﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليكم

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. فوصلنا الى قول المؤلف حفظه الله تعالى فضيلة الدكتور محمد الزحيمي. قال ثالثا حكم الاذان. قال الاذان للصلاة سنتك

3
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
كفاية في حق الجماعة. سنة كفاية في حق الجماعة. وسنة عينية في حق منفرد هذا هو المعتمد في المذهب الشافعي. ومعنى كونه سنة كفاية اي اذا قام به واحد سقط الطلب عن الباقين. وقد ذكرت لكم في اكثر من مرة عددا

4
00:01:20.100 --> 00:01:50.100
من السنن التي وصفت بانها سنن كفاية. منها البسملة عند الطعام. ومنها تشميت عطش ومنها الاضحية من اهل بيت تعددوا. قال الاذان بالصلاة سنة كفاية دين في حق جماعة هو نفس الحكم يقال ايضا للاقامة. فالاقامة سنة كفاية في حق الجماعة

5
00:01:50.100 --> 00:02:20.100
وسنة عينية في حق منفرد. ثم قال وهو دعاء مستحب لكل صلاة المكتوبة وقيل فرض كفاية وهذا هو مذهب احمد ان الاذان فرض كفاية واختاره جمع من الشافعية. واختاره جمع من الشافعية. وقيل فرض كفاية لانه من شعار الاسلام

6
00:02:20.100 --> 00:02:50.100
فان اتفق اهل بلد على تركه قوتلوا عليه. هذا التفريغ في قوله فان هذا التفريع بناء على انه بناء على انه فرض كفاية. اي واذا قلنا انه فرض كفاية فان اتفق اهل بلد على تركه اوتلوا عليه. ثم قال والاذان سنة

7
00:02:50.100 --> 00:03:20.100
بكل صلاة مكتوبة حاضرة. لكل صلاة مكتوبة حاضرة. قوله لكل صلاة مكتوبة تفهم منه ان الصلاة غير المكتوبة حتى وان كانت تسن لها الجماعة كصلاة العيدين وصلاة الكسوفين فانه لا يشرع لها الاذان. واضح؟ قال والاذان سنة لكل صلاة

8
00:03:20.100 --> 00:03:45.400
مكتوبة حاضرة قوله حاضرة سيأتي وان الصلاة الفائدة ايضا كذلك. قال والاذان سنة لكل صلاة مكتوبة حاضرة وللصلاة المكتوبة الفائتة. فان تعددت وقضاها في وقت واحد يكفي اذان واحد للاولى فقط

9
00:03:45.700 --> 00:04:15.700
وان فرقها فيسن لكل منها اذان. وكذا اذا جمع بين الصلاتين اذن للاولى فقط لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بعرفة باذان واحد واقامتين. وصلى المغرب والعشاء بمزدلفة باذان واقامة. لاحظ معي قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الصلوات

10
00:04:15.700 --> 00:04:35.700
تنقسم من حيث النداء الى اربعة اقسام. الصلوات تنقسم من حيث النداء اي من حيث النداء لها الى اربعة اقسام. القسم الاول ما يسن لها اذان واقامة. يعني كل صلاة اذان واقامة

11
00:04:35.700 --> 00:05:05.700
وهي الصلوات المكتوبات اذا صليت غير متصلة. اذا صليت غير متصلة لكل واحدة اذان واقامة. يؤذن للظهر ويقيم. يؤذن للعصر ويقيم. يؤذن للمغرب ويقيم هذا القسم الاول. القسم الثاني اذا صلى الصلوات المكتوبات متصلة مثل

12
00:05:05.700 --> 00:05:30.850
عليه فوائد كان نام شخص مثلا عن صلاة الظهر والعصر. ثم قضى الظهر والعصر فانه يسن له ان يؤذن اذانا واحدا وان يقيم لكل صلاة. يؤذن اذان واحد ويقيم بكل صلاة. مثال اخر لو ان الشخص يجمع بين الصلاتين

13
00:05:30.850 --> 00:06:00.850
بسبب السفر او بسبب المطر فيصلي مثلا الظهر والعصر. او يصلي مثلا المغرب او العشاء. يؤذن واحدا ويقيم لكل صلاة. هذي الحالة الثانية. الحالة الثالثة اذا كانت الصلاة مما تسن لها الجماعة اذا كانت الصلاة مما تسن لها الجماعة. فهذه ورد في صلاة الخسوف

14
00:06:00.850 --> 00:06:30.850
كسوف النداء ان ينادي الصلاة جامعة. الصلاة على اسلوب الاغراء الزموا الصلاة منصوب ويصح ان يكون مرفوع الصلاة جامعة يصح هذا ويصح هذا في نادي الصلاة جامعة. ورد هذا في صلاة ماذا؟ الكسوف والخسوف. وقاسي الفقهاء غيرهما

15
00:06:30.850 --> 00:07:00.850
فقالوا ويستحب النداء ايضا في صلاة العيدين. وفي صلاة الاستسقاء قياسا على قياس على صلاة الكسوف والخسوف. واضح؟ ايوا. ما ضابط او ما علة القياس؟ علة القياس ان هذه الصلوات كلها تشترك في ان الجماعة تستحب لها. فلما كانت الجماعة تستحب لها شرع النداء

16
00:07:00.850 --> 00:07:20.850
شرع النداء. القسم الرابع ما لا يسن لها نداء اصلا. لا اذان ولا اقامة ولا الجامعة ولا ان تقول الصلاة جامعة وهي بقية الصلوات. كالرواتب التي لا تسن لها الجماعة. فهذه لا

17
00:07:20.850 --> 00:07:50.850
لها بشيء فصارت القسمة كم؟ رباعية. ما يسن اذان ما يسن له اذان واقامة. وهي يبان اذا صليت غير متصلة. ما يسن لها اذان واحد واقامة. وهي اذا صلي اذا صليت متصلة. ما يشرع ان ينادى او ما يسن ان ينادى الصلاة الجامعة. وهي الصلوات

18
00:07:50.850 --> 00:08:10.850
تسن لها الجماعة. والقسم الرابع ما لا يشرع ان ينادى له بشيء. وذلك كالرواتب التي لا تصلى جماعة فلا ينادى الا هو بشيء. قال هنا بارك الله فيكم قال اما النساء

19
00:08:10.850 --> 00:08:30.850
النساء قال فلا يندب لهن الاذان. ولو كن مجتمعة. قال لا يندب لهن الاذان ولو كنا مجتمعات بل صرح العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى انه يحرم على المرأة الاذان. يحرم

20
00:08:30.850 --> 00:08:50.850
عليها يحرم عليها الاذان اذا كان هنالك اجنبي يسمع لها. مع ان الشافعية يقولون ان صوت المرأة ليس لكن قال الاذان لان المطلوب المطلوب في تحسين الصوت. والمطلوب الاصغاء اليه ولان الاذان

21
00:08:50.850 --> 00:09:10.850
من خصائص الرجال لانه سيأتي معنا ان شرط المؤذن ان يكون ذكرا. وفي اذان المرأة تشبه. فلهذا العلامة ابن حجر رحمه الله ان المرأة اذا اذنت بحيث يسمعها رجل اجنبي انها ارتكبت

22
00:09:10.850 --> 00:09:40.850
واضح؟ قال اما النساء فلا يندب لهن الاذان ولو كن مجتمعة. وفي قول يندب كالرجال هذا مرجوه. قال لكن لا ترفعوا صوتها الا لتسمع نفسها ان كانت منفردة او تسمع صواحبها عند الاجتماع. هذا كله القول الى هنا هذا القول كله مرجوح. المعتمد ان المرأة لا يشرع لها الاذان مطلقا

23
00:09:40.850 --> 00:10:00.850
لا يشرع لها الاذان مطلقا. واضح؟ وانما تشرع لها الاقامة. تشرع لها ان تقيم صلاح اما الاذان فلا يشرع للمرأة مطلقا. المقصود اذان الصلاة اذان الصلاة لا يشرع للمرأة مطلقا. لكن

24
00:10:00.850 --> 00:10:20.850
لغير صلاة يعني مثال الاذان في اذن المولود يستحب الاذان في اذن المولود. هل للمرأة ان تؤذن في اذن دولة نعم للمرأة ان تؤذن في اذن المولود. واضح؟ هذا لا بأس هذا ليس ليس اذان صلاح

25
00:10:20.850 --> 00:10:40.850
اما اذان الصلاة فلا يشرع للمرأة مطلقا. فهمنا هذا. فهمنا ان شاء الله. قال هنا او قال وان حضر رجل اجنبي حرم عليهن الاذان ورفع الصوت خشية الفتنة. ثم قال

26
00:10:40.850 --> 00:11:19.000
شروط المؤذن والاذان. ايوا انتبه هذا ما هذا مبحث مهم. لان الاذان ايضا من المباحث التي تطرأ في كتب الفقه. غالبا المختصرات لا تذكر احكام لا تذكر احكام الاذان    عندنا

27
00:11:19.000 --> 00:11:49.000
للاذان وعندنا شروط للمؤذن يشترط في الاذان بارك الله فيكم عدد من الشروط. اول تلك الشروط الترتيب بين كلمات هاته الترتيب بين كلماته فيأتي به مرتبا على الترتيب المعهود. التكبيرات اولا ثم

28
00:11:49.000 --> 00:12:21.500
تشهدات ثم الحيعلات ثم تكبيرتين ثم تهليلة الشرط الثاني من شروط الاذان الموالاة. الموالاة بين كلماته الموالاة فلا يفصل بين جملة وجملة بفاصل طويل لا يفصل بين جملة وجملة بفاصل طويل. ومن هنا تعلم انه احيانا يكون الانسان في اثناء الاذان فينقطع الصوت

29
00:12:21.500 --> 00:12:41.500
او ينقطع تيال كهربائي ويحتاج الى دقيقتين او ثلاث حتى يعود او يحتاج الصوت الى اصلاح لدقائق ثم يعود فهذا فاصل طويل مثل هذا الاذان لا يصح. عليه ان يستأنف الاذان من البداية مرة اخرى. لانقطاع الانقطاع

30
00:12:41.500 --> 00:13:01.500
طويل. الامر الثالث بارك الله فيكم الوقت. فالاذان لا يصح الا بعد دخول الوقت لا يصح الاذان الا بعد دخول الوقت. اما قبل دخول الوقت لا يصح. ولذلك اذا اذن قبل ان يدخل

31
00:13:01.500 --> 00:13:29.100
الضهر او اذن قبل ان يدخل وقت العصر فان هذا الاذان لا يصح اذ ان الشرط ان يقع الاذان بعد بعد دخول الوقت. واستثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى الاذان الاذان بالصبح. فقالوا الاذان بالصبح يصح من منتصف الليل. يصح

32
00:13:29.100 --> 00:13:49.100
من منتصف الليل. فاذان الصبح يصح ان يتقدم. يصح ان يتقدم على دخول الوقت. واستثنى بعض فقهائنا الشافعية ايضا وان كان هذا على خلاف معتمد استثنى بعض فقهائنا الشافعية الاذان

33
00:13:49.100 --> 00:14:09.100
الاول يوم الجمعة. الاذان الاول يوم الجمعة. طبعا الاذان الاول يوم الجمعة نص الامام الشافعي على انه يستحب اذان واحد فقط. الذي يكون بين يدي الخطيب. لكن المعتمد في المذهب انه يستحب

34
00:14:09.100 --> 00:14:29.100
اذانان اذان اول واذان ثاني. ثم هذا الاذان الاول هذا الاذان الاول متى يكون عند الشافعية ان الاذان الاول يكون بعد دخول الوقت. بعد دخول الوقت. وقال بعض الشافعية ان الاذان الاول

35
00:14:29.100 --> 00:14:49.100
يكون قبل الزوال اي قبل دخول الوقت. وهذا الذي مشى عليه العلامة بافظل صاحب المقدمة الحضرمية ان الاذان الاول يوم الجمعة يكون قبل دخول الوقت. يعني يمكن ان تؤذن مثلا اذا كان دخول الوقت يوم الجمعة في الساعة الثانية عشرة

36
00:14:49.100 --> 00:15:09.100
فان الاذان الاول مثلا يكون في الساعة الحادية عشرة والنصف. اي قبل ذلك. هذا ليس هو المعتمد. هذا به بعض الشافعية والا فالمعتمد انه يكون بعد بعد دخول الوقت لكن الذي يعمل به في بعض مناطق بلادنا

37
00:15:09.100 --> 00:15:29.100
هذا لان العلامة با فضل هذا من حضرموت. وهم يحبونه كثيرا وكان فقيها كبيرا من فقهاء الشافعية. فيقدمون هذا وان كان على خلاف معتمد المذهب واضح؟ يجعلون الاذان خاصة في حضرموت خاصة في ترين بلد العلامة بافاضل يقدمون

38
00:15:29.100 --> 00:15:52.950
اذان الاول الى قبل الزوال الى قبل الظهر. واضح؟ هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع بارك الله فيكم من شروط الاذان ان يكون ان يكون من مؤذن من مؤذن واحد فلا يصح بناء اذان على اذان

39
00:15:53.050 --> 00:16:13.050
كما لا يصح بناء صلاة على صلاة او طواف على طواف. فلو حصل ان الانسان اذن وفي اثناء الاذان عرض له شيء لا يستطيع ان يكمل الاذان اما بح او سعال او نحو ذلك او اغمي عليه فيأتي شخص اخر ليكمل الاذان لا غير

40
00:16:13.050 --> 00:16:43.050
صحيح لابد ان تستأنف الاذان من البداية. هذه الشروط بارك الله فيكم تتعلق بالاذان اما المؤذن فيشترط فيه كالتالي يشترط في المؤذن الاسلام. فلا يصح اذان كافر ويشترط في المؤذن ايضا البلوغ. عفوا التمييز. التمييز. فلا يصح

41
00:16:43.050 --> 00:17:13.050
اذان صبي غير مميز ولا يصح اذان مجنون. ويشترط في المؤذن الذكورة. فلا يصح اذان امرأة لا يصح اذان امرأة. ويشترط ايضا في المؤذن معرفة الوقت لكن هذا الشرط فيه تفصيل معرفة الوقت اذا كان هذا المؤذن مؤذنا راتبا. ما معنى راتبا؟ اي

42
00:17:13.050 --> 00:17:43.050
الذي نصبه الامام او نائب الامام او ناظر الوقف ليكون مؤذنا. فاذا نصبه الامام او نائب الامام لابد ان يكون عارفا بالوقت. ولذلك نقول معرفة الوقت اذا كان المؤذن ماذا؟ راتبا. اما اذا كان المؤذن يتطوع بالاذان يؤذن تارة ويترك تارة فهو

43
00:17:43.050 --> 00:18:01.600
متطوع ويسمى عند الفقهاء المحتسب. فهذا المحتسب لا يشترط لا يشترط ان يكون عارفا بالوقت اذا سمع اذانا اخر وقام واذن لا بأس. يصح اذانه. ولذلك كان ابن ام مكتوم

44
00:18:01.850 --> 00:18:21.850
يؤذن اذا قال له الناس اصبحت اصبحت. كان اعمى لا يستطيع ان يرقب الفجر. فاذا قال له الناس اصبحت اصبحت اذن من هنا احد الفقهاء ان المؤذن اذا كان راتبا لابد ان يكون عارفا بالاوقات. واما اذا كان المؤذن

45
00:18:21.850 --> 00:18:41.850
اه محتسبا فهذا لا يشترط ان يعرف الاوقات بل يكفي ان يسمع اذانا مثلا من شخص او يخبره ثقة ان الوقت قد دخل فيؤذن. هذه شروط المؤذن. طبعا من شروط الاذان وفاتني هذا الشرط الخامس

46
00:18:41.850 --> 00:19:07.050
من شروط الاذان الجهر. ان يجهر بالاذان. الجهر لكن بشرط. اذا كان اذا كان يؤذن لجماعة اذا كان يؤذن الجماع فيجهر حتى يسمع بعض الجماعة. يجهر حتى يسمع بعض الجماعة. اما اذا كان يؤذن

47
00:19:07.050 --> 00:19:33.900
افسح فلا يشترط الجهر بل يكفي ان يسمع نفسه. واضح؟ اذا هذه خمسة شروط تتعلق بالاذان. واربعة شروط تتعلق بالمؤذن. واضح؟ لكن انتبه معي هذه الشروط لو حصل مثلا ان اذن كافر لا يصح. مجنون او صبيغ مميز لا يصح. امرأة لا تصح

48
00:19:33.900 --> 00:19:58.650
اذن شخص غير عارف بالوقت وهو مؤذن الراتب ايضا لا يصح. كان اذن مثلا قبل الوقت. واضح؟ هذا لا يصح. لكن اذا اراد الامام ان ينصب مؤذنا تشترط شروط اخرى. يعني اراد الامام مثلا هذا المسجد قال الامام انا اريد ان اظع مؤذنا في

49
00:19:58.650 --> 00:20:18.650
هذا المسجد نقول اذا تريد ان تنصب مؤذنا لابد ان يكون هذا المؤذن مسلما لابد ان يكون بالغا لا يكفي ان يكون مميزا. اذا اردت ان تنصب مؤذنا لابد ان يكون بالغا. ولابد ان يكون ذكرا

50
00:20:18.650 --> 00:20:41.700
ولابد ان يكون عارفا بالوقت. ولابد ان يكون عارفا بالوقت. ولابد بارك الله فيكم ان يكون عدلا يشترط فيه العدالة اذا كان الامام سينصبه سيعينه يشترط فيه العدالة يشترط فيه البلوغ يشترط فيه معرفة

51
00:20:41.700 --> 00:21:01.700
الوقت واضح؟ لان الامام لا ينصب في وظائف المسلمين الا من كان الا من كان عدلا لا ينسب في وظائف المسلمين الا من كان بالغا. هذا من تصرفات الامام التي ينبغي ان تكون بالاصلح. يجب ان تكون بالاصلح

52
00:21:01.700 --> 00:21:21.700
فلا يأتي بشخص فاسق ليجعله مؤذنا للمسلمين. لان الفاسق لا يقبل خبره. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبي فان فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فيشترط في الامام اذا اراد ان

53
00:21:21.700 --> 00:21:41.700
عصب مؤذنا يشترط في هذا المؤذن المنصوب من قبل الامام هذه الشروط. الاسلام البلوغ الذكورة معرفة الوقت والعدالة. ولاحظ معي من خلال ما تقدم. انه لا يشترط في المؤذن ان يكون

54
00:21:41.700 --> 00:22:01.700
قاهرا فيصح الاذان من الجنب. ويصح الاذان من المحدث حدثا اصغر من باب اولى. فلا يشترط ان يكون المؤذن طاهرا من الحدثين. لكن يستحب له ذلك. يستحب له ذلك. ولا يشترط في المؤذن ان يكون

55
00:22:01.700 --> 00:22:30.100
عدلا لكن يستحب ان يكون عدلا. ويشترط ذلك اذا نصبه الامام. سنأتي الى بيان هذا او الى الكلام حول هذا في اثناء قراءة كلام المؤلف رحمه الله صاحب الزبد رحمه الله تعالى ذكر هذه الاحكام فقال شرطهما اي الاذان والاقامة. طبعا هذه الشروط تشترط للاذان

56
00:22:30.100 --> 00:22:59.700
والاقامة الا الذكورة. فانها في الاذان. اما الاقامة تستحب للمرأة. قال شرطهما الولاء اي شرطهما الولا وترتيب ظهر. شرطهما الولا وترتيب ظهر. وفي مؤذن مميز ذكر اسلم والمؤذن المرتب معرفة الاوقات لا المحتسبين. قال لكم هنا المؤلف

57
00:22:59.850 --> 00:23:34.900
حفظه الله تعالى قال يشترط في المؤذن الاسلام والعقل والتمييز والذكورة العقل والتمييز لو اتى بواحد منهما كفى واضح؟ قال ويشترط في المؤذن المرتب ما معنى المرتب؟ اي المعين من قبل ولي الامر او المعين من قبل ناظر الوقف. اي مسؤول الوقف كذلك

58
00:23:34.900 --> 00:24:01.750
للاذان العلم بمواقيت الصلاة. ورفع الصوت في المسجد وفي كل مكان وقعت فيه جماعة اذا كان يؤذن الجماعة كما ذكرت لك هنا في في السبورة قال ويشترط في الاذان دخول الوقت. دخول وقت الصلاة الا في اذان الصبح. فيصح من نصف

59
00:24:01.750 --> 00:24:27.200
وترتيب كلمات الاذان كما وردت والموالاة في كلمات الاذان من دون فصل كبير اي يخل بالاعلام ولذلك قال الفقهاء لو عطس في في اثناء الاذان فانه يؤخر حمد الله الى بعد الاذان

60
00:24:27.200 --> 00:24:48.000
واضح؟ استحبابا استحبابا لو عطس في اثناء الاذان ان يؤخر الحمد الى بعد الاذان. ولو سلم عليه شخص في اثناء الاذان فيستحب ان يؤخر الرد الى بعد الاذان. واضح؟ قال هنا

61
00:24:48.850 --> 00:25:16.000
والموالاة في كلمات الاذان من دون فاصل كبير. طبعا من الشروط بارك الله فيكم ان يكون الاذان ان يكون الاذان بالعربية الا اذا عجز عن ذلك الا اذا عجز عن ذلك فيصح بغير العربية. والا فالشرط ان يكون الاذان باللغة العربية

62
00:25:16.000 --> 00:25:46.000
وقد كان اه المسلمون اه في تركيا عندما سقطت الخلافة العثمانية. كانوا يؤذنون بالعربية فلما تولى الحكم العلمانيون منعوا الاذان بالعربية. وامروا ان يكون الاذان باللغة التركية مع قدرتهم مع قدرتهم على الاداب العربية. وهذا احزن كثيرا من الفقهاء حتى ذكر بعض الفقهاء في مذكراته ان ذلك اليوم

63
00:25:46.000 --> 00:26:06.000
يعني اول يوم اذن فيه باللغة التركية كان يوما حزينا على المسلمين. واضح بارك الله فيكم؟ قال هنا خامسا سنن من السنن القيام يستحب ان يكون المؤذن قائما بان يؤذن المؤذن قائما

64
00:26:06.000 --> 00:26:36.000
لقوله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي للصلاة. يا بلال قم فنادي للصلاة الثاني استقبال القبلة. وان يجعل اصبعي في صماخي اذنيه لانه اجمع بالصوت قال استقبال القبلة لانها اشرف الجهاد. وجعلوا اصبعين في صماخي اذنيه

65
00:26:36.000 --> 00:27:06.000
لانه اجمع للصوت. واضح؟ الثالث الطهارة من الحدث الاصغر الاكبر والاصغر الطهارة من الحدث الاكبر والاصغر. ويجزئ اذان مكشوف العورة. يعني يصح. فلا يشترط ستر العورة واذان الجنب لكن لا شك ان هذا مكروه. والاقامة اشد كراهة. لانها قريبة من

66
00:27:06.000 --> 00:27:36.000
قال الرابع البلوغ اي يستحب ان يكون المؤذن بالغا. لانه اكمل هو اولى ويصح اذان الصبي المميز. لكن الامام الامام لا يصح له ان ينصبه مؤذنا ليس بالغا. واضح بالنسبة للامام. قال خمسة العدالة. ليكون المؤذن ذا صيانة

67
00:27:36.000 --> 00:28:04.850
في دينه ومروءة وخلق لانه امين على المواقيت. لكن الامام لا يجوز له ان ينصب فاسد ليكون مؤذنا كما مر معكم  قال هنا الصين او الصيت اي ان يكون المؤذن صيتا الحسن الصوت. الصيت بارك الله فيكم يفسر

68
00:28:04.850 --> 00:28:27.700
بمرتفع الصوت وبحسن الصوت. وكلاهما مطلوب في الاذان. لكن ارتفاع الصوت يغني عنه اليوم وجوب مكبرات الصوت لكن يبقى حسن الصوم هذا مطلوب في الاذان ولذلك عندما رأى الاذان عبدالله بن زيد بن عبد ربه

69
00:28:27.850 --> 00:28:47.850
جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره فقال له النبي عليه الصلاة والسلام القه على بلال. لماذا؟ قال فانه اندى صوتا منك. واضح؟ فدل هذا على ان حسن الصوت مطلوب في الاذان. ليستميل قلوب

70
00:28:47.850 --> 00:29:07.850
السامعين لان الناس اذا سمعوا حزن اذا سمعوا صوت المؤذن الحسن جاؤوا الى المسجد. واضح؟ قال ليسمع اكبر قدر ممكن ولانه ارق لسامعيه. سبعة البصر اي يستحب ان يكون المؤذن

71
00:29:07.850 --> 00:29:27.850
بصيرا وتفهم من هذا انه يصح الاذان من الاعمى. فيصح الاذان من الاعمى. لكن يستحب ان يكون قصيران يعرف الاوقات. وليعرف هل زالت الشمس هل طلع الفجر؟ هل غربت الشمس؟ هل غاب الشيخ الاحمر؟ قال

72
00:29:27.850 --> 00:29:47.850
ليعرف الاوقات ويصح اذان الاعمى مع الكراهة فان كان معه بصير فلا كراهة. اذا كان الاعمى معه شخص يخبره ان الوقت قد دخل وان الاذان قد حان فلا كراهة. قال الثامن الالتفات بعنقه

73
00:29:47.850 --> 00:30:07.850
لا بصدره يمينا ويسارا عند الحيعلتين. يمينا ويسارا عند الحي الاعلى الدين. الاصح في المذهب بارك الله فيكم ان الالتفات يكون كالتالي. اولا نشرح كيف الالتفات. انه يلتفت الى اليمين مرة

74
00:30:07.850 --> 00:30:38.700
يلتفت مرة اليمين ويأتي بحي على الصلاة مرتين. يعني هكذا. حي على الصلاة حي على الصلاة. ثم يلتفت الى الشمال مرة. حي على فلاح حي على الفلاح. هذا الاصح المعتمد. كيفية الثانية؟ وهي المرجوحة في

75
00:30:38.700 --> 00:31:05.750
وهب انه يصنع هكذا. حي على الصلاة. ثم يعود الى القبلة. ثم على الفلاح. يعني كم مرة يلتفت؟ يلتفت مرتين لكن المعتمد انه يلتفت مرة واحدة. يلتفت مرة ويأتي بحيعلتين. واضح؟ هذا المعتمد. يلتفت مرة

76
00:31:05.750 --> 00:31:35.750
هكذا حي على الصلاة. حي على الصلاة. ثم مرة هنا حي على الفلاح حي على الفلاح هذا هو المعتمد. وقليل من المؤذنين من يصنع هذا قليل جدا ربما في حياتي لم ارى هذا الا مرة او مرتين. واضح؟ والا فغالب المؤذنين هكذا. حي على

77
00:31:35.750 --> 00:31:55.750
الصلاة ثم يعودوا الى القبلة. ثم يقول حي على الصلاة ثم يعود الى القبلة. ثم يقول حي على الفلاح ثم يعود الى القبلة ثم يقول حي على الفلاح ثم يعود القبلة فيلتفت اربع مرات لكن المعتمد في المذهب انه يلتفت مرة

78
00:31:55.750 --> 00:32:20.600
فقط. فهمنا بارك الله فيكم. وهنالك كيفية ثالثة مرجوحة في المذهب. اختارها القفال من الشافعية. انه يأتي بالالتفات الى اليمين مرة حي على الصلاة ثم يلتفت الى اليسار مرة حي على الصلاة هكذا. حي على الصلاة

79
00:32:21.350 --> 00:32:49.400
حي على الصلاة ثم حي على الفلاح ثم حي على الفلاح. مرة ومرة. كم صارت عندنا كيفية الان؟ ثلاث كيفيات. المعتمد الاولى ان انه يلتفت مرة الى اليمين فيقول حي على الصلاة مرتين. ويلتفت مرة الى الشمال حي على الفلاح مرتين. هذا هو

80
00:32:49.400 --> 00:33:09.400
المعتمدة في المذهب فهمنا او لا؟ انظر ماذا قال لك هنا؟ قال الالتفات بعنقه يعني انه اذا التفت يلتفت بالعنق ولا يتحرك بجميع جسده لانه اذا اذا تحرك بجميع جسده ترك استقبال القبلة. واضح؟ بل يكون التفات

81
00:33:09.400 --> 00:33:38.550
بعنقه ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الموضع من كتب الفقه ناقشوا ناقشوا مسألة التفات المؤذن واختلافه عن التفات الخطيب. فالخطيب المستحب له ان لا يلتفت ان لا يلتفت بل يبقى تلقاء وجوه الناس. واضح؟ لان الالتفات من الخطيب قد يكون فيه اعراض عن الحاضرين

82
00:33:38.550 --> 00:33:58.550
قالوا اما المؤذن فانه لا يستقبل الناس. بل يستقبل القبلة. واضح؟ وبالتالي اذا التفت لا يكون في اعراضا عن الناس بل اصلا الاذان للغائبين وليس للحاضرين. الاذان اصلا لمن؟ للغائبين وليس

83
00:33:58.550 --> 00:34:22.350
حاضرين. قال هنا الالتفات بعنقه لا بصدره. يمينا ويسارا المقصود ماذا؟ يمينا مرة. ها هذا المقصود يمينا مرة فيقول حي على الصلاح. ويسارا مرة فيقول حي على الفلاح فهمنا هذا ان شاء الله. قال التاسع

84
00:34:22.600 --> 00:34:46.200
قبل ذلك قبل التاسع بارك الله فيكم مع وجود الميكروفون هل يلتفت او لا يلتفت؟ يلتفت او لا يلتفت ظاهر ظاهر عبارات فقهاء الشافعية رحمهم الله انه لا يلتفت. فالامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع يقول

85
00:34:46.200 --> 00:35:16.200
لا يلتفت اه يقول الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع انما يستحب الالتفات للمؤذن ليكون ابلغ في وصول صوته للسامعين. ليكون ابلغ. طيب اليوم الميكروفون اذا التفت اذا الصوت يضعف. واضح؟ اذا فات المقصود. والمقصود ماذا؟ ان يكون الصوت قويا بحيث

86
00:35:16.200 --> 00:35:44.250
معه الناس الغائبون هؤلاء. وبالتالي نقول اليوم لو نظرنا الى التعليم لقلن ان الاولى عدم الالتفات. وان يبقى بنفس الاتجاه. ليبقى الصوت ليبقى الصوت قويا. حتى معه من هم بعيدون او من هم غائبون خارج المسجد. واضح او لا؟ ولذلك الاقرب اليوم كما يفهم من

87
00:35:44.250 --> 00:36:05.200
الفقهاء ان يبقى على حال واحد مستقبل القبلة لا يلتفت عند الحي على الدين لا يمنة ولا يسرة ومن الفقهاء من قال يلتفت لا بأس. واذا استطاع مثلا ان يكون او نقول اذا كان الميكروفون هذا آآ

88
00:36:05.200 --> 00:36:25.200
اه من النوع الجيد الذي يلتقط الصوت بشكل جيد واضح؟ حتى لو التفت الصوت لا يضعف فهذا افضل. لانه حينئذ يحافظ على سنة الالتفات ويحافظ على قوة صوت. اما اذا كان هذا من النوع الذي اذا التفت يضعف الصوت واضح

89
00:36:25.200 --> 00:36:55.200
فحينئذ نقول الاولى ان تراعي قوة الصوت. لا ان تراعي سنة الالتفات. لان الاذان في الاصل شرع لابلاغ الناس واضح هذا مقصوده. قال هنا التاسع الترتيل بالتأني الترتيل بالتأدني اي في الاذان. اما في الاقامة فيسن درجها. اي اسرع بها. ولذلك يقول لكم

90
00:36:55.200 --> 00:37:15.200
صاحب الزبد رحمه الله وسنة ترتيله بعجين اي الاذان يرتل بعج بعج يعني برفع صوت. وسنة ترتيله بعج والخفض في اقامة بدرجي. الاقامة يخفض الصوت ويدرج فيها. ما معنى يدرج فيها

91
00:37:15.200 --> 00:37:42.100
اي يسرع فيها. الاذان تأني وترتيل. ورفع صوت. اما الاقامة خفض صوت اسراع لان الاقامة اعلام للحاضرين. واما الاذان فاعلام للغائبين. واضح؟ قال هنا الترتيل بالتأني لانه ابلغ للغائبين ويسمى الترسل

92
00:37:42.850 --> 00:38:06.200
ويكره التمطيط والتغني به. اي بالاذان. قال العاشر الترجيع. وهو وهو اتيان المؤذن للشهادتين سرا ثم يأتي بهما جهرا. وهذا ثابت في الصحيح. الترجيع ثابت في الصحيح. وهنا لا يعملون به

93
00:38:06.800 --> 00:38:28.600
مع انه حتى عند الشافعية مستحب. في بلادنا يعملون به. لكن هنا لا لا اجد او لم اسمع احدا يعمل بالترجيع. قال الثاني عشر العدد قال يسن تعيين مؤذنين لمسجد الجماعة في صلاة الفجر. عملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم

94
00:38:28.600 --> 00:38:58.600
حيث كان المؤذن هو بلال وابن ام مكتوم. قال لوجود اذانين فيه. ويجوز زيادة للحاجة ايجوز زيادة عدد المؤذنين للحاجة؟ الثالث عشر الانصات لسامع الاذان والمتابعة سواء كان طاهرا ام محدثا اي يستحب للمستمع والسامع

95
00:38:58.600 --> 00:39:27.800
للاذان ان يردد خلف المؤذن. ان يقول مثلما يقول لما جاء في الحديث اذا المؤذن فقولوا مثلما يقول. واضح؟ فقولوا مثلما يقول. ويستثنى من هذا العموم ثلاث مواضع الموضع الاول عند الحيعلتين فانه يقول لا حول ولا قوة الا بالله

96
00:39:27.850 --> 00:39:47.850
عند الحي على الدين يقول لا حول ولا قوة الا بالله كما ثبت في الصحيح. والثاني عند التثويب في صلاة الفجر. اي عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم. فانه يستحب كما قال الفقهاء للسامع ان يقول صدقت وبررت

97
00:39:47.850 --> 00:40:07.850
بكسر الراء اي صرت ذا بر صرت ذا بر اي ذا خير كثير. وهذا في الحقيقة لم لم يرد في السنة لم يرد في السنة وانما استحبه الفقهاء. واضح؟ طيب. والموضع الثالث اذا قال المؤذن

98
00:40:07.850 --> 00:40:32.650
في ليلة ماطرة مثلا صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم فانه يستحب للسامع ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله. كقوله عند سماع الحيعلتين قياسا على ما يقال عند الحي علتين. واضح؟ هذي ثلاثة مواضع مستثناة. ومتى يستحب

99
00:40:32.650 --> 00:40:52.650
ومتى يستحب ان يقول صلوا في رحالكم؟ اذا حصل ما يعرض للناس من حضور المسجد كمطر مثلا في ليل فانه يقول صلوا في رحالكم او كما حصل بسبب المرض في الايام الماضية

100
00:40:52.650 --> 00:41:12.650
عندنا فانه يقول صلوا في رحالكم. ومتى يقولها؟ الافضل ان يقولها بعد الاذان. بعد ان يفرغوا من الاذان يقول حتى لا يقطع ترتيب جمل الاذان. يبقى الاذان على جمله على هيئته معهودة وبعد ان يفرغ ويأتي

101
00:41:12.650 --> 00:41:37.950
اخر تهليلة يقول بعدها صلوا في رحالكم. واضح؟ قال هنا الانصات الاذان والمتابعة. سواء كان طاهرا او محدثا. اي حتى ولو كان الانسان محدثا فانه يقول مثلما يقول المؤذن حتى ولو كان جنبا. يقول مثلما يقول المؤذن

102
00:41:38.100 --> 00:41:58.100
حتى ولو كان مثلا في حال قضاء حاجة او حال جماع فانه بعد ان يفرغ من حاجته او من جماعه قولوا كما يقول المؤذن ان لم يطل الفصل. ان لم يطل الفصل. قال رحمه الله سواء كان طاهرا

103
00:41:58.100 --> 00:42:18.100
ام محدثا جنبا او حائضا كبيرا او مميزا ثم يجيب المؤذن بان يقول مثل قوله انا في الحي علتين فيقول لا حول ولا قوة الا بالله. وعند الفقهاء رحمهم الله احكام

104
00:42:18.100 --> 00:42:38.100
اذان غالبا هي احكام الاقامة. ومن ذلك انه يستحب في الاذان الالتفات. كذلك في الاقامة يستحب الالتفات قياسا على اذان لان النبي صلى الله عليه وسلم سمى الاقامة اذانا فقال بين كل اذانين

105
00:42:38.100 --> 00:42:58.100
فما ثبت في الاذان الاصل ثبوته في الاقامة الا ما استثناه الدليل الا ما استثناه الدليل ولذلك تحب الالتفات في الاقامة ويستحب الترديد خلف مقيمي الصلاة. فالذي يقيم الصلاة الله اكبر الله اكبر اشهد ان

106
00:42:58.100 --> 00:43:18.100
لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. ايضا يستحب لسامع الاقامة ان يردد بعده. لان الاقامة تسمى اذان. واضح قال هنا الرابع عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكل من المؤذن والسامع

107
00:43:18.100 --> 00:43:48.100
والمستمع بصوت منخفض. ثم يسأل الله تعالى له الوسيلة ويدعو له بعد الانتهاء من الاذان وبعد فاصل قصير. وهذا ثبت في صحيح مسلم. قال الخامس عشر للنفس لان الدعاء بين الاذان والاقامة لا يرد كما جاء في الحديث. قال لان الوقت وقت فضيلة

108
00:43:48.100 --> 00:44:18.100
وبركة واجابة. ويستحب الدعاء بعد الاذان وقبل الاقامة. ويستحب الاذان قرب المسجد والا يكتفي اهل المساجد المتقاربة باذان بعضهم. اذا كانت المساجد متقاربة احيانا في بعض المدن حتى في بلادكم رأيت في بعض المدن مسجد بجانب مسجد بجانب مسجد يعني متقاربة جدا كأنهم بنوا المسجد الاول ثم صار

109
00:44:18.100 --> 00:44:38.100
صغيرا فبنوا بجانبه مسجدا ثم بنوا بجانبه مسجدا. يعني بين المسجد والمسجد تقريبا عشرة متر. فقط هذا يمكن اذا اذنوا اذان واحد قد يكفي واضح؟ نعم. قال والا يكتفي اهل المساجد المتقاربين بين بعضهم؟ لكن قال لك الا يكتفي

110
00:44:38.100 --> 00:44:58.100
لو تاكل لا بأس واضح؟ لو اكتفوا بعدا واحد لا بأس. لكن الافضل ان كل كل مسجد يؤذن اذانا مستقلا. قال وان يقف المؤذن على اخر الكلمات يعني لا يصل مثلا لا يقول الله اكبر الله اكبر الله

111
00:44:58.100 --> 00:45:18.100
اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. لا يصل. بل يقف عند اخر الكلمة. ثم قال سادسا الاقامة وحكمها وشروطها. قال وهي الذكر المخصوص للقيام الى الصلاح. وحكمها

112
00:45:18.100 --> 00:45:48.100
كالاذان اي سنتك كفاية في حق الجماعة وسنة عين في حق منفرد. ولها نفس شروط اذان وسننه ومستحباته وتختلف عنه بامور بالامور الاتية. واحد الاقامة افراد غالبا يعني كلمة كلمة. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان

113
00:45:48.100 --> 00:46:08.100
محمدا رسول الله. ولذلك في الحديث في الصحيحين امر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة قال ويثني فيها الله اكبر الله اكبر. ولفظ الاقامة قد قامت الصلاة مرتين. وصيغتها احدى

114
00:46:08.100 --> 00:46:38.100
عشر كلمة اثنين الاسراع في الاقامة بان يدرجها ويصل بعضها ببعض. الثالث تسن الاقامة لكل صلاة مكتوبة حاضرة او فائتة. ولا تكرر لصلاة واحدة. الرابع دخول الوقت في جميع الحالات فان سبقته ولو بجزء بطلت لانها تراد لدخول للدخول في الصلاة

115
00:46:38.100 --> 00:47:08.100
ومن الفروق ان المرأة يسن لها الاقامة لكن لا يشرع لها الاذان قال سابعا سنن الاقامة. قال يستحب للمؤذن ان يقعد بين الاذان والاقامة قاعدة ينتظر فيها اجتماع الناس للجماعة. يعني يسأل بعض الناس كم الوقت؟ كم الوقت

116
00:47:08.100 --> 00:47:28.100
الذي يكون بين الاذان والاقامة. ليس هنالك يعني ضابط محدد لا يجوز الاخلال به. وان انما النظر في هذا الى اجتماع الناس. الوقت الذي يمكن للناس ان يجتمعوا فيه. ولذلك اذا رأى ان الناس عرض لهم

117
00:47:28.100 --> 00:47:48.100
شيئا يتأخرون به يؤخر قليلا. واذا غلب على ظنه ان الناس قد اجتمعوا فلا مانع انه يقيم الصلاة قال ويستحب ان يتحول من موضع الاذان الى موضع غيره للاقامة. فيكون موضع الاذان غير

118
00:47:48.100 --> 00:48:08.100
الاقامة قال ويستحب ان يكون المؤذن هو المقيم هذا هو الافضل والا فيصح ان يؤذن شخص وان شخص اخر قال وان اذن جماعة معا اتفقوا على واحد يقيم والا اقرع بينهم

119
00:48:08.100 --> 00:48:28.100
وهذا كان كانوا يحتاجونه قديما في المساجد الكبيرة كالحرم. فكان يؤذن اربعة قبل صناعة مكبرات الصوت يؤذن اربعة في كل في كل منارة يؤذن مؤذن. واضح؟ ثم وقت الاقامة يقيم واحد منهم

120
00:48:28.100 --> 00:48:58.100
قال ويستحب للسامع ان يقول عند لفظ الاقامة اقامها الله وادامها ما دامت السماوات والارض الذي يعرف ان هذا من حيث الاسناد لا يصح اقامها الله وادامها قال ويستحب ان يكون رفع الصوت في الاقامة اقل منه في الاذان. واذا اذن المسافر راكبا

121
00:48:58.100 --> 00:49:28.100
فلا تراها لكن الاولى في الاقامة ان تكون بعد النزول لاداء الفريضة. ثم قال ثامنا النداء للصلوات غير المفروضات. اذا كانت الصلاة غير مفروضة وتسن فيها الجماعة كالعيدين والكسوفين والاستسقاء والتراويح والوتر حيث يفعل ذلك جماعة يعني الوقت في رمضان

122
00:49:28.100 --> 00:49:58.100
فلا يشرع الاذان ولا الاقامة. وينادى لها بلفظ الصلاة جامعة او الصلاة جامعة. لانه لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نود هي الصلاة جامعة. هذا ثبت في الكسوف وقيس عليه غيره. كالعيدين والاستسقاء

123
00:49:58.100 --> 00:50:28.100
والتراويح. قالوا واما صلاة الجنازة والصلاة المندورة والنافلة التي لا تسن لها الجماعة كالضحى والرواتب فلا يسن لها ذلك. اي لا يسن لها اذان اصلا. ثم قال تاسعا تتمة في الاذان. قال لك المؤلف الاذان افضل من الامامة

124
00:50:28.100 --> 00:50:48.100
الاذان او ظلم الامامة لكثرة الاحاديث الواردة في ثواب المؤذنين. المؤذنون اطول اعناقا يوم القيامة ومن القرآن الكريم قال الله عز وجل ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال

125
00:50:48.100 --> 00:51:18.100
من المسلمين. ولذلك كان ثواب الاذان اعظم من ثواب الامامة. وكان الاذان افضل من الامام هذا المعتمد في مذهب الشافعية. واضح؟ وقال العلامة ابن حجر عندي تفصيل ما هذا التفصيل؟ قال اذا كان الشخص مؤذن ومقيم الاثنين مع بعض فهذا افضل من الامامة

126
00:51:18.100 --> 00:51:38.750
اما اذا كان الاذان فقط فالامامة افضل منه. واضح او لا؟ هكذا قصر. والا فالمعتمد الذي يؤخذ من كلام الامام النووي ومشى عليه الخطيب الشربيني والرملي ان الاذان افضل من الامامة مطلقا

127
00:51:38.750 --> 00:51:58.750
وهنا يأتي السؤال اذا كان الاذان افضل من الامامة فلماذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا؟ فالجواب بان النبي صلى الله وسلم كان منشغلا بامور كثيرة. والاذان يحتاج الى التفرغ ومراقبة الوقت. هل دخل او لم يدخل؟ واضح

128
00:51:58.750 --> 00:52:18.750
فلذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا ولا للخلفاء. الراشدون من بعده. واضح؟ قال هنا الاذان افضل من بما ورد من الاحاديث في فضله. ويجوز واظن ان هذا ايضا مذهب الحنابلة. ان الاذان افضل من الامام

129
00:52:18.750 --> 00:52:48.750
قال ويجوز استدعاء الامراء والرؤساء والمسؤولين الى صلاة. هذا واضح. يجوز استدعاء من الصلاة اي طلبوا حضورهم الى الصلاة. ثم قال وان وجد وان وجد من تطوع بالاذان مجانا فحسب. اذا وجد من يتطوع بالاذان مجانا يؤذن مجانا فهذا افضل. حتى

130
00:52:48.750 --> 00:53:18.750
قال الفقهاء لا يجوز للامام لا يجوز للامام ان يعين مؤذنا وهنالك من يريد ان يؤذن مجانا يعني عندنا زيد وعندنا عمرو. فجاء زيد وقال انا عندي استعداد ان اؤذن مجانا لا اخذ شيئا. قال الامام لا انا اريد عمرو وساعطيه مقابل الاذى. نقول الامام لا يجوز لك حرام

131
00:53:18.750 --> 00:53:38.750
عليه متى ما وجد متبرع لا يجوز لك ان تعين شخصا وتعطيه وتعطيه مقابل الاذان واضح قال هنا وان وجد من يتطوع بالاذان مجانا فحسن. وان لم يوجد جاز للمؤذن

132
00:53:38.750 --> 00:54:08.750
اخذ الرزق والراتب من المصالح العامة في بيت المال. الرزق الرزق عندنا في الفقه الاسلامي مصطلحان متقاربان. المصطلح الاول مصطلح الرزق. والمصطلح الثاني مصطلح الاجرة. ما الفرق بين الاجرة والرزق قال الفقهاء الرزق ان يعطيه ما يكفيه ويكفي عياله. هذا الرزق

133
00:54:08.750 --> 00:54:28.750
ان يعطيه ما يكفيه ويكفي عياله ولذلك في في عندما نتكلم بارك الله فيكم حول الفي نقول يعطي والعلماء ارزاقهم. ما معنى ارزاقهم؟ يعني ما يكفيهم ويكفي عيالهم. هذي تسمى ماذا

134
00:54:28.750 --> 00:54:48.750
ومفرده اسم. اما الاجرة فانه ما حصل عليه الاتفاق. قد يكون يكفي قد يكون اكثر قد يكون قد لا يهم ما هو حصل عليه باتفاق هذه تسمى اجرة يعني قد يكون اجرته مثلا اجرته بالشعر

135
00:54:48.750 --> 00:55:11.350
ثلاث مئة الف ربيع لا تكفيه لكن هذه اجرة. اكثر اقل لا يهم لكن الرزق ما يكفيه ويكفيه عياله. واضح؟ قال هنا وان وجد من يتطوع بالاذان مجانا فحسن. ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذن

136
00:55:11.350 --> 00:55:31.350
مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا هذا افضل. ولذلك من الصفات المستحبة في المؤذن ان يكون محتسبا. اي لا يأخذ اجرا على اذانه. قال وان لم يوجد جاز للمؤذن اخذ الرزق

137
00:55:31.350 --> 00:55:51.350
والراتب من المصالح العامة في بيت المال بقدر الحاجة والكفاية. انظر هذا هذا معنى الرزق ان يكون بقدر الكفاية له ولمن ينفق عليهم. ثم قال ويعين الامام عددا من المؤذنين للمساجد

138
00:55:51.350 --> 00:56:21.350
المتعددة ويتفقد احوالهم ويأمر ويأمرهم بالاقامة عند حضوره. اي اذا حضر الامام فان المؤذن يبادر بالاقامة كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال الفقهاء رحمهم الله ويستحب للانسان الا يقوم الا يقوم عيد الصلاة اذا اقيمت الصلاة الا بعد الا بعد الفراغ من

139
00:56:21.350 --> 00:56:41.350
من الاقامة بعد ان ينتهي من الاقامة تقوم اذا كنت موجودا في المسجد جالسا اقام الصلاة فاذا انتهى بعد ان ينتهي تقوم الا اذا اذا كان الانسان مثلا يقوم ببطء بمرض او لكبار سن ويخاف انه اذا تأخر في القيام ان تفوته تكبيرة الاحرام

140
00:56:41.350 --> 00:57:07.250
فهذا يقوم قبل ذلك. فهذا يقوم قبل ذلك نقف هنا هذا ما يتعلق باحكام الاذان. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا بالدين ان يفتح لنا فتوح العارفين اللهم امين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم

141
00:57:07.250 --> 00:57:32.050
ورحمة الله تعالى وبركاته  لولا سيد اواه فندق