخلاف المندوب واما الفعل فان فاعل المندوب مأجور وفاعل الواجب مأجور طيب القسم الثالث من الاحكام التكليفية هو المباح وقال المؤلف في تعريفه ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ويمكن ان نضيف هنا كلمة اضافها الشارح المحلي رحمه الله في شرحه وهي انه قال المباح ما لا يثاب على فعله ولا على تركه ولا يعاقب على تركه ولا على فعله. فالمباح يستوي فيه الفعل والترك مثال ذلك الانسان الذي يريد ان يشتري في بيته اثاثا لو انه وظع اثاث من خشب يثاب الجواب لا يعاقب ويأثم لا طيب لو استبدل الخشب وقال له انا ما اريده ان يكون خشب اريد ان يكون الاثاث من معدن هل يثاب؟ نقول لا يثاب ولا يعاقب. فهذه هذا الامر المباح يستوي فيه الفعل والترك ولو انه قال والله لن اضع في الصالة كنب لن اضع فيها كنبا وانما ساضع مثلا سجادة وجلسة ارضية نقول هذا مباح. لا تثاب على هذا ولا تثاب على هذا ولا تثاب على الفعل ولا تثاب على الترك. كذلك في العقاب لا تعاقب اذا فعلته ولا تعاقب اذا تركته هو امثلة المباح كثيرة بل ان الاصل في الاشياء كما يقرر العلماء رحمهم الله وسيأتي معنا ان الاصل في الاشياء الاباحة طيب النوع الرابع من الاحكام التكليفية هو المكروه والمكروه عرفه المؤلف بقوله ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله فاذا فعله الانسان لا عقاب عليه لا يأثم ولا يتوعد بالعقوبة الاخروية لكنه اذا تركه تنزها وطلبا للاجر والثواب فانه يثاب على ذلك اذا تركه طلبا للثواب فانه يثاب على ذلك والمكروه له امثلة من امثلة المكروه مثلا في ابواب العبادات يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى انه يكره في الصلاة التفاته ويكره في الصلاة فرقعة الاصابع وتشبيك الاصابع والحركة غير الكثيرة فانها من مكروهات الصلاة كذلك يذكر الفقهاء مثلا في باب الاطعمة انه يكره اكل ما له رائحة خبيثة او له رائحة اه منتنة والمذهب عند الحنابلة رحمه الله من امثلة مكروه من المطعومات اكل البصل فانهم يرون كراهته ومعنى هذا ان الانسان لو تنزه عنه طلبا للاجر والثواب وتنزه من ذلك فانه يثاب لكنه لو اكل لا لا يأثم ولا يحرم ثم الخامس من الاحكام التكليفية المحظور والمحظور يسمى المحرم والاثم المعصية والمحظور هو الذي يعاقب الانسان على فعله. قال ويثاب على يثاب على تركه ولا نعم يثاب على تركه ويعاقب على فعله مثاله امثلته كثيرة هناك كبائر وهناك صغائر فمن امثلة ذلك مثلا الزنا عياذا بالله فان الانسان اذا وقع فيه فهو متوعد من الله عز وجل بالوعيد الشديد ومتعرض لعقوبة الله يعاقب لكن والذي يتركه انسان دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله وتركه اجابتها الى ما دعوت اليه. نقول يثاب على ذلك. اذا كان تركه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى هذا بالنسبة للاحكام التكليفية واما بالنسبة للاحكام الوضعية فما المراد بالاحكام الوضعية المقصود بالحكم الوضعي انه من وضع البشر او من وضع الناس نقول لا حكم التكليف والحكم الوضعي كلاهما من الاحكام الشرعية طيب التكليف يتعلق به طلب اما طلب فعل او طلب ترك او تسوية بين الفعل والترك فالواجب يتعلق به الطلب في جانب الفعل ويتعلق به الطلب في جانب الترك فهو مطلوب الفعل و يطلب من الانسان ان لا يتركه. فيجب عليك ان تفعله واما المندوب فيطلب فعله واما المباح فان لا يطلب لا فعل ولا ترك واما المكروه فيطلب تركه وكذلك المحرم يطلب تركه. لكن الفرق بين الطلب الفعل بالنسبة للواجب ان طلب الفعل في الواجب جازم جزء والوجه الجزم انه معرض للعقوبة اذا تركه. واما طلب الفعل بالمندوب فليس بجازم وكذلك بالنسبة للترك في المحظور وفي المكروه فطلب الترك في المحظور جازم لابد منه واما طلب الترك في المكروه فغير جازم وغير لازم لكنه يثاب اذا امتثل طب هذا التكليف لكن الوضع طول الوضع يتعلق خطاب الشرع فيه لا من جهة الطلب لا من جهة طلب الفعل ولا من جهة طلب الترك وانما وضعه الشارع علامة على حكم معين قد يتجه فيه ان الشرع وضعه علامة وكذلك هو مطلوب الفعل فحين اذ يجتمع في الشيء انه واجب وانه شرط مثلا وهذا بالنسبة للشرط والعلة ونحوها وهذه لم يذكرها المؤلف رحمه الله اذن الحكم الوضعي هو ما وضع الشارع له اه ما ما وضعه الشارع وعلامة على الحكم وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى للاحكام الوضعية مثالين الاول الصحيح فقال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به مثال ذلك رجل صلى صلاة الظهر في وقتها متوضئا مستقبل القبلة تاترا لعورته فهل نقول له لابد ان تعيد صلاة الظهر او ان تقضي نقول لا يجب فهذه الصلاة اعتد بها شرعا ولا لا؟ معتد بها ولا ما هو معتد؟ نقول معتد بها فلا يلزمه اعادتها ولا قضاؤها هذا بالنسبة لمعنى قوله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به الاعتداد والاعتداد يكون في العبادات واما النفوذ فيكون في المعاملات. فنقول انسان باع ما يملك آآ على وجه شرعي ما فيه جهالة ولا غرر ولا ربا نقول هذا بيع صحيح يعني انه نافذ ان ما يتعلق به النفوذ والنفوذ هنا في مثالنا هذا البيع نقول يترتب على البيع ثمرته فنقول السلعة انتقلت الى المشتري. والثمن انتقل الى ملك البائع وعكس الصحة البطلان. وقال المؤلف رحمه الله والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. فالباطل لا يتعلق به النفوذ. فاذا باع الانسان ما لا يملك. نقول البيع غير نافذ لم تنتقل السلعة الى المشتري ولم ينتقل الثمن الى البائع وكذلك النكاح اذا نكح الانسان امرأة معتدة نقول النكاح باطل لا تترتب عليه ثمرته فلا يحل لاي من الزوجين ان يستمتع بالاخر قال والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به وهذا في العبادات فنقول اذا صلى الانسان محدثا فصلاته باطلة غير معتد بها فيجب عليه ان يعيد هذه الصلاة هذا ما يتعلق بدرس اليوم و قبل ان نختم الدرس نعطيكم بعض الاسئلة تتذاكرون فيها في المجموعات وتفكرون في اجاباتها ولعلنا اذا تيسر ان نجيب عنها في بداية الدرس القادم السؤال الاول يقول مر بك ان مواضع علم اصول الفقه هو الامام الشافعي فما معنى كون علم اصول الفقه من وضع الشافعي هل يعني ذلك ان قواعد هذا العلم لم تكن موجودة قبله عند الصحابة والتابعين؟ هذا السؤال الاول السؤال الثاني ميز ما يعتبر من مسائل الفقه وما يعتبر من مسائل اصول الفقه فيما يأتي انت عرفت تعريف الفقه ها احكام الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وعرفت اصول الفقه انها ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستدلال بها. طيب ميز المسألة الاولى يجوز استعمال الهاتف لان الاصل في الاشياء الاباحة هل هي مسألة فقهية او اصولية السؤال الثاني من آآ المسألة الثانية من ادلة الاحكام الاستصحاب ومعناه ان الاصل في الاشياء الاباحة الثالث يجري الربا بنوعيه في الاوراق النقدية قياسا على الذهب والفضة بجامع الثمانية فيهما السؤال الرابع القياس من ادلة الاحكام ومن امثلته الحاق الاوراق النقدية بالذهب والفضة في جريان الربا. السؤال الخامس او المسألة الخامسة اذا باع الانسان ما لا يمل نكفل بيع باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك والنهي يقتضي فساد. السؤال السادس النهي يقتضي الفساد. اذا هذه ستة مسائل ميز ما يعتبر منها من مسائل الفقه وما يعتبر من وسائل اصول الفقه السؤال الثالث من مباحث علم اصول الفقه مبحث الاحكام الشرعية. طيب وعلم الفقه يبحث في الاحكام الشرعية. فما الفرق بين بحث علم الفقه في الاحكام الشرعية وبحث ذو علم الاصول فيها سؤال السؤال الرابع نعم عفوا هو مكتوب اه الثاني لكن الصواب السؤال الرابع بناء على ما درسته في تعريف الواجب والمندوب والمحرم والمكروه المباح والصحيح والباطل بين المصطلح المناسب لما يأتي من خلال النص المذكور فقط يعني هذا النص يحمل اي معاني هل يحمل معنى الوجوب او معنى الاباحة او معنى الندب الى اخره الاول حديث خمس صلوات افترضهن الله على عباده فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن فان الله جاعل له يوم القيامة عهدا من ان يدخله الجنة ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد ان شاء عذبه ان شاء غفر له يحمل هذا الحديث اي الاحكام التكليفية بالنسبة للصلاة وما واجهوا ذلك. طيب هذا طبعا الكلام الان في الاحكام التكليفية وفي الاخير يأتي الحكم الوضعي حديث ومن استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ما هو الحكم التكليفي الذي يتضمنه الحديث حديث لا تسر الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بعد ان يحتربها. ان شاء امسك وان شاء ردها وصاع من تمر. ايش حكم الامساك والرد يوصف الامساك ان شاء امساك هل نقول الامساك واجب ولا مندوب ولا مباح طيب الحديث الذي بعده من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. ما هو الحكم التكليفي حديث نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ما هو الحكم التكريفي الذي يتضمنه لفظ الحديث ولا نسأل عن حكم المسألة الفرعية بالنظر في مجموع النصوص لكن نريد ان نربط فقط بهذا الحديث الحكم الوضعي طيب الان انتقلنا لاحكام الوضعية بين الحكم الوضعي الذي يتضمنه هذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا ما قال اعطه الثمن لا قال ان يملأ كفه ترابا. اذا يتضمن اي الاحكام الوضعية. السؤال الذي بعده حديث عروة بن المدرس قال من ادرك معنى هذه الصلاة واتى عرفات قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. هنا حكم على الحج بايه الاحكام الوضعية الحديث الاخر ارجع فصلي فانك لم تصلي. هنا حكم على الصلاة باي حكم من الاحكام الوضعية. الاخير رفع الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة تزوجت في عدتها فقال لها هل علمت انك تزوجتي في العدة؟ قالت لا. فقال لزوجها هل علمت؟ قال لا. قال لو علمتما لرجمتكما اذا حكم على نكاحهما في العدة باي الاحكام الوضعية هذه اسئلة انتظر اجاباتكم او اه اجيبوا عنها اه فيما بينكم وتأملوا فيها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه