﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:16.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فقد سبق معنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالامر والنهي وما يتعلق ايضا بمبحث العموم وعرفنا ما هو العام

2
00:00:16.550 --> 00:00:44.700
وآآ عرفنا اه الفاظ العموم. وفي هذا الدرس باذن الله عز وجل ننتقل الى قضية اخرى تتعلق بمبحث العموم  الا وهي تقسيم العام الى عام محفوظ وعام مخصوص ما المراد بالعامة المحفوظ؟ العامة المحفوظ هو العام الباقي على عمومه الذي لم يدخل عليه مخصص. وهذا النوع من انواع

3
00:00:44.700 --> 00:01:00.900
الالفاظ العامة يجب العمل بعمومه لان الاصل ان العام يستغرق جميع افراده. ولا يصح ان نخرج منه بعض الافراد الا بدليل مخصص. اذا هذا هو العام المحفوظ وهو العام الباقي

4
00:01:01.650 --> 00:01:24.200
على عمومه ومن امثلة ذلك والله بكل شيء عليم. فانه لا يوجد شيء يخرج عن علم الله عز وجل فهذا عام محفوظ لم يدخله التخصيص والعمومات المحفوظة كثيرة وهي الاصل في العموم. النوع الثاني من انواع اللفظ العام هو العام

5
00:01:24.200 --> 00:01:47.900
مخصص او العام الذي دخله التخصيص ويسميه بعض اهل العلم العام المخصوص والعام المخصوص اما ان يكون تخصيصه بمنفصل او يكون تخصيصه بمتصل. المخصصات المنفصلة معنى المخصص المنفصل يعني ان هذا الشيء الذي خصص العام

6
00:01:47.900 --> 00:02:08.850
هو دليل اخر منفصل عنه وخارج عنه وليس نفس الدليل اذا من المخصصات المنفصلة القرآن فقد تأتي اية من القرآن تخصص عموم القرآن. وقد تأتي اية من القرآن تخصص عموم السنة. الثاني من المخصصات وهو السنة

7
00:02:09.650 --> 00:02:36.950
اذا عندنا المخصص الاول تخصيص العموم بالقرآن. وهذا يرد فيه ان يكون القرآن مخصصا للقرآن ومن امثلة ذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل في كثير من الاحكام التي جاءت عامة في موضع ثم جاءت في موضع اخر مخصصة

8
00:02:37.000 --> 00:02:59.100
جاءت في موضع اخر مخصصة. واذا اردنا ان نأخذ على ذلك مثلا فاننا نذكر على هذا مثاله قول الله سبحانه وتعالى بسورة اه النساء واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم

9
00:02:59.500 --> 00:03:20.350
لما ذكر المحرمات من النساء قال الله عز وجل احل لكم ما وراء ذلكم. وقد جاء في كتاب الله عز وجل بعض المخصصات المنفصلة التي خصصت هذه الاية كتحريم نكاح المشركة غير الكتابية ولا تنكح المشركات

10
00:03:20.600 --> 00:03:54.200
وغير ذلك من الايات نعم هذا هو التخصيص هذا هو التخصيص بايش بمنفصل. ومن امثلته ايضا التخصيص نعم التخصيص بالقرآن يرد تخصيص القرآن اه نعم يرد تخصيص القرآن للقرآن وتخصيص القرآن للسنة وهذا سيأتي معنا ان شاء الله في الدرس اه الآتي ان شاء الله ولكن

11
00:03:54.200 --> 00:04:14.200
نذكره الان على وجه الايجاز والاختصار. اذا تخصيص منفصل قد يكون المخصص هو القرآن وقد يكون المخصص هو السنة وقد المخصص لعموم النص هو القياس يجوز تخصيص العموم بالقياس وسيأتي ذكره في الدرس الاتي ان شاء الله. ومن المخصصات المخصص

12
00:04:14.200 --> 00:04:36.250
متصل وهو الاستثناء وهذا الذي سنأخذه في هذا الدرس الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة وقبل ان نفصل هذه القضية نريد ان نشير الى المسألة التي هي بداية هذا الدرس وهو ان محل العموم هو النطق وليس الفعل

13
00:04:36.700 --> 00:04:56.700
الفعل لا عموم له. ولهذا سبق معنا في الدرس الماضي صيغ العموم والفاظ العموم. وهذه الفاظ واما الفعل النبوي الذي يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم او من غيره عليه الصلاة والسلام فهذا لا عموم له. اذا الفعل لا عموم له كما قال العمريطي في نظم

14
00:04:56.700 --> 00:05:16.700
الورقات ثم العموم ابطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. ثم العموم ابطلت دعواه في فعل ما بل وما جرى مجراه. ويمثلون هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة والصلاة في جوف الكعبة لا يمكن ان تكون فرضا ونفلا

15
00:05:16.700 --> 00:05:31.350
وصلاة ضحى وصلاة وتر وصلاة لا يمكن ان تعم كل الصلوات هو صلى صلاة واحدة هل يصح ان نقول صلى كل الصلوات؟ لا لان هذا فعل والفعل لا عموم له تقول جاء اه تقول مثلا

16
00:05:31.400 --> 00:05:49.950
آآ تكلم الرجل هل معنى هذا تكلم بكل الكلام؟ لا الفعل لا عموم له واضح وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله والعموم من صفات النطق ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراها. وقد مثلنا لذلك

17
00:05:49.950 --> 00:06:03.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة نعم. كذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجلس معه امه حرام بنت ملحان. اه رضي الله تعالى عنها كان يأتي الى بيتها وكانت تفلي له

18
00:06:03.250 --> 00:06:19.350
او شعره طيب هذه واقعة عين مع امرأة محددة فهل يصح انه يقول ان هذا يعم المحرم وغير المحرم من النساء؟ نقول لا لا يجوز تعميمه انما يختص بسورة الفعل وهو ايش؟ كونها من محارمه عليه الصلاة والسلام

19
00:06:19.400 --> 00:06:42.300
طيب ننتقل بعد ذلك الى قضية اخرى قضية النخرى وهي ايش؟ الخاص. ما هو الخاص؟ قال الخاص يقابل العام وما هو التخصيص؟ قال التخصيص باء تمييز بعض الجملة. اذا ما الخاص يقابل العام؟ وقد سبق معنا في الدرس الماضي ان العام هو ما عمد

20
00:06:42.300 --> 00:07:00.250
شيئين فصاعدا بلا حصر اذا ما هو الخاص؟ هو ما لم يعم الخاص هو ما لم يعم ما اختص ببعض الافراد نعم وهناك خاص لا اخص منه وعام لا اعم منه وبينهما درجات

21
00:07:00.400 --> 00:07:19.300
فانت تقول مثلا الانسان هذا عام ولكن هناك ما هو اعم منه بان تقول الشيء. فان الشيء يشمل الانسان او غير الانسان وكذلك هناك ما هو اخص منه بان تقول على سبيل المثال المسلمون فانهم اخص من عموم الانسان

22
00:07:19.450 --> 00:07:47.600
نعم والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل التخصيص هو تمييز بعض الجملة عن سائرها. وهو بتعبير اخر اخراج بعظ افراد العموم. اخراج بعظ او افراد العموم وقد قسمه المؤلف رحمه الله الى قسمين قال وهو ينقسم الى متصل ومنفصل وقد ذكرنا هذا التقسيم. ما هو التخصيص بالمتصل

23
00:07:47.600 --> 00:08:13.150
قال المؤلف رحمه الله تعالى فالمتصل الاستثناء والتقين نعم الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة نعم قال الاستثناء. مثاله قال الله عز وجل ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا هذا هو الاستثناء. والشرط

24
00:08:13.700 --> 00:08:37.000
مسل له بعضهم بقوله اكرم بني تميم ان جاؤوك تمام؟ اكرم بني تميم من جاؤوك ومثاله ايضا يقول المعلم ساعطي كل طالب درجة اذا اجتهدتم في المذاكرة نعم والتقييد بالصفة مثل

25
00:08:37.350 --> 00:08:56.750
اكرم الطلاب المجتهدين. فان التقييد بالصفة هنا خصص المجتهدين واخرج غيرهم وقد عرف المؤلف رحمه الله تعالى الاستثناء بقوله والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. ويضاف هنا بالا  او

26
00:08:57.300 --> 00:09:15.300
اخواتها بالا او احد اخواتها مثل ما تقول اكرم الطلاب الا زيدا نعم طيب ما هي شروط الاستثناء؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى للاستثناء عدة شروط الشرط الاول ان يبقى من المستثنى منه شيء

27
00:09:15.650 --> 00:09:33.600
فلا يصح ان تستثني الكل فتقول مثلا جاء الطلاب الى كلهم. ما يمكن جاء عشرة من الطلاب الا عشرة هذا لا يصح عنده استثناء لكن يصح ان تستثني ويبقى شيء

28
00:09:34.000 --> 00:09:53.350
طيب هل لابد ان يبقى اكثر من النصف او سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى نعم قال وانما يصح الاستثناء بشرط ان يبقى من استثنى منه شيء. وهي مسألة استثناء اكثر

29
00:09:53.450 --> 00:10:15.150
وفيها خلاف عند العلماء بعض العلماء رحمهم الله تعالى يقول انه يجوز استثناء الاكثر وبعضهم يقول لا يجوز استثناء الاكثر وانما الاستثناء يكون في النصف فاقل نعم وهذا هو المذهب عند الحنابلة ان الاستثناء انما يكون في النصف او اقل ولا يصح استثناء الاكثر

30
00:10:15.800 --> 00:10:32.600
اذا هذا الشرط الاول من شروط الاستثناء ان يبقى من المستثنى منه شيء الشرط الثاني ان يكون الاستثناء متصلا بالكلام فلو قال اقر واعترف بان علي عشرة دراهم ثم سكت سكوتا طويلا يمكنه الكلام فيه

31
00:10:32.850 --> 00:10:51.000
سكت او تكلم بعد خمس دقائق قال الا خمسة نقول هذا استثناء لا يصح وتلزمه العشرة كاملة ومن الشروط ايضا نعم اذا هذا الشرط الاول ان يبقى نستثني منه شيء والشرط الثاني ان يكون متصلا بالكلام. طيب هل من الشروط

32
00:10:51.050 --> 00:11:08.700
ان يكون المستثنى منه متقدما على الاستثناء او يجوز ان تقدم الاستثناء على المستثنى منه المؤلف يقول يجوز ان تقدم المستثنى على المستثنى منه. مثال ان تقول ما قام الا زيدا احد

33
00:11:09.500 --> 00:11:27.250
والتقدير ما قام احد الا زيد لكن انت قدمت وقلت ما قام الا زيدا احد. فهذا ايضا جائز ومما يجوز في الاستثناء وهو ليس من الشروط انه المؤلف رحمه الله يقول ويجوز الاستثناء من الجنس

34
00:11:27.700 --> 00:11:45.250
ومن غير الجنس مثل تقول جاء القوم الا حمى الا حمارهم جاء القوم الا الحمار فالحمار ليس من القوم وانما هو استثناء من غير وهذا محل خلاف بين العلماء هل يجوز الاستثناء من غير الجنس او لا

35
00:11:45.850 --> 00:12:07.650
نعم طيب ثم ذكر مسألة تتعلق الاستثناء المتصل الثاني او التخصيص المتصل الثاني وهو التخصيص بالشرط وقال ان الشرط يجوز ان يتقدمها على المشروط بان تقول ان جاءك بنو تميم فاكرمهم. ويجوز ان تقول اكرم بني تميم ان جاؤوك

36
00:12:08.350 --> 00:12:27.450
نعم ثم ذكر مسألة تتعلق بالثالث من المخصصات المتصلة وهو التقييد بالصفة فبين ان المقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. قال رحمه الله والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض

37
00:12:27.450 --> 00:12:54.050
مواضع وذلك بان يأتي في بعض النصوص الشرعية اللفظ مطلقا كقوله عز وجل في كفارة اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثة نعم قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يعاقبكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة

38
00:12:54.050 --> 00:13:09.200
واطلقت الرقبة هنا وفي كفارة القتل قيدها الله عز وجل بالرقبة المؤمنة طيب هل نحمل المطلق على المقيد ونقول ان الرقبة لا بد ان تكون مؤمنة حتى لو في كفارة اليمين؟ الجواب نعم. ولهذا قال المؤلف

39
00:13:09.250 --> 00:13:40.650
والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. ما مثاله؟ قال كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع اغلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد هذا ما يتعلق بمسألة التخصيص بالمتصل وفي الدرس القادم ان شاء الله نتناول ما يتعلق بالتخصيص بالمنفصل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين