اما بعد فان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى وفيه الحق ليظهره على الدين كله. وكفى الله شهيدا وانزل عليه الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. واكمل له ولامته الدين واتم عليهم النعمة وجعلهم خير امة اخرجت للناس. فهم يوفون سبعين امة هم خيرها اكرمها على الله وجعلهم امة وسطا اي عدما خيارا. ولذلك جعلهم شهداء على الناس هداهم لما بعث به رسله جميعهم من الدين الذي شرعه لجميع خلقه. ثم خصهم بعد ذلك بما ميزهم به ولهم من الشرعة والمنهاج الذي جعله لهم. نعم المؤلف رحمه الله وفي مكاتبته ابتدى باصل عام العام ثم بعده يدخل الى الكلام في طريقة عدل ابن مسافر والتحول الذي طرأ فيها. هذا العصر العام الذي قدمه جملته العامة هو تقرير مصنف لكون هذه الامة هي الامة الوسط. وان اهل السنة والجماعة هم من وسطوا في فرص هذه الامة كما ان هذه الامة هي الوسط في الامم تقديره لمسألة الوسطية في هذه الصفحات الاولى وبين رحمه الله المقصود عنده في هذا المنهج فهو من حيث ابتدع للمكاتبة قرر مسألة الوسطية. وهذا المقصود بكلام الامام ابن تيمية رحمه الله. يمكن ان نقول ان تحته اه ثلاث مسائل تحت هذا ثلاث مسائل. المسألة الاولى اعتبار الوسطية من حيث العلم والثانية انتظار الوسطية من حيث العمل والدرجة الثالثة اعتبار الفقه لهذه الافقية اما من حيث العلم فان اصول الوسطية العلمية هي الكتاب والسنة والاجماع ولذلك لا يجوز ان يضاف هذا القول على كونه قولا وسطا فصلا الا اذا انغضب انه مبني على الكتاب والسنة والاجماع واما ما نزل عن رتبة الاجماع من اختلاف الائمة واختلاف الصحابة فهذا الاصل في لانه على السعة وان كان يربى الناس من الخاصة والعامة كما يقول الشافعي الخاصة والعامة ربونا على اتباع ما هو اقرب الى الدليل. ثم هذا يتفاضلون فيه ويختلف نظرهم فيه. فاعتبار الوسطية بهذه الاصول الثلاثة الكتاب والسنة والاجماع والاجماع الذي ينكر هنا هو الاجماع المنضبط الرجل الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم والقرون الثلاثة الفاضلة. اما بعد ذلك فان الغالب على ضبط الاجماع انه تأثر او يتعثر فان الاجماع الممكن من حيث الانضباط هو اجماع القرون الثلاثة الفاضلة. اما بعد ذلك فان الام مهما انتشرت والفقهاء كثروا اه تأخرت اه وسائل الاتصال بافقر قرون الامة فصار ضبط الاجماع تعذروا في كثير من الاحوال انما الاجماع المنضبط الذي تم هو اجماع القرون الثلاثة الفاضلة فهذا هو الاجماع الذي يمكن ضبطه اذا كان اجماعا فانه يكون قولا لازما تحرم مخالفته من حيث آآ مقتضى او بمقتضى الادلة الشرعية اعتبار فطر الاجماع وفقه الدليل من الكتاب والسنة لتطبيق العمل عليه فحينما يقال فهذه الامة هي الامة الوسط في علمها فهي الوسط في عملها وعليه يكون ميزان العمل في الاسلام هو ما مضى به الكتاب والسنة وبسنة واما اوجه العمل التي هي اجتهاد لبعض الفقهاء فهذه مبنية على السعادة واما اوجه العمل التي هي حادثة في الاسلام فهذه لا ينبغي ان يبقى الناس على الفها وعليه يمكن ان نقول ان العمل القائم في حال المسلمين ولا سيما في حال عن ربهم اليوم ثلاثة اقسام. قسم انه مبني على الاجماع اي معلوم بالاجماع في الصلوات الخمس. فهذا عمل مجمع عليه بين المسلمين فضلا عن دلالة الكتاب والسنة عليه وعمل هو وجه الى الاجتهاد لبعض الفقهاء. اما عمل يتعلق بعض العبادات المحكمة كالصلاة بعض الحركات والصلاة كرفع اليدين وعدم رفعهما كاشارة الاغسلة في التشهد او عدمها وضع اليدين على الصدر او عدم ذلك بالتورط وعدمه وما الى ذلك. او اغنام منفكة عن عبادة معينة تقع لوحدها. فاوجه العمل المختلف فيه بين الفقهاء والاصل فيه انه على السعة ما دام ان هذا الخلاف خلاف معروف متقدم معتبر الوجه الثالث من العمل هو العمل المبتدع في الاسلام وهذا هو الذي ينبغي ان يصرف الشأن في تصحيح امر المسلمين فيه. اما الوجه الثاني شعرى انه من الحكمة ان يكثر مجادلة الناس فى ما هو من محتمل القوى. حتى ولو كان المجادل يرى ان ما جادل به هو الاغرب للسليم. فان هذا تحته امرين الامر الاول ان هذا الاقرب الى الدليل من حيث نظره قبل ان يكون الامر كذلك الامر الثاني ان من مضى على تقليد امام معتبر ممكن ان ينبه الى الامر باقتصاد وليس بوجه من الالزام او انه اذا لم يرجع عن ذلك فقد ترك السنة والجماعة او ترك طريقة السلف او ما الى ذلك. بل ما كان من الخلاف المعتبر المخطط فان شأنه على الاحتمال. انما الذي يصرف العامة عنه ويلجم يلزم العوام عنه هو العمل المبتدع في الاسلام الذي لم يذكره ائمة الفقهاء فضلا عن وروده في الكتاب والسنة وهذا احواله كما متبرجة بوجه من البدعة الحادثة ثم الى بدعة مغلظة ثم الى وجه من الشرك او ما يقتضي مخالفة اصول الملة مما يقع عند القبور وان كنت اقول انه ليس بالضرورة ان كل ما يقع عند القبور يكون شركا. وقد يقع عند القبور ما هو من الشرك وقد يقع عند هذه المشاهد ما هو من الشرك الاصغر قد يقع عندنا ما هو من البدع وقد يقع عندها ما هو من رأي بعض الفقهاء الشاة في زيارة هذه المشاعر. فمثلا فيما يتعلق بالدعاء عند القبر. فان هذا رأي لبعض الفقهاء انهم استحبوا او جودوا الدعاء عند القبر لكن لهذا القول قول شاذ يخالف مذهب جماهير الفقهاء المتقدمين وكانه يخالف اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم انما تبناه بعض اصحاب الفقهاء المتلقين. فهذا من شاب الامر انه يدعى عند القبر ليس لصاحب القبر وانما للانسان نفسي نفسك ولذلك نص بعض المحققين على ان هذا وان جوزه بعض الفقهاء المتأخرين الا انه بدعة لانه لا معنى عند القبر وانما الذي جاء بالتفصيل هو الدعاء للميت صاحب القبر. اما دعاء الانسان الزائل لنفسه هذا اليس كذلك؟ وقد يبرء عن القبر ما هو من البدع في بعض الحركات والاحوال ايا كان هذا المقبور وقد يقع عنده ما هو من الشرك الاصغر قد يقع عنده ما هو من الشرك الاكبر وان كان الفاعل له قد لا يكون عليما بهذه. ولهذا تعميم الاحكام على ما يقع عند القبور هذا ليس وجها كتيما. وكذلك وصل الاعيان بصفة مجملة هذه ينبغي ان تبقى على اجمالها احيانا يقول البعض فلان قبوري. هذه الكلمة كلمة مجملة. قد يكون المقصود انه يفعل ما هو من الشرك الاصغر او ما هو من الشرك الاكبر او ما الى ذلك. فالمقصود ان تسبيح ما عليه احوال ومسلمين اليوم من الاخطاء في مسائل التعبد ولا سيما ما يقع عند القبور والمشاهد التي بعضها صحيح وبعضها مكتوب. هذا لابد بان يكون اولا بحكمة واعتدال وتقريب للسنة ودعوة للنصوص والى صريح النصوص القاضية والملزمة المؤمنين بترك هذه المنكرات وهذه المبتدعات وان يكون الاعتدال وليس بما يحرك النفوس الجاهلة الى التعصب لما هي عليه من الجهل. فان بعض طرق انكار الناس احيانا تحرك النفوس الى الابقاء على الجاهلية نعم المسألة الثالثة هي فقه الفرض بين الاصول والفروع والمحكم والمتشابه الفضل الفرق بين الاصول والفروع وبين المحكم والمتشدد. الاذان يأتي الساعة كم سبعة وربع سبعة وربع مسألة الاصول والفروع كما تعرفون انها تسمع تسمية من حيث الاصطلاح تسمية في كلام من الاصوليين وفي كلام المتكلمين وفي كلام الفقهاء بعامة ان الزين ينقسم الى اصول وفروع. وهذه التسمية لا شك انها تسمية متأخرة اي لم تظهر زمن صحابة او زمن النبوة ثم الصحابة ثم في زمن الائمة المتقدمين بدأ بدايات من المصطلحات لما كثر وبدأ الاصطلاح فتجد في كلام الامام ابي عبيد القاسم بن سلام انه يسمي بعض المسائل فيقول ما هو من الاصول؟ في الدين وما هو من الفروع فيه فاستعمل مصطلح الاصول مصطلح الفروق فهذا المثال او التمثيل بابي عبيد انه يقطع ما قد يقوله بعض المتأخرين من ان هذه تسمية مبتدعة على كل على مقاصدها الامام الجميل رحمه الله تكلم في مسألة الاصول والفروع بكلام على وجهين تارة يذكر هذا التقسيم وهذا مقرا لها وهذا مقصر الشرع والعقل وتارة يذكر هذا التقسيم معارضا له ولكن مقصوده بالمعارضة ليس الاصطلاح انما مقصوده بالمعارضة الحد الذي ذكره بعض ائمة المعتزلة ومن نقل عنهم من متكلمة الصفاتية لما قالوا ان الاصول هي العلميات. والفروع هي مسائل العمل. فهذا غلط لانه يستلزم ان تكون والصلوات الخمس والزكاة الحج وصوم رمضان ان تكون من الفروض وهذا ليس كذلك لان مذهب السلف فرد على ان العمل اصل في الايمان فهو يعارض لشيخ الاسلام اذا ذكر مسألة ان هذا تقسيم لا اصل له يقصد من حيث الحد اي التعريف الذي ذكره من وهو من المتكلمين والاصوليين نقلا عنه. او كمن يقول ان الاصول هي المشائن المعلومة بدليل السمع ودليل العقل ويجعلون الفروع هي المسائل المعلومة بدليل السمع وحده. وهذا ايضا حد غير صحيح ولا ينضبط وهناك مسائل اصول لا تعرف الا بدليل الشر ككتابة الله سبحانه وتعالى لمقادير خلقه فانه لولا خبر الله ورسوله بها ما كان لاحد ان يرتدع لان الله كتب مقادير الخير وكنزوله سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا فانه لولا خبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لاحد ان يصل بعقله الا ان الله ينزل الى السماء الدنيا بخلاف بعض الصفات التي العقل يشهد لها ابتداء ككونه سبحانه وتعالى شنيعا بصيرا حيا قديرا فان هذه مسائل تعرب بالشرع وتغرب بالعقل وان كان يقال فما هو معروف ان المسائل التي يقال انها معروفة بالسمع اذا ورد الصمغ بها فان العقل لا يعارضه فمسألة الاصول والفروع كتقسيم وتقسيم واسع. اما ان الامام الجميع رد عليه وانكره هذا غير صحيح. بل في كلام شيخ الاسلام استعمال كبير للاصول والفروع وهذا مقتضى العقل والشرع لان مسائل الشرع ليست وجها واحدا وكلمة فروع ليس فيها انقاص لشيء من مسائل الشريحة وانت ترى النبي صلى الله عليه واله وسلم قد قال ما هو مقارب لهذا المعنى اليس عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام الايمان بضع وسبعون شعبة. وهذا متفق علينا ان الشاهد المقصود تفرد به مسلم. قال قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء فقوله اعلاها وادناها وذكر ان الامام او ان شعب الايمان يسمى بعضها عاليا وبعضها دون ذلك او ان بعضها يقال هذا بمعناها وهذا من ادناك. فاذا كان الشارع عبر بهذا التعبير واستعمل هذا اللفظ فنفض الاصول والفروع ليس بعيدا عن مثل هذا المقصود فهو لا يوجب نقص الشريعة. وان كان بعض الكاتبين فيه قال انه قد نفهم بعض العامة او حدثاء العهد بالاسلام ان الفروع ليست لازمة في الاسلام. وهذا الفهم ليس بالضرورة مغلقة العامة وبعض الاسلام. بل كون العامة وحدثاء العهد الاسلامي يعرفونه ان الاسلام فيه ما هو اصل وفيه ما هو دون ذلك. وان من يفرط لا ينبغي له ان يفرق في الاصل. ويفهمون ان اصول الاسلام هذه عصم يجد المحافظة عليها ولا تغلب الناس على وفيها فيها وان هذه فروعا شأنها دون ذلك مع كون بعضها واجبة وبعضها مستحبا هذا الفهم هو هو عين الحكمة اين العقل واين الفطرة البشرية بخلاف اذا ما قلت للناس ان الاسلام جميعه من اوله الى اخره اصل وهذا ليس ليس عدلا ولا حكمة من ترك اماطة الاذى عن الطريق ليس كمن ترك الصلوات الخمس. ومن فاتته تكبيرة الاحرام ليس كمن ترك صلاة الجماعة ومن ترك صلاة الجماعة ليس كمن صلى الجماعة في بيته. ومن ترك صلاة الجماعة في بيته ليس منفردا. او او منفردا ليس كما اخبر الصلاة حتى خرج وقتها. ومن اخر الصلاة حتى خرج وقتها ليس كما ذكرت الصلاة الكلية. فلا بأس ان هذا هو ان الناس يعرفون ان دينهم منه ما هو ركن تركه قد يكون ردة وكفرا ومنه ما هو واجب تركه مسكا والله ذكر هذا في كتابه لما قال ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم فلما ذكر الامام ذكره واحدا ولما ذكر ما يخالف هذا الامام او ما ينقصه قال وكره اليكم الكفر والفسوق فمسألة الاصول الظروف هذه تسمية واسعة اذا ما ضبطت بتفسير صحيح فقيل الاصول هي ما عليه الصحابة والائمة في مسائل العلم والعمل يقال الاصول هي ما اجمع عليه الصحابة والائمة في مسائل العلم والعمل والفروع هي ما دون ذلك وانت ترى انه في العقل والشرع ان المسائل احد وجهين اما مسألة مجمع عليها واما مسألة الايش؟ مختلف فيها. فاذا رددنا مسائل الشريعة الى القرون الثلاثة الفاضلة استطعنا ان الى ان هذه المسألة في القرون الثلاثة اما ان تكون مسألة مجمعا عليها واما ان تكون مسألة قد اختلفوا فيها اختلف فيها الصحابة فما كان من المسائل مجمعا عليه فهو اصل قدره عن النجوم. وما كان من المسائل سواء كان الاجماع في وجه علمي او في وجه ايش؟ عملي. قد يكون الاجماع علميا كان يجمع على كون هذا العمل مستحبا فلما اجمعوا على كونه مستحبا صار فعله واجبات او انعقد الاجماع على استقلاله انعقد الاجماع الاستتمام فلا يسع احد غدا يأتي بعد فيقول انه مباح ليس مستحبا فيخفضه ولا يسع احدا بعد ان يأتي فيقول انه ايش؟ واجب سوف يرفعه عن قدره السادس فالمسائل بالشرع والنظر اما ان تكون مطمئن عليها او مختلفا فيها. فما اجمع عليه فهو اصل وما اختلف فيه فهو صوفه. قد يكون الشيء كالمستحب كما قلت هو من حيث الفعل يتعلق بفروع الشريعة ولكن من حيث الجهة العلمية فيه هو يتعلق بمسألة الاصول. فمن عنكر ان هذا كمن انكر شرعية مع ان السواك ليس من الواجبات لكن انكاره لهذا يتعلق من مسائل التصديق لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا جئت الى المستحبات من حيث التطبيق لها بل والى كثير من الواجبات من حيث التطبيق لها فهذه لا تسميها اصولا بل هي من باب الفروض ولذلك قد يكون الشيك من جهته العلمية اصلا ومن جهته العملية التطبيقية فرعا. وقد يكون الشيء من جهته العلمية والعملية تام كالصلاة فانها من جهة التسبيح بوجوبها هذا التصديق اصل ومن جهة اقامتها ايضا اقامتها رفض هذه مسألة مسألة اخيرة نختم بها وهي مسألة المحكم والمتشابهة اليس الله سبحانه وتعالى قال ولا بأس ان ندخل في هذه الامور لان هذا الدرس كما قلت لكم هو درس في فقه منهج السلوك اليس الله سبحانه وتعالى قال هو الذي انزل عليك الكتاب. منه ايات محكمات. هن ام الكتاب واخر متشابهة الى اخر السورة فاذا كان الله وصف كتابه بان منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. وهذا الوصف كما هو معروف عند الائمة المخططين وصف يمكن ان نعبر عنه من الاصطلاح المعروف وصفا اضافي ما معنى انه وصف اضافي؟ معناه ان القرآن من حيث هو كلام الله محكم. ولذلك وصف الله كتابه في مقام اخر وصف كتابه بان جميعه ايش؟ محكم. كتاب احكمت اياته. ولم يقل بعض اياته جميع غايته محكمة. فالقرآن من حيث هو كلام الله جميعهم. والتشابه الذي اضيف اليه اغاثة عامة وهو التوافق التوافق اي انه ليس فيه اختلاف وهذا من خصائص كلام الله. ولذلك قال الله في مقام اخر افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لابد ان كلام الانسان يدخله اختلاف. اما كلام الله فانه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وكذلك الوحي المنزل على الانبياء. عليهم الصلاة والسلام المقصود ان القرآن منه محكم ومتشابه من حيث الاظافة. بمعنى من حيث الاظافة اي بمعنى كبار تعلقه بالمكلفين باعتبار تعلقه من مكلفين فبعضه محكم في فقه المكلفين وبعضه يتشابه على المكلفين شأنه فيكون متشابها بها ولذلك الذي فيه تشابه عند المكلفين الراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وقيل ان الراسخين في العلم يعلمونه او قيل انهم لا يعلمونه لكنهم يقولون في كلا الحالين امنا به كل من عند ربنا. هذا المقصود بذكر المحكم والمتشابه اريد ان اصل به الى مسألة ان العلم منه محسن ومتشابه وان العمل منه محكم ومتشابه واذا كان كذلك فينبغي لطالب العلم في دراسته لعلوم الشريعة ان يعنى بالمحكم من هذه العلوم ان يعنى بالمحكم من هذه العلوم. وكذلك في باب العمل فالعمل منه ما هو محكم ومنه ما هو وهو متشابه والاجتهاد منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. وهل المدر؟ وانتم ترون انه لو اشتغل اليوم خاصتهم وعامتهم ومصطلح الخاصة والعامة لا بنسب للتحذير به لانه مصطلح ما يعبر عن مصطلحات بدعية مثل الظاهر والباطن او ما الى ذلك. هو مصطلح تكلم به بعض الصوفية لكن نجد ان الامام الشافعي رحمه الله كثيرا الخاصة والعامة. بمعنى الخاصة اصحاب الفقه والامامة والعلم او القصود الى دعاء القص الى ذلك. والعامة هم من دون ذلك انا اقول انه لو ان المسلمين اليوم غني خاصتهم وعامتهم بمحكمات العلم ومحكمات العمل قد يقول قائل كيف الان نحن جالسين في هذا المجلس في عددنا الذي قد يصل الى مئتين وثلاث مئة او اقل من هذا ونقول للمسلمون وما هل نستطيع ان نصحح الانسان اولا مكلف هل يبدأ بنفسه ثم بمن يسمع صوته ثم اذا لماذا اصبحت الان بعض المظاهر البدعية عند المسلمين عليها ملايين من اهل الاسلام لان النص البشرية وترى فوق النفوس ايها الاخوة الان مع بعض اخواننا خاصة من السلفيين يدرسون العلوم اقول بعضهم يدرسون العلوم دراسة تجريبية ترى في مسائل يعني لابد ان الانسان يتعلم فقهها ليصل فيها الى تصحيح لنفسه والى طريقة مخاطبة الغير وكيف يصل الينا؟ النفس البشرية احيانا تجد هذا في القرآن ليس بالضرورة ان تذهب الى كتب علم النفس مثلا هذا في القرآن في صفات النفس البشرية. الله لما ذكر النفس قال وحمل الانسان انه كان ظلوما جهولا. وخلق الانسان ضعيفا خلق لسانها لوح. هل كلمات التي في توصيف النفس البشرية لابد ان يكون طالب العلم فقيها فيها؟ مع الاسف انه اصبح العلم حديث الاحكام هذه هي ام العلم واما الباقي اداب مش حالك تقرأ للعوام وحدد انتم ترون ان احد المحدثين الذين كتبوا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اوائلها ما وجد الا المتقدمين يصنفون في الاحكام فقط صنف البخاري فجمع احاديث الاصنام او اختار مما صح عنده لكن في سائر ابواب الدين. وما ابتدأ حتى بكتاب العبادات بل بدأ بما هو قبل ذلك الوحي والعلم والايمان ولما صنف مسلم كذلك ولما صنف اصحاب السنن كذلك ولما صنف الامام احمد على المسانيد ولما صنف مالك كانوا يذكرون احاديث سور الدين قبل هذه المسائل ويذكرون باب الفقه مسائل الاداب ومسائل الاخلاق ومسائل الشريعة بمشاعر مواردها التي نزلت بها. وانتم اذا قرأتم قبل ذلك القرآن وجدتم ان ذكر القصص القصص في القرآن لانها تقصد لعبرة ليست كمعلومات مجردة بل كما قال الله نحن نقص عليك احسن القصص في اول في اخرها قال لقد كان في قصصهم عبرة هذا المنهج المضطرب في كتاب الله حتى ان قصة موسى لا اقول كررت ولكن ذكرت اكثر من موضع في القرآن. مع ان من السياقات فيها تقارب. لان هذه الحادث والثالث وطالب العلم والمسلم والمؤمن فيه منهج والله سبحانه وتعالى امر نبيه عليه الصلاة والسلام ان يقتدي باخوانه الانبياء فما بالك بمن هو من اتباع الانبياء واتباع هذا النبي فهو اولى بهذا الابتداع وهذا الحكم من التدبر لقسوة الانبياء واحوال واحوال الانسان وما الى ذلك. احيانا بعض الشعراء يصل الى مأذى يعبر به عن مقصود. المتنبي قال في شعر له يقول خلقت الوفا لو رحلت الى الصبا لفارقت فيه بموتع القلب هذا شرع ايها الاخوة هذه حقيقة كثير من عامة المسلمين اليوم يقول خلقت عليه لو رحلت الى يعني يقول المتنبئ انا في سن الشيب الان وكل انسان في الشيب يقول مات الشباب. يقول لكن لو جاء قرار واضح انك ستنقل الان من عتبة الشيب الى مرحلة الشباب بلا سعادة تقل تصبح شابا كتخيل في الذهن يقول لو قيل لي يلا انتقل الى الشباب وابدأ تقول امشي وما اتردد يقول لكن يقول التفت الى الشيب باقيا. لماذا يبكي على الشيب تقل عني الف. الانسان طبيعته يألم. فهو يقول خلقت الوفا. لو رحلت الى الصداع. نقلت الى الصداع. يقول ما ارحل لكن يقول لو فارقت شيء بموجع القلب باكيا. فالناس هكذا العوائق النفسية هي التي تتسلط على من عقول المسلمين منه وهذا ان شاء الله سنختصر درسا في فقه مسألة التقليد والتقصب في مسائل السلوك وما الى ذلك وكيف يصحح ذلك وكيف ينتشل سواء من المسلمين لا اقول الا طريقة زيد او عمرة ومذهب احد وانما الى هدي الكتاب والسنة والحكمة والموعظة الحسنة فمسألة المحكم والمتشابه ينبغي لطالب العلم دائما ان يضعها في فكره وان يصرف هذه الوصية للاخوة ولمن يسمعها ان يصرف جمهور وقته في محكم العلم والا يعطي المتشابه الا قدرا يسيرا اما ان طالب العلم يمضي كثير من وقته ومع الاسف احيانا يمضي عند البعض اكثر الوقت واكثر العمر وهو يكون وامام ان المجتمع وامام الناس هو في متشابه العلم او متشابه العمل هذه الحالة الان نحاول ان نصححها للعامة لكن كيف نصححها للعامة وطلبة العلم هم يعيشون في انفسهم ولذلك مشكلة احيانا قد تجد بعض العوام عنده من المحافظة على محكمات العمل اكثر مما عنده كثير من طلبة العلم وانتم اذا رجعتم الى هدي السلف الاول واجل السلف الاول هم الصحابة. اذا رجعتم الى هدي الصحابة وجدت ان اليوم عامته ان لم نقل جميعه في محكم العلم ومحكم العمل. ولذلك حتى الاسئلة التي هي نوع من كتابه ما كان الصحابة يسألون عنه لما حدث رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسألة كتابة العمى ان احدكم من احد لقد كتب مقعده من الجنة ومن النار لم يسأل كبار الصحابة فيما العمل. نعم سأل بعض من حضر من الصحابة لكن هذا السائل لم يكن من كبار ائمة الصحابة ولا يمثل ايضا اكثر الصحابة. ثم هذا السائل ليست هذه حاله على الدوام ولا على الغلب. بل هي حال عرظت عنه كان سؤالا اعرض لكثير من النفوس يعرض لكثير من النفوس لكن جمهور الصحابة ما سألوه ولن يكون رضي الله عنهم لم يسألوه لانه لا قائما عندهم وتركوا السؤال عنه من باب عدم السؤال لذات عدم السؤال كله بل لاننا فقه حقائق الشريعة فقها مناسبة وتخلص من كثير من العوائق والتعصب والانس تقليد غير الشرعي تحصل له محكم العلم ومحكم العمل فصار يعيش فقها في نفسه وطمأنينة وسكينة وما الى ذلك. فانا احببت ان اشير في هذه الفوائد الثلاث الى اننا نعلن او ان منهج الوسطية يقوم على ثلاثة اصول العلم والعمل ثم النتيجة الاصل الثالث وهي مسألة الاصول فقه الاصول والحروب والفرق بينهما وفقه المحكم والمتشابه هو ان ما يجب على طالب علم يمضي امره فيه هو محكم العلم ومحكم العمل وان يدعو الناس من باب الاولى الى في هذا والمحكم في هذا فهذه المسألة التي ذكرها المصنف ومن كان من الاخوة يسافر في الكتاب او في نسخة الفتاوى الى صفحة ست وسبعين الى سنة ستة وسبعين تجدون قول المصنف فصل وانتم مصلحكم الله من اول الكلام بدأ المصنف يتكلم عن الوسطية ان هذه الامة وسط بين الامم ومعنى الوسط اي العدول الخيار ثم ان اهل السنة والجماعة وسط في طوائف هذه الحالة وكم طوائف هذه الامة؟ الله اعلم بها جاءت الاحاديث الصحاح ان هذه الامة يقع فيها افتراق. في قول النبي عليه الصلاة وطلب الصالحين لا تزال طائفة من امتي على الحق طاهرين فدلت هذه النصوص ودل الواقع التاريخي ايضا ان هذه الامة فحصل فيها افتراض. وجاء في حديث مشهور في السنن والمسند وستفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين. تخيل وصح هذا الحديث كما هو مذهب كثير من الحفاظ قيل ان فرق هذه الامة ثلاث وسبعين واذا لم يصح الى العدد الله اعلم به وحتى لو صح الحديث كما هو مدى كثير من الحفاظ واختياره. المؤلف انه حديث صحيح فان طريق السلف انهم لا يرون جواز الاشتغال بتعيين هذه الطوائف الثنتين والسبعين الخارجة عن السنة باسمائها وهذا هذا السلف لما منعوه او لم يشتغلوا به هو مقتضى الشرع هو مقتضى العقل لماذا؟ لان الله لان الانسان لا ماذا بقي من ايام الله في هذه فلربما ان كثيرا من هذه الفرق تحدث وانت اذا رجعت الى الاسماء التاريخية ان اعتبرت اصولها المملكة عام الفين وسبعين واذا اعتبرت فروعها ثابت من ثلاث وسبعين الى المئات ومن هنا كان الفقه انه لا يسجن بالتعيين وانما لان هذا على السنة وهذا ليس على السنة وعلى المقصود ان هذه الصفحات اليتيم اذا ست وسبعين وثلاثين هي في تقرير مصنف لوسطية اهل السنة والجماعة باعتبار فيها مسائل فقال ايها المحافظون على اصول العبادات والصلوات الخمس والجمعة ورمضان والحج والزكاة يحافظون على الايمان بالله واليوم الاخر وملائكته الى اخر اركان الايمان الستة فلكونها مسائل بينة لم يسع الوقت للتعليق على كل واحدة منها بعينها وانما ظلت على المقصود بالوسطية وان الوسطية تنبني على هذه الاصول الثلاثة اصل العلم واصل العمل ثم والفقه في هذين الاثنين بالتفريق بين الاصول والفروع والتفريق بين المحكم والمتشابه