﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:12.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد مر معنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالمخصصات المتصلة

2
00:00:12.200 --> 00:00:30.450
وفي هذا الدرس باذن الله عز وجل نفصل في احد هذه المخصصات المتصلة وهو التقييد التقييد بالصفة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى يحمل عليه المطلق. قال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض

3
00:00:30.450 --> 00:00:45.600
مواضع اطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا في المطلق والمقيد هو كلام مطلق يحتاج الى  ذلك ان اللفظ ينقسم الى قسمين مطلق ومقيد

4
00:00:45.750 --> 00:01:02.300
فالمطلق ما دل على الحقيقة بدون قيد كدلالة قول الله عز وجل في كفارة اليمين فتحرير رقبة على تحرير الرقبة دون ان تقيد بالايمان او بغير ذلك من القيود فهذا المطلق يجب العمل باطلاقه

5
00:01:02.650 --> 00:01:18.900
ويبقى على اطلاقه الا اذا قيد في النصوص الشرعية طيب اذا جاءنا مقيد وهو ما دل على الحقيقة بقيد زائد عن مطلق الماهية كقوله عز وجل في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة

6
00:01:19.200 --> 00:01:35.750
هل هذا المقيد يقيدوا النص الاخر المطلق او ان المطلق يبقى على اطلاقه والمقيد يبقى على تقييده. نقول ان المقيد على نوعين. الحالة الاولى ان يكون المقيد موافقا في الحكم

7
00:01:36.000 --> 00:01:58.200
فانه يقيده ومعنى موافقته له في الحكم نأخذ مثاله في نأخذ مثاله فنقول ان الله عز وجل امر بالعتق في القتل. كفارة القتل اذا الحكم هنا هو العتق الحكم هنا هو العتق

8
00:01:58.300 --> 00:02:20.900
طيب ما هو السبب؟ السبب هنا هو القتل. واما في اية كفارة اليمين فالسبب هو اليمين. اذا الحكم واحد ومتحد وهو عتق ولكن السبب مختلف فهل يحمل المطلق على المقيد؟ نقول نعم اذا اتفق الحكم فان المطلق يحمل على المقيد. اذا اذا كان المقيد موافقا للمطلق في حكمه فانه يقيده

9
00:02:20.900 --> 00:02:38.450
واما اذا كان مخالفا للمطلق في الحكم فلا يقيدوا. مثال ذلك نقول ان الله عز وجل امر بقطع يد السارق. قال والسارق والسارقة اقطعوا ايديهما واليد هنا مطلقة لم يقيدها بالمرافق او بغير ذلك من القيود

10
00:02:38.500 --> 00:02:50.900
وجاءت في اية الوضوء آآ الامر بغسل اليد وقيدت الى المرافق قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى ايش؟ الى المرافق

11
00:02:50.900 --> 00:03:10.900
هل نقول يحمل المطلق على المقيد؟ فتقطع يد السارق من المرفق؟ الجواب لا. ليش؟ لان الحكم مختلف. فالحكم في اية السرقة اللي هو القطع والحكم في اية الوضوء هو الغسل. فلا يحمل المطلق على المقيد. هذا ما يتعلق بالمطلق والمقيد. ننتقل الان

12
00:03:10.900 --> 00:03:31.300
من المخصصات المنفصلة كما سبق ان العام اما محفوظ يعمل بعمومه او مخصص اه وهو اما بمنفصل او بمتصل. قد سبق معنا المخصص المتصل وهو الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة والان الى المخصصات المنفصلة

13
00:03:31.500 --> 00:03:54.950
من امثلة المخصصات المنفصلة تخصيص العموم بكتاب الله عز وجل تخصيص العموم بالقرآن وتخصيص العموم بالقرآن قد يأتي القرآن مخصصا للقرآن. مثل ما سبق معنا في قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات. فان المشركات عام يعم

14
00:03:54.950 --> 00:04:12.300
جميع اصناف المشركات. جاء تخصيصه في قول الله عز وجل والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم يعني حل لكم فخصص من عموم المشركات اهل الكتاب فيجوز نكاح المرأة الكتابية

15
00:04:13.100 --> 00:04:28.750
نعم وقد يأتي القرآن مخصصا لعموم السنة كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فهذا عام يشمل من يجد الماء ومن لا

16
00:04:28.750 --> 00:04:46.850
الماء لكن هذا العام مخصص لكتاب الله عز وجل في قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا. اذا خصص عموم السنة باية من القرآن. وقد يكون المخصص المنفصل هو السنة

17
00:04:47.000 --> 00:05:11.700
والسنة قد تخصص السنة وقد تخصص القرآن. فمثال تخصيص السنة للسنة ما جاء في الحديث فيما سقت السماء العشر هذا في زكاة الخارج من الارض العشر في ماء لاحظ ماء من صيغ العموم اللي مرت معنا قبل درسين ما سقت السماء فيه العشر وهذا عام يشمل المكيل وغير المكيل يشمل ما كان

18
00:05:11.700 --> 00:05:31.700
فوق خمسة اوسق وما كان دون خمسة اوسق يعني ما كان كثيرا او قليلا. لكن الحديث الاخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسك صدق دل على ان القليل الذي دون خمسة اوسق ليس فيه زكاة. هذا من تخصيص السنة بالسنة. ويجوز ايضا

19
00:05:31.700 --> 00:05:52.650
السنة للقرآن يعني تأتي الاية عامة فتخصص بالسنة مثل قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم تشمل الولد المسلم والولد الكافر. لكنها خصصت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فلا يدخل في

20
00:05:52.650 --> 00:06:16.700
الولد الكافر للشخص المسلم. لان السنة هنا خصصت عموم القرآن. وقد يأتي ايضا تخصيص النص العام بالقياس تخصيص النص العام بالقياس. كيف نخصص عموم القرآن وعموم السنة بالقياس؟ نقول لان القياس في الحقيقة هو يستند

21
00:06:16.700 --> 00:06:38.550
لنص من القرآن او نص من السنة القياس ما يأتي من بالعقل المجرد انما هو مستند الى نص عرفت علته فقيس الحكم عليه. ولهذا نقول القياس يخصص العموم من القرآن ومن السنة ومن امثلة ذلك نقول من امثلته واحل الله البيع عام

22
00:06:38.750 --> 00:06:53.850
يشمل كل بيع كما سبق معنا الاسم المفرد المعرف بال فيشمل كل بيع طيب هذا البيع العام يشمل كل بيع طيب خرج من عمومه واحل الله البيع خرج منه بيع البر بالبر متفاظلا

23
00:06:53.850 --> 00:07:09.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر مثلا بمثل نعم. طيب هذا تخصيص عموم القرآن بالسنة. لكن يقاس على البر كثير من الاصناف مثل ايش؟ مثل الرز. فنقول

24
00:07:09.150 --> 00:07:29.150
يخصص عموم واحل الله البيع يخرج من عموم حل البيع بيع الرز بالرز مع التفاضل وهذا ثبت بالقياس هذا ما يتعلق بالمخصصات. والمؤلف بين معنى هذه المسألة فقال يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة

25
00:07:29.150 --> 00:07:49.150
وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس. ما معنى النطق؟ قال ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيجوز تخصيص عموم قول الله عز وجل مثل ما ذكرنا عمومه احل الله البيع بالقياس

26
00:07:49.150 --> 00:07:57.150
حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالدرس اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد