﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد. فيقول المؤلف حفظه الله تعالى ونفع بعلمه في الدنيا والاخرة اللهم امين. قال الفصل الثالث

2
00:00:30.050 --> 00:01:03.150
المسح على الخفين والجبائر. وانما جمع بينهما اي بين المسح على الخفين والجبائر بان العلاقة بينهما المسح. فالخفان فرضهما المسح. وكذلك الجبائر ارضهما المسح. والا فالعادة ان مسح الخفين يذكر بعد فروض الوضوء

3
00:01:03.150 --> 00:01:23.150
بعد ان يتكلم الفقهاء عادة على فروض الوضوء يتكلمون على مسح الخفين لان الفرض هو غسل الرجلين فان كان لابسا الخفين مسح عليهما. ويتكلمون على مسح الجبائر في مبحث التيمم. في مبحث

4
00:01:23.150 --> 00:01:53.150
التيمم هذا المعتاد لكن المؤلف حفظه الله رأى ان الجمع بينهما في فصل واحد في طهارة ممسوح. فقال اولا تعريف تعريفه ومشروعيته وحكمه بسم الله. قال الخفان هما الحذائان الساتران للكعبين

5
00:01:53.150 --> 00:02:23.150
والكعبان هما العظمان الناتئان الناتئان اي البارزان. العظمان الناتئان عند مفصل القدم قدمي مع الساق مفصل القدم مع الساق. قال والمراد المسح على بعض الخفين في الوضوء بدلا من غسل الرجلين. لان المقدار الواجب كما سيأتي معنا المقدار الواجب هو مسح بعض

6
00:02:23.150 --> 00:02:43.150
اعلى الخف. مسح بعضه على الخف. قال وثبتت مشروعيته في السنة وان النبي صلى الله الله عليه وسلم فعله مرارا قال الحسن البصري حدثني سبعون من الصحابة ان النبي صلى الله عليه

7
00:02:43.150 --> 00:03:03.150
عليه وسلم مسح على الخفين. وهذا يدل على ان المسح على الخفين كان معروفا مشهورا ولذلك بلغت احاديثه مبلغ التواتر. كما قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب

8
00:03:03.150 --> 00:03:33.150
ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض. قال وحكمه جائز وشرع رخصة في السفر والحضر للرجال والنساء تيسيرا على المسلمين وتخفيف وخاصة في البرد والسفارة لكن غسل الرجلين افضل منه. اذا اردنا ان ان نرتب الكلام على مسحوط

9
00:03:33.150 --> 00:04:13.150
نستطيع ان نقول بارك الله فيكم هذا الدرس درس المسح على الخفين له خمسة محاور. له خمسة محاور. محور الاول حكم المسح على الخفين. المحور الثاني شروط المسح على الخفين. المحور الثالث مدة

10
00:04:13.150 --> 00:04:53.150
المسح على الخفين. المحور الرابع كيفية المسح على الخفين والمحور خامس مبطلات المسح على الخفين. هذه خمس الدرس سنتكلم على هذه واحدة واحدة. نبدأ اولا فنقول ما حكم المسعى الخفين؟ قال لك

11
00:04:53.150 --> 00:05:23.150
الفقهاء المسح على الخفين حكمه الجواز. جائز. ولو اردنا ان نفاضل ما الافضل هل الافضل المسح على الخفين؟ او الافضل غسل القدمين؟ قالوا الافضل هو الغسل. والغسل افضل لماذا افضل؟ لانه الاصل. لانه الاصل. وهذا مما اختلف فيه مذهب

12
00:05:23.150 --> 00:05:53.150
كافعية عن مذهب الحنابلة. فمذهب الحنابلة ان مسح الخفين افضل من غسل القدمين. ماذا باب الشافعية غسل القدمين افضل من مسح الخفين. واضح؟ اذا نقول حكمه الجواز. والغسل افضل. هذا بالنسبة لحكم المسح على الخفين. ولاحظ معي ان المسح على الخفين يكون

13
00:05:53.150 --> 00:06:20.800
في الوضوء فقط. فلا يكون في الغسل. فمن كان عليه غسل سواء كان هذا الغسل واجبا كغسل فيجب عليه غسل القدمين. او كان هذا الغسل مستحبا. كغسل الجمعة ايضا لا يتم الغسل الا بنزع الخفين وغسل القدمين. واضح

14
00:06:20.850 --> 00:06:40.850
وكذلك بارك الله فيكم في ازالة النجاسة. اذا كان مثلا لابسا الخف وفي قدمه نجاسة كأن خرج دم من اصابعه مثلا فهذا لا يجزئه ان يمسح على الخف. عليه ان يغسل النجاسة يخلع الخف ويغسل

15
00:06:40.850 --> 00:07:00.850
هذا الدم. اذا المسح على الخفين مشروع في ماذا؟ مشروع في الوضوء فقط. دون الغسل ودون ازالة النجاسة. هذا بالنسبة لحكم المسح على الخفين. واما شروط المسح على الخفين فقال لك الفقهاء ان

16
00:07:00.850 --> 00:07:30.850
شروط المسح على الخفين ان شروط المسح على الخفين اربعة. اول شرط قالوا ان يكون طاهرا. ان يكون الخف طاهرا. ومعنى كونه طاهرا اي ليس نجسا. ولا متنجسا ليس نجسا الخف النجس كخف صنع من جلد ميتة لم يدبغ. هذا خف نجس

17
00:07:30.850 --> 00:07:50.850
صنع من جلد ميتة جلد الميتة اذا لم يدبغ نجس. ويطهر بالدماغ. كخف ميتة لم يدبغ. خف متنجس اي به نجاسة هو خف طاهر لكن اصابه دم اصابه بول اصابه روث هذا خف متنجس. فلا

18
00:07:50.850 --> 00:08:10.850
المسح على خف نجس ولا يصح المسح على خف متنجس حتى ولو كانت النجاسة معفوا عنها. اذا مسح وضع النجاسة لا يصح. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني قالوا يشترط في الخف ان يكون قويا

19
00:08:10.850 --> 00:08:30.850
يمنع نفوذ الماء. ان يكون قويا يمنع نفوذ الماء. ما معنى ان يكون قويا يمنع نفوذ الماء قالوا بمعنى ذلك انه لو صب الماء عليه لو صب الماء عليه فان الماء لا يدخل. الا

20
00:08:30.850 --> 00:08:50.850
من مواضع الخرز من مواضع خياطة الخف. الخف اذا فرضنا ان هذا خف على سبيل المثال هنا يكون فيه ثقوب صغيرة التي يدخل فيها الخيل. فاذا دخل الماء من هذه المواضع هذا لا يؤثر. والا فالاصل ان

21
00:08:50.850 --> 00:09:20.850
الخف يكون قويا يمنع نفوذ الماء الى القدم. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث بارك الله فيكم قالوا يشترط في الخف ان انه يمكن تتابع تتابع المشي انه يمكن تتابع المشي عليه. يمكن تتابع المشي عليه. اي ان

22
00:09:20.850 --> 00:09:40.850
ان الانسان يتردد في حوائجه. بهذا الخف. فاذا كان الخف رقيقا. مثل الجوارب التي نلبسها الان واضح؟ اذا كان الخف رقيقا مثل هذه الجوارب التي نلبسها قالوا هذه اذا مشى الانسان فيها

23
00:09:40.850 --> 00:10:00.850
فانها تتمزع تتخرع هذه لا يصح المسح عليها. اذا لابد ان يكون الخف مما يمكن تتابع المشي عليه لحوائج الانسان في المدة التي هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر. واضح

24
00:10:00.850 --> 00:10:30.850
هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع بارك الله فيكم قالوا يشترط في الخف ان يكون ساترا لمحل الفرض. من القدمين. ما معنى ساترا لمحل الفرض من القدمين؟ يعني ان يستر القدم يستر القدم الى الكعبة. يستر القدم الى الكعبة. فاذا كان ساترا لمحل الفرض من

25
00:10:30.850 --> 00:10:50.850
قدمين فانه يصح المسح عليه. واما اذا كان الخف مخرقا. هنا يوجد ثقب وهنا يوجد ثقب وهنا يوجد ثقب مخرق ترى منه القدم فهذا لا يصح المسح عليه. اذا لابد ان يكون ساترا لمحل الفرض من

26
00:10:50.850 --> 00:11:10.850
هذه اربعة شروط وهي شروط مهمة. توجد شروط اخرى لكن في الكتاب لم يذكرها. على سبيل المثال قال بعض فقهاء الشافعية وهذا من الشروط من الشرط الخف الا تنحل العرى. تعرفون العراء؟ العرا بارك الله فيكم

27
00:11:10.850 --> 00:11:30.850
الخيوط يعني هنا يوجد خيط هكذا وخيط هكذا وخيط هكذا وخيط هكذا هكذا. هذا في اعلى الخف هكذا يكون. الخوف من اعلى هكذا يكون فيه خيوط. واضح؟ قالوا هذه هذه لو كانت منزوعة

28
00:11:30.850 --> 00:11:50.850
مفتوحة واضح؟ فان هذا الخوف لا يصح المسح عليه. اذا حلت العرى جمع عروة. والعروة هي مدخل الازرة هذا. مدخل الازرة هذا هذا يسمى عروة. واضح؟ اذا انحلت قالوا لا يصح المسح عليه. لانه حينئذ لا يسمى خفة

29
00:11:50.850 --> 00:12:10.850
لانه حينئذ لا يسمى لا يسمى قفا. وايضا ذكروا انهم ان من الشروط الا الا يكون حراما حراما لذاته. الا يكون الخف حراما لذاته. ما معنى الا يكون الخف حراما لذاته؟ قالوا

30
00:12:10.850 --> 00:12:30.850
مثل خف المحرم. المحرم بنسك بحج او عمرة. يحرم عليه ان يلبس الخف. صح؟ يحرم عليه ان يلبس الخف. هذا يحرم عليه ان يلبس الخف لذات الخف. فلو لبس نعلا يجوز. لكن الخف لا. اذا لو لبس

31
00:12:30.850 --> 00:12:50.850
خفا لا يجوز له ان يمسح عليه. واضح؟ اما لو كان يلبس خفا مغصوبا يجوز ان يمسح عليه او لا الخوف المغصوب اغتصب خفا اخذ خفا من شخص بلا اذن او سرق خفا فلبسه فلبسه هل له ان يمسح عليه او

32
00:12:50.850 --> 00:13:10.850
نعم له ان يمسح عليه. لان هذا حرام لغيره. حرام لانه اغتصبه. حرام لانه سرقه ففرق بينما كان حراما لذاته كخف المحرم. وما كان حراما لغيره كالخف المسروق او المغصوب. على كل حال

33
00:13:10.850 --> 00:13:40.850
زيادة فقط والا هذه الامور المهمة. ثم نأتي الى المحور الثالث من محاور الدرس. مدة المسح على الخفين كم يمسح؟ نقول هذا يختلف بارك الله فيكم في المقيم والمسافر فالمقيم يمسح يوما وليلة. اي اربعة وعشرين ساعة. والمسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليه

34
00:13:40.850 --> 00:14:03.700
اي اثنين وسبعين ساعة. وتبدأ المدة تبدأ المدة من نهاية الحدث تبدأ المدة من نهاية الحدث على ما اعتمده العلامة ابن حجر تبعا لشيخ الاسلام زكريا الانصاري تبدأ المدة من نهاية الحدث

35
00:14:04.100 --> 00:14:24.100
لا تبدأ المدة من حين اللباس. ولا تبدأ المدة من بداية الحدث. ولا تبدأ المدة من المسح بل تبدأ المدة من نهاية الحدث. وبالتالي لو ضربت لكم مثالا فقلت لكم شخص لبس الخف

36
00:14:24.100 --> 00:15:04.100
الساعة الثامنة صباحا. هذا وقت اللبس. تمام؟ ثم نام في الساعة التاسعة. هذا بداية الحدث. ثم استيقظ في الساعة العاشرة ابى استيقظ في الساعة العاشرة. ثم توظأ ومسح ثم توضأ ومسح في الساعة الثانية عشرة. من متى تبدأ المدة؟ المدة لا تبدأ

37
00:15:04.100 --> 00:15:24.100
من وقت اللبس ولا تبدأ من بداية الحدث ولا تبدأ من حين المسح. وانما تبدأ او الموت ده من نهاية الحدث. النوم هو الحدث. متى انتهى؟ انتهى بالاستيقاظ اي في الساعة

38
00:15:24.100 --> 00:15:44.100
العاشرة من هنا تبدأ المدة. واضح؟ اذا تبدأ المدة بارك الله فيكم من نهاية الحدث. ثم اذا كان مقيما فان المدة تستمر اربعة وعشرين ساعة. واذا كان مسافرا فان المدة تستمر اثنين وسبعين

39
00:15:44.100 --> 00:16:14.100
اثنين وسبعين ساعة. وهنا نقول لو ان الشخص مسح في الحظر ثم سافر مسح في الحضر ثم سافر افترض على سبيل المثال انني في الصباح مسحت الخف هنا في جوك جاكرتا وفي وقت الظهر سافرت الى جاكرتا. واضح؟ مسحته في الحظر ثم سافرت

40
00:16:14.100 --> 00:16:34.100
حينئذ نقول من مسح في الحظر ثم سافر اتم مسح مقيم. اتم ماذا؟ مسح مقيم. اتم مسحة مقيم انظر اين اكتب لكم هذا؟ يمكن هنا مسح في الحضري. مسح في الحضري

41
00:16:34.100 --> 00:16:58.500
ثم سافر مسح في الحضر ثم سافر اتم مسح مقيم ما معناه اصحى مقيم يعني اتم اربعة وعشرين ساعة بان العبادات العبادات وهذا قاعدة. العبادات اذا اجتمع فيها حظر وسفر غلب

42
00:16:58.500 --> 00:17:24.300
ففيها جانب الحذر العبادات اذا اجتمع فيها حظر وسفر غلب فيها جانبه الحذر. اذا هذا الشخص مسح في الحظر ثم اثر اتم مسح مقيم واضح؟ طيب لو حصل العكس؟ كيف العكس؟ يعني مسح في السفر مسح

43
00:17:24.300 --> 00:17:54.300
في السفر ثم اقام. مسح في السفر ثم اقام. نقول اذا مسحت في السفر ثم اذا كنت اكملت اربعة وعشرين ساعة فانك تخلع الخف وتغسل قدميه. انتهى المسح. انتهت المدة. ان كان لم يكن

44
00:17:54.300 --> 00:18:14.300
اربعة وعشرين ساعة بقي معه ساعتان اربع ساعات سبع ساعات عشر ساعات فانه يكمل مسح مقيم. فهمنا او لا؟ فانه اكملوا مسح مقيم. هذه الحالة الثانية. طيب ازيدكم سورة ثالثة. وهي لو انه

45
00:18:14.300 --> 00:18:44.300
نساء الخفاء في الحذر. لبس الخف في الحظر. لبس الخف هنا في جوب جاكرتا واحدث في الحظر واحدث في الحظر مسح في السفر فكم يمسح؟ لبس في الحظر واحدث في

46
00:18:44.300 --> 00:19:09.300
الحذر لكنه لم يمسح الا في السفر هل يمسح يوما وليلة؟ او يمسح ثلاثة ايام بلياليها. ما رأيكم؟ هذه المسألة مستثناة هذه المسألة قال فيها الفقهاء انه يمسح ثلاثة ايام بلياليها. هذه مستثناة لانه

47
00:19:09.300 --> 00:19:29.300
مسح في السفر وليس في الحظر. انتبه معي. انظر للفرق بين هذه وهذه. هذه مساحة اين؟ مسحة الحذر هذه اين مسح؟ مسح في السفر. واضح؟ اذا مسح في السفر فانه يمسح ثلاثة ايام بلياليها مع

48
00:19:29.300 --> 00:19:49.300
كونه لبس الخف في الحذر ومع كونه احدث في الحذر لكنه مسح مسح في السفر فانه يمسح ثلاثة كايام يمسح ثلاثة ايام بلياليها. هذا يتعلق بالمدة. اذا عرفنا الحكم وعرفنا الشروط

49
00:19:49.300 --> 00:20:16.550
عرفنا المدة بقي علينا ان نعرف كيفية مسح الخفين. كيف نمسح على الخفين؟ قال لك الفقهاء المسح على الخفين له كيفيتان كيفية واجبة وكيفية مستحبة. كيفية واجبة مستحبة. الواجب ان تمسح بعض

50
00:20:16.600 --> 00:20:56.600
اعلى ظاهر الخف مما يحاذي القدم. اوه كلام طويل. لا بأس. نكتب هنا الواجب هذا الواجب ان تمسح بعض اعلى ظاهر الخف مما يحاذي القدم. هذا الواجب الواجب ان تمسح بعض فلا يشترط ان تمسح الكل. ولا يشترط ان تمسح الاكثر. في مذهب احمد

51
00:20:56.600 --> 00:21:26.600
الواجب ان تمسح اكثر الخف. الاكثر في مذهب الشافعية يجزئ البعض. لو يسيرا هكذا يكفي. واضح؟ اذا قالوا الواجب ان تمسح بعض. هذا رقم واحد. اعلى هذا رقم اثنين فلو مسحت بعض الاسفل مثلا نفترض هذا خف لو مسحت بعض الاسفل بعض الجانب

52
00:21:26.600 --> 00:21:56.600
بعض العقب لا يكفي. لا بد ان تمسح بعض اعلى. اذا هذا الشرط الثاني. الشرط قال بعض اعلى ظاهر الخف. الظاهر فلو ادخلت يدك ومسحت باطن الاعلى لا يكفي. لو ادخلت يدك ومسحت باطن الاعلى لا يكفي. لا بد ان يكون ظاهر الاعلى. هذا رقم كم يا بارك الله فيكم

53
00:21:56.600 --> 00:22:27.650
رقم ثلاثة الان قال مما يحاذي القدم هذا خف نفترض ان هذا خف الى هنا القدم. هذا ماذا يسمى هنا؟ هذا ماذا يسمى؟ ساق. لو انه مسحه هنا لا يجزئ لانه مسح ما يحاذي الساعة لا ما يحاذي القدم. فالواجب ان يمسح هنا

54
00:22:27.900 --> 00:22:49.250
مما يحاذي القدم لا مما يحاذي الساعة. وظاهر كلامهم ان الخف لو كان مثلا لو كان مثلا خف وهذا يوجد في بعض الخفاف انه يكون هكذا من الامام. هكذا يكون القدم الى هنا وهذا فارغ. يكون هكذا

55
00:22:49.250 --> 00:23:09.250
يكون فارغا. تمام؟ لو انه ظاهر كلامهم. لو انه مسح هذا فانه لا يجزئ. لانه لا يحاذي القدم واضح او لا؟ اذا بارك الله فيكم قالوا الواجب مسح بعض اعلى ظاهر الخوف مما

56
00:23:09.250 --> 00:23:41.500
هذه القدم هذا الواجب طيب والمستحب؟ قالوا والمستحب ان تمسح اسفله وان تمسح العقب ويكون المسح خطوطا. يكون المسح خطوطا. قالوا ويكره استيعابه بالمسح. يكره استيعابه بالمسح وبعضهم عبر بانه خلاف الاولى. بعضهم قال مكروه وبعضهم قال خلاف الاولى. استيعابه بالمسح. واضح

57
00:23:41.500 --> 00:24:01.500
قالوا ويكره تكرار المسح. ان تمسحه ثلاثا. ويكره غسله لان هذا يعرض الخف للفساد والتلف هذا بارك الله فيكم بما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالكيفية. بقي عندنا بقي عندنا ماذا؟ مبطلات مسح الخفين

58
00:24:01.500 --> 00:24:25.300
قال لك الفقهاء مبطلات مسح الخفين ثلاثة. مبطلات مسح الخفين كم؟ ثلاثة. اول مبطن من هذه مبطلات خلع الخف والمبطل الثاني انتهاء المدة والمبطل الثالث حصول ما يوجب الغسل ثلاثة مبطلات

59
00:24:25.550 --> 00:24:55.550
قلنا الاول ما هو؟ خلع خلع الخف والثاني انتهاء المدة والثالث حصول ما يوجب الغسل. اشار اليها صاحب الزبد رحمه الله تعالى في بيت واحد فقال مبطله خلع ومدة الكمال. اي اكتمال المدة. فقدميك اغسل وموجب اغتسال. هذا الثالث

60
00:24:55.550 --> 00:25:23.950
انا لو خلعت الخف او ان الخف انخلع بنفسه فحينئذ نقول نقول بطل المسح بطل المسح. الثاني اذا انتهت المدة. ما معنى انتهت المدة؟ اي انتهى اليوم والليلة اذا كنت مقيما او انتهى او انتهت الثلاثة الايام بلياليها اذا كنت مسافرا فحينئذ بطل المسح

61
00:25:24.500 --> 00:25:47.850
وحينئذ اقول لك وانتبه معي. هذه مسألة مهمة. انتبه معي. نفترض على سبيل المثال. بدأت المدة بالنسبة لي بدأت المدة بالنسبة لي في الساعة الثامنة صباحا وانا مقيم. متى تنتهي؟ في الساعة الثامنة في اليوم الثاني صباحا صح؟ في الساعة الثامنة في اليوم التالي

62
00:25:47.850 --> 00:26:07.850
جاءت وانا قد توضأت ومسحت على الخف. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى طهارة مسح اي تطهرت توضأت ومسحت على الخف تسمى طهارة مسح. في الساعة الثامنة والنصف اريد ان اصلي الضحى

63
00:26:07.850 --> 00:26:22.100
اريد ان اصلي تحية المسجد في الساعة الثامنة والنصف هل يشرع لي ان اصلي او لا؟ قال الفقهاء انتهت المدة الان. طيب ما العمل؟ قالوا العمل انك تخلع الخف وتغسل القدمين فقط

64
00:26:22.100 --> 00:26:42.100
فقط لانك على طهارة على طهارة مسح. تخلع الخف وتغسل قدميه فقط. اعيد الوضوء كامل قال لك فقهاء الشافعية لا. قال لك فقهاء الحنابلة؟ نعم. واضح؟ وانا اتقصد واذكر مذهب الحنابلة

65
00:26:42.100 --> 00:27:02.100
لان البعض ربما درس هذا من قبل فحتى يعرف الفرق بين هذا وهذا. واضح؟ قال لك فقهاء الشافعية لا. فقط عليك ان تغسل عليك ان تغسل القدمين لانك على طهارة مسح. وقال لك فقهاء الحنابلة الوضوء بطل فعليك ان تعيد

66
00:27:02.100 --> 00:27:22.100
الوضوء كله من اوله. هذا الفرق بين مذهب الحنابلة في هذه المسألة ومذهب الشافعية. وكذلك اذا خلعت الخف وانت على طهارة مسح نقول لك يكفيك ان تغسل القدمين. ولا يجب عليك اعادة الوضوء. لا يجب عليك ان

67
00:27:22.100 --> 00:27:42.100
عيد الوضوء. تمام؟ لكن لو انتهت المدة وانت محدث. هذا واضح. اذا انتهت المدة وانت محدث واضح انه لابد ان تتوضأ من من اول واضح؟ هذا ليس محل الكلام. انما محل الكلام اذا انتهت المدة وانت على طهارة مسحك

68
00:27:42.100 --> 00:28:02.100
حين نقول لك تغسل قدميك فقط ولا يجب عليك اعادة الوضوء. وهذا الذي اشار اليه صاحب الزباد عندما قال مبطله العنف ومدة الكمال فقدميك اغسل. في هاتين الحالتين اغسل قدميك فقط. لاي لا تعيد الوضوء. لا يجب

69
00:28:02.100 --> 00:28:32.800
وعليك اعادة الوضوء. مبطله خلع ومدة الكمال فقدميك اغسل. في الثالث اذا حصل ما يوجب الغسل كجنابة انقطاع حيض كانقطاع نفاس واضح؟ فحينئذ يجب علي ان يغتسل غسلا كاملا ويخلع الخوف ويغسل القدمين. كذلك اذا كان الغسل مسنونا فعليه ان يغسل قدميه. هذا بارك الله فيكم

70
00:28:32.800 --> 00:29:02.150
ثم يتعلق باحكام المسح على الخفين. وبعد ان عرفنا هذا نقرأ ما في الكتاب ونزيد المسائل التي زادها المؤلف حفظه الله تعالى ونفع بعلمه  قال رحمه الله تعالى وحكمه جائز. هذا الامر الاول

71
00:29:02.150 --> 00:29:22.150
ما حكم المسعى على الخفين؟ قال جائز. طيب ما هو الافضل؟ المسح على الخفين او الغسل للقدمين. قال الفقهاء الغسل افضل. انظر ماذا قال وحكمه جائز وشرع رخصة في السفر والحذر للرجال والنساء تيسيرا على المسلمين وتخفيفا. وخاصة

72
00:29:22.150 --> 00:29:42.150
خاصة في وقت البرد والسفر لكن غسل الرجلين افضل منه. لانه الاصل. طيب لو قال قائل انا الرجل اليمنى وامسح على الخف في الرجل اليسرى. ما رأيكم؟ يمكن هذا يصح ولا يصح؟ لا لا يصح

73
00:29:42.150 --> 00:30:02.150
اما ان تغسلهما واما ان تمسح عليهما. لكن ان تمسح واحدة وتغسل الاخرى هذا لا يصح. وهذا مثاله بارك الله فيكم لو قال شخص في كفارة اليمين انا اطعم خمسة مساكين واكسو

74
00:30:02.150 --> 00:30:22.150
خمسة مساكين ها يصح الكفارة اطعام عشرة او كسوة عشرة قال انا اطعم خمسة واكسو يصح؟ لا لا يصح. اما هذا واما واما هذا. نعم. قال ثانيا شروط المسح على الخفين. واحد

75
00:30:22.150 --> 00:30:42.150
اللبس بعد كمال الطهارة وهذا شرط لم نذكره على السبورة وهو من الشروط المهمة. فبعد ان يتطهر طهارة كاملة ويغسل قدميه ويدخلهما الخفين بعد ذلك نقول يصح انك تمسح عليهما. ودليل هذا ما في الصحيحين

76
00:30:42.150 --> 00:31:02.150
من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة ابن شعبة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين اي ادخلت القدمين في الخفين طاهرتان فمسح عليهما. اثنين ستر محل الفرض في غسل الوضوء من القدمين الى الكعبين

77
00:31:02.150 --> 00:31:22.150
الجوانب ولا يكفي لف القماش لا يكفي ان يلف القماش لابد ان يستر لابد ان يستر القدمين. قال منع نفوذ الماء الى الرجلين وهذا ذكرته لكم ان يكون قويا يمنع نفوذ الماء من غير محل الخياطة محل الخرز

78
00:31:22.150 --> 00:31:42.150
قال ولا يمنع ظهور شيء من القدم اذا مشى فيه ماء. قال الرابع قوة الخفين بحيث يمكن تتابع المشي عليهما لقضاء الحاجات العادية. التي تقع في مدة لبس الخفين. سواء كان

79
00:31:42.150 --> 00:32:02.150
مصنوعة من الجلد او من غيره سواء صنع من الجلد او صنع من البلاستيك او صنع من غير ذلك. قال ويجوز المسح على الجورب اذا كان صفيقا صفيقا يعني ثقيلا كان صنع من جلد. حينئذ يجوز المسح عليه. لانه يمكن

80
00:32:02.150 --> 00:32:22.150
تابعوا المشي عليه ولانه يمنع نفوذ الماء. اما اذا كان الجورب المعروف عندنا الان الذي نلبسه ثم نلبس الخف من فوقه هذا لا يصح المسح عليه لانه لا يمنع نفوذ الماء واحد ولانه لا يمكن متابعة

81
00:32:22.150 --> 00:32:40.800
المشي عليه. في مذهب الجمهور ومنهم الشافعية لا يصح المسح عليه الامام النووي رحمه الله في المجموع ذكر ان بعض الصحابة نقل عنهم انهم انه يجوز على الجورب اذا كان رقيقا

82
00:32:40.850 --> 00:33:07.250
ذكر الامام النووي ان بعض الصحابة نقل عنهم انه يجوز المسح على الجورب وان كان رقيقا وبعض المعاصرين يقرر هذا في مذهب الحنابلة. يقول ان مذهب الحنابلة الجواز واضح؟ وهم اعلم بمذهبهم. انا لا استطيع ان اتكلم في مذهبهم هم اعنى بمذهبهم. لكن في مذهب الجمهور ومنهم الشافعية لا يجوز المسح على

83
00:33:07.250 --> 00:33:27.250
الجوارب المعروفة هذه. قال ويجوز المسح على الجورب اذا كان صفيقا لا يشف ولا يصل منه الماء لا يشف يعني ليس آآ شفافا ليس شفافا تمام؟ قال الخامس طهارة الخفين

84
00:33:27.250 --> 00:33:51.300
فلا يصح ايش الذي لا يصح قال فلا يصح اي لا يصح المسح. تمام فلا يصح اي لا يصح المسح على خف متخذ من جلد ميتة هكذا هذا تقدير الكلام. فلا يصح المسح على خف متخذ من جلد ميتة قبل الدماغ لعدم

85
00:33:51.300 --> 00:34:21.300
امكان الصلاة فيه. ثم قال ثالثا مدة المسح على مدة المسح وكيفيته. قال ان مدة المسح للمقيم يوم وليلة. وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. وتبدأ المدة من حين يحدث دقة العبارة ان تقول وتبدأ المدة من نهاية الحدث. هذا اصح من نهاية الحدث. افضل

86
00:34:21.300 --> 00:34:41.300
من قول المؤلف حفظه الله من حين يحدث. لان كلمة من حين يحدث قد يفهم منها ان من بداية الحدث لكن الدقة ان تقول وتبدأ المدة من نهاية الحدث. لان الحدث مثلا النوم قد يستمر ساعتين

87
00:34:41.300 --> 00:35:01.300
ساعات اربع ساعات له بداية وله نهاية. من متى تبدأ المدة؟ تبدأ المدة من نهاية الحدث لا من بداية الحدث. هذا ما اعتمده العلامة ابن الحجر كما قلت لكم العلامة الرملي له تفصيل ليس هذا موضع ذكره. قال وتبدأ المدة من حين يحدث بعد لبس الخف

88
00:35:01.300 --> 00:35:21.050
واذا لبس الخف في الحضري انتبه لهذه المسألة. واذا لبس الخف في الحضري واحدث ومسح ثم وسافر يعني مسح اين؟ في الحظر ثم سافر اتم مسح مقيم. واضح؟ كما هو في السبورة

89
00:35:21.350 --> 00:35:46.250
وان احدث في السفر ثم مسح ثم اقام اتم مسح مقيم. لتغليب بالحظر في العبادة احتياطا. ولذلك قلت لكم هنالك قاعدة فقهية تقول اذا اجتمع جانب حظري وجانب السفر قدموا جانب الحذر. نعم. لانه احوط

90
00:35:46.400 --> 00:36:06.400
قال ويجب مسح القليل من اعلى الخف من الظاهر. هذا كيفية المسح الواجبة. ويجب مسح القليل من اعلى الخف من الظاهر نزيد شرطا رابعا مما يحاذي القدم. ها؟ مما يحاذي

91
00:36:06.400 --> 00:36:26.400
القدر. قال ويجب مسح القليل من اعلى الخف من الظاهر. اي مما يحاذي القدم. ويستحب مسح اعلى الخف واسفل خطوطا بان يغمس يديه في الماء ثم يضع يده اليمنى مفرقة الاصابع من على مقدمة الخف

92
00:36:26.400 --> 00:37:03.750
يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف ثم يمر اليمنى الى ساقه واليسرى الى اطراف اصابعه. هذه الكيفية ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى في الروضة  يصنع هكذا. اصنعوا هكذا يبل اصابعه قطوطا ثم يضعها هنا. وهذه اليسرى هنا عند العقب. ثم يفعل هكذا

93
00:37:03.750 --> 00:37:26.250
في نفس الوقت هكذا وهكذا. هكذا واضح؟ هذه الكيفية ذكرها الامام النووي في الروضة. ممكن تقرأ استاذ عبد الخالق ماذا قال  ويستحق مفتوحة احلى وحب واثقله خطوطا. في اي يوم سايتيه في الماء ثم يضعا

94
00:37:26.250 --> 00:37:57.600
مفرق الاصابع على مقدمة الخف. هنا على مقدمة الخف. هنا مفرقة الاصابع على مقدمة الخف نعم ويضع كفه اليسرى تحت. كفه اليسرى تحت؟ عقبه هنا. انظر نعم ثم يمر اليمنى الى ساقه هكذا واليسرى هكذا. واضح؟ هذه كيفية مسح الخف المستحبة

95
00:37:57.600 --> 00:38:17.600
يكون المسح كما قلت لكم خطوطا. تمام؟ ثم قال ولا يجزئ الاقتصار على اسفل في قطعا لو قال امسح اسفل الخوف فقط لا امسح الاعلى. لا يجزئ. قال امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي

96
00:38:17.600 --> 00:38:37.600
لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. ثم قال لانه لم يرد اي لم يرد الاقتصار على اسفل الخف ثم قال لك رابعا مبطلات المسح على الخفين. واحد خلع الخفين او احدهما بارادته اي

97
00:38:37.600 --> 00:38:57.600
سواء خلع الخوف بارادته او ان الخف تمزق وانخلع بنفسه. في الحالتين قال خلع الخفين او احدهما بارادته او من دونها اي من دون ارادته. وهنا يغسل القدمين فقط ثم يلبسهما فقط

98
00:38:57.600 --> 00:39:17.600
القدمين فما ذكرت لك ذلك قبل قليل. قال الثاني انقضاء مدة المسح للمقيم او للمسافر. فان كان في هذه الحالة متوضئا اي وضوء مسح فينزع الخفين ويغسل رجليه ثم يلبس الخفين. وان

99
00:39:17.600 --> 00:39:37.600
كان غير متوضئ فيتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس الخفين ان شاء. وهذا واضح. كما ذكرته لكم قال ثالثا حدوث ما يوجب الغسل كالجنابة والحيض اي انقطاع الحيض. لان الذي يوجب الغسل ليس ابتداء

100
00:39:37.600 --> 00:40:01.150
ماء الحيض الذي يوجب الغسل انقطاع الحيض قال اثناء مدة المسح الذي يوجب الغسل انقطاع الحيض وارادة الصلاة مثلا. قال اثناء مدة المسح ويجب نزعه الخفين والاغتسال والوضوء ثم يلبس الخفين. نقول يجب نزع الخفين صح

101
00:40:01.200 --> 00:40:25.850
يجب الاغتسال صح يجب الوضوء لا لا يجب الوضوء لان غسل الجنابة يندرج فيه الوضوء. فمن كانت عليه جنابة واغتسل للجنابة لا يجب عليه الوضوء والمرأة اذا طهرت من الحيض واغتسلت من الحيض يمكن ان تصلي مباشرة لا يجب عليها لا يجب عليها الوضوء. فيمن او لا

102
00:40:25.850 --> 00:40:45.850
لكن كأن هنا المؤلف اراد السنة او اراد الاكمل لكن لا يجب. واضح؟ لا يجب. نعم. قال ويجب نزع الخفين والاغتسال والوضوء ثم يلبس الخوفين اذا شاء اذا شاء يلبس الخفين يلبسهما. قال رحمه الله تعالى ونفع الله بعلمه خامسا المسح على الجبائر

103
00:40:45.850 --> 00:41:18.650
الجبائر جمع جبيرة وهي اخشاب توضع على مكان الجراحة وتشد لتسوية العظم اذا حصل له انكسار. واضح؟ ومثل الجبائر اللصوق اللصوق اللصق الام تسمى تسمى بالاستر باللغة الانجليزية صح؟ ايوه عندكم كذلك بلاستر هكذا ها جيد ماذا؟ بربان هكذا جيد

104
00:41:18.650 --> 00:41:38.650
وايضا مثل هذا الجبيرة واللصوق ومثل هذا ايضا الكريمات. احيانا اذا اصاب الانسان حريق او شيء يضع كريما او مرهما نفس الحكم. هذه الاشياء سواء سميتها جبيرة او سميتها لصوقا او سميتها

105
00:41:38.650 --> 00:41:58.650
مرهما او كريما لا يختلف. لا يختلف الحكم. قال الجبيرة هي الخشبة التي تسوى فتوضع على موضع كسر وتشد عليه حتى ينجبر على استوائها. ويمكن ان تكون من قصب آآ الذي يسمى عندكم

106
00:41:58.650 --> 00:42:20.450
بين بقها بامبو هدا ايوا هذا هو يعني هذا يستعمل ايضا في في شد عظام نعم حتى في بلادنا يستعملونه. نعم. قال وتشد عليه حتى ينجبر على استوائها. ويمكن ان تكون من قصب او جبس. هذا الجبس

107
00:42:20.450 --> 00:42:40.450
هذا الابيض هذا حتى عندما يضعون القماش يضعون هذا حتى تشتد ها قال او جبس ونحوه ومثلها في الحكم العصابة. العصابة من قماش. تكون عبارة عن قماش يشد. وهي الرباط الذي

108
00:42:40.450 --> 00:43:04.200
يوضع على الجرح ليحفظ ليحفظه حتى يبرأ. وتسمى اللصوق بفتح اللام اللصوق. تمام؟ قال وكذلك الحكم في الجرح الذي ليس عليه عصابة ولكنه ولكن يتضرر من ايصال الماء اليه. وقلت لك مثل ذلك ايضا المرهم والكريم. يعني احيانا في

109
00:43:04.200 --> 00:43:24.200
بعض المواد توضع الجرح تكون مواد اه مسحوقة. واحيانا يكون كريم من الكريمات. قال ورخص الشرع المسح على الجبيرة والعصابة والجرح عند الوضوء والغسل. في الوضوء والغسل اي سواء كان محدثا حدثا

110
00:43:24.200 --> 00:43:44.200
اصغر او كان محدثا حدثا اكبر. تمام؟ قال للمحافظة على اداء العبادة وسلامة البدن وهذا هذا معنى جميل يعني الشريعة الاسلامية لا تسقط عنك العبادة لانك مصاب لابد ان تستمر في العبادة. طيب

111
00:43:44.200 --> 00:44:04.200
يقول انا اتضرر اذا وصل الماء نقول اذا كنت تتضرر فاننا عندنا تشريع انك تمسح على الجبيرة وانك تتيمم بهذا انت تحافظ على العبادة واحد وتحافظ على سلامة البدن فتدفع الظرر

112
00:44:04.200 --> 00:44:24.200
نفسي. قال مع الخوف من نزعها. فان لم يخف من نزعها ان كان لا يخاف من نزع الجبيرة ان فان لم يخف قرارا من نزعها فيجب نزعها لغسل ما تحتها ما تحتها. قال سادسا مشروعية المسح على الكبيرة. اتفق الفقهاء على

113
00:44:24.200 --> 00:44:44.200
مشروعية المسح على الكبيرة والعصابة لما ثبت ان رجلا اصابه حجر في سفر فشقه في رأسه فشقه في رأسه اي انكسر رأسه ثم احتلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان

114
00:44:44.200 --> 00:45:05.400
يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده لكن هنا بارك الله فيكم قال فقهاء الشافعية الواجب عليه على صاحب الجبيرة ثلاثة اشياء

115
00:45:05.950 --> 00:45:28.900
الواجب على صاحب الجبيرة ثلاثة اشياء ستأتي الواجب عليه ان يغسل الصحيح ان يغسل الصحيح والثاني ان على الجبيرة ان يمسح على الجبيرة. والثالث التيمم بينما كثير من الفقهاء قالوا الواجب عليه

116
00:45:29.600 --> 00:45:54.400
غسل الصحيح والمسمع الكبيرة لكن لا يوجد تيمم فقهاء الشافعية قالوا ويجب التيمم واستدلوا بهذا الحديث واستدلوا بهذا الحديث ومنهم من قال بضعف هذا الحديث لكن فقهاء الشافعية بنوا عليه انه ايضا يجب التيمم. فيجب عليه غسل الصحيح والمسعى الكبيرة

117
00:45:54.400 --> 00:46:14.400
يجب عليه ايضا التيمم. وهنا المسح على الجبيرة لا يكفي ان تمسح بعضها. بل يجب استيعابها بالمسح. اي ان تمسحها جميعا فلو مسح البعض لا يكفي ولو مسح الاكثر لا يكفي لا بد يجب ان تمسح جميع الجبيرة كما سيأتي

118
00:46:14.400 --> 00:46:38.450
قال هنا سابعا احكام المسح على الكبيرة رتبها المؤلف حقيقة ترتيبا جميلا في هذه النقاط قال الامر الاول يجب وضع الجبيرة على طهارة وبالقدر الذي لا يتمكن من ستر الكسر او الجرح الا به حسب الحاجة

119
00:46:39.000 --> 00:47:33.850
هذا قد نستعمل معه السبورة    احسنت شكرا  اول امر نقول لو كان هذا مثلا هذا القدم مثلا او هذه الذراع مثلا الجرح من هنا الى هنا الجرح من هنا الى هنا. الاصل ان الجبير تكون على قدر

120
00:47:33.850 --> 00:47:55.250
جرح فالجبيرة تكون من هنا الى هنا. تكون على قدر الجهد. هذا الاصل. وهذا يحتاج ان الطبيب الذي سيضع لك الجبير ان يكون فقيها واضح فلا يكون الجرح هنا وهو يصنع لك الجبيرة من هنا الى هنا. هذا يسبب لك اشكاليات فقهية

121
00:47:55.250 --> 00:48:16.200
الاصل ان الجبيرة تكون على قدر العلة على قدر الجراحة لا تزيد على ذلك. ولذلك هنا المؤلف حفظه الله تعالى يشير الى هذه النقطة فيقول يجب وضع الجبيرة على طهارة هذا ايضا شرط اخر يعني الاصل انك

122
00:48:16.200 --> 00:48:33.550
تتوضأ ثم بعد ذلك تضع الجبيرة. لانك اذا وظعتها على حدث فحينئذ قد تعيد الصلاة. على تفصيل سيأتي ذكره ان شاء الله بعد قليل. قال يجب وضع الجبيرة على طهارة

123
00:48:33.550 --> 00:49:03.350
القدر الذي لا يتمكن من ستر الكسر والجرح الا به حسب الحاجة. واضح؟ هذه النقطة الاولى وبالتالي حتى اشرح لكم الامر جيدا يقول لك الفقهاء يقول لك الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون اذا كانت الجبيرة اذا كانت

124
00:49:03.350 --> 00:49:33.350
الجبيرة على عضو تيمم ما معنى عضو تيمم؟ ما هو عضو التيمم الوجه واليدان صح؟ وطبعا لما اقول اليدان يعني ايه الى المرفقين. تمام؟ اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم وجب اعادة الصلاة

125
00:49:33.350 --> 00:49:59.250
مطلقا وجب اعادة الصلاة المطلقة اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم وجب اعادة الصلاة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء وضعت الجبير على طهارة او على حدث وسواء الجبيرة قدر الجرح او اكثر من قدر الجرح. اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم على الوجه

126
00:49:59.250 --> 00:50:29.250
واليدين وجب اعادة الصلاة مطلقا. واضح؟ هذي الحالة الاولى. طيب اذا كانت اذا اكانت الجبيرة على غير عضو تيمم نفترض ان الجبير في القدم وانت في الوضوء مثلا القدم ليس من اعضاء التيمم. وانت في الوضوء اذا كانت الجبيرة

127
00:50:29.250 --> 00:50:59.250
على غير عضو تيمم. فعندنا قالوا ثلاث حالات. ثلاث حالات. الحالة الاولى اذا كان الجبيرة قدر الجرح. قدر الجرح فقط قدر الجرح يعني على سبيل مثال هنا هذا القدم الجرح هنا الجبيرة على قدر الجرح فقط لا تزيد شيئا

128
00:50:59.250 --> 00:51:19.250
وهذا يمكن اذا كانت الجبيرة عبارة عن كريم. الكريم يمكن ان يكون على قدر الجرح. واضح؟ فاذا كانت الجبيرة على قدر الجرح هذه الحالة الاولى الحالة الثانية اذا اخذت الجبيرة

129
00:51:19.250 --> 00:51:49.250
من الصحيح قدرا للاستمساك اخذت الجبيرة من الصحيح قدر الاستمساح. مثاله انظر الى الصورة امامك على السبورة. الجرح هنا لكن الجبيرة اخذت قليلا من هنا واخذت قليلا من هنا من اجل ان تستمسك هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة اذا

130
00:51:49.250 --> 00:52:29.250
اخذت الجبيرة من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك. مثاله اخذت الجبيرة الى هنا والى هنا. الحالة الثالثة ثلاث حالات. واضح؟ اذا قلت لك اذا كانت الجبيرة الجبيرة على عضو تيمم وجبت اعادة الصلاة مطلقا هذي الحالة الاولى. اذا كانت الجبيرة على غير

131
00:52:29.250 --> 00:52:49.250
عضو تيمم وكانت قدر الجرح فقط. قدر الجرح فقط. لا تجب الاعادة مطلقا ما معنى مطلقا؟ يعني حتى لو وضعها على حدث حتى لو وضع الجبيرة على حدث لا تجب الاعادة. مطلقا

132
00:52:49.250 --> 00:53:19.250
فهمنا؟ اذا كانت قدر الجرح. طيب اذا اخذت الجبيرة من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك وجبت الاعادة مطلقا. عرفنا كم حالات الان ثلاث حالات. طيب اذا اخذت الجبيرة من الصحيح قدر الاستمساك فما الحكم؟ قال لك الفقهاء

133
00:53:19.250 --> 00:53:53.500
هذا فيه تفصيل. اذا وظعها على طهر لا يعيب اذا وضعها على طهارة لا يعيد. واذا وضعها على كحدث اعد  واضح او لا؟ اذا كم صارت حالة؟ خمس. ثلاث حالات يعيد. صح او لا؟ وحالتان لا

134
00:53:53.500 --> 00:54:13.500
متى يعيد؟ يعيد اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم. واحد يعيد اذا اخذت الجبيرة من صحيح زائدا على قدر الاستمساح. يعيد اذا اخذت الجبيرة من الصحيح قدر الاستمساك لكنه وضعها على حدث

135
00:54:13.500 --> 00:54:40.350
متى لا يعيد اذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم واخذت قدر الصحيح فقط او كانت الجبيرة على غير عضو تيمم واخذت من الصحيح قدرا للاستمساك انه وضعها على طهر خمس حالات ثلاث حالات يعيد وحالتان لا يعيد. انظر ماذا قال لك المؤلف

136
00:54:40.350 --> 00:55:00.350
واحد يجب وضع الجبيرة على طهارة وبالقدر الذي لا يتمكن من ستر وبالقدر الذي لا يتمكن من ستر الكسر او والجرح الا به حسب الحاجة. لماذا هذا؟ حتى لا تحصل لك الاعادة. واضح؟ ثم قال اذا امكنه نزعها نزع

137
00:55:00.350 --> 00:55:20.350
من غير ضرر من دون ضرر وامكن غسل العضو من دون ظرر وجب نزعها وغسل مكانها. هذا بشرط ان يكون بغير ظرر. لكن اذا قال لك انا اتضرر او قال له الطبيب اذا نزعت الجبيرة تتظرر. حينئذ نقول لك

138
00:55:20.350 --> 00:55:46.700
اغسل الصحيح وامسح الجبيرة وتيمم عن الجريح ثلاثة اشياء قال الثالث يجب غسل الجزء السليم من العضو المصاب الى اكبر قدر ممكن منه تغسل الى اكبر قدر ممكن. يعني هذا في القدم يمكن تغسل الى هنا وتغسل الى هنا مثلا. ثم اذا قربت يمكن ان تأخذ من

139
00:55:46.700 --> 00:56:06.700
دينا وتبله بالماء ثم تفعل به هكذا. حتى يتقطر الماء يتقاطر الماء على المكان. واضح؟ هذا غسل قال الرابع يجب المسح على الجبيرة من الخارج. وان يستوعب المسح انظر يجب المسح على

140
00:56:06.700 --> 00:56:30.800
من الخارج تمسح الجبيرة من الخارج وان يستوعب المسح. ما معنى يستوعب؟ يعني تمساح كامل. لا يكفي بعض. ليس كمسح الخفين. ولذلك لو قال لي شخص ما الفرق بين مسح الخفين ومسح الجبيرة؟ اقول في مسح الجبيرة لابد ان تمسحها كاملة. في مسح الخفين يكفي البعض

141
00:56:30.800 --> 00:56:50.800
مسح الخفين له مدة يوم وليلة للمقيم ثلاث ايام بلياليها للمسافر. مسح الجبيرة ليس له مدة. بحسب الحاجة واضح؟ انظر ماذا قال. يجب المسح على الجبيرة من الخارج وان يستوعب المسحوق ويستقصي في ذلك

142
00:56:50.800 --> 00:57:20.800
ثم قال يجب ان يتيمم بدل غسل الجزئي المعصوم. لكن متى يتيمم؟ هذا يحتاج الى شرح انتبه الي نفترض على سبيل المثال اه هذه جبيرة هنا يمكن ان تربط هنا. اربط

143
00:57:20.800 --> 00:57:48.300
شكرا. على سبيل المثال ان هذه الجبيرة هنا. تمام؟ انا ساتوضأ. ابدأ بالوضوء بسم الله الرحمن الرحيم. اغسل الكفين اتمضمضوا استنشق اغسله الوجه. اغسلوا اليد اليمنى اتي الى هنا ارسلوا الصحيح. تمام؟ اغسلوا الصحيح. امسحوا على الجبيرة. اتيمم. الان

144
00:57:48.300 --> 00:58:13.450
تيمم يقول قائل في وجهك ماء نعم انشف هذا الماء ونشفنا الماء ثم اتيمم بعد ان انتهي لماذا التيمم؟ التيمم لطهارة ماذا؟ لطهارة المصاب لطهارة العليل. اذا لا تنتقل الى ما بعده حتى تكمله طهارة. غسلا للصحيح مسحا للجبيرة تيمما عن الجراحة

145
00:58:13.450 --> 00:58:41.100
بعد ان تكمل هذه الثلاث الاشياء بعد ذلك تمسح الرأس وتغسل قدميه هذا اذا كنت اتوضأ لان الترتيب في الوضوء ركن فرض. اذا مرة اخرى لو ان الجبيرة هنا ماذا اصنع؟ اتوضأ اغسل الصحيح فاذا جئت الى المكان المصاب غسلت الصحيح منه ما امكن

146
00:58:41.100 --> 00:59:08.950
حتى اذا لا يمكن هنا غسلا اخشى ان الماء يصل كما قلت لكم اخذ ماء في منديل واقطر. تمام؟ ثم بعد ذلك امسح الجبيرة واستوعبها بالمسح ثم اتيمم  انشف الماء هنا وهنا وفي الوجه اتيمم. الان انا انتهيت من طهارة هذا العضو المصاب غسلا للصحيح

147
00:59:08.950 --> 00:59:27.050
مسحا للجبيرة تيمما عن الجراحة. انتهيت بعد ذلك امسح الرأس واغسل قدمي ليس لي ان اؤخر التيمم الى ما بعد الوضوء. وليس لي ان اقدم التيمم الى اول الوضوء. هذا اذا

148
00:59:27.050 --> 00:59:51.300
اذا كنت اتوضأ. طيب اذا كنت جنبا واريد ان اغتسل في الجنابة في غسل جنابة لا يشرط الترتيب. فيمكن انك تتيمم ثم تغتسل وتمسح الجبيرة. ويمكن انك تغتسل وتمسح الجبيرة ثم تتيمم. لا بأس

149
00:59:51.450 --> 01:00:11.450
لانه لا يشرط الترتيب. اذا في الجنابة اذا شئت تيممت ثم اغتسلت. واذا شئت اغتسلت ثم تيمم لا بأس واشار الى هذا صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال وليتيمم محدث يعني حدث اصغر. وليتيمم محدث اذ

150
01:00:11.450 --> 01:00:31.450
غسل ما معنى اذ يعني حين وليتيمم محدث اذ غسل عرينه. متى يتيمم؟ عندما يغسل عليله المصاب. ثم وضوءك ملأ ثم يكمل وضوء. وجنبا خيره ان يقدم الغسل او يقدم التيمما. الجنب خيره

151
01:00:31.450 --> 01:00:51.450
اذا شاء قدم التيمم ثم اغتسل واذا شاء اغتسل ثم ثم تيمر لا بأس. واضح؟ اذا انظر ماذا سيقول لك المؤلف هنا قال يجب ان يتيمم بدل بدل غسل الجزء المعصوب عند عند الوصول لغسل العضو في الوضوء. وقبل الغسل

152
01:00:51.450 --> 01:01:11.450
او بعده في الجنابة. اوه. شف في الجنابة. تيمم قبل الجنابة قبل الغسل او تيمم بعد الغسل لا بأس في الجنابة لا بأس. واضح فان لم يوجد رباط على الكسر او الجرح فيغسل الجزء الصحيح. ويتيمم عن الجزء الجريح

153
01:01:11.450 --> 01:01:36.350
اذا كان لا يستطيع غسل موضع العلة فهمنا هذا او لم؟ فهمنا؟ قال مرة اخرى يجب ان يتيمم بدل غسل الجزء المعصوب عند الوصول لغسل العضو في الوضوء عند الوصول. هذا في الوضوء. قال وقبل الغسل او بعده في الجنابة. تمام؟ ان شاء الله. ثم قال رقم

154
01:01:36.350 --> 01:01:55.500
ستة وانتبه معي. هذا ايضا مهم رقم ستة. قال لك يجب اعادة التيمم لصلاة كل فرض عيني يعني لا يجوز لك يا صاحب الجبيرة ان تصلي فرظين عينيين بتيمم واحد

155
01:01:55.550 --> 01:02:15.550
لا يجوز لك يا صاحب الجبيرة ان تصلي فرظين عينيين يعني ان تصلي الظهر والعصر ان تصلي المغرب والعشاء بتيمم واحد بل تتيمم لكل فريضة فهمنا تتيمم لكل فريضة ليس لك يا صاحب الجبيرة ان تجمع بين فرظين عينيين

156
01:02:15.550 --> 01:02:35.550
طيب فرض عيني وفرض كفاية لا بأس. صليت مثلا الظهر هذا فرض عين. صليت صلاة الجنازة بنفس التيمم لا بأس لكن بين فرظين عينيين لابد ان تجدد التيمم. ولذلك نقول لك على سبيل المثال شخص به جراحة

157
01:02:35.550 --> 01:02:57.300
تطهر توضأ مسحها على الجبيرة تيمم صلى الظهر. وبقي على طهارته بقي على طهارته حتى اذن العصر اراد ان يصلي العصر لم يحدث. ماذا نقول له؟ قال انا على طهارتي لم احدث نقول لا بأس صلي لكن بشرط

158
01:02:57.300 --> 01:03:17.300
اعد التيمم لان التيمم لا تصلي لا تصلي به الا فرضا واحدا وقد صليت الظهر. اعد التيمم فقط. قال طيب اعيد اعيد شيئا اخر؟ لا التيمم فقط. قال بعض الفقهاء يعيد التيمم لان التيمم بدل من ماذا؟ من هذا

159
01:03:17.300 --> 01:03:37.300
المصاب اليد ويعيد ما بعده فيمسح الرأس ويغسل القدمين. قال بهذا بعض الفقهاء لكن المعتمد عند الشافعية انه يعيد فقط ولا يعيدوا غيرهم. فقط يعيدوا التيمم. واضح؟ هذا اذا كان الشخص محدثا حدثا اصغر. واشار الى ذلك

160
01:03:37.300 --> 01:03:57.300
كصاحب الزبد ايضا فقال وان يرد من الارادة وان يرد من بعده فرضا وما احدث اي لم يحدث وان يرد من بعده فرضا وما احدث فليصلي ان تيمم عن حدث او عن جنابة بس يتيمم فقط عليه ان يتيمم

161
01:03:57.300 --> 01:04:12.800
فقط وقيل هذا قول اخر ضعيف في المذهب ضعيف عن حدث او عن جنابة وقيل يعيد محدث لما بعد العليل. فيمسح رأسه ويغسل قدميه. لكن هذا قلت لكم ضعيف. الواجب فقط

162
01:04:12.800 --> 01:04:32.800
انه يعيد التيمم. انظر ماذا قال. يجب اعادة التيمم لكل صلاة فرض. وان لم يحدث. اما الوضوء فلا يجب اعادته الا اذا احدث. هذا واضح. ثم قال لك وهذه المسألة السابعة ايضا مهمة. قال لك وهذه المسألة شرحناها

163
01:04:32.800 --> 01:04:50.200
بارك الله فيكم في هذا التقسيم في هذا التشجير. قال اذا برئ الجريح ما معنى برئ ما معنى برئت؟ شو في؟ شو في؟ بسم الله. قال اذا اذا برئ الجريح

164
01:04:50.200 --> 01:05:14.000
وقدر على الغسل فان كان وضع الجبيرة على طهر فلا يلزمه اعادة الصلاة. قال اذا وضع الجبير على طهر لا يلزم اعادة الصلاة وان وضعها على غير طهر لزمه اعادة الصلاة. هو ذكر فقط حالتين. هو ذكر هذه

165
01:05:14.000 --> 01:05:34.000
وهذه الحالة فقط. وانا زدتك هذه الحالة وهذه الحالة وهذه الحالة. هو ذكر حالتين انا اعطيتك خمس واضح؟ قال لك مرة اخرى اذا برئ الجريح وقدر على الغسل فان كان وضع الجبيرة على

166
01:05:34.000 --> 01:05:57.250
طهر هنا يقصد هذا تمام فانه لا يعيد. وان وضعها على غير طهر فانه يعيد. هو ذكر لك حالتين. وذكرت لك خمس في ثلاث يعيد في اثنتين لا يعيد. ثم قال هذه المسألة الثامنة ايضا مهمة. قال اذا

167
01:05:57.250 --> 01:06:20.750
برأ الكسر او الجرح بطل المسح عليه فان كان متوضئا وجب عليه غسل العضو الممسوح وما بعده من اعضاء الوضوء حفاظا على واجب الترتيب قبل قليل كانت بي جراحة هنا. كانت بي جراحة هنا

168
01:06:20.950 --> 01:06:44.150
نفترض ان الجرح برئ شفيت بحمد الله. ازلت هذا. وانا متوضأ ما الواجب علي؟ قال العلماء اذا برئت بطل المسح فعليك ان تغسل هذا وان تغسل ما بعده فقط. تمسح الرأس وتغسل قدميه فقط

169
01:06:44.650 --> 01:07:07.850
لا يجب عليك ان تعيد الوضوء من اوله لانك على طهارة فقط ماذا تعمل؟ تغسل المكان الذي كان به الجرح. وتأتي بما بعده فتمسح الرأس مثلا وتغسل القدمين. واضح؟ وهذه المسألة ذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى في الروضة. وهي مما تخفى على كثير فيظن انه اذا

170
01:07:07.850 --> 01:07:27.850
بطل وضوءه وانه يجب عليه اعادة الوضوء مرة اخرى. لا يجب عليه ذلك. قال لكم اذا برئ الكسر او الجرح بطل المسح عليه. فان كان متوضئا. اما اذا كان محدثا واضح سيعيد الوضوء من اوله. قال

171
01:07:27.850 --> 01:07:47.200
ان كان متوضئا وجب عليه غسل العضو الممسوح الذي مسح عليه. تمام؟ وما بعده من اعضاء الوضوء. فيمسح مثلا ويغسل القدمين. حفاظا على واجب الترتيب. ثم قال في المسألة التاسعة

172
01:07:47.400 --> 01:08:18.900
لو تيمم لو تيمم عند حدث اكبر ثم احدث حدثا اصغر. شخص كانت جنبا شخص كان جنبا فتيمم للجنابة وبعد ان تيمم للجنابة بال حصل له حدث اصغر تمام؟ قال لو تيمم عند حدث اكبر ثم احدث حدثا اصغر انتقض الوضوء فقط انتقض الوضوء فقط اما الجنابة

173
01:08:18.900 --> 01:08:40.250
ولا ينتقض واضح؟ ويستمر تيممه عن الحدث الاكبر حتى يزول المانع. وهذه مسألة واضحة جدا. واضحة لا تحتاج الى شرط. قال اذا سقطت الجبيرة نفترض ان الجبيرة انخلعت بنفسها سقطت اذا سقطت الجبيرة او العصابة

174
01:08:40.250 --> 01:09:00.250
عن العضو بطل المسحوق. وتجب الطهارة عن العضو ما يليه. اي يجب عليك ان تغسل العضو اذا لم بذلك وما بعده. واضح؟ اذا سقطت الجبيرة يجب عليك ان تغسل العضو وما بعده

175
01:09:00.250 --> 01:09:20.250
محافظة على الترتيب. اخر نقطة في الدرس قال يستمر المسح على الجبيرة ما دامت الحاجة قائمة يريد ان يقول لك ان المسح على الجبير يختلف عن المسح على الخفين. فالمسح على الخفين له مدة محددة

176
01:09:20.250 --> 01:09:44.650
لان المسح على الخفين رخصة من الله واضح؟ اذا تريد ان تغسل يمكن ان تغسل. قال اما هذا ففي المسعى الكبيرة يستمر المسح. ما دامت الحاجة قائمة ولو شهرا او اكثر من شهر ومدته غير مقدرة. مدته غير مقدرة. ثم قال بعد ذلك التيمم

177
01:09:44.650 --> 01:10:01.337
هذا ان شاء الله مفتتح درسنا القادم يوم الاربعاء القادم. يوم الاربعاء القادم درسه ما في اجازة. ان شاء الله. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته