﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
نعم. يا اماه يا ميسر يجرون يا رب. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
من الظاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال

3
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
اللهم امين. نبدأ درسنا ان شاء الله تعالى في كامل صلاة الجماعة تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. احسن الله

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
اليكم قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة قال الجماعة الجماعة لغة الطائفة وشرعا ارتباط صلاة المأموم بصلاة الامام. وتكون فرض عين كما في الجمعة وفرض كفايات كما في اداء المكتوب

5
00:01:40.100 --> 00:02:10.100
على الاحرار الرجال المقيم الرجال المقيمين وسنة كما في الجنازة والعيدين ومباحة كما في الرواتب والتسبيح فمكروهة كما في الاداء خلف القضاء وعكسه. وممنوعة كما اذا اختلف نبذ الصلاتين كسبح وخسوف. احسنتم. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة

6
00:02:10.100 --> 00:03:00.100
وهو السيد العلامة احمد بن عمر الشاطبي. قال الجماعة لغة الطائفة وشرعا ارتباط صلاة المأموم بصلاة الامام. هذا تعريفها بالشرع دقيقة قال وشرعا ارتباط صلاة المأموم بصلاة الامام دل على مشروعية الجماعة القرآن الكريم. في قوله عز وجل واذا كنت فيهم

7
00:03:00.100 --> 00:03:30.100
طائفة منهم معك. قوله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين. ودل على مشروعيتها سنة نبوية في نحو قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وفي رواية بخمس وعشرين درجة. والمراد ان صلاة الجماعة

8
00:03:30.100 --> 00:04:00.100
افضل من صلاة المنفرد بذلك المقدار. وهذا في منفرد لم يكن معذورا. والا فالمعذور له ثواب الجماعة كاملا اذا كان لولا العذر جماعة. قال هنا وشرعا ارتباط صلاة المأموم بصلاة الامام

9
00:04:00.100 --> 00:04:30.100
وتكون فرض عين اي وتكون الجماعة فرض عين كما في الجماعة في الجمعة فرض عين. تقدم معكم في درس ماضي ان عدد الجماعات الجماعة في الجمعة. ثم في صبح الجمعة. ثم في صبح بقية الايام

10
00:04:30.100 --> 00:05:00.100
ثم جماعة العشاء ثم جماعة العصر ثم جماعة الظهر ثم جماعة المغرب حكم الجماعة بالجمعة فرض عين قال في التعليق اي في الركعة الاولى اولى منها. اي ان الجماعة تكون فرض عين في الركعة الاولى. من الجمعة. بمعنى

11
00:05:00.100 --> 00:05:30.100
انهم لو صلوا ركعة جماعة وفي الركعة الثانية نووا المفارقة. فاتم كل واحد صلاته لوحده صحت صلاته. صحت جمعتهم. واضح؟ فالجماعة شرط في الجمعة وفرض عين في الجمعة اي في الركعة الاولى فقط. قال

12
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
وتكون فرض عين كما في الجمعة وفرض كفاية كما في اداء المكتوبة. كما في اداء المكتوبة. قال في التعليق اي في الركعة الاولى منها. اي يكون الجماعة فرض كفاية في

13
00:05:50.100 --> 00:06:20.100
ركعة الاولى فقط. لا فيما عدا الاولى. قال كما في اداء مكتوبة. قوله في اداء اخرجوا ماذا؟ يخرجوا القضاء. فالجماعة ليست واجبة في القضاء. لا واجبة عينا ولا كفاية قطعا في المذهب. طيب ما حكم الجماعة في القضاء؟ فيه تفصيل سيذكر بعد

14
00:06:20.100 --> 00:06:50.100
بعد قليل ان شاء الله. قال هنا في اداء مكتوبة قوله المكتوبة اخرج ماذا؟ غير المكتوبة طوبة. مثل المنذورة. فالجماعة ليست واجبة في الصلاة المنذورة. واضح لكنها تباح. يعني لو صلى الصلاة المنذورة جماعة تباح. يعني لو نذر انسان

15
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
مثلا ان يصلي ركعتين نذرت لله ان اصلي ركعتين فصلاها جماعة هذا مباح. تمام؟ يخرج بذلك صلاة الجنازة ليست مكتوبة فالجماعة في الجنازة سنة. يخرج يخرج بذلك صلاة النافلة. فالجماعة

16
00:07:10.100 --> 00:07:40.100
في النافلة ليست واجبة. واضح؟ ما حكم الجماعة في النافلة؟ مباح كما سيأتي. قال وفرض كفاية كما في اداء مكتوبة على الاحرار الرجال المقيمين. الاحرار اخرج العبيد الرجال اخرج الصبيان والنساء. لان المراد بالرجال البالغين

17
00:07:40.100 --> 00:08:10.100
المقيمين اخرج المسافرين. ولذلك قال في التعليق المستورين اخرج العراة. غير المعذورين اخرج اخرج المعذورين. انظر ماذا قال. فلا تجب على النساء اي لا تجب والجماعة على النساء. ولا على الارقاء اي لا تجب الجماعة على العبيد. ولا على المسافرين

18
00:08:10.100 --> 00:08:40.100
لكن تسن لهم. اي تسن الجماعة للنساء وتسن الجماعة للاريقاء. وتسن الجماعة العبيد. قال ولا على العراة. اي ولا تجب الجماعة على العراة كان يكون قوم عراة لا ثياب لهم. هل تجب الجماعة عليهم؟ لا تجب الجماعة عليهم. هل تسن لهم؟ في تفصيل

19
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
ماذا قال ولا على العراة اي ولا تجب الجماعة على العراة وتسن لهم ان كانوا عميا او في ظلمة تسن لهم ان كانوا عميا فهي مسنونة او كانوا في ظلمة فهي مسنونة لهم. طيب وان لم

20
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
كانوا عراة وليسوا عميا ولا في ظلمة فما حكمها؟ حكمها الاباحة. حكمها الاباحة قال رحمه الله تعالى وتسن لهم ان كانوا عميا او في ظلمة ولا على المعذورين. اي ولا تجب الجماعة على

21
00:09:20.100 --> 00:09:50.100
المعذورين. واضح؟ ثم قال ولا على المعذورين. اذا ما حكم الجماعة بالنسبة للاحرار الرجال المقيمين في اداء المكتوبات. ما حكمها؟ فرض كفاية. هذا هو معتمد مذهب. ورأي اخر في المذهب ان الجماعة سنة مؤكدة

22
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
وهو ما جرى عليه الامام الرافعي رحمه الله تعالى وجرى عليه ايضا القاضي ابو شجاع في متن ابي شجاع بل وجرى عليه صاحب الزبد. فقال تسن في مكتوبة لا جمعة. تسن

23
00:10:10.100 --> 00:10:40.100
مكتوبة لا جمعة وفي التراويح وفي الوتر معه. واضح؟ كثير من الشافعية جروا على ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة. وهو مذهب المالكية والحنفية تمام لكن المعتمد في المذهب ان صلاة الجماعة فرض كفاية. وعلى

24
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
القول بانها سنة مؤكدة. يحتمل ان تكون سنة عينية. ويحتمل ان تكون سنة كفائية وهنالك رأي هو مذهب الامام احمد ان صلاة الجماعة فرض عين. واختاره بعض الشافعية كابن خزيمة

25
00:11:00.100 --> 00:11:30.100
اختاره بعض الشافعية كبدي خزيمة. قال هنا وفرض كفاية كما في اداء مكتوبة. ولاحظ معي كونها فرض كفاية لابد فيه من حصول الشعار. اي ظهور علامة اقامتها فلابد ان تقام في محل اذا كانت القرية صغيرة. او في محال اي

26
00:11:30.100 --> 00:12:00.100
اذا كانت القرية كبيرة او كانت بلدة او مدينة. حتى يظهر الشعار. فلا يكفي لو اقاموا الجماعة في بيوتهم واضح او لا؟ لا يكفي ذلك. قد يقول ايضا ما ثمرة الخلاف بين كونها سنة مؤكدة وكونها فرض كفاية

27
00:12:00.100 --> 00:12:30.100
هناك فائدتان للخلاف. ثمرتان للخلاف. الثمرة الاولى اننا اذا قلنا انها سنة مؤكدة فلا اثم بتركها. واذا قلنا انها فرض كفاية انها فرض كفاية. فيأثمون اذا تركوها صح والفائدة الثانية اننا اذا قلنا انها سنة مؤكدة فلا يقاتلهم الامام

28
00:12:30.100 --> 00:13:00.100
على تركها. واذا قلنا انها فرض كفاية فان الامام يجب عليه هم اذا تركوها. فهمنا؟ قال وفرض كفاية كما في اداء المكتوبة على الاحرار الرجال المقيمين وسنة كما في الجنازة والعيدين. فالجماعة في الجنازة وفي العيدين

29
00:13:00.100 --> 00:13:30.100
وفي الكسوفين وفي الاستسقاء بل وفي التراويح. سنة. قال ومباحة وكذلك وفي الوتر في رمضان. اذا اتم مواضع هذه اظنها سبعة. في صلاة الجنازة. في صلاة العيدين في صلاة كسوفيه في صلاة الاستسقاء. تمام؟ وفي صلاة التراويح وفي صلاة الوتر في رمضان. ستة

30
00:13:30.100 --> 00:14:00.100
ها الجماعة في هذه المواضع حكمها سنة. ثم قال ومباحة اي وتكون الجماعة مباحة كما في الرواتب والتسبيح. كما في الرواتب. اي اذا صلى مجموعة من الناس راتبة الظهر القبلية او البعدية مثلا جماعة. وهذا يفعله بعض

31
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
اساتذة لتدريب الطلاب على صلاة النافلة. يطلبون منهم ان يصلوا جماعة سنة الظهر القبلية او سنة الظهر البعدية او نحو ذلك هذا مباح. كذلك لو صلى لو صلوا الضحى جماعة هذا مباح

32
00:14:20.100 --> 00:14:50.100
قال ومباحة كما في الرواتب والتسبيح. اي يقصد صلاة التسبيح. او صلاة التسابيح وصلاة التسبيح او التسابيح جمهور اهل العلم. ومنهم الشافعي على استحبابها. وصحح وحديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه الوارد فيها. ممن صححه من المتقدمين الدارقطني

33
00:14:50.100 --> 00:15:20.100
وصححه ايضا ابن خزيمة قبله. وصححه ايضا الحافظ ابن حجر العسقلاني. وصححه ايضا الحافظ السيوطي. ونص فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى على استحبابها وهي ان يأتي بالتسبيح بقوله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ثلاثمئة

34
00:15:20.100 --> 00:15:50.100
فيها. اذا كبر تكبيرة الاحرام قبل القراءة يقول ذلك خمسة عشر مرة وبعد ان يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة يقول ذلك عشر مرات. فاذا ركع قال ذلك عشر مرات كم صار؟ كم صار؟ خمسة وثلاثين. تمام. فاذا

35
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
اعتدل قال ذلك عشر مرات. فاذا سجد قال ذلك عشر مرات فاذا جلس بين السجود قال ذلك عشر مرات فاذا سجد السجدة الثانية قال ذلك عشر مرات. فالمجموع كم؟ خمسة وسبعين مرة في الركعة الواحدة

36
00:16:10.100 --> 00:16:40.100
وهو يصلي اربع ركعات. واضح؟ فيكون المجموع ثلاث مئة مرة ثلاثمئة مرة. وفيها ثواب عظيم. حتى اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان لو عليه ذنوب مثل عدد رمل عالج. رمل عدد الرمل. تمام؟ لغفرها الله له

37
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
هذا بالنسبة لصلاة التسبيح ولم يستطرد لكن هو يريد فقط الشاهد هنا ان الجماعة في صلاة التسبيح ان الجماعة في صلاة تسبيح مباحة هذا هذا الشاهد. قال ومكروهة كما في الاداء خلف القضاء وعكسه

38
00:17:00.100 --> 00:18:00.100
انتبه معي. عندنا الات عندنا اداء خلف اداء هذه الحالة الاولى وعندنا اداة خلف قضاء وعندنا قضاء خلف اداء. وعندنا قضاء خلف قضاء. كم حالة؟ ها؟ اربع حالات. نعم شكرا جزيلا. اداء خلف اداء كظهر خلف ظهر اي ظهر اداء

39
00:18:00.100 --> 00:18:30.100
خلف ظهر اداء. هذا الامر فيه واضح. الجماعة هنا ما حكمها ما حكمها؟ فرض كفاية بالشروط التي ذكرناها. صح؟ هذا واضح. هذا واضح. لا يحتاج ان نعيد الكلام فيه ما حكم من يصلي اداء خلف القضاء؟ كرجل يصلي العصر اداء خلف من

40
00:18:30.100 --> 00:19:10.100
يصلي الظهر قضاء. ما حكمه؟ هنا ماذا قال؟ قال مكروه قال مكروه. وهذا معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله وقال العلامة الرملي انه خلاف الاولى. خلاف الاولى هذا معتمد العلامة الرب. فهمنا؟ طيب عكسه كان يصلي

41
00:19:10.100 --> 00:19:50.100
العصر كان يصلي الظهر قضاء خلف العصر اداء. ما حكمه؟ نفس الكلام. نفس الكلام. هذا هنا نفس الكلام. فهمنا؟ طيب. اذا كان يصلي خلف قضاء قضاء خلف قضاء رجل اه هذا له صورتان. ان يتحد النوع. ان يتحد

42
00:19:50.100 --> 00:20:20.100
النوع مثل ان يصلي الظهر قضاء خلف من يصلي الظهر قضاء. يعني الامام عليه صلاة ظهر يصليها قضاء. والمأموم عليه الصلاة ظهر يصليها قضاء فهنا تسن. الجماعة تسن. واضح؟ اما

43
00:20:20.100 --> 00:21:00.100
اذا اختلف النوع مثاله ان يصلي الظهر قضاء خلف من يصلي العصر قضاء ما الحكم؟ مكروه. واضح؟ هذه خلاصة المسألة. هذا حاصل المسألة انظر ماذا قال ومكروهة كما في الاداء خلف القضاء وعكسه. واضح

44
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
لان بعض الائمة يرون انه لا يصح ان يصلي الرجل الظهر مثلا خلف امام يصلي العصر لا يصح. واضح؟ ولذلك في هذه الصور كان يصلي مثلا الظهر خلف العصر. الانفراد

45
00:21:20.100 --> 00:21:50.100
افضل. الانفراد افضل من الاقتداء. خروجا من خلاف من لم يصحح الصلاة اذا صليت منفردا تصح صلاتك بالاجماع. لكن اذا اقتديت وانت تصلي الظهر بامام من يصلي العصر؟ صلاتك محل خلاف. هل تصح او لا تصح؟ وكون صلاتك تقع صحيحة اجماعا

46
00:21:50.100 --> 00:22:20.100
هذا اولى من ان تكون محل خلاف بين الفقهاء في صحتها وعدم صحتها. فهمنا؟ طيب قال رحمه الله تعالى وممنوعة ما معنى ممنوعة؟ ممنوعة اي متى تكون الصلاة محرمة؟ نقول تكون الصلاة ممنوعة بسورتين

47
00:22:20.100 --> 00:22:50.100
اما انها تمنع مع الصحة. او تمنع مع عدم صحة فكونها ممنوعة مع الصحة كجماعة صلوا في ارض مغصوبة اغتصبوا ارضا وصلوا فيها. فهذه صلاة محرمة. لكونها وقعت في ارض مغصوبة لكن

48
00:22:50.100 --> 00:23:20.100
مع الصحة او مع عدم الصحة؟ ها؟ مع الصحة. اذا هذا مثالها. او كمن يصلي بارك الله فيكم صلاة الصبح خلف صلاة الجنازة. فهنا اختلف نظام الصلاتين. فهذه ممنوعة مع عدم الصحة. او يصلي صلاة الصبح خلف من يصلي صلاة الكسوف

49
00:23:20.100 --> 00:23:50.100
بالكيفية الكاملة اي في كل ركعة يكون آآ فيها قيامان وركوعان لا تصح. واضح؟ ولذلك هنا في الكتاب مثل للممنوعة مع عدم الصحة. ولم يتطرق للممنوعة مع الصحة. وطبعا هذه امثلة فقط ليست للحصر. والا مثلا من امثلة الصلاة المكروهة الصلاة

50
00:23:50.100 --> 00:24:20.100
الف امام خلف امام فاسق. فالصلاة خلف امام فاسق مكروهة ام عبد وصبي يعقل وفاسق لكن سواهم افضل. الصلاة خلف الفاسق مكروهة بل قال بعض اصحاب الحواشي يحرم على اهل الخير والصلاح ان يصلوا خلف امام فاسق

51
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
يحرم ليس يذكرها فقط لكن ليس في حق كل الناس يحرم على اهل الخير والصلاح ان يصلوا خلف امام لماذا؟ قالوا لان لا يحسنوا ظن الناس بي. الناس اذا رأوا اهل الصلاح يصلون خلف

52
00:24:40.100 --> 00:25:10.100
هذا الامام الفاسق حسن ظنهم بهذا الشخص. ففي ذلك انخداع الناس به ولذلك نص مثل رحمه الله تعالى في حاشيته على الخطيب على انها تحرم. واضح صلاة اهل الخير والصلاح خلف امام فاسق لئلا يغتر الناس بذلك الامام. قال هنا. ومع حرمتها

53
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
نعم تصح او لا تصح؟ مع حرمتها يعني لو قلنا الان كما قال بيجرمي يحرم على اهل الخير والصلاح ان يصلوا خلف من فاسق مع الحرمة تصح او لا تصح؟ تصح. ولذلك هذا يصلح مثال لما تحرم فيه الصلاة مع مع الصحة

54
00:25:30.100 --> 00:26:00.100
فهمنا يا مشايخ؟ نعم. قال رحمه الله تعالى وممنوعة كما اذا اختلف نظم الصلاة كصبح وخسوف. قوله وخسوف اي بالصفة الكاملة بالصفة الكاملة ثم قال تفضل اعذار احسن الله اليكم قال اعذار الجمعة

55
00:26:00.100 --> 00:26:30.100
طاعتي اعذار اعذار الجمعة والجماعة كثيرة منها المرض والخوخ على المعصوم وشدة الحر وشدة البرد وتمرير من لا متعهد له. وكونه يأنس به. واشراف القريب على الموت والمطر ان الثوب ولم يجد كنا احسنتم. قال رحمه الله

56
00:26:30.100 --> 00:27:00.100
الله تعالى اعذار الجمعة والجماعة. قال اعذار الجمعة والجماعة. ما فائدة هذه الاعذار؟ التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى. فائدة هذه الاعذار انها تدفع اذا قلنا ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة. وتدفع الاثم اذا

57
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
اذا قلنا ان صلاة الجماعة ها ان صلاة الجماعة فرض كفاية او فرض عين وهل يحصل لصاحب هذه الاعذار الثواب؟ ثواب الجماعة ولا يحصل؟ نقول ان كان ممن يلازم الجماعة

58
00:27:20.100 --> 00:27:50.100
وكان يقصد الجماعة لولا وجود العذر فانه يحصل له ثوابها كاملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا اخرجه البخاري من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. قال اعذار الجمعة والجماعة

59
00:27:50.100 --> 00:28:20.100
كثيرة منها قوله منها اشارة الى انه لم لم يستوعبها. انما ذكر جملة منها قال المرض متى يكون المرض عذرا؟ قال بحيث يشق معه الحضور اي المرض الذي يشق معه الحضور الى الجمعة والى الجماعة. هذا عذر في ترك الجمعة والجماعة

60
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
افهموا من هذا ان المرض هنا ليس هو المرض الذي مر معنا في باب التيمم. فالمرض هناك وانتبه المرض له عدة تعريفات تختلف باختلاف الابواب. فالمرض في باب التيمم هو ان يخاف الانسان على نفسه او عضوه

61
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
او منفعة عضو او ان يخاف زيادة المرض او تأخر الشفاء او ان يخاف شينا فاحشا في عضو ظاهر. هذا المرض في التيمم وهو ضابط المرض في السياق. عندما نقول يجوز للمريض ان يفطر. هذا هو المرض. لكن المرض هنا

62
00:29:00.100 --> 00:29:30.100
ان يشق معه حضور الجماعة. وضابط المرض في قيام الصلاة فالمريض اذا لم يستطع القيام صلى جالسا ان يشق عليهم القيام مشقة زائدة. مشقة زائدة. واضح؟ لا تحتمل. هذا ضابط المرض في القيام. اذا انتبه معي. المرض ليس له

63
00:29:30.100 --> 00:29:50.100
التعريف او نفس الضابط في جميع الابواب. بل يختلف من موضع الى موضع اخر. نعم. قال بحيث يشق معه الحضور خلاف اليسير كحمى خفيفة. فاليسير كحمى خفيفة ليس عذرا في التخلف عن الجمعة والجماعة

64
00:29:50.100 --> 00:30:10.100
قال والخوف على المعصوم اي العذر الثاني الخوف على المعصوم من نفس او عرض او مال او اختصاص او مال قوله او مال ظاهره وان قل المال. اي وان كان قليلا. ولذلك

65
00:30:10.100 --> 00:30:30.100
مثل بعض الفقهاء فقال كاحتراق رغيف تعرفون الرغيف؟ ها يشبه روتي مريم هذا؟ لو خاف ان انه اذا ذهب الى الجماعة مثلا يحترق في الفرن ها في التنور. واضح؟ هذا فيه اتلاف مالي

66
00:30:30.100 --> 00:30:50.100
اذا تسقط عنك الجماعة. فهمنا؟ وان قل. قال هنا او مال. نقول وان قل. وان قل المال. طبعا ما لم يعد تافها. ما لم يعد نافعا جدا. قال او اختصاص الاختصاص ما هو؟ الاختصاص ما كان نافعا وليس مالا

67
00:30:50.100 --> 00:31:20.100
ككلب معلم كلب المعلم مال هل الكلب المعلم مال؟ لا ليس مال لماذا ليس مال لانه نجس. المال طاهر منتفع به. فالكلب المعلم منتفع به لكنه ليس فهو ليس ما واضح او لا؟ ومثل الكلب المعلب الخمر. ينتفع

68
00:31:20.100 --> 00:31:50.100
بها اذا كانت بقصد الخلية اي يصنع منها الخل. جوكاء. صح ولا لا نعم لكنها ليست مالا لانها نجسة. اذا هذي تسمى ماذا؟ تسمى اختصاصات تسمى اختصاصات. قال من نفس او عرض او مال او اختصاص سواء كان له له او لغيره. يعني

69
00:31:50.100 --> 00:32:20.100
سواء كان مثلا المال لك او كان المال لغيرك. كان الاختصاص لك او كان الاختصاص لغيرك ثم قال وشدة الحر اي ومن اعذار الجماعة شدة الحر قال في التعليق مطلقا عند الرمل. ما معنى مطلقا؟ اي في اي وقت. مطلقا عند الرمل

70
00:32:20.100 --> 00:32:40.100
وان وجد ذلا حتى وان كان يجد الظل. واضح؟ وقال ابن حجر ظهرا فقط اي اي ان شدة الحر انما تكون عذرا في الظهر فقط. واضح؟ وطبعا علم ابن حجر يستثني

71
00:32:40.100 --> 00:33:10.100
لو كانت شدة الحرب سببي السموم. السموم ريح حارة. اظنكم لا تعرفونها في بلادكم. اذا ذهبتم الى حضرموت تعرفونها في حضرموت وعدن. ريح حارة. تستمر اربعين يوما تقريبا تكون في اظن شهر سبتمبر يعني نهاية الصيف سبتمبر نهاية اغسطس هذا الوقت شديد هذه ليست ريح

72
00:33:10.100 --> 00:33:30.100
جديدة لكن شديدة الحرارة المقصود. فالريح هذه يقول اذا كانت ريح الحرارة بسبب ريح السموم هذه فهذا عذر مطلق ليلا ونهارا حتى ابن حجر يقول هذا. تمام؟ ايوة. طيب هنا قال وشدة الحر طيب لو قال لك قائل

73
00:33:30.100 --> 00:33:50.100
لو كان الانسان قد الف شدة الحر. بلده شديد الحر الف هل يكون عذرا؟ قالوا يكون عذرا وان الف ذلك لان العبرة العلة في التأذي. في التأذي بالحرارة حتى وان الف ما دام انه يتأذى

74
00:33:50.100 --> 00:34:20.100
فهذا يعد عذرا. قال رحمه الله تعالى وشدة البرد اي ليلا ونهارا وان الفه. وان الف البرد. نفس الكلام في الحرب. وان الف الحر. قال قال وتمريض من لا متعهد له. اي ومن اعذار الجمعة والجماعة. ان تقوم بتمريظ من

75
00:34:20.100 --> 00:34:50.100
ليس عنده من يعتني به. من يتعهده. واضح؟ وبالتالي نستطيع ان نقول للممرضين في المستشفيات اذا كان المريض ليس عنده من يتعهده فان هذا يعتبر عذرا لكم عن الجمعة والجماعة. فهمنا؟ قال وتمريض من لا متعهد له او له

76
00:34:50.100 --> 00:35:10.100
متعهد يعني له شخص يقوم على رعايته لكنه مشغول بشراء ادوية او نحوها. شراء ادوية او شراء طعام ولا فرق في المريض بين القريب وغيره. اي سواء كان هذا المتعهد قريبا له او كان اجنبي

77
00:35:10.100 --> 00:35:40.100
ليس قريبا له. قال وكونه يأنس به. اي ومن اعذاري الجمعة والجماعة ان يكون المريض يأنس بشخص. ما معنى يأنس؟ اي يحب ان هذا الشخص يجلس معه يستأنس به. قال في التعليق ولو اجنبيا. اي ولو كان هذا المريض اجنبيا ليس من قرابة هذا

78
00:35:40.100 --> 00:36:00.100
شخص له متعهد حتى لو كان المريض له متعهد يخدمه لكنه يأنس بهذا فان هذا الذي يأنس به المريض اذ يعذر عن الجمعة والجماعة. لان المريض يتبرر بغيبة هذا الشخص اذا غاب اذا ذهب

79
00:36:00.100 --> 00:36:20.100
ضرر المريض وهذا من جماليات الاسلام انه يراعي المشاعر حتى ان الجمعة والجماعة تسقط من اجل ان يأنس الانسان بشخص يحبه. في حال مرضه. هذا فيه مراعاة المشاعر. ومن الاشياء التي

80
00:36:20.100 --> 00:36:50.100
تدل على الذوق الرفيع. والحس المرهف في التشريعات الاسلامية. قال بعد ذلك اشراف القريب على الموتى. اي في حالة الاحتضار. فاذا كان عندك قريب في ساعة الاحتضار تسقط عنك الجمعة وتسقط عنك الجماعة. قال هنا واشراف القرين وهذا ليس قيدا. واذا قال في التعليق مثل

81
00:36:50.100 --> 00:37:20.100
قريب الزوجة. واقارب الزوجة كوالد الزوجة. واخ الزوجة كاخ الزوجة. والمملوك والصديق والاستاذ والمعتق والعتيق. اذا حضرت ساعة الاحتضار حتى ولو تخلفت عن الجمعة والجماعة فهذا عذر. قال والمطر اي ومن اعذار الجماعة المطر. لكن بشرط

82
00:37:20.100 --> 00:37:50.100
ان بلغ ثوبا ولم يجد كنا. اما اذا كان المطر خفيفا. لا يبل الثياب فليس عذرا. او كان المطر يبل الثياب. لكنك تمشي في مكان مسكوف. او تذهب الى المسجد بنحو سيارة واضح؟ فحينئذ نقول بارك الله فيكم نقول هذا ليس عذرا

83
00:37:50.100 --> 00:38:10.100
ولذلك قال هنا ولم يجد كنا الكنا اشبه ما يكون بالسقف. وفي القرآن الكريم ومن الجبال اكنانا ومن الجبال اكنانا. جمع كن. قال اي يمشي فيه. هذه الاعذار التي ذكرها المؤلف

84
00:38:10.100 --> 00:38:40.100
رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهو قال في اولها اعذار الجمعة والجماعة كثيرة منها اي هذه بعضها مما لم يذكره رحمه الله غلبة النعاس. غلبة النعاس فهو عذر لكن ما ضابط غلبة النعاس؟ هل المقصود بغلبة النعاس ان يصل الى حد لا

85
00:38:40.100 --> 00:39:00.100
يميز ما يقول هل هذا المراد؟ او المراد ان يكون فيه نوم شديد وان كان ما زال يميز ما يقول؟ فهمنا؟ من من ينظر لنا؟ ما ضابط النعاس؟ من ينظر لنا ضابط النعاس

86
00:39:00.100 --> 00:39:30.100
ستجدونه في الحواشي موجود. ها من ينظر لنا؟ من يقول انا لها؟ لا احد. لا يحبون ان ينظروا في الكتب. هل الكتب تخطفوا ابصاركم اذا نظرتم اليها؟ من تنظر ها انت انت انت ها يمكن ان تنظر لنا ظابط النعاس الذي

87
00:39:30.100 --> 00:40:00.100
به الجمعة والجماعة. تمام. تنظر. الله يحفظكم. في الدرس القادم نريده منك. ما اسمك ماذا؟ استاذ فيبي تنظر لنا هذا تمام انا ساكتب اسمك حتى لا انساه. استاذ اين اكتب الاسماء انا في العادة؟ استاذ فيبي

88
00:40:00.100 --> 00:40:50.100
طيب منها غلبة النعاس ومنها السمن المفرطة. اذا انا سمينا سمنا مفرطا. واضح؟ وهذا جاء في حديث اخرجه الامام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه ومنها مدة الزفاف. مدة الزفاف. عندما تتزوج

89
00:40:50.100 --> 00:41:20.100
كم مدة الزفاف اذا تزوجت بكرا؟ سبعة ايام في هذه السبع الايام تكون تكون معذورا عن صلاتي الجمعة والجماعة. هل تعذر في كل الصلوات او في الصلوات هي فقط ها؟ هل تعذر في كل الصلوات او في الصلوات الليلية فقط

90
00:41:20.100 --> 00:41:40.100
تزوجتم او لا؟ ماذا فعلتم في ايام الزفاف؟ انظروا هذه المسألة ايضا وهل يجوز لك ان تخرج الى الصلاة بغير اذن زوجتك او لا؟ يعني لو اردت ان تصلي في ايام الزفاف

91
00:41:40.100 --> 00:42:00.100
تذهب الى المسجد قالت لك زوجتك لا ااذن لك تبقى في البيت لا تخرج. هل من حقها هذا او لا؟ مصطفى هذا عندك يا مصطفى. عندك هذا ستجدها في حاشية البيجوري في كتاب النكاح. تمام

92
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
عند قوله واذا تزوج بكرا اقام عندها سبعا او ثيبا اقام عندها ثلاثا ستجد البجور يتكلم عليها هناك. وهو وهذه المسألة فيها خلاف بين ابن حجر والرمي. البيجوري ذكر كلام الرملي

93
00:42:20.100 --> 00:42:50.100
كلام ابن حجر صدقيني في التحفة. في كتاب النجاح. تمام. انقل لنا هذه المسألة غدا. نكتب اسمك انا ومصطفى. هذه مسألة اما مكتوب الاستاذ مصطفى تمام. ويساعدك في هذا وفي. وفي يحب هذه المسائل. طيب. طيب

94
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
قال هنا اعذار الجمعة والجماعة انتهينا بسم الله شروط الجماعة هذا مبحث مهم انتبه معي شروط الجماعة هذا مهم جدا اقرأ تفضل. احسن الله اليكم. قال شروط الجماعة. شروط الجماعة ثلاثة

95
00:43:10.100 --> 00:43:40.100
الا يعلم المأموم بتلان صلاة امامه. والا يعتقده والا يعتكد وجوب قضاء عليه والا يكون الامام مأموما والا يكون اميا والا والا يقتدي الذكر او الانثى بامرأة او والا يتقدم على امامه في المكان في غير شدة الخوف وان يعلم انتقالات امامه

96
00:43:40.100 --> 00:44:10.100
وان يجتمعا في مسجد او في ثلاثمائة ذراع تقريبا. وان ينوي المأموم الجماعة او نحوه نعم. وايد وافق ندم صلاتيهما. وان يوافق المأموم الامام في كل سنة فاحشة المخالفة وان يتابعه احسنتم. احسنتم. قال رحمه الله تعالى شروط الجماعة شروط

97
00:44:10.100 --> 00:44:40.100
الجماعة ثلاثة عشر. اكتب الارقام فوق الشروط. الاول الا يعلم مأموم بطلان صلاة امامه. الا يعلم المأموم بطلان صلاة امامه. اي اتفقا على بطلان صلاته به. فلو علم المأموم ان امامه محدث. او علم المأموم

98
00:44:40.100 --> 00:45:10.100
ان امامه غير مستور العورة. فلا تصح الصلاة. لا يصح قضاء هذا المأموم اي صلاة هذا المأموم ولما؟ لانه يعلم بطلان صلاة امامه. هذا الاول. الشرط الثاني قال والا يعتقده. تقدير الكلام والا يعتقد المأموم بطلان صلاة امامه. كيف اتى؟ قال

99
00:45:10.100 --> 00:45:40.100
قال اي البطلان كمجتهدين في القبلة. او في اناءين او ثوبين اثنان زيد وعمرو اجتهدا في القبلة. قال زيد القبلة هكذا. قال عمرو القبلة هكذا كل واحد منهما يعتقد بطلان صلاة الاخر. فلا يصح اقتداء احدهما بالاخر. لانه

100
00:45:40.100 --> 00:46:10.100
يعتقد بطلان الصلاة امامه. زيد وعمرو اختلفا في اناءين. قال زيد هذا اناء طاهر وهذا نجس. قال عمرو هذا طاهر وهذا نجس. لا يصح ان يقتدي احد هما بالاخر لان كل واحد منهما يعتقد بطلان الصلاة امامه. زيد وعمرو اختلفا في ثوبيه. اجتهد

101
00:46:10.100 --> 00:46:30.100
زيد في احدهما فحكم بانه طاهر. واجتهد عمرو في الاخر فحكم بانه طاهر. لا يصح ان يقتدي احدهما بالاخر. لان كل واحد منهما يعتقد بطلان صلاتي الاخر. فهمنا؟ قال هنا

102
00:46:30.100 --> 00:46:50.100
كمجتهدين اختلفا في القبلة او في اناءين او في ثوبين فصلى كل لجهة غير التي صلى اليها الاخر او توضأ او لبس او لبس كل منهما ما ظن طهارته. واضح الصورة

103
00:46:50.100 --> 00:47:20.100
واضحة؟ ثالث قال والا يعتقد وجوب قضائها عليه هذا الشرط الثالث اي الا يعتقد المأموم وجوب قضاء الصلاة على الامام. فلو اعتقد المأمون ان الامام يجب عليه قضاء الصلاة. فانه لا يصح له ان يقتدي به. وذلك كان تصلي

104
00:47:20.100 --> 00:47:40.100
خلف شخص وضع الجبيرة على عضو تيمم. ما حكم وضع الجبير على عضو التيمم؟ نقول واضع على حكم على واضع الجبيرة على عضو تيمم تلزمه الاعادة مطلقا. سواء وضعها على طهارة

105
00:47:40.100 --> 00:48:00.100
او على حدث سواء اخذت قدر الجرح او اكثر من قدر الجرح صح؟ اذا لو صليت خلف امام وضع جبيرة على عضو تيمم نقول لا تصح الصلاة. لا تصح صلاتك خلفه. لماذا؟ لانك تعتقد

106
00:48:00.100 --> 00:48:30.100
انه يجب عليه اعادتها. كذلك لو صليت خلف امام فاقد للطهورين. لا تصح الصلاة لماذا؟ لانك تعتقد وجوب اعادتها عليه. ولذلك قال في الهامش والا يعتقد وجوب قضائها عليه كمحدث صلى مع حدثه لفقد الطهورين لان فاقد الطهورين يجب عليه القضاء. وكمتيم

107
00:48:30.100 --> 00:49:00.100
من تيمم لفقد ماء بمحل الغالب فيه وجوده. لانه يجب عليه القدر. فهمنا ولذلك قال لك صاحب الزبد ولا تصح قدوة بمقتدي. ولا بمن تلزمه الاعادة ولا لمن قام الى زيادة. الشاهد ولا تصح قدوة بمن تلزمه اي عادة. اي اذا اقتديت بامام تلزمه اعادة الصلاة

108
00:49:00.100 --> 00:49:30.100
فلا تصح قدوتك به. الشرط الرابع قال والا يكون الامام مأموما. يعني لا تقتدي بشخص تجعله اماما لك حال كونه معموما. لانه يستحيل ان يكون الشخص اماما ومأموما في نفس الوقت. واضح؟ ان يكون الشخص اماما مأموما في نفس الوقت هذا يستحيل. فلو صليت خلفك

109
00:49:30.100 --> 00:50:00.100
شخص جعلته اماما وهو مأموم لا يصح اقتداؤك به. لا تصح الجماعة. اي لا تصح الصلاة. فهمنا قال والا يكون الامام مأموما. اي حال الاقتداء به. اما لو ان سلم وقام المسبوق يصلي ما بقي عليه. فلك ان تجعله اماما. لانه في هذه الحالة ليس مأموما. وكذلك لو

110
00:50:00.100 --> 00:50:30.100
سلم الامام وقام جماعة من المسبوقين واقتدى بعضهم ببعض فهمنا قام جماعة من من المسبوقين واقتدى بعضهم ببعض يصح تصح صلاتهم. جماعة الا انها مكروهة في هذه الحالة مع الكراه فهمنا؟ نعم. قال رحمه الله والا يكون اميا اي والا

111
00:50:30.100 --> 00:51:00.100
يكون الامام اميا. قال والا يكون الامام اميا الا ان كان المقتدي به مثله في الحرف المعجوز عنه. وان اختلفا في البدل. من هو الامي؟ قال والامي هنا من لا يحسنوا حرفا من الفاتحة. هذا امي. حتى وان كان يتكلم بلغات الدنيا كلها. ما دام انه لا

112
00:51:00.100 --> 00:51:50.100
حرفا من الفاتحة هذا يسمى امية. اما بالعجز عنه بالكلية اي يعجز عن الحرف بالكلية او عن اخراجه من مخرجه. وهنا عندنا خمس حالات. انتبه معي   عندنا خمس حالات حالات صلاة القارئ القارئ من هو

113
00:51:50.100 --> 00:52:40.100
من يحسن الفاتحة. خمس حالات. الحالة الاولى صلاة قارئ خلف قارئ. والحالة الثانية صلاة قارئ خلف ام. والثالثة صلاة امي خلف قارئ والرابعة صلاة امي امي صلاة القارئ خلف القارئ هذه صحيحة. صلاة قارئ خلف

114
00:52:40.100 --> 00:53:30.100
لا تصح وهي محل البحث. تمام؟ صلاة امي خلف قارئ صحيحة تمام؟ صلاة امي خلف امي. في اذا اتحد في الحرف المعجوز عنه. اذا اختلف في الحرف المعجوز عنهم. اذا اتحد في الحرف المعبوس عنه. مثاله

115
00:53:30.100 --> 00:54:10.100
نقول مثلا مثلا هذا الامام. ينطق السين زاين. ينطق السين زاين. تمام ينطق السين صادا. مثلا لكن الحرف المعجوز عنه واحد حتى وان اختلف البدل كما قال لك المصنف حتى وان اختلف البدل

116
00:54:10.100 --> 00:54:50.100
لكن الحرف المعجوز عنه واحد وهو سين. هنا تصح. اما اذا اختلفا في الحرف المعجوز عنه الامام ينطق السين زاين مثلا والمأموم ينطق الغين قافا هنا اختلفا في الحرف المعجوز عنه لا تصح. فصارت الحالات كم؟ خمس حالات ثلاث

117
00:54:50.100 --> 00:55:20.100
تصح وحالتان لا تصح. واضح؟ انظر ماذا قام؟ الا ان كان المقتدى به مثله في الحرف المعجوز عنه هذه التي استثناها اي التي تصح تمام قال رحمه الله قال وان اختلفا في البدن بينت لك ما المراد بقوله وان اختلفا في البدن

118
00:55:20.100 --> 00:56:00.100
قال رحمه الله تعالى والا يقتضي الذكر او الانثى بامرأة او انثى. عندنا هنا تسع سور تصح في خمس ولا تصح في اربع. كم عندنا سور تسع تسع سور لان الامام اما ان يكون رجل

119
00:56:00.100 --> 00:56:30.100
واما ان يكون الامام انثى واما ان يكون الامام امرأة. فالرجل اما ان يصلي خلفه رجل او انثى او امرأة. والانثى اما ان يصلي خلفها رجل او انثى او امرأة. والمرأة اما ان يصلي خلفها رجل او انثى

120
00:56:30.100 --> 00:57:00.100
او امرأة. كم حالة؟ تسع حالات. فاذا صلى رجل خلف الرجل صحت. وخنس خلف رجل صحت وامرأة خلف الرجل صحت. لكن لا تصح صلاة رجل خلفه ولا تصح الصلاة خنثى خلف خنسى لاحتمال ان يكون الامام انثى والمأموم رجل. وتصح صلاة المرأة خلف

121
00:57:00.100 --> 00:57:30.100
انثى ولا تصح صلاة رجل خلفه امرأة ولا صلاة انثى خلف امرأة وتصح صلاة المرأة المرأة. فكان المجموع تسع حالات. خمس تصح. واربع حالات لا تصح الله المؤمنين القتال. تمام. قال والا يقتدي الذكر او الانثى

122
00:57:30.100 --> 00:58:00.100
بامرأة او خنثى. صح؟ واضح؟ والا يقتدي الذكر؟ هنا او الخنثى هنا. وهنا وهنا ذكر انثى. ذكر انثى بمن بامرأة او انثى. اربع حالات. عبارة مختصرة. ثم قال الشرط الان السابع

123
00:58:00.100 --> 00:58:30.100
الان الشرط السابع والا يتقدم على امامه في المكان. فلو تقدم المأموم على امام في المثاني بطلت صلاته. انظر ماذا قال. والا يتقدم على امامه في المكان ان اي قيمة. فخرج بقوله يقينا ما لو حصل شك هل تقدم او لا؟ فانه لا يضر

124
00:58:30.100 --> 00:59:00.100
كما سيأتي. قال اي يقينا بما اعتمد عليه من عقبه ان قائما يعني التقدم المعتبر في العقد. الذي هو مؤخرة القدم اذا كانت الصلاة قائما او الييه ان صلى قاعدا او جنبه

125
00:59:00.100 --> 00:59:30.100
ان صلى مضطجعا او رأسه ان صلى مستلقيا. واضح او لا؟ اذا صلى قائما العبرة بماذا؟ بالعقب اذا صلى قاعدا فالعبرة بالالية الية بالالية. طيب واذا مضطجعا فالعبرة بالجنب. واذا صلى مستلقيا فالعبرة بالرأس. قال فلو شك في التقدم

126
00:59:30.100 --> 01:00:00.100
لم يضر وتكره مساواته اي وتكره مساواة المأموم للامام. لكن هل تبطلوا الصلاة؟ لا ما تبطل. قال وتكره مساواته كراهة مفوتة. انتبه لهذا السطر. هذا السطر مهم جدا قال وتكره مساواته كراهة مفوتة لفضيلة الجماعة فيما شاواه فيها فقط

127
01:00:00.100 --> 01:00:30.100
يعني لو ساويت الامام تكره المساواة كراهة تفوت عليك ثواب الجماعة. كل ثواب الجماعة لا ليس كل ثواب الجماعة. ثواب الجماعة المتعلق بما ساويت به فقط انظر ماذا قال فيما ساواه فيه فقط. ككل مكروه من حيث الجماعة

128
01:00:30.100 --> 01:01:00.100
لان كل مكروه من حيث الجماعة يفوت ثواب الجماعة. الا ما يتعلق بتسوية الصفوف عند العلامة الرملية. كما سيأتي معنا. قال رحمه الله تعالى والا يتقدم على امامه في المكان في غير شدة الخوف هذا استثناء. في شدة الخوف لا بأس. الشرط الثامن

129
01:01:00.100 --> 01:01:30.100
وان يعلم انتقالات انتقالات امامه. اي وان يعلم المأموم انتقالات امامه. كيف يعلم؟ قال بان يراه اي ان يرى الامام. او يرى بعض او يسمع صوتا ولو من مبلغ ولو غير مصل. يعني لا يشترط في المبلغ الذي يبلغ

130
01:01:30.100 --> 01:01:50.100
انتقالات امام ان يكون مصليا. قد يكون غير مصليا لا بأس. لا يشترط ان يكون مصليا. فهمنا قال لك في الزبد والشرط علمه بافعال الامام. بسمع او رؤية تابع الامام. تمام

131
01:01:50.100 --> 01:02:40.100
قال وان يعلم انتقالات امامه. الشرط التاسع وان يجتمعا في مسجد او ثلاث مئة ذراع تقريبا. ان يجتمع في مسجد او ثلاث مئة ذراع تقريبا انتبه معي. يعني اه  اذا كان الامام والمأموم في مسجد هذا مسجد

132
01:02:40.100 --> 01:03:10.100
هذا مسجد اذا كان الامام هنا في محرابه مثلا والمأموم في المسجد في اي بقعة كان. في المسجد سواء كان هنا او كان هنا او كان هنا صحت جماعة المأموم مع الامام اي صح اقتداء المأموم

133
01:03:10.100 --> 01:03:50.100
امام. حينئذ اذا كانوا في المسجد لا يشترط الرؤيا يعني حتى لو كان المأموم لا يرى الامام لا بأس. لا تشترط الرؤيا. واضح الشرط امكان هذا الشرط شرطه ان كان وصول المأموم الى الامام ولو

134
01:03:50.100 --> 01:04:20.100
ما معنى ولو بانعطاف؟ يعني ولو جعل ظهره الى القبلة هذا هو الشرط واضح؟ ساضرب لكم مثال لكن لا تشترط رؤية ولا المسافة. نفترض مثلا هذا كله مسجد. سأتخذ لونا اخر استعمل لونا اخر حتى نفترض انه يوجد في المسجد هنا

135
01:04:20.100 --> 01:04:50.100
جدار وهنا يوجد جدار. وكان المأموم يصلي هنا تعرفون الجامع الذي نصلي فيه الظهر بجانب بيتنا الجامع الكبير ليس صغير. هكذا بهذا الشكل صح؟ بهذا صح؟ تذكرهم تذكر يا وافي؟ لو اننا صلينا هنا وهذا كله داخل المسجد

136
01:04:50.100 --> 01:05:20.100
تصلح صلاتنا لانه يمكن الوصول الى الامام ولو جعلنا ظهورنا الى القبلة يمكن واضح؟ نحن في المسجد. طيب يقول قائل نحن لا نرى الامام. حينئذ لا تشترط رؤيا الامام لاننا داخل المسجد. طيب يقول قائل الامام هنا وانا هنا المسافة بيننا

137
01:05:20.100 --> 01:05:40.100
اربع مئة ذراع كثير اربع مئة ذراع نقول لا تشترط المسافة ما دمت داخل المسجد. في هذه السورة سواء كان المأموم هنا او هنا تصح الصلاة. لكن نفترض نبقى في نفس السورة. في هذا المسجد

138
01:05:40.100 --> 01:06:10.100
يوجد جدار هنا في هذا المكان يوجد جدار. هنا صلى زيد هذا الجدار بابه هنا يعني اذا اردت وهنا باب المسجد هنا باب المسجد تمام. زيد هذا صلى هنا. زيد اذا يريد ان يسأل الامام كيف يعمل؟ لابد ان يخرجا من خارج المسجد

139
01:06:10.100 --> 01:06:40.100
نقول يا سيد لا تصح صلاتك خلف هذا الامام. لانه لا يمكن وصولك الى الامام حتى بالانعطاف لا يمكن. الا اذا خرجت من المسجد. فان المشايخ يولعون واضح؟ اذا اذا كان الامام والمأموم في المسجد ما الذي يشترط؟ يشترط امكان وصول المأموم الى الامام ولو

140
01:06:40.100 --> 01:07:00.100
ونبني عطاف. يقولون بزويرار او انعطاف او انحراف. ما معنى هذا؟ اي ان يجعل ظهره الى القبلة. يعني هذا الذي هنا اذا اراد ان يصل الى الامام بسير معتاد ماذا سيفعل؟ هو هكذا. سيجعل ظهره الى القبلة

141
01:07:00.100 --> 01:07:20.100
يمشي الى الباب يفعل هكذا ثم يدخل المسجد. يعني يدخل المكان الذي هو جزء من المسجد والا كله مسجد. الكلام هنا ان ان هذا كله مسجد ها؟ كله مسجد. ارجو ان يكون هذا واضحا. لان بعض الطلبة لا يتصورون هذا. يعني

142
01:07:20.100 --> 01:07:50.100
تصور مشوش لهذه المسألة انتبه معي. اذا كان الامر كالتالي هذا المسجد لا تصور الان. بعد ذلك صور براحته. خليني اكمل. ارسم لك الصور كلها ثم صورني انا وهاية. لا تصور الان. طيب

143
01:07:50.100 --> 01:08:10.100
هذا الامام هنا. تمام؟ هنا خارج المسجد. هنا باب المسجد كما قلت لك. هذا باب المسجد صلى المأموم هنا ما رأيكم تصح صلاة المأموم ولا تصح؟ نقول الشروط ما هي

144
01:08:10.100 --> 01:08:50.100
الشروط في هذه الحالة اذا كان المأموم خارج المسجد. ما هي الشروط الشرط الاول رؤية الامام او تابعه. المأمومين. اثنين امكان الوصول اليه. بغير انعطاف يختلف عن هذا ولا؟ هنا ولو هنا بغير تمام الشرط الثالث

145
01:08:50.100 --> 01:09:20.100
عدم زيادة المسافة عن ثلاثمائة ذراع ثلاثة شهور ننظر في هذا هل يرى الامام؟ لا يرى الامام اذا هذا الشرط الاول غير موجود. لا تصح صلاة امه. هل يمكنه ان يصل للامام بغير انعطاف؟ لا

146
01:09:20.100 --> 01:09:40.100
يمكنه لابد ان ينعطف بمعنى سيجعل ظهره الى القبلة يمشي ثم يدخل من باب المسجد حتى يصلي الامام صح اه اذا الشرط الثاني ايضا غير موجود. نعم المسافة موجودة. لكن اختل شرطان. اذا هذا المأموم نقول له

147
01:09:40.100 --> 01:10:00.100
ايش؟ لا تصح صلاتك بهذه السورة. لا تصح صلاتك بين السورة. قال مأموم اخر نصغر المسجد شوية. قال مأموم اخر انا صليت هنا. وهنا يوجد باب للمسجد. هنا يوجد باب. قال مأموم

148
01:10:00.100 --> 01:10:20.100
اخر انا صليت هنا. انا صديقي في هذا المكان. هنا مأموم. رقم اثنين هذا مأموم رقم اثنين. هذا المأموم رقم واحد. هذا صلى خارج المسجد او دخل المسجد؟ خارج المسجد. يرى

149
01:10:20.100 --> 01:10:50.100
الامام؟ قال نعم ارى الامام. يمكنك ان تصل الى الامام بلا انعطاف. يمكنك ان تصل الامام بالانعطاف. المسافة بينك وبين اخر المسجد. الزيادة المسافة. المسافة بين مين ومين الامام بينه هنا هذه المسافة. بينه وبين اخر المسجد. وبين اخر المسجد. ها؟ اخر

150
01:10:50.100 --> 01:11:10.100
مسجد لا تزيد على ثلاث مئة نعم لا تزيد على ثلاث مئة ذراع. هذا تصحيح صلاته. مأموم ركعتين تصحيح صلاته تحققت الشروط. فهمت واضح؟ طيب. صاحب الزبد قال لك وليقربن منه

151
01:11:10.100 --> 01:11:30.100
بغير المسجد. يعني اذا كنت في غير المسجد كن قريبا منه. كم المسافة بيني وبينه؟ قال وليقربا منه بغير المسجد ودون حائل والشرط عدم وجود ماذا؟ عدم اه يعني امكانية الوصول اليه. تمام

152
01:11:30.100 --> 01:12:00.100
وليقرب منه بغير المسجد ودون حائل اذا لم يزد على ثلاثمائة من الذراع ولم يحل نهر وطرق وتلع. لو نفترض في هذا المكان يوجد طريق سيارات. يمرون هنا والمأموم وراء الطريق. تصح ولا تصح؟ تصح. يوجد نهر صغير. بل حتى لو كان هذا النار

153
01:12:00.100 --> 01:12:20.100
يحتاج الى سباحة تصح توجد تلة يعني ما معنى تلة؟ جبل صغير يعني جبل صغير ها؟ لا يظر قال ولم يحل نهر وطرق وطرق بتسكين الراء وتلع هذه لا تهون ليست حائلا

154
01:12:20.100 --> 01:12:50.100
فهمنا يا مشايخ ولا لا؟ ايوة اذا تقررت المسألة عندنا الان سنقرأ الكتاب. وبعد ذلك تصورون. اذا تحبون ان تصوروني لا بأس اسمعوا نقرأ في المسألة اذا. قال قال في الشرط التاسع وان يجتمعا في مسجد. اليوم الدرس ثقيل شوية. نمشي قليلا قليلا لا بأس حتى

155
01:12:50.100 --> 01:13:20.100
جيدا لان هذا الجماعة وبعد الجماعة احكام صلاة المسافر. وهذا ايضا ثقيل. تمام. ايوا. قال هنا وان يجتمعا في مسجد قال في مسجد وان بعدت المسافة. يعني لا تشترط قرب المسافة. انظر. وحالة الابنية. حتى وان كانت توجد ابنية

156
01:13:20.100 --> 01:13:50.100
تمام تمنع الوصول. تمام؟ وحالة الابرياء لكن بشرط ان كان المرور العادي من كل من محلهما الى الاخر ولو بازورار وانعطاف. ولو بانعطاف اسفرار انعطاف انحراف معنى واحد. تمام. قال او في ثلاثمائة ذراع. ثلاثمائة ذراع

157
01:13:50.100 --> 01:14:10.100
تساوي كم؟ تقريبا مئة وخمسين متر. ثلاث مئة ذراع بعدين بنعمل حساب في ثلاث مئة ذراع تساوي مئة وخمسين متر تقريبا وقد ذكرت لكم هذا في حد الغوث. قال بحيث لا يكون ما

158
01:14:10.100 --> 01:14:30.100
انه بحيث لا يكون ما بين الامام ومن خلفهم. انتبه معي. لا يكون بين الامام ومن خلفه ثلاث مئة ذراع لا يكون. طبعا هذا اذا كانوا في المسجد لا. يعني نفترض انهم خارج المسجد هنا. اي كلهم خارج

159
01:14:30.100 --> 01:15:00.100
الامام خارج المسجد ولا مو خارج المسجد؟ الامام هنا. والمأموم هنا. يشترط ان هذه المسافة بين الامام والمأموم لا تزيد عن كم؟ لا تزيد على ثلاثمية ذراع. قال بحيث يكون بين الامام ومن خلفه او باحد جنبيه. الامام هنا والمأموم هنا بالجانب. لا تزيد المسافة بينهم

160
01:15:00.100 --> 01:15:20.100
ما على ثلاث مئة ذراع. قال ولا بين كل صفين. الصف الاول هنا الصف الثاني هنا. لا تزيد المسافة على ثلاث مئة ذراع. لو زادت المسافة على ذلك لا يصح الاقتداء. لا تصح لا

161
01:15:20.100 --> 01:15:40.100
لا تصح الجماعة لا تصح الصلاة تمام قال هنا بحيث لا يكون ما بين الامام ومن خلفه واحد او باحد جنبيه اثنين ولا بين كل صفين اكثر منها اي اكثر من ثلاث مئة ذراع. وان بلغ

162
01:15:40.100 --> 01:16:00.100
اين الامام والاخير فراسخ؟ ايش معنى هذا الكلام؟ انتبه معي. نفترض ان الامام هنا بينهما بينه وبين هذا المأموم ميتين وخمسين ذراع. وبين هذا المأموم وهذا المأموم مئتين وخمسين ذراع

163
01:16:00.100 --> 01:16:20.100
تصح او ما تصح تصح وبين هذا المأموم وهذا المأموم مئتين وخمسين ذراع. وبين هذا المعموم وهذا المأموم مئتين وخمسين ذراع. وبين هذا المأموم وهذا المأموم مئتين وخمسين ذراع. شل شل

164
01:16:20.100 --> 01:16:40.100
وهكذا تصح ولا تصح؟ تصح. بين هذا الذي هنا والامام كم سيكون؟ ربما يكون عشرات الكيلومترات. تصح ولذلك قال لك حتى وان صار بين الاخير والامام فراسخ لا يضر. انظر ماذا

165
01:16:40.100 --> 01:17:10.100
قم. قال وان بلغ ما بين الامام هذا الامام هنا والاخير الذي هنا فراسخ. لا يضر. طبعا فراسخ كثير يعني نصف فرسخ كما قلت لكم اربعة كيلو نصف فرصة فرصة تسعة كيلو حتى لو كان فرسه ما يضر تمام وكذلك يعني ولذلك يقولون

166
01:17:10.100 --> 01:17:40.100
ان اتصلت الصفوف لا يضر وان طالت المسافة بين الامام والمأموم. تمام؟ قال ويشترط ايضا اه الان هذا شرط المسافة. هذا شرط المسافة الذي ذكرته لكم هنا شف موجود في السبورة هنا ذكرته. طيب قال ويشترط ايضا يعني وهناك شرط ثاني ما هو؟ الا يكون

167
01:17:40.100 --> 01:18:10.100
كون بينهما حائل يمنع مرورا او رؤية. موجود الشرط؟ هنا. تمام؟ يعني لو وجد هنا حائل جدار يمنع المرور. ويمنع الرؤية تمام؟ لا تصح. قال وان يصل هذا شرط ثالث. وان يصل

168
01:18:10.100 --> 01:18:30.100
فالى الامام لو سار اليه بالسير المعتاد بشرط بغير انعطاف. هذا امكان الوصول اليه بغير انعطاف هذا الشرط الثالث. اذا باختصار في هذه الحالة اذا كان الامام في المسجد والمأموم خارج

169
01:18:30.100 --> 01:19:00.100
مسجد او كان الامام والمأموم خارج المسجد تشترط كم شروط؟ ثلاثة شروط اذا عندك ثلاث حالات اما ان يكون الامام والمأموم داخل المسجد هذي الحالة الاولى او ان يكون الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد. او ان يكون الامام خارج المسجد والمأموم خارج المسجد. كم صارت حالات

170
01:19:00.100 --> 01:19:20.100
ثلاث وحدات. فاذا كان الامام والمأموم في المسجد لا تشترط الرؤيا ولا المسافة. فالشرط فقط امكانية في الوصول الى الامام ولو بانعطاف وزرار. واما اذا كان الامام في المسجد المأموم خارجه

171
01:19:20.100 --> 01:19:40.100
او كان الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد عفوا او كان الامام خارج المسجد خارج المسجد فالشروط ثلاثة. الشرط الاول رؤية الامام او تابع الامام والشرط التاني امكان الوصول اليه بغير عطاف والشرط التالت عدم زيادة المسافة عنه

172
01:19:40.100 --> 01:20:00.100
مئة ذراع. فهمنا؟ واضح؟ هذا هو. واذا فهمت هذا بعد ذلك يمكن ان تنظر في احوال بعض المساجد يصنعون مصلى للنساء مصلى النساء هذا ليس له مدخل للمسجد الا اذا مروا من خارج

173
01:20:00.100 --> 01:20:20.100
المسكين. فهذا يأتي فيه الاشكال الذي هنا. في هذه الصورة. في سورة زيد فزيد هذا قلنا تصح صلاته او لا تصح؟ لا تصح صلاته. لانه لا امكانية ان يصل الى الامام الا

174
01:20:20.100 --> 01:20:40.100
اذا خرج من المسجد الا بانعطاف وزرع. واضح او لا؟ ايوة بارك الله فيكم ثم قال وان يصل الى الامام لو سار اليه بالسير المعتاد بغير انعطاف ما معنى انعطاف؟ قال وهو

175
01:20:40.100 --> 01:21:10.100
ان يولي ظهره للقبلة. هذا هو الانعطاف. يسمى انعطاف يسمى ازورار يسمى انحراف. شيء واحد. فهمنا هذا الشرط رقم كم الان؟ التاسع قال والشرط العاشر. خلاص. ساجلس الان ساستريح قال هنا او ثلاث مئة ذراع

176
01:21:10.100 --> 01:21:40.100
اي التحديد بثلاثمائة ذراع. ليس تحديدي. التقدير بثلاث مئة ذراع ليس تحديدي بل تقريبي. قال فلا يضر زيادة ثلاثة اذرع وما قاربا. الشرط العاشر وان ينوي المأموم الجماعة او نحوه او نحوها. او نحوها. واضح

177
01:21:40.100 --> 01:22:10.100
الجماعة واضح. نحو الجماعة مثل ان ينوي الماموم الاقتداء. ان ينوي المأموم مأمومية هذا نحو الجماعة. قال لك في التعليق فلو تابع قصدا بلا نية. السورة الاولى لو تابع المأموم امامه قصدا قاصدا متابعته. لكن لم ينوي الاقتداء به

178
01:22:10.100 --> 01:22:30.100
يعني اذا ركع الامام يتقصد ان يركع. اذا اعتدل يتقصد ان يعتدل. لكن لم ينوي انه امام. قال فلو تابع قصدا بلا نية واحد او مع الشك فيها اي مع الشك في نية الاقتداء. اثنين وطال انتظاره عرفا بطلت صلاته

179
01:22:30.100 --> 01:22:50.100
طيب قال هنا وطال انتظاره عرفا. ما ضابط الطول؟ قالوا ضابط الطول ان يتسع بحال ركن من اركان الصلاة. بما يسع ركنا من اركان الصلاة. واضح؟ قال فلا تضر المتابعة

180
01:22:50.100 --> 01:23:10.100
اتفاقا يعني لو انت ركعت مع ركوع الامام او بعد ركوع الامام مباشرة انت غير مقتدي به غير مقتدي به انت في مسجد او يصلون هنا وانت تصلي مثلا هناك. لكن لما ركعوا ركعت حصلت موافقة. هذا لا يظر. قال فلا تذر المتابعة اتفاقا اي

181
01:23:10.100 --> 01:23:30.100
قصد او بعد انتظار يسير هذا لا يضر ايضا. ولا يضر الانتظار الطويل بلا تابعة واضح؟ هذه الصور الثلاث لا تظر. ثم قال انتبه لهذا الكلام الذي سيأتي الان. قال

182
01:23:30.100 --> 01:24:00.100
ويجب نية القدوة اي نية الاقتداء. نية المأمومية. ويجب نية القدوة مطلقا في اربع في اربع صلوات ما هي؟ اه انتبه معي سامسح سبورة. صورتم شحال؟ معي او بدوني؟ تفضل

183
01:24:00.100 --> 01:24:50.100
صورتها انت صورتها. صور اصور لك انا يمكن لا بأس ان اصور انا اعرف ايضا ايوه بعد ذلك كبر الصورة هكذا تظهر الكتابة الله يحفظكم. خلاص انتهينا نمسح هذا؟ نمسح

184
01:24:50.100 --> 01:25:50.100
ماذا قال؟ الصلوات التي تجب فيها نية الاقتداء. تجب نية الاقتداء. اي نية الجماعة. في اربع صلوات. من الصلوات التي يشترط فيها ان تنوي الاقتداء. يعني اذا لم تنوي الاقتداء

185
01:25:50.100 --> 01:26:30.100
يترتب احكام سداد ذكرها. هذه الصلوات هي كالتالي الجمعة المجموعة بالمطر المعادى المنذورة جماعة. صلاة الجمعة لابد على المأموم ان ينوي الاقتداء ولابد ان الامام ينوي الامامة. لماذا؟ لان الجماعة شرط فيها

186
01:26:30.100 --> 01:26:50.100
لا تصح الجمعة فرادى. كذلك هنا في المجموعة بسبب المطر الشرط ان تصلى جماعة اذا هنا تجب نية الامامة على الامام. يجب على الامام ان ينوي الامامة حتى تكون جماعة

187
01:26:50.100 --> 01:27:20.100
واضح؟ لانه لا يصح ان يجمع بسبب المطر فرادى. كذلك في شرط صحة اعادة الصلاة ان تصلى جماعة. فلا يصح الانسان ان يعيد الصلاة منفردا اذا هنا الشرط ان ينوي الامامة. تمام. نذر شخص ان يصلي جماعة

188
01:27:20.100 --> 01:27:50.100
الشرطوق ان ينوي الامام حتى تكون جماعة. واضح؟ طيب ما لم ينوي جماعة في الجمعة اذا لم ينوي انه امام نقول لا تصح. اذا لم ينوي في المجموعة لا تصح. اذا لم ينوي في المعاداة لا تصح. اذا لم ينوي في المنذورة جماعة نقول

189
01:27:50.100 --> 01:28:20.100
تنعقد نفلا مطلقا ويأثم. لماذا يأثم؟ من جهة لانه لم يوفي لم يوفي بالنذر. النذر ان يصلي جماعة. واضح؟ اذا الامامة تجب في اربعة مواضع. صاحب الزبد اشار الى موضع فقال ونية

190
01:28:20.100 --> 01:28:50.100
مأموم اولا تجب وللامام غير جمعة ندب. في غير الجمعة مندوبة. طيب في الجمعة؟ واجبة الجمعة فقط ولم يذكر ولم يذكر بقية المسائل. واضح؟ نقول في الجمعة وفي المجموعة بالمطر تمام وفي المعادى وفي المنظورة جمعتان. تجب نية الامام الامامة. الامامة

191
01:28:50.100 --> 01:29:20.100
واضح او لا؟ في الجمعة والمجموعة بالمطر والمعاذ ومن دون جماعة. طيب اسألكم سؤال. في الجمعة لابد من الجماعة صح؟ لانها شر. هل لابد من الجماعة في جميع الصلاة ما رأيكم؟ في الركعة الاولى في الركعة الاولى لابد من الجماعة الجماعة

192
01:29:20.100 --> 01:30:00.100
في الركعة الاولى. طيب في المجموعة بالمطر. ها المجموعة بالمطر في الركعة الاولى ما رأيك في التحرم فقط. في التحرم فقط يعني عندما يتحرم الصلاة تكون جماعة حتى لو نوى المفارقة بعد ذلك لا بأس. في المعاده في الركعة الاولى

193
01:30:00.100 --> 01:30:20.100
في المنذور جماعة في الركعة الاولى. اذا كلها لابد فيها من الجماعة في الركعة الاولى الا المجموعة في المطر فيكفي وجود الجماعة عنده عند التحرر. فهمنا؟ انظر ماذا قال؟ ويجب نية

194
01:30:20.100 --> 01:30:50.100
القدوة مطلقا. نية القدوة اي نية الامامة. مطلقا في اربع الجمعة والمعادة. والمجموعة ومجموعة المطر وفي المندورة. ولا تنعقد فرادى. اي لا تصح فرادى. اذا فقد هذا الشرب وهو نية القدوة لا تصح فرادى. الا المنذورة ها الصورة الاخيرة. تمام

195
01:30:50.100 --> 01:31:20.100
لا تجب فيما سوى الاربع. الا على من اراد الاقتداء اي الا على المأموم فان المأموم تجب عليه نية فداء. تمام؟ ثم قال الشرط الحادي عشر وان يتوافق نظم صلاتيهما ايش معنى وان يتوافق صلاتيهما؟ قال اي في الافعال الظاهرة فلا

196
01:31:20.100 --> 01:31:40.100
لا تصح صلاة صبح خلف من يصلي جنازة. لاختلاف الافعال. ولا تصح صلاة صبح مثلا خلف من يصلي الكسوف بالكيفية الكاملة. لاختلاف الافعال الظاهرة. ولذلك قال اي في الافعال الظاهرة لا في

197
01:31:40.100 --> 01:32:00.100
والعدد لو اختلفت النية هذا يصلي ظهرا وذاك يصلي عصرا. تصح ولا تصح؟ تصح مع الكراهة او مع كونه خلاف الاولى كما مضى الخلاف قبل قليل. تمام؟ قال والعدد كذلك يصح

198
01:32:00.100 --> 01:32:30.100
ومع اختلاف العدد كأن يصلي الصبح خلف من يصلي ها خلف من يصلي الظهر او ان صلي المقيم الظهر اربعا خلف مسافر يصلي الظهر ركعتين. يصح ولا يصح؟ يصح تمام قال فلا تصح القدوة اذا اختلف النظم كمكتوبة وكسوف فعل بقيامين وركوعين

199
01:32:30.100 --> 01:32:50.100
في كل ركعة. نعم. ان اقتدى اه هذه مسألة مهمة يعني يسأل عنها يسأل عنها كثيرا. انتبهوا لها قال نعم ان اقتدى اي ان اقتدى مسبوق في القيام الثاني من الركعة الثانية

200
01:32:50.100 --> 01:33:20.100
في صلاة الكسوف. ان اقتدى مسبوق بالقيام الثاني من الركعة الثانية من صلاة الكسوف او الخسوف صحة وادرك به الركعة عند الرمل. واضح؟ صح ادرك به الركعة عنده الرمل. وقال ابن حجر لا يدركها به. واضح

201
01:33:20.100 --> 01:34:00.100
فهمنا؟ بسم الله. ثم قال وان يوافق المأموم الامام في كل سنة فاحشة مخالفة. وان يتابعه ما رأيكم اشرح هذا لكم؟ ثم اعودكم بالاستراحة يعني سنختم مثلا بعد عشر دقائق ونجعل الاستراحة عشرين دقيقة. تنتهي في الساعة العاشرة وعشر دقائق. لكن حتى نختم هذا الفصل. تمام. قال

202
01:34:00.100 --> 01:34:30.100
الشرط الثاني عشر وان يوافق المأموم الامام في كل سنة فاحشة المخالفة. واضح؟ انظر ماذا قال في التعليق. قال فلو سجد الامام للتلاوة. وتركها الماموم. الامام قرأ اية فيها سجدة سجد. المأموم

203
01:34:30.100 --> 01:35:00.100
مو لم يسكت بقي قائما. خالف المأموم الامام في سنة فاحشة المخالفة. ما حكم المأموم. طب طوله. اذا كان عالما عامدا تبطل. قال فلو سجد الامام للتلاوة وتركها او عكسه ايش معنى او عكسه؟ اي ان الامام لم يسجد والمأموم سجد

204
01:35:00.100 --> 01:35:30.100
واضح او لا؟ هذي الصورة الثانية او ترك الامام التشهد الاول وانتصب الثالثة. وتشهد المأموم. المأموم جلس يتشهد. والامام ترك التشهد الاول. قال بطلة اي صلاة المأموم في الصور الثلاث. لماذا تبطول؟ ما سبب البطلان؟ السبب ان المأموم

205
01:35:30.100 --> 01:36:00.100
لم يوافق الامام. فيما تفحش فيه المخالفة. واضح او لا؟ قال فلو الامام للتلاوة وتركها المأموم او عكسه. او ترك الامام التشهد الاول وتشهد المأموم بطلا طيب يقول قائل لو حصل العكس ايش العكس؟ الامام جلس للتشهد الاول والمأموم قام

206
01:36:00.100 --> 01:36:20.100
ما الحكم؟ قال اما لو تشهد الامام وقام المأموم ففيه تفصيل. ان تعمد لم تبطل او سهى لزمه العود فان لم يعد بطلت صلاته. انتبه معي. امسح هذا. اظنكم لا تحتاجون اليه

207
01:36:20.100 --> 01:37:40.100
تصور   انتبه معي بارك الله فيك. نقول اذا قام والامام جالس للتشهد هذه صورة. قام المأموم والامام جاهز للتشهد. فهذا المأموم له حالتان الحالة الاولى ان يكون قيامه عمدا اي انه تقصد

208
01:37:40.100 --> 01:38:10.100
يلا. تمام؟ والحالة الثانية ان يكون قيامه سهوا. ما الحكم واذا كان قيامه عمدا نقول له اذا كان قيامك عمدا يسن لك العود يسن لك ان ترجع. هم يسن ان ترجع. طيب ما الحكم اذا كان

209
01:38:10.100 --> 01:38:40.100
شهوا يجب ان تعود. سبحان الله. كيف هنا يسن وهنا يشب كيف كان المتوقع العكس يجب هنا ويسنون صح؟ قالوا هكذا. لماذا قالوا لان هذا قام عن قصد ففعله اتى به قاصدا. فهو

210
01:38:40.100 --> 01:39:10.100
فعل معتبر اما هذا ففعله فعل ناس اي غير معتبر غير مقصود عودوا بالنسبة له واجب. والعود بالنسبة لهذا مسنون. هذا الذي قلنا له يسن لك نعود اذا عاد جزاه الله خيرا. فعل ما يسن له. اذا لم يعد فله حالتان. اما

211
01:39:10.100 --> 01:39:40.100
ما ان ينتظر الامام وهو في القيم واما ان ينوي المفارقة فيكمل صلاته منفردا فهمنا؟ هذا بالنسبة اذا كان قيامه عمدا. اما اذا اذا كان قيامه سهوا قلنا له يجب ان تعود. فان لم يعد

212
01:39:40.100 --> 01:40:10.100
فان لم يعد نقول فان لم يعد قال لك في الكتاب بطلت صلاته بطلت صلاته. محل البطلان انتبه معي. محل البطلان اذا كان عالما عامدا واحد اثنين واذا كان لم ينوي

213
01:40:10.100 --> 01:40:50.100
المفارقة. واضح؟ ثلاثة ولا ازيد واذا لم واذا علم قبل قيام امامه. يعني اذا علم ان امامه قاعد وهو قد وقف ولماذا زال قاعد هنا نقول اذا لم تعد تبطل. اما اذا كان يظن ان امامه قام

214
01:40:50.100 --> 01:41:10.100
كأن يكون مثلا هو في مكان في الخارج او شيء لا يرى الامام يظن ان امامه قام وهو قائم ثم سمع الامام يقول الله اكبر علم انه الان قام. اذا هو لم يعلم الا

215
01:41:10.100 --> 01:41:30.100
بعد ان قام امامه لا تبطل صلاته. اذا متى تبطل صلاته؟ اذا كان عالما عامدا اخرج ماذا؟ الجاهل والناسي واذا لم ينوي المفارقة اخرج ماله نوى المفارقة فاكمل صلاته منفردا. واذا علم قبل قيام امامه فلو علم بعد ان

216
01:41:30.100 --> 01:42:00.100
قام امامه تابعهم. واضح او غير واضح؟ هنا انظر ماذا قال فلو سجد ساعيد قراءة التعليق. فلو سجد الامام للتلاوة وتركها المأموم هذه السورة الاولى او عكسه الصورة الثانية او ترك الامام التشهد الاول وتشهد المأموم بطلت اي في السور الثلاث

217
01:42:00.100 --> 01:42:20.100
قال اما لو تشهد اما لو تشهد الامام وقام المأموم. قام المأموم وجلس الامام للتشهد. فان لم تبطل. مم هنا لم تبطل. ويسن له العود ولم لم لم يصرح بهذا

218
01:42:20.100 --> 01:42:40.100
ويسن له العود. طيب لماذا لم تبطل؟ وقال لم تبطل ما التعليل؟ لان له قصدا معتبرا هو قام عن عمد واضح؟ قال اوشه قام سهوا قال لزمه العود ما معنى لزم؟ وجب لماذا يجب

219
01:42:40.100 --> 01:43:00.100
لانه قام من غير روية من غير قصد قام سهوا ففعله فعل الساهي فعل الناس معتبر في الشرع او غير معتبر غير معتبر في الشرع ففعله هذا لغو. قيامه هذا لغو. قال لزمه العود فان لم يعد بطل

220
01:43:00.100 --> 01:43:20.100
الصلاة اذا كان عالما عامدا. واذا لم ينوي المفارقة. واذا علم قبله قيام اما اذا علم بعد ان قام الامام استقام الامام للثالثة علم ان الامام كان جالسا وهو واقف

221
01:43:20.100 --> 01:43:50.100
خلاص يتابع الامام. فهمنا؟ اخر شرط قال وهو الشرط رقم كم الان عشر تكتبون الارقام او لا تكتبون؟ شيء. قال وان يتابعه. اي وان يتابع المأموم الامام قال فلو قارنه في التحرم. ايش معنى قارنه في التحرم؟ يعني كبر الامام للاحرام

222
01:43:50.100 --> 01:44:10.100
كبر المأموم معه معه. الاثنان في نفس الوقت. واضح؟ قال فان قارنه في التحرم لان من تكبيرة الاحرام ان يتأخر احرام المأموم عن احرام الامام. قال لك في الابيات شروط

223
01:44:10.100 --> 01:44:30.100
سماعك ان تقم قال فيها وفي قدوة اخر. وللقبلة اجعله. قلت لكم احفظوا الابيات هذي في في نيل الرجع. خمس ابيات فيها عشرين شرطا فيها عشرون شرطا من شروط تكبيرة الاحرام. قال فلو قارنه في التحرم واحد او تقدم عليه بركن

224
01:44:30.100 --> 01:45:00.100
فعليين يعني تقدم من؟ المأموم تقدم على الامام بكم؟ بركنين فعليين لم تنعقد انتبه معي. الامام قائم المأموم ركع الامام لا زال قائما المأموم معتدل. الامام لا زال قائما المأموم هوى للسجود

225
01:45:00.100 --> 01:45:30.100
وكان عالما عامدا. الان بكم تقدم؟ بركنين. ما هما؟ الركوع والاعتدال الركوع والاعتدال. نقول اذا تقدم المأموم على الامام بركنين فعليين بركنين فعليين ان عالما عامدا بطلت صلاته. ايه؟ مرة اخرى. اذا تقدم المأموم على الامام بركنين فعليين ماذا يحصل

226
01:45:30.100 --> 01:45:50.100
في صلاته بطلت صلاته. بطلت او لا تنعقد؟ بطلت او لا تنعقد؟ لا تنعقد يعني ايش معنى لا تنعقد؟ لا تنعقد يعني لم يدخل في الصلاة اصلا. يعني اذا كان يصلي ولا ما كان يصلي؟ يعني هو في الركعة الاولى

227
01:45:50.100 --> 01:46:10.100
ما في مشكلة عنده. في الركعة الثانية سبق الامام بركنين فعليين عالما عامدا. ماذا نقول؟ لم تنعقد صلاته او بطلته السؤال. ماذا نقول؟ لم تنعقد ايش معنى لم تنعقد؟ يعني لم

228
01:46:10.100 --> 01:46:30.100
يدخل في الصلاة اصلا او دخل وبطلت الصلاة. ما رأيكم؟ بطلت بطلة. اذا قوله هنا لم تنعقد يعود الى السورة الاولى لو قارنه في التحرم لا الى الصورة الثانية. واضح يا مشايخ ولا لا؟ هو قال لك فلو قارنه

229
01:46:30.100 --> 01:46:50.100
تحرمي واحد او سبقه بركنين فعليين لم تنعقد. قوله لم تنعقد يعود للسورة الاولى. لو قارنه في التحرم لو قارنه في التحرم لم تنعقد يعني لم يدخل في الصلاة اصلا. اما لو سبقه بركان فعليين فهذا

230
01:46:50.100 --> 01:47:10.100
الصلاة توصف بالبطلان ليس بعدم الانعقاد. فالعبارة تحتاج الى بعض التدقيق هنا. فهمنا؟ طالع فلو قارنه في التحرم او تقدم عليه بركنين فعليين اي عالما عامدا. اي بلا عذر تمام

231
01:47:10.100 --> 01:47:40.100
لم تنعقد. وكذا لو تأخر بهما بغير عذر. كذلك لو تأخر المأموم على الامام بركنين فعليين بلا عذر. الامام قائم ركع الامام والمأموم قائم بلا عذر ليس عنده بطء قراءة للفاتحة ولا عنده شك في قراءة الفاتحة ليس عنده عذر ولم يكن قد نسي الفاتحة ليس عنده

232
01:47:40.100 --> 01:48:10.100
ركع الامام والمأموم قائم. اعتدل الامام والمأموم قائم. هوى الامام للسجود والمأموم قائم نقول له صلاتك باطلة. تخلفت عن امامك بركنين فعليين بلا عذر. فهمنا؟ قال وكذا لو تأخر اي المأموم بهما بهما اي بركنيين فعليين بغير عذر ثم قال

233
01:48:10.100 --> 01:48:30.100
ولا يضر التقدم او التأخر بركن. اه لو تقدمت على امامك بركن لا يضر. لو تأخرت عن امامك بركن لا يضر. ما معنى لا يضر؟ يعني لا تبطل الصلاة. لكن هل هو حرام؟ او مكروه

234
01:48:30.100 --> 01:49:00.100
انظر ماذا قال؟ قال ولا يضر التقدم او التأخر بركن لكن التقدم بركن لكن التقدم بالركن الفعلي حرام. التقدم بركن فعلي حرام. يعني انك تتقدم على امامك بركن فعلي تام تتقدم على امامك بركن فعلي ايش؟ تام كيف تام؟ الامام قائم

235
01:49:00.100 --> 01:49:30.100
تمام وانت قائم تركع انت الان تقدمت على الامام صح؟ لكن الى الان ليس ركنا تاما ركعت. اعتدلت والامام قائم انت الان تقدمت على امامك بركن تام ركوع كامل. هذا ركن تام. هذه صورة. هذا يسمى التقدم بلا تعاقب

236
01:49:30.100 --> 01:50:00.100
وقد يكون التقدم مع تعاقب. الامام قائم تتقدم انت تركع. واضح قبل ان يركع الامام تعتدل. انت تعتدل الامام يركع. انت تسجد الامام يعتدل. واضح يسمى مع تقدم مع مع التعاقد. تمام؟ قال لك اذا تقدمت عليه بالركن

237
01:50:00.100 --> 01:50:30.100
فعليا تام تام. لماذا قلت تام؟ لانه سيقول بعد ذلك كلاما يشعر بهذا. قال لكن التقدم الركن الفعلي حرام وببعضه اي والتقدم ببعض ركن فعلي. ببعضه اذا هذا بالبعض بايش؟ بالكل ايوا بالتام. اذا قوله ببعضه هنا يشير الى ان الكلام السابق كان بالكامل

238
01:50:30.100 --> 01:50:50.100
نعم. قال وببعضه مكروه عند ابن حجر. ايش معنى ببعضه؟ اي تقدمت على الامام ببعض ركنك كأن ركعت والامام قائم. ثم ركع الامام. فانت تقدمت عليه الان بالركوع كاملا او ببعض الركوع

239
01:50:50.100 --> 01:51:10.100
ببعض الركوع هذا ما حكمه ببعض الركوع؟ مثلا قال ابن حجر مكروه وقال الرملي حرام. ولذلك وقال الرملي بل هو حرام ايضا. فيمنع هذا هو ما يتعلق بشروط صلاة الجماعة. هذا مبحث مهم

240
01:51:10.100 --> 01:51:30.100
ارجو ان تفهموه جيدا وان تذاكروه جيدا. بعد ذلك سنن الجماعة ومكروهات الجماعة تكون بعد الاستراحة. اذا موعدكم في الساعة العاشرة والربع. تأخذون عشرين دقيقة فقط. لا تزيدون. تمام. نكتفي بهذا والله اعلم

241
01:51:30.100 --> 01:51:39.003
اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته