﻿1
00:00:10.800 --> 00:00:38.550
الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال

2
00:00:38.750 --> 00:01:18.300
اللهم امين. نشرع باذن الله تعالى في كتاب الصلاة. تفضلوا  بسم الله الرحمن الرحيم. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة قال الصلاة الصلاة لغة الدعاء بخير وشرعا اقوال وافعال

3
00:01:18.300 --> 00:01:53.350
مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا. قال رحمه الله تعالى الصلاة الصلاة لغة الدعاء بخير وبعضهم عبر فقال الدعاء اي مطلقا  قال وشرعا اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا قوله غالبا ليخرج

4
00:01:54.000 --> 00:02:22.750
ما يسمى صلاة وليس فيها اقوال او ليس فيها افعال ولذا قال في التعليق ومن غير الغالب صلاة الاحرس لعدم الاقوال فيها  واضح تسمى صلاة لكن ليس فيها اقوال. قال وصلاة الجنازة

5
00:02:22.800 --> 00:02:49.600
والمريض الذي يجري الاركان على قلبه والمربوط على خشبة كم امثلة هذه ثلاثة امثلة لعدم الافعال فيها اي ان صلاة الجنازة تسمى صلاة مع انه لا يوجد فيها افعال قد يقول قائل فيها افعال. النية فعل

6
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
عمل القلب والقيام فعل. وهو ركن في صلاة الجنازة. الجواب ان المراد بالافعال في ارثي الصلاة جمع اقوال وافعال. واقل الجمع كم؟ ثلاثة. واضح غالبا اقل جمع ثلاثة غالبا. والا احيانا يكون الجمع اقل من ثلاثة. يكون الجمع اثنين. اثنان فما فوقهما

7
00:03:20.050 --> 00:03:45.950
جماعة ولذلك صلاة الجماعة تنعقد من امام ومأموم فهمنا؟ اذا صلاة الجنازة تسمى صلاة مع انه ليس فيها ليس فيها افعال. كذلك المريض الذي لا يستطيع ان يصلي الا باجراء الاركان على قلبه

8
00:03:46.550 --> 00:04:06.650
هذا او هذه تسمى صلاة. مع انه لا افعال فيها. كذلك الشخص اذا ربط الى خشبة او عمود مثلا فهذا يجري الاركان على قلبه لكنه لا يستطيع الافعال. فلا يستطيع

9
00:04:07.300 --> 00:04:27.300
الركوع لا يستطيع السجود لا يستطيع الاعتدال لا يستطيع الجلوس. واضح؟ هذه تسمى صلاة مع انه لا افعال لا افعال فيها. ولذلك قال لكم هنا ومن غير الغالب صلاة الاخرس لعدم الاقوال فيها. وصلاة الجنازة

10
00:04:27.300 --> 00:04:57.200
الذي يجري اركان الصلاة على قلبه. والمربوط على خشبة لعدم الافعال فيها. وعندما قال لك في اقوال الاقوال في الصلاة خمسة تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الاخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير والتسليمة الاولى

11
00:04:57.300 --> 00:05:34.750
والافعال ثمانية هي القيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد الاخير والنية والترتيب. واضح؟ والنية والترتيب. نعم. اذا كم يكون مجموع الاركان؟ ثلاثة عشر ركنا وهي طريقة الامام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج

12
00:05:34.900 --> 00:05:55.600
حيث عد اركان الصلاة ثلاثة عشرة ركنا وجرى عليها صاحب الزباب ومنهم من عدها اربعة عشر ركنا ومنهم من عد خمسة عشر ركنا ومنهم من عدى سبعة عشر ركنا ومنهم من عدى ثمانية عشر ركنا ومنهم

13
00:05:55.600 --> 00:06:25.000
من عدها تسعة عشر ركنا ومنهم من عدها عشرين ركنا وهذا ليس محل بيانه هنا. نعم تفضلوا. احسن الله اليكم. قال الصلوات المكتوبة واوقاتها الصلوات المكتوبة خمس الظهر وهي اربع ركعات. واول وقتها زوال الشمس. واخره مصير ظل كل شيء مثله

14
00:06:25.000 --> 00:06:55.000
سوى ظل الاستواء والعسر وهي اربع ركعات واول وقتيها اذا صار ذل كل شيء مثله وزاد قليلا والمغرب وهي ثلاث ركعات واول وقتها غروب قرص الشمس واخره غيبوبة الشفق احمر والعشاء وهي اربع ركعات واول وقتها غيبوبة الشفق الاحمر. واخره طلوع الفجر الصادق والصبح

15
00:06:55.000 --> 00:07:25.000
وهي ركعاتا ركعتان. واول وقتها طلوع الفجر الصادق واخره طلوع الشمس. احسنتم قال الصلوات المكتوبة واوقاتها. قال الصلوات المكتوبة خمس الصلوات المكتوبة خمس في الهامش قال المكتوبة اي المفروضة في كل يوم وليلة

16
00:07:25.000 --> 00:07:52.350
اصالة على الاعيان. قوله اصالة ليخرج المنذور فانها ليست مفروضة الاصالة. وانما وجبت على العبد لانه التزمها. فالنذر التزام تربة لم تلزم باصل الشرع. وقوله على الاعيان اخرج ما كان واجبا على الكفاية. كصلاة

17
00:07:52.350 --> 00:08:22.350
الجنازة كصلاة الجنازة. فصلاة الجنازة واجبة على الكفاية. وصلاة العيد على قول مرجوح في المذهب. والا فمعتمد المذهب ان صلاة العيد سنة مؤكدة لكن في المذهب قول مرجوح ان صلاة العيد فرض كفاية. اذا الصلاة قد تكون فرض عين وقد تكون

18
00:08:22.350 --> 00:08:46.650
كونوا فردا كفاية. يقول قائل بقي واحدة صلاة الجماعة فرض كفاية نقول له صلاة الجماعة ليست صلاة مستقلة بذاتها المقصود بقولنا صلاة الجماعة فرض كفاية المقصود بقولنا صلاة الجماعة فرض كفاية ان الجماعة في الصلاة فرض كفاية

19
00:08:46.650 --> 00:09:03.900
فالذي هو فرض ليس الصلاة. الذي هو فرض الجماعة في الصلاح. واضح او لا لكن هذا التعبير هو الذي يعبر به الفقهاء. يقولون صلاة الجماعة والمراد الجماعة في الصلاة. فهمنا؟ نعم

20
00:09:04.350 --> 00:09:25.350
اذا الصلاة قد تكون فرضا وقد تكون نفلا وصلاة الفرض قد تكون فرض عين وقد تكون فرضة كفاية. صلاة النفل قد تكون سنة عين وقد تكون سنة كفاية. ما رأيكم

21
00:09:27.300 --> 00:09:48.400
صلاة النفل قد تكون سنة عين اي تطلب من كل مسلم وقد تكون السنة كفاية. ما رأيكم  قال لك الفقهاء ليس لنا صلاة توصف بانها سنة كفاية ما في صلاة

22
00:09:48.450 --> 00:10:01.750
ما في عندنا في المذهب صلاة توصف بانها سنة كفاية. اذا قام بها البعض سقط الطلب. شف لا اقول سقط الاثم. سقط الطلب سنة سقط الطلب على الباقيين لا توجد

23
00:10:01.900 --> 00:10:29.950
لا توجد صلاة توصف بانها ماذا؟ سنة كفاية. فهمنا بقى؟ مشايخ ان شاء الله. قال الصلوات مكتوبة خمس خمس الظهر يبدأون بها لانها اول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه مع جبريل عليه الصلاة والسلام

24
00:10:30.550 --> 00:10:55.400
ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح. فهم يرتبون بهذا الترتيب. يبدأون بصلاة الظهر لانها اول صلاة صليت. لا يرتبون من حيث الافضلية والا فافضل الصلوات من حيث ذات الصلاح

25
00:10:55.600 --> 00:11:25.950
افضلها صلاة العصر. وهي الصلاة الوسطى ثم صلاة الصبح ثم صلاة العشاء  ثم صلاة الضهر ثم صلاة المغرب. هذا ترتيب الصلوات الخمس من حيث من حيث ماذا؟ الافضلية صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى. ثم صلاة

26
00:11:26.150 --> 00:11:52.300
الصبح ثم صلاة العشاء ثم صلاة الظهر ثم صلاة المغرب هذي من حيث الافضلية واما من حيث الجماعة فافضل الصلوات من حيث الجماعة صلاة الجمعة لان الجماعة فيها اكد الجماعات

27
00:11:54.550 --> 00:12:30.800
ثم جماعة صبح الجمعة ثم ماذا جماعة صبح الجمعة ثم جماعة الصبح في بقية الايام  تمام؟ ثم جماعة العشاء. ثم جماعة العصر. ثم جماعة هاتوا الضهر ثم جماعة المغرب. لماذا؟ لان جماعة الصبح وجماعة العشاء

28
00:12:30.800 --> 00:12:55.200
اشق من جماعة العصر فكانت مقدمة عليها اما ذات صلاة العصر فهي افضل من صلاة الصبح وصلاة العشاء فهمنا او لا اذا الترتيب من حيث ذوات الصلوات يختلف عن الترتيب من حيث ماذا؟ من حيث الجماعة. فهمنا يا مشايخ

29
00:12:55.900 --> 00:13:13.400
جيد هذا ان شاء الله وطبعا الصلوات الخمس هذه لم تجتمع لنبي من الانبياء الا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فان ادم عليه الصلاة والسلام كان له صلاة الصبح

30
00:13:14.300 --> 00:13:36.250
وداوود عليه الصلاة والسلام كانت له صلاة الظهر وسليمان عليه الصلاة والسلام كانت له صلاة العصر  يعقوب عليه الصلاة والسلام كانت له صلاة المغرب ويونس عليه الصلاة والسلام كانت له صلاة العشاء

31
00:13:37.650 --> 00:14:01.150
فجمعت لنبينا صلى الله عليه وسلم ولان الله عز وجل يحب الصلاة فرضها علينا خمسين صلاة  تخيل خمسين صلاة في اليوم والليلة سنصلي كل ثمانية وعشرين دقيقة تقريبا اقل من نصف ساعة نصلي

32
00:14:01.150 --> 00:14:22.200
حينها يصعب على الانسان انه يتكسب ويعمل كم سيترك الناس الصلاة اذا كانت الان وهي خمس صلوات يتركون الصلاة. فكيف لو كانت خمسين؟ واضح موسى عليه الصلاة والسلام قال لنبينا عليه الصلاة والسلام ارجع الى ربك فاسأله التخفيف

33
00:14:22.900 --> 00:14:42.850
فما زال الله عز وجل يخفف عنا حتى صارت خمس صلوات في الاجر وخمسين صلاة في خمس صلوات في العشر وخمسين صلاة في في الثواب. في الاجر ولشرف الصلاة لم يفرضها الله عز وجل

34
00:14:43.350 --> 00:15:18.550
والنبي عليه الصلاة والسلام في الارض بل عرج به الى السماء ففرظت في السماء هذا لبيان فضيلتها ومنزلتها. ولذلك سميت الصلاة صلاة لاشتمالها على الدعاء والدعاء يشمل كل خير وفيها غاية الخضوع من العبد لربه ففيها ركوع وفيها سجود. وكرر السجود مرتين في كل ركعة لانه

35
00:15:18.900 --> 00:15:55.550
ابلغ في التواضع لله قال هنا الصلوات المكتوبة خمس الظهر وهي اربع ركعات واول وقتها زوال الشمس واخره مصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الاستواء. انتبه معي    ان هذا عمود في الارض الصوت واضح

36
00:15:56.150 --> 00:16:34.950
نفترض بارك الله فيكم ان هذه الارض وهذا عمود هذا العمود الذي ينصب وكانت المساجد قديمة في رحابتها يوجد مثل هذا العمود يسمى شاخص ويسمى شاهد له اسمان شاخص شاهد. رأيتم هذا في المساجد او لا؟ في المساجد القديمة. انا رأيت في بلادكم

37
00:16:34.950 --> 00:17:07.000
وفي بلادنا ايضا موجود هذا في المساجد القديمة في رحبة المسجد ينصبون عمودا. الشمس هذا شرق وهنا الغرب. الشمس عندما تشرق ترتفع ترتفع ترتفع ترتفع. كلما ارتفعت الشمس ماذا يحصل للظل؟ هنا يوجد ظل. ماذا يحصل؟ يتناقص. يتناقص يتناقص يتناقص

38
00:17:07.000 --> 00:17:27.000
حتى تكون الشمس وسط السماء يتوقف الظل عن النقصان الى هنا. فاذا مالت الشمس الى جهة الغرب هذا يسمى الزوال. ما معنى الزوال؟ الزوال ان تميل الشمس الى جهة الغرب

39
00:17:27.000 --> 00:17:47.000
فاذا قالت الشمس الى جهة الغرب صار هذا الظل في جهة الشرق هذا الظل الذي هو ثابت لا يتناقص هذا الظل الثابت يسمى ماذا؟ ظل الاستواء. فاذا بدأ بالزيادة بدأ يزيد يزيد

40
00:17:47.000 --> 00:18:07.000
اول زيادة علامة على دخول وقت الظهر. علامة على ان الشمس قد زالت واضح؟ علامة على ان الشمس قد زالت. هنا يبدأ وقت الظهر. متى ينتهي وقت الظهر؟ اذا صار ظل هذا

41
00:18:07.000 --> 00:18:27.000
مثله. هذا واحد متر. اذا صار من هنا الى هنا واحد متر من غير هذا لا تحسد ظل الاستواء اذا صار واحد متر اذا انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر

42
00:18:27.000 --> 00:18:58.450
فهمنا؟ اذا انظر ماذا قال لك هنا؟ قال الظهر وهي اربع واول وقتها زوال الشمس واخره مصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الاستواء هذا الذي امامكم على السبورة. قال والعصر وهي اربع ركعات. واول وقتها

43
00:18:58.450 --> 00:19:28.450
اذا صار ظل كل شيء مثله وزاد قليلا. اذا صار اول وقتها اول وقتها اذا صار ظل كل شيء مثله وزاد قليلا زاد قليلا هنا. يبدأ وقت العصر الى متى يستمر وقت العصر؟ الى متى؟ الى ان تغرب الشمس. فاذا غرب قرص

44
00:19:28.450 --> 00:19:55.650
انتهى وقت العصر وبدأ وقت المغرب والى متى يستمر وقت المغرب؟ الى ان يغيب الشفق الاحمر. عندما تغو الشمس يبقى شفق احمر في السماء  اذا غاب الشفق الاحمر دخل وقت العشاء. والى متى يستمر وقت العشاء؟ يستمر وقت العشاء

45
00:19:55.650 --> 00:20:27.400
الى طلوع الفجر. فاذا طلع الفجر الصادق انتهى وقت العشاء  ويدخل بذلك وقت الصبح. ويستمر وقت الصبح حتى تطلع حتى تطلع الشمس ضلوع الشمس انظر ماذا قال. قال والعصر وهي اربع ركعات. واول وقتها اذا صار ظل كل شيء

46
00:20:27.400 --> 00:20:57.400
له وزاد قليلا. والمغرب وهي ثلاث ركعات. واول وقتها من غروب قرص الشمس واخره غيبوبة الشفق الاحمر. والعشاء وهي اربع ركعات واول وقتها غيبوبة الشفق الاحمر واخره طلوع الفجر الصادق. والصبح وهي ركعتان

47
00:20:57.400 --> 00:21:27.400
واول وقتها طلوع الفجر الصادق واخره طلوع الشمس. واضح اظن هذا واضح غني عن الشرح لا يحتاج الى شرح. لكن هنا انبه على مسألة وقت العصر متى ينتهي؟ اذا غرب قرص الشمس صح؟ طيب اذا

48
00:21:27.400 --> 00:21:54.400
غرب قرص الشمس كله او غرب بعضه كله يعني هكذا هكذا طيب جيد. يعني لو كانت هكذا لو انها هكذا الشمس هكذا بعضها غرب وبعضها لم يغرب يدخل وقت المغرب او لا يدخل؟ لا يدخل وقت المغرب

49
00:21:54.750 --> 00:22:18.350
طيب هنا لا يدخل وقت المغرب. طلوع الفجر صلاة الصبح تنتهي اذا طلعت الشمس. اذا طلعت الشمس. هل المقصود اذا طلع جميع قرص الشمس او بعض الشمس بعض الشمس. اذا انتبه معي. نقول يدخل وقت

50
00:22:18.350 --> 00:23:07.600
المغربي بغروب جميع قرص الشمس  ويخرج وقت الصبح بطلوع بعض قرص الشمس فرق بين هذا وبين هذا. فهمنا؟ ولعل لي هذا شكرا شكرا جزاك الله خيرا. لعل هذا المصنف انظر ماذا قال في المغرب. قال واول وقتها غروب قرص الشمس. لكن انظر ماذا قال في الصبح

51
00:23:07.600 --> 00:23:27.600
واخره لم يقل طلوع قرص الشمس. قال طلوع الشمس. يعني كانه يقول لك مجرد طلوع الشمس شمس ولو بعضا منها يكفي. لا يشترط ان يطلع جميع القرص. فهمنا او لا

52
00:23:27.600 --> 00:23:57.600
لذلك غاية في التعبير بين هذا وذاك. تمام؟ طيب. ثم قال اعذر والصلاح. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. احسن الله اليكم. قال اعذار الصلاة. هم الصلاة اربعة النوم والنسيان والجمع والاكراه. قال اعذار الصلاة

53
00:23:57.600 --> 00:24:18.100
اعذار الصلاة اربعة. نظمها صاحب الزبد فقال لا عذر في تأخيرها الا نساه اي ناس او جمع قال لا عذر في تأخيرها الا لساء او نوم او للجمع او للاتراح

54
00:24:18.100 --> 00:24:46.350
اربع قال هنا اعذار الصلاة اي الاشياء التي تدفع اثم تأخير الصلاة عن وقتها طبعا هذه الاعذار هي المشهورة. هل توجد غيرها او هذه فقط توجد غيرها عور هذه فقط. توجد هذه فقط. او

55
00:24:46.350 --> 00:25:16.350
يوجد غيرها. اظنه اظنه توجد غيرها. ومرت معكم. درسناها اه درسناها في درس امس. قلت لكم في درس امس يطلب الماء ولو خرج عليه وقت الصلاة صح ولا؟ امسي. لا بأس عليكم طهور ان شاء الله

56
00:25:16.350 --> 00:25:36.350
قلنا هذا في من؟ في المقيم. اذا تيقن وجود الماء فانه يطلبه قلت لكم وان خرج عليه وقت الصلاة ما لم يعد بطلبه مسافرا. هذا مثال وايضا يوجد غير هذا

57
00:25:36.350 --> 00:25:56.350
هذه الاعذار المشهورة. فهمنا؟ اعذار الصلاة اربعة اي من الاعذار المشهورة. والا يوجد وغيرها. تمام؟ هذا للتنبيه فقط. ان بعض الطلاب قد يظن الحصر. قال اعذار الصلاة. قال اي الاشياء

58
00:25:56.350 --> 00:26:47.000
تدفع اثم تأخير الصلاة عن وقتها. اولها النوم انتبه معي. هذا يحتاج الى الى سبورة حتى يسهل علينا فهمه انتبه. النوم له حالتان اما ان يكون النوم قبل دخول وقت الصلاة. هذه الحالة الاولى. واما ان يكون النوم بعد

59
00:26:47.000 --> 00:27:26.600
دخول وقتي الصلاة. فاذا كان النوم قبل دخول وقت الصلاة هل عذر او لا؟ هذا عذر. نقول اذا كان النوم قبل دخول وقت الصلاة فعند العلامتين  الرمل والخطيب عذر واضح؟ وعند العلامة

60
00:27:26.650 --> 00:27:59.350
ابن حجر يقول اذا ظن انه لا يستيقظ  حتى يضيق الوقت فليس عذرا مع انه نام قبل الصلاة. مع انه نام قبل الصلاة. يقول اذا ظن انه لا يستيقظ حتى يضيق الوقت فليس عذرا. والا

61
00:27:59.350 --> 00:28:30.600
فهو عذر. اذا العلامة بن حجر هنا يفصل. وهذا في الحقيقة قول ربما يكون شديد لانه كيف لا يكون معذورا وهو لم يخاطب بالصلاة بعد. متى يخاطب بالصلاة اذا دخل الوقت هذا نام قبل دخول الوقت. اذ هذا غير مكلف. النائب مكلف او غير مكلف. غير

62
00:28:30.600 --> 00:28:53.200
مكلف صح؟ اذا كيف تقول علي؟ يحرم عليك ان تنام قبل دخول وقت الصلاة هذا غير مكلف بالصلاة الان. واضح ولذلك هذا يقوي ما اعتمده العلامتان الخطيب الرملي انه عذر مطلق العذر

63
00:28:53.600 --> 00:29:32.150
النوم قبل الصلاة عذر مطلقا. فهمنا؟ طيب. النوم بعد دخول وقت الصلاة نقول اذا غلب على ظنه الاستيقاظ  قبل ضيق الوقت فهو عذر. غلب على ظنه ان يستيقظ قبل ان يضيق الوقت. غلب على ان يستيقظ قبل ضيق الوقت. هذا عذر

64
00:29:32.950 --> 00:30:08.250
والا ايش معنى والا؟ اي وان لم يغلب على ظن الاستيقاظ قبل ضيق الوقت فليس عذرا. وهذا يشمل سورتين يعني لو غلب على ظنه انه لا يستيقظ يدخل هنا. لو تساوى الامران يدخل هنا. واضح هنا يشمل

65
00:30:08.250 --> 00:30:44.250
صورتان فليس فليس النوم عذرا فليس عذرا. فهمنا المشايخ او لا؟ واضح هذا؟ طيب يترتب على هذا مسألتان. المسألة الاولى المسألة الاولى ما حكم ايقاظ النائم مم رأيته نائما وقد دخل وقت الصلاة

66
00:30:44.450 --> 00:31:09.650
ما هو اقامة او رأيته نائما وقد نام بعد دخوله وقت الصلاة. ما حكم ايقاظه يجب ان توقظه او يستحب او بتفصيل ما رأيكم؟ قال الفقهاء اذا كان متعديا بنومه وجب ايقاظه. واذا كان

67
00:31:09.650 --> 00:31:39.450
معذورا اي ليس متعديا بنومه لا يجب ايقاظه بل يسن فهمنا؟ اذا ايقاظ النائم فيه تفصيل. فمثلا نقول لو كان نومه قبل دخول الوقت   اذا يسن. اما لو نام بعد دخول الوقت ولم يغلب على ظنه الاستيقاظ قبل ان يضيق. الوقت فهذا يجب ايقاظه

68
00:31:39.450 --> 00:32:13.700
هذه المسألة الاولى التي تترتب على هذا. وعادي لم يذكرها المؤلف. المسألة الثانية التي تترتب على هذا اذا فاتته الصلاة. هل يجب قضاؤها فورا  ام لا؟ نقول اذا فاتت بعذر

69
00:32:14.600 --> 00:32:37.450
لم يجب قضاؤها فورا. يكون قضاؤها على التراخي. واما اذا فاتت بغير عذر فيجب ان يقضيها اه فورا واضح؟ طيب نقرأ ماذا قال؟ قال اعذار الصلاة اربعة. النوم انظر ماذا قال

70
00:32:37.450 --> 00:32:57.450
النوم اي قبل دخول وقت الصلاة مطلقا. اي انه لو نام قبل دخول وقت للصلاة مطلقا فهو عذر. ما معنى مطلقا؟ اي سواء غلب على ظنه الاستيقاظ قبل ان يضيق الوقت

71
00:32:57.450 --> 00:33:27.450
او لا؟ مطلقا فهو عذر. واضح؟ هذا كما قلت لكم معتمد اللامتين الخطيب الرملي. اما العلامة بن حجر فاعتمد حرمة النوم قبل دخول الوقت اذا ظن عدم الاستيقاظ في الوقت. تمام؟ قال اي قبل دخول وقت الصلاة مطلقا او بعده. اي

72
00:33:27.450 --> 00:33:47.450
واذا نام بعد دخول الوقت وهو يظن انه يستيقظ قبل ان يضيق الوقت. اي فيكون عذرا واضح؟ موجود في السبورة هذا. ثم قال فلا يعذروا. متى لا يعذر؟ اذا نام في الوقت اي بعد دخوله

73
00:33:47.450 --> 00:34:19.700
وهو لا يظن انه يستيقظ قبل ان يضيق عنها. ولهذا ذكر ما يترتب قال ولهذا تجب عليه الفورية في القضاء اذا اخرها بالنوم حينئذ اي حين كونه غير معذور  واضفت لكم مسألة اخرى وهي حكم ايقاظ النائم. وان ايقاظه واجب اذا كان تعدى

74
00:34:19.700 --> 00:34:59.700
بنومه ومسنون اذا كان غير متعد بنومه. فهمنا؟ ثم قال الثاني قال النسيان قال النسيان عذر في تأخير الصلاة. بشرط ما هو الشرط؟ قال بشرط الا ينشأ منهي عنه بشرط الا ينشأ عن منهي عنهم

75
00:35:00.000 --> 00:35:25.300
وقوله عن منهي عنه المنهي يشمل الحرام والمكروب. ولذلك قال بل عن نحو في كتاب. يعني اذا نشأ النسيان بسبب مطالعة لمسألة. وقد ذكروا ان بعض فقهاء حضرموت كان من عادته انه يأتي الى المسجد

76
00:35:25.450 --> 00:35:49.950
قبل الفجر  يصلي وينتظر اذان الفجر. ويذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يعود في يوم من الايام جاء قبل الفجر وتذكر مسألة فصعد الى علية المسجد غرفة في اعلى المسجد في

77
00:35:49.950 --> 00:36:20.200
فيها كتب فدخل وجعل يقرأ المسألة. في ذلك الوقت لم تكن ميكروفونات المساجد مثل الان. يعني في وقت متقدم المهم استغرق في مراجعة المسألة. ذهب فكره لانشغاله بقراءة المسألة وانتهى من المسألة ونزل. نزل

78
00:36:20.350 --> 00:36:46.950
والمؤذن يؤذن. لكن الجو فيه طاعة فقعد ينكر على المؤذن لماذا تأخرت في الاذان انا هنا منتظر لماذا تأخرت بالاذان؟ قال اي اذان؟ اي اذان؟ انا اؤذن الان اذان المغرب

79
00:36:46.950 --> 00:37:16.950
مم الرجل في المكتبة استغرق في المسألة لا صبح لا ضهر لا عصر. نزل يظن اذان المغرب هو اذان الصبح. لانشغاله بالمطالعة. اخذت المسألة لبه واضح هنا؟ هذا نسيان نشأ عن مطالعة. هذا معذور صاحبه. هذا عندما يختلط العلم

80
00:37:16.950 --> 00:37:39.300
بلحمك ودمك تصبح هكذا. واضح؟ قال بل عن نحو مطالعة في كتاب او صنعة او نحوهما من المباحات قال لا عن قمار من المحرمات هذا مثال المحرمات. او نحو لعب شطرنج تعرفون الشطرنج

81
00:37:39.300 --> 00:38:09.300
ها ايوة من المكروهات. لان الشيطان يجي مكروه. وانما جعلوه مكروها لا حراما. لان فيه اعمال فكر واضح؟ لكن صاحبكم العلامة محمد نووي البنتاني في كاشفة السجى حكم بانه حرام. لا ادري. هل حكم يعني اختيارا منه ولا اظن

82
00:38:09.300 --> 00:38:29.300
او حكم بذلك لانه لم يعرف معتمد المذهب في المسألة. الله اعلم. يمكن هذا يمكن هذا الله اعلم. لكن هو ذكر في كاشفة السجا ان الشطرنج حرام والا فالذي نص عليه فقهاء الشافعية انه انه مكروه. نعم. قال

83
00:38:29.300 --> 00:38:52.150
هنا والنسيان هذا العذر الثاني. اذا النسيان يكون عذرا اذا نشأ عن غير منهي عنه. قال والثالث الجمع اي الجمع بين الصلاتين. والمراد هنا جمع التأخير. وجمع التأخير يكون فقط بالسفر على معتمد المذهب

84
00:38:52.150 --> 00:39:12.150
وفي المرض على ما اختاره الامام النووي. وبعض الشافعية. ولذلك قول المؤلف هنا اي تأخيرا تفر او مرض قوله او مرض هذا ليس على المعتمد بل على ما اختاره الامام النووي. قال والاكراه

85
00:39:12.150 --> 00:39:42.150
ثم قال الصلاة المحرمة من حيث الوقت. الصلاة المحرمة من حيث الوقت. قوله المحرم بسم الله. قوله المحرمة اي المحرمة مع عدم الصحة. تفضل اقرأ احسن الله اليكم قال الصلاة المحرمة من حيث الوقت. من حيث

86
00:39:42.150 --> 00:40:02.150
تحرم الصلاة اصح من قولنا من حيث الوقت. فيها خلاف حال ما بعد حيث يكون مضافا او لا؟ من حيث الوقت اصح من قولنا من حيث الوقت. نعم. تحرم الصلاة التي لا سبب لها او لها سبب متأخر

87
00:40:02.150 --> 00:40:22.150
في غير حرم مكة في خمسة اوقات. وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رح ووقت الاستواء في غير يوم الجمعة حتى نزول ووقت الاصفرار حتى تغربا. وبعد فعل العصر حتى تغربا. وبعد فعل الصبح حتى تطلعا

88
00:40:22.150 --> 00:41:37.150
طيب الصلاة بارك الله فيكم اما ان تكون الصلاة فرض كالمكتوبات الخمس. او ان تكون صلاة نفل. او تكون صلاة نفل. اين العصا اليوم غير موجود عرفت؟ موجود خلاص لا بأس طيب واما ان تكون الصلاة نفل هذا هو هذا صديقي هذا الذي يأمر بالمعروف

89
00:41:37.150 --> 00:42:03.450
ينهى عن منكر كما قال الاعمش. الصلاة اما ان تكون صلاة فرض واما ان تكون صلاة نفل النفذ اما ان تكون مقيد مقيد بوقت او بسبب مقيد بوقت كصلاتي العيدين لها وقت ابتداء والرواتب

90
00:42:03.500 --> 00:42:32.900
مقيدة بوقت او مقيدة بسبب  عاد السبب اما ان يكون متقدما كدخول المسجد سبب لركعتي تحية المسجد. والوضوء سبب لركعتي سنة الوضوء. واما ان يكون مقارن اي يكون السبب مقارنا للصلاح

91
00:42:33.150 --> 00:43:00.700
وهذا مثله الصلاة المعادة. الصلاة المعادة. ومثل له بعضهم بصلاة الكسوف الخسوف والاستسقاء. لان الصلاة تكون مقارنة للسبب. وهذا فيه نقاش لو رجعتم الى كتب الحواشين ستجدونه واضح او سبب متأخر اي تصلي ثم يكون السبب

92
00:43:00.850 --> 00:43:20.850
مثل صلاة الاستخارة. تصلي ركعتين ثم تستخير. وسنة الاحرام تصلي ركعتين ثم تحرم بالنسك واما ان تكون الصلاة نفلا مطلقا. ما هي الصلاة التي يمتنع ان نفعلها في اوقات النهي؟ الصلاة التي يمتنع علينا ان

93
00:43:20.850 --> 00:43:51.500
افعلها في اوقات النهي هي ما كان نفلا مطلقا وما كان نفلا مقيدا بسبب متأخر اما ما كان فرضا او نفلا مقيدا بوقت او نفلا مقيدا بسبب متقدم او نفلا مقيدا بسبب مقارن فهذا لا يحرم فعله في اوقات النهي الا مم

94
00:43:51.500 --> 00:44:15.800
الا اذا تقصد ايقاعه في ذلك الوقت يعني كأن تقصد ان يصلي تحية المسجد بعد العصر. دخل المسجد ليس عنده شيء الا ان يصلي ركعتين فهذا يأثم ولا تصح منه. واضح؟ اذا انظر ماذا قال؟ قال

95
00:44:15.800 --> 00:44:35.800
صلاة محرمة نقول الصلاة المحرمة اي مع عدم الصحة. قال من حيث الوقت قال خرج به محرما من من غير هذه الحيثية كالصلاة في المكان المغصوب. فالصلاة في المكان المغصوب محرمة

96
00:44:35.800 --> 00:45:04.950
لكن ليس من حيث الوقت. بل لامر اخر. من حيث الاعتداء. فقال هنا تحرم الصلاة التي لا سبب لها. التي لا سبب لها. يقصد النفل المطلق تمام التي لا سبب لها. قالت كالنفل المطلق. تمام؟ او لها سبب

97
00:45:04.950 --> 00:45:32.050
متأخر قال كالاستخارة والاحرام. في غير حرم مكة هذا استثناء. هذا استثناء الزمان او مكان هذا استثناء مكاني فحرموا مكة ليس فيه وقت نهي. واضح؟ هذا استثناء مكاني قال في خمسة اوقات هذه الاوقات الخمسة تنقسم الى قسمين

98
00:45:32.250 --> 00:46:02.950
القسم الاول ما يتعلق بفعل المصلي. والقسم الثاني ما يتعلق بالزمان اي بالوقت. انظر ماذا قال؟ في خمسة اوقات وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح. هذا يتعلق بفعل المصلي او بالزمن بالزمن. ووقت الاستواء ما معنى الاستواء؟ اي حين تكون الشمس وسط السماء

99
00:46:02.950 --> 00:46:22.950
ووقت الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول. هذا بقى يتعلق بالزمان او بفعل المصلي. بالزمن ايضا وقوله في غير يوم الجمعة هذا استثناء. اي انه في يوم الجمعة لا يوجد نهي في هذا الوقت. هذا هذا

100
00:46:22.950 --> 00:46:42.950
استثناء زماني او مكاني. هذا زماني. الاول استثناء مكاني في حرم مكة. وهذا استثناء زماني وقت الاستواء يوم الجمعة. اذا عندنا اثناء احدهما زماني والاخر مكاني. نعم. ووقت اصفرار حتى تغرب. هذه الاوقات

101
00:46:42.950 --> 00:47:12.950
ثلاثة او هذه الثلاثة تتعلق بماذا؟ تتعلق بالزمان. قال وبعد فعل العصر اه هذا يتعلق بفعل المصلي قال وبعد فعل العصر حتى تغرب. وبعد فعل الصبح حتى حتى تطلع فهمنا؟ اذا ثلاث اوقات تتعلق بالزمان ووقتان يتعلقان بفعل المصلي. انظر ماذا قال

102
00:47:12.950 --> 00:47:42.950
قال وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر الرمح. قدر رمح يقول علماء الفلك اربع درجات اربع درجات. كل درجة ترتفع الشمس فيها خلال اربع دقائق اربع درجات في اربع دقائق لكل درجة؟ كم المجموع؟ ستة عشر دقيقة. اي بعد طلوع الشمس بستة عشر

103
00:47:42.950 --> 00:48:09.800
دقيقة تكون الشمس قد ارتفعت قدر رمح يقال قدر رمح ويقال قيد رمح بكسر القاف. قال هنا وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح  قال طوله سبعة اذرع في رأي العين اي طول الرمح سبعة اذرع في رأي العين. قال قبل ذلك في خمسة

104
00:48:09.800 --> 00:48:29.800
اوقات ثلاثة منها تتعلق بالزمان. من غير نظر لمن صلى ولمن لم يصلي. يعني سواء صلى او ما صلى وقت التحريم موجود واثنان يتعلقان بفعل صاحبة الوقت. فمن فعلها حرمت عليه الصلاة المذكورة. ومن فلا. ولذلك

105
00:48:29.800 --> 00:48:49.800
لو جمع العصر مع الظهر جمع تقديم نقول هذا الوقت وقت نهي مع ان وقت العصر الحقيقي ما دخل لكنك قد فعلت صلاة العصر. فوقت التحريم متى يبدأ؟ اه نعم. يبدأ وقت التحريم

106
00:48:49.800 --> 00:49:15.150
اذا فعل صلاة العصر فقال هنا وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح ووقت الاستواء وقت الاستواء هذا وقت يمكن ثانيتين ها قالوا قدر تحريمه اي قدر قولك الله اكبر. لكن لو صادف هذا الوقت كونك في صلاة بطلت

107
00:49:15.150 --> 00:49:45.150
وقت لطيف جدا. واضح؟ وقت لطيف. قصير. قدر تحريمة. ولذلك انظر ماذا قال في رقم ثمانية قال ووقته ضيق جدا. وقت الاستواء. قلت لك قدروه بتحريما اي بقولك الله اكبر. طيب قال ووقت الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول ووقت الاصرار حتى تغرب

108
00:49:45.150 --> 00:50:05.150
وبعد فعل العصر قال ولو مجموعة في وقت الظهر هذا الذي شرحته لكم. حتى تغرب وبعد فعل الصبح حتى حتى تطلع ثم قال شروط وجوب الصلاة. اذا خلاصة هذا المبحث ان

109
00:50:05.150 --> 00:50:30.100
تعلم ان الصلوات التي تحرم ولا تصح ما كان نفلا مطلقا وما له سبب متأخر. وان اوقات النهي خمسة ثلاثة منها تتعلق بالزمان وثلاثة منها واثنان منها يتعلقان بفعل المصلي. وان تعلم ان هنالك ثلاث استثناءات. استثناء زماني

110
00:50:30.100 --> 00:50:50.100
يوم الجمعة في وقت الاستواء. واستثناء المكان في حرم مكة واستثناء يتعلق بحال المصلي من الجواز هذا استثناء من الجواز ليس من التحريم الاول والثاني صفناه من التحريم اما هذا استثناء من الجواز فيجوز له ان يصلي

111
00:50:50.100 --> 00:51:10.100
تحية المسجد في وقت ناحي لكن لو تقصد معارضة الشرع يحرم عليه. واضح او لا؟ فهذا انه مماذا؟ من الجواز ليس من التحريم. فهمنا؟ ان شاء الله. تفضل. احسن الله

112
00:51:10.100 --> 00:51:40.100
قال شروط وجوب الصلاة شروط وجوب الصلاة ستة الاسلام والبلوغ والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس وبلوغ الدعوة وسلامة الحواس. احسنتم. قال شروط وجوب الصلاة. قال شروط وجوب الصلاة ستة قال شروط وجوب الصلاة اي المكتوبة. ستة الاسلام. قال في التعليق

113
00:51:40.100 --> 00:52:10.100
فلا يطالب بها الكافر الاصلي في الدنيا. الكافر الاصلي لا يطالب بالصلاة في الدنيا. صح صح ولا لأ؟ هذا الكافر الاصلي لا يطالب بالصلاة في الدنيا وان كان يعاقب عليها في الاخرة بناء على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. قال فلا يطالب بها

114
00:52:10.100 --> 00:52:40.100
الكافر الاصلي في الدنيا لعدم صحتها منه. واذا اسلم هل يؤمر بقضائها لا يؤمر. قال الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوه يغفر لهم ما قد لا يؤمر الاسلام يجب يهدم ما قبله. طيب لا يجب عليه قضاؤها اذا اسلم. هل يستحب له

115
00:52:40.100 --> 00:53:10.100
ها؟ يستحب له؟ نعم يستحب له. يستحب له قضاؤه يستحب له قضاء الصلوات التي كانت في ايام كفره الاصلي. تمام طيب وهذا بخلاف الحائض. هذا بخلاف الحائض. لان الحائض سقوط

116
00:53:10.100 --> 00:53:33.700
عنها في ايام الحيض عزيمة واما الكافر فسقوط قضاء الصلوات عنه بعد اسلامه رخصة تخفيف واضح او لا؟ قال فلا يطالب بها الكافر الاصلي في الدنيا لعدم صحتها منه اما المرتد. فمسلم

117
00:53:33.700 --> 00:53:54.850
فيما مضى اي في ايام ردته ما معنى مسلم اي ما زالت علقة الاسلام به ولذلك المرتد اذا عاد الى الاسلام وجب عليه القضاء. لان علقة الاسلام ما زالت به

118
00:53:54.850 --> 00:54:24.850
ولذا سيأتي معنا في شروط البيع ان شرط العاقد ان يكون بالغا عاقلا رشيدة ويشترط اسلامه اذا كان سيشترى له مصحف اسلامه اذا كنا سنشتري له عبدا مسلما او عبدا مرتدا. طيب اذا نشتري له عبد مسلم واضح

119
00:54:24.850 --> 00:54:46.600
طيب اذا كنا سنشري له عرض مرتد. لماذا لا بد ان يكون مسلما؟ قالوا لبقاء علقة الاسلام في المرتد لبقاء الاسلام في المرتد. تمام. قال واما المرتد فمسلم فيما مضى ينسحب عليه حكم الاسلام فيلزمه قضاء

120
00:54:46.600 --> 00:55:08.650
اقول ايام ردته بخلاف الاصل. وعلى هذا فقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. العموم في قوله عز وجل للذين كفروا يخص منه الكافر

121
00:55:08.650 --> 00:55:31.250
مرتد. فانه اذا اسلم مطالب بالقضاء. فهمنا او لا؟ ثم قال. والبلوغ فلا تجب على الصبي اي لا تجب الصلاة على الصبي. تمام؟ لكن يؤمر بها لسبع ان ميز معه

122
00:55:31.250 --> 00:56:01.250
ويظرب على تركها لعشر. قال فلا تجب على الصبي. الصبي هنا المراد به الذكر او جنس الجنس ذكرا كان او انثى. قال لكن يؤمر بها المؤلف رحمه الله السيد العلامة الشاطري لم يبين لنا الحكم. ابهم الحكم. قال يؤمر بها. هل يؤمر بها وجوبا

123
00:56:01.250 --> 00:56:24.700
او يؤمر بها استحبابا ومن الذي يأمره؟ لم يبين لنا هذا. لم يبين لنا من الامر. ولم يبين لنا حكم الامر. قال يؤمر بها. طيب ما رأيكم؟ هل يؤمر بها وجوبا او استحبابا؟ وجوبا. يجب امره

124
00:56:24.700 --> 00:56:54.050
مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر. اذا يؤمر وجوبا وجوبا عينيا او عينيا على من؟ او كفائيا على من؟ نقول يؤمر بها وجوبا كفائيا. فاذا قام به احد الوالدين مثلا كفى

125
00:56:54.100 --> 00:57:22.950
اذا قام بي احد اولياء الطفل كفى كأن يكون جده او وصيه او من نصبه الحاكم قيما عليه كفى. اذا الامر هذا ما حكمه؟ واجب قال يؤمر بها. اذا عرفنا حكم الامر وعرفنا من الامر. الامر هو

126
00:57:22.950 --> 00:57:42.950
الذي نصره الشرع وليا على الطفل. ولذا قال لكم صاحب الزبد وواجب على الولي الشرعي ان امر الطفل بها لسبعين. فصرح بالحكم فواجب. وصرح على من يكون الامر الولي الشرعي من

127
00:57:42.950 --> 00:58:02.950
اب او ام او جد او وصي او قيم او سيد مع عبده وغير ذلك. قال فلا تجب على الصبي لكن يؤمر بها لسبع اي اذا اكمل السبع. لا اذا كان في اثناء السبع

128
00:58:02.950 --> 00:58:22.950
ان ميز معها اي ان ميز مع السبع. تفهم من هذا انه اذا اكمل السبع ولم يميز لا يؤمر. واذا ميز دون السبع لا يؤمر. فلا بد من الامرين. اذا

129
00:58:22.950 --> 00:58:42.950
قلة وجوب امره علة مركبة. من بلوغه السابعة او من اكماله السابعة مع التمييز فاذا وجد احد الامرين فقط فانه لا يجب امره. ثم قالوا ان الامر لا يكون امرا فقط. صل

130
00:58:42.950 --> 00:59:12.950
بل يكون امرا مع التهديد وجوبا. يا ولد صل. واضح او لا؟ نعم. قال ها؟ نعم حتى يصلي يعني. حتى يصلي. نعم. كل صلاة تدخل فانت مطالب ان تأمره فيها. نعم. قال فلا تجبوا على الصبي لكن يؤمر بها لسبع ان ميز معها

131
00:59:12.950 --> 00:59:42.950
ويضرب وجوبا. على تركها لعشره. واضح؟ طيب ويظرب على تركها لعشر. يظرب وجوبا لكن باربعة شروط. يجب الظرب بكم شروط باربع شروط. الشرط الاول ان يكون هذا الظرب ظربا غير مبرح. يعني غير مؤلم

132
00:59:42.950 --> 01:00:08.100
فلا يكون ضربا يكسر عظما او يقطع لحما واضح؟ والشرط الثاني ان يكون هذا الظرب مفيدا. اي يؤدي الى نتيجة واضح؟ فان كان هذا الضرب لا يفيد. يعني لو ضربته لا يصلي. فانه لا يجوز لك

133
01:00:08.100 --> 01:00:27.050
ان تضربه اذا كان لا يفيد لا يجوز لك ان تضربه. ليس لك ان تضربه. اذا الشرط الاول ان يكون الضرب غير مبرح. والشرط الثاني ان يكون الضرب مفيدا. طيب لو قال لك الاب هو لا يصلي الا اذا ضربته ضربا غير مبرح

134
01:00:27.100 --> 01:00:47.100
يعني لو ضربته ضرب شديد سيصلي. اما ضرب آآ عادي عفوا لا يصلي الا اذا ضربته ضربا مبرحا. اما اذا ضربت ضربا غير مبرح لا يصلي. كيف؟ هل نقول ذنوبه ضربا مبرحا؟ قال الفقهاء واذا كان لا يصلي الا بضرب مبرر

135
01:00:47.100 --> 01:01:15.600
تركهما تركهما ترك ماذا؟ ترك الظرب المبرح وغير المبرح فهمنا او لا؟ اذا كان لا يصلي الا اذا ضربته ضربا مبرحا شديدا ها تتركه انه تترك الضرب المبرح وغير المبرح. فهمنا يا مشايخ؟ طيب هذا الشرفة رقم كم الان؟ الثاني الشرط الاول

136
01:01:15.600 --> 01:01:43.500
يكون الضرب غير مبرع. والشرط الثاني ان يفيد. الشرط الثالث الا يترتب على ضربه مفسدة كهروبه من البيت واضح؟ واليوم نستطيع ان نقول المسلمين الذين يعيشون في بلاد غربية ربما لو ضرب ابنه او ابنته

137
01:01:43.500 --> 01:02:08.550
بشيء يسير تأتي الشرطة ممنوع هذا عندهم في الغرب ممنوع يعني اظن احد احد اليمنيين في احدى هولندا او سويسرا مع اسرته في البيت فالجدة فعلت يعني نحن نقول عظت

138
01:02:08.550 --> 01:02:38.550
عضت حفيدتها في يدها. تلعب معها صنعت لها ساعة. هذا هكذا مثل الساعة ها لكن كأن العضة شديدة فذهبت الطفلة الى المدرسة واثارها ما زالت موجودة. سألت المعلمة ايش هذا؟ قالت جدتي تعرف انهم ادخلوا جدتها لمصحة نفسية مستشفى امراض عقلية ايش فيك

139
01:02:38.550 --> 01:03:05.600
واضح او لا؟ فعنده هذا يخالف القانون ان تضرب الطفل اذا نقول لو ترتب مثل هذا في الدول الغربية لا تأمرهم. اذا ترتب على ضربه مثلا انه آآ اه تدخل في مسائلة قانونية مع هذه الجهات لا لا تفرضه. اذا ترتب هذا فهمنا؟ طيب. الامر

140
01:03:05.600 --> 01:03:25.600
قالوا ان ان تتوقف صلاته على الضرب. الشرط الرابع حتى يجب الضرب ان تتوقف صلاته على الضرب. ما انا هذا معنى هذا اذا كان يمكن ان يصلي بلا ضرب قلت له مثلا اذا صليت ساعطيك شفلاته

141
01:03:25.600 --> 01:03:45.600
صلي تعرفون هذي شوكلاتة كندر كندر يكون فيها مثل البيضة قلت له اذا صليت اليوم الصلوات الخمس اعطيك كندة شوكولاته هذي صلى خلاص اذا لا تحتاج الى ضرب. لكن اذا كان لا يصلي الا بالضرب يعني توقف فعل الصلاة على الضرب

142
01:03:45.600 --> 01:04:15.600
خلاص هنا يجب الضرب. فهمنا؟ ولذلك نقول الا يتوقف فعل عفوا ان يتوقف فعل الصلاة على اي على الضرب. نعم. والا فالافضل ان الوالد يراقب ابنه بالصلاة. بنحو فئة او نزهة فسحة او ثناء عليه امام الناس. هذه الحوافز المعنوية

143
01:04:15.600 --> 01:04:35.600
اثرها كبير جدا في نفس الطفل. فلو عوده على مثل هذا فهو افضل. خاصة في مراحل عمره الاولى. تمام؟ قال هنا ويضرب على تركها لعشر. طيب. قال والعقل فلا تجب قال فلا تجب على مجنون

144
01:04:35.600 --> 01:04:55.600
اي لا تجب الصلاة على مجنون ولا مغمى عليه. ولا سكران ولا قضاء على غير متعدي منهم اي اذا كان المجنون غير متعدي لا قضاء عليه اذا افاق. واذا كان المغمى عليه غير متعدد

145
01:04:55.600 --> 01:05:20.000
لا قضاء عليه اذا افاق واذا كان السكران غير متعدي لا قضاء عليه اذا افاق. اما المتعدي منهم فعليه القضاء. ولذلك فبعض الناس ربما يصاب باغماء يوم او يومين او ثلاث ايام. بعد ان يفيق يسأل هل يجب علي قضاء الصلوات

146
01:05:20.000 --> 01:05:41.800
لا يجب هذا بخلاف الصيام. يجب على المغمى عليه ان يقضي الصوم. لكن لا يجب على المغمى عليه ان يقضي الصلاة. واضح؟ طبعا كما قلت لك اذا كان غير متعدد. قال والنقاء عن الحيض والنفاس فلا تجب على الحائض والنفساء

147
01:05:41.800 --> 01:06:01.800
ولا قضاء عليهما بل يحرم عليهما القضاء عند ابن حجر وينعقد نفلا بلا ثواب عند الرمل تم بيانه امس علوا بلوغ الدعوة فلا تجب على من لم تبلغه اي لم تبلغه الدعوة

148
01:06:01.800 --> 01:06:21.700
كأن نشأ في شاهق جبله ولا يجب عليه القضاء اذا بلغته الدعوة عند الرب يعني اذا بلغته الدعوة لا يجب عليه القضاء ما فاته من الصلوات قبل بلوغ الدعوة. وقال ابن قاسم يجب اي يجب عليه القضاء

149
01:06:21.700 --> 01:06:41.700
كأن ابن قاسم العلامة ابن قاسم رحمه الله العبادي نزله منزلة المسلم الذي نشأ بعيدا عن العلماء. فاوجب القضاء عليه وهذا ما قرره العلامة محمد نووي البنتاني في نهاية الزين انه يجب القضاء عليه. تمام

150
01:06:41.700 --> 01:07:11.700
انا وسلامة الحواس. فلا تجب على من خلق اعمى اصم. ولو ناطقا اي ولو كان ناطقا لكن ما دام انه فقد البصر ولد فاقد البصر وولد فاقد السمع والسمع فصرهما وسيلتا التعلم. ولذا الله عز وجل قال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا

151
01:07:11.700 --> 01:07:31.700
لكم قال السمع والابصار لم يقل الايدي والارجل لان التعلم يكون بالسمع والبصر والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصر هكذا ها والافئدة قليلا ما تشكرون

152
01:07:31.700 --> 01:07:51.500
ثم الفؤاد ليميز الحق مما تعلمه من الباطل. قال هنا فلا تجب على من خلق اعمى ولو ناطقا ولا قضاء عليه اذا ردت عليه حواسه. لانه ليس عنده اهلية الخطاب

153
01:07:51.550 --> 01:08:21.550
نعم اركان الصلاة تفضل. احسن الله اليكم قال اركان الصلاة اركان الصلاة سبعة عشر النية وتكبيرة الاحرام والقيام في الفرض وقراءة الفاتحة والركوع والطمأنينة فيه والاعتدال والطمأنينة فيه والسجود والطمأنينة فيه والجلوس بين الشجرتين والطمأنينة فيه

154
01:08:21.550 --> 01:08:52.650
وتشهد الاخير والقعود فيه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. والسلام والترتيب. احسنتم احسنتم. قال اركان الصلاة الاركان جمع ركن وهو جانب الشيء الاقوى  والمراد به هنا ما تتوقف عليه صحة الصلاة وهو جزء منها. قولنا

155
01:08:52.650 --> 01:09:12.650
ما تتوقف عليه صحة الصلاة اخرج الابعاد والهيئات. فلا تتوقف عليها صحة الصلاة قولنا وهو جزء منها اخرج ماذا؟ الشروط لانها ليست اجزاء من الصلاة. قال اركان الصلاة سبعة عشر

156
01:09:12.650 --> 01:09:42.650
قلت لكم هذه احدى الطرق في عد اركان الصلاة. والا فما جرى عليه الامام النووي وفي المنهاج انها ثلاثة عشر ركنا. وهنا اظافت طمأنينة الاربع فجعلها اركانا مستقلة قال النية اي بالقلب ويستحب التلفظ بها. قال ويكفي

157
01:09:42.650 --> 01:10:02.650
في النفل المطلق كتحية المسجد نية فعل الصلاة. انتبه معي. الصلاة كما شرحت لكم اما ان تكون صلاة فرض واما ان تكون نفلا مقيدا واما ان تكون نفلا مطلقا. تمام

158
01:10:02.650 --> 01:10:40.200
لا نحتاج الى هذا       الصلاة اما ان تكون صلاة فرض. واما ان تكون صلاة نفل. وصلاة النفل اما نفل مقيد. واما نفل مطلق والنفل المقيد اما ان يكون مقصودا بذاته

159
01:10:40.300 --> 01:11:11.650
واما ان يكون يحصل بغيره. فاذا كانت الصلاة صلاة فرض فالواجب قصد فعل والتعيين والفرظية ثلاثة اشياء  ما زاد على هذه الاشياء يستحب. فلو قصد ان تكون صلاته اداء او قضاء

160
01:11:11.650 --> 01:11:41.650
استحضر عدد الركعات استحضر انه مستقبل القبلة استحضر انه يصلي لله عز وجل هذا مستحب واضح؟ الواجب هذا. قصد الفعل اصلي. التعيين الظهر. الفرضية فرضا فيقول اصلي. اي يقول بقلبه ويستحب بلسانه لكن

161
01:11:41.650 --> 01:12:01.650
قلوب اللسان ليس هو النية المعتبرة. لاني قلت لك فيما سبق ان النية المعتبرة هي التي تقارن التحرم لا التي تكون كونوا قبل ذلك وانما يقول يساعد لسانه القلب. اصلي فارظى

162
01:12:01.650 --> 01:12:33.950
الظهر او اصلي الظهر فرضا. هذا يصح وهذا يصح واضح؟ هذا يصح؟ وهذا يصح. مع ان احدهما اولى من الاخرى  في واحدة اولى من الثانية تمام احدهما اولى من الاخرى. اصلي فرض الظهر

163
01:12:34.300 --> 01:13:01.500
اصلي الظهر فرضا. من ينظر ايهما او لو يأتي بالجواب غدا؟ امس لم اكلف احدا منكم  من ينظر؟ ستجدونها في التحفة  يمكن ان تراجع التحفة. اذا كنت ممن يحبون الشاملة عبر الشاملة. تمام. من يقول انا؟ لا احد

164
01:13:01.500 --> 01:13:21.500
لا تحبون مراجعة الكتب؟ من يقول انا؟ ها؟ ما اسمك؟ ها؟ فهمي ساكتب اسمك هنا مع القائمة كان عندنا مفتاح الاحسان ثم حفيظ والان فهمي. انظر لنا يا استاذ فهمي

165
01:13:21.500 --> 01:13:41.500
ايهما اولى؟ في واحدة فيها خلاف. والاخرى لا خلاف فيها. انظر لنا هذا ستجده في التحفة وانزر قليلا الشرواني في ستجد. ولماذا؟ لماذا هذه اولى وهذه لا؟ تمام. طيب اذا كان نفلا مقيدا

166
01:13:41.500 --> 01:14:13.850
اذا كان نفلا مقيدا ننظر اذا كان هذا النفل مقصودا لذاته كالرواتب كالضحى كالوتر فهذا لابد فيه من قصدي. الفعل والتعيين  اما اذا كان النفل مقيدا مقيدا لكنه ليس مقصودا لذاته بل يحصل بغيره مثل تحية المسك

167
01:14:13.850 --> 01:14:43.250
سنة الوضوء هذا نفل مقيد ليس مطلق. لكن يحصل بغيره فهذا حكمه حكم النفل المطلق يكفي فيه قصد الفعل. كذلك النفل المطلق يكفي فيه قصده الفعل فهمنا يا مشايخ؟ واضح هذا؟ طيب. نقرأ عبارته. انظر ماذا قال. قال النية

168
01:14:43.250 --> 01:15:13.150
اي بالقلب ويكفي في النفل المطلق كتحية المسجد نية فعل الصلاة. قوله كتعية المسكين مثال لماذا؟ مثال انظر ماذا قال هو؟ انظر ماذا قال. ويكفي في النفل المطلق كتحية المسجد. اذا كان قوله كتحية المسجد تشبيه او تمثيل للنفل المطلق هذا غير صحيح

169
01:15:13.150 --> 01:15:36.000
فتحية المسجد ليست من النفي المطلق. واضح؟ واذا كان المقصود في النفل المطلق قصد الفعل فقط كتحية المسجد التي يكفي فيها قصد الفعل فقط هذا صحيح. فهمنا او لا؟ اه ولعل الثاني هو

170
01:15:36.000 --> 01:15:56.000
ليس الاول. تمام. لان الشيخ يعلم ان تحية المسجد ليست من النفل المطلق وانما حكمها حكم المطلق تمام قال ويكفي في النفل المطلق كتحية المسجد نية فعل الصلاة. وفي النفل

171
01:15:56.000 --> 01:16:30.850
مؤقت وماله سبب كالعيد وسنة الظهر والكسوف نية الفعل والتعيين. هنا نية الفعل والتعيين لكن انتبه معي. التعيين هنا في الرواتب والرواتب قسمان. عندك رواتب صلوات لها رواتب قبلية وبعدية مثل صلاة ماذا؟ الظهر لها راتبة قبلية وبعدية

172
01:16:30.850 --> 01:16:59.600
وصلوات لها راتبة قبلية فقط او بعدية فقط فالصلاة التي لها راتبة قبلية وبعدية كالضهر لابد ان تعين ان هذه الراتبة قبلية او ان هذه راتبة بعدية فلا يكفي ان تنوي سنة الظهر. تنوي سنة الظهر القبلية

173
01:16:59.950 --> 01:17:24.500
تنوي سنة الظهر البعدية. لا يكفي ان تنوي صلاة العيد. تنوي صلاة عيد الفطر. تنوي ما تعيدي الاضحى. لابد من التعيين. واضح؟ قد يقول قائل انا في صلاة العيد انتهينا من رمضان امس معلوم ان اليوم

174
01:17:24.600 --> 01:17:47.400
ايش بنعيد اليوم؟ عيد الفطر. اذا القرينة تكفي. قالوا لا. القرينة لا تكفي في النية  تنوي صلاة عيد الفطر واضح؟ هنا في القبلية والبعدية تنوي سنة الظهر القبلية. يقول قائل

175
01:17:47.850 --> 01:18:10.200
لو نويت سنة الظهر كافي لان القرينة تدل على انها قبلية لان البعدية متى تدخل؟ بعد الصلاة ما في بعدية الان نقول حتى هنا القرينة لا تكفي بل تنوي راتبة الظهر القبلية. وبحث العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى هذا في

176
01:18:10.200 --> 01:18:30.200
التحفة وفي الفتاوى. وناقش الذين يقولون يكفي سنة الظهر فقط او يكفي صلاة العيد فقط. واضح قال لابد ان تنوي سنة الظهر القبلية مثلا او صلاة عيد الفطر او صلاة عيد الاضحى

177
01:18:30.200 --> 01:18:50.200
شكرا جزاكم الله خيرا. واضح المشايخ او لا؟ واضح. انظر ماذا قال. قال هنا وفي المؤقت وماله سبب كالعيد وسنة الظهر. قال والكسوف دية الفعل والتعيين ولابد في الفرض من هذين. هذين ايش وايه

178
01:18:50.200 --> 01:19:19.000
نية الفعل والتعيين ونية الفرضية. طيب هل تجب نية النفلية هنا؟ لا تجب نية النفلية لا تجب نية النفل. قال النية وتكبيرة الاحرام. وتكبيرة تكبيرة الاحرام. قال في الهامش طبعا تكبيرة الاحرام لها عشرون شرطا. ارجع الى

179
01:19:19.000 --> 01:19:52.800
نيل الرجاء ستجدها. شروط لتكبير سماعك ان تقم وبالعربي تقديمك الله اول الى اخر الابيات عشرون شرطا. اشار الى بعضها هنا فقال بان يقول الله اكبر. فلو اتى غير لفظ الجلالة الرحمن اكبر لا تصح. ولو اتى بغير لفظ اكبر الله اعظم لا تصح

180
01:19:52.800 --> 01:20:12.800
قال ولا يضر تخلل يسير وصف بين الله واكبر. لا يضر التخلل يسير وصف وصف يسير يعني. كما لو قلت الله العظيم اكبر هذا لا يضر. طيب مفهوم قوله يسير

181
01:20:12.800 --> 01:20:42.800
وصف انه لو كان الوصف طويلا يضر او لا يضر لو قلت الله العظيم الكريم الرحمن السميع البصير اكبر يضر هذا. واضح؟ طيب. قوله ولا يظر يسير لو انك اتيت بفاصل ليس وصفا. مثال الله هو اكبر

182
01:20:42.800 --> 01:21:12.800
نوجد فاصل او لا؟ ضمير. هل هو وصف؟ ليس وصفا. صح ما رأيكم؟ تصح ولا تصح؟ لا تصح لا تنعقد الصلاة لابد ان يكون وصفا وان يكون يسيرا فلو كان غير وصف يضره ولو كان طويلا يضر. فهمنا يا مشايخ؟ ايوة. قال ولا قال ولا

183
01:21:12.800 --> 01:21:32.800
يضر تخلل يسير وصف بين الله اكبر ولا يسير سكوت اي ولا يضر تخلل يسير سكوت. لو تخلل سكوت يسير لا يضر. كسكتة تنفس وسميت بذلك لانها سبب في تحريم ما كان حلالا قبلها

184
01:21:32.800 --> 01:22:02.800
كالاكل والكلام. ثم قال والقيام والقيام في الفرض. ناخذ هذا الاستراحة للاستراحة تكون واربعين دقيقة ثم تستريحون الى العاشرة ليس استراحة الان. اعلى والقيام في الفرظ. قال ولو كفاية اي ولو كانت الصلاة

185
01:22:02.800 --> 01:22:32.800
فرض كفاية فالقيام ركن فيها كصلاة الجنازة. ولذلك القيام ركن في صلاة الجنازة قال ومثله ما على صورته اي ومثل فرض الكفاية ما ومثل الفرض عموما ما كان على صورته كالصلاة المعاده. الصلاة المعادة ان تصلي مثلا مثلا منفردا

186
01:22:32.800 --> 01:23:02.800
اذا ثم تأتي الجماعة فتعيد الصلاة معهم لتنال اجر الجماعة. عندما تعيدها تمام؟ تنوي نية الفرض وتعتقد انها نخل. تنوي نية الفرض. وتعتقد انها نفر. قال في الزبد تسن في مكتوبة لا جمعة وفي التراويح وفي الوتر معه كأن يعيد الفرض ينوي نيته

187
01:23:02.800 --> 01:23:33.000
الفرضية مع الجماعة اعتقدن في نيته. فهمنا؟ ولذلك لو تبين ان صلاتك الاولى التي صليت منفردا باطلة  هل تقوم هذه المعادلة مقامها؟ لا لا تقوم لانك وان نويت انها فرض لكنها تقع تقع في الارض. فهمنا يا مشايخ؟ قال هنا وما على صورتي

188
01:23:33.000 --> 01:23:53.000
عادة اي فيجب فيها القيام. وصلاة الصبي اي فيجب على الصبي القيام. اي يجب فيها القيام قال هذا ان قدر هذا ان قدر على القيام. والا اي وان لم يقدر على القيام قعد كيف شاء

189
01:23:53.000 --> 01:24:23.000
يقعد كيف شاء متربعا مفترشا متوركا لكن الافضل الافتراش. لانه موجودة في الصلاة. قال قعد كيف شاء. فان لم يقدر. اذا هذه المرتبة الثانية. الاولى القيام. الثانية ما هي القعود والافضل فيه الافتراش. قال فان لم يقدر اي فان لم يقدر على القعود اضطجع. واستقبل

190
01:24:23.000 --> 01:24:53.000
القبلة بمقدم بدنه وجوبا. وبوجهه ندبا. قال فان لم يقدر اضطجع. اضطجع على ماذا على ماذا؟ على شقه الايمن او الايسر. وجوبا او استحبابا هو قال اضطجع. طيب اضطجع على ماذا؟ نقول اضطجع على شقه الايمن ندبا

191
01:24:53.000 --> 01:25:19.700
فلو اضطجع على الايسر مع قدرته على الايمن لا بأس واضح؟ قال اضطجع. طيب عندما يضطجع يضطجع كما يوضع الميت في القبر. يستقبل القبلة بماذا؟ قال يستقبل القبلة بمقدم بدنه وجوبا

192
01:25:19.700 --> 01:25:49.700
بوجهه ندبا. اه ما معنى وجه ندبا؟ يعني لو جعل وجهه الى السماء ومقدم البدن الى الى القبلة واضح؟ صحت. فكون الاستقبال بالوجه المندوب هذا ما اعتمده العلامة ابن في التحفة والذي في فتح الجواد وجرى عليه صاحب فتح معين ان الاستقبال

193
01:25:49.700 --> 01:26:09.700
واجب ايضا. ان الاستقبال بالوجه واجب ايضا. فيكون الوجوب بمقدم البدن وبالوجه. لكن العلامة بن حجر في التحفة قال الوجوب بمقدم البدن فقط. اما بالوجه فمندوب. فهمنا؟ طيب هذي الان المرتبة رقم كم؟ تيجى

194
01:26:09.700 --> 01:26:39.200
ثلاثة تمام قال فان لم يقدر هذه المرتبة الرابعة. فان لم يقدر استلقى على ظهره ورفع رأسه قليلا بشيء ليتوجه بوجهه للقبلة. واضح فان تعذر التوجه به اي بوجهه لم يستطع. ان يرفع رأسه ليحصل التوجه بمقدم

195
01:26:39.200 --> 01:27:04.900
بدنه تمام آآ برأسه للقبلة قال فبأخمصيه اي استقبل القبلة اخمصين تعرفوا الاخمص؟ ما ارتفع من باطن القدم عرفتوا مولاه؟ المرتفع من باطن القدم هذا هذا ماذا يسمى؟ عرفتم ولا

196
01:27:04.900 --> 01:27:34.900
ماذا يسمى؟ بلغتكم ليس له اسم بلغتكم. ليس له اسم خاص. طيب. قال احمسيه ويومئ برأسه للركوع والسجود. فان لم يقدر. لم يقدر على الايماء برأسه. قال او ما بترفيه. فان لم يقدر اجرى الاركان على قلبه. ثم قال اما في النفل

197
01:27:34.900 --> 01:27:54.900
له ان يتنفل ولو قادرا اي على القيام قاعدا. يعني حتى لو كان يقدر على القيام فله ان يتنفل قاعدا لكن له نصف الثواب. واما اذا كان لا يقدر على القيام فله الثواب كاملا. بحديث اذا مرض

198
01:27:54.900 --> 01:28:22.200
عبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال اما في النفل انتبه لهذا فله ان يتنفل ولو قادرا قاعدا ومضطجعا لا مستلقيا يعني له ان يتنفل مضطجعا مع قدرته على القيام. لكن ليس له ان يتنفل مستلقيا وهو قادر على القيام

199
01:28:22.650 --> 01:28:52.650
قال لا مستلقيا ويقعد للركوع والسجود اي واذا تنفل مضطجعا فانه في وقت الركوع يقعد وفي وقت السجود يقعد. قال ويقعد للركوع والسجود اي فلا يومئ بهما كونه يتنفل مضطجعا. فهمنا يا مشايخ؟ طيب. قال وقراءة الفاتحة. خلاص

200
01:28:52.650 --> 01:29:21.940
انتهى الوقت الان. الان استراحة. نكتفي بهذا والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وال اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دقيقة لكن لا بأس خذوها. هبة