﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:29.250
وفي هذا المجلس نتكلم عن موجة خروج كثير من العامة من المسلمين على الوسطية الشرعية التي بعث الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم فيقال هنا ان اخص الموجبات لخروج كثير من العامة عن الوسطية في منهج السلوك والتعبد

2
00:00:29.650 --> 00:00:55.400
وهو التعصب والتقليد فان هذا الموجب هو اكثر ما يؤثر على نفوس العاملة وهذا من جهة ان العوام كما تعلمون ليسوا اهل علم ومن هنا سموا عامة باعتبار انهم السواد

3
00:00:55.400 --> 00:01:16.900
اظن وهذا شأن مطرد في سنة الله سبحانه وتعالى الكونية ان اكثر الناس لا يكونون من من اهل العلم المتين والاختصاص المبين في علوم الشريعة. وان كانوا يعلمون من الاسلام اصولا تقوم

4
00:01:16.900 --> 00:01:45.000
يقوم بها اصل دينهم لكن العلم المفصل مختص لاولي العلم فهؤلاء العامة الذين عندهم غلط او انحراف في منهج السلوك والتعبد اكثر ما يوجد الخروج هؤلاء عن الوسطية الشرعية هو التعصب والتطبيق

5
00:01:45.200 --> 00:02:19.550
واذا جئت هذا الاسم التعصب والتقليد فان التحقيق ان هذين ليسا من الاسماء المترابطة بينهما قدر من التقارب ولكن اسم التقليد اكثر قبولا من اسم التعصب واذا قيل هل التعصب مذموم باطلاق؟ قيل قد استعمل بعض اهل السنة كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لفظ التعصب

6
00:02:19.550 --> 00:02:41.400
مباشر الى الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله مثلا ان اهل السنة والجماعة ليس لهم مشروع يتعصبون له الا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان التسمية الشرعية الاولى ان يسمى ما يقع له صلى الله عليه

7
00:02:41.400 --> 00:03:07.950
وسلم اتباعا واهتداء واقتداء. فهو الذي يتبع اتباعا مطلقا ويهتدى به اهتداء مطلقا ويقتدى به اعتداء مطلقا فالقاف ان هذا الاسم غلب في كلام العرب على ما هو من التجمع الذي لا يكون

8
00:03:07.950 --> 00:03:32.100
عاقلا ولا يكون رشيدا ومن هنا فان اسم التعصب في اكثر موارده ليس هو من الاسماء الممدوحة. واذا تعلق بغير النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التطبيق فانه ليس ممدوحا. فانه لا يجوز التعصر لاحد من اعيان المسلمين. لا من ائمة

9
00:03:32.100 --> 00:03:57.350
في الفقه هنا من ائمة السلوك ولا من ائمة العقائد. بل يجب ان يكون هذا الاسم بعيدا عن حال انه للمسلمين وكذلك التقليد فانه وان اشتهر وصار في كلام اهل العلم مصطلحا علميا بخلاف التعصب فانه ليس من المصطلحات

10
00:03:57.350 --> 00:04:29.550
العلمية المعرفة اما لفظ التقليد فانه مصطلح علمي. ولذلك تجد انهم يذكرون المجتهد ويجعلون مقابله المقلد. فهو مصطلح علمي وهو اقرب الى الاعتبار لكثير من مصطلح من مصطلح  واذا اخذت مسألة التقليد كجملة عامة في تقرير اهل العلم لها فانه يقال ان الجمهور من اهل العلم

11
00:04:29.550 --> 00:04:59.150
يرون جواز التقليد يرون جواز التقليد في ما يناسبه من المواظع ولذلك يقول الامام الزبيري رحمه الله وجمهور الائمة يقول وجمهور الائمة ذهبوا الى جواز الاجتهاد وجوال التقليد كل بحسبه. فيكون الاجتهاد مشروعا في مقام ويكون التقليد جائزا

12
00:04:59.150 --> 00:05:26.150
وربما صار مشروعا في حال معين. اما ان التقليد لمعين اما ان التقليد لمعين دون النبي صلى الله عليه وسلم يكون مشروعا باطلاق فان هذا ليس مذهبا لاحد من الائمة المعتبرين. اما ان التقليد باطلاق اي باضطراد في سائر المسائل

13
00:05:26.150 --> 00:05:52.150
وسائل التفاصيل يكون مشروعا لاحد معين دون النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا التقليد لم يذهب امام من الائمة الى اعتباره بهذا الوجه فاذا اذا هذا اللفظ الثاني وهو لفظ التقليد دون لفظ التعصب وهو كما قلت مصطلح علمي. واذا تكلم فيه

14
00:05:52.150 --> 00:06:12.150
اهل الاصول فانهم يجوزونه ويذكرون حكم المقلد واذا تكلم فيه المحققون منه من ائمة السنة الامام الجنين رحمه الله فانه ايضا يعتبر جوازه ويقول ان هذا مذهب الجمهور من اهل العلم. لكن لا شك ان هذا

15
00:06:12.150 --> 00:06:42.200
اه يكون معتبرا بقدر شرعي. والا فان من التقليد صورا لا تصح كما ان من الاجتهاد صورا لا تذكر  هناك لفظ ثالث وهو كلمة شرعية وهو الاقتداء وهذا الابتداء هو من كلمات القرآن. وهو المذكور في مثل قول الله تعالى اولئك الذين هدى الله فبهداهم

16
00:06:42.200 --> 00:07:06.950
ابدا في الاقتداء اسم شرعي في اصله. وان كان اذا ذكر في القرآن فانه يذكر معلقا بالوحي. ولذلك تجدون في الاية اولئك الذين هدى الله ولم يكن السياق فبينهم وانما قال فبهداهم اي ما بعثوا به من الوحي

17
00:07:07.550 --> 00:07:32.700
فهو اعني الاعتداء حقيقته الاتباع للوحي حقيقته الاتباع للوحي. ولذلك من اتبع اماما من الائمة في مسألة على وجه من الدليل البين للمتبع فان هذا يسمى مقتديا. كما اثنى النبي صلى الله عليه وسلم على مقام ابي بكر وعمر وان

18
00:07:32.700 --> 00:07:51.850
لازم ان يقتدوا بهما يرشدوا. وامر بالاقتداء بابي بكر وعمر. فهذا الاقتداد اذا كان مفصلا على دليل الوحي الوحي فهو الاقتداء المشبوه. وهذا لا يسمى تقليدا محضا. فضلا عن ان يسمى تعصبا

19
00:07:52.200 --> 00:08:12.200
وعليهم فليس المقصود من الكلام في التعصب ان يقال ان المسلمين يجب ان يكونوا اهل اجتهاد ان هذا الطلب ليس طلبا شرعيا ولا طلبا عقليا. فان جمهور المسلمين لا يسعهم لا شرعا ولا عقلا ان يكونوا

20
00:08:12.200 --> 00:08:34.300
ان يكونوا من اهل الاجتهاد. وللتطليق واجل منه الاتباع سنة ماضية في شأن المسلمين ولا سيما من بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما كثر العامة وفتحت البلاد وانتشر سواد المسلمين

21
00:08:34.300 --> 00:08:54.300
فانه يتعذر هنا شرعا في الطلب وعقلا ان يتحول جميع الناس الى اهل اجتهاد. ولذلك امر الله في كتابه عند عدم العلم في سؤال اهل الذكر. دل على ان المسلمين واهل الايمان يكون فيهم من هو من اهل

22
00:08:54.300 --> 00:09:23.050
ايها العلم ويكون فيهم من هو ليس كذلك فاذا عندنا كمقدمة لهذا الباب هذه من الالفاظ الثلاثة التعصب التقليد الاقتداء. وهنا يقال ان التعصب في عام ففي موارده ليس اسما شرعيا ولا مناسبا

23
00:09:23.250 --> 00:09:46.300
لفطرة الانسان وعقله وحكمته ان يكون متعصبا. ولذلك غلب التعصب يسمع في كلام الجاهليين على التجمع الجاهل كالتعصب ولاءات قبلية وفرات جاهلية ونحو ذلك. اما التطبيق فانه ارخص من هذا بكثير

24
00:09:46.300 --> 00:10:12.500
واستعمله اهل العلم كمصطلح علمي وتكلم جمهورهم في جوازه الى غير ذلك. واما الاقتداع فهو اسم شرعي فهو اسم شرعي هكذا يقال مع انك اذا نظرت واقع اذا نظرت واقع الصواب سواء في مسائل السلوك او العقائد او الفقر

25
00:10:12.950 --> 00:10:38.100
وجدت انهم يتباعدون عن مصطلح التعصب وعن التلفظ به وعن ذكره وعن اعتبار لطفه ويسمون ما هم عليه اما تقليدا كما هو الغالب على كلام الفقهاء او كما هو الغالب على اتباع الفقهاء واما ان يسمونه اقتداء

26
00:10:38.350 --> 00:11:03.150
لشرف هذا الاسم من جهة الشريعة كما هو الغالب على المختصين بالمذاهب في العقائد او بمذاهب معينة في مسائل السلوك التعبدي تأملوا هذا وهو مسألة ان الكلام هنا ليس بمجرد الالفاظ. فنقول سبق القول في هذه الالفاظ الثلاثة التعصب

27
00:11:03.150 --> 00:11:26.650
والتقليد والاقتداء وما بينها من التفاوت. اذا نظرت ما عليه اهل الاسلام من قرون مضت وجدت ان مصطلح التعصب يعفون عنه فلا احد في الجملة ينتحله. لما فيه من قلة الاهتداء بالشريعة. ولما فيه من التحيز الجاهل

28
00:11:26.650 --> 00:11:50.500
جاهد وبما فيه من اثار العزم بغير علم الى غير ذلك فلا تجد انهم يستعملون هذه اللحظة ويؤدبون به اتباعهم لا في باب العقائد ولا من كلام الفقهاء ومدارس فقهاؤها ولا في كلام اهل السلوك

29
00:11:51.850 --> 00:12:16.850
وانما يستعملون ان مصطلح التقليد او لفظ الاقتداء وتجد ان مصطلح التقليد هو الذي غلب على اتباع الفقهاء وتجد ان مصطلح الاقتداء هو الذي غلب على اصحاب الاختصاص بمذهب في العقائد او مذهب في السلوك

30
00:12:16.850 --> 00:12:47.900
سلوك ولا شك ان الاعتبار ليس بمجرد الاسماء وانما الاعتبار بحقائق المعاني والاحوال والا فانك تجد ان اهل السلوك من طوائف الصوفية يستعملون كلمة القدوة. ولذلك اذا بلغ بعض الخاصة عندهم مبلغا سموه قدوة وصار من تعريفه ولفظه الشيخ العارف القدوة

31
00:12:47.900 --> 00:13:07.900
فهذا الاقتداء وتعيين احد به هو من باب استعمال هذه الكلمة التي اصلها شرعي ان كان سنصل فيما بعد الى ان هذا التخصيص لابد ان يكون مبنيا على القواعد الشرعية. ولكن

32
00:13:07.900 --> 00:13:27.450
هذا من حيث ظاهر الحال ولكن من حيث حقيقة الحال فان التعصب وان سمي في بعض الاحوال في حال كثير من الفقهاء تقليدا او في حال بعض اهل الاختصاص بعقائد عن اهل السنة والجماعة

33
00:13:27.450 --> 00:13:47.450
مع او طرق في السلوك سمي تقليدا او اقتداء فانه في حقيقة حاله وفي جمهور حاله اما ان تعصبا واما ان نسميه تقليدا ليس مشروعا. والتقليد اذا لم يكن مشروعا ولا جائزا فانه هو

34
00:13:47.450 --> 00:14:16.550
وابتع الشعر فهذه الاحوال هي التي تغلب من حيث الحقيقة اعني التعصب الجاهل والتقليد الذي لا تجوزه الشريعة ولا تقره اصول الحكمة والعقل وسنتكلم فيما يأتي على بعض صور هذا التقليب والتعصب في باب السلوك. ولكن قبل ذلك هنا

35
00:14:16.550 --> 00:14:43.700
المسألة الاولى في بداية التعصب في هذه الامة والتقليد الذي ليس جائزة فانه لما ذكرنا هذه الالفاظ الثلاثة التعصب والتقليد والاقتداء امكن ان يقال ان الاقتداء مشروع وان التقريب اذا تحقق شرطه جائز

36
00:14:43.950 --> 00:15:02.100
واما التفريط اذا لم يتحقق شرطه وكذلك التعصب لغير النبي صلى الله عليه وسلم والولاء المطلق لغير النبي صلى الله عليه وسلم والانتصار لسائل ما يقول فهذا تعصب ليس مشروعا هذا تعصب ليس مشروعا

37
00:15:02.900 --> 00:15:48.600
قبل  فاذا كان كذلك فهذان الوجهان تعني الاتباع المشروع عن الاقتداء المشروع او التقليد الجائز الاقتداء المشروع والتطريد الجائز هذه وجدت زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وتعلمون ان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كانوا اهل علم الا انهم مراتب. ووجد في تاريخ الصحابة

38
00:15:48.750 --> 00:16:08.750
وفي هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم التعظيم لبعض ائمتهم اكثر من بعض. فكان من كثير من الصحابة عناية ابي بكر وكلام عمر وفك علي وعثمان وقتل زيدا في الفرائض وعلم معاذ ابن جبل

39
00:16:08.750 --> 00:16:28.750
الحلال والحرام وما الى ذلك. وكان الصحابة يسألون ائمتهم كما كانوا يسألون ام المؤمنين عائشة عن بعض خاصة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فكان هذا جزء من آآ السؤال في العلم وهو جزء من

40
00:16:28.750 --> 00:16:49.500
الى قوم في بعض احواله قد يكون تقليدا جائزا. ومن التقليد الجائز الذي عرض في سيرة الصحابة رضي الله الله تعالى عنهم صلحوا المنتخب صارت قصة هذي خلى الهواء بس لا يصير قريب. نعم؟ نعم؟ لمن؟ لمن

41
00:16:49.900 --> 00:17:22.650
ان تبحث ولو انك مستوعبة صورة بس ما فعلت شيء لانه الهوى اذا كان قريب يتعب. واذا انت ابعد نهائي ايضا كذلك فنقول من هذا ما جاء في الصحيح لما قبل بموسى رضي الله تعالى عنه في الحج فافتى الناس بمسائل وكان عمر رضي

42
00:17:22.650 --> 00:17:42.650
رواه عنهم انه وهذا في خلافته كان يفتي الناس بغير ذلك ويأمر الناس بغير ذلك. فلما سمع ابو موسى بهذا قال ايها الناس من كن افتيناه بشيء فليكتئب. من كنا افتيناه بشيء فليتئب. فهذا امير المؤمنين

43
00:17:42.650 --> 00:18:10.150
قادم عليكم فبه فاهتموا. فترك ابو موسى بعضا الذي كان يراه هو الاقرب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الى اجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه وراها في ذلك عمر رضي الله تعالى عنه خليفته. وكذلك ما جاء في وقوف بعض الصحابة عن بعض المسائل

44
00:18:10.150 --> 00:18:30.150
في اظهار المخالفة كاتمام عثمان رضي الله تعالى عنه فاقتدى به ابن مسعود اقتداعا معينا ليس اقتداعا مطردا الاقتداء المعين هنا انه صلى خلفه كما من؟ لان الاسلام جائز. وترك به سنة لما

45
00:18:30.150 --> 00:18:50.150
قيل لابن مسنود في هذا قال ان الخلافة شر. فوجد في هدي الصحابة ما هو من الاقتداء للمشروع وفي بعض الاحوال ما هو من التقليد الذي يسمى في الشريعة جائزة. لكن هذا التقليد الذي عرض لبعض

46
00:18:50.150 --> 00:19:20.150
والصحابة لا يكون حالا عاما. وانما يكون في وجه معين او واقعة معينة لمصلحة ولحكمة كلية او شرعية ناجحة كتحصيل الاجتماع وترك الاقتراب وما الى ذلك اما بغير علم والتقليد فيما يعلن انه مناف للشريعة وتجويزها فضلا عن التعصب

47
00:19:20.150 --> 00:19:49.900
فان هذا لم يكن من هدي احد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم واما من بعد الصحابة فانه في المئة الثانية ظهرت بعض مقدمات تعصب في مسائل السلوك. وان كان سبق ذلك ما يتعلق بمسائل العقائد التي بدأ الانحراف فيها في اخر

48
00:19:49.900 --> 00:20:11.700
لخلافة الخلفاء الراشدين ومن هنا يمكن ان نقسم ما يتعلق بالتقليد الى وجهين بالتقليب او التعصب الى وجهين. الوجه الاول ما هو من الميل. العام الذي لا يصل الى درجة الانتظار

49
00:20:12.500 --> 00:20:42.500
ما هو من الميل العام الذي لا يصل الى درجة الانتظام. والتحيز المطلق. فهذه اخواننا في اواخر عهد الصحابة وفي المئة الثانية اما في المئة الثانية لما ظهر السلوك وصار بعض العباد يعطون من الاختصاص لبعض مريديهم واصحابهم يعطونهم يعني بعض الاصحاب والمريدين والعامة يعطونهم بعض

50
00:20:42.500 --> 00:21:07.000
هذا الاختصاص والاجلال والتسليم والتبعية ما ليس مشروعا لكن هذا لم يكن شأنا منتظما تحت اسم الطائفي او او تحت تجمع مدرسي بحيث تكون مدرسة ينتسب اليها ثم ظهر في الاسلام

51
00:21:07.850 --> 00:21:28.350
ما يمكن ان نسميه وهذا هو الذي يعيشه المسلمون من قرون وهو من اشمل ما قام في تاريخ المسلمين ظهر التعصب المنظم ونقصد بمصطلح التعصب المنظم هو التحيز والاختصاص بمدارس

52
00:21:28.350 --> 00:22:04.350
معينة التحيز والاقتناص بمدارس معينة اما في باب العقائد واما في باب السلوك وتكون هذه المدارس والطوائف ينتهي سندها الى اعيان اسماء رجال عرظوا في تاريخ الاسلام. نعم ومعنى انهم عرظوا في تاريخ الاسلام اي انهم ينقطعون الى سنة ما في تاريخ الاسلام حتى لو كانت هذه السنة في اثناء المئة الثانية

53
00:22:04.350 --> 00:22:39.100
او في اواخر المئة الاولى او ما الى ذلك وقد يقول قائل انه ظهر من التقليد المنظم ما يتعلق بمسألة المذاهب الفكرية فاقول ان ما يتعلق بالمذاهب والمدارس الفقهية شأنها دون ما يتعلق بمسائل العقائد ومسائل السلوك التي انتظمت عند البعض على اوجه من العقائد

54
00:22:39.100 --> 00:23:08.800
طيب باختصاص العقدي واذا جئت هذه الاوجه الثلاثة وهي العقائد والسلوك والفقهية. فانه من حيث الاقتضاء التجويد الشرعي ومن حيث الاقتضاء الممكن عقلا اي هذه الصور الثلاثة من التطليب كان الاولى ان تظهر. ابتداء

55
00:23:09.050 --> 00:23:34.900
يعني التي لو ظهرت مبكرة لما كان في ظهورها كثير من الاشكال الجانب العقدي او السلوكي او الفقهي الذي فيه سعة ايها الفقهي ولذلك فيما يتعلق بالجانب الفردي فيه تفصيل يأتي القول فيه عن التقليد والتمذهب الفقهي. لكن البكاء

56
00:23:34.900 --> 00:24:00.100
مباركة في تاريخ المسلمين ان اول تعصب وتحيز واختصاص ظهر هو في ما لا يسع التحيز وفيه والاختصاص فيه وهو باب العقائد ثم جاء بعده الاختصاص والتحيز في باب السلوك. ثم اخر ما ظهر التحيز

57
00:24:00.100 --> 00:24:34.900
باختصاص الفقه اما اذا جئت ما يتعلق بالعقائد وعلمت التعصب المنظم في العقائد فكانت بدايته على يد الخوارج والشيعة. وهما اول طائفتان نظموا مبدأ الاختصاص العقدي عن سواد المسلمين ثم كما تعلمون ظهرت الطوائف والمدارس وحينما نعبر بالطوائف والمدارس لانه البعض قد لا يكون تحت طائفة بقدر ما هو تحت مدرسة

58
00:24:34.900 --> 00:24:57.000
يعني مثل اذا قلت يعني احيانا تتداخل الامور فيكون هذا قائد ذكر المدرسة ذئاب واحيانا يمثل طائفة لا يكون هناك مدرسة او او ان هذه الطائفة تحتها اكثر من مدرسة. على كل حال هذه المصطلحات اللفظية المقصود الفقه المعنوي لها وليس

59
00:24:57.000 --> 00:25:17.000
الالتزام باسم او اخر. فظهرت على يد الخوارج والشيعة بداية هذا الاختصاص العقدي. ثم ظهرت المدارس والطوائف العقدية المختصة عن اهل السنة والجماعة او تقول عن سواد المسلمين وائمتهم وعلمائهم على يد القدرية

60
00:25:17.000 --> 00:25:42.000
المرجئة الجبرية الجهمية ثم جاءت فيما بعد موجة ما يسمى في باب العقائد في مدارس المتكلمة عن اثبات او مدارس متكلمة الصفافية وهي جيل من المدارس العقدية اخف بكثير من المدارس العقدية الغالية الاولى

61
00:25:42.200 --> 00:26:02.200
وهي دين مدرسة ابي منصور الماتوليدي مدرسة ابن طلاب قبله مدرسة ابن الحسن مدارس في هذا الباب معروفة انما نقول انها اخف بكثير لان هناك فرقا اه كما يذكره ابن تيمية وذكرته في مجلس مضى حينما يقول ابن تيمية

62
00:26:02.200 --> 00:26:27.600
شعار شعار اهل البدع المغلظة ترك الانتساب للسنة والجماعة. كالجهمية مثلا كالمعتزلة مثلا فما كانوا ينتسبون للسنة والجماعة كالخوارج لما كانوا ينتسبون للسنة والجماعة فهؤلاء اهل البدع المغلظة. ثم ظهر جيل من المدارس فيما بعد. اخذوا جملا من جمل

63
00:26:27.600 --> 00:26:51.450
سلف وانتسبوا اليهم وعظموا اصول السنة العامة ولكن دخلت عليهم اما اصول كلامية واما غير ذلك واما مجموع من هذا وهذا فالمقصود ان هؤلاء هي المدارس العقدية المختصة واعني بكلمة مختصة لانها تختص برجل ينتهي سند المدرسة اليه

64
00:26:52.200 --> 00:27:12.200
ينتهي سند المدرسة اليه. ولكن اصحاب هذا الجيل الثاني من المدارس ينتسبون لاهل السنة والجماعة. وليس بالضرورة ان الجيل الثاني تاريخيا جميعهم ينتسبون للسنة والجماعة كلا فانكم تعلمون ان بعض المدارس الغالية في العقائد ما ظهرت الا في

65
00:27:12.200 --> 00:27:32.200
او في التاريخ الثاني من الاسلام الذي هو بعد عصر القرون الثلاثة الفاضلة. كان بعض مدارس المتفلسفة والباطنية هؤلاء كانوا غلاة اكثر من غلو جمهور من تقدمهم ومع ذلك لا ينتسبون للسنة والجماعة. انما

66
00:27:32.200 --> 00:27:59.850
وصار نقول المدارس العقدية انقسمت الى تصوير قسم اصحابها لا ينتسبون للسنة والجماعة وهؤلاء من يسميهم بالجميع باهل البدع المغلظة. وقسم ينتسب اصحابها للسنة والجماعة ويوافقون اهل السنة وائمة السنة في مسائل وبعض الاصول ولكنهم يختلفون معهم في حقائق جيدة

67
00:28:00.400 --> 00:28:29.000
وهذا مسألته جملة من المدارس التي ينتسب ابنتها واصحابها الى اهل السنة والجماعة الاشكال هنا في في هذا التعصب العقدي فهل نقول ان فهذا التعصب العقدي له وزن جائز من حيث ان مدرسة اهل السنة والجماعة او مدرسة السلف

68
00:28:29.000 --> 00:28:49.000
هي مدرسة يتعصب لها هذا الكلام فيه قدر من الاجمال. والحقيقة الشرعية التي تجدونها في القرآن ان ما يتعلق بمذهب اهل السنة والجماعة او ما سماه الشارع فيما روي عنه الطائفة الناجية والفرقة

69
00:28:49.000 --> 00:29:12.700
نادية الطائفة المنصورة هذا المذهب لا يختص باحد بعينه. وهذا هو جوهر الفرض في باب العقائد بين المدارس التي خالفت اهل السنة والجماعة وبين مذهب اهل السنة والجماعة جوهر الفرق من حيث الحقيقة العلمية

70
00:29:13.750 --> 00:29:31.050
وقد يكون قائل جوهر الفرق انهم لا يقتدون بالكتاب والسنة والاجماع هذا هو الذي نريد ان نصل اليه. تحت هذا التأديب. ان هؤلاء او سائر هذه المدارس حتى التي انتسب اصحابها للسنة والجماعة تجد ان المدرسة ينتمي سندها

71
00:29:31.600 --> 00:29:51.600
العلمي الى ما قد يسمى بالمصطلح بالمؤسس او المؤسسين. ليس المهم هنا ان يتفق من هو مؤسس مثلا للاعتدال هو واصل ابن عطا ام عمرو بن عبيد او اخر؟ هب انه واصل بن عطا او عمرو بن عبيد او آآ يكون

72
00:29:51.600 --> 00:30:13.950
رجلا اخر او مجموعة من الرجال خمسة او عشرة لا يهم. المهم ان هذه المدارس انطلقت لاسماء. فالخوارج انطلقوا باسماء اجتنب الخوارج ينتهي. يعني خلافة عمر ابن الخطاب فضلا عن خلافة ابي بكر. فضلا عن زمن النبوة لا توجد نظرية الخوارج

73
00:30:13.950 --> 00:30:33.950
وطائفة الخوارج ومذهب الخوارج. وجدت في المقدمة من ذلك الرجل الذي قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرسول اخبر انه سيخرج ينبغي هذا قومه فاذا هي حادثة. وهذا معنى البدعة في الاسلام. هذا معنى البدعة في الاسلام. وكان تعبيره عليه

74
00:30:33.950 --> 00:30:48.900
الصلاة والسلام دينا في ذلك. لما كان يقول في خطبته او في مقدمة خطبته كما في حديث جابر في الصحيح. اما بعد فان خير كتاب الله خيرا هدي هدي محمد يقول وشر الامور

75
00:30:49.550 --> 00:31:07.950
محدثاتها نحو الحدود هنا لفظ ضيق ان فيها حدوثا اي انها طرأت على الاسلام وهي ليست امة هذا يميز مدارس العقائد كلها في الخارج عن اهل السنة والجماعة بانها تنتهي الى اسماء. نعم

76
00:31:08.150 --> 00:31:29.500
قد يكون اسما واحدا وقد يكون اكثر من اسم وقد يختلف عن التاريخ والمقالات ما هذا ليس مهم. المهم ان هناك تأكد علميا بينا انها تنتهي الاسماء وهذا عن انتهائها الى اسماء يعني تحويل العقائد الى اجتهاد

77
00:31:29.850 --> 00:31:49.850
كأنه اذا سألت سؤالا شرعيا وعقليا ما معنى ان يختص فلان من الناس؟ في قرن من القرون بمذهب عقدي ينتهي نسبه اليه. اذا كان يقال كما يقول بعض مدارس العقائد المنتسبة للسنة والجماعة اذا كانوا يقولون ما قاله

78
00:31:49.850 --> 00:32:09.850
هو اي ما قاله قبله ورتبه من كان قبله من الائمة لو كانت الحقيقة كذلك او اذا كانت الحقيقة كذلك فما معنى ايش ما الفائدة من هذا؟ الاختصاص. هذا كدير العقل. ان كان ما قاله ورتبه هو عين ما قاله ما قبله. من ائمة

79
00:32:09.850 --> 00:32:36.850
فاي معناه الاختصاص؟ والانتساب له واذا كان حقيقة عنده اختصاص فيه تعيين فيه فان هذا يعني ان مسألة العقيدة تحولت من كونها مسألة الاصول في الاسلام والقطعيات في الاسلام والمعرفة الاولى في توحيد الله واسمائه وصفاته وقدره والايمان به

80
00:32:36.850 --> 00:32:56.700
الى ذلك من الاصول التي تواصلت بها النصوص واجمع عليها الصحابة واجمع عليها الائمة رحمهم الله عن ائمة السلف الى وجه من الاجتهاد الخاص الذي يرسمه احد الراسمين له في قرن من قروض الاسلام

81
00:32:56.900 --> 00:33:16.900
ولذلك لا يقبل لا شرعا ولا عقلا. ان تتحول العقائد الى نظريات اجتهاد. ولا سيما اذا كان الشخص ذو تحول فتجد ان بعض هؤلاء قد يكونوا في اول امرهم معتزليا ثم تحول عن عقيدة المعتزلة الى مذهب اخر

82
00:33:16.900 --> 00:33:46.300
فتحت هذا يعلن علما شرعيا وعلما عقليا ان انتهاء السند في باب عقائد المسلمين الى رجل بعينه يعني ان هذا المذهب مذهب بدعي في الاسلام فان قال قائل اليس اهل السنة والجماعة يقولون عن احمد ابن حنبل مثلا انه امام اهل السنة والجماعة؟ الجواب

83
00:33:46.300 --> 00:34:06.300
بلى يقال عن احمد وعن مالك وعن ابي حنيفة وعن الشافعي وعن جملة من الائمة وهذا من اللقب الشائع المستظير الذي كل من فاضت او استغاب فضله وعلمه ودينه من الائمة سموه ايه؟ اماما لاهل السنة والجماعة ولا يختص بالسابقين

84
00:34:06.300 --> 00:34:26.300
بل يسمى من هو من اللاحقين بهذا الاسم؟ لكن ما معنى الامامة هنا؟ معناه انه امام اي جامع لهذا العلم فقيه فيه قائم بالعمل والدعوة اليه. ليس معناه ان الامام احمد مثلا او مالكا امام

85
00:34:26.300 --> 00:34:50.400
امام اهل السنة والجماعة بمعنى ان مذهب اهل السنة والجماعة ابتدأ تاريخه من احمد ابن حنبل او من مالك او من الشافعي او الثوري او غيره وبذلك ابن تيمية رحمه الله في مناظرته في الواسطية لما كان يقرر هذا المعنى وان العقائد ليس صحيحا انها تقتصر بتاريخ رجل

86
00:34:50.400 --> 00:35:06.350
رجل عرظ في تاريخ المسلمين في المئة الثانية او الثالثة او الرابعة او غيره كانوا يقولون له بعض مناظريه من متكلمة الشفافية. قالوا له قالوا للسلطان فقالت السلطان له ذلك

87
00:35:06.350 --> 00:35:28.200
قال له السلطاني الامير الذي كان يتناظرون بين يديه قال لو سميت هذا الذي كتبته في الوسطية مذهب الامام احمد ابن حنبل ومذهب الحنابل. فقال شيخ الاسلام رحمه الله ان هذا المذهب موجود قبل ان يولد الامام احمد

88
00:35:29.550 --> 00:35:49.550
هذه هي الحقيقة العلمية هنا ان الامام احمد او غيره اذا سمي بامام اهل السنة ليس معناه ان المذهب ترسم او ابتدع او انتظم من جهته. وتعلمون ان الله سبحانه وتعالى فضل النبيين بعضهم على بعض. وكذلك اتباع الانبياء بعضهم افضل من بعض

89
00:35:49.550 --> 00:36:10.100
فيكون بعض الائمة اقوم بالسنة واهدى فيها واكثر فقها فيها وما الى ذلك فيميز بمثل هذا اللقاء وعليه ان ما يتعلق بباب العقائد ليس عند اهل السنة والجماعة تعصب لشخص معين في العقائد لماذا

90
00:36:10.100 --> 00:36:35.350
لان التعصب للمعين يعني الانفكاك عن غيره. فالتعصب لمعين يعني الانفكاك عن غيره ولا يوجد عند اهل السنة والجماعة رجل معين دون النبي صلى الله عليه واله وسلم يشرع التعصب له بعينه في العقائد على معنى ان هذا الامر يختص به

91
00:36:35.350 --> 00:36:55.350
وينفك عن غيره. هذا ليس مذهب. بخلاف اذا جيت مدرسة الماتوردية مثلا مع انتساب اصحاب اهل السنة جماعة وجدت ان نظارها وعلمائهم قبل عن العامة ينتهون بالسند الى ابي منصوري

92
00:36:55.350 --> 00:37:15.350
الحنفي هذا الانتهاء هو المشكل. لانه اذا كان ما نظمه الا تريدي هو ما عليه ائمة السنة القدماء. من ائمة الحنفية وغيرهم وليس له اختصاص فيه فاي معنى لي الانتساب المختص به في باب العقبة. والعقائد

93
00:37:15.350 --> 00:37:34.400
ليست قضية تقبل الاجتهاد. حتى نعرف الفرق اذا اتينا للكلام الفقهي. فلعل المقصود تبين ان باب العقائد لا يقبل الاختصاص باسم شخص من الاشخاص في سابق التاريخ ولا في لاحق التاريخ

94
00:37:37.500 --> 00:37:57.500
تعلقا على مسألة قد تكون معاصرة بعض الشيء. قد يقول قائل انه يستعمل في بعض الاحوال وفي بعض البيئات مصطلح الوهابية انتسابا للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا الشيخ

95
00:37:57.500 --> 00:38:17.500
شيخ انما تكلم كاختصاص في باب العقائد. وفي باب توحيد الله سبحانه وتعالى. فيقال ان القاعدة مضطربة والشيخ رحمه الله عليه الامام محمد بن عبد الوهاب لم يأتي الى دعوة نصف من طائفي ينتسب هو

96
00:38:17.500 --> 00:38:35.800
اليه او ينتسب اليه ابوه او جده او ينسب هو اليه او ابوه او جده. بل حقيقة ما اتى به الشيخ رحمه الله انه منهج في تجميل الدين يقوم على الكتاب والسنة وما مضى به باجماع للعلم

97
00:38:35.850 --> 00:38:55.850
واذا تأملت ما اتى به الشيخ رحمه ما وجدت انه في باب توحيد الله وهو باب بين في الشريعة. لكن لما كثرت البدع والخرافات في تاريخ المسلمين المتأخر صار هذا عند كثير من العامة من المشكل. والمستغرب فما ادى به الشيخ ليس اسم طائفي

98
00:38:55.850 --> 00:39:15.850
وكذلك اتباعه من بعده لا ينتحلون هذا الاسم. وما نجد في علماء الدعوة ومن بعدهم ومن انتظم في فقه هذه الدعوة لا نجد ان فيهم احدا يسمي نفسه وهابيا او يكتسب هذه المشكلة

99
00:39:15.850 --> 00:39:35.850
بل الاصل ان الوهابية اسم سماه به او سماهم به اما اعداؤهم او من يخالفهم وقد لا يصل الى درجة العداوة المطلقة فهو ليس اسما محتفظ به لا عند الشيخ ولا عند اتباعه ويعدون انفسهم جزءا من اهل

100
00:39:35.850 --> 00:39:55.850
انه الجماعة الذين يوجدون في سائر بقاع المسلمين. لكن الامام رحمه الله غني بتقرير توحيد العبادة وتخليص كثير من العامة من مظاهر الشرك والخرافة والبدع وهذا شأن بين في الكتب. وليس له اختصاص بكلمة واحدة في التوحيد عن

101
00:39:55.850 --> 00:40:14.400
ائمة سبقوك الائمة الاربعة ومن قاربهم فظلا عن الصحابة رظي الله تعالى عنهم. واما في باب الفطن فانكم تعلمون انه على مذهب الامام احمد بن حيد الاصول مع ان الشيخ رحمه الله ليس من المتعصب في الحنابلة

102
00:40:14.800 --> 00:40:34.800
ومن الغلاف في التقليد ليس من المتعصبين ولا من الغلاف التقليد. بل نقل عنه كلمة انما اذكرها ليتبين لانه رحمه الله ليس من المتعصبة. في باب الفقه بمذهب الحنابلة تعلمون ان المذهب الحنبلي في ضبط المذهب

103
00:40:34.800 --> 00:40:54.800
او ما يسمى بمعرفة المذهب وضبطه يبنون على ما ذكره صاحب الاقناع وصاحب المنكر ما ذكره صاحب الاقناع هو صاحب المنتهى فاذا انتهى اليه صاحب المنتهى وصاحب الاقناع من النتائج يجعلها

104
00:40:54.800 --> 00:41:14.800
يخبرون من الحنابلة هي المبنى. ومع ذلك نقل بعض علماء الدعوة عن الشيخ رحمه الله كلمة قال فيها اكثر ما في الاقناع والمنتهى مخالف لمذهب احمد ومسلم. نقلوا عن الشيخ رحمه الله كلمة قال فيها اكثر

105
00:41:14.800 --> 00:41:34.800
وما في الاقناع والمنتهى مخالف لمذهب احمد ومسلم. ليس المهم عند ان يوصل الى نتيجة علمية في المذهب الحنبلي هنا وانما المقصود ان هذه الكلمة التي قالها الامام محمد بن عبد الوهاب تحدثك بانه ليس

106
00:41:34.800 --> 00:42:03.900
ليس متعصبا للمذهب الحنبلي. بل انما عني قوله وعزمه وقوته في باب التوحيد وهذا باب لا يختص هو به بل هو باب مجمع عليه بين السادتين اما في باب السلوك وهو الباب الاصل المقصود هنا فان التقليد المنظم في باب السلوك بدأ في

107
00:42:03.900 --> 00:42:29.200
مئة مئة الثانية لما ظهرت او لما ظهر اسم التصوف فاصبح جملة من العامة يتعصبون لبعض العارفين وبعض الناس وان كان هذا في اثناء الثانية الى اخرها لم يظهر كمدارس

108
00:42:29.250 --> 00:42:54.500
لم يظهر كمدارس صوفية منتظمة لكن كانت توجد تجمعات لاسماء من اولئك الزهاد واولئك العباد وصار لهم اصحاب يختصون بهم وبطريقتهم ولكن لما كان العارفون والنساك العباد في اثناء المئة الثانية الغالب عليهم كما تقدم معنا

109
00:42:54.500 --> 00:43:15.350
انهم في اصولهم على السنة والجماعة لم يكن هذا التقليد والتعصب يتولد عنه كثير من الاشكال او كثير من البدع المغلف. وان كان هذا التقليد وهذا التعصب لم يكن شرعيا في باب السوء

110
00:43:17.300 --> 00:43:43.450
لكن لما ظهرت المدارس والانتماءات الصوفية المحددة صار هناك تميزا تحت هذه الدائرة. واذا طرأ علينا سؤال هل التعصب بعباد السلوك من حيث العصر قدره بالاشكال نقل التعصب والاختصاص في باب العقائد فالجواب لا

111
00:43:43.750 --> 00:44:13.600
باب السلوك من حيث الاصل يتعلق بتزكية النفس واصلاحه. وهذا الباب يدخل كثير منه الاجتهاد وهذا الباب يدخل كثير منه الاجتهاد ان يدخل الاجتهاد في كثير منه بخلاف باب العقائد فانها كلمات وجمل ومعاني واحدة منضبطة. لا يجوز الزيادة عليها ولا النقص

112
00:44:13.600 --> 00:44:36.300
ولا اخذها على سبيل التفقه والاجتهاد بتعدد الرأي وخلافه. اما في باب السلوك وفقهه فانك تعلم ان فيه سعة اكثر ان فيه سعة اكثر وان كان ينبه هنا الى ان باب السلوك بعد ظهور اسم التصوف وظهور الصوفية

113
00:44:36.300 --> 00:45:05.850
المتأثرين بالطرق الكلامية والاصول الكلامية والاصول الفلسفية ونحو ذلك. تحول الى اثر عقدي تحول الى اثر عقدي. وهنا يقال انما يتعلق بالسلوك. قدر منه يقبل الاجتهاد. وقد يختلف فيه بعض العارفين والسلوكيين والنستات في ايصال العبد او في اه تقريب العبد الى حقائق الايمان الشرعية

114
00:45:05.850 --> 00:45:25.850
هذا يختلف الناس فيه. واذا جئت في هدي الاسلام الاول وهدي الصحابة رضي الله عنهم وجدت ان بعضهم يغلب عليهم جهاد. وان بعض لم يغلب عليه الصوم وان بعضهم كثر ذكره وصلاته وقيامه بالليل وصيامه بالنهار وبعضهم كثر اشتغاله بالعلم

115
00:45:25.850 --> 00:45:49.750
كانت النفوس مختلفة وتعلمون انه صلى الله عليه وسلم اذا جاءه من يسأله عن فضائل الاعمال ربما اجاب بجوابات لا اكن مختلفة وانما متنوعة فلما جاءه عبدالله بن بصر وكان رجلا قد اشتد في سنه اوصاه بالذكر وقال لا يزال لسانك رطبا

116
00:45:49.750 --> 00:46:12.300
من ذكر الله وهل فهذا التنور في تأديب النفس وتزكيتها اذا كان على قواعد الشريعة وهديها فانه يدخلها كثير من الاجتهاد واختلاف البدع والنفوس والاحوال فيه. ولكن لما كان التصوف تعلق بكثير من التصورات. والمعاني العلمية

117
00:46:12.300 --> 00:46:38.950
العقدية وصار كثير من هذا الاجتهاد لا يعد من الاجتهاد الشائع فضلا عن المشكور. ان يكون اجتهادا بدعية وعليه فانه يقال ان ما يتعلق بهذا الباب اعني باب التصوف والسلوك فيه التعصب

118
00:46:38.950 --> 00:47:06.100
فيه ترسم عنه جملة من الاشكالات الاشكال الاول التعصب في السلوك نتج عنه جملة من الاشكالات. الاشكال الاول هو التسليم. ان ان هذا التعصب نتج عنه وتحصل عنه امور. احدها التسليم المطلق بطريقة هذا الشيخ المقتدى به

119
00:47:06.700 --> 00:47:31.050
وهذا التسليم المطلق ليس تسليما شرعيا فانه لا يجوز التسليم بطريقة شخص بعينه من اهل الاسلام وكانها هي الطريقة المحققة الفاضلة شرعا وتجدون ان هذا التسليم شائع في العوام الى الصوفية. فاذا كانوا مقتدين بشيخ ما من الشيوخ

120
00:47:31.050 --> 00:47:50.800
فانهم يجعلون طريقته هي الطريقة الفاضلة ولربما اجعلوها هي الطريقة الموصلة للحقيقة وان غيرها قد لا يكون كذلك فهذا التسليم المطلق هو احد اوجه هذا الاشكال. وهو ليس شرعيا كما تعرفون. ثانيا

121
00:47:51.350 --> 00:48:15.700
الامتياز والامتياز في باب السلوك بدعة واعني بالامتياز الامتياز بالنسبة الى معين في باب السلوك فيجعلون اعني هؤلاء العامة لانفسهم من الامتياز بهذا الاسم ما ليس هو من طرق الشريعة حتى يتميزوا عن

122
00:48:15.700 --> 00:48:42.700
العامة من غيرها مع ان ان كثيرا من العامة الذين يخالطونهم في مسلم من الانصار قد يكون كثير من هؤلاء العامة افضل منهم وازكى حالا واتبع للسنة. فالامتياز الامتياز بحد ذاته بدعة في الاسلام. الا اذا انتظم هذا الامتياز تحت اجتهاد يمكن قبوله ولا

123
00:48:42.700 --> 00:49:06.050
مطلقا فان الامتياز اذا كان مطلقا فهو ليس امتيازا مشروعا فان الامتياز اذا كان مطلقا اي مطربا لا انحيازا مشروعا. فهذا من الاشكالات. هذا الامتياز احيانا يقع كثير منه تحت امور عند عوام الصوفية

124
00:49:06.100 --> 00:49:30.700
هذا الامتياز يقع كثير من تحقيقه او تحققه عند كثير من العامة تحت امور. ما يسمى بالعذاب الوضعية الخاصة وهي العداب التي تكون من العامة لمن للخاصة العادات التي تكون من العامة للخاصة كطريقة الدخول

125
00:49:30.700 --> 00:50:00.800
والسلام والجلوس بين يديه فيكون هناك من التخصيصات من التخصيصات والرسوم الوضعية التي ليس لها اصل في نصوص الشريعة في نصوص النبوة. هنا باب الادب وباب رعاية الاخلاق وحسن التأتي باب مشروع في الاسلام لا احد يجادل فيه. لكن تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم مع انه هو

126
00:50:00.800 --> 00:50:20.800
صاحب هذه الامة ورسولها وامامها الا انه ما كان يلزم اصحابه او يرتب لاصحابه. طرقا معينة كان يعلمهم عذاب الاستئذان واداب الدخول واداب الخروج بذكر اسم الله سبحانه وتعالى وتقديم اليمنى ونحو ذلك

127
00:50:20.800 --> 00:50:40.800
هذه هي الاداب الشرعية. اما ان لهم حركة معينة في الدخول عليه والجلوس بين يديه والقيام من عنده وما الى ذلك فضلا عن ما هو اكثر من ذلك. كمسألة التبرك باثاره التي لا تكون مستساغة لا عقلا ولا شرعا

128
00:50:40.800 --> 00:51:00.800
فان مثل هذه الاوضاع والاداب الوضعية التي انتشرت في عوام الصوفية في كثير من قرون المسلمين ليس الاداب المشروعة. وتعلمون ان صاحب الرسالة لم يكن يتكلف له اصحابه كثيرة. لكن احيانا تكون بعض المناسبات

129
00:51:00.800 --> 00:51:20.800
كقصة الحديبية فان اصحابه قاموا بين يديه قياما خاصا ما كان محلوفا. ولذلك لما انصرف رسول قريش انا كان المسام كما في صحيح البخاري وغيره قال لقد اتيت الملوك فما رأيت آآ اصحاب اصحاب رجل يعبد فما رأيت رجلا

130
00:51:20.800 --> 00:51:46.800
يعظمه اصحابه كما يعظم اصحاب محمد محمدا لان الصحابة اظهروا شيئا فقام المغيرة بشعبة على رأسه بالسيف. ولما جاء بعض القرشيين وكان يمد يده الى لحية النبي صلى الله عليه وسلم اثناء المفاوضة كان المغيرة بن شهبة يكف يده بعقد السيف. وفعلوا بعض الامور

131
00:51:46.800 --> 00:52:06.800
والتي كانت خاصة بذلك المدينة. كانت خاصة بذلك المجلس. اما في جمهور مجالسه عليه الصلاة والسلام فكان غير متكلف الحال. اقتداء بهدي الصاحب او بهدي اخوانه المرسلين الذين كانوا يقولون لقومهم وما انا من المتكلمين

132
00:52:06.800 --> 00:52:36.800
فالمقصود ان هذه التي تسمى بالاداب الوضعية وهي المراسيم الصوفية التي يوجد فيها قدر من الاذلال للعامة او احيانا الخروج الى شيء من البدع. والوصول الى شيء من التبركات التي لا تكون تبركات مشروعة. كالانحناء بين يديك مثل هذا من البدع وقد يصل الى اوجه مغلظة من الحكم

133
00:52:36.800 --> 00:53:06.800
الشرعية كالانحناء والتقليد لركبته مثلا او ما الى ذلك هذه كلها من الامور المتكلفة الاسلام فهذه الرسوم ليست رسوما شرعية وينبغي لشيوخ السلوك والعارفين واهل الاقتداء واولياء الله سبحانه وتعالى من المعاصرين ان يقوموا كما قام صاحب الرسالة مع اصحابه على قدر منه اختصار الحال اي عدم

134
00:53:06.800 --> 00:53:26.800
التكلف في هذه الامور والاتيان بالاخلاق والسنن الشرعية كالسلام وحسن التأتي وحسن الادب ومراعاة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه عند ذكره. والمحافظة على آآ الاوقات المناسبة للدخول والجلوس. هذه هي

135
00:53:26.800 --> 00:53:46.800
الاداب الشرعية اما المراسيم الخاصة حتى في شكل اللباس وتخصيص طائفة من المسلمين بلباس معين وهندام معين وشكل معين ليتميزوا بالانتساب لهذا الرجل او ذاك الرجل فمثل هذه الاختصاصات لم تكن مشروعة في الاسلام

136
00:53:46.800 --> 00:54:06.800
انتم تعلمون ان النبي لما بعث ما امر اصحابه بتغيير طريقة لباسهم التي كانوا عليها في جاهليتهم وانما ارشدهم في اللباس كنه صلى الله عليه وسلم عن اسبال الثياب في حق الرجال ونهى عن ذلك آآ عن اسبال الثياب

137
00:54:06.800 --> 00:54:30.000
كبرا وتخيلا وما الى ذلك. وكنهيه صلى الله عليه وسلم عن للمرأة عن بعض الاحوال في اللباس. فكان هذا من باب الظبط لاداب الشريحة هذا ما يمكن ان نسميه بالامتياز في مسائل الرسوم هذا وجه من اوجه التعصب والا ما معنى ان يمتاز الانسان بنظام في رسم

138
00:54:30.000 --> 00:54:50.000
حركة ومجلسه ولباسه وادابه الوضعية وما الى ذلك هي اوجه اما انها لا معنى لها اذا كانت يقول البعض ما الحرام في ان يلبس الانسان بطريقة معينة؟ نقول للانسان حب في لباسه. ما دام انه في حدود ما اذن

139
00:54:50.000 --> 00:55:10.000
الله به هو حر في لباسه لكن الانتفاض بنظام معين في اللباس والدخول في هذه الدرجة كتجمع خاص عن جمهور اهل مصر من المسلمين او عامة المسلمين هذا لا شك انه ليس مشروعا فظلا عما اذا

140
00:55:10.000 --> 00:55:29.300
فكان آآ الامر يصل بهذه الرسوم الى بدع او الى محرمات تبع الشرك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة الدين عدد الاخلاق قال من تشبع بما لم

141
00:55:29.300 --> 00:55:49.300
لابسا ثوبي زور كما في الصحيح. فلا ينبغي للعادة يصاحب العبادة والنسك ان يمتاز امام الناس وان اظهر حاله بنوع من الشارة المعينة التي تدل عليه. بل يكون بعيدا عن التكلفين. واعني بالتكلفين تكلفا

142
00:55:49.300 --> 00:56:09.300
والتكلف الثاني تكلف ان صح التعبير تكلف الاضمان وبعض الناس احيانا يتكلف بالاضمار وفي هضم نفسه وفي تبذل نفسه وفي تحطيم نفسه ان صحة الكلمة الى وجه ليس مشروعا والشريعة ما امرت بهذا التكلم

143
00:56:09.300 --> 00:56:35.350
في الاظهار ولا امرت او شرع في التكلف في الاظهار هذا ما يتعلق بالامر الثاني. الامر الثالث من صور التعصب السلوكي مبدأ التدرج الصوفي او الرتب الصوفية. وهذه الرتب لا اصل لها في الاسلام

144
00:56:35.750 --> 00:56:55.750
وهي ترقي المريد بامكانه في درجة الى درجة اخرى فيمر بدرجة الفتوة مثلا ثم ينتقل عنها الى درجة اخرى حتى به الامر الى درجة العارف ثم يكون قدوة وهل مجرد؟ فتؤخذ الامور كتراتيب لا شك ان الايمان يتفاضل

145
00:56:55.750 --> 00:57:15.750
وان المؤمنين يتفاضلون ولكن الذي يعلم تفاضل الايمان تفاضل الايمان لم يوكل بالاسلام الى رجل بعينه هو الذي يرتب مراتب الناس في الامام. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام مع ما كان ينزل عليه من

146
00:57:15.750 --> 00:57:35.750
لم يكن يشتغل امام اصحابه ترتيب درجاتهم على الاضطراب. فضل قوما ميز ابا بكر وعمر ذكر العشرة مبشرين بظهور اخوانهم في الاسلام. اما انه كان يتتبع عليه الصلاة والسلام مع انه يوحى اليه. فما بالك من بعده

147
00:57:35.750 --> 00:57:50.550
ولذلك عمر كما في البخاري وغيره من فقهه قال انا كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله ينزل عليه الوحي. يعني يعني عمر هنا ان الوحي يعرف بالناس

148
00:57:50.550 --> 00:58:14.600
قال وان رسول الله قد مات عليه الصلاة والسلام قال فمن اظهر لنا خيرا قبلناه. ومن اظهر لنا خلاف ذلك اخذناه به. يعني اصبحت الامور تعتبر في الظواهر وليس المقصود هنا بالظواهر الظواهر البسيطة ظواهر الخلق طبعا والا

149
00:58:14.600 --> 00:58:34.600
ان الانسان يظهر الصدق من حاله فتقوم القرائن على الصادق وعلى غير الصادق لكن نظرية ترتيب العامة وترتيب الداخلين في هذا الانتظام الى درجات في التقوى والامامة فانتقل هذا من هذه الدرجة الشرعية الدينية

150
00:58:34.600 --> 00:58:54.600
منتقل في هذا اليوم وفي هذا التوقيت وفي هذه السنة واصبح في هذه الدرجة ثم انتقل في تلك الدرجة التي هي ارقى منها دينا هذا ما معنى له من فضلا عن الشرع بما يدريك انه في حاله الاولى التي كانت انزل في التنظيم وفي النظم الصوفي ربما

151
00:58:54.600 --> 00:59:14.600
كان في حاله الاولى اكرم عند الله واكبر عند الله سبحانه وتعالى. فالولاية والتقوى في شريعة الله سبحانه خبر بما قاله الله في كتابه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا

152
00:59:14.600 --> 00:59:34.600
وكانوا يتقون واذا تأملت القرآن وجدت ان الله اذا ذكر الاسماء المطلقة في الغالب وهي اسماء الكمال تجد ان لها تعريف يتبعها في سياق الايات. حتى لا تترك الى فهم خاص. الذين امنوا في

153
00:59:34.600 --> 00:59:54.600
اصبح عندهم الايمان والصيانة في قلوبهم وفي اعمالهم واتقوا ربهم قدر ما يستطيعون. هؤلاء هم الاولياء. وليسوا اية درجة تمنح اما من شخص معين له مقام اكبر او تمنح بتوافق العامة على ان هذا هو الولي من بعد

154
00:59:54.600 --> 01:00:14.600
فلان او هو الخليفة من بعد فلان. هذه النظم قد تقبل في الاوجه السياسية مثلا او غيرها. لكن في مثل هذه الطرق لا يمكن ان تكون الامور شورى ايكون فلان؟ هو الولي من بعد فلان او ان فلانا يوصي بالولاية من بعده لفلان. فالولاية لم تكن يوما من الايام في

155
01:00:14.600 --> 01:00:34.600
الاسلام الاول مسألة وصاية ان فلانا اوصى ان الولي من بعده وان العارف من بعده والقائم هذا الامر من بعضه يقول فلان ابن فلان او تدخل احيانا مسألة الوراثات الشخصية الخاصة. طبعا نحن نتكلم عن في هذا امام واقع

156
01:00:34.600 --> 01:01:04.350
الاخوة اليوم من اقاليم شتى من المسلمين ليس للصدم مع هؤلاء العوام. فالاصطدام ليس حكمة لكن ليكون هناك منهج وسطي معتدل حكيم عاقل للتصحيح والا لست ارى من الحكمة ان الانسان ينفر الناس وكما قال علي ابن ابي طالب حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان

157
01:01:04.350 --> 01:01:24.350
الله ورسوله يقول شيخ الاسلام رحمه الله عند كلمة علي هذه يقول ان مقصود علي ان بعض العامة ينبغي ان لا يحدثوا بما هو من السنة احيانا في بعض المقامات يقول لانه يقول حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ يقول لو كان

158
01:01:24.350 --> 01:01:44.350
الحديث والمعنى لابن تيمية يقول لو كان مراد علي انهم لا يحدثون بغير السنة لما قال اتريدون ان يكذب الله ورسوله. فهذا فقه ينبغي ان يوصل اليه لكن التصحيح ايضا مطلق. وليس هناك معنى

159
01:01:44.350 --> 01:02:04.350
يبقى المسلمون على انف وتقليد وتعصب ليس مشروعة. لهم في كتاب ربهم او في سنة نبيهم. ولكن هنا هنا الذي يوصى به الاخوة حسن التأتي وحسن الفقه والرفق في الامور. في تصحيح بعظ هذه الاوظاع الموجودة

160
01:02:04.350 --> 01:02:24.350
عند المسلمين اليوم. وانا اقول كلمة ان البعض من الاخوة قد يكون عنده انسحب تعبير طموح. انه الناس يتجردون فقل تبعية وهذا ليس منهجا ممكن التطبيق في الحال. احيانا قد يكون هذا المنهج فيه قدر واسع من

161
01:02:24.350 --> 01:02:44.350
وبمعنى اخر لا يتعلق بباب العقائد فهنا لا يجوز التساهل في هذا الامر وانه لا يجوز لنبذها الخاصة والعامة انه لا يجوز لاحد ان يختص بعقيدة عن عقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم

162
01:02:44.350 --> 01:03:04.350
او يتميز باسم خاص عن هدي السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. اما في باب السلوك فكما اسلفت انه اوسع في كثير من الاول لم؟ لان هناك درجات ومدارس وطبقات من التصوف هي في جمهور اصولها على السنة والجماعة لكن

163
01:03:04.350 --> 01:03:23.300
فاستلفت بعض طرائقها فينبغي في مثل هؤلاء ان يخفف عندهم جانب التعصب في هذه الرسومات والامتيازات والرتب وغير ذلك وليس بالضرورة انهم يطالبون بالانقلاب على وضعهم الخاص فربما هذه المطالبة

164
01:03:23.350 --> 01:03:43.350
وان كانت احيانا قد تكون لها وجه ما لكن هذه المطالبة تكون مطالبة مثالية تقود الى تمثيل كثير من هؤلاء عن السنة واتباعها الى مزيد من التعصب والجاهلية والجهل في مثل هذه المقامات. ولذلك هذا الباب باب من الحكمة

165
01:03:43.350 --> 01:04:05.200
والفتن لا ينقص العبد المسلم الحقيقة الشرعية ولكن يعرف رتب وتفاضل الحقائق الشرعية. وان بعضها يسع الاجتهاد وبعضها قد يقع الغلط في مثله كما يقول ابن عبيد في قول مرجئة الفقهاء وبعضها غلط ولا يقع المسلم في مثله بل هو وجه

166
01:04:05.200 --> 01:04:29.650
الضلالة البينة وما الى ذلك هذه او هذا هو الامر الثالث من صور التعصب وهو مسألة التدرج في الركن. من صور التعصب هنا ما يمكن ان نسميه بالاختصاص النفسي. والتصوف كما تعرفون

167
01:04:29.650 --> 01:05:01.900
اصله يقوم على النفس. وهذا الاختصاص النفسي اعني اختصاص. هذه المدرسة او هذا التجمع ثم في السلوك اختصاص نفسي يحصل به المعرفة او تحصل به الاحوال والمقامات الشرعية وهذا مع الاسف اعني هذا الاختصاص شائع اليوم. يعني او اعني بذلك بهذا الاختصاص

168
01:05:01.900 --> 01:05:30.100
الطريقة التي توصل العابد الى مقام المعرفة والحقيقة هذا مع الاسف انه يستعمل فيه كثير من الاوجه التي هي من البدع. والمحدثات في الاسلام. فتجد يجب ان نثبت طريقة معينة للذكر انها رسم معين في لفظها لها رسم معين في وقتها

169
01:05:30.100 --> 01:05:59.800
احيانا رسم معين في كيفية الجلوس لها وطريقة الجلوس لها. كترديد مثلا الله ابتسم ليس مضافا او آآ لا يقع في جملة المركب. الله الله الله. فهذا او هو مثل هذه النظم في الطرق في تحصيل السلوك والاختصاص النفسي بهذه اي تعويد النفس

170
01:05:59.800 --> 01:06:19.800
فلا تتحرك بايمانها الصحيح او معرفتها الصادقة الا تحت هذه الطرق المحدثة هذا هو من اشكل ما تعيشه او يعيشه التعصب السلوكي اليوم. اذا من قرون كثيرة. ليس المقصود هنا ان ندخل في الحكم

171
01:06:19.800 --> 01:06:39.800
ركن مثل هذا الامثلة او في مثل هذه الامثلة هذا باب اخر والا فتعرفون ان الذكر المشروط هو لا اله الا الله او سبحان الله او ما الى ذلك من الجمل التي هي كلام عند العرب. وكما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد

172
01:06:39.800 --> 01:06:59.800
اما هذا الاسم المقطوع والمجرد فانه لا يكون معرفا بحكم وذكر شرعي صحيح. وان كان البعض قد يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيح لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله. فليس مقصوده عليه الصلاة والسلام

173
01:06:59.800 --> 01:07:19.800
هنا ليس مقصوده ان الناس يتعبدون بهذه الكلمة ولو كانت آآ هذه الكلمة تنكر في الذكر وحده الاسم العظيم لله سبحانه وتعالى لكان النبي اليه ولا استعمله صلى الله عليه وسلم في ذكره

174
01:07:19.800 --> 01:07:35.850
تسبيحه لربه سبحانه وتعالى انما المقصود من الله انه لا يذكر لا لا يعرفون الله ولذلك جاء في بعض الروايات حتى لا يقول لا لا اله الا الله. وان كانت هذه الرواية ليست في الصحيح

175
01:07:36.150 --> 01:07:56.150
المقصود من هذا ان ما يتعلق بالاختصاص النفسي بطرق. وان الايمان يحصل بهذا الاختصار. ويرون ان من اهل الاسلام الذين معهم في هذا النصر لا يعرفون هذه الخاصية النفسية الصحيحة الموصلة لليقين الموصلة

176
01:07:56.150 --> 01:08:16.150
الولاية الموصلة للمعرفة وما الى ذلك. فهذه الطرق من الاختصاص النفسي في التعبد بدعة في الاسلام. بل ليس هناك اختصاص في الاسلام لاحد. والعبادة الظاهرة والباطنة مفتوحة في هدي الاسلام وشريعته لكل

177
01:08:16.150 --> 01:08:36.150
فكل مسلم يأتي يمكنه ويصوغ له ان يعبد الله سبحانه وتعالى بكل ما هو مشروع في عبادة اما بصلاة او بذكر او بصيام او بحج او قراءة القرآن او ما الى ذلك. اما ان الوصول الى الحقيقة والولاية

178
01:08:36.150 --> 01:08:56.150
يكون بطريقة معينة فهذا ليس بصحيح. ولا تجدون ان النبي عليه الصلاة والسلام خص طرقا معينة من العبادة الشرعية ايه جعلها الموصلة للولاية. لا منهجا خاصا في الذكر ولا غير ذلك. بل كما قال القرآن الذين امنوا

179
01:08:56.150 --> 01:09:19.700
وكانوا يتقون والايمان عند اهل السنة والجماعة اسم جامع لما شرعه الله ورسوله من الاقوال امال الظاهرة والباطنة وهي ما لم يجمع بكلام السلف والايمان قول وعمل او قول وعمل واعتقاد فيقال الايمان اسم جامع لما شرعه الله ورسوله

180
01:09:19.700 --> 01:09:52.200
من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. والتقوى وايضا تقارب هذا كما هو معروف وان كانت اوسع متعلقا بباب الترك وعليه كمبدأ الاختصاص العبادي والسلوكي هذا ليس له اصل في الاسلام تأملوا هنا مسألة الى ان الاختصاص المذموم هنا هو الاختصاص الذي يكون تحت انفضاف

181
01:09:52.200 --> 01:10:12.200
لطائفة او مدرسة معينة في السلوك. اما ان بعض الناس من المسلمين تكون نفسه قابلة للصيام اكثر من قبولها وقوتها على الجهاد والقتال مثلا فان هذا شأنا بديهيا وشأنا آآ موجودا حتى الزمن

182
01:10:12.200 --> 01:10:32.050
الصحابة رضي الله تعالى عنهم فبعض النفوس تقوى على الصيام بعضها لا تقوى. وبعض النفوس تقوى على قيام الليل وبعضها لا تقوى. وبعض النفوس تقوى على من الذكر وبعضها تقرأ على غير ذلك. فهذا التفاضل والاختلاف والتنوع ليس هو المقصود هنا. التنوع شيء

183
01:10:32.250 --> 01:10:55.800
والاختصار شيء التنوع يعني المحافظة على اصول الاسلام في الصلوات الخمس واركانه مع اختيار في المشروعات والمستحبات هذا هو التنوع الذي كان يعيشه الصحابة. اما الذي نقوله هنا وهو ليس مشروعا فهو الاختصاص بطرق معينة

184
01:10:56.100 --> 01:11:16.100
لا يعني هناك مجموعة اشياء لابد ان الانسان يطبقها مثل ذكره في كل جمعة بطريقة معينة حضرة بطريقة معينة جلسة بطريقة معينة احياء ليلة من السنة بطريقة معينة. هذه التخصيصات في تحصيل الوصول النفسي والولاية ليس عليها

185
01:11:16.100 --> 01:11:36.100
اثار شرعية والواضح في قراءة هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم انك لا تجد من حتى الشيوخ العارفين من بعض الصحابة كالفضيل ابن عياض او ابراهيم ابن ادهم او شقيق البلقي او حتى مثل الجنيد ابن محمد من مختصبة الصوفية لا تجد انهم يلتفتون الى

186
01:11:36.100 --> 01:11:56.100
فمثل هذه الطرق. هذا اذا كان الاختصاص فيه قدر من المقارنة فما بالك اذا كان الاختصاص يكون بوجه من الغلو الذي يؤدي الى تعطيل كثير من الشرائع. كما هو عليه الغالية من الباطنية فان هذا شأنه انكر

187
01:11:56.100 --> 01:12:32.950
الاثر الخامس الاثر الخامس للتعصب بالسلوك او لصور التعصب في السلوك عند العامة البعد عن علم الشريعة المفصلة هذا من اثار التعصب عند العامة انهم لما سلموا للخاصة وصاروا يجعلون

188
01:12:32.950 --> 01:12:53.000
وده قدرا من السر. صاروا يجعلون التعبد قدرا من السر. اي انه نظرية تلقي مجرده فكأن اسرار هذا التعبد هي عند هذا العارف. فيكون له من الاشرار والحقائق ما لا يصل اليه العامة. ومن هنا تبدأ نظرية

189
01:12:53.000 --> 01:13:25.050
الرتب والترقي. فيكون المترقي هذا يبحث عن الوصول الى درجة اليقين والمعرفة فتحول السلوك هنا كالسلوك بالاسلام. تحول داخل هذه المدارس الى نوع من السر ليس امام مقتدي هنا او المريد الا ان يتحرك بما يرصد له. وهذا لم يكن منهجا شرعيا في اول

190
01:13:25.050 --> 01:13:55.750
بل كما تعلمون ان العبادة فرع عن العبادة فرغا عن ايش؟ العلم ولذلك البخاري رحمه الله في صحيحه وهو من فقهاء المحدثين قال باب العلم قبل القول والعمل فالعبادة لم تكن في الاسلام نوعا من السر الخاص. وما كان لابنه عليه الصلاة والسلام شيء من العبادة في السر

191
01:13:55.750 --> 01:14:31.150
الخاص على معنى انها عبادة ليست مكشوفة للامة. نعم الاختصاص اه او القيام بوجه من العبادات بعيدا عن اعين الناس هذا باب معروف. وباب مشروع مهما لقول الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين انهم او او اذا قرأت وصف المؤمنين في كتاب الله وجدت ان ان في صفاتهم

192
01:14:31.150 --> 01:14:51.150
ما تتضمن اظهار الخير والمعروف وفي صفاتهم ما تتضمن القيام به على وجه من البعد عن غير هذا باب من المعرفة لكن تعلمون انه عرض رجال ليسوا من كبار الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كما في حديث

193
01:14:51.150 --> 01:15:14.050
انس وغيره وتوهموا ان له عبادة خاصة. وجاءوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لبيوت ازواجه فسألوا عن عملهم السر. فما رأوا فيه عن عمله الظاهر يعني بتعبير اقرب الى المقصود هنا لم يكتشف هؤلاء السائلين انه صلى الله عليه وسلم

194
01:15:14.050 --> 01:15:34.050
كان عنده اسرار خاصة في اتصاله بربه. بل كان يصلي الصلاة من الليل ليست مصفرة. بل كانت مشروعة الخاصة والعامل. فكان له احوال من قيام الليل ومن ذكر الله. احوال كان يعلمها اصحابه وكانت عائشة تحدث بها الصحابة فلا

195
01:15:34.050 --> 01:15:50.000
يخص رسول الله خص رسول الله نفسه باشياء مثل الوصال ونهى اصحابه عن الوصال هذه مسائل معروفة بالشريف. اما ان العبادة لا انظمة في سر النفس هي التي تترقى بها فهذا ليس كذلك

196
01:15:50.200 --> 01:16:08.000
هذا ليس كذلك والتوحيد بالاسلام هو اتصال بعبادة الله وحده كما شرع الله ورسوله فمسألة السر هذه مسألة محدثة. سواء سميت سرا او طبقت بطريقة معينة تحت هذا المفهوم او هذا القنفذ

197
01:16:08.000 --> 01:16:33.000
ان نتمتع به فهذا الانتظار في ان الولاية درجة من اليقين ان ترقى فيها بالسر هذا ابعد العامة وعلم العلم المشروع ولذلك كثر في الصوفية حتى من القاصة منهم كثر فيهم الجهل

198
01:16:33.000 --> 01:16:57.700
في معرفة الاحاديث الصحيحة من الضعيفة واذا جئت بعظ الرموز الكبار من العارفين والسالكين في الاسلام حامد الغزالي فانك تجد ابا حامد مع ما له من الفضائل والاختصاص والتأله والديانة والنسك. فضلا عن العلم في الفقه والاصول ونحو ذلك. تجد

199
01:16:57.700 --> 01:17:15.200
ان ابا حامد الغزالي كما اسلفنا يقول عن نفسه انه مزدي البضاعة في الحديث ولذلك ذكر في احياء علوم الدين احاديث للصحيح واحاديث صحيحة لكن دخل عليه شيء من الاحاديث المتروكة بل

200
01:17:15.200 --> 01:17:37.000
فهذا التعصب ان عند العوام قاد الى البعد عن العلم الشرعي. ولا يتبادر الى الذهن اذا قلنا العلم الشرعي ان المقصود انهم ما تعلموا تفصيل الاحكام الموجودة في كتب الفقهاء والمذاهب الفقهية وما الى ذلك هذا نوع

201
01:17:37.000 --> 01:18:07.000
من العلم الشرعي لكن المقصود بالعلم الشرعي هنا العلم الشرعي في السلوك. كمعرفة صور الذكر المشروعة. الثابتة بخاري ومسلم وكتب السنة المعتبرة كمعرفة صور العبادة المشروعة. فالعناية بهذه العلميات التي هي صور العمل المشروع فيه فقر كثير في هذا الباب. فيه فقر كبير في هذا

202
01:18:07.000 --> 01:18:31.400
هذه الاوجه الخمسة هي التي مثلت صور التعصب. وقبل ان ننتقل عن هذه الجملة وهي التعصب في السلوك اؤكد كلمة سبقتك وهي ان باب السلوك فيه نسبة من الاجتهاد وان كانت الصوفية الغالية

203
01:18:31.400 --> 01:18:54.200
سببت مفهوم السلوك والتصوف على العقائد والتصورات والتصفيقات التي ابتدعوها او دخلت عليهم من بعض الطرق الكلامية فيها قول فلسفية او غير ذلك ومن هنا يجب ان يكون منهج التصحيح لمسائل السلوك لا يبدأ بالاقل بل يجب ان

204
01:18:54.200 --> 01:19:14.200
التصحيح يبتدئ بالامور التي تخالف اصول شرعية. اما الامور التي يحتمل شأنها وان كانت خطأ فهذه تأخر القول فيها. واما الامور التي تقبل الاجتهاد وتقبل التنوع فهذه ينبغي ان يوسع فيها

205
01:19:14.200 --> 01:19:34.200
ولك ان تقول ان المسائل قد تكون اجماعا صريحا شائعا من اصول الاسلام البينة هذا يبتدأ بذكره. ولا يجامل احد فيه وهناك مسائل قد تكون وجها من الاجماع عند الائمة وكبار اهل العلم لكنها تخفى على كثير من العامة بل وبعض المتأخرين من اهل

206
01:19:34.200 --> 01:19:54.200
العلم فهذه ترفق في تصحيحها. وهي التي قال عنها ابو عبيد في امر قد يقع الغلط في مثله مع انه رئاسة الفقهاء فخالف الاجماع ولم يكن ابو عبيد رحمه الله اه مختصرا للحقيقة الشرعية بالرد على هذا المذهب ردا

207
01:19:54.200 --> 01:20:18.650
في كتابه لكنه اشار هذه الاشارة ولم يجدد اصحابها بل قال هم من اهل العلم العناية بالدين. الامر الثالث الذي هو خطأ محتمل ثمن وكثير منه يسع فيه الاجتهاد والتعدد فهذا متأخر في امره. واما المطالبة

208
01:20:18.650 --> 01:20:48.650
ليه؟ اهل السلوك او اهل التصوف في مطالبة حرفية معينة هي اجتهاد بعض طلاب العلم او نحوهم فان هذه المطالبة في الغالب لا يذكرون مطالبة حكيمة. السير بالفقه والترقي تصحيح وعدم الاصرار على البدع لكن معرفة اوجه التصحيح والعناية بكليات الشريعة واصول الدين واصول العقائد

209
01:20:48.650 --> 01:21:08.650
موصول السلف هذه هي التي يقصد الى العناية بها ابتداء. واما ما دون ذلك فيترقى في تصحيحه. لان هؤلاء الفوا كثيرا وتعلمون ان انبياء الله عليهم الصلاة والسلام ترفقوا في دعوة قومهم لان العوام يحاصرهم التعصب

210
01:21:08.650 --> 01:21:33.750
ولذلك لا شك ان موجب التعصب والعوائق والتقليد هي التي تحاصر عقول كثير من عوام المسلمين اليوم ليس فقط بل في امور كثيرة لان الوفى ولا سيما اذا دخلت في مسائل الرسومات هذه والمراسيم الخاصة فيكون الانسان من العام

211
01:21:33.750 --> 01:21:53.750
اما احيانا مندمجا في هذا الاجتماع او هذا التجمع. اضف الى ذلك انه اذا جاءت مسألة الارزاق او من يسميها بالدنيا قضية الارزاق يكون هذا الضغط الذي هو الجانب المادي والاقتصادي يكون احيانا مؤثرا في صوت كثير من العام

212
01:21:53.750 --> 01:22:15.150
ولكن طالب العلم والعارف بالسنة وهدي السلف لابد ان يكون بصيرا. ويعنى بالتصحيح في الاصول الكلية واقول اليوم ان اخف ما ينبغي التصحيح فيه بل اخف ما يجب التصحيح فيها اليوم هو توحيد الالوهية

213
01:22:15.150 --> 01:22:32.650
هذا هو مع الاسف الذي ينتشر عند كثير من عوامل المسلمين اليوم ما هو من الغلط في هذا التوحيد اما ببدع او بشرك قصر او بما هو في حقيقة الشريعة وجه من اوجه الشرك الاكبر

214
01:22:32.750 --> 01:22:52.750
ومظاهر المشاهد وما عندها من البدع والخرافات والتوسنات هذا يجب ان يكون هو الهم الاعظم في تصحيح تابع الاسلام الكلية الاولى. هذا هو المقصود الاول في دين الرسل عليهم الصلاة والسلام. واما التفاصيل بعد ذلك

215
01:22:52.750 --> 01:23:11.450
يكون الانسان فقيها في القصد الى تصحيحها. وما تحتمله سعة الشريعة فينبغي الا يشدد فيه لكن اقول هنا من الذي يحدد ان هذا تحتمله سعة الشريعة او لا تحتمله؟ هذا ربما هو السؤال

216
01:23:11.450 --> 01:23:37.050
او سؤال جوهري ان صح التعبير. لذلك اقول من لا من لم يجد في نفسه علما وفقها واسعا ينبغي له الا يجعل نفسه فيصلا في الامور ولذلك قلنا في الوسطية وفي فقهها التفريق بين المحكم وايش؟ والمتشابه. يعني مسألة توحيد العبادة هل هي متشابهة

217
01:23:37.050 --> 01:23:58.450
مسألة ايش؟ محكمة لا تستطيع ان تقول لشخص انتبه لا تصحح له. لكن هناك امور قد لا يكون الانسان او طالب العلم حتى على بصيرة في درجة تكنى من الشريعة. فهذه امور لا يعزم فيها بشيء الا حيث علم علما بينا ان الشريعة هدم

218
01:23:58.450 --> 01:24:25.750
كتكميل للقول في التعصب وقد اشرت الى ظهور التعصب الفكري او نسميه التقليد الفقهي مع ان الاسمين بينهما اختلاف كما تعرفون ان التقليد الفقهي هو اخر هذه الانتظامات وجودا. مع انه من حيث الامكان الشرعي العام

219
01:24:25.750 --> 01:24:49.550
حيث الاقتضاء العقلي هو افضل شرعا وعقلا من وجود التعصب العقدي والتعصب ايش؟ السلوكي. لماذا؟ لان الجانب الفقهي الذي هو مسائل الفروع ان صح التعبير مسائل الفروع اه كثير منها او اكثرها يدخله الاجتهاد

220
01:24:49.850 --> 01:25:11.400
وانت اذا جئت الان رسائل الفقهاء وجدت ان المختلف فيه اكثر من المجمع على يدنا الفكاهة فهذا المختلف فيه بين الفقهاء  فتكلم فيه الائمة بكلام ظهر في تاريخ الاسلام مدارس ولا تزال قائمة الى اليوم واختصت كانت مدارس

221
01:25:11.400 --> 01:25:36.650
من العدد الموجود ثم انتظمت او استقرت على اربع مدارس. وهي مدرسة مالك او المالكية بعبارة صح لان مالكا ما قصد ان يصنع مدرسة. مدرسة المالكية والحنبلية والشافعية والحنكة هذا الذي يسمى بالتمذه او المذهبية الفقهية

222
01:25:38.650 --> 01:26:08.650
هل يقال انها صحيحة او ليست كذلك؟ اولا هذا الاسم عن التمدهم يمكن ان القول فيه انه اسم مشترك. وهو ملحوظ في الواقع التاريخي تمثل في وجهين الاول يسمى سائغا شرعا. والوجه الثاني هو الوجه المذموم شرعا. لانك تقول ان التقليد

223
01:26:08.650 --> 01:26:36.200
منه ما هو سائغ ومنه ما ليس كذلك. اما اذا كان التمذهب على معنى الترتيب على اصول امام معين في فقه الاستنباط التركيز على اصول امام معين من المجتهدين الاوائل في فقه الاستمرار. فالتمذهب بهذا الوجه

224
01:26:36.200 --> 01:26:56.200
وقت الذي او التمزق الذي يقتصر على هذا الوجه هذا فمذهب جائز. هنا نقول بالضرورة وهو مشروع شرعية خاصة لكنه جائز. لانك ان تنسى انه مشروع لزم ان تغلق باب او تجعل باب الاجتهاد

225
01:26:56.200 --> 01:27:20.250
انسان مشروعا او ليس فاضلا. هل يقال هذا جائز وهذا هو الذي عليه المحققون من المنتسبين للمذاهب الاربعة انهم متمذهبون ولكن تمذهبهم هذا على معنى التراكيب العلمية. وباب التراتيب العلمية هذا ليس له علاقة

226
01:27:20.250 --> 01:27:40.250
مسألة السنة والبدعة. هذا اختيار خاص. معنى هذا الكلام اكثر انكم تعرفون في عقيدة المسلمين. انه ادلوا عليها ان اصول دينهم بالكتاب والسنة وايش؟ والاجماع. اما اذا جئت مسائل الفروع وما يدخلها من التفاصيل

227
01:27:40.250 --> 01:28:00.250
بل وما يذكرها من النوازل التي قد لا تتناهى. فان صريح النصوص لا يجمع هذه الافعال التي تحدث من المكلفين كما يقول ابن رشد ان النص له يعني مجموعة من النصوص

228
01:28:00.250 --> 01:28:20.250
نزلت على هذه الامة واوحى الله الى هذه الامة. اما افعال المكلفين فهي غير متناهية وتحذو الصور. فمن هنا ظهر مصطلح يسمى عند الاصوليين بالادلة المختلف فيها. يعني ما لم يوجد فيه نصا او اجماع فيعمل فيه بقول الصحابة

229
01:28:20.250 --> 01:28:40.250
واذا اختلف الصحابة فماذا يكون الامر؟ اذا لم يوجد نصا ولا اجماع لا يغمل فيه بقياس وهو الحام بالفرع بالاصل او قياس الشمود اذا لم يوجد نص ولا اجماع. ايعمل بالمصلحة المرسلة؟ اذا لم يوجد نقص ولا اجماع. اي عمل بعمل اهل المدينة

230
01:28:40.250 --> 01:29:00.250
كما يقول مالك وجماعة اذا جئت النص وتكلمت عن النص نفسه وجدت ان دلالة النص ممكن ان تقسم الى اوجه فالمنطوق مثلا والمفهوم ثم المفهوم جملة من الصور والدرجات هل تطرد هذه في العمل والتشريع

231
01:29:00.250 --> 01:29:16.950
الحكم ام لا؟ على كل حال هذا باب واسع باصول الفقه تعرفونه الادلة المختلف فيها. هؤلاء الائمة من ائمة السلف ومنهم الائمة الاربعة. جميعهم متفقون في الفقه انه يستدل بالكتاب والسنة

232
01:29:16.950 --> 01:29:43.250
ما الاجماع؟ لكن المسائل التي ليست صريحة في هذه الاصول الثلاثة. من اين تؤخذ؟ ها هنا جاء ما يسمى بالدليل المختلف فصار من ابي حنيفة منهج في اعتبار طرق واصول معينة للاستدلال او يستدل بها اذا لم يجد نصا ولا اجتماعا وصار

233
01:29:43.250 --> 01:30:03.250
لاحمد وكثير من اهل الحديث طريقتين. وصار لكثير من اهل المدينة بطريقته. فهذا منطق شرعي مقبول ووضع شرعي وحالة وجدت لا اشكال فيها الشرع. لما جاء اصحابهم وانتظم علم الحديث في كتب

234
01:30:03.250 --> 01:30:28.550
المحدثين وتعفنت الامور في صدر الاسلام الاول صار هناك الاصحاب الذين يقتدون بهذا الامام او هذا الامام فاشتهر هؤلاء الائمة الاربعة مع انك تعلم انما يقال عن ابي حنيفة في اصوله او عن مالك او احمد ليست خاصة به بل ما ذكره ابو حنيفة عليه كثير من الكوفيين. والاصول

235
01:30:28.550 --> 01:30:48.550
عند احمد في قول الصحابي وتقديمه وما الى ذلك عليها كثير من اهل الحديث. وما عليه مالك عليه كثير من ائمة المدينة النبوي انه تسمى باسماء هؤلاء. فالمقصود ان المنتمي لهذه المذاهب الفكرية. كمن ينتمي للشافعي فيكون شافعي

236
01:30:48.550 --> 01:31:08.550
او حنفيا او مالكيا او محمديا. اذا كان انتمائه عادة على معنى انه قلد الامام مالك. او ابا حنيفة او الشافعي في اختياره في الاصول التي يستدل عليها. المشكلة اليوم بعض

237
01:31:08.550 --> 01:31:28.550
انا يسقطون المذهبية من اولها الى اخرها ما هناك بديل منتظم في القواعد الشرعية كمنهج يكون عليه نظام الاستدلال حتى لا يقع الانسان الفقير او حتى لا يقع حتى طالب العلم حتى لا يقع الفقيه او طالب

238
01:31:28.550 --> 01:31:51.050
ان في الاقتراب فلذلك عندهم هم يعني المتقدمين عندهم انتظام في الاستدلال. كتقديم قول الصحابي عند احمد على بعض او جمهور صور القياس كتقديمه للقياس على كثير من قول الصحابة في بعض المسائل هذا لهم

239
01:31:51.050 --> 01:32:11.050
ثمان ولذلك نجد ان طريقتهم فيه باب الصلاة وكتاب الصلاة هي الطريقة في كتاب الزكاة هي الطريقة في الضيوف واهل الرسل فلابد من وجود من هم من وجود منهج ينتفض. حتى ابن حزم لما جاء ما قال انا انطلق من النص

240
01:32:11.050 --> 01:32:31.050
ليس الا هذا كمبدأ شرعي وسلفي ومفهوم ايماني لا احد ينازع فيه. ان الناس متعبدون قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكن التحصين النتائج الفقهية او الاحكام الفقهية الغير متناهية

241
01:32:31.050 --> 01:32:51.050
من نص الكتاب ونص السنة لابد يكون له منه. القياس داخل في النص. لذلك هو الحاق فرع بما الاصل مسألة المنطوق والمفهوم ظل المفهوم مأخوذ من النص هل يعتبر او لا يعتبر؟ وهلم جرة فليس هناك انفكاك

242
01:32:51.050 --> 01:33:07.350
اطلق عن النفس وهل حتى في فقه المتقدمين؟ الم يصرحوا بقول الصحابي نحن قول الصحابي قد يبدو لك انه اكثر انفكاك ان النص من القياس. لان القياس الحاق الفرع بماذا؟ باصل

243
01:33:07.350 --> 01:33:27.400
اتفاقهما في العلة فقد يبدو للبعض كما بدا لكثير من الكوفيين ان القياس اولى من كلام كثير من الصحابة الامام احمد كان له اعتبار بعض المحدثين لهم اعتبار اخر. على كل حال هذه مسائل محتملة في التنظيم لاصول فقه المسلمين وتشريعهم وعبادتهم

244
01:33:27.400 --> 01:33:53.000
لذلك باختصار من امتحن التمذهب عن فقهه كترتيب علمي واختيار علمي فهذا كم؟ والدليل على اذا اردت مثالا بسيطا الان لو ان شخصا ما قلد عالما من العلماء السابقين او المعاصرين في مسألة معينة

245
01:33:55.350 --> 01:34:14.050
سألهم فاجابهم فاقتنع بجوابهم. مثلا قال لو نصلي صلاة السنة سنة تحية المسجد في وقت النهي فقال لا فاقتنع بجوابه او قال نعم فاقتنع بجوابه. بدليل ذكره او نحوه. هل احد يقول ان هذا

246
01:34:14.350 --> 01:34:31.050
من البدعة او من المحرم او من المنكر بالاسلام لا هذا موجود ولم يزال موجود ووضع مقر حتى في القرآن في قول الله فسفروا اهل الذكر الى اخره. فكذلك الفقيه الحنبلي او

247
01:34:31.050 --> 01:34:52.550
ثالثا لما رأى ان اصول ما لك اجود موصول ابي حنيفة انتسب اليها حتى ينتظم فقهه وهل النجاح؟ فالمقصود ان من انتظم لامام من كبار المجتهدين في اصول فقهه وطريقته في الاستدلال

248
01:34:52.550 --> 01:35:22.950
اداء ترتيب علمي لا يدخل في الانتسابات الدينية الخاصة واما من اتخذ التمذهب الفطري بمعنى الاضطرار في التسليم لسائر الفروع الفقهية المكولة بالمذهب واعتبار في الامل والفتوى بها واغلاق النفس عن البحث في الدليل فهذا هو التقليد المذموم

249
01:35:23.050 --> 01:35:41.300
ان يأتي الى فروع مذهب معين فيكون شافعيا بمعنى انه لا يجيد لنفسه النظرة بخلاف كلام الشافعي واذا ذكر له دليل في مسألة من المسائل على خلاف قول الشافعية لم

250
01:35:41.300 --> 01:36:01.300
لم يستطع الجواب عنه. بقي مع ذلك مصرا على هذا المذهب فهذا وجه من التقليد المذموم. الذي لا ينبغي للعالم ان يكون عليه. وان كان التمذهب من حيث الواقع التاريخي. والى اليوم لو قيل هو على اي

251
01:36:01.300 --> 01:36:21.300
قيل وجد من هو على الوجه الاول وهم المحققون من المتنبهدين ووجد من هو على الوجه الثاني فهذا موجود وهذا موجود وبه تعلم ان انكارك كمذهب مطلقا ليس وهو ليس اختصاصا

252
01:36:21.300 --> 01:36:49.150
لو كان اختصاصا عقديا لكان الاختصاص باسم فقيه بدعة لكنه اختصاص فيما يسوغ فيه ايش التعدد وكقاعدة شرعية وعقلية اذا صار التعدد شرعا اذا ساغ التعدد والاجتهاد شرعا الا يسوغ لك بل هذا هو الممكن لك. انه اذا تعدد واختلف الرأي فانه لا يمكنك عقلا ولا

253
01:36:49.150 --> 01:37:12.500
شرعا الا عن ايش؟ فاختار واحدا يعني مالك يرى ان عمل اهل المدينة حجة الجمهور لا يرونه حجة هل يمكن ان تقول نجمع الجميع؟ كما جمعناهم في لان الايمان قول وعمل ما في الايمان قول وعمل هم مجتمعون. لكن في هذه التراتيب الفقهية هم ايش؟ مختلفون

254
01:37:12.500 --> 01:37:34.650
حسابك بمالك؟ كترتيب في اصول الابتدال او لابي حنيفة او احمد انتساب لا اشكال فيه من جهة الشرع ولا من جهة الحكمة العقلية العامة لكن اذا زاد الامر عن هذا الترتيب العلمي الى درجة من التسليم المطلق لسائر فروع المذهب واصحابه الذي

255
01:37:34.650 --> 01:37:59.650
حين كتبوها والبعد عن النظر في الدليل واتباع السنة فلا شك ان هذا من التعصب او من التقليد المذموم وهو لا يجوز اقراره ولكن ايضا يقال من باب الاعتدال ان من قام فيه موجب الاجتهاد الشرعي

256
01:37:59.650 --> 01:38:22.650
انتظمت الحال عنده لا يلزمه ان يبني بالظرورة على واحد من هذه المذاهب اذا اجتمع له في اجتهاده انه بني على اصول الائمة المتقدمين صبر فلم يخرج بوجه من الشروج فان هذا مما يقر لان باب الاجتهاد

257
01:38:22.900 --> 01:38:39.650
لم يغلق في الاسلام ولا يجوز لاحد يوم من الايام ان يقول ان للمسلمين يوما لابد ان يكونوا مقلدين والاجتهاد التام متى ما وجد اجتهد وتوفرت فيه الة الاجتهاد فانه لابد ان يجتهد

258
01:38:40.500 --> 01:39:00.500
ويجب عليه ان يجتهد اذا كان من اهل الاجتهاد بمعنى يجب عليه ان يجتهد في المسائل التي لم يسبق لاحد فيها قول وهذه قضية اليوم قائمة في تاريخ المسلمين يعني ما يسمى بالنواجذ. النوازل لابد

259
01:39:00.500 --> 01:39:20.500
مجتهد فيها قد يكون هذا المجتهد يرد هذه النواجز. الى الاصول الشرعية او النصوص. وقد احيانا بعض المجتهدين اذا كان ليس على رتبة عالية في الاجتهاد يرد هذه المسائل الى فروع فقهية سابقة فيحاول ان يخرج هذه المسألة النازلة على فرع

260
01:39:20.500 --> 01:39:40.500
مذهبي سابق وهذا في نظري مع ان هي المتداولة اليوم ليست تبشر بخير في وضع المسلمين احيانا تأتي نازلة في مسألة حتى في المعاملات او في بعض القضايا ستجد ان بعض علماء العصر يضيقون عنها ثم

261
01:39:40.500 --> 01:40:00.500
اي شخص قد جلد نفسه بالبحر واتعب نفسه في البحر فيقول يوجد عند الحنفية في حاشية كذا او في حاشية بعض الحوادث متأخرة في كتب الحنفية والمالكية فرع فيمكن ان نلحق المسألة بذلك الفرض لفقيه حنفي. طيب ما هي المواصفات التي

262
01:40:00.500 --> 01:40:20.500
لا تنتقيه الحنفي في الذي جاء في القرن التاسع ولا الثامن حيث انك تجعل هذه النازلة تحكم هذا الحكم. اولى هناك النصوص وان يتوفر في المسلمين من عندهم ملكة الاجتهاد

263
01:40:20.500 --> 01:40:37.700
المنهج الفطر قواعد السلف الاول في الاستدلال وما الى ذلك وهذا شأن انما يشار به الى ان اغلاق الاجتهاد ليس منهجا معتدلا ولا حكمة نعم انما يجد ان يقال ان الاجتهاد لابد ان يكون

264
01:40:37.700 --> 01:41:01.250
منضبطا بحسب الاصول وعليه كنتيجة التمذهب ذمه باطلاق ليس حكيما والزام الناس به ليس حكيما فاذا وجد من لا يفكر في التمزق ويقول انا الان لا يلزمني ان اتمذهب في احد المذاهب الاربعة بل اتبع ما يفتي به الامام او

265
01:41:01.250 --> 01:41:21.250
العالم فلان من فقهاء الامصار الموجودين. كما نقلد الفقه الذي قاله وكتبه الشيخ الالباني رحمه الله فيقال هذا وجه من ايش؟ هذا وجه من الفطر. وجه من العلم ووجه من التقليد انصح السائق. ومن يقلد بعض

266
01:41:21.250 --> 01:41:41.250
العلماء كالشيخ ابن باز مثلا في سابق من الامر. او يقلد عالما من المالكية في بلده او الشافعية او الحنفية. هذا نوع ومن يرون الوصل الى تقليد اه احد المذاهب الاربعة بما هو عليه كثير من عوامل المسلمين فهذا يقر مع

267
01:41:41.250 --> 01:42:01.250
لهؤلاء الى التثليل السائغ والتقليد غير السائغ. وهو ان التقليد بغض النظر عن المقلد اذا تعدى الى ترك الدليل فانه لا يكون صعبا. لكن هنا كلمة من الذي يستطيع ان

268
01:42:01.250 --> 01:42:21.250
لان هذا التقليد تعدى الى ترك الدليل انه لم يكن. اذا خالف ما تقول اذا خالف هؤلاء العامة من اهل المصدر احيانا يأتي بعض الاخوة يقول في بلدنا ما يطبقون السنة في كذا. فتجد ان ما هي السنة فيقول مثلا يضعون ايديهم على الصدر بعد

269
01:42:21.250 --> 01:42:41.250
الرفع الى الركوع فيتمذهبون بالمذاهب التقليدية الفقهية وما يطبقون السنة في اشكال اليتيم. هذه مسألة محتملة. يعني التزم بان هذا هو السنة وهذا هو الدليل وهذا هو التقرير او بعبارة اخرى جعل التقليد مقابل للدليل هذا ليس حكيما التقليد لا يقال

270
01:42:41.250 --> 01:43:01.250
التقليد يقابل الاجتهاد وان الاصل ابن المقلد يقلد عالم بنى على دليل. فمثل هذا الحصن الذي بعض الاخوة الحريصين على السنة مع ان حرصهم فاضل لكن ينبغي ان يكون معتدلا. انه ترى من كثر علمه

271
01:43:01.250 --> 01:43:21.250
وعلمه بفروع الفقهاء واقوالهم خص تحمسه في الخلاف الفقهي. وصار يرجح بان هذا هو الظاهر وهذا هو الاقرب اما العزم في المسائل الفقهية فهذا ليس بحكيم. ولا سيما اذا كان المذهب هو مذهب الجمهور من

272
01:43:21.250 --> 01:43:39.200
الحق فينبغي لطالب العلم ان يترفق في مخالفته حتى لو خالفه بل يجب عليه ان يكتفي بالدليل في سائر موارده لكن يعرف لجمهور المتقدمين كدرهم احيانا نسمع كلمات من بعض طلاب العلم

273
01:43:39.200 --> 01:43:53.750
يقول عن قول من الاخوان هذا القول لا دليل عليه فاذا نظرت هذا القول وجدت انها مثلا تقول لو قلت من جمعة واجب وليس بواجب. يقول يكون في الجمعة واجب. وهذا هو السنة

274
01:43:53.750 --> 01:44:08.150
وهو الصحيح في الصحيحين غسل الجمعة عن ابي سعيد غسل الجمعة واجب هكذا في نص الصحيح على كل محتلم تقول طيب والكون بانه سيقوم عليك واجبنا نقول هذا الكون لا دليل عليه

275
01:44:08.200 --> 01:44:28.200
فيما رجعت وجدت ان القول بان غسل الجمعة ليس واجبا هو مذهب مالك والشافعي وابي حنيفة واحمد والجمهور من المتقدمين في الحكم ما هو اعلم ليس المراد هنا ان نقول هو الراجح كلا هذي مسألة سهلة. ليس المراد ان نقول راجحا ولا ان نقول

276
01:44:28.200 --> 01:44:48.200
منه مرجوح لكن المقصود ان هذه مسألة سهلة. انما الذي ليس سهلا ان يتوضأ الانسان كمنهج لا دليل عليه مع انه قول الجماهير لان ظاهرا ظهر لهم من بعض النسك. مع ان هذا الظاهر عنه جواب. واجوبة بينة. يعني من يستقرأ النصوص

277
01:44:48.200 --> 01:45:05.650
لا يستفيد من او لا يأخذ من هذا الحديث حديث ابي سعيد كالوجوب الذي هو الاجزاء. لان النبي نطق بكلمة الوجود في مسائل قد اجمع سائر الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين على انها ليست فرض عين

278
01:45:06.850 --> 01:45:26.850
كقوله خمس تجب لمسلم على اخيه في الصحيح مع وجود الاجماع على ان هذه ليست من فروض الاعيان ايضا لست الحديث لو اكمله الانسان في رواية الصحيح عند مسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواكم ويمس من الطيب

279
01:45:26.850 --> 01:45:43.650
فقدر عليه قوله وسواق ايش؟ ايش معطوف التقدير اللغوي هنا ماذا؟ وسواك واجب. بعضنا يقول لا هذه دلالة الاقتران وهي ضعيفة. هذا ما له علاقة بدلالة لا من قريب ولا من بعيد

280
01:45:44.400 --> 01:46:04.400
احيانا ترى البعض يعني ان صح في العبارة يختطف بعض الكلمات الاصولية او القواعد الاصولية اختطاف غير فيستعملها بطريقة ما هي منتظمة ولا هي صحيحة. هذا تقرير الكلام عند العرب جيد. وسواك اي وسواكه

281
01:46:04.400 --> 01:46:22.600
هنا الاسم قطعا تكملة جملته وخبره. فالشاهد لم يقل احد ان السوا كواجب فالقضية ليست قضية محايدة عن اسحاق بن ابراهيم ويرى الوجوب. ما نشوف القضية قضية ماذا؟ المعايشات. قضية وصول الى حكم شرعي

282
01:46:22.600 --> 01:46:51.550
فالذي اقصده ان ترك التمذهب يجب ان يكون معتدلا يجب ان يكون معتدلا. وليس التمذهب ينزع من الانسان كونه سنيا او سلفيا. من مذهب بمذهب المذاهب الاربعة واقتصد في تمدده بالدليل فهذا اذا كانت اصوله على سنة

283
01:46:51.550 --> 01:47:17.150
من اهل السنة واتباع السلف ومن ترك التمذهب لتقليد امام او لكونه من اهل الاجتهاد فهذا ايضا شأن واسع فهذا ايضا شأنا وساءت الى الظمأ امره هذا ما يتعلق بمسألة التمذهب الفقهي. وعليك تجد ان التقليد والتعصب تدعى بالعقائد ثم في

284
01:47:17.150 --> 01:47:37.150
سلوك ثم في باب الفقه وباب الفقه واوسعها وارفقها وهو اصله على الجواز وجملته الجامعة ما قاله ابن تيمية مع الله ان الجمهور من الائمة يذهبون الى ان التقليد جائز والاجتهاد جائز. فمن كان اهلا للاجتهاد

285
01:47:37.150 --> 01:47:57.150
حكمه فيه اليه ومن كان ليس كذلك صار حكمه الى وجه من التطبيق. التقليد اوسع من التمدد قد يكون التقليد لاحد الاربعة وقد يكون التقليد لعالم عارض متأخر في تاريخ المسلمين اجتمع له فظ واسع وامامة

286
01:47:57.150 --> 01:48:25.350
في الدين كبعض العلماء الذين سبق الاشارة اليهم. هذا جملة القول في مسألة التعصب الذي هو موجب خروج الجمهور العامة من اهل السلوك والتصوف عن الوسطية شرعية الى اوجه مبتدعة او على اقل الاحوال الى اوجه مخالفة للسنة