﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:28.250
ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

2
00:00:28.450 --> 00:00:48.700
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين

3
00:00:48.750 --> 00:01:12.900
وارزقنا الاخلاص في القول والعمل اللهم امين وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى الدكتور محمد الزحيبي ثالثا ازالة النجاسة وتطهيرها مر معنا بارك الله فيكم في الدرس الماضي ان

4
00:01:14.750 --> 00:01:40.650
النجاسات اما ان نضع لها تعريفا واما ان نذكرها ونعدها عدا ومن العلماء من سلك مسلك وضع التعريف فقال ان النجاسات كل امر مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. ومنهم من عدها عدا فقال النجاسات كذا

5
00:01:40.650 --> 00:02:04.850
وكذا وكذا وهذا افضل. وهو الذي سلكه اكثر فقهاء الشافعية رحمهم الله. في درسنا هذا وهو متصل بالدرس الماضي. سيكون الكلام عن تطهير النجاسة. كيف نطهر النجاسة؟ طبعا اول لا بد ان نفرق بين شيء نجس وشيء متنجس

6
00:02:04.950 --> 00:02:20.300
شيء نجس اي نجس العين. ما كان نجس العين هذا لا يطهر كالبول مثلا هذا نجس العين. هذا لا يطهر الغائط نجس العين هذا لا يطهر. الدم نجس العين هذا لا يطهر

7
00:02:21.250 --> 00:02:45.550
ما كان نجس العين هذا لا يطهر ويستثنى من ذلك اشياء يسيرة تطهر بالاستحالة منها الخمر الخمر نجسة العين لكنها اذا صارت خلا طهرت هذا يستثنى ويستثنى ايضا جلد الميتة جلد الميتة نجس لكن اذا دبغ

8
00:02:45.800 --> 00:03:07.250
يطهر واضح او لا؟ لكن الاصل هكذا الاصل ان ما كان نجس العين لا يطهر الا فيما استثني كالخمر وكجلد الميتة ولذلك نقول بارك الله فيكم نقول ان تطهير النجاسات

9
00:03:07.650 --> 00:03:25.550
اي نقصد بالنجاسات هنا نقصد بالنجاسات الاشياء المتنجسة وليس ما كان نجس العين. شيء متنجس ما معنى متنجس متنجس هو في الاصل طاهر لكن اصابته نجاسة. كثوب طاهر اصابه دم. اصابه بول

10
00:03:25.650 --> 00:03:49.750
كفراش طاهر اصابه مثلا غائب او قيء او دم. هذا شيء يسمى متنجسا. تمام؟ هذا الشيء المتنجس كيف يطهر هذا محل درسنا في هذا اليوم تمام؟ ولذلك عندما نقول هنا تطهير النجاسات نقصد بالنجاسات الاشياء المتنجسة. ان فيما كان بالاستحالة

11
00:03:49.750 --> 00:04:09.850
هذا تطهير للاشياء نجست العين ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى هنا في بداية الكلام قال ان نجس العين كالكلب والخنزير والميتة دم والبول ونحوه اي ونحو هذه الاشياء لا يطهر نهائيا

12
00:04:10.100 --> 00:04:27.350
يعني حتى لو حتى لو غسل باقي اقتحار. البول حتى لو غسل كيف يوصل؟ الدم هذه الاشياء نجست العين لا تطهر نهائيا استثناء بسيط عندنا في جلد الميتة وعندنا في القمر

13
00:04:27.900 --> 00:04:48.950
فالخمر نجسة العين لكنها اذا صارت خلا طهرت جلده الميتة نجسوا العين لكن اذا دبغ صار طاهرا وسنذكر هذا ونفصل فيه بعد قليل اذا نقول تطهير الاشياء يكون باحد طريقتين

14
00:04:49.200 --> 00:05:08.450
الطريقة الاولى تسمى طريقة الاستحالة ما معنى الاستحالة؟ الاستحالة تعريفها انقلاب الشيء من صفة الى صفة اخرى انقلاب شيء من صفة الى صفة اخرى الخمر عندما تكون خمرا تكون مسكرة

15
00:05:09.850 --> 00:05:33.450
وبالتالي تكون نجسة لكنها اذا صارت خلا واضح فانها تصير طاهرة لكن بشرط اذا صارت خلا بنفسها ما معنى بنفسها؟ اي لم يوضع فيها شيء احيانا اذا عندنا خمر هنا هذا الخمر نريد ان نحوله الى حل

16
00:05:34.000 --> 00:05:54.050
بعض الناس ليسرع عملية التقنين يضع فيه بصلا او ثوما او بعض المواد مثلا فعندما يضع هذه المادة البصل مثلا او الثوم عندما يقع في الخمر ينقص يصير بصلا متنجسا لانه لاقى نجاسة

17
00:05:54.150 --> 00:06:11.700
ثم اذا صار خلا هذا العين تنجس الخمر. وبالتالي قال العلماء تطهر الخمر اذا تخللت بنفسها المعنى بنفسها اي من غير ان يوضع فيها شيء. اما لو وضع فيها شيء لو وضع فيها عين

18
00:06:12.350 --> 00:06:31.900
حتى لو صارت خلا لا تطهر واضح؟ حتى لو صارت خنم لا تطهر. لان هذا الخل يتنجس بهذه العين التي وضعت فيها. ولذلك نقول ان الخمر المطهور بشرط ان تطهر بنفسها لا بوضع عين فيها

19
00:06:32.050 --> 00:06:51.300
طيب لو قال قائل انا اذا وضعت الخمر في الظل تحتاج الى اسبوعين لكن اذا نقلتها الى الشمس او اوقدت النار تحتها فانها تتخلل بوقت اقصر تتخلل في ايام في يومين او ثلاثة

20
00:06:51.600 --> 00:07:08.450
هل هذا ايقاد النار؟ اشعال النار تحتها او نقلها من الظل الى الشمس يؤثر او لا يؤثر؟ نقول لا يؤثر. لان هذا ليس فيه ادخال عين اليها. واشار الى ذلك صاحب الزبد

21
00:07:08.450 --> 00:07:27.050
الله فقال وتطهر الخمر اذا تخللت بنفسها بنفسها يعني من غير وضع شيء فيها قال وتطمر الخمر اذا تخللت بنفسها وان غلت ما معنى غلت؟ غلت اي اشعلت النار تحتها. وان غلت او نقلت او

22
00:07:27.050 --> 00:07:44.250
نقلت مثلا من ظل الى شمس. اذا الخمر تطهر بالاستحالة. وكما قلت لكم قبل قليل الاستحالة معناها انقلاب الشيء من فتن الى صفة اخرى الامر الثاني الذي يطمر بالاستعانة البنت

23
00:07:44.400 --> 00:08:06.600
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اي ما ايهاب دبغ فقد طهر طهر طهر اي ما ايهاب دبغ فقد طهر دبغ ايهما ايهاب ايهاب الايهاب اسمه للجلد قبل الدبو

24
00:08:07.150 --> 00:08:40.450
الايهاب اسمه للجلد قبل الدب. في الحقيقة نستطيع ان نقول ان الجلود تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول جلود طاهرة قبل الموت وبعده والقسم الثاني جلود نجسة قبل الموت وبعدهم

25
00:08:40.600 --> 00:09:09.600
والقسم الثالث جلود طاهرة في حال الحياة تنجس بالموت نريد مثالا لكل واحد حتى يتضح عندنا التقسيم القسم الاول جلود طاهرة قبل الموت وبعد الموت مثل ماذا؟ مثل ديال السمك

26
00:09:10.500 --> 00:09:34.450
جلد السمك طاهر قبل ان ان يموت السمك طاهر بعد الموت. صح؟ لان ميتة السمك طاهرة جلده السمك جلد مذكاة الذبيحة المذكاة الشاة المذكاة البقر المذكاة الحيوان المأكول اذا واضح؟ هذا في حال الحياة

27
00:09:35.000 --> 00:09:56.700
ظاهر ايضا بعد الموت القلب طاهر. واضح؟ اذا جلد المذكاة طاهر قبل الموت وبعد الموت. صح؟ هذا القسم الاول وذكرنا له مثالين. القسم الثاني جلود نجسة قبل الموت وبعده جلد

28
00:09:57.400 --> 00:10:23.600
الكلب جلد بنزير جلد الكلب وجلد الخنزير في حال الحياة في حال الموت في الحالتين الجلد نجس جلود طاهرة في حال الحياة في حال الحياة تنكث بالموت. تنجس بالموت. هذا بقية الحيوانات

29
00:10:23.700 --> 00:10:42.050
يعني على سبيل المثال الشاة في حال حياتها جلدها طاهر. لكنها اذا ماتت بغير زكاة فانصدمت بسيارة فماتت او سقطت فماتت او خنقت فماتت. الميتة نجسة. ما معنى الميتة نجسة؟ كما مر معنا في الدرس الماضي اي ان

30
00:10:42.050 --> 00:11:00.000
ان جميع اجزائها نجسة. ومن تلك الاجزاء الجلد. فجلدها نجس. متى صار جلدها نجس بالموت. اذا نقول تنجس جلدها بالموت. انظر تنجس جلدها بالموت. الباء هذه باء السببية. اي بسبب

31
00:11:00.000 --> 00:11:25.350
موت لو كان ذكيت لو ذبحت هل جلدوها نجس او طاهر؟ طاهر لكن سبب التنجيس الموت. هذا القسم هو الذي يطهر بالدماغ هذا القسم الذي يطير بالدماء. لا فرق عند الشافعية بين كون الحيوان مأكولا او غير مأكول

32
00:11:25.850 --> 00:11:43.750
يعني حتى الحيوانات غير المأكولة اذا دبغ جلدها فانه يطهر على سبيل المثال القط اذا دبغ جلد القط فانه يطهر. اذا دبغ جلد الحمار فانه يطهر. لا فرق بين حيوان مأكول

33
00:11:43.750 --> 00:12:10.450
وحيوان غير مأكول. واضح؟ اذا نستطيع ان ان نستنبط او ان نستخلص قاعدة من هذا الكلام فنقول جميع الجلود تطهر بالدماغ الا جلد الكلب والخنزير. طب لماذا جلد الكلب والخنزير لا يطهران؟ لان جلد الكلب والخنزير في حال الحياة

34
00:12:10.950 --> 00:12:30.350
نجسان فلا ينفعهم الدماغ بعد الموت. يعني اذا كان في حال الحياة مجلس يوصف بالنجاسة بعد الموت الدماغ لا يدفع عنه وصف النجاسة. واضح؟ اذا نقول جميع تطهير بالدماغ الا جلد الكلب والخنزير

35
00:12:31.300 --> 00:12:52.000
اذا فهمنا هذا الكلام وقلنا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ايما ايهاب دبغ فقط طهر اي ماء هاب دبغ فقد طار هذا حديث عام. ما الذي يستثنى من عموم الحديث؟ يستثنى جلد الكلب

36
00:12:52.000 --> 00:13:12.000
مزيان هناك قول لبعض العلماء مذهب الحنابلة يقولون ان الذي يطهر بالدماغ جلد مأكول اللحم فقط. اما غير مأكول اللحم لا يطير بالدماء لكن عند الشافعية كل الجلود تطهر بالدباغ

37
00:13:12.300 --> 00:13:28.450
الا جلد الكلب وجلد الخنزير اذا هذا الامر الاول. الامر الثاني الذي نريد ان نلفت النظر اليه في هذا المقام ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا ان الذي يدخل في الدماغ بارك الله فيكم الجلد

38
00:13:29.900 --> 00:13:59.350
فالشعر الذي فوق الجلد يبقى على نجاسته واضح؟ يعني على سبيل المثال عندك ارنب ميت عندك شاة ميتة عندك قطة فاخذت الجلد وقمت بالدماغ ما الذي يطهر يطهر الجلد الشعر الذي فوق الجلد يطهر؟ قال بعض الشافعية يطهر قليله فقط

39
00:13:59.950 --> 00:14:19.400
فقط القليل يظهر اما الكثير لا يطهر قليله فقط. وبعض الشافعية العلامة بن حجر يقول يطهر قليله. تبعا والعلامة الرملي رحمه الله قال قليله لا يطهر لكن يعفى عنه. شف الفرق بين العبارات لكن هذا فرق مؤثر

40
00:14:19.750 --> 00:14:39.900
ابن حجر يقول يطهر قليله. الرمل يقول لا يطهر لكن يعفى عنه يعفى عن قليله. واضح؟ بارك الله فيكم. هذا بالنسبة للشعر. من هنا تستطيع انك تقف على حكم مسألة معاصرة

41
00:14:40.350 --> 00:14:59.350
وهي مسألة التجارة ببيع الفرو. يوجد في بعض الدول واظن موجودا عندكم بيع الفرو الفرو عبارة عن جلد الحيوان جلد الارنب هكذا جلد الثعلب جلد الثيب. الذئب تلبسه النساء للزينة

42
00:15:00.050 --> 00:15:17.900
هذا هو في الحقيقة جلد دبغ هذا طاهر او نجس نقول من حيث الطهارة والنجاسة اذا بلغ كجلد طاهر لكن الشعر طبعا الشعر الذي يكون في الفرو هذا شعر كثير. هذا الشعر

43
00:15:18.100 --> 00:15:42.550
باق على نجاسته بالتالي المرأة لو صلت وهي تحمل هذا واضح؟ فانها تصلي وهي تحمل النجاسة ولا تصح صلاتها لان هذا الشعر لا يطهر انما على كلام العلامة ابن حجر رحمه الله يطهر قليله وعلى كلام العلامة الرملي رحمه الله

44
00:15:42.600 --> 00:16:00.500
يعفى عن قليله وان كان باقي على نجاسته ثم تأتي مسألة اخرى طبعا اذا حكمنا بالطهارة لهذه الجلود اذا حكمنا بالطهارة سنبني على الحكم بالطهارة جواز البيع. لان الشيء النجس كما تعلمون

45
00:16:00.500 --> 00:16:15.800
لا يصح بيعه لان من شروط البيع ان يكون المبيع طاهرا فاذا قلنا انه طاهر صح بيعه. اذا قلنا انه نجس لا يصح بيعه ثم بعد ذلك هل يجوز لبسه او لا يجوز لبسه

46
00:16:16.250 --> 00:16:35.200
فقهاء كثيرون منهم فقهاء الشافعية نصوا على انه لا يجوز ان تلبس جلود السباع كجلد النمر جلد الاسد وما شابه ذلك. قالوا لا يجوز ان تلبس جلود السباع. لماذا؟ قالوا لان هذا صنيع اهل

47
00:16:35.200 --> 00:16:56.700
الفخر والخيلاء ولانه ورد الاحاديث في النهي عن ذلك واضح؟ هذا فقط ملمح لهذه المسألة التي ربما توجد او ربما يتساءل بعضكم عنها اذا هذا تطهير بالاستحالة متعلق بجلد الميتة ومتعلق بالخمر

48
00:16:57.250 --> 00:17:22.750
بعد ذلك يأتي الى تطهير بالغسل وهذا في الاشياء المتنجسة الطير بالغسل النجاسات تنقسم او الاشياء المتنجسة اصابتها النجاسات تنقسم الى ثلاثة اقسام. عندنا نجاسة تسمى نجاسة مخففة وعندنا نجاسة متوسطة. وعندنا نجاسة مغلطة. مخففة

49
00:17:22.750 --> 00:17:57.100
متوسطة مخفف مغلظة المخففة قال الفقهاء رحمهم الله تعالى هي بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يجاوز الحولين واضح هذه تسمى نجاسة ماذا؟ مخففة نجاسة مغلظة قالوا عندنا شيئين

50
00:17:57.200 --> 00:18:21.950
نجاسة الكلب وهذا منصوص عليه اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. احداهن بالتراب الثانية الخنزير وهذا مقيس على المنصوص. لان الخنزير اسوأ حالا من الكلب فاذا كان الكلب الذي يجوز قناؤه

51
00:18:22.050 --> 00:18:49.550
بحاجة كزرع وصيد نجس نجاسة مغلظة فمن باب اولى الخنزير الذي هو اسوأ حالا فامرنا بقتله ولا يجوز قناؤه البتة اذا نجاسة الخنزير قياسا نجاسة الكلب نصا هذه نجاسة مغلطة. بقية النجاسات اين؟ بقية النجاسات هنا

52
00:18:51.150 --> 00:19:13.450
بقية النجاسات نجاسات متوسطة اذا عندنا نجاسة مخففة عندنا نجاسة متوسطة وعندنا نجاسة مغلظة فالاقسام ثلاثة. نأتي الى النجاسة خففة. قال لك الفقهاء النجاسة المخففة ما جمعت اربعة شروط. الشرط الاول قالوا بول

53
00:19:13.900 --> 00:19:36.050
الشرط الثاني الصبي. الشرط الثالث الذي لم يطعم غير اللبن. الشرط الرابع ولم يجاوز الحولية بول اخرج ماذا اخرج غير البول اخرج غائط الصبي واخرج الصبي منتحر تمام؟ واخرج دم الصبي

54
00:19:36.350 --> 00:19:58.150
واخرج الاشياء الاخرى بول فقط البول غير البول لا نجاسته متوسطة البول فقط نجاسته مخففة بول الصبي هذا القيد الثاني اخرج الصبية الذي لم يطعم غير اللبن اخرج ما لو كان الصبية يتغذى

55
00:19:59.200 --> 00:20:26.200
بغير اللبن واضح قال ولم يجاوز الحولين اخرج ما لو كان الصبي قد جاوز الحولين اي اكمل سنتين قمريتين تحديديتين سنتين قمريتين لا شمسيتين. تحديديتين لا تقريبيتين. يعني سنتين سنتين. واضح؟ لا تزيد يوما ولا تنقصه

56
00:20:26.200 --> 00:20:45.100
يوما تحديديتين بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يجاوز الحولين. هذا كيف نطهر النجاسة؟ اذا بال الصبي في ثوب او بالغ في الصبي في كيف نطهر النجاسة؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى يكفي

57
00:20:45.850 --> 00:21:18.600
الرش يكفي الرش لكن يكفي الرسم شروط ليس يكفي الرش فقط يكفي الرش بشروط. الشرط الاول قالوا لابد ان يكون الرش مع الكثرة والمغالبة بحيث يعم جميع المحل  بال الصبي في بقعة لابد ان الرش يعم جميع البقعة. يصل الى كل مكان في البقعة

58
00:21:18.800 --> 00:21:37.550
مع الكثرة والمغالبة لا يشترط السيلان ان الماء يسيل. واضح؟ وانما يشترط ان يكون الماء كثيرا غالبا. يعم المكان. واضح؟ هذا الشرط الاول الشرط الثاني قالوا ولابد قبل هذا قبل الرش قبله

59
00:21:38.650 --> 00:21:59.950
قبل هذا لابد من ازالة عين النجاسة ووصفها لابد اولا انك تزيل البول الذي في الثوب اما انك تجعل الثوب يجف ثم تصب الماء بعد جفافه او عفوا ثم ترش الماء بعد جفافه

60
00:22:00.100 --> 00:22:25.150
اولا يقف فلا بد اولا من ان النجاسة تزال عينا ووصفا كجفاف في الثوب. طبعا هذا الشرط نص عليه فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى في الكتب لكن لو اننا نظرنا في الحديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بصبي فاجلسه في حجره فبال على ثوبه

61
00:22:25.150 --> 00:22:43.650
فدعا بماء فنضحه قوله في الحديث فدعا بماء الفاء عند علماء اللغة العربية تفيد التعقيب. اي انه فعل ذلك بعده مباشرة. واضح يشعره انه لا لم يجفف الثوب مثلا واضح؟ اذا

62
00:22:44.400 --> 00:23:09.050
الذي ينظر الى الحديث يشعر ان هذا الشرط ربما محل نقاش. واضح؟ لكن فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى ذكروا انه يشترط ازالة عين النجاسة وازالته وصفها. طبعا ذكروا شرطا ثالثا قالوا النجاسة هذه تكون مخففة بشرط ثالث وهو عدم

63
00:23:09.050 --> 00:23:29.100
الاختلاط عدم الاقتراب بغيره. بمعنى اخر لو ان البول اختلط بشيء اخر لو اختلط البول مثلا الطفل هذا يعمل له مرهم كريم مثلا فعندما بال اختلط البول بالكريم هذا بالمرهم هذا

64
00:23:30.000 --> 00:23:50.000
واضح؟ فهذا حينئذ نجاسة بوله ليست مخففة وانما نجاسة متوسطة لابد فيها من الغسل. ولا يكفي فيها الرش لماذا؟ لان البول هذا اختلط بشيء اخر. اذا قالوا بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يجاوز

65
00:23:50.000 --> 00:24:05.550
الحولين يكفي فيه الرش اشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال وبول طفل غير ضر ما اكل يكفيه رش. ان يصب كل المحل يعني ان يكون الرش اذا كان الرش قد

66
00:24:05.650 --> 00:24:21.650
اصاب جميع المكان الذي حصل فيه البول. طبعا قالوا بول الصبي الذي لم لم يطعم غير اللبن. ما المقصود باللبن هنا لبن من لبن امي. طيب لو كان امرأة اخرى كذلك اولى

67
00:24:22.100 --> 00:24:41.350
حتى لو كان لبن امرأة اخرى ممكن؟ طب لو كان لبن بقرة هذا الطفل مثلا هذا الطفل لا ترضعه امه وانما نعطيه لبن من بقرة او من شاه. بوله نجاسته مخففة او نجاسته متوسطة. ما رأيكم

68
00:24:41.600 --> 00:25:06.300
ها متوسطة او مخففة لبن بهيمة لبن شاة لبن بقرة ايضا مخففة ايضا مخففة تمام ما دام انه لبن بهيمة ايضا مخففة. طيب افترض ان هذه البهيمة لبنها نجس مثال نعطيه لبن اتان

69
00:25:06.350 --> 00:25:23.000
حمارة زوجة الحمار اسمها اتان. نعطيه لبن اتان بوله مخفف او متوسط. قالوا ايضا مخفف. اه حتى ولو قالوا حتى ولو كان اللبن نجسا. اه جيد طيب نفترض افتراضا رابعا

70
00:25:23.500 --> 00:25:47.650
لو كان هذا اللبن الذي يعطى له الطفل الذي يعطى للطفل لبن صناعي هذا اللبن الموجود الان قد البول هذا نجاسته متوسطة او مخففة. ما رأيكم متوسطة لماذا متوسطة  اه لان اللبن اليوم هذا الصناعي ليس لبنا خالصا

71
00:25:47.950 --> 00:26:09.300
وانما فيه مواد غذائية كثيرة يضاف اليه فيتامينات يضاف اليه مواد اخرى مغذية للطفل فتؤخذ على جهة التغذي واضح؟ وبالتالي الطفل الذي يعتمد على اللبن الصناعي نجاسة بوله نجاسة نجاسة متوسطة

72
00:26:09.300 --> 00:26:25.150
قطعة وليست مخففة فهمنا لان هذه المواد التي اضيفت للبن مواد اضيفت على جهة التغذي ليست مواد تكميلية صارت مواد اساسية وليست مواد قليلة صارت مواد كثيرة تضاف الى هذا اللبن

73
00:26:25.400 --> 00:26:45.800
هذا بالنسبة بارك الله فيكم للقسم الاول. القسم الثاني النجاسة المغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير كما هو معروف تغسل تبعا مرة بالتراب طبعا تغسل سبعا من باب القاء الظوء على هذه الكلمة

74
00:26:45.900 --> 00:27:07.200
ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان الغسلات التي تزيل عين النجاسة تحسب غسلة واحدة بمعنى اخر نفترض على سبيل المثال ان هذا اصابه دم كلب فانت غسلت المرة الاولى والثانية والثالثة والرابعة بعد الرابعة زال الدم

75
00:27:07.550 --> 00:27:32.200
بعد الغسلة الرابعة زال الدم. هذه الغسلات غسلات لازالة العين تحسب غسلة واحدة ثم تغسله ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة. فالغسلات التي لازالة العين تحسب غسلة واحدة اذا يغسل سبعا مرة بالتراب

76
00:27:33.000 --> 00:28:01.300
اما اولاهن او اخراهن او احداهن كل كل ذلك جاء في الرواية بقية النجاسات بقية النجاسات تنقسم الى قسمين بقية النجاسات تنقسم الى قسمين اما نجاسة عينية واما نجاسة ركنيا النجاسة العينية التي لها جرم تدرك بالحس

77
00:28:01.450 --> 00:28:24.450
نجاسة الحكمية التي ليس لها العينية يجب ازالة عينها تغسل مرة مرتين ثلاث حتى تزول العين اذا كان دم حتى يزول الدم. مثلا خمر حتى يزول الخمر تغسل حتى تزول عينها

78
00:28:24.550 --> 00:28:51.700
ربما تغسلها عشرين مرة حتى تزول العين واضح؟ لابد ان تغسلها حتى تزول عينها الحكمية يكفي ان تجري الماء عليها مرة واحدة يكفي ان تجري الماء عليها مرة واحدة. واشار صاحب الزبد رحمه الله الى هذه وهذه فقال يكفيك جري الماء

79
00:28:51.850 --> 00:29:09.650
على الحكمية وان تزال العين من عينية في الحكمية يكفيك ان تجري الماء عليها. اما في العينية لابد من ازالة عينها لكن انتبه معي نفترض على سبيل المثال ان هذا الشيء

80
00:29:09.900 --> 00:29:31.450
لا يوجد عندي منديل نفترض على سبيل المثال ان هذا الشيء اصابه دم كلب مثلا او اصابه دم ادم نخرج من النجاسة المغلظة نبقى في النجاسة المتوسطة. اصابه دم ادمي

81
00:29:31.600 --> 00:29:58.650
فانا غسلته ذهبت عين النجاسة. لكن بقي اثر النجاسة. بقي لون الدم او بقيت رائحة الدم او بقي طعم الدم. يمكن ان يبقى اللون يمكن ان يبقى الطعم يمكن ان يبقى الرائحة. يمكن ان اللون والرائحة تبقى

82
00:29:59.000 --> 00:30:20.350
ممكن ان الطعم والرائحة تبقى. الطعم واللون يبقى ممكن. صح يقول الفقهاء اذا بقي الاثر هذا يسمى اثر. اذا بقي الاثر ننظر اذا بقي الاثر بعد تعسر زواله. ما معنى بعد تعسر زواله؟ ما معنى كلمة تعسر زواله؟ تعسر زواله اي انك غسلته ثلاث مرات

83
00:30:20.350 --> 00:30:40.950
مع الحد هذا يسمى حت هكذا والقرص غسلته ثلاثا مع الحك والقرص لا يزول يبقى الاثر. قالوا اذا غسلته ثلاثا مع الحد والقرص ولا يزول الاثر ننظر. فان كان الاثر لونا فانه لا يضر. معفو عنه

84
00:30:41.200 --> 00:31:04.450
واذا كان الاثر رائحة فانه معفو عنه لا يضر. واذا كان الاثر طعما فانه يظر اذا كان طعم هذا يدل على بقاء جرم النجاسة فانه يضر اما اذا كان لونا فقط او رائحة فقط لا يظر. طيب نفترض ان الذي بقي لون ورائحة. اثنين اه ظعيف

85
00:31:04.450 --> 00:31:22.750
يغلبان قويا. اذا كان لون ورائحة يضر واضح؟ اذا كان لون ورائحة يضر. اذا كان طعمي يضر. اما اذا كان اللون فقط لا يضر. او كانت الرائحة فقط لا تضر. طبعا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل الدم ولا يضرك

86
00:31:23.250 --> 00:31:49.200
ولا يضرك اثره ولا يضرك اثره بعد هذا العرض المختصر نقرأ هنا ما قاله لنا المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه قال رحمه الله تعالى ان نجس العين كالكلب والخنزير والميتة والدم والبول ونحوه لا يطهر نهائيا

87
00:31:49.950 --> 00:32:08.950
ويستثنى من ذلك الخمر اذا تخللت بنفسها او بمجرد نقلها. اه طهرت بنفسها ما معنى بنفسها؟ اي من غير وضع شيء فيها او بمجرد نقلها قلت لك كأن نقلها من ظل الى شمس

88
00:32:09.600 --> 00:32:34.300
قال لكم بعد ذلك اتنين جلد الميتة يطهر بالدباغ لقوله صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب ما معنى ايهاب اسم الجلد قبل الدبغ اسم الجلد قبل الدب ايهاب اي ما ايهاب دبغ فقد طهر طهر افصح من طهر

89
00:32:34.350 --> 00:32:59.050
قال ويطهر ظاهره وباطنه وتبوز الصلاة به وعليه يطهر ظاهره وباطنه. ما معنى ظاهره وباطنه قالوا الظاهر الظاهر ما لاقاه الدابغ هذا الجلد هنا وهنا صح؟ فالذي لاقاه الدابغ ظاهر

90
00:32:59.200 --> 00:33:26.000
وما لم يلاقيه الدابق كأن شق مثلا اه هكذا هذا شقة لم يلاقيه الدابغ هذا الباطن. فيطهر ظاهرا وباطنا. فهمنا؟ اه. ظاهرا وباطنا وقلت لكم الذي يطهر الجلد اما الشعر فقليله يطهر تبعا كما قال العلامة ابن حجر وعند الرمل يعفى عن

91
00:33:26.000 --> 00:33:50.650
طبعا بارك الله فيكم لا بد ان الدماغ تكون بمادة حريفة ما معنى حذيفة؟ لاذعة. واضح؟ مادة حريفة يعني لاذعة مثل الشاب والقرظ ومثل قشور الرمان. وحتى روث الطيور روث الطيور يستعمل في الدماغ. لكن اذا استعمل

92
00:33:50.650 --> 00:34:08.550
روت الطيور في الدماغ فان الجلد لابد من غسله قبل استعماله واضح اذا لابد ان تكون المادة التي يدبغ فيها الجلد مادة حريفة ولابد ان تنزع منه الفضلات. بقايا الشحم وبقايا اللحم

93
00:34:08.550 --> 00:34:24.550
وبقايا الدم تنزع تزال من الجلد هذا الامر الثاني ولابد ان يدبغ بحيث انه لو وضع في ماء الجلد لو وضع في ماء لا يعود اليه النتن والفساد مرة اخرى

94
00:34:25.100 --> 00:34:43.850
اذا كم شروط هذه؟ ثلاث شروط. الشرط الاول حتى يتم الدماغ. الشرط الاول لابد ان يكون الدماغ بمادة حريفة الريف يعني لاذعة واضح ماذا يمكن ان نقول عن هذه لاذعة بلغتكم

95
00:34:44.950 --> 00:35:05.600
ترجمة لها مادة حريفة يعني هكذا مثل مثل الليمون هكذا ما اسمها ها هكذا هكذا هكذا بالنسبة لي صعبة. تمام؟ هكذا تكون مادة حريفة. الامر الثاني قلنا لا بد ان تنزع الفضول

96
00:35:05.600 --> 00:35:28.550
جحم اللحم الذي في الجلد الدم هذا يزال. الامر الثالث ان الجلد بعد الدبغ لو نقع في ماء لو وضع في ماء لا يعود اليه النتن والفساد مرة اخرى ثلاثة شروط. فاذا تمت الشروط الثلاثة فان الجلد يطول ظاهرا وباطنا. قال له ويجوز الصلاة به

97
00:35:28.700 --> 00:35:51.450
وعليه ما معنى به؟ به يعني تلبسه عليه يعني تكون فوقه وتصلي. تجوز الصلاة به وعليه قال رحمه الله تعالى بعد ذلك اما المتنجس المائع غير الماء فيتعذر تطهيره. يعني اذا كان عندك لبن مثلا او عسل او عصير

98
00:35:52.250 --> 00:36:19.700
فاصابته نجاسة فان هذا ينجس قليلا كان او كثيرا ينجس كله هذي عندنا مثل القاعدة كل الماء عات او نقول حكم المائعات حكم الماء القليل حكم المائعات حكم الماء القليل. ما معنى حكم المائعات؟ حكم الماء القليل؟ يعني ان المائعات تنقص بمجرد ملاقاة النجاسة. تغيرت او

99
00:36:19.700 --> 00:36:33.950
ولم تتغير. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم عن الفارة تموت في السمن. قال ان كان جامدا ان كان السمن جامدا فالقوها وما حولها

100
00:36:34.250 --> 00:36:49.150
يعني خذ الفارة وخذ ما حولها والق به. ارم ذلك هذا اذا كان السمن جامدا طيب فان كان السمن مائعا ذائبا سائلا قال وان كان مايعا فلا تقربوه اي صار نجسة

101
00:36:49.700 --> 00:37:14.350
واضح؟ قال وبول الصبي الذي لم يأكل الا اللبن ولم يبلغ الحولين نجاسته مخففة ويكفي في طهره الرش بالماء. نقول الرش بالماء مع المغالبة والمكاثرة بشرط ان يعم جميع المحل ولابد كما قال فقهاؤنا رحمة الله تعالى عليهم من ازالة عين

102
00:37:14.350 --> 00:37:32.450
نجاسة ووصفها قال رحمه الله نجاسته مخففة ويكفي في طهارته الرش بالماء من غير سيلان. لان الماء اذا سال يسمى غسل اما اذا كان فقط رش مع المكاثرة فهذا ليس غسلا

103
00:37:32.500 --> 00:37:53.700
قال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فنضحه ولم يغسله وبقية النجاسات متوسطة هذه النجاسات المتوسطة تطهر بالغسل مرة واحدة اذا زالت العين. اي اذا زالت عين النجاسة من مرة واحدة يكفي

104
00:37:53.850 --> 00:38:21.000
كالبول والغائط والدم وروث الحيوان. ولا يضر بقاء اللون الخفيف في الدم مثلا او بقاء الريح الخفيف في الخمر اذا عسر زوالهما. ما معنى عشر زوالهما قلت لك عشر زوالهما اي انك غسلته ثلاث مرات مع الحد والقرص

105
00:38:21.400 --> 00:38:43.750
ولم يزل لا زال الاثر باقيا. نقول حينئذ ان كان الذي بقي لونا لا يضر. ان كان الذي بقي رائحة لا يضر. اما اذا كان الباقي فانه يضر قال رحمه الله تعالى فان بقي اللون والرائحة معا. اه. اثنين معا. اللون والرائحة. قال لم يطهر المحل

106
00:38:44.500 --> 00:39:05.350
تمام؟ ثم قال وتطهير المتنجس بالغسل مرة واحدة بماء طاهر مطهر. الذي نحن نسميه الماء الطهور. الماء المطلق بان يجري الماء على المحل ويجب ازالة الطعم كما قلت لكم يجب ازالة الطعم وان عسروا

107
00:39:06.200 --> 00:39:24.050
لأن بقاء الطعم يدل على بقاء وجود النجاسة. ويجب ازالة الطعم وان عسر. وكذا اللون والرائحة اي اذا اجتمعتا ولا يشترط عصر المحل في الاصح. يعني لا يشترط بعد غسل الثوب. لا يشترط عصره

108
00:39:24.400 --> 00:39:49.100
تمام؟ لا يشترط عصر الثوب ثم قال ويسنوا ويسن الاستعانة بصابون ونحوه عندما تغسل النجاسة يستحب ان تستعين بصابون او نحو الصابون من المنظفات الموجودة اليوم حتى تزيل النجاسة قال ويسن نقول يسن الاستعانة بصابون

109
00:39:49.300 --> 00:40:07.000
ونحو الصابون واذا لم تزل النجاسة الا بذلك فانه يجب لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا كانت النجاسة لا تزول الا بصابون. او لا تزول الا بمواد معينة

110
00:40:07.000 --> 00:40:24.100
روكس مثلا او ما شابه ذلك. لا تزول النجاسة الا بهذا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا قول الشيخ هنا يسن نقول يسن اذا كانت النجاسة تزول بغيره. بدونه. اما اذا كان

111
00:40:24.450 --> 00:40:46.450
اما اذا كانت النجاسة لا تزول الا بهذه المادة. فحينئذ يجب ذلك. قال ويسن الاستعانة بصابون ونحوه الغسل مرة ثانية وثالثة واضح ببعض المذاهب مذهب الحنابلة على سبيل المثال عندهم رأي

112
00:40:47.250 --> 00:41:05.550
انه يجب ان تغسل النجاسة يجب ضع خطا تحت كلمة جيم انه يجب ان توصل النجاسة ثلاث مرات تيجي رواية اخرى عن الامام احمد انه يجب ان تغسل النجاسة سبع مرات

113
00:41:06.300 --> 00:41:26.050
هذا شديد واضح؟ مذهب الشافعية ان الواجب في غسل النجاسة مرة واحدة واضح؟ طبعا الا اذا كانت عينها باقية فلا بد ان تغسلها حتى تزول العين وان في الواجب مرة واحدة. المرة الثانية مستحب

114
00:41:26.250 --> 00:41:48.750
المرة الثالثة مستحب. يقول قائل ما دليل الاستحباب ما الدليل على انه يستحب ان تغسل او ان يوصل الثوب المتنجس مرة ثانية وثالثة. الدليل في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه واله وسلم واذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا

115
00:41:48.750 --> 00:42:09.750
فان احدكم لا يدري اين بات يده. هذا الحديث يتكلم على يد مشكوك في نجاستها. يمكن تكون متنجسة يمكن نقول لا فاذا كان الامر بالغسل ثلاثا فيما هو مشكوك في نجاسته. فمن باب اولى ما كانت نجاسته متيقنة

116
00:42:09.750 --> 00:42:26.750
ان يطلب غسله ثلاثا واضح او لا؟ يعني اذا كان الشيء الذي هو مشكوك هل هو نجس او لا؟ يستحب ان يوصل ثلاثا؟ فمن باب اولى الشيء تيقن نجاسته يستحب ان يغسل ثلاثا

117
00:42:26.800 --> 00:42:45.550
قال رحمه الله تعالى واذا كان الماء قلتين فاكثر فاصابته نجاسة فلا ينجس الا اذا تغيرت احدى صفاته وان كان اقل من قلتين فيطهر باضافة ماء اخر حتى يبلغ قلتين. وهذه المسألة

118
00:42:45.900 --> 00:43:10.100
قد درسناها في الدرس الماضي وهي حكم الماء النجس الماء ينقسم الى قسمين ماء قليل وماء كثير. ماء الكثير قلتين فصاعدا. الماء القليل اقل من قلتين. الماء ينجس بملاقاة النجاسة. وان لم يتغير. اما الماء الكثير فلا ينجس الا بالتغير وهذا قد ذكرناه في الدرس الماضي. لكن

119
00:43:10.100 --> 00:43:29.350
ان الشيخ كانه لتأكيد الامر اعاده هنا مرة اخرى فهو نفسه قد ذكره قبل صفحتين قال رحمه الله تعالى رابعا النجاسات المعفو عنها. ما معنى كلمة نجاسات معفو عنها؟ نجاسات معفو عنها. يعني اشياء هي نجسة

120
00:43:29.550 --> 00:43:53.700
هي نجسة. لكن الشريعة الاسلامية يسرت فيها الامر. بماذا يسرت فيها الامر بانه يشق الابتعاد عنها يشق الاحتراز عنها ولان البلوى قد عمت بها وعندنا قاعدة فقهية مهمة تقول ما عمت به البلوى

121
00:43:55.200 --> 00:44:18.500
الشيء الذي عمت به البلوى انتشر يعفى عنه ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة تكون في البيت وربما تشرب من الماء. انتوضأ بذلك الماء الذي شربت منه الهرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين عليكم

122
00:44:19.150 --> 00:44:40.850
يعني امر امر معصوم لا بأس يمكن احتمال ان الهرة اكلت نجاسة بفمها. يحتمل ان فمها فيه نجاسة ويحتمل اذا كان فمها فيه نجاسة وشربت ان تنجس الماء. مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم. اي

123
00:44:40.850 --> 00:45:03.100
ان هذا الحيوان مما يعم الابتلاء به يبقى في البيت يذهب ويعود يروح ويجيء فهذا معفون نعم من هنا احد الفقهاء رحمهم الله تعالى هذه القاعدة فقالوا انما عمت به البلوى وشق ان يبتعد الانسان عنه

124
00:45:03.300 --> 00:45:28.100
تبقى الاحتراز منه فانه معفو فانه معفو عنه وبالتالي قال الفقهاء النجاسات المعفو عنها اما لتعذر ازالتها. يعني يصعب ازالتها تمام؟ ومر معنا قبل قليل انه يعفى عن اللون. اذا بقي وعن الرائحة اذا بقي. تمام؟ او لمشقة

125
00:45:28.100 --> 00:45:44.800
عنها تسهيلا على الناس ورفعا للحرج. وهذا تجده في القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج منها اي من هذه النجاسات رشاش البول

126
00:45:44.900 --> 00:46:06.950
البسيط الذي لا يدركه الطرف المعتدل مع طلب التحرز منه المسلم مطالب بالتحرز والابتعاد عن البول في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه

127
00:46:07.250 --> 00:46:27.650
ومع ذلك اذا حصل رشاش فاصاب ماء مثلا فجاء قطرات صغيرة من البول في هذا الماء هل ينبس او لا ينجس ان الفقهاء هذه النجاسة التي لا يدركها الطرف المعتدل. الطرف بمعنى البصر

128
00:46:28.000 --> 00:46:49.200
المعتدل يعني ليس الظعيف ولا القوي المعتدل المتوسط النجاسة التي لا يراها البشر المعتدل معفو عنها. هنا الشيخ حفظه الله تعالى يقول رشاش البول البسيطة. بول من يمكن بول الادمي

129
00:46:49.300 --> 00:47:18.850
ممكن ممكن بول حيوان ممكن ايضا ممكن يكون بوله كلب حتى لو كان به الكلب معفو عنه ظاهر العبارة اطلع صح؟ قال ايبون. قال رشاش البول. ظاهر العموم وهو ما اعتمده العلامة الرملي. فقال حتى ولو كان البول من مغلظ فرشاشه الذي لا يدركه الطرف المعتدل معفو عنه

130
00:47:18.850 --> 00:47:39.900
حتى ولو كان من حيوان مغلط. ما معنى حيوان مغلظ؟ حيوان مغلظ يعني كلب او خنزير. لما تقرأ في كتب الفقه حيوان مغلظ يعني كلب او خنزير فقال رشاش البول البسيط الذي لا يدركه الطرف المعتدل مع طلب التحرز منه اي يطلب انك تبتعد تبتعد

131
00:47:39.900 --> 00:47:54.850
عن البول. تمام؟ قال رحمه الله تعالى اثنين اليسير من الدم. اه. الدم هذا يحتاج شرح لان الكلام على الدم هذا كلام طويل. يحتاج الى راس ما في السبورة تشقير

132
00:47:55.300 --> 00:49:22.950
يمكن امسح هنا خلاص امسح هنا فقط اترك هذا اطلب منك       نستطيع ان نقول ان الدم ينقسم من حيث العفو عنه وعدم العفو عنه الى ثلاثة اقسام دم يعفى حتى عن كثيره حتى وان كان كثيرا يعفى عنه

133
00:49:23.050 --> 00:49:41.350
ودم يعفى عن قليله فقط القسم الثالث دم لا يعفى عنه ابدا لا عن قليله ولا عن كثيرين من باب اولى ما الذي يعفى عن كثير قال الذي يعفى عن كثيره هو دم

134
00:49:41.700 --> 00:50:24.500
الانسان دم الانسان نفسه اذا لم يكن بفعله ولم يجاوز محله ولم يختلط ولم يختلط بغيره. وكم شروط هذه؟ اربع شروط دم الانسان نفسه يعني ليس دم غيره حملت انسانا مصابا او انسان رعف فاصابك من دمه. او كنت تذبح شاة فاصابك من دم الشاة. هذا دم يسمى دم

135
00:50:24.500 --> 00:50:40.000
نبي دم غيرك ليس دمك لكن اذا كان دم الانسان نفسه واحد الامر الثاني قال ولم يكن بفعله اي لست انت من تعمد اخراج الدم. فلو كان بك جرح ففعلت به هكذا فسال الدم

136
00:50:40.050 --> 00:50:59.650
انت الذي تعمدت اخراج الدم انت الذي تقصدت اخراج الدم. واضح؟ ولم يكن بفعله. ولم يجاوز محله اي ان الدم لم يجاوز المحل الذي هو فيه الشرط الثاني. الشرط الرابع ولم يختلط الدم بغيره. يعني لم تضع مادة اخرى

137
00:50:59.850 --> 00:51:18.700
بحيث اختلطت بالدم. يعني بعض الناس على سبيل المثال عندما يصاب بجرح يضع الشاي الجرح حتى في في الدم. لماذا؟ حتى يقف. الان الدم اختلط بمادة اخرى. يعني هذا فقط لتقريب المسألة

138
00:51:18.900 --> 00:51:36.200
طيب اذا كان دم غيره ما الحكم اذا كان دم غيري يعفى عن قليله فقط اذا لم اذا كان بفعله اذا كان بفعله يعفى عن قليله فقط طيب اذا جاوز المحل

139
00:51:36.300 --> 00:52:02.950
اذا جاوز عن المحل يعفى عن قليله فقط اذا نقول اذا كان دم اجنبي او كان دمه لكن لكن بفعله او جاوز المحل في هذه الحالات الثلاث يعفى عن قليله فقط

140
00:52:04.550 --> 00:52:21.900
تمام؟ طيب اذا اختلط الدم بغيره كما قلت لكم اختلط مثلا بالشاي او اختلط بدواء فحين اذ لا يعفى عنه مطلقا لا عن قليله ولا عن كثيره من باب اولى

141
00:52:22.350 --> 00:52:46.100
واضح وايضا الدم المغلظ كدم الكلب والخنزير هذا في القسم الثالث لا يعفى عنه مطلقا اذا صار عندنا اقسام الدم من حيث العفو وعدم العفو ثلاثة اذا كان دم الانسان نفسه

142
00:52:46.750 --> 00:53:04.200
الذي لم يكن بفعله ولم يجاوز محله ولم يختلط بغيره فهذا يعفى عنه حتى وان كان كثيرا. حتى وان كان كثيرا. لاحظ معي. حتى وان كان كثيرا. ما مقدار الكثرة

143
00:53:05.100 --> 00:53:25.800
قليل كثير متى يكون كثيرا متى يكون قليلا؟ هذا جاء في الشرع ولم يضع له الشرع ضابطا يحدد الكثير ويحدد القليل. فالمرجع في معرفة القلة والكثرة العرف لان القاعدة تقول ما جاء مطلقا في الشرع

144
00:53:26.350 --> 00:53:49.950
ما جاء مطلقا في النص وليس له ضابط في الشرع ولا ضابط في اللغة فالمرجع فيه ماذا؟ العرف اذا ضابط القلة وضابط الكثرة العرف فنقول يعفى عن كثير الدم اذا كان من الانسان نفسه ولم يكن بفعله ولم يجاوز محله ولم يختلط بغيره. فاذا

145
00:53:49.950 --> 00:54:12.950
كان من اجنبي فانه يعفى عن قليله فقط. يسأل الجزار الذي يذبح الدجاج او يذبح الغنم احيانا في ثوبه قليل من الدم لو صليت بهذا الثوب تصح الصلاة؟ نعم اذا كان قليلا تصح الصلاة. لكن اذا كان كثيرا يعني مثلا انا رأيته اوه ما هذا فيه؟ هذا كثير

146
00:54:12.950 --> 00:54:33.950
هذا في العرف يكون كثيرا ان الناس تنظر ما هذا؟ واضح فهذا اذا صليت بهذا الثوب لا تصح الصلاة. اذا كان قليلا يعفى عنه. اذا كان بفعلك يعفى عنه. اذا جاوز المحل وهو قليل يعفى عنه. واضح

147
00:54:34.000 --> 00:54:54.000
اما القسم الثالث ما لا يعفى عنه مطلقا فهو دم الكلب والخنزير وهو ايضا دم الانسان اذا اختلط بشيء اخر بما اخرى. هنا في الحقيقة الشيخ حفظه الله تعالى اختصر المسألة اختصارا كبيرا. فما ذكر هذا التفصيل. لكن ذكرت لكم هذا التفصيل

148
00:54:54.000 --> 00:55:14.200
لعل بعضكم يقرأ في كتاب اخر فيشكل عليه هذا يجمع لك ما ربما تجده في الكتب هنا وهناك قال لكم الشيخ رحمه الله تعالى قال الثاني او اثنين اليسير من الدم والقيح

149
00:55:14.500 --> 00:55:36.250
الا اذا كان بفعل الانسان وتعمده ها الشرط الاول بفعل الانسان قال ودم الجروح وقيحها ولو كان كثيرا اي يعفى عنه اذا كان من الانسان نفسه دون فعله وتعمده ودون ان يجاوز محله

150
00:55:36.650 --> 00:56:00.050
واضح ذكر لك بعض الشروط لم يذكر يختلط بغيره لا يختلط بغيره وهذا اضافة. وذكرت لك القسم الثالث ايضا اضافة عندما ذكره لك في الكتاب ثم قال لك ويعفى عن محل الاستجمار. احيانا الانسان اذا استجمر بالحجارة المجزئة في الاستجمام

151
00:56:00.300 --> 00:56:27.650
يبقى الاثر هذا الاثر الذي يبقى في المحل الاثر الذي يبقى في المحل معفو عنه حتى وان لاقى الثوب معفو عنه واضح؟ هذا الاثر الذي يبقى في المحل حتى وان لاقى الثوب معفو عنه وهذا معنى قول الشيخ حفظه الله ويعفى عن محل الاستجمار. ثم قال

152
00:56:27.850 --> 00:56:43.400
بول الدواء نحن مر معنا في الدرس الماضي ان الارواث والابوان من جميع الحيوانات نجسة. من مأكول اللحم وغير مأكول اللحم طبعا هذا مذهب والشافعية قال هذه الابوال نجسة لكن يعفى عنها

153
00:56:44.000 --> 00:57:02.450
في بعض السور يعفى عنها عندما تقوم الابقار مثلا بدياثة الحبل ببعض الدول نحن مثلا في بلادنا عندما نزرع القمح او الدرح او الدخن او ما شابه ذلك يجمع في مكان

154
00:57:02.450 --> 00:57:26.900
ثم تأتي الابقار تدوسه تذهب وتعود عليه هكذا. احيانا الابقار عندما تدوسه تبول تبول في ذلك الحبل واضح هذا الحب صار الان متنجسا ببول البقر لكن مثل هذا يعفى عنه لانه يشق الاحتراس يعني ماذا تعمل؟ تصنع ثوبا للبقرة حتى لا تبول يعني صعب هذا. واضح

155
00:57:26.900 --> 00:57:45.400
هذا مما يعفى عنه. تمام؟ قال وبول الدواب وروثها الذي يصيب الذي يصيب الحبوب اثناء دوسها وروت الانعام وبولها الذي يصيب اللبن اثناء الحلق ايضا احيانا عندما تحلب الشاة او تحلب البقرة

156
00:57:45.700 --> 00:58:04.550
تبول في وقت حلو فيأتي الرشاش الى اللبن يقول هذا معفو عنه تمام قال ما لم يكثر في غير اللبن. اذا كثر وغير اه غير معفو عنه ولذلك هناك ضابط للفقهاء يقولون ما شق الاحتراز عنه

157
00:58:04.650 --> 00:58:30.000
اه نكتب هذا حتى هذا ضابط مهم انا قلت لكم قبل قليل القاعدة تقول يعفى عما يشق الاحتراز عنهم صح؟ هذه القاعدة لكن تتمة القاعدة يعفى عما يشق الاحتراز عنه بشروط

158
00:58:31.300 --> 00:58:52.050
الشرط الاول الا يكون من مغلظ. لا يكون من كلب او خنزير والشرط الثاني الا يكون بفعله. الا يكون هو الذي تعمد هو الذي فعل الشرط الثالث الا يغير الا يغير

159
00:58:53.000 --> 00:59:14.650
طبعا هذي الشروط اغلبية لها استثناءات تمام؟ قال رحمه الله تعالى روث السمك نحن مرة معنا في الضابط ان جميع الارواح نجسة من كل الحيوانات ارواث الحيوانات ارواث الادمي حتى روث السمك نجس

160
00:59:15.600 --> 00:59:32.150
حتى روث السمك نجس. طيب رؤوس السمك هذا يعفى عنه او لا؟ قال يعفى عنه ما دام انه لم يغير الماء ولذلك قال روث السمك الا اذا تغير الماء. يعني روث السمك نجس لكن يعفى عنه

161
00:59:32.750 --> 00:59:51.350
الا اذا غير المال لا يعفى عنه واضح قال ودرق الطيور. ما معنى زرق؟ زرق يعني روث. روث الطيور. تمام؟ لعموم لعموم لعموم البلوى وعسر الاحترام  خمسة الدم الذي يصيب ثوب الجزار

162
00:59:51.400 --> 01:00:12.600
قلت لكم الدم الذي يصيب ثوب الجزاء ان كان قليلا يعفى عنه لكن ان كان كثيرا لا لا يعفى عنهم لان هذا دم اجنبي ليس دمه هو قال الا اذا كثر والدم ايضا مما يعفى عنه والدم على اللحم المأكول. الدم على اللحم احيانا عندما تاكل اللحم يوجد فيها

163
01:00:12.600 --> 01:00:27.300
يوجد في اللحم عروق ودم هذا معفون عنه. قال الفقهاء الدم على اللحم معفو عنه الا اذا لاقاه ماء الغسل فيجب ان يغسل اذا لقاه ماء الغسل فيجب ان يغسل

164
01:00:27.650 --> 01:00:54.200
ستة قال فم الصبي المتنجس بالقيء. اه هذه مسألة مهمة للنساء القيء نجس الطفل عندما يتقيأ فمه يتنجس بالقيء صح يكون فمه متنجسا الطفل يرضع من ثدي امه اذا الام هذا

165
01:00:54.700 --> 01:01:28.350
يكون متنجسا بفم الطفل. الذي تنجس بالقيء لكن قال الفقهاء يعفى عن ذلك يعفى عن التنجس الذي اصاب ثدي الام بسبب فم الطفل الذي تنجس بالقيء يعفى عنهم لكن ما معنى يعفى عنه؟ يعني لو صلت المرأة مثلا في تلك الحال ارضعت طفلها وكان فم الطفل متنجسا بالقيء. فارضعت الطفل

166
01:01:28.650 --> 01:01:52.250
ثم وضعت الطفل وقامت تصلي مباشرة لم تغسل طلعتوها تصح لكن لاحظ معي يعفى عنه في الثدي فقط فمثلا لو انها قامت فلمست فم الطفل لا يعفى عنه هنا لان هذا لا تدعو اليه الحاجة. لو انها مثلا قبلت

167
01:01:52.550 --> 01:02:13.650
لسان الطفل تمام؟ هذا لا يعفى عنه. انما يعفى عنه في الثدي فقط. لان هذا الذي تدعو اليه الحاجة. هذا الذي يشق الاحتراز منه اما التقبيل واللمس هذا لا يشق الاحتراز منه. يمكن ان تتركه الان وتصلي ثم تقبل الطفل او تلمس فم الطفل

168
01:02:13.750 --> 01:02:31.400
قال رحمه الله فم الطفل المتنجس بالقيء ولعاب نائم الخارج من المعدة في حق المبتلى به. اي اذا ابتلي الانسان بذلك اخر نقطتين قال طينوا الشارع الذي يصيب ثوب الانسان اي يعفى عن طين الشارع

169
01:02:31.800 --> 01:02:51.450
خاصة في مواسم الامطار اذا اصاب ثوب الانسان ولو كان مختلطا بنجس. قال الفقهاء يعفى عن هذا الطين اذا اصاب اسفل الثوب بخلاف ما لو اصاب اعلى الثوب لان الابتلاء يكون في اسفل الثوب وليس في اعلاه

170
01:02:51.500 --> 01:03:13.250
واضح؟ الثامن الميتة التي لا نفس لها سائلة. وقد مر معنا هذا اي اذا شققت عضوا من اعضائها فان الدم لا يسيب الميتة التي لا نفس لها سائلة اذا وقعت من ماء ولم تغيره. لقوله بشرط لم تغيره. انظر الى الضابط يعفى عما

171
01:03:13.250 --> 01:03:30.850
الاحتراز عنه بشروط من الشروط الا يغير. تفهم انه اذا غير فانه لا يعفى عنه. قال لقوله صلى الله عليه ان لم انتبه انتبه للحديث. قال اذا وقع الذباب وقع فعل

172
01:03:30.900 --> 01:03:46.550
من الفاعل؟ من الذي وقع الذباب. اذا الذباب اذا وقع معفو عنه. لكن لو كان هنا ذباب ميت فاخذت الذباب ووظعته هنا. معفو عنه لماذا؟ ما الفرق؟ هذا بالفعل انا فعلته

173
01:03:47.000 --> 01:04:04.500
وذاك هو انتحر ممكن نقول انتحر. هو الذي مات هو الذي سقط. واضح؟ فاذا هو الذي وقع معفو عنه لكن اذا انا الذي فعلت ولذلك عندما يقول قال ما الدليل على هذا الا يكون بفعله؟ الدليل هذا الحديث

174
01:04:04.700 --> 01:04:21.900
اذا وقع الذباب معفو. اما اذا اوقعته انت وضعته انت لا ليس معفوا واضح؟ قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه كله. ثم ليطرحه فان في احد جناحيه شفاء

175
01:04:21.900 --> 01:04:41.300
وفي الاخر دواء ولو كان ينجس الماء او ينجس الشراب ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه واضح ولو كان الشراب نجسا لامر النبي صلى الله عليه وسلم باراقته. كما قال قبل قليل في السمن. قال وان كان ذائبا

176
01:04:41.450 --> 01:05:03.450
فلا تقربوه لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بارادته نقف هنا نكتفي بهذا القدر نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر ذنوبنا وان يستر عيوبنا وان يكشف كروبنا وان يصلح قلوبنا وان يتوب علينا انه هو التواب الرحيم. والله اعلم وصلى الله وسلم

177
01:05:03.450 --> 01:05:08.950
وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. وجزاكم الله خيرا جميعا