﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:23.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل

2
00:00:23.500 --> 00:00:47.400
الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فهذا هو المجلس الثاني في شرح كتاب الياقوت النفيس للعلامة السيد احمد بن عمر الشاطري

3
00:00:47.500 --> 00:01:12.500
رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا الله بعلومه في الدنيا والاخرة. اللهم امين  كان ما وقفنا عنده سنن الوضوء والوضوء بضم الواو هو الفعل. وبفتح الواو ما يتوضأ به وهو الماء

4
00:01:13.350 --> 00:01:30.850
قال رحمه الله تعالى سنن الوضوء كثيرة منها السواك. تكلمنا على السواك في نهاية الدرس الماضي طلبت منك كلام العلامة من لباري. ماذا قال في باب السواك؟ وماذا قال في باب

5
00:01:31.850 --> 00:02:23.900
الصيام  آآ نعم      قال ويتأكدوا لتغيير فم واضح؟ ايوا قال بتغيير فم  ايوة نعم بس بس هكذا وللصائم   نعم ما ذكر الصائم نهائيا هذا في بابي في باب السواق نعم ماذا قال في باب

6
00:02:24.200 --> 00:03:14.950
قبله  وانما او اكل كريم الناس. اه وان نام او كره اكل كره الناس يعني لو سمحت شكرا هذا في باب السواك هنا. احسنت شكرا طيب  هنا. هذا انا اريد هذا. انظر ماذا قال هنا. ويكره للصائم بعد

7
00:03:14.950 --> 00:03:34.800
الزوال ان لم يتغير فمه بنحو نومه قال ويكره للصائم بعد الزوال ان لم يتغير ان لم يتغير فمه بنحو نوم اي لو تغير ها الا يكره. انظر ماذا قال في الصيام

8
00:03:35.000 --> 00:03:54.700
انظر قال ويكره سواك بعد الزوال وقبل غروب وانما. هناك قال وان لم ينم. ها؟ ان لم ينم. هنا قال وان نام او اكل كريها ناسيا. فانا اريد هذا وهذا عرفته؟ فهمناه؟ بارك الله فيكم؟ نعم

9
00:03:56.350 --> 00:04:40.750
فاحسنتم نبدأ بسم الله      اقرأ من قوله سنن الوضوء. سنن الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا يا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد

10
00:04:41.100 --> 00:05:11.650
احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى سنن الوضوء. سنن الوضوء كثيرة منها السواك تسمية وغسل الكفين والفضمة اوله. فان ترك التسمية في اوله عمدا او سهوا اتى بها في اثنائه اي ما لم يفرغ من الوضوء. ومعنى كونه ما لم يفرغ من الوضوء اي ما لم

11
00:05:11.650 --> 00:05:41.150
يأتي بالذكر في اخر الوضوء. حتى لو غسل رجليه حتى لو غسل رجليه وقبل ان يأتي بالذكر اخر الوضوء تذكر التسمية يأتي بها ويحصل اصل السنة بقوله بسم الله ويحصل كمالها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. والسنة والتسمية هنا سنة عين. بخلاف

12
00:05:41.150 --> 00:06:11.800
ما فيها في الاكل مثلا فانها هناك سنة كفاية. تمام؟ قال والتسمية وغسل الكفين فيستحب ان يغسل كفيه ثلاثا وهذه السنة للوضوء. وهي غير سنة التي يطلب فيها غسل الكفين لمن استيقظ من نومه اذا تردد في طهارة يديه

13
00:06:12.050 --> 00:06:29.800
ولذلك نقول الانسان اذا استيقظ من نومه مثلا او كان مترددا في طهارة يديه قبل ان يغمسهما في الاناء يستحب له ان يغسل كفيه ثلاثا. لحديث ابي هريرة في صحيح مسلم

14
00:06:30.300 --> 00:06:53.000
فاذا اراد الوضوء يستحب له ان يغسل كفيه ثلاثا للوضوء فهذه سنة وتلك سنة فكم مرة سيغسل ست مرات هذا هو الاكمل. ولو غسل ثلاثا ونوى تحصيل السنتين حصل له. لان مبنى الطهارة على

15
00:06:53.000 --> 00:07:19.750
تداخل فهمنا؟ نعم. قال السواك والتسمية وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق. تفضل احسن الله اليكم قال والمضمضة والاستنشاق. ماذا قال في الهامش؟ ويحصل واقل المضمضة والاستنشاق بايصال الماء الى الفم والانف وان لم

16
00:07:19.850 --> 00:07:44.900
يضره يدره يدره وان لم يدره ولم يمجه مجرد وصول الماء الى الفم تحصل به سنة المضمضة. وان لم يحرك الماء في فمه وان لم يمج الماء اي يخرج الماء خارج فمه. الاكمل ان يحرك الماء وان يخرجه. واضح

17
00:07:44.900 --> 00:08:10.500
والاستنشاق يحصل بوصول الماء الى انفه وان لم يجذبه بخياشيمه الى احصى الانف وان لم يخرجه فان اراد الاكمل جذبه واخرجه. واخراج الماء من الانف يسمى استنفار والمستحب ان يكون باليد اليسرى

18
00:08:10.650 --> 00:08:42.000
قال هنا ويحصل اقل المضمضة والاستنشاق بايصال الماء الى الفم والانف وان لم يدره ولم يمجه والسنة ان يبالغ فيهما. الا لصائم فتكره له المبالغة ثم قال والترتيب تفضل والترتيب بين غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق مستحق. الترتيب بين غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق مستحق

19
00:08:42.000 --> 00:09:08.800
ما معنى مستحق؟ مستحق اي انه ليس مستحب فقط. بل مستحب وزيادة  الترتيب بين اليمنى واليسرى مستحب في اليدين والرجلين. لان اليمنى واليسرى اتحدتا في وفي الصورة اسمها يد واسمها يد. والسورة واحدة

20
00:09:09.350 --> 00:09:41.000
لكن بين المضمضة والاستنشاق الترتيب مستحق اي شرط للاعتدال. بالسنة وذلك لان الفم والانف اختلفا في الاسم واختلفا في الصورة واضح؟ فكان الترتيب بينهما مستحق. فلو انه مثلا قدم الاستنشاق على المضمضة

21
00:09:41.500 --> 00:10:10.150
قدم الاستنشاق على المظمظة. فان العلامة ابن حجر رحمه الله اعتمد ان الذي يحسب له شاق اي الذي قدمه. اما الذي اخره هذا لا يحسب له وان اتى به فحين اذ لو استنشق اولا نقول يحسب لك الاستنشاق. ثم تمضمض هذا لا يحسب لك

22
00:10:10.250 --> 00:10:37.250
هذا لا يكتب له. هذا ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله واعتمد خلافه العلامة الرملي فقال ان الذي تقدم لا يعتد به يلغو وانما يعتد بما تأخر بالمؤخر وهو المضمضة. في هذا المثال. ولذلك قال لك هنا والترتيب بين غسل

23
00:10:37.250 --> 00:10:57.250
كفيني نفس الكلام غسل كفين والمضمضة والاستنشاق يعني لو قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الكفين تمام على كلام العلامة بن حجر يعتد بالمضمضة والاستنشاق اي بالمقدم. قال والترتيب بين غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق مستحق

24
00:10:57.250 --> 00:11:23.550
اي شرط في الاعتداد بهن في طبعة دار المنهاج هذه من عنده هذه الطبعة جميل. هذه هنا يوجد تعليق لوالدي شيخنا رحمه الله تعالى قال شرط في الاعتداد بهن قال كترتيب الاركان في صلاة النفل. والوضوء المجدد لا

25
00:11:23.550 --> 00:11:54.900
مستحب الترتيب المستحب مثل ماذا؟ قال كتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين في الوضوء هذا مستحب واضح؟ وذلك لان نحو اليدين متفقان اسما وسورة. تمام؟ قال بخلاف الفم والانف فوجب الترتيب بينهما وعليهم اي على هذا اي على كون الترتيب مستحق وعليه

26
00:11:54.900 --> 00:12:16.400
ما تقدم عن محله لغو. المتقدم لغو. فلو اتى بالاستنشاق مع المضمضة هذه صورة اتى بهما معا اي لم يرتب هذه السورة الاولى. فلو اتى بالاستنشاق مع المضمضة او قدمه عليها اي قدم الاستنشاق

27
00:12:16.400 --> 00:12:36.400
على المضمضة هذه الصورة الثانية. او اقتصر عليه اي اتى بالاستنشاق وحده ولم يتمضمض. هذه صورة الثالثة ثلاث سور. قال فلو اتى بالاستنشاق مع المضمضة او قدمه عليها او اقتصر عليه لم يحسب

28
00:12:36.400 --> 00:12:56.400
واضح؟ ولو قدمهما على غسل الكفين حسب دونهما اي حسب غسل الكفين دونهما وهذا ما اعتمده ابن حجر تبعا لشيخه شيخ الاسلام. واضح؟ اي زكريا. واعتمد الرمليان والخطيب ان السابق هو

29
00:12:56.400 --> 00:13:15.600
المعتد به انا لا ادري هل قلت هذا اول او خالفته؟ السابق خالفتها؟ نعم السابق معتد به عند الرمل والمؤخر معتد به عند ابن حجر. قال وما بعده لغو. فلو اقتصر على الاستنشاق لم يحسب عند ابن حجر وحسب عند

30
00:13:15.600 --> 00:13:35.600
اخرين تمام الاخرين من؟ الشهاب الرملي والشمس الرملي والخطيب الشربيني. وقال سم اي ابن قاسم القياس الاول قال هنا والترتيب بين غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق مستحق اي شرط في الاعتداد بهن

31
00:13:35.600 --> 00:14:36.300
ثم قال والافضل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة لا الفصل واضح الافضل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة للفصل اي اين الاقلام       شكرا  ثلاثة واحد واحد اثنين ستة ستة هنا الفصل وهنا الوصف. انتبه معي

32
00:14:36.650 --> 00:15:04.500
الوصل الجمع بين المضمضة والاستنشاق. قد يكون بثلاث غرفات تمام بثلاث غرفات. تأخذ الغرفة الاولى تتمضمض وتستنشق بالباقي. تأخذ الغرفة الثانية تتمضمض مصر وتستنشق بالباقي. تأخذ غرفة الثالثة تتمضمض وتستنشق بالباقي. هذا وصل ما معنى وصل؟ اي ان

33
00:15:04.500 --> 00:15:36.000
انك جمعت بين المظمظة والاستنشاق في كل غرفة واضح؟ كم غرفات؟ كم غرفات؟ ثلاث غرفات. وقد يكون بغرفة واحدة تأخذ ماء تتمضمض مرة مرتين ثلاث بقية الماء تستنشق به مرة ومرتين وثلاث. بغرفة واحدة. هذه الصورة

34
00:15:36.150 --> 00:15:59.850
الصورة الثالثة ايضا من سور الوصل الان هذا وصل. الست من غرفة واحدة. الصورة الثالثة تاخذ غرفة مضمض ثم تستنشق تتمضمض ثم تستنشق. تمضمض ثم تستنشق. ما الفرق بين هذه وهذه؟ في الاول ثلاث متواليات

35
00:15:59.850 --> 00:16:20.500
تمضمض ثم تمضمض ثم تمضمض ثم استنشق ثم استنشق ثم استنشق. في التي بعدها تمضمض ثم استنشق تمضمض ثم استنشق مضمضة ثم استنشاق هذه الثلاث كيفيات كيفية ماذا؟ كيفيات الوصل

36
00:16:20.850 --> 00:16:49.350
افضلها افضل هذه الثلاث اولاها. ان يكون ذلك بثلاث غرفات فهمنا يا مشايخ؟ طيب. اما الفصل فان تأخذ غرفة. تتمضمض منها ثلاثا ثم تأخذ غرفة اخرى تستنشق منها ثلاثا فانت الان فصلت المضمضة عن الاستنشاق

37
00:16:49.350 --> 00:17:21.800
واضح او تاخذ غرفة تتمضمض. ثم غرفة اخرى فتتمضمض. ثم الثالثة للمضمضة ايضا ثم رابعة للاستنشاق ثم خامسة للاستنشاق ثم سادسة للاستنشاق. فتكون ست غرفات للفصل. او تأخذ غرفة للمضمضة. والثانية للاستنشاق. والثالثة

38
00:17:21.800 --> 00:17:54.600
للمضمضة والرابعة للاستنشاق والخامسة للمضمضة والسادسة للاستنشاق ما الفرق بين هذه وهذه وهذه؟ في الاولى ثلاث مضمضات متواليات ثلاث غرفات الاستنشاق متوالية. في التي تليها غرفة للمضمضة واخرى للاستنشاق. ثالثا للمضمضة رابعة للاستنشاق. خامسا المضمضة. سادسا للاستنشاق

39
00:17:54.600 --> 00:18:24.200
عموما الغسل افضل من الفصل. عموما لو قال لك قائل طيب الفصل هذا ما افضل شيء فيه؟ نقول هذا افضل شيء في الفصل ان يكون بغرفتين. فهمنا؟ نعم هنا اختصر لك المسألة. لم يستدر في بيان كيفيات فقال لك باختصار. والافضل

40
00:18:24.200 --> 00:18:49.600
الجمع بين المظمظة والاستنشاق بغرفة اي في كل مرة. تاخذ غرفة فتتمظمظ وتستنشق اي يكون المجموع ثلاث غرفات. واضح؟ قال للفصل اي ان الافضل هو الجمع لا الفصل فهمنا؟ الحمد لله. ثم قال

41
00:18:49.800 --> 00:19:19.850
والتثليث تفضل احسن الله اليكم قال والمضمضة والاستنشاق والتثليث ومسح جميع الرأس ومسح الاذنين والتثليث قال في التعليق اي تثليث كل من الغسل. فتغسل العضو ثلاثا قال تثليث كل من الغسل والمسح. فتمسح الرأس

42
00:19:20.100 --> 00:19:46.900
ثلاثا وتمسح الاذنين ثلاثا. واضح او لا؟ ولو اردنا ان نستطرد قليلا في مسألة  التثليف في المسح. نقول التثليث في المسح قد يستحب وقد يكره والقسم الثالث ما فيه خلاف

43
00:19:47.550 --> 00:20:19.050
يستحب متاع يستحب في الرأس والاذنين واضح ويكره في الخفين وفي التيمم في الخفين يكره ان تمسح على الخف ثلاثا والاخر ايش قلنا في التيمم؟ لانه يكره تكفير التراب. وتكرار المسح في التيمم. فهمنا

44
00:20:19.050 --> 00:20:39.300
طيب القسم الثالث ما حصل فيه خلاف بين فقهاء الشافعية وهو في الجبيرة والعمامة. هل يستحب التثليث او لا يستحب؟ فمعتمد العلامة ابن حجر انه لا يستحب التثليث. ومعتمد العلامة

45
00:20:39.300 --> 00:21:03.100
الرملي انه يستحب التثليث واضح او لا؟ وقد يجب التفريغ في المسح. كما في الاستنجاء. اذا استنجى بالحجر. فلا بد من ثلاث ساحات. كما قال لك صاحب الزبد ولو باطراف ثلاثة حصل بكل مسحة لسائر محل

46
00:21:03.100 --> 00:21:26.100
فهمنا؟ قال ومسح جميع الرأس. قال والاكمل عفوا. قال كل من الغسل والمسح والتخليل. اي احبوا ان يثلث التخليد في الاصابع فيخلل ثلاثا. في اصابع اليدين وفي اصابع الرجلين. وكذلك في تخليل

47
00:21:26.100 --> 00:21:55.450
اللحية وكيف يخلد لحيته؟ هل بعد ان يغسل الوجه ثلاثا يخلل ثلاثا؟ او يغسل الوجه مرة ثم يخلله ثم ثانية ثم يخلل ثم ثالثة ثم يخلل قيل بهذا وقيل بهذا والامر في هذا واسع. واضح؟ الامر في هذا واسع. شاء خلل بعد كل غسلة للوجه

48
00:21:55.450 --> 00:22:14.900
وان شاء غسل الوجه ثلاثا ثم خلل ثلاثا. اذا يثلث ماذا؟ الغسل. عليكم السلام ورحمة الله. ويخلل المسح عفوا ويفلي في المسح ويفلف التقليل ويفلف الدلك. والدلك امرار العضو على

49
00:22:15.100 --> 00:22:40.100
العظم المغسول. تمام يدلك ثلاثا. قال والسواك اي انه يأتي بالسواك ثلاثا. قال والسواك والذكر في اوله واخره فيأتي بالتسمية ثلاثا في اوله ويأتي بالذكر عقب الوضوء ايضا ثلاثا واضح

50
00:22:40.750 --> 00:23:11.500
قال رحمه الله ومسك جميع الرأس قال والاكمل. الاكمل في مسح جميع الرأس وضع مسبحتيه مسبحتين على على مقدم رأسه. تمام؟ وابهاميه على صدغيه هنا قال ثم ثم يذهب بهما معا ما عدا الابهامين. الابهامين هنا هكذا. تمام

51
00:23:11.500 --> 00:23:42.900
ثم يرد ان كان له شعر ينقلب ان كان عنده شعر ينقلب يعني شعره يذهب ويعود يردهما قال والا اي وان لم يكن له شعر ينقلب لنحو صغره او طوله اي عند شعر كشعر المرأة. غالبا طويل لا ينقلب. قال والا فلا اي

52
00:23:42.900 --> 00:24:09.350
لا يرد فان رد يعني نفترض ان عنده شعر قصير مثل شعر الاستاذ هذا. انت انت شعرك  يمسح تمام ويرده. تمام؟ هذا يحسبه مرة هذا يحسب مرة. الذهاب والاياب مرة

53
00:24:10.350 --> 00:24:37.550
تمام؟ ثم المرة الثانية يأخذ ماء جديدا فيمسح الذهاب هنا في المرة الثانية يحسب مرة. في المرة الاولى الماء يكون مستعملا ولذلك حسب الذهاب والاياب مرة واحدة تمام؟ في المرة الثانية هذا مرة. ثانية. ثم اذا عاد مرة ثالثة. لكن الاكمل ان يأخذ ماء

54
00:24:37.550 --> 00:24:57.100
جديدا كل مرة فيمسح الاولى تمام ثم يمسح الثانية ثم يمسح الثالثة اي بعد ان يأخذ ماء جديدا كل كل مرة. نعم قال رحمه الله تعالى ومسح الاذنين تفضل اقرأ التعليق تكرما

55
00:24:57.450 --> 00:25:27.450
احسن الله اليكم. قال ومسح الاذنين. اي ثلاثا مع الرأس وثلاثا بعد مسح الرأس وثلاثا بعد بالصاق بالصاق كفيه بإلصاق كفيه وهما مبرورتان بهما استحبهارا يسن ان يغسلهما مع الوجه ثلاثا فجملة فجملة ما يبطل ما يطلب فيهما

56
00:25:27.450 --> 00:26:03.650
عشر مرة. احسنت. فجملة ما يطلب فيه ما كم؟ ثنتا عشرة مرة شكرا شكرا طيب انتبه معي انظر ماذا قالت في مسح الاذنين. قالوا مسح الاذنين. مسح الاذنين. انتبه تحصل كمال السنة اذا مسح جميع الاذنين

57
00:26:03.700 --> 00:26:23.700
واما اصل السنة فيحصل بمسح بعضهما. فلو مسح بعض الاذن حصل اصل السنة. لكن كمال السنة يحصل بماذا؟ بمسح جميع الاذنين. قال والاكمل وضع قال اي ثلاثا مع الرأس. اي يمسح

58
00:26:23.700 --> 00:26:50.100
مع الرأس مراعاة لقول من قال من الفقهاء ان الاذنين يتبعان الرأس واضح؟ اذا يمسح الاذنين مع الرأس. واحد ويمسح الاذنين ثلاثا بعد الرأس بناء على ان الاذنين عدوان مستقلان

59
00:26:50.450 --> 00:27:17.400
واضح اذا كم هذه مرة؟ ست مرات قال وثلاثا بعد ذلك اي بعد ان يمسح الاذنين استقلالا يمسح مرة ثالثة ثلاثا. وذلك بان يبل يديه ويلصقهما استظهارا اي طلبا للتعميم. قال بإلصاق كفيه

60
00:27:17.400 --> 00:27:44.200
مبلولتان بهما استظهارا اي طلبا للتعميم. تمام؟ ثم قال. ويسن ان يغسلهما عن الوجه ثلاثا اي عندما تغسل الوجه تغسل الاذنين مراعاة لمن قال ان الاذنين من الوجه. في حديث الركوع آآ في حديث

61
00:27:44.200 --> 00:28:11.750
دعاء في السجود سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه سمع ماذا الوجه الضمير سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره واضح؟ فنسب السمع الى الى الوجه. اذا من الفقهاء من قال ان الاذنين

62
00:28:11.750 --> 00:28:37.600
الوجه منهم من قال ان الاذنين من الرأس منهم من قال انهما مستقلان واضح؟ اذا مراعاة لهذه الاقوال لقول من قال انهما من الوجه يغسلان. لان الوجه يغسل يغسلان ثلاثا ولمن قال انهما من الرأس يمسحان ثلاثا ولمن قال انهما مستقلان يمسحان

63
00:28:37.600 --> 00:29:07.600
ثم ثلاثا استظهارا اي طلبا للتعميم. فالمجموع كم؟ ها قال لك هنا فجملة ما يطلب فيهما ثنتان عشرة مرة نعم. تفضل. احسن الله اليكم. قال تخرير اصابع اليدين والرجلين والموالاة. نعم. قال وتخليل اصابع اليدين والرجلين. قال في التعليم

64
00:29:07.600 --> 00:29:27.150
اي في اليدين والرجلين قال في التعليق قال اما تخليل اصابع اليدين فبالتشبيك كيف يشبك هكذا الافضل ان يكون التشبيك من الخلف حتى يخالف تشبيك العادة تشبيك العبادة هذا تشبيك عبادة

65
00:29:27.400 --> 00:29:55.350
تمام؟ قال اما تقليد اصابع اليدين فبالتشبيك. واصابع الرجلين فبان يبدأ بخنصر يده اليسرى من اسفل الرجل من اسفل الرجلة ليس من اعلى الرجل مم كيف من اسفل هذا  وهكذا الذين هنا يرون بهذا الشكل ها

66
00:29:55.600 --> 00:30:23.850
بهذا الشكل من اسفل ليس من الاعلى ها من هنا من الاسفل هكذا بخنصر اليسرى بهذا الشكل مش فهمنا يا مشايخ بهذا الشكل. تمام حتى يستطيع نعم او اذا كان شابا وهو اما اذا كان مثلك كبير بالسن تمام قال

67
00:30:23.850 --> 00:30:53.850
بان يبدأ بخنصر يده اليسرى من اسفل الرجل مبتدأ بخنس للرجل اليمنى خاتما بخنصر اليسرى ايوة. قال والموالاة تقدم الكلام عليها. تفضل والتيامن. احسن الله اليكم قال والتيامن واطالة الغرة والتحجير والذكر بعده. قال والتيامن اي في اليدين والرجلين

68
00:30:53.850 --> 00:31:21.150
اما الخدان والكفان والاذنان فيطهران دفعة واحدة. هذا واضح. قال واطالة والتعجيل قال في التعذير قال الغرة اسم لما لا يتم الواجب الا به في الوجه والتعجيل اسم لما لا يتم الواجب الا به في اليد

69
00:31:21.600 --> 00:31:43.500
اي انك في الوجه لا يتم غسلك للوجه الا اذا غسلت جزءا من الرأس. وجزءا من الاذنين وجزءا من اسفل الذقن حتى يتم الواجب في اليدين لا يتم الواجب الا اذا غسلت جزءا من فوق المرفق

70
00:31:43.850 --> 00:32:07.150
ولذلك قال لك الغرة اسم لما لا يتم الواجب الا به في الوجه. والتحجيل اسم لما لا يتم الواجب الا به في اليدين والرجلين وتحصل اطالتهما اي اطالة الغرة والتحجين بفعل ادنى زيادة على الواجب. الواجب الى هنا

71
00:32:07.150 --> 00:32:34.550
ادنى زيادة تحصل بها اصل السنة الواجب في الرجلين الى الكعبين ادنى زيادة تحصل بها اصل سنة الغرة والتحجيم. قال وتحصل اطالتهما اي اطالة الغرة والتحجيم بفعل بفعل ادنى زيادة على الواجب. هذا من حيث اصول اصل سنة الغرة والتأجير

72
00:32:34.550 --> 00:33:07.100
اما الكمال اي كمال الغرة فيحصل بزيادة على ذلك. فمثلا في التعجيل بان يستوعب العضدين. ان يستوعب العضدين واضح؟ وفي القدمين ان يستوعب الساقين اي الى مقدم الركبة. واضح؟ قال والذكر بعده. اي والذكر بعد الوضوء

73
00:33:08.350 --> 00:33:26.500
وقوله والذكر بعده كأن فيه اشارة الى ان الذكر الذي يقال عند الاعضاء لا يصح كأنه كأن المؤلف يشير الى ان هذا الذكر الذي يقال في اثناء الاعضاء لا يصح

74
00:33:26.700 --> 00:33:41.600
ولذلك قال الامام النووي رحمه الله تعالى لا اصل له. وحمل كلام الامام النووي لا اصل له صحيح. لان له اصل عند ابن حبان. يعني الحديث مذكور عند ابن حبان

75
00:33:41.750 --> 00:34:03.750
وحسنه بعض العلماء. لكن الامام النووي قال لا اصل له اي لا اصل له في الصحة. صحيح. تمام؟ قال هنا والذكر بعده بان يقول وهو مستقبل القبلة ولذلك كانت اماكن الوضوء في المساجد القديمة في بلادنا

76
00:34:03.800 --> 00:34:22.450
وحتى هنا عندما تذهب الى المساجد القديمة في بلادكم تكون اماكن الوضوء مستقبل القبلة لا منحرف عنها. الان يبنون ولا ولا يعطون اولوية لمثل هذه المسائل. المهم عندهم التخطيط الهندسي للمكان

77
00:34:22.450 --> 00:34:44.150
تصميم الجديد هذا. تمام. لكن في المساجد القديمة كانوا يراعون مثل هذا الامر. فقال بان يقول وهو مستقبل الى القبلة اذ تلك اشرف الجهات. ولذلك من اداب الوضوء ان يكون مستقبل القبلة. ادابه استقبال قبلة كما

78
00:34:44.150 --> 00:35:02.000
يجلس حيث لم يله رش ماء. قال رافعا بصره الى السماء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين

79
00:35:02.000 --> 00:35:26.400
اجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذه ثلاثة احاديث جمع واضح ثم يقول وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:35:26.400 --> 00:35:47.550
ورد ذلك في حديث وان كان في اسناده ضعف لكنه مما يعمل به في فضائل الاعمال وذكر الفقهاء انه يستحب ان يقرأ سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر ثلاثا

81
00:35:47.550 --> 00:36:07.550
ذكر ذلك العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة وذكره ايضا المليباري في فتح المعين مذكور عنده نعم. قال وكما قلت لكم هناك سنن اخرى للوضوء لم يذكرها. نعم. تفضل لو تكرمت قال

82
00:36:07.550 --> 00:36:28.550
مكروهات الوضوء احسن الله اليكم. قال مكروهات الوضوء. نعم. مكروهات الوضوء كثيرة منها كت يا مني وترك المضمضة والاستنشاق. احسنت. قال مكروهات الوضوء. المكروه ما نهى عنه الشارع نهيا ان

83
00:36:28.900 --> 00:36:50.800
غير جازم قال مكروهات الوضوء كثيرة. اشار الى انه لم يستوعبها هنا. ولذلك قال منها اي ذكر بعضها مكروهات الوضوء كثيرة منها ترك التيامن. فلو قدم اليسرى على اليمنى من يديه او رجليه

84
00:36:50.800 --> 00:37:20.400
كيف ذلك مكروه قال ترك التيامن وترك المظمظة والاستنشاق. وذلك لوجود الخلاف في وجوبهما. فقد قال بعض الفقهاء بوجوب المظمظة والاستنشاق. قال والزيادة على الثلاث والنقص عنها الزيادة على الثلاث مكروهة. لكن محل الكراهة بشروط

85
00:37:20.650 --> 00:38:12.950
اذا كانت هذه الزيادة متحققة وكانت بنية الوضوء وكانت من ماء غير مسبل. ساكتب لكم على السبورة الحب وشكرا. اه لما ننتبه. احسنتم شكرا جزيلا نقول محل الكراهة اذا كانت الزيادة محققة. بنية

86
00:38:12.950 --> 00:38:47.500
الوضوء من ماء غير مسبل او محتاج اليه. فيمنعه يا مشايخ اذا كانت الزيادة محققة اما لو كانت الزيادة مشكوكا فيها كأن شك هل غسل مرتين او ثلاثا؟ فالاصل انه يأخذ بالاقل لانه اليقين

87
00:38:47.500 --> 00:39:16.950
ويأتي ويأتي بالثالثة. التي يحتمل ان تكون ان تكون ماذا التي يحتمل ان تكون ماذا؟ رابعة يحتمل ان تكون رابعة. هنا لا يكره. لان هذه ليست زيادة محققة وانما مشكوك فيها. واضح او لا؟ وان تكون بنية الوضوء

88
00:39:17.300 --> 00:39:37.700
فلو انه غسل وجهه ثلاثا ثم شعر انه بحاجة الى التبرد. فزاد رابعة بنية التبرد هل يكون ارتكب مكروها؟ لا. لانه لم ياتي بالرابعة بنية الوضوء. وانما اتى بها بنية اخرى كالتبرد

89
00:39:37.700 --> 00:39:58.350
مثلا فهمنا؟ لكن بعد ذلك اذا غفل عن نية الوضوء لابد ان يجدد النية كما مر معنا في درس امس لا تنسوا طيب واذا كان الماء غير مسبل اما اذا كانت الزيادة من ماء مسبل

90
00:39:58.400 --> 00:40:31.100
فانها حرام فانها حرام. او كانت الزيادة من ماء يحتاج اليه لنحو شرب مثلا. يعني يحتاجوه ليشرب واضح؟ فالزيادة حرام. او يحتاجه لطهارة. تمام؟ فالزيادة حينئذ ماذا تكون يكون حرام. اذا هذا الكلام يحتاج الى ثلاثة الى ثلاثة قيود. فهمنا؟ قال رحمه الله تعالى

91
00:40:31.100 --> 00:41:16.250
والزيادة على الثلاث والنقص عنها قد يقول قائل اليس النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في صحيح البخاري انه توضأ مرة خلاص هذا قد يكون قائل بارك الله فيكم اليس النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في الصحيح؟ انه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين؟ الجواب

92
00:41:16.250 --> 00:41:36.800
وابوه نعم ثبت هذا؟ بلى ثبت هذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ببيان الجواز ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثلاثا ثلاثا ثم قال فمن زاد او نقص فقد اساء

93
00:41:36.800 --> 00:42:06.000
قد يقول قائل قوله وظلم يشير الى التحريم نقول قد يطلق الظلم على ما ليس بحرام. لان الاصل في الظلم وضع الشيء في غير في غير في غير موضعه قال هنا والزيادة على الثلاث والنقص عنها. والوضوء من الماء الراكد. اي ويكره الوضوء من الماء الراكد

94
00:42:06.000 --> 00:42:30.900
اي ما لم كما قال في التعليق ما لم يستبحر والظاهر والله اعلم ان المراد بالوضوء اي بان انغمس في الماء الراكد ونوى الوضوء. لان هذا يعرض الماء للتقذر والتلوث. وهو مقيس على ما جاء في

95
00:42:30.900 --> 00:42:50.900
نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجنب ان يغتسل في الماء الراكد. واضح؟ قال هنا والوضوء من الراكد. اما لو تناوله تناولا اغترف اغترافا فلا يدخل في الكراهة. فهمنا المشايخ؟ ثم قال

96
00:42:50.900 --> 00:43:13.850
والوضوء من فضل المرأة. مم. هذا فيه مراعاة خلاف الامام احمد رحمه الله  من القواعد الفقهية المهمة التي ينبغي ان ان يعتني بها طالب العلم قاعدة الخروج من الخلاف مستحب

97
00:43:13.900 --> 00:43:39.600
في مذهب الامام احمد انه لا يصح للرجل ان يتطهر بفضل المرأة اذا خلت بالماء اي ان المرأة اخذت ماء ودخلت مكان الوضوء وتوضأت به لوحدها عند الامام احمد اذا جاء رجل يريد ان يتوضأ بفضلها لا يصح وضوءها

98
00:43:40.850 --> 00:43:58.150
لا يصح وضوءه. واستدل بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة وهو في مسند محمد وفي سنن ابي داود فالشافعية مراعاة لهذا الخلاف قالوا يكره

99
00:43:58.650 --> 00:44:21.650
يكره طيب كيف اجابوا على الحديث؟ اجابوا على الحديث باجوبة. الجواب الاول قالوا ان هذا الحديث ضعيف لا يصح  والجواب الثاني قالوا ان هذا النهي محمول اذا صح اذا صح محمول على التنزيه

100
00:44:22.400 --> 00:44:47.850
والجواب الثالث قالوا ان هذا محمول على ان المراد بفضلها اي الماء المستعمل الماء المستعمل واضح؟ وليس بفظلها اي ما تبقى في الاناء. مما ليس بمستعمل. اذا اجابوا بثلاث اجوبة على على استدلال

101
00:44:48.000 --> 00:45:17.050
الحنابلة بهذا الحديث. قال هنا والوضوء من الماء الراكد والوضوء من فضل المرأة والاسراف فيه طبي والاشراف فيه فيه اي في الوضوء بالصبر. ولذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى قال مكروهه في الماء حيث اسرف. ولو من البحر الكبير اغترفا

102
00:45:17.050 --> 00:45:37.800
او قدم اليسرى على اليمين او جاوز الثلاثة باليقين. اشار الى هذا الشرط ان تكون الزيادة ماذا حقق واضح؟ اما المشكوك فيها قلت لك ليس ليس فيه كراهة. فهنا قال والاسراف فيه بالصبر. ما ضابط الاسراف؟ ما ضابط الاسراء

103
00:45:37.800 --> 00:45:57.800
قال هنا بان ياخذ للعضو اكثر مما يكفيه في واجبه ومسنونه. اه هذا هو الاسراف يعني اذا كان مثلا اليد يكفيها غرفة واحدة بيد واحدة انت تاخذ غرفتين. اذا كان مثلا

104
00:45:57.800 --> 00:46:25.900
مثلا هذا مثال فقط او اذا كان نصف الاناء يكفي انت تاخذ اناء ممتلئا فاذا اخذت ماء يزيد عن حاجة الواجب والمستحب في غسل العضو مثلا فانت وقعت في الاسراف. فقال هنا والاسراف فيه؟ قال بان يأخذ للعضو اكثر مما يكفي في واجبه ومسنونه

105
00:46:25.900 --> 00:46:40.950
ولو على الشرط اي ولو كنت على شاطئ نهر او بحر فانت وقعت في المكروه حتى ولو كان الماء متوفرا. حتى ولو كان الماء متوفرا. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على سعد

106
00:46:40.950 --> 00:47:00.150
فقال وهو يتوضأ قال لا تسرف قال افي الوضوء اشراق يا رسول الله؟ قال نعم ولو كنت على نهر جار. نعم ولو كنت على نهر جار. وهذا يعلمنا قاعدة في الاقتصاد

107
00:47:01.400 --> 00:47:27.100
وهي انه مهما كانت الموارد متاحة وكثيرة فالانسان لا يعقد الا قدر ما يحتاج منها فقط. واضح او لا نفترض على سبيل المثال الكهرباء موجودة ونفترض انها مجانية. ان الحكومات تعطي الكهرباء

108
00:47:27.100 --> 00:47:57.100
نسر المواطنين بالمجان. الاصل انك لا تأخذ من الكهرباء الا قدر حاجتك. لا انك تجعل البيت كله تشتغل فيه الكهرباء. كل الغرف المصابيح مضاءة وربما المكيفات مضاءة. هذا زيادة الحاجة تدخل في ماذا؟ هذه

109
00:47:57.100 --> 00:48:15.700
زيادة على قدر الحاجة تدخل في ماذا؟ في الاسراف. حتى ولو كانت الموارد متاحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله افي الوضوء اشراق؟ قال نعم وان كنت على نهر جار. فاذا كان الاسراف

110
00:48:16.050 --> 00:48:36.050
مذموم مع كون الموارد متاحة. فمن باب اولى ان يكون مذموم اذا كانت الموارد شحيحة وقليلة فهمنا بارك الله فيكم؟ ايوا. طيب عندي سؤال. عندي سؤال. هنا قال ولو على الشرط ومحله

111
00:48:36.050 --> 00:48:56.050
وفي غير الموقوف اي في غير الماء الموقوف. طيب لو اسرف في ماء موقوف فما حكمه؟ قال والا اي والا بان كان الاسراف من ماء موقوف فانه حرام. فانه حرام. عندي سؤال. هنا قال

112
00:48:56.050 --> 00:49:24.600
والاسراف فيه اي في الوضوء بالصبر. لماذا قال بالصبر ما فائدة قوله بالصبر قالوا ليخرج الانغماس. فلو انغمس بالماء ما في اسراف. لانه لا اتلاف فيه واضح ليخرج ماذا؟ الانغماس. لانه لو انغامسا في الماء ما في اسراف

113
00:49:25.650 --> 00:49:56.000
واضح؟ لانه لا اتلاف فيه والله اعلم. طيب. ايوا طبعا العلامة بن حجر رحمه الله في التحفة قال يكره الوضوء من فضل المرأة في التحفة اعتمد الكراهة لكن في كتب اخرى له

114
00:49:56.050 --> 00:50:17.200
كالامداد الامداد شرح ماذا؟ شرح الارشاد تمام وهو موجود بي دي اف حقق كرسائل جامعية في الامداد واظن ايضا في فتح الجواب. قال لا تراها لان الحديث الذي ورد في النهي لا يصح

115
00:50:17.200 --> 00:50:43.100
واضح؟ لكن في التحفة اعتمد الكراهة. نعم تفضل. احسن الله اليكم. قال نواقض الوضوء. احسنتم. نواقض الوضوء اي اسباب الحدث نعم نواقض الوضوء اربعة اربعة لا خامس لها. الاول الخارج من احد السبيلين الا المني الاول الخامس

116
00:50:43.100 --> 00:51:11.900
من احد سبيليه الا المنام. كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء الا المني لان المني يوجب اعظم الامرين. وهو الغسل بخصوص كونه منيا. فلا يوجب الادنى وهو والوضوء بعموم كونه خارجا من السبيلين. فهمنا او لا؟ انتبه معي. المني

117
00:51:11.900 --> 00:51:38.000
تنظر له من جهتين. من جهة كونه منيا ومن جهة كونه خارجا من السبيلين  من جهة كونه منيا هذا امر يختص به  لا يشاركه فيه غيره. لكن من جهة كونه خارجا من السبيلين. هل يوجد غيره او لا يوجد؟ يوجد مثل البول

118
00:51:38.000 --> 00:52:01.300
الغائط المذي الى اخره. صح؟ طيب. المني يوجب الغسل لماذا يوجب الغسل؟ هل يوجب الغسل؟ لانه مني او لانه خارج من السبيلين؟ لانه مني اذا اوجب الاعظم طمع وهو الغسل بخصوص كونه بنيا

119
00:52:02.900 --> 00:52:32.450
تمام فلا يوجب الادنى الذي هو الوضوء بعموم كونه خارجا من السبيلين. لان القاعدة تقول انما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لم يوجب الادنى بعمومه ولذلك استثنوا المني ثم قيدوا هذا الاستثناء فقالوا ان المني اي مني الشخص نفسه

120
00:52:32.750 --> 00:53:02.450
الخارج منه اول مرة فلو خرج من الشخص مني غيره انتقض الوضوء مثاله لو ان رجلا جامع امرأة صغيرة لا مني لها فخرج اغتسلت. ثم بعد ان اغتسلت خرج منها

121
00:53:02.850 --> 00:53:26.500
مني هذا المني الذي خرج منها مني من؟ مني الرجل الذي جامعها لا منيها هذا ينقض الوضوء هذا ينقض الوضوء لانه ليس ليس منيها فهمنا؟ لو ان امرأة جمعت مكرهة مكرهة

122
00:53:26.850 --> 00:53:45.550
اي لم تقض شهوتها فهذا المني الخارج منها ليس منيها اذا هذا ينقض الوضوء لو ان الانسان خرج منيه فاغتسل ثم اعاد منيه مرة اخرى الى الى ذكره مثلا مثلا

123
00:53:45.600 --> 00:54:16.650
ثم خرج منه ثانية فان هذا المني الذي خرج منه ثانية لا يوجب الغسل وانما ينقضه الوضوء. ولذلك قال لك ايمني الشخص نفسه الخارجي منه ايمني الشخص نفسه ايمني ان يكون هكذا قراءته هكذا ايمنية الا المنية اي منية

124
00:54:16.650 --> 00:54:45.550
الشخص نفسه الخارج منه الخارج منه اول مرة. واضح؟ ايوا. قال اما يا مني غيره كما مثلت لك او مني نفسه بعد استدخاله فينقض بخروجه فينقض بخروجه. فهمنا هذا؟ اذا الناقظ الاول الخارج من احد السبيلين

125
00:54:46.700 --> 00:55:12.150
اسألكم سؤال الداخل في السبيل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء  فهمنا السؤال شخص متوضئ ذهب الى طبيب مثلا ليعالجه الطبيب. فاحتاج الطبيب ان يدخل الة الدواء في قبله او في دبره

126
00:55:12.600 --> 00:55:35.350
فادخل الة الدواء هل ينتقض وضوءه بادخال الة الدواء او لا ينتقض فهمنا السؤال ما الجواب لا اريدك ان تجتهد اريدك ان تنظر في العبارة انظر في العبارة هنا. لان بعضكم ينظر الى السماء كأنه ينتظر الوحي ينزل عليه

127
00:55:35.350 --> 00:55:58.800
من ينزل عليك الوعي؟ انظر في الكتاب. ماذا قال في الكتاب؟ قال الخارج ها؟ قال الخارج اي ان الداخل لا ينقض لا ينقض الوضوء نعم يبطل الصوم. ولو صلى لا تصح صلاته

128
00:55:59.050 --> 00:56:21.700
مع انه لا ينتقض الوضوء لكن لماذا الاتصاله بنجس؟ لا لا لكن لو اراد مس مصحف له ان يمس المصحف لانه ما زال متوضئا ولذلك قد يقول قال ماذا يستفيد؟ اذا كان لا يصلي نقول يستفيد انه يحل له مس المصحف وحمل المصحف

129
00:56:21.700 --> 00:56:49.700
فهمنا يا مشايخ؟ طيب نواقض الوضوء اربعة الاول الخارج اريد ان اسألكم سؤال ايهما الافضل ان يعبر بان ناقض الوضوء الخارج من السبيلين او خروج شيء من السبيلين. هل الاولى ان تعبر بالخارج او بالخروج

130
00:56:49.700 --> 00:57:15.700
في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق اذا من يتكفل بهذه المسألة وينظر لنا في الحواشي ويأتينا بالجواب انا احب ان تشاركوني في الدرس انا استطيع ان اقول لكم كذا وكذا لكن انا اريدكم ان تتحركوا قليلا حتى لا تصابوا بالكسل. ما رأيكم؟ من يرفع يده يقول ان

131
00:57:15.700 --> 00:57:37.550
لها هل الاولى ان يعبر بالخارج او بالخروج؟ من من من؟ من هنا؟ انت ما اسمك؟ حفيظ احسنت يا حبيبي يمكن عندك ورقة او لا يوجد ورقة انا انا ساكتب حتى لا انسى الدرس

132
00:57:37.550 --> 00:58:11.000
الماضي كان عندنا مفتاح الاحسان. مفتاح الإحسان عندك ورقة شكرا شكرا استاذ مفتاح الاحسان في هذا الدرس عندنا من؟ حفيظ طيب اي مسألة هذه يا حفيظ؟ التعبير بالخارج والخروج. ابحث في الحواشي ستجدها

133
00:58:11.450 --> 00:58:37.200
تمام واعطينا في الدرس القادم الخلاصة لكن اذا نقلت العبارات انقلها بالنص تمام ايوا طيب الثاني من نواقض الوضوء زوال العقل زوال العقل. قال اي بجنون او اغماء او سكر او نوم يقينا اوه يقينا

134
00:58:37.200 --> 00:58:57.200
اذا ماذا ينبني على قوله يقينا؟ انه لو شك هل نام او نعس؟ فان وضوءه لا ينتقض لان الاصل بقاء الطهارة ولذلك قال فلو شك هل نام او نعس فلا نقضى؟ ومن علامات النوم

135
00:58:57.200 --> 00:59:17.200
الرؤيا ان يرى الرؤيا في منامه هذا هذا علامة انه نام. يعني اذا قال انا لم انام لكن رأيت كذا وكذا وكذا اذا انت صرت نائما. طيب. قال ومن علامات النوم الرؤيا

136
00:59:17.900 --> 00:59:44.250
ومن علامات النعاس سماع كلام الحاضرين وان لم يفهمه يسمع كلام الحاضرين وان لم يفهمه كشأن بعض من يحضرون الدروس. يسمعون الكلام لكن لا يفهمون هذا اصيبوا صحيح طيب احسنت قال والعقل لغة المنع

137
00:59:44.250 --> 01:00:09.100
العقل المنع عقلت الابل اي رفضتها لامنعها من الذهاب هنا وهناك. تمام وشرعا صفة صفة يميز بها بين الحسن بين الحسن قبيح وتسمى بالتمييز ايضا. وسمي عقلا لانه يمنع صاحبه من ارتكاب الفواحش. وانتم تعلمون انه حصل خلاف

138
01:00:09.100 --> 01:00:36.850
طريف ايهما افضل؟ العلم ام العقل صح؟ تعرفون هذا او لا لا تعرفون ما حضرتم المناظرة التي بين العقل والعلم ما حضرتم؟ اه اه ايش قال في اولها؟ علم العليم وعقل العاقل اختلفا. في منهما قد احرز الشرف

139
01:00:36.850 --> 01:01:03.200
فالعلم قال فالعقل قال انا احرزت غايته والعلم قال انا الرحمن باتصفا. فافصح العلم افصاحا. وقال له فافصح العقل افصاحا اه اه علم العليم وعقل العاقل اختلف في منهما قد احرز الشرف فالعلم قال انا احرزت

140
01:01:03.200 --> 01:01:24.500
غايته والعقل قال انا الرحمن بي عرف. فافصح العلم افصاحا وقال له باي ما الرحمن في قرآنه اتصف فبان للعقل ان العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. واضح ايوة

141
01:01:24.750 --> 01:01:44.750
طيب هنا قال الثاني زوال العقل الا بنوم ممكني. تفضل. احسن الله اليكم. قال الثاني زوال العقل الا بنوم الممكن مقعده من محل قعوده. نعم ممكن اي ليس بينه وبين محل قعوده فراغ

142
01:01:44.750 --> 01:02:14.750
تجاف ليس هنالك فراغ. نعم. محل قعوده قال من ارض او دابة او فرش وغيرها تفضل. احسن الله اليكم قال الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة الكبيرين الاجنبيين من هائل. الثالث التقاء بشرتي. ما المراد بالبشرة؟ قال البشرة ظاهر جلد الانسان. ظاهر

143
01:02:14.750 --> 01:02:36.450
جلد الانسان والحق بها لحم الاسنان اي اللحم الذي تنبت به الاسنان. فهذا يعد من البشر فلمسه ينقض الوضوء واللسان. اللسان ايضا لمسه ينقض الوضوء. وهذا ما اعتمده العلامة ابن

144
01:02:36.450 --> 01:02:54.250
وحجر في التحفة لكنه في فتح الجواد قرر ان لمس اللسان لا ينقض الوضوء فهمنا؟ قال ابن حجر لا باطن العين. اي لا ينتقض الوضوء بلمس باطن العين. والعظم الذي ظهر اي

145
01:02:54.250 --> 01:03:19.500
ولا ينتقض الوضوء بلمس عظم ظهر وخالفه الرملي فيهما اي في باطن العين وفي لمس العظم الذي ظهر. قال فلا نقض بالشعر اي لمس الشعر لا ينقض الوضوء لانه ليس من البشرة. ولا نقض بالسن ولا نقضى بالظفر. نعم

146
01:03:19.500 --> 01:03:49.500
هذا التقاء بشرتي الرجل والمرأة الكبيرين. المراد بالكبيرين اي البالغين حد الشهوة. عرفا عند ارباب الطباع السليمة. فلا نقظع اذا لم يبلغه احدهما. اي لا نقظع اذا لمس الرجل بنتا صغيرة لا تشتهى ولا نقض اذا لمست المرأة صبيا صغيرا لا يشتهى. قال اجنبيين

147
01:03:49.500 --> 01:04:19.050
قال وهما من ليس بينهما محرمية بنسب او رضاع او مصاهرة قال من غير حائل من غير حائل ظاهره ان الحائل اللمس من لا ينقض الوضوء. ظاهره الاطلاق سواء كان هذا الحائل ثخينا او رقيقا وهو كذلك. ايا كان

148
01:04:19.050 --> 01:04:49.350
هذا الحائل تفضل الرابح. احسن الله اليكم. قال الرابع قبر الادمي او دبره ببدن الراحة او بطون الاصابع. قال الرابع مس قبل الادمي او حلقة دبره بباطن الراحة او بطون الاصابع. بباطن الراحة هذا باطن الراحة. او بطون الاصابع. قال المراد بذلك

149
01:04:49.900 --> 01:05:09.000
ما يستتر عند وضع احدى الراحتين على الاخرى بتحامل يسير. تفهم من ذلك انه لا يحصل النقض اذا حصل لو سبي ايوة بحرف الكف او برؤوس الاصابع او بما بين الاصابع فلا نقضع

150
01:05:09.200 --> 01:05:38.250
من باب اولى لا نقضع اذا حصل بظهر الكف. وانفرد الحنابلة فقالوا يحصل النقض اذا حصل اللمس بظهر الكف. قال مس قبل الادمي قوله قبل الادمي تفهم منه انه لو مس عانته مثلا لا ينتقض الوضوء. واضح؟ ولو مس خصيتيهما

151
01:05:38.250 --> 01:06:03.900
لا ينتقض الوضوء. انما ينتقض الوضوء بمس القبل. قال او حلقة دبره  فلو مس ما جاور الحلقة لا ينتقض الوضوء. انما يكون النقض بمس الحلقة. قال ببطن بالراحة او بطوني الاصابع

152
01:06:04.250 --> 01:06:44.800
جيد قبل ان نخرج من هنا وندخل فيما بعده اسألكم سؤالا  امرأة  قطعت يدها  فاخذنا يد رجل والصقناها مكان يدها واضح؟ الصقنا يد رجل مكان يدها   فجاء رجل ولمس هذه اليد الملصقة. هل ينتقض وضوءه ام لا

153
01:06:46.200 --> 01:07:11.800
اليد يد رجل والجسد جسده امرأة هل هذه اليد التي هي يد رجل وارسقت بامرأة لها حكم من اتصلت به او لها حكم من انفصلت عنه. واضح السؤال او لا؟ واضح السؤال. ما رأيكم

154
01:07:12.000 --> 01:07:44.350
من اتصلت به او من انفصلت عنه من انفصلت او من اتصلت اه من عنده نهاية الزين العلامة البنتاني من عنده نهاية الزين؟ نهاية الزين شرح قرة العين لا احد لا احد عنده نهاية الزين

155
01:07:44.450 --> 01:08:12.000
علامة بلادكم ليس عندكم كتابه اه المسألة موجودة في نهاية الزيت. يمكن احدكم ان ينقل نصها او خلاص انا اساعدكم لها حكم من اتصلت به لها حكما اتصلت به وبالتالي ينتقض وضوء رجل لمس هذه اليد

156
01:08:12.450 --> 01:08:35.500
تمام لها حكومة اتصلت به لا من انفصلت عنه. فهمنا؟ هذه فقط من اجل ان تذهبوا الملل قليلا. تفضل احسن الله اليكم. قال ما يحرم على من انتقض وضوءه؟ قال ما يحرم اي

157
01:08:35.500 --> 01:09:04.050
هذه الاشياء تحرم على المحدث حدثا اصغر. وهي اربعة اشياء. تفضل. قال ايحرم على من انتقض وضوءه اربعة اشياء. الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. قال الصلاة تشمل صلاة الفرض وصلاة النفل وسدة التلاوة وسجدة الشكر وخطبة الجمعة

158
01:09:04.250 --> 01:09:39.700
وخطبة الجمعة. فلو احدث الخطيب في اثناء الخطبة سبقه حدث. نقول له تطهر واستأنف الخطبة من اولها. الا اذا استناب حالا يعني سبقه الحدث اناب شخصا ليكمل الخطبة فحينئذ له ان يكمل الخطبة. فهمنا؟ اما اذا سبقه الحدث

159
01:09:39.750 --> 01:10:03.500
وذهب ليتطهر فانه يستأنف الخطبة منه اولها. فهمنا؟ طيب. وطبعا الصلاة تحرم على المحدث الا اذا كان حدثه دائم. الا اذا كان حدثه دائم. قال والطواف سواء كان الطواف فرضا او نفلا

160
01:10:03.650 --> 01:10:31.450
قال ومس المصحف مس المسعى ما المراد بالمصحف المراد بالمصحف هنا انتبه معي. هذا يحتاج الى انتباه. المراد بالمصحف في هذا الدرس ما كتب بقصد الدراسة ما كتب بقصد الدراسة. فان كتب بقصد اخر كان كتب بقصد التبرك

161
01:10:31.450 --> 01:10:56.150
تميمة مثلا واضح؟ فهذا لا يحرم مسه على المحدث الذي يحرم مسه على المحدث ما كتب بماذا؟ بقصد الدراسة. ولو كتب على لوح يعني سواء كتب على ورق او كتب على على لوح. ما كتب بقصد الدراسة. وعندما نقول بقصد

162
01:10:56.200 --> 01:11:21.300
المعتبر القصد عند الكتابة. المعتبر ما هو؟ القصد عند الكتابة لا قبلها ولا ولا بعدها ما هو القصد عند الكتابة والمعتبر قصد الكاتب الذي يكتب ان كان يكتب لنفسه او ان كان يكتب متطوعا بالكتابة

163
01:11:21.500 --> 01:11:44.000
فان كان يكتب لغيره بان استأجره شخص مثلا ليكتب له فالعبرة بقصد المستأجر الذي منه ان يكتب له فهمنا يا مشايخ او لا؟ اذا المصحف ما المراد به هنا؟ ما كتب بقصد الدراسة

164
01:11:44.000 --> 01:12:07.450
هذا المراد به هنا. ولما اقول هنا لانه في موضع اخر يراد بالمصحف شيء اخر. فمثلا في عندما يقولون يشترط في العاقدين اسلام اذا كان سيشترى له نحو مصحف ما المراد بالمصحف هناك

165
01:12:07.750 --> 01:12:38.200
ما كان فيه قرآن ولو حرفا ما كان فيه قرآن ولو حرفا. اذا المصحف هناك ليس كالمصحف هنا والمصحف مثلث الميم يصح ضمها وفتحها وكسرها والفتح افصح لانه اسهل مصحف مصحف مصحف. قالوا ومسوا المصحفين

166
01:12:38.250 --> 01:13:05.400
قال في الهامش مثله جلده المتصل به. جلده المتصل به مثله في الحكم اي يحرم مسه. قال والمنفصل. طيب اذا كان هذا الجلد انفصل. عن المصحف صار الجلد منفصلا عنه. هل يحرم مسه او لا؟ قال والمنفصل الذي لم تنقطع نسبته عنه

167
01:13:05.400 --> 01:13:31.800
يعني اذا كان هذا الجلد المنفصل ما زال يسمى جلد مصحف ما زال ينسب الى المصحف ايضا يحرم مسه قال والمنفصل الذي لم تنقطع نسبته عنه تمام؟ كأن جعل جلدا لغيره. اي متى تنقطع نسبته؟ تنقطع نسبته اذا جعل جلدا لغير المصحف

168
01:13:31.800 --> 01:14:07.500
تمام؟ قال كأن جعل جلدا لغيره. قال وخريطته. قوله وخريطته اي ومثل خريطة المصحف وهي الكيس الذي يوضع فيه المصحف. قال وصندوقه اي ومثل المصحف صندوق المصحف اي الذي يوضع فيه المصحف. قال وخريطته وصندوقه وعلاقته علاقته كيس لكن له

169
01:14:07.500 --> 01:14:32.950
شيء يعلق به نحو هذا. تمام؟ قال بشرط خريطته صندوقه علاقته يحرم مسها بشرط اذا كان فيها اي اذا كان المصحف فيها نفترض ان المصحف في هذا الكيس. فيحرم مسه

170
01:14:33.500 --> 01:14:56.900
واضح؟ يحرم مسه. اذا اذا كان ليس فيها هل يحرم مسه او لا يحرم؟ لا يحرم. اذا الشرط ما هو قال اذا كان فيها شرط الثاني قام وكانا معدين له. هذا غير موجود لم يذكره. اي وكان

171
01:14:56.900 --> 01:15:21.850
صندوق مثلا معدل للمصحف صندوق معد المصحف هذا صندوق صنع للمصحف. فاما اذا كان المصحف مثلا في دولاب في خزانة. هذه الخزانة لم المصحف هل يحرم مسها على المحدث؟ لا يحرم مسها الا الموضع الذي يحاذي المصحف فيحرم مسها

172
01:15:21.850 --> 01:15:41.850
الا الموضع الذي يحاذي المصحف فيحرم مسه. ولذلك هنا قال اذا كان فيها نقول وهناك شرط اخر ان يكون معدا له. فان لم يكن معدا له حرم ما السوق. ما هذا المصحف؟ فقط

173
01:15:41.850 --> 01:16:01.850
فهمنا يا شيخ؟ انظر ماذا قال. مثله جلده المتصل به. والمنفصل طبعا هنا القول هو المنفصل قال في الهامش في تعليق في تعليقات والد شيخنا قال والمنفصل تبع في ذلك الجمال الرملي

174
01:16:01.850 --> 01:16:20.450
الخطيب واعتمد الشيخ ابن حجر في كتبه كلها غير الايعاب عدم حرمتي حمدي ومس جلده المنفصل. بن حجر العلامة بن حجر يقول ان الجلد المنفصل لا يحرم مسه ولا حمله

175
01:16:20.450 --> 01:16:48.900
مطلقا سواء انقطعت النسبة او لم تنقطع النسبة. قال وانما حرم الاستنجاء به وان لان الاستنجاء افحش. افحش من قضية المس. واضح؟ قال هنا ومس المصحف وحمله. نعم وحمله. ماذا قال في التعليق؟ وحمله تفضل. احسن الله اليكم

176
01:16:49.700 --> 01:17:17.650
ويجوز عمره مع متاع ان قصد المتاع. وكذا ان شرك او اطلق عند الرمل خلافا لابن حجر. نعم انتبه معي. قال وحمله اي ويحرم على المحدث ان يحمل المصحف قال ويجوز هذا كالاستثناء ويجوز حمله مع متاع اي ان تحمل مصحفا

177
01:17:17.650 --> 01:17:47.650
مع متاع اخر مثلا مع هذا. ان تحمل مصحفا مع متاع. قال ويجوز حمله مع متاع وقوله مع متاع اطلاقه يشمل المتاع الكبير والصغير. ولذلك قال بعض الفقهاء ان صغر المتاع كابرة. ابرة. عرفت الابرة؟ ها؟ حتى ولو كان المتاع ابرة. وتجدوها

178
01:17:47.650 --> 01:18:14.500
في بعض الكتب يقولون حمل مصحف مع امتعة بالجمع. الجمع هنا غير مراد يكفي واحد وان صغر. قال ويجوز حمله مع متاع في احوال ثلاثة ان قصد المتاع يجوز. وكذا ان شرك ما معنى شرك؟ قصد

179
01:18:14.500 --> 01:18:34.500
حفا والمتاع. قصد حمل المصحف وحمل المتاع. اثنين او اطلق. ما معنى اطلق؟ لم يقصد شيئا. طيب متى يحرم يحرم اذا قصد المصحف فقط. قصد حمل المصحف فقط. هنا يحرم. اما اذا قصد المتاع وحده

180
01:18:34.500 --> 01:18:54.500
او قصدا المتاع والمصحف او او لم يقصد شيئا لا يحرم. اذا في ثلاث حالات لا يحرم وفي حالة يحرم هذا ما اعتمده العلامة الرملي. لاحظ معي مر معنا في عدد من المسائل ان المؤلف

181
01:18:54.500 --> 01:19:18.950
يتابع العلامة الرملي. مع ان معتمد علماء حضرموت غالبا العلامة بن حشر   ولعل هذا لان المؤلف استمد كثيرا من كتابه من حاشية الامام البيجوري. من حاشية العلامة البيجوري رحمه الله. وايضا من كتاب

182
01:19:18.950 --> 01:19:41.250
بشرى الكريم في علامة سعيد بن محمد بن عشن والعلامة سعيد بن محمد بن عشن هو من تلاميذ البيجوري ومن تلاميذ الشرقاوي فلعل هذا جعله يكثر المشي على معتمدي العلامة

183
01:19:41.250 --> 01:20:07.300
ربي قال هنا عند الرمل خلافا لابن حجر. كذلك يحل ان يحمل التفسير الذي هو اكثر من القرآن التفسير الذي هو اكثر من القرآن. تمام. وكذلك اذا شك هل التفسير اكثر ام القرآن اكثر؟ يحل ان يحمل

184
01:20:07.450 --> 01:20:34.250
وكذلك اذا تساوى التفسير مع القرآن يحل ان يحمل اذا اذا كان التفسير اكثر يحل او لا يحل يحل. اذا شك يحل. اذا تساويا يحل متى يحرم؟ اذا كان القرآن اكثر من التفسير. هنا يا حرام. ويستوي عند العلامة الرملي

185
01:20:34.350 --> 01:21:05.900
يستوي عند العلامة الرملي  التفسير الذي يكون بهذا الشكل. هنا الاية وهنا التفسير ثم هنا اية وهنا تفسير يعني متداخل. التفسير مع الايات في نفس السطر. في نفس الاسطر. هذا العلامة اتفق

186
01:21:05.900 --> 01:21:36.000
عليه اي علامة او العلامتان ابن حجر والرملي. اتفق على جواز حمله لكن حصلت في هذه الصورة. اذا كان المصحف هنا المصحف هنا هنا قرآن والتفسير هنا في الهوامش. هنا حصل الخلاف. فالعلامة ابن حجر يقول

187
01:21:36.000 --> 01:21:58.150
ان هذا لا يحل حمده لانه لا يسمى تفسيرا يسمى مصحفا محشا قاضي ابن حجر هنا يمنع الرملي عنده حتى في هذه الصورة يجوز حتى في هذه الصورة يجوز. اذا العلامة الرملية اجاز في الصورتين

188
01:21:58.550 --> 01:22:18.550
العلامة ابن حجر منع في الصورة التي يكون فيها المصحف موجودا التحشية في في اطراف في الصفحة او في جوانب الصفحة. فهمنا بارك الله فيكم. ايوا. ولذلك في بشرى الكريم يقول ما نصه

189
01:22:18.550 --> 01:22:43.300
من التفسير مصحف محشاء بتفسير عند ابن حجر خلافا للرمل. عند ابن حجر خلافا لرمله. يعني المصحف المحشى هذا ليس من التفسير عند ابن حجر خلافا للرمل. طيب قال وحمده نعم ايوه بعدين

190
01:22:43.300 --> 01:23:03.300
هنا في تعليقات والدي شيخنا رحمه الله تعالى يقول قوله ومس المصحف عمله هذا هذا في طبعة دار المنهاج هذا هامش مفيد. انا سأقرأه لكم. الذي عنده يتابعني. والذي ليس عنده يستمع جيدا. قوله

191
01:23:03.300 --> 01:23:36.750
مس المصحف وحمله قال ويمكن الصبي المميز من نفسه وحمده للدراسة الصبي الصبي المميز المراد بالصبي هنا المراد بالصبي هنا. الذكر فقط او الذكر والانثى. الذكر والانثى اذا الصبي هنا للجنس ليس كالصبي في البول في النجاسة المخففة. هناك الصبي الذكر. كلمة الصبي

192
01:23:36.750 --> 01:23:56.750
احيانا تطلق على الذكر واحيانا تطلق على الجنس. هنا للجنس. قال ويمكن الصبي المميز. طيب المميز يحرم ان يمكن من المصحف. يحرم على وليه ان يمكنه من مس المصحف. قال

193
01:23:56.750 --> 01:24:23.400
تمكن الصبي المميز من مسه وحمله للدراسة للدراسة. طيب هل يمكن الصبي المميز من حمله بغير دراسة ماذا تفهم لأ لا يمكن المعتمد انه لا يمكن واعتمد العلامة بام مخرمة انه يمكن ايضا. حتى اللي كان حتى لو كان لغير الدراسة. قال

194
01:24:23.400 --> 01:24:43.400
كان الصبي المميز من مسه وحمله للدراسة. ووجدت بهامش النهاية لترملي في شرح قول المتني. وان الصبي هي المحدث لا يمنع ما صورته؟ قوله والثاني يجب على الولي والمعلم منعه الى اخره قال هذا هذا الذي

195
01:24:43.400 --> 01:25:17.300
اريد ان اقرأه لكم قال وفي قول مرجوح وفي قول مرجوح  ان المعلم كالصبي. اي كما انه يجوز للصبي المميز ان يمس المصحف في الدراسة فذلك المعلم يجوز له ان يمس المصحف للتعليم. فهمنا؟ لكن وصف هذا القول بانه قول مرجوح

196
01:25:17.550 --> 01:25:37.550
لان بعض المعلمين يسألون يشق علينا ان نبقى على طهارة دائمة. ونحن نعلم القرآن. كل يوم نعلم القرآن هل لنا من رخصة؟ هنا يقول وفي قول مرجوح ان المعلم كالصبي. اي ان

197
01:25:37.550 --> 01:26:02.250
انه لا يمنع ايضا. تقرير شرقاوي قالوا ووجدت على ظهر نسخة مخطوطة من كتاب العباب. العباب لمن هذا العباب لاحمد العلامة احمد بن عمر المزجد. اختصر فيه الروضة. روضة الطالبين. مطبوع في ثلاث في ثلاثة مجلدات

198
01:26:02.250 --> 01:26:30.700
تمام شرحه شرحه العلامة ابن حجر في الايعاب. قال ووجدت على ظهر نسخة مخضوضة من كتاب العباب لدى السيد العلامة عبدالله بن احمد الهدار بعينات عينات منطقة في حضرموت ما لفظه؟ مسألة ينبغي ان يكون حكم العاكف على كتب القرآن حكم الصبي المتعلم. اه. بعض الناس

199
01:26:30.700 --> 01:26:55.450
عمله انه يكتب المصاحف هذا الذي يكتب المصاحف يشق عليه ان يبقى على على طهارة. قال ينبغي ان يكون هذا الشخص الذي عمله في كتب حكمه حكم من؟ الصبي المميز اي انه له ان يمس المصحف حتى مع كونه محدثا كما

200
01:26:55.450 --> 01:27:15.450
للصبي المميز ان يمس المصحف للدراسة مع كونه محدثا. قال ينبغي ان يكون حكم العاكف على كتب واني حكم الصبي المتعلم في جواز مس المصحف لاجل المشقة بتكرار الوضوء. لا سيما اذا كان

201
01:27:15.450 --> 01:27:35.450
تثير الحدث على التقارب ذكره العلامة جمال الدين محمد الواسطي في كتاب تعليق المصباح. وبسط الكلام على تقرير جواز ذلك ونقل الاذرعين ما يؤيد الجواز والله اعلم. قلت هذا والد شيخنا يقول قلت وفي

202
01:27:35.450 --> 01:27:55.450
لعله والد شيخنا او لعله مما نقل. قال قلت وفي فتاوى الشيخ عز الدين بن عبدالسلام سلطان العلماء بعد ان سئل عن العاكف على نسخ القرآن اذا عسر عليه المداومة على الطهارة ما لفظه؟ قال ويسن له الا

203
01:27:55.450 --> 01:28:19.550
الا متطهرا قال يسن يعني لا يجب لان عمله في نسخ المصحف. قالوا وفي فتاويه رضي الله عنه هذه مسألة مسألة فيها افراد مسألة زائدة قال وفي فتاويه فتاوى العز بن عبد السلام رضي الله عنه والكسب بنسخ المصاحف حلال

204
01:28:19.550 --> 01:28:47.200
يعني لو قال انسان انا سأكتب المصاحف وابيع واتكسب بهذا العمل يجوز لي قال والكسب بنسخ المصاحف حلال ولا ورع في تركه. بل هو افضل من غيره لما فيه من استذكار القرآن. انتهى. نقلت هذه المسألة عن خط نقل عن خط السيد ابي بكر

205
01:28:47.200 --> 01:29:12.600
علي البطاح هذا هامش نافع لذلك قرأته لكم يمكنكم ان تستريحوا الان نكتفي بهذا والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

206
01:29:15.400 --> 01:29:57.400
تفضل. الموقوف الموقوف. يعني لو اخ شخص حفر بيرا وقال هذا البئر موقوف للوضوء فقط. نعم نعم لا يجوز لاحد ان يستعمله في غير الوضوء. ولو قال للشرب لا يجوز لاحد ان يستعمله في غير الشرب. نعم لو قال

207
01:29:57.400 --> 01:30:03.574
هذا موقوف لمنافع المسلمين يجوز. نعم. وحتى لو اوقفه