﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين تمام؟ سيدنا محمد وعلى آله واصحابه طيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. في الاسبوع الماضي كان الكلام عن احكام الاذان وانتهينا من احكام الاذان والاقامة. في هذا الاسبوع نشرع باذن الله تعالى في الكلام على شروط صحة الصلاة

3
00:00:50.050 --> 00:01:30.050
وموانئها قال الفصل الرابع شروط صحة الصلاة وموانع اولا شروط صحة الصلاة. الشرط هو ما يتوقف عليه الشيء ولا يكون جزءا منه. الشرط معناه في اللغة تعليق امر بامر في مستقبلك تعليق امر بامر في المستقبل. تقول مثلا اذا ذاكرت سانجح

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
اذا ذكرت هذا في المستقبل سانجح اي في المستقبل. تعليق امر لامر في المستقبل. تقول مثلا اذا جئتني ساكرمك. اذا جئتني اي في المستقبل ساكرمك في المستقبل. فمعناه الشرط تعليق امر بامر في المستقبل. هذا معناه في اللغة. تعميق امر بامر في المستقبل

5
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
اما الشرط بفتح الراء الشرر. فمعناه في اللغة العلامة. وجمعه اشرار بالقرآن الكريم فقد جاء اشراطها اي علاماتها. اذا فرق بين الشرط والشرط واشتهر عند طلاب العلم ان الشرط معناه لغتنا العلامة. في الحقيقة الذي معناه لغة العلامة ليس الشرع

6
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
انما الشرف بفتح الرأي. الشرط معناه لغة العلامة. واما الشرط بسكون الراء فكما قلت لك تعليق وامر بامر في المستقبل. فان الفرق بينهما او لا؟ نعم. واما في الاصطلاح الشرط في الاصطلاح عند الاصوليين

7
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
يقصدون به ما يلزم من عدمه العدم. ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود لها عدم لذاته ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا

8
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
عدم لذاته ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. مثاله ستر العورة. يلزم من عدم ستر العورة عدم الصلاح يلزم من عدم ستر العورة عدم الصلاة. ولا يلزم من وجود ستر العورة. وجود

9
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
الصلاة ولا عدمها. فالان مثلا كلنا هنا كل واحد ساتر لعورته. لكن لا يلزم وجود الصلاة قد يكون في صلاة وقد لا يكون في صلاة. لكن اذا لم يكن ساترا لعورته فلا توجد الصلاة. تمام

10
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
قال هذا طبعا تعريف الاصوليين للشرع. واما المقصود بالشرط هنا في كتاب الصلاة ما يتوقف عليه بصحة الشيء ما تتوقف عليه صحة الصلاة وليس منها. ما يتوقف عليه صحة الصلاة وليس منها. وهذا

11
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
ما عرفه به عدد من الفقهاء. مر معنا قريبا في فتح المعين. في كلام باللباني. عرف الشرط بانه ما عليه صحة الصلاة وليس منها. قال الشرط ما يتوقف عليه الشيء ولا يكون جزءا منه. ويلزم من عدم

12
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
العدم فاذا فقد شرط في الصلاة بطلت. ويجب اعادتها. وسبقت الشروط لوجوب الصلاة والتكليف بها شروط وجوب الصلاة المشهور انها اربعة الاسلام فلا تجب على الكافر البلوغ فلا تجب على

13
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
العقل فلا تجب على المجنون النقاء من الحيض والنفاس فلا تجب على حائض ونفساء. وزاد بعضهم سلامة الحواس فلا تجب الصلاة على من خلق اعمى واصم وبلوغ الدعوة فلا تجب الصلاة على من

14
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
لم تبلغه الدعوة. قال اما شروط صحة الصلاة وادائها فهي. واحد الطهارة من الحدث الاصغر بالوضوء. ومن الحدث الاكبر بالغسل. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وما صدقة من غلو. قال لا يقبل. لا يقبل هذا نفي

15
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
بقبول نفي القبول في الشريعة يأتي على معنيين نفي القبول بمعنى نفي الصحة لا يقبل يعني لا يصيح مثل هذا الحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور اي لا تصح بغير طهور. واضح؟ مثل لا

16
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
الله صلاته حائض الا بخمار. يعني لا تصح. واضح؟ وقد يطلق او قد يأتي نفي القبول والمراد نفي الثواب. الصحة موجودة لكن الثواب من في. مثاله من شرب الخمر لم

17
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
تقبل له صلاة اربعين صباحا. ما معنى لم تقبل له صلاة؟ هل المعنى ان صلاته لا تصح اربعين يوما او المقصود انه لا يثاب على الصلاة اربعين يوما. المقصود لا يثال. فاذا نفي القبول

18
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
قد يأتي بمعنى لا في الصحة. ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. اي وقد يأتي نفي القبول بمعنى نفي الثواب. واضح؟ من شرب الخمر لم تقبل له صلاة

19
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
اربعين صباحا اي اربعين يوما يعني لا يثاب عليها. قال واذا احدث في الصلاة انتبه تمام. قال واذا احدث في الصلاة عامدا او ساهيا او سبقه الحدث. سبقه اي خرج بغير قصد منه. اي خرج بغير قصد منه. او سبقه الحدث. قال او تخرق

20
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
احف او انقضت مدته بطلت الصلاة. كان يصلي وهو لابس الخف مرت معنا في الدرس الماضي احكام مسح الخفين في فتح المعين ذكرنا امس واضح قلنا ان مسح الخفين يقتل بثلاثة اشياء. يقتل اذا خلع الكف او انخلع بنفسه

21
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
يعني اذا تحرك الخف بطر المسح. ويجب عليه ان يغسل قدميه. واحد اثنين اذا المدة انتهت اليوم والليلة للمقيم. او انتهت الثلاثة الايام بلياليها للمسافر. نفترض انها انتهت وهو في الصلاة. يعني نفترض مثلا ان المدة ستنتهي في الساعة الثالثة عصرا

22
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
جاءت الساعة الثالثة عصرا وهو في الركعة الثانية. من صلاة العصر مثلا انتهت المدة مدة المسح وهو في الصلاة نقول بطلة المسح. وبطلة الصلاة. ما الواجب عليك؟ الواجب عليه ان

23
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
يغسل قدميه وان يعيد الصلاة. فهمنا او لا؟ هذا معنى قول المؤلف هنا قال او تحرك الخف او انقبض مدته بطلت الصلاة. وتجب الطهارة ثم الاستئناف. ما معنى الاستئناف؟ ان يعيد من البداية. ان

24
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
بعيدة من البداية. تمام؟ ولذلك قال الفقهاء لو كان بقي من مدة الخفين يعني نفترض مثلا نفترض ان الساعة الثالثة ينتهي المسح. فصاحبنا هذا في الساعة الثالثة الا دقيقة بدأ الصلاة. اذا كان عالما قالوا لم تنعقد صلاته. لم تنعقد صلاته. قال هنا

25
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
واذا احدث في الصلاة عامدا او ساهيا او سبقه الحدث او تخرب ما معنى تحررت؟ تمزق تمزق تمام او تخرق الكفر او انقضت مدته. يقصد مدته اي مدة مسح الخف. مدة

26
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
مسح الخف ليست مدة الخف. لان المدة ليست للخف وانما لماذا؟ المد للخطأ للمسح. اه اذا ما تقدير الكلام مدة مسح الخف هذا. مثل هذا يذكرنا بالاية في اخر سورة النازعات

27
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
يسألونك عن الساعة ايان مرساها فيما انت من ذكراها الى ربك منتهاها انما انت منذر من يغشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او او ضحاها. واضح او ضحى عشية ذلك اليوم هكذا التقدير. ضحى عشية ذلك اليوم

28
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. واضح؟ العشية ليس لها ضحى. الليل عشية هل الليل له ضحى؟ لا ايش تقدير الكلام؟ او ضحاها او ضحى يوم تلك العشية هكذا تقدير الكلام. واضح؟ قال هنا وان صلى المحدث بقوم هذه مسألة مهمة ايضا. وان

29
00:11:20.050 --> 00:11:50.050
ظل المحدث بقومه ثم علم بعد فراغه من الصلاة انه محدث. فعليه اعادة دون واضح؟ صلى شخص بالناس. ونسي انه لم يتوضأ بعد الصلاة تذكر انه ولم يتوضأ نقول يجب عليك ان تعيد الصلاة. المأمومون لا يجب عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فان اصابوا

30
00:11:50.050 --> 00:12:20.050
فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم. واضح؟ ثم قال الثاني طهارة من النجس في البدن والثوب والمكان. لقوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من فان عامة عذاب القبر منهم. وتشمل النجاسة البول والغائط والدم

31
00:12:20.050 --> 00:12:50.050
النجاسات الاخرى الا المعفى عنها. ومن النجاسات المعفى عنها الدم. فالدم اذا كان دم الانسان نفسه فانه يعفى حتى عن كثيره. اذا كان دم الانسان لنفسه يعفى حتى عن كثيره. واما اذا كان ذنب اجنبي ومعنى دم اجنبي كأن يكون اصابه من غيره. مثلا

32
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
كأن يكون اصابه من غيره فهذا يعفى عن قليله. يعفى عن قليله. قال هنا الا طبعا تفاصيل الدم قد مرت معنا في في درس النجاسات. قال فان وجدت نجاسة ولم يجد ما

33
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
صلى بحرمة الوقت واعاد. اذا وجدت نجاسة ولم يجد ماء ليغسل تلك النجاسة فانه يصلي لحرمة الوقت. ثم يعيد الصلاة. قال صلى لحرمة الوقت واعاد. ثم قال واذا وصلت المرأة شعرها بشعر نجس فهو حرام. واذا وصلت المرأة شعرها

34
00:13:40.050 --> 00:14:10.050
بشعر نجس فهو حرام. هذه المسألة ايضا مرت بمعنى قريبة. قلت لكم في مسألة وصل الشعر. خلاصة مسألتك التالية اذا وصلت المرأة شعرها بشعر نجس فان هذا حرام حتى ولو اذن الزوج واذا وصلت المرأة شعرها بشعر ادمي. واضح؟ فان

35
00:14:10.050 --> 00:14:38.300
هذا حرام حتى ولو اذن الزوج. حتى ولو وصلت شعرها بشعرها يعني مثلا كأن تكون قصت شعرها قبل سنوات وبقي شعرها معها ثم بعد ذلك بعد سنوات وصلت شعرها بشعرها هذا السابق. ايضا هذا حرام. حتى في هذه الحال

36
00:14:38.400 --> 00:15:08.400
اذا اذا وصلت شعرها بشعر نجس حرام. اذا وصلت شعرها بشعر بشعر ادمي هذا حرام. طب لو وصلت شعرها بشعر طاهر ليس لادمي. بشعر طاهر ليس لادمي. واضح حكم هذا؟ هذا فيه التفصيل الذي ذكرته لكم من قبل اذا كان باذن الزوج فهو جائز واذا لم يكن باذن الزوج

37
00:15:08.400 --> 00:15:38.400
فهو حرام واضح؟ قال الفقهاء وما يشبه الشعر له حكمه. اليوم يعني عندما كتبت في هذه المسألة في في الفيسبوك اشكل بعض الناس بان الرموش الصناعية هذه ليست شعرا الرموز الصناعية هذه مصنوعة من البلاستيك. واضح؟ فراجعت كلام الفقهاء. فاذا بالفقهاء يقولون ان

38
00:15:38.400 --> 00:15:58.400
الذي يشبه الشعر له حكم الشعر. يعني هذا التفصيل الذي ذكرته لكم نفسه ينطبق على مثلا الباروكة هذه الباروكة التي تكون في الشعر واضح هي تشبه الشعر قد تكون مصنوعة من من خيوط مثلا واضح

39
00:15:58.400 --> 00:16:18.400
فما كان يشبه الشعر من الرموش من الشعر المستعى له نفس الحكم. ونص على هذا الشرواني رحمه الله في حاجته تحفة المحتاج. قال هنا واذا وصلت المرأة شعرها بشعر نجس فهو حرام. ولا تصح الصلاة فيه

40
00:16:18.400 --> 00:16:45.300
واذا وصل الانسان عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور وتصح الصلاة معه للضرورة اذا احتاج الانسان ان يصل عظمه بعظم نجس اذا احتاج تمام؟ قال بعد ذلك وتشتر طهارة الثوب. قال تعالى وثيابك فطهر

41
00:16:45.450 --> 00:17:15.450
قال وان كان قالوا قبل ذلك قبل وكيل ماذا؟ يا ايها المدثر قم فانذر بعدها وربك فكبر. هذه وربك فكبر. الاية الوحيدة في القرآن التي تقرأها من اليمين الى اليسار من اليسار الى اليمين. فهمتم؟ هذا من

42
00:17:15.450 --> 00:18:05.450
العلم ربك فكبر. ما هو اول حرف؟ راء وثاني حرف؟ ثالث حرف رابع حرف فخامس حرف كاف سادس حرف باء سابع حرف فهمتهم؟ الاية الوحيدة دول في القرآن التي تقرأها من اليمين الى اليسار من اليسار الى اليمين. واضح؟ وربك فكرر. نواصل الدرس هذا فقط

43
00:18:05.450 --> 00:18:25.450
ملحة من ملاح العلم. تمام؟ قال هنا وان كان على الثوب نجاسة ولم يجد ما به هذه ايضا مسألة مهمة. قال وان كان على الثوب نجاسة ولم يجد ما يغسله كان

44
00:18:25.450 --> 00:18:45.450
يقول ولم يجد ما يغسلها اي النجاسة. او يقصد الثوب. قال ما يقصده لكن هو الاصل انه يغسل النجاسة على الثوب واضح؟ لكن لا بأس ولم يجد ما يغسله به صلى عريانا في الاصح ولا اعانة عليه

45
00:18:45.450 --> 00:19:15.450
واضح؟ اذا هنا تعارضت تعارضت مفسدتان المفسدة الاولى انه يصلي بالثوب النجس المفسدة الثانية انه يترك الثوب النجس ويصلي عريانا. اي مفسدتين يرتكب؟ قال له الفقهاء صلي عريانا لماذا؟ قالوا لانك لو صليت عريانا لا يجب عليك اعادة الصلاة. بخلاف ما لو

46
00:19:15.450 --> 00:19:35.450
صليت بثوب نجس يجب عليك اعادة الصلاة لماذا؟ قالوا لان اهتمام الشريعة بالطهارة اشد من اهتمام بصدر العورة. اهتمام الشريعة بالطهارة اشد من اهتمامها بستر العورة. ولذلك جاءت الاحكام الكثيرة

47
00:19:35.450 --> 00:20:05.450
المتعلقة بالطهارة والمتعلقة بالتنزه عن النجاسة. بخلاف ستر العورة. ولذلك نقدم نقدم الصلاة بلا يعني الصلاة عاريا على انه يصلي وهو لابس ثوب فيه نجاسة. قال وان كان على الثوب نجاسة ولم يجد ما يغسله به صلى عريانا في الاصح. ولا اعادة. ولو صلى

48
00:20:05.450 --> 00:20:25.450
مسألة اخرى ولو صلى بثوب نجس ولم يعلمه اي ولم يعلم بالنجاسة. ولو صلى بثوب نجس ولم يعلمه ثم علمه اي بعد الصلاة وجب القضاء. قوله وجب القضاء اي وجبت الاعادة. وجبت

49
00:20:25.450 --> 00:20:53.600
قال وان وقعت نجاسة على الثوب اثناء الصلاة بطلت هذا فيها تفصيل. كنت تصلي في اثناء الصلاة مثلا سخط عليك روث وزر. مثلا تصليه في اثناء الصلاة قال الفقهاء اذا امكن انه يلقي النجاسة بلا حمل

50
00:20:53.600 --> 00:21:27.650
فانها لا تبطل. واضح؟ سقط عليك فنهض الثوب. فسقطت مثلا. نفر حالا بدون تأخير قال بعضهم معنا حالا اي قدر طمأنينة الصلاح. يعني لحظة فان نفضها نفضها بلا حمل بلا حمل رفضها فوقعت بلا حمل فان صلاته تصح. اما لو تراخى تأخر او

51
00:21:27.650 --> 00:21:47.650
حملها مثلا فان صلاتهم تبطل. فهمنا؟ ولذلك هنا هذا الكلام يحتاج الى الى تقييم. قال هنا وان وقعت نجاسة على الثوب اثناء الصلاة بطلت. نفترض ان ننسى قبرك هنا في

52
00:21:47.650 --> 00:22:17.650
في الطاقية هذه تمام فانت بدون حمل فعلت هكذا بدون حمل مباشرة فوقعت بعيدا بس انتهى قال وان حمل المصلي ولدا او حيوانا طاهرا في صلاته صحت صلاته. واضح قال وان حمل المصلي ولدا او حيوانا طاهرا في صلاته صحت صلاته. ايضا هذه

53
00:22:17.650 --> 00:22:37.650
تحتاج الى التقييم اذا كان هذا الولد مستجمرا اذا كان هذا المحمول مستجمرا اي استنجى بحجارة واضح؟ فحمله في اثناء الصلاة فان صلاته تبطل. لانه حمل ما فيه نجاسة مخففة

54
00:22:37.650 --> 00:23:01.300
بلا حاجة واضح او لا؟ حمل لان الاستجمار بالحجارة الاستجمام يخفف النجاسة لكن لا يزيل النجاسة فهو حمل شخص مستجمر بالحجارة بلا حاجة لحمله. واضح؟ تبطل الصلاة. اما اذا لم يكن مستدمرا فان الصلاة كما قال المؤلف

55
00:23:01.300 --> 00:23:21.300
صحيحة. قال هنا وان حمل المصلي ولدا او حيوانا ظاهرا في صلاته صحت صلاته. لان النبي صلى الله عليه وسلم امامة في صلاته. امامة حفيدته صلى الله عليه وسلم. قال وتشترط طهارة المكان الذي

56
00:23:21.300 --> 00:23:51.300
ايه فيه ويشمل الحيز الذي يشغله في صلاته. مما يلامس شيئا من بدنه اثناء صلاح قال الفقهاء يشترط طهارة ما يلامس البدن والثوب. يشترط طهارة ما يلامس البدن قال ولما بال الاعرابي في المسجد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتطهيره. وقال صبوا عليه

57
00:23:51.300 --> 00:24:11.300
ذنوبا ذنوبا بفتح الذهب. صبوا عليه ذنوبا من ماء. قال واذا صلى على بساط مثل سجاد اليوم قال واذا صلى على بساط وعليه نجاسة في موضع الصلاة فلا تصح. واضح

58
00:24:11.300 --> 00:24:31.300
لانه ينسب اليه كأنه صلى على النجاسة. قال واذا صلى على بساط وعليه نجاسة في موضع الصلاة فلا تصح ويجب تجنب موضع النجاسة في الارض التي اختلطت بها. لكن لو كانت الارض فيها نجاسة فجاء

59
00:24:31.300 --> 00:24:51.300
بفراش او جاء ببثار فوضعه فوق النجاسة. ثم صلى فوق ذلك فان الصلاة تصح. فهمنا ان يكون هذا المكان فيه نجاسة فاتى بفراش او بساط فوضعه هنا ثم صلى هنا. فان هذا يصح. قال

60
00:24:51.300 --> 00:25:17.700
واذا حبس في مكان نجس فيرتفع ما امكن عن النجاسة. ويتجنبها في قعوده ويومئ في السجود ويعيد الصلاة عند الامكان واذا رأى النجاسة في المكان اثناء الصلاة بطلت. كانوا يصلي وفي اثناء الصلاة رأى النجاسة. سواء في المكان او حتى في الثوب

61
00:25:17.700 --> 00:25:37.700
يعني نفترض انه رأى النجاسة في نومه. ولا يمكن كما قلت لكم قبل قليل القاءها حالا واضح او كانت النجاسة من بداية الصلاة هنا صلاته لا تصح يخرج يغير الثوب يستأنف الصلاة يعيد الصلاة

62
00:25:37.700 --> 00:26:03.000
بدايتها. قال وان رآها اي نجاسة بعد الفراغ وتأكد وجودها قبل الصلاة وجبت الاعادة الشرط الثالث دخول الوقت دخول الوقت لكل صلاة بحسب المواقيت السابقة. وقد درسنا مواقيت الصلاة فيما سبق. عرفنا متى يدخل وقتها

63
00:26:03.000 --> 00:26:23.000
الظهر متى يخرج وقت العصر وقت المغرب وقت العشاء وقت الفجر. قال لكل صلاة بحسب المواقيت السابقة. لان جبريل قيل عليه السلام حين اما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس قال له ما بين هذين وقت

64
00:26:23.000 --> 00:26:43.000
اي ما بين هذين وقت صلاة ما بين هذا الوقت وهذا الوقت وقت الصلاة. قال فاذا صلى قبل الوقت بطلت صلاته. وكذلك ان صلى جاهلا بالوقت فبان له تقدمه لم يجزه

65
00:26:43.000 --> 00:27:19.850
لم يجزه واعاد ولو ظن دخول الوقت وصلى بمجرد الظن بلا دليل لم تصح هذا يحتاج الى شرائح مراتب معرفة دخول الوقت. قال لك الفقهاء رحمهم الله تعالى ان مراتب معرفة دخول الوقت ثلاثة. او

66
00:27:19.850 --> 00:27:39.850
اول مرتبة مرتبة اليقين. ان يتيقن ان الوقت قد دخل. كأن يشاهد زوال الشمس او يشاهد غروب الشمس او يشاهد طلوع الفجر الصادق. هذا يقين. واضح؟ فهنا تيقن ان الوقت قد دخل

67
00:27:39.850 --> 00:28:18.450
ذلك حاصل بالمشاهدة الحالة الثانية بارك الله فيكم اذا كان حاصلا بالظن هذا له قسمان اما ان يكون هذا الظن بسبب اجتهاد او بغير اجتهاد اما ان يكون هذا الظن بسبب اجتهاد او بغير اجتهاد. كيف بسبب اجتهاد؟ اجتهاد كيف اجتهد؟ اجتهد مثلا هو

68
00:28:18.450 --> 00:28:38.450
معتاد انه يقرأ من العصر الى المغرب خمسة اجزاء. هذا عنده ورد في يوم من الايام صلى العصر وكان غائما لم يستطع ان يعرف غروب الشمس. لكنه صلى العصر وقرأ خمسة اجزاء. الظن

69
00:28:38.450 --> 00:28:58.450
ان وقت المغرب قد دخل. لان عادته انه اذا صلى العصر وقرأ خمسة اجزاء يأتي وقت المغرب. واضح او لا؟ اما ان يكون الاجتهاد بقراءة لورد او بمطالعة كتاب او بحرفة يعرف مثلا انه اذا خاط نصف

70
00:28:58.450 --> 00:29:18.450
ثوب فان وقت الصلاة يدخل. او بصناعة او بصياح ديك يعلم ان الديك اذا صاح فان وقت الفجر لقد دخل وهكذا هذا يسمى باجتهاد. او يكون له ظن بغير اجتهاد. مثلا رأى الناس يصلون

71
00:29:18.450 --> 00:29:38.450
او رأى الناس اناس يمشون الى المسجد فظن ان وقت الصلاة قد دخل. هذا ظن بلا بلا اجتهاد. والمرتبة الثالثة هي تقليد لمجتهد. التقليد المجتهد. قال لك الفقهاء من قدر على مرتبة لا يجوز له ما بعده

72
00:29:38.450 --> 00:29:58.450
الذي يقدر على اليقين لا يجوز له الظن. الذي يقدر على الظن لا يجوز له التقليد لم يمشي يمشي بالترتيب. اولا اليقين فان لم يقدر على اليقين اخذ بالظن. فان لم يقدر على الظن

73
00:29:58.450 --> 00:30:18.450
اخذ بالتقليد. والمراد بالظن هنا الظن الذي بسبب الاجتهاد. ولذلك قال لك الفقهاء اذا صلى بلا يقين ولا ظن ناشئ عن اجتهاد فان صلاته لا تصح حتى وان صادف الوقت. لو صلى

74
00:30:18.450 --> 00:30:48.450
بلا يقين ولا ظن بسبب الاجتهاد. واضح؟ فان صلاته لا تصح حتى وان صلى في لماذا؟ لان شرط الصلاة ان يجزم بالنية. فاذا صلى بلا يقين ولا ظن بسبب اجتهاد ناشئ عن اجتهاد فلن يكون جازما بالنية. ولذلك هنا انظر ماذا قال لك المؤلف

75
00:30:48.450 --> 00:31:18.450
قال دخول الوقت لكل صلاة مواقيتي السابقة لان جبريل عليه السلام حين ام النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس قال له ما بين هذين فان صلى قبل الوقت بطلت صلاته. وكذلك ان صلى جاهلا بالوقت. فبان له تقدمه

76
00:31:18.450 --> 00:31:38.450
لم يجزيه وعاد. قال ولو ظن دخول الوقت. انتبه. قال ولو ظن دخول الوقت هو يتكلم على الظن تمام؟ وصلى بمجرد الظن بلا دليل. ماذا يقصد بلا دليل؟ يعني بلا اجتهاد. طب ما الحكم

77
00:31:38.450 --> 00:31:58.450
تصح ولا تصح؟ ها لا تصح لا تصح لانه وان كانت فيه ظن لكنه بلا اجتهاد متى اذا كانت بظن ناشئ عن اجتهاده. قال هنا وصلى بمجرد الظن بلا دليل. اي بلا اجتهاد فانها

78
00:31:58.450 --> 00:32:30.350
لا تصح قال الفقهاء لا تصح فان كانت عليه فائدة من جنسها عليه فائدة من جنسها صح فائتة. وان ستكون له نافلة. قال ويعرف دخول الوقت بالعلم اليقيني هذي المرتبة الاولى ويعرف الان سيتكلم عن المراتب الثلاث. قال ويعرف دخول الوقت بالعلم اليقيني بالقدرة

79
00:32:30.350 --> 00:32:50.350
على معرفة المواقيت. واحد وبالعلم الظني بالاجتهاد. هذي المرتبة الثانية. الظني بالاجتهاد كالظل والقياس. القياس الذي قلت لكم التقدير. يعني كأن يكون له ورد من القرآن او مطالعة لكتاب او

80
00:32:50.350 --> 00:33:10.350
او نحو ذلك. قال وبالتقليد لخبير. هذه المرتبة الثالثة التقليد مجتهد. قال كالمؤذن والمواقيت مطبوعة. اذا ذكر لك المراتب الثلاث. فلا ينتقل من مرتبة الى اخرى الا اذا عجز عن السابقة. ثم

81
00:33:10.350 --> 00:33:40.350
قال ستر العورة. العورة معناها في اللغة نقص معنى العورة في اللغة النقص. واما عند الفقهاء فالعورة لها معنيان العورة لها معنيان المعنى الاول ما يجب ستره ما يجب ستره. والمعنى الثاني ما يحرم

82
00:33:40.350 --> 00:34:00.350
النظر اليه ما يحرم النظر اليه. الفقهاء يذكرون الكلام عن العورة في موضعين من كتب الفقه الموضع الاول في شروط الصلاة هنا والموضع الثاني في كتاب النكاح عندما يتكلمون على نظر الخاطب الى

83
00:34:00.350 --> 00:34:20.350
طوبة يتكلمون على احكام النظر ويتكلمون على العورات وما يجوز ان ينظر من الرجل ومن المرأة لا يجوز واضح؟ هنا في كتاب الصلاة اذا قال الفقهاء العورة يقصدون ما يجب ان يستر في الصلاة

84
00:34:20.350 --> 00:34:40.350
فمرادهم بالعورة هنا في شروط الصلاة ما يجب ستره. واضح؟ واما في كتاب النكاح المراد بالعورة ما لا يحرم النظر اليه. اذا عندنا تعريفان للعورة. العورة في الصلاة ما يجب ان

85
00:34:40.350 --> 00:35:10.350
العورة في النكاح ما يحرم النظر اليه. قال لكم هنا المؤلف قال ستر العورة وهي كل ما يجب ستره. هذا في شروط الصلاح. او ما يحرم النظر اليه. هذا في كتاب النكاح. واضح؟ فذكر لك التعريفين هنا. ذكر لك التعريفين. لكن هذا تعريف في مكان وهذا تعريف في مكان. وطالب العلم

86
00:35:10.350 --> 00:35:30.350
لابد ان يميز بين هذه المصطلحات. لانه احيانا يقرأ كلمة في باب ولها معنى اخر في باب اخر يعني مثلا في الصيام وانت تقرأ في الصيام تقرأ كل ما وصل الى الجوف يفسد الصيام. يقول

87
00:35:30.350 --> 00:35:50.350
كل عين وصلت الى منفذ مفتوح يسجد صيام. ما معنى الجوف؟ في الصوم؟ في الصوم معنى الجوف؟ البطن. الدماغ بعض من الاذن القبل الدبر. هذه الخمس الاشياء تسمى جوفا. اين هذا؟ هذا في الصيام

88
00:35:50.350 --> 00:36:10.350
لكن في الرضاعة يقول لك الفقهاء ان الرضاعة تكون سببا في المحرمية اذا وصل اللبن الى الجوف ماذا يقصدون بالجوف؟ في الرضاعة يقصدون بالجوف البطن والدماغ فقط. لا يقصدون القبل ولا الدبر ولا باقي الاذن. اذا

89
00:36:10.350 --> 00:36:30.350
كلمة الخوف عند الفقهاء لها معنى في الصيام لها معنى اخر في الرضاعة. فلا تقل ان هذا المعنى هنا وهنا سواء لا غير سواء. ليس سواء. واضح؟ ونفس الكلام يعني على سبيل المثال العين. العيب له معنى

90
00:36:30.350 --> 00:36:50.350
في البيوع لكن له معنى اخر في الاضاحي في البيوع العيب كلما ينقص العين او القيمة نقصا فاحشا يفوت به غرض. هذا في البيوت لكن في الاضاحي ما هو العيب؟ العيب كل ما ينقص اللحم او غير

91
00:36:50.350 --> 00:37:10.350
مما يوكل اذا يختلف العيب هنا عن العيب هنا. العيب في العتق له معنى اخر في كفارات الايمان. العيب في العبد هو ان يصاب بشيء يمنعه من الكسب والعمل. واضح؟ اذا لابد ان طالب العلم يميز هذه الكلمة

92
00:37:10.350 --> 00:37:30.350
في هذا الباب لها تعريف في هذا الباب لها تعريف اخر. في هذا الباب لها تعريف ثالث. لابد ان يضبط هذا حتى يفهم الفقه. واضح قام لكم هنا وهي كل ما يجب ستره او يحرم النظر اليه. وهو واجب بشكل عام. وشرط في الصلاة سواء للرجل

93
00:37:30.350 --> 00:37:50.350
والمرأة لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار لا يقبل اي ما معنى لا يقبل؟ لا يصح او لا يثاب لا يصح. قال لا يقبل الله صلاة حائض. ما معنى حائض

94
00:37:50.350 --> 00:38:10.350
المقصود حائض اي من بلغت الحيض. وليس المقصود الحائض اي انها متلبسة بالحيض. لان الحائض لا تصلي. واضح؟ انما المقصود من بلغت سن الحيض اي من صارت بالغة. واضح؟ لا يقبل الله صلاة حائض الا صلاة حائض الا

95
00:38:10.350 --> 00:38:30.350
بخمار قال وسواء كانت الصلاة في حضرة الناس او في الخلوة اي في كل الحانات يجب ان يستر العورة سواء صلى امام الناس او صلى وحده في بيته وسواء صلى فرضا او صلى نفلا او صلى جنازة او صلى ركعتي الطواف

96
00:38:30.350 --> 00:38:50.350
او ضعف بالبيت حتى الطواف بالبيت يشترط له ستر العورة. وسجود التلاوة يشترط له ستر العورة. وكذلك سجود الشكر قال هنا وان انكشف شيء من عورة المصلين لم تصح صلاته. ان انكشف شيء من عورة المصلي لم تصح صلاته

97
00:38:50.350 --> 00:39:20.350
وان كشفتها الريح فسترها في الحال لم تبطله. نفترض انه يصلي فجاء الذبيح ورفع الثوب فستره حالا بدون تراه فان صلاته لا تبطل. وهنا قال وان كشفتها الريح تفهم ام انه لو كشفها غير الريح؟ فان الصلاة تبطل. حتى ولو كان غير مميز. يعني نفترض ان المرأة تصلي

98
00:39:20.350 --> 00:39:40.350
مثلا فجاء صغيرها وهي ساجدة جاء صغيرها فنتع خمارها وانكشف شعرها غطت مباشرة هل الصبي هذا له حكم الريح؟ او لا؟ هل تبطل صلاتها ام لا؟ واضحة صورة المسألة؟ واضح؟ ما رأيكم؟ هنا يقول

99
00:39:40.350 --> 00:40:03.100
وان كشفتها الريح هل الريح هذا مثال او قيء؟ مثال او قيء مثال او قيء هذا لو تذكرون المسألة التي مرت معنا في فتح معين في لو وقعت النجاسة في ماء وقلت لكم اذا اوقعتم

100
00:40:03.100 --> 00:40:23.100
ها هو اذا اوقعها هو لا يعفى عنها. لكن اذا اوقعتها البهيمة اتفقوا انه معفون عنها. عفوا اذا اوقعتها الريح اتفقوا ان انها معفون عنه. قلت لكم اذا اوقعتها البهيمة او اوقعها صبي غير مميز

101
00:40:23.100 --> 00:40:43.100
فيه خلاف ذات الخلاف الذي ذكرناه هناك يأتي هنا ايضا بعض الفقهاء يقول لا لا يؤفى في هذه الحالة لان الصبي وان كان غير مميز لكنه من جنس المكلفين. من جنس المكلفين. ما معنى من جنس المكلفين

102
00:40:43.100 --> 00:41:06.550
يعني هو له بعض الادراك له قصد يعني يتحرك بقصد بخلاف الريح ليس لها قصد اصلا. واضح؟ ولذلك قال هنا العلامة الرملي قال لا يعفى لا يعفى اذا كان صبي غير مميز ينتع مثلا يجر خمار امه فينكشف شعرها وهي تصلي؟ قال لا الرمي؟ قال لا يعفى

103
00:41:06.550 --> 00:41:27.900
الظاهر من كلام ابن حجر انه يعفى. واضح؟ قال لكم هنا وان انكشف شيء من عورة المصلي لم تصح صلاته وان كشفتها الريح فسترها في الحال لم تبطل. وان عجز عن ستر العورة صلى عاريا ولا اعانة عليه

104
00:41:27.900 --> 00:41:54.200
واضح؟ وهنا لابد ان تعرف شيئا اذا صلى بارك الله فيكم اذا وعليه ثوب نجس. عليه عادة الصلاة اذا صلى بغير طهارة عليه عادة الصلاة. اذا صلى الى غير القبلة اجتهد

105
00:41:54.200 --> 00:42:14.200
وصلى الى غير القبلة ثم تبين له انه صلى الى غير القبلة. عليه اعادة الصلاة. اذا ظن دخول الوقت فصلى ثم تبين له انه صلى قبل الوقت عليه اعادة الصلاة. اذا لم يجد ما يستر العورة او وجد

106
00:42:14.200 --> 00:42:34.200
مجلسا صلى عاريا ولا اعانة عليه. استثناء في هذا. اما بقية الحالات الاربعة المتعلقة الصلاة يعيد الصلاة. اذا صلى بثوب نجس يعيد الصلاة. اذا صلى بغير طهارة ولو ناسيا يعيد الصلاة

107
00:42:34.200 --> 00:42:54.200
لو صلى الى غير القبلتين صلى باجتهاد يظن ان القبلة هكذا ثم تبين له القطع يعيد الصلاة لا بالظن اذا تبين خطأ. صلى يظن ان الوقت قد دخل تبين انه صلى قبل الوقت يعيد الصلاة. لكن لو انه صلى

108
00:42:54.200 --> 00:43:14.200
انه لم يجد ما يستر العورة او وجد ثوبا نجسا. واضح؟ فانه تصح صلاته ولا اعانة عليه. هذا استثناء. هذا الضابط المسألة قال هنا وان وجد سترة تباع او تؤجر وقدر على ذلك لزمه

109
00:43:14.200 --> 00:43:34.200
بثمن المثل واجرته. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فاذا كان لا يتم ستر العورة الا بالشراء او الا باستئجار الثوب. فالشراء والاستئجار واجب. والامر بالفعل المهم المنحتم. امر به

110
00:43:34.200 --> 00:44:04.200
يتم كالامر بالصلاة امر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض. قال لكم هنا ولو وجد ثوبا لغيره استأذنه وصلى فيه. والا اي وان لم يمكن استئذانه وغلب على ظنه انه لا يأذن فلا بل يصلي عاليا ولا اعانة عليه. فهمنا؟ ثم قال وعورة الرجل وعورة الرجل

111
00:44:04.200 --> 00:44:34.100
واجب وعورة الرجل الواجب سترها. ما بين السرة والركبة اما السرة والركبة فليستامن العورة. لكن يجب ان يستر جزءا من الركبة. وجزءا من السرة لا يتحقق ستر العورة الا به. واضح؟ العورة ما بين السرة والركبة. لكن لابد ان يستر جزءا من الركبة وجزءا من

112
00:44:34.100 --> 00:44:54.100
السرة لان العورة لا يتم سترها الا بذلك. قال لقوله صلى الله عليه وسلم عورة المؤمن ما بين سرته الى ركبته لا يجوز هذه مسألة مهمة. الان هذه مسألة لا تتعلق بستر العورة. في الصلاة تتعلق بالنظر. قال

113
00:44:54.100 --> 00:45:14.700
ولا يجوز للنساء الاجنبيات. ولا يجوز للنساء الاجنبيات ان ينظرن الى الرجال بشهوة واضح؟ لا يجوز للنساء الاجنبيات ان ينظرن الى الرجال بشهوة. طيب لو نظر النساء الاجنبيان الى الرجال بغير

114
00:45:14.700 --> 00:45:36.900
ويجوز واضح؟ هو يقول ولا يجوز لا يجوز هنا بمعنى ماذا؟ يحرم. لان نفي الجواز عند الفقهاء متقدمين خاصة احيانا بمعنى التحريم واحيانا بمعنى الكراهة. قال هنا ولا يجوز ان يحرم. قال ولا يجوز للنساء الاجنبيات ان ينظرن الى الرجال

115
00:45:36.900 --> 00:46:06.900
شهوة طيب اذا نظر النساء الاجنبيات الى الرجال بلا شهوتين يجوز؟ او لا ها؟ بلا شهوة المعتمد في المذهب الشافعي انه قرار شديد. المعتمد في المذهب الشافعي ان المرأة يحرم عليها ان تنظر الى وجه الرجل. الى وجه الرجل

116
00:46:06.900 --> 00:46:30.750
حرام لا تنطق. وهذا ما نص عليه الامام النووي في المنهاج. وهو معتمد المذهب وهو قول شديد. صعب واضح؟ ولذلك اختار وهو رأي اخر في المذهب. بعض الشاب او كثير من الشافعية كثير من الشافعية ان المرأة يجوز لها ان تنظر من

117
00:46:30.750 --> 00:46:50.750
الرجل بلا شهوة ما يبدو عند المهنة. الوجه والعنف والذراعين والساقين. هذا الذي يبدو عند المنى قالوا واستدلوا على ذلك بحديث الحبشة الذين كانوا يلعبون في المسجد. وطلبت عائشة رضي الله عنها من النبي

118
00:46:50.750 --> 00:47:10.750
صلى الله عليه وسلم ان تراهم فلم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذا الرأي وان كان في المذهب مرجوحا الا ان قام به كثير من الشافعية. وهو قوي من حيث الدليل. واضح؟ ولذلك هذا الذي يسع العمل به

119
00:47:10.750 --> 00:47:30.750
ان المرأة يجوز لها ان تنظر الى الرجل الى ما يبدو عند المهنة الى ما يبدو عند بشرط ان يكون بغير شهوة اما اذا كان بشهوة قال الفقهاء كل نظر بشهوة حرام الا الى الزوجة. واضح؟ ام

120
00:47:30.750 --> 00:47:50.750
الى غير الزوجة يعني حتى اذا ينظر الى الشجرة بشهوة حرام. واضح او لا؟ حتى الى الشجرة اذا ينظر الى الشجرة بشهوة قالوا حرام واضح الا الى الزوجة فقط. نعم. عندنا عزاب لا نريد ان نفصل كثيرا. قال هنا ولا يجوز للنساء الاجنبيات

121
00:47:50.750 --> 00:48:10.750
ان ينظرن الى الرجال بشهوة لقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن اما الزوجة فلا يحرم عليها شيء من عورة الزوج وعورة المرأة في الصلاة كل جسمها ما عدا الوجه والكفين. كل جسمها ما عدا الوجه والكفين. هذا مذهب الشافي

122
00:48:10.750 --> 00:48:30.750
وهنا في الحقيقة بارك الله فيكم المذاهب الاربعة اختلفت في عورة المرأة في الصلاة. مذهب مد اشد المذاهب مذهب احمد يقول ان المرأة في الصلاة يجب ان تغطي جميع جسدها الا الوجه. يعني حتى

123
00:48:30.750 --> 00:48:50.750
حتى بكفين يجب ان تغطيه. في مذهب احنا. واضح؟ وهذا ما نص عليه في دليل الطالب من كتب الحنابلة. وهم من متونهم معتمدة. تمام؟ مذهب الشافعية والمالكية ان عورة المرأة في الصلاة جميع

124
00:48:50.750 --> 00:49:10.750
ما عدا الوجه والكفين. جميع البدن ما عدا الوجه والكفين. ومذهب الحنفية ان عورة المرأة في الصلاة جميع ابدا ما عدا الوجه والكفين والقدمين. ما عدا الوجه والكفين والقدمين. واضح؟ ولذلك المرأة ينبغي ان تحتار ان

125
00:49:10.750 --> 00:49:30.750
في قدميها فينبغي ان تراعي سترا القدمين. ان تراعي ان يكون الثوب مثلا طويلا بحيث انها اذا سجدت لا تنكشف الاقدام واضح؟ وبعض النساء اذا صلت ربما يظهر بعض شعرها هنا او هنا او هنا ولا تعلم جهلا ان

126
00:49:30.750 --> 00:49:50.750
هذا قد يبطل ان هذا يبطل صلاتها. واضح؟ وهذا مما يجب على النساء ان يتعلمنه. يجب ان تتعلم النساء قال وعورة المرأة في الصلاة كل باسمها ما عدا الوجه والكفين. لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا

127
00:49:50.750 --> 00:50:10.750
ما ظهر منها. قال ابن عباس وعائشة وجهها وكفيها. وقياسا على الحج لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. اذا في الحج تكون كاشفة الوجه كما هو مذهب الشافعي

128
00:50:10.750 --> 00:50:40.750
واضح؟ وتكون كاشفة الكفين. كذلك قالوا في الصلاة. تكشف الوجه والكفين. قال وليس بين الزوجين عورة. وعورتها عند النساء المسلمات ما بين السرة والركبة. عورة المرأة عند النساء ما بين السرعة والرومى كعورة الرجل عند الرجال. واضح لكن بارك الله فيكم هذا من الذي ينبغي ان يحاط فيه

129
00:50:40.750 --> 00:51:00.750
لان النساء يتوسعن في مثل هذا. واضح؟ بعض النساء يعني اذا سمعت ان عورتها بين النساء ما بين السرة والركبة بعد ذلك تلبس الملابس القصيرة تظهر مفاتنها امام النساء. فيحصل بذلك شر. اه ينبغي ان يعلم النساء

130
00:51:00.750 --> 00:51:20.750
ان الحشمة والتستر مطلوب حتى بين النساء البين حتى بين النساء البيت واحيانا بعض ما ما يسمى بعض المتدينات ربما يكون اكثر يعني انفتاحا من غيرهن. واضح؟ هذا لا يليق. المرأة حتى اذا

131
00:51:20.750 --> 00:51:40.750
ذهبت الى زواج على سبيل المثال او كذا تلبس اللباس الجيد. ربما تصاب بالعين من بعض النساء. واضح نعم عورة المرأة بين النساء ما بين السرة والركبة. نعم هذا هذا هو الاصل. لكن المرأة بعد ذلك يعني

132
00:51:40.750 --> 00:52:00.750
ما بين السرة والركبة وتظهر بقية مفاتنها امام النساء وربما تصاب بالعين وربما يوسوس الشيطان للنساء بعضهن في بعض هذا باب شرع ينبغي التنبه له. قال بارك الله فيكم وعورتها عند النساء المسلمات ما بين

133
00:52:00.750 --> 00:52:20.750
وعند النساء الكافرات هذا مهم ايضا. خاصة في المجتمعات التي يعيش فيها مسلمون وكفار. قال وعند الكافرات ما عدا ما يظهر منها في عملها. اي ما يبدو عند المهنة. يجوز للكافرة ان تنظر من المسلمة

134
00:52:20.750 --> 00:52:40.750
ما يبدو عند المهنة تنظر الى الرأس الى الوجه الى العنق الى آآ الذراعين الى الساقين نعم. اما الى الصدر والظهر مثلا لا الا لحاجة كأن كانت طبيبة او كانت ممرضة لا بأس بهذا. واضح؟ قال وعند الرجال المحارم ما بين

135
00:52:40.750 --> 00:53:10.750
والركبة بشرط امن الفتنة في الجميع فيما تقدم. قال لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر من ثم قال وانتبه لهذا الكلام. وعورة المرأة على الرجال الاجانب جميع باسمها ما عدا الوجه والكفين. الا عند خوف الفتنة فتشمل الجميع

136
00:53:10.750 --> 00:53:30.750
قال وعورة المراة على الرجال الاجانب ما عورة المرأة امام الرجال الاجانب؟ يقول لك عورة المرأة امام الرجال الاجانب الجميع باسمها الا الوجه والكفين. مذهب الشافعية حتى تفهم تقرير الشافعية واذا قرأت في كتبهم تفهم ماذا يقولون

137
00:53:30.750 --> 00:53:50.750
يقول لك فقاع الشافعية ان المرأة لا يجب عليها ان تستر الوجه والكفين. ابتداء لا يجب عليها لكن يحرم على الرجل ان ينظر الى وجهها وكفيها. فهمنا او لا؟ عندك مسألتان

138
00:53:50.750 --> 00:54:10.750
مسألة الستر ومسألة النظر. اما النظر حرام. واضح؟ ولديك لا يلزم لا يلزم من جواز الكشف تحريم النظر. يعني كما قلت لك قبل قليل. كل شيء اذا تنظر اليه بشهوة حرام

139
00:54:10.750 --> 00:54:30.750
ليس معنى ذلك انك تستر كل شيء يثير الشهوة. ليس هذا المقصود. فلا يعني مسألة الستر شيء مسألة تحريم النظر شيء ولذلك في بداية الدرس قلت لك ان العورة لها تعريفان. ما يجب ستره واحد ما

140
00:54:30.750 --> 00:54:50.750
ايحرم النظر لاثنين. قال لك فقهاء الشافعية رحمهم الله المرأة لا يجب عليها ستر الوجه والكفين ابتداء لا يجب. نعم هو مستحب. قال بعض الشافعية بوجوبه نعم. قال بعض الشافعية بوجوبه لكن معتمد المذهب

141
00:54:50.750 --> 00:55:10.750
انه لا يجب عليها ابتداء ان تستر الرجوع والكفين. لكن هل معنى ذلك انه يجوز للرجل ان ينظر للوجه والكفين؟ لا حرام. طيب انتبه معي. قالوا واذا علمت ان الرجل ينظر الى وجهها وكفيها وجب عليها الستر

142
00:55:10.750 --> 00:55:30.750
واحد واذا وضعت شيئا من ادوات التجميل في الوجه والكفين كأن وضعت بعض الاشياء التي فيها الجمال في الوجه والكفين وجب عليها السفر. اثنين وقال بعض الشافعية ايضا واذا كثر الفساق في

143
00:55:30.750 --> 00:56:00.750
ذلك المكان او ذلك الزمان وجب عليه السفر. فهمنا؟ اذا تأصيل مسألتك التالية ابتداء قالوا الستر للوجه والكفين ليس واجبا وانما مستحب. لكن نظر الرجل قالوا حرام. هل يجب الستر في بعض الحالات؟ قالوا نعم. اذا علمت ان الرجل ينظر الى كفها تستر وجوبا. ينظر الى وجهها

144
00:56:00.750 --> 00:56:20.750
تستر وجوبا اذا وضعت شيئا يثير الجمال في وجهها وكفيها وجب عليها الستر. اذا كثر الفساق في ذلك الزمان او ذلك المكان وجب علينا فهمنا او لا؟ هذا تقرير مذهب الشافعية. ولذلك اذا قرأت في كتبهم

145
00:56:20.750 --> 00:56:40.750
ربما تجد يعني المسألة هنا قليلا وهنا قليلا لا لا تتضح لك الصورة كاملة. هذا خلاصتها. انظر ماذا يقول لك هنا. قال وعورة المرأة على الرجال الاجانب. جميع جسمها ما مقصوده بعورة المرأة؟ اي ويجب عليها ان

146
00:56:40.750 --> 00:57:00.750
جميع جسمها ما عدا الوجه والكفين الا عند خوف الفتنة. فيجب عليها ان تستر الوجه وتخيل واضح؟ قال فتشمل الجميع. ويجب على الرجال انتبه لهذا الصبر. قال ويجب على الرجال الاجانب

147
00:57:00.750 --> 00:57:20.750
يجب قط تحت كلمة ويجب. ويجب على الرجال الاجانب غض النظر عن الوجه والكفين. يعني ليس معنى ان المرأة يجوز لها ان تكشف انك يجوز لك ان تنظر لا لم يقل بهذا الشافعي. واضح؟ ولذلك بعضهم يفهم هذا. يقول يعني الفقامة دم

148
00:57:20.750 --> 00:57:40.750
يقولون يجوز للمرأة ان تكشف الوجه والكفين يعني يجوز لي ان انظر لا ما يجوز لك ان تنظر. كما قلت لك اذا كان الشيء يثير الشهوة يحرم عليك ان تنظر واضح مع انه يجوز كشف ذلك الشيء. واضح؟ فلا تلازم بين مسألة النظر ومسألة الستر

149
00:57:40.750 --> 00:58:00.750
مسألة هذه مسألة اخرى. قال ويجب على الرجال الاجانب غض النظر عن الوجه والكفين لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ثم قال لك والاولى هذا الاتقى لله. هذا الاولى وهو خروج من الخلاف. قال والاولى للمرأة

150
00:58:00.750 --> 00:58:20.750
ان تغطي وجهها وكفيها عن الرجال الاجانب. هذا الاولى. خاصة كما قلت لكم اذا كثرت الساعة الذين يتعرضون للنساء بالسوء. واضح؟ فهذا حينئذ سيكون واجبا. اذا كثر الفساق الذين يؤذون النساء يتعرضون

151
00:58:20.750 --> 00:58:40.750
عن النساء بسوء يجب حينئذ ستر الوجه والكفين. تمام؟ قال وتتجنب مجالستهم اي مجالسة الرجال الا لحاجة للالتزام بالاداب والحشمة. ويشترط الان انتهى من هذا الكلام. الان سيعود مرة اخرى الى

152
00:58:40.750 --> 00:59:00.750
ستر العورة في الصلاة. تمام؟ نقول الساتر الذي يستر العورة في الصلاة له ثلاث شروط. الشرط الاول ان يكون هذا الساتر ذا جرم. له جرم. واضح؟ له جرم يعني يحس يعني ايه

153
00:59:00.750 --> 00:59:20.750
لو قال شخص مثلا انا ساخذ الوان لون من الالوان مثل هذا الطلاء. تمام؟ وسالون ما بين السرة والركبة او ساخذ الحناء مثلا سالون بالحناء ما بين السرة والركبة. هل يكون هذا ساترا للعورة او لا

154
00:59:20.750 --> 00:59:40.750
اقول له ليس شاطرا للعورة. لماذا؟ لان هذا ليس له جرم. هذا عبارة عن ماذا؟ عن صباغ واضح عن لون. اذا لابد ان يكون ساتر العورة ان يكون له جرم. يعني حس. هذا الامر الاول. الامر الثاني بارك الله

155
00:59:40.750 --> 01:00:00.750
فيكم لا بد ان يكون غير واصف للون لا يصف اللون. فلو كان مثلا شفاف. يصف في مجلس التخاطب يعني اذا لبسه مثلا يكون بعض الملابس شفافة بيضاء شفافة اذا جلس ترى

156
01:00:00.750 --> 01:00:20.750
لون الجلد منه في مجلس التخاطب لمعتدلي البصر. فهذا نقول لا يصلح ان يكون ساترا للعورة. لابد ان يكون ساترا للون البشرة في مجلس التخاطب. واضح؟ لمعتدل البصر. اذا الشرط الاول ان يكون ماذا

157
01:00:20.750 --> 01:00:40.750
ان يكون ذا جرم. الشرط الثاني ان يكون لا يصف اللون. الشرط الثالث ان يشمل المستور. فاذا كان رجلا ان يغطي ما بين السرة والركبة يشمل المكان كله. اذا كانت امرأة ان يغطي جميع البدن عدا الوجه والكفين. اذا كان هذه شروط فلا

158
01:00:40.750 --> 01:01:00.750
شروط هل يشترط ان يكون ثوبا؟ لا يشترط ان يكون ثوبا. يمكنه ان يكون باوراق الشجر. مثلا يمكن ان يكون بالبلاستيك يمكن ان يكون بالطين. يمكن ان يصلي في الماء. يعني اذا كان هنالك ماء وكدره

159
01:01:00.750 --> 01:01:20.750
ما معنى كدروه اتى؟ اخذ ترابا ووضع في الماء فصار لون الماء كديرا. بني ودخل الى الماء ووقف في الماء وصلى صلاة جنازة ليس فيها ركوع ولا سجود. واضح؟ يمكن او لا يمكن؟ ممكن. وارجو ولذلك قال لكم صاحب الزبد رحمه الله وغير حرة عليها

160
01:01:20.750 --> 01:01:40.750
لعورة من سم الركبة من صرة وحرة للوجه والكفين بماء لا يصف اللون ولو قدرة ماء. ولو قدرة ماء اي ولو كان الماء مكدرا يصح. واضح؟ قال لكم هنا سيذكر هذه المسائل. قال لكم هنا ويشترط في السافل للعورة ان يمنع

161
01:01:40.750 --> 01:02:00.750
مع ادراك لون البشرة. ادراك لون البشرة لمعتدل البصر في مجلس التخاطب. بهذه القيود. وان جميع العورة هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ذكرت لكم وان يكون ذا جرم. تمام. قال ويكرم

162
01:02:00.750 --> 01:02:20.750
يحرم على الرجل الصلاة في ثوب حرير لكنها تصح. تصح لان الجهة منفكة. واضح فهو حرام ليس للصلاة وانما حرام لانه حريق. فلبس الحرير حرام سواء صلى او لم يصلي. واضح؟ وبالتالي

163
01:02:20.750 --> 01:02:40.750
صلى بثوب حرير تصح الصلاة وهو اثم على لبس الحرير. قال ويراعي في الثياب ويراعى في الثياب ما يجري عليه العرف والعادة بين فان كان الثوب يصور حجم الجسم فمكروه للمرأة وخلاف الاولى للرجل. يعني اذا كان الثوب

164
01:02:40.750 --> 01:03:00.750
مضيقا يظهر حجم الفخذ يظهر حجم الجسم. فهو بالنسبة للرجل خلاف الاولى. بالنسبة المرأة مكروه. لاحظ معي نحن نتكلم على الثوب المتصل بالصفات السابقة. الثوب الذي له جرم الذي لا يصف

165
01:03:00.750 --> 01:03:20.750
الذي يغطي جميع المكان اذا كان ظيقا. ما حكم الصلاة فيه؟ نقول اذا كانت امرأة فالصلاة مكروهة. واذا كان رجلا فالصلاة خلاف الاولى. قال ويكره للرجل ان يصلي وهو ملثم. للنهي عنه في سنن

166
01:03:20.750 --> 01:03:40.750
ابي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتلثم الرجل في الصلاة. قال ان يصلي الرجل وهو ملثم ويكره للمرأة ان تنتقب في قياسا على تلثم الرجل. قال ويستحب للرجل الصلاة في ثوبين اي في ازار ورداء. طبعا يكره

167
01:03:40.750 --> 01:04:00.750
في الصلاة الا لحاجة مثل الان بسبب انتشار الكورونا تمام الحاجة تزيل الكراهة فاذا احتاج ان يتلثم في فلا بأس بذلك. قال واذا لم يجد المصلي ما يستر به العورة سترها بطين. وان وجد ما يسر به

168
01:04:00.750 --> 01:04:20.750
عورة ستر القبل والدبر. هذا واضح. قال فان قل. يعني لا يكفي للقبل والدبر فقط واحد قالوا ان قلنا يستر القبل في الاصح. وان لم يجد شيئا صلى عريانا مع القيام والركوع والسجود

169
01:04:20.750 --> 01:04:40.750
يعني لا يؤمن بل يتم الركوع ويتم السجود. قال وان كانوا جماعة عراة صلوا جماعة. ويستحب ان الامام في اوسطهم لا يتقدم عليهم. يقفون كلهم معا. واضح؟ هذي المسائل في فترة من الفترات

170
01:04:40.750 --> 01:05:00.750
كانت تقرير فقهي ثم احتاجها بعض بعض الناس عندما سجنوا في بعض السجون عندما يعني انتم رأيتم وغيركم رأى في من سجن في العراق من سجن في افغانستان كانوا اياما يظلون في المعتقلات بدون ثياب. ويضطرون لمثل هذا

171
01:05:00.750 --> 01:05:20.750
واضح؟ فاحيانا التغييرات الفقهية قد نستبعدها وهي في حقيقة الامر قد تكون واقعا. واضح؟ قد تكون واقعا. قال هنا وان كانوا عراة صلوا جماعة ويستحب ان يقف الامام في اوسطهم او فرادى او صلوا فرادى وان كانوا صفين

172
01:05:20.750 --> 01:05:40.750
صلوا جماعة وغضوا الابصار. وان وجد نساء عاريات استحب لهن الجماعة. نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

173
01:05:40.750 --> 01:06:03.050
ريما كاسي اندات الله من يكسيكا ماجستيفي عدسنما فندق