بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد مر معنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالمخصصات المتصلة وفي هذا الدرس باذن الله عز وجل نفصل في احد هذه المخصصات المتصلة وهو التقييد التقييد بالصفة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى يحمل عليه المطلق. قال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض مواضع اطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا في المطلق والمقيد هو كلام مطلق يحتاج الى ذلك ان اللفظ ينقسم الى قسمين مطلق ومقيد فالمطلق ما دل على الحقيقة بدون قيد كدلالة قول الله عز وجل في كفارة اليمين فتحرير رقبة على تحرير الرقبة دون ان تقيد بالايمان او بغير ذلك من القيود فهذا المطلق يجب العمل باطلاقه ويبقى على اطلاقه الا اذا قيد في النصوص الشرعية طيب اذا جاءنا مقيد وهو ما دل على الحقيقة بقيد زائد عن مطلق الماهية كقوله عز وجل في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة هل هذا المقيد يقيدوا النص الاخر المطلق او ان المطلق يبقى على اطلاقه والمقيد يبقى على تقييده. نقول ان المقيد على نوعين. الحالة الاولى ان يكون المقيد موافقا في الحكم فانه يقيده ومعنى موافقته له في الحكم نأخذ مثاله في نأخذ مثاله فنقول ان الله عز وجل امر بالعتق في القتل. كفارة القتل اذا الحكم هنا هو العتق الحكم هنا هو العتق طيب ما هو السبب؟ السبب هنا هو القتل. واما في اية كفارة اليمين فالسبب هو اليمين. اذا الحكم واحد ومتحد وهو عتق ولكن السبب مختلف فهل يحمل المطلق على المقيد؟ نقول نعم اذا اتفق الحكم فان المطلق يحمل على المقيد. اذا اذا كان المقيد موافقا للمطلق في حكمه فانه يقيده واما اذا كان مخالفا للمطلق في الحكم فلا يقيدوا. مثال ذلك نقول ان الله عز وجل امر بقطع يد السارق. قال والسارق والسارقة اقطعوا ايديهما واليد هنا مطلقة لم يقيدها بالمرافق او بغير ذلك من القيود وجاءت في اية الوضوء آآ الامر بغسل اليد وقيدت الى المرافق قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى ايش؟ الى المرافق هل نقول يحمل المطلق على المقيد؟ فتقطع يد السارق من المرفق؟ الجواب لا. ليش؟ لان الحكم مختلف. فالحكم في اية السرقة اللي هو القطع والحكم في اية الوضوء هو الغسل. فلا يحمل المطلق على المقيد. هذا ما يتعلق بالمطلق والمقيد. ننتقل الان من المخصصات المنفصلة كما سبق ان العام اما محفوظ يعمل بعمومه او مخصص اه وهو اما بمنفصل او بمتصل. قد سبق معنا المخصص المتصل وهو الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة والان الى المخصصات المنفصلة من امثلة المخصصات المنفصلة تخصيص العموم بكتاب الله عز وجل تخصيص العموم بالقرآن وتخصيص العموم بالقرآن قد يأتي القرآن مخصصا للقرآن. مثل ما سبق معنا في قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات. فان المشركات عام يعم جميع اصناف المشركات. جاء تخصيصه في قول الله عز وجل والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم يعني حل لكم فخصص من عموم المشركات اهل الكتاب فيجوز نكاح المرأة الكتابية نعم وقد يأتي القرآن مخصصا لعموم السنة كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فهذا عام يشمل من يجد الماء ومن لا الماء لكن هذا العام مخصص لكتاب الله عز وجل في قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا. اذا خصص عموم السنة باية من القرآن. وقد يكون المخصص المنفصل هو السنة والسنة قد تخصص السنة وقد تخصص القرآن. فمثال تخصيص السنة للسنة ما جاء في الحديث فيما سقت السماء العشر هذا في زكاة الخارج من الارض العشر في ماء لاحظ ماء من صيغ العموم اللي مرت معنا قبل درسين ما سقت السماء فيه العشر وهذا عام يشمل المكيل وغير المكيل يشمل ما كان فوق خمسة اوسق وما كان دون خمسة اوسق يعني ما كان كثيرا او قليلا. لكن الحديث الاخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسك صدق دل على ان القليل الذي دون خمسة اوسق ليس فيه زكاة. هذا من تخصيص السنة بالسنة. ويجوز ايضا السنة للقرآن يعني تأتي الاية عامة فتخصص بالسنة مثل قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم تشمل الولد المسلم والولد الكافر. لكنها خصصت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فلا يدخل في الولد الكافر للشخص المسلم. لان السنة هنا خصصت عموم القرآن. وقد يأتي ايضا تخصيص النص العام بالقياس تخصيص النص العام بالقياس. كيف نخصص عموم القرآن وعموم السنة بالقياس؟ نقول لان القياس في الحقيقة هو يستند لنص من القرآن او نص من السنة القياس ما يأتي من بالعقل المجرد انما هو مستند الى نص عرفت علته فقيس الحكم عليه. ولهذا نقول القياس يخصص العموم من القرآن ومن السنة ومن امثلة ذلك نقول من امثلته واحل الله البيع عام يشمل كل بيع كما سبق معنا الاسم المفرد المعرف بال فيشمل كل بيع طيب هذا البيع العام يشمل كل بيع طيب خرج من عمومه واحل الله البيع خرج منه بيع البر بالبر متفاظلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر مثلا بمثل نعم. طيب هذا تخصيص عموم القرآن بالسنة. لكن يقاس على البر كثير من الاصناف مثل ايش؟ مثل الرز. فنقول يخصص عموم واحل الله البيع يخرج من عموم حل البيع بيع الرز بالرز مع التفاضل وهذا ثبت بالقياس هذا ما يتعلق بالمخصصات. والمؤلف بين معنى هذه المسألة فقال يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس. ما معنى النطق؟ قال ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيجوز تخصيص عموم قول الله عز وجل مثل ما ذكرنا عمومه احل الله البيع بالقياس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالدرس اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد