﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
بسم الله هيا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن على

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. في الدرس الماضي مر معنا ان من الاعذار

3
00:00:50.100 --> 00:01:30.100
للجمعة والجماعة مما لم يذكره المؤلف رحمه الله غلبة النعاس طلبت من الاستاذ فيبي ان ينقل لي ضابط غلبت النعاس الذي يكون عذرا في الجمعة والجماعة. وحاصل ما نقل من حاشية نهاية المحتاج للعلامة علي الشبراملسي ومن اعانة الطالبين

4
00:01:30.100 --> 00:02:00.100
حاصل ما نقل ان المراد بذلك ان تحصل مشقة بسبب النعاس او النوم يعجز عن دفعها. واضح؟ يعجز عن دفعها. ان تحصل مشقة بسبب النعاس او النوم يعجز عن دفعها. ومن هنا تعلم ان من اصابه نعاس معتاد

5
00:02:00.100 --> 00:02:30.100
فان هذا لا يعد عذرا. لا في ترك الجماعة ولا في ترك الجمعة. فالنعاس هو الذي يعجز الانسان عن دفعه. هذا الذي يكون عذرا. واضح؟ اما ان يصيبك نعاس ثم تضطجع وتبقى نصف ساعة تتهيأ للنوم وتنظر قليلا في الهاتف

6
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
هذا لا لا يعد عذرا بارك الله فيكم. فهمنا او لا؟ ان شاء الله. احسنتم. نفع الله بكم. بقيت عندنا مسألة مدة الزفاف. هل تعتبر عذرا او لا؟ ماذا ماذا وجدتم؟ اقرأ اقرأ

7
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
ما وجدته اعطيه الميكروفون. بسم الله. قال صاحب احرموا على عليه من؟ قال صاحب البجوري قال البيجوري. هو هو العلامة البيجوري. نعم. قال العلامة ابراهيم البيجوري في حاشيته. نعم تفضل. ويحرم

8
00:03:10.100 --> 00:03:40.100
وعلى الزوج الخروج للجمعة والجماعة ونحوها كعيادة المرضى وتشييع الجنائز ليلا ونهارا. الا برضاها عن يعتمد احسنت قال ويحرم ويحرم. ايش قال؟ ويحرم على الخروج للجمعة والجماعة. وتشييع الجنازة. ليلا او نهارا

9
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
الا برضاها. تستأذن منها. هل توافقين المذهب الى المسجد او لا؟ قالت لا اوافق تبقى في البيت تمام؟ مات صديق لي. هل تسمحين ان اذهب الى الجنازة؟ لا لا اسمح

10
00:04:00.100 --> 00:04:30.100
تبقى بالبيت تبقى في البيت. واضح او لا؟ مرة اخرى. افتح افتح العبارة هذي جيدة. اقرأ مرة اخرى تفضل اقرأ. اقرأ مرة اخرى. انا احب ان اسمعها ويحرم على الزوج الخروج الخروج ويحرم على الزوجين الخروج يوم الجمعة والجماعة ونحوها

11
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
الجمعة والجماعة ونحوها. نعم. كعيادة المرضى. نعم. وتشييع الجنائز ليلا ونهارا ونهارا الا برضاها هذا معتمد البيجوري. قرأت في كتاب اخر او في البيجوري فقط. تحفة المحتاج شيخ. اه ماذا قال في التحفة؟ في التحفة يخالف هذا. ومن

12
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
من اعذار الصلاة ايضا نحو زلزلة وغلبة وعاس وسمن مفرط. هذا في التحفة ومن اعذار الجماعة نحو زلزلة حصول زلزلة. تمام. وغلبة نعاس الذي مر معنا وسمن مفرط. قلت لك لحديث

13
00:05:10.100 --> 00:05:40.100
اخرجه ابن حبان في صحيحه. نعم. تفضل. وليالي زفاف في المغرب والعشاء وليالي زفاف في الصلوات الليلية. في المغرب والعشاء. في المغرب والعشاء. هذا فقط هذا في باب اعذار صح؟ في باب النكاح ما ما لو ذكرت لو نقلت في كتاب النكاح كان اظنه فصل اكثر. واضح؟ ايوا

14
00:05:40.100 --> 00:06:10.100
نعم اذا عند العلام ابن حجر واظن كذلك العلامة الخطيب ان مدة الزفاف تكون في الصلوات الليلية فقط في الليلية فقط. تمام؟ اما في البيجوري مطلقا ليلا او نهارا يحرم الخروج الا برضاها. حتى وان كان للجمعة او الجماعة او عيادة مريض او

15
00:06:10.100 --> 00:06:50.100
جنازة فاهمنا؟ نعم. احسنتم جميعا. شكرا لكم. شكرا لكم. طيب في درس امس كان الكلام عن قصر الصلاة الرباعية. اليوم بارك الله فيكم سيكون الكلام عن الجمع بين الصلاتين بسبب السفر وبسبب المطر وبسبب المرض. تفضل بالقراءة

16
00:06:50.100 --> 00:07:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. احسن الله اليكم. قال الامام احمد بن عمر الشاطري رحمه الله واسعة قال الجمع بالسفر الجمع ان تصلى العصر في وقت الظهر والعشاء في وقت المغرب

17
00:07:20.100 --> 00:07:50.100
تقديما او تصلى الظهر في وقت العصر والمغرب في وقت العشاء تأخيرا. فيجوز للمسافر بشروط فشروط وجمع التقديم شدة البداءة في بالاولى ونية الجمع فيها والموالاة بينهما ودوام العذر الى تمام الاحرام بالثانية وذم صحة الاولى والعلم بجواز الجمع. وشروط جمع التأخير اثنان

18
00:07:50.100 --> 00:08:20.100
نيته قبل خروج وقت الاولى ودوام العذر الى تمام الثانية. احسنتم قال العلامة السيد احمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة اللهم امين قال الجمع بالسفر. الجمع ان تصلى العصر في وقت الظهر. والعشاء

19
00:08:20.100 --> 00:08:50.100
في وقت المغرب تقديما. او ان تصلي الظهر او تصلى الظهر في وقت العصر والمغرب في وقت العشاء تأخيرا. فيجوز للمسافر بشروط قال فيجوز. قوله فيجوز نستفيد منه حكم الجمع؟ الجواز. وهل الجمع افضل او ترك الجمع

20
00:08:50.100 --> 00:09:20.100
افضل؟ الجواب ترك الجمع افضل الا في صور. والا فالاصل ان الافضل ترك الجمع. خروجا من خلاف الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. القائل ان الجمع لا يشرع الا في النسك. الا في عرفة. فعند الامام ابي حنيفة

21
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
السفر ليس سببا في جمع الصلاتين. فالمسافر لا يجوز له ان يجمع. وكذلك المطر ما في جمع بالمطر عند الامام ابي حنيفة عندهم الجمع له سبب واحد وهو النسك في عرفة. وفي مزدلفة

22
00:09:40.100 --> 00:10:10.100
مختلفة واضح او لا؟ لا جمع عندهم الا في النسك. خروجا من خلاف الامام ابي حنيفة ترك الجمع افضل الا في صور. واضح؟ كأن يكون الانسان في نفسه تحرج من الجمع فمثل هذا الجمع بالنسبة له افضل. او يكون الانسان ممن يقتدى به

23
00:10:10.100 --> 00:10:40.100
واذا ترك الجمع شق على الناس. فالجمع بالنسبة له افضل ليترخص الناس عندما كونه يجمع بين الصلاتين. فهمنا؟ قال هنا فيجوز للمسافر اي سفرا طويلا لان الجمع من الرخص التي تختص بالسفر الطويل. وقد قلت لكم من قبل ان ان الرخص التي

24
00:10:40.100 --> 00:11:10.100
بالسفر الطويل اربع. مسح الخفين ثلاثا وقصر الصلاة الرباعية. والافطار في رمضان. وهذه اذا اختصوا بالسفر الطويل قطعا في المذهب. ايش معنى قطعا؟ ما معنى قطعا؟ بلا خلاف والرابعة الجمع بين الصلاتين. هل الجمع بين الصلاتين يكون في السفر الطويل فقط؟ او في الطويل والقصير؟ خلاف

25
00:11:10.100 --> 00:11:40.100
المعتمد في المذهب انه يختص بالسفر الطويل. فهمنا؟ قال فشروط جمع التقديم ستة قال في الهامش في التعليق وزاد بعضهم سابعا اي وزاد بعضهم شرطا سابعا لم يرتضهم العلامة ابن حجر. وهو بقاء وقت الاولى. بقاء وقت الاولى. انتبه معي

26
00:11:40.100 --> 00:12:10.100
حتى اشرحوا بسرعة هذا يسر علينا فهمه. نفترض على سبيل المثال ان وقت صلاة الظهر يبدأ في الساعة الثانية عشر. هذا وقت صلاة الضهر. وان وقت العصر يبتدأ في الساعة الثالثة عصرا. فاراد زيد من الناس ان يجمع بين الظهر

27
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
والعصر تقديما الكلام هنا في جمع التقديم. اراد زيد من الناس ان يجمع بين الظهر والعصر تقديما. فصلى فصلى الظهر والعصر في الساعة الثانية وخمسين دقيقة. عندما صلى في الساعة الثانية والخمسين دقيقة صلى

28
00:12:30.100 --> 00:13:00.100
في وقت الظهر او في وقت العصر في وقت الظهر تقديما يعني. صلاة الظهر وقعت في وقتها صلاة العصر وقع جزء من انهاء في وقت الظهر. في وقت الضهر. وجزء

29
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
بعد دخول وقت العصر. صلاة العصر جزء منها وقع في وقت الظهر. جزء منها وقع بعد ان دخل وقت العصر بعبارة اخرى اي ان وقت الظهر خرج في اثناء صلاته للعصر. اي ان

30
00:13:20.100 --> 00:13:50.100
وقت الاولى خرج في اثناء صلاة الثانية. ما حكم الصلاة الثانية اذا؟ التي خرج وقته في اثنائها خرج وقت الاولى في اثنائها ما حكمها؟ قال بعض الفقهاء تبطل تبطل تبطل ماذا؟ الثانية. لماذا تبطل؟ لانه تبين بطلان الجمع. اذ جزء

31
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
منها كان قبل الوقت وجزء منها كان بعد الوقت فتبين بطلان الجمع فتبطل الصلاة. اي تبطل الصلاة ثانية. فهمنا؟ العلامة ابن حجر لم يرتدي هذا الشر. يعني هذا الشرط ماذا سيقول؟ سيقول هذا الشرط يشترط اذا

32
00:14:10.100 --> 00:14:40.100
جمعت جمع تقديم انك تنتهي من الصلاة الثانية في وقت الاولى. تنتهي من الصلاة الثانية في وقت الاولى واضح؟ فلو ان وقت الاولى خرج في اثناء الثانية الثانية هذا شرط ما رأي العلامة ابن حجر بهذا الشر؟ قال هذا شرط غير مرضي. انظر ماذا قال

33
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
قال وزاد بعضهم سابعا اي شرطا سابعا. لم يرتظه ابن حجر. وهو بقاء وقت الاولى اي بقاء وقت الاولى حتى تفرغ من الصلاة الثانية التي هي صلاة العصر في الميثاق. وعليه اي وعلى هذا الشرط

34
00:15:00.100 --> 00:15:30.100
اضطروا ما معنى يضرك؟ ما المراد بالضرر؟ اي تبطل كما صرحوا بذلك؟ قال وعليه يضر دخول وقت الثانية قبل فراغها. قبل فراغ من؟ الثانية. يضر يضر دخول وقت يضر دخول وقت الثانية قبل فراغ الثانية هذا المقصود. لا على قول ابن حجر اي فلا

35
00:15:30.100 --> 00:16:00.100
ضرر ولا بطلان على قول الشيخ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. فهمنا يا مشايخ؟ هذا سابع فيه خلاف ذكره لكم هنا. قال فشروط جمع التقديم ستة. اولها وارجو ان تكتبوا ارقام الشروط فوق كل شرط. اولها البداءة بالصلاة الاولى. الان

36
00:16:00.100 --> 00:16:30.100
نتكلم على جمع التقديم في جمع التقديم لابد ان تبدأ بالصلاة الاولى. لماذا تبدأ بالصلاة الاولى ان الصلاة الاولى تابعة او متبوعة ها متبوعة والتابع ما هي؟ الصلاة الثانية من صاحبة الوقت الاولى او الثانية؟ الاولى صح؟ اذا هي المتبوعة. قال البداءة

37
00:16:30.100 --> 00:17:00.100
الاولى انتبه معي انظر ماذا قال. فتبطل ان قدم الثانية عالما عامدا فتبطل من من التي تبطل؟ الصلاة الثانية. اذا معنى العبارة وتبطل الصلاة الثانية. اذا قدمها عالما عامدا. كأن صلى العصر قبل الظهر

38
00:17:00.100 --> 00:17:30.100
او صلى العشاء قبل المغرب. فالتي تبطل هي صلاة العصر التي قدمها. وفي المثال الثاني الذي يبطل صلاة العشاء التي قدمها. قال فلو قدم قال فتبطل ان قدم الثانية عامدا. طيب عالما عامدا هذا قيد. لو كان جاهلا او كان ناسيا ما الحكم

39
00:17:30.100 --> 00:18:00.100
قال فان كان جاهلا او ناسيا وقعت نفلا مطلقا. انظر لا تجزئه عن فرض العصر. لا تجزئوا عن فرض العصر مثلا. بل تقع نفلا قال فان كان جاهلا او ناسيا وقعت نفلا مطلقا. ما لم تكن عليه فائتة من

40
00:18:00.100 --> 00:18:30.100
واضح او لا؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني نفترض انا كان علي صلاة عصر فاتتني قبل اسبوع بسبب نوم او نسيان او غير ذلك قضاؤها لانها فاتت بعذر على الفور او على التراخي. على التراخي. صح؟ علي صلاة عصر من

41
00:18:30.100 --> 00:19:00.100
الماضي او من شهر ماض ثم سافرت. وعندما سافرت اردت ان اجمع بين الصلاتين. لكنني وقت لم اكن عالما بهذه المسألة. فصليت العصر اولا في جمع التقديم ثم صليت الظهر فجاءني احد الفقهاء منكم وقال لي ان صلاتك للظهر صحيحة. اما صلاتك

42
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
لا تصح. لماذا؟ قال لانه لابد ان تقدم الظهر على العصر وانت لم ترتب. اه. يعني لا تصح العصر. يقول اذا اذا كنت جاهلا فانها تصح. نفلا مطلقا. الا اذا كانت عليك

43
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
كفائتة عصر فان هذه تقع عنها. هل عليك فائتة عصر؟ قلت نعم. علي صلاة عصر لم اقضها من قبل. اه يقول اذا هذه تقع عنها. جيد الحمد لله. فهمنا يا مشايخ او لا؟ اتضحت الصورة

44
00:19:40.100 --> 00:20:10.100
ان لم يكن علي فائدة من قبل تقع ماذا؟ نفلا مطلقا. قال لكم هنا ونعيد قراءة العبارة لتفهمها فتبطل ان قدم الثانية عالما عامدا فان كان جاهلا او ناسيا وقعت اي وقعت التي قدمها هذا تقدير الكلام. وقعت التي قدمها وهي الثانية. ها؟ نفلا مطلقا

45
00:20:10.100 --> 00:20:40.100
قد ما لم تكن عليه فائتة من نوعها. واضح؟ وهذا مطلقا عند الرملي. هذا مطلقا عند رملي. نعم. ايوة. ابن حجر له تفصيل هنا اذكره او اتركه. اتركه اذكره اذا لم تفهموا لا بأس لكن انا اظنكم ستفهموا ليس صعبا. انتبه معي. في نفس المثال السابق

46
00:20:40.100 --> 00:21:10.100
انا ماذا فعلتم؟ صليت العشر اولا ثم صليت الظهر. لكن عندما صليت العصر نويت ان اصلي عصر هذا اليوم. نحن يوم اليوم الثلاثاء. نويت ان اصلي عصر يومي الثلاثاء. كنت مسافرا وجمعت بين الظهر والعصر جمع تقديم. فقدمت العصر ونويت ان اصلي فرضا

47
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
عصر يوم الثلاثاء. ها؟ يوم الثلاثاء. ثم صليت الظهر. فقال لي واحد منكم ايها الفقهاء ان شرط جمع التقديم ان تصلي الظهر اولا وانت قدمت العصر. العصر لا تصح. تقع

48
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
طفلا مطلقا اذا كنت جاهلا الا اذا كان عليك فائدة عصر من نوعها فتقع عنها. هل عليك فائدة عشر من نوعها؟ قلت نعم فيأتي العلامة الرملي يقول اذا تقع. لكن اقول لو انا نويت عصر هذا اليوم عصر يوم الثلاثاء

49
00:21:50.100 --> 00:22:10.100
حتى ولو حتى ولو نويت عصر الثلاثاء تقع. العلامة ابن حجر قال لا هنا لا تقع. لماذا؟ لانك نويت عصر هذا اليوم. فلا تقع العصر عن عصر او عن صلاة عصر فاتت عليك من قبل. فهمناه؟ ايوا. اذا العلامة بن حجر هنا له تفصيل دقيق

50
00:22:10.100 --> 00:22:30.100
والعلامة الرملي رحمه الله تعالى اطلق وقوعها عن فائتة سابقة. فهمنا يا مشايخ ولا لا لله. هذا اذا اردت ان تعلق فيمكنك ان تعلق اذا تريد ان تتركها لا بأس. قال فتبطل ان قدم الثانية

51
00:22:30.100 --> 00:22:50.100
عامدا فان كان جاهلا او ناسيا وقعت نفلا مطلقا. ما لم تكن عليه فائدة من نوعها. والا اي والا ايش معنى والا هذه؟ اي والا بان كان عليه فائدة من نوعها فتقع عنها

52
00:22:50.100 --> 00:23:10.100
هذا معنى العبارة ثم قال الاسئلة يذكر لك مسألة اخرى استطرد في ذكرها. قال وكذا تقع ثانية نفلا مطلقا او عن الفائتة من نوعها لو بان فساد الاولى. نفترض مثلا

53
00:23:10.100 --> 00:23:40.100
اردت ان اجمع بين الظهر والعصر تقديما بسبب السفر فصليت. وعندما صليت سرعة الظهر وانا البس هذه. الطاقية الجميلة هذه. الاندنوسية الحلوة هذه. طيب صليتوا صلاته الظهر اولا يعني اخذت بالشرط صليت الظهر اولا وبعد ان انتهيت من صلاة الظهر كان الجو ساخنا فخلعتها

54
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
تمام؟ وصليت العصر. بعد ان صليت العصر تبين لي ان هذه الطاقية كان فيها نجاة غير معفو عنها. اذا ما حكم صلاتي للظهر؟ ها؟ ما حكم صلاتي للظهر؟ تصح ولا تصح؟ لو

55
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
صل الانسان وعليه نجاسة لا يعلم بها. تصح الصلاة او لا تصح؟ لا تصح. لا تصح. واضح؟ لا تصح. اذا ما الظهر صحيحة وغير صحيحة؟ غير صحيحة. اذا بطلت الصلاة الاولى بطلت الصلاة الثانية

56
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
اذا صلاة العصر ايضا غير صحيحة. لماذا؟ انا عندما صليت العصر لم اكن لابسا. انما كنت لابسا في صلاة الظهر فلماذا تبطل صلاة العصر؟ لان صلاة العصر تابعة للصلاة الاولى. واذا فسد

57
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
فسد التابع. يا مشايخ. ايوة. طيب الان صلاة العصر صلاة الضهر عرفنا بطلت خلاص انتهى الكلام طيب صلاة العصر طب تل لأ تقع نفلا مطلقا او تقع عن فائتة كانت عليك

58
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
اذا كانت عليك فائدة. نفس الكلام السابق. فهمنا؟ انظر ماذا قال؟ قالوا وكذا تقع الثانية نفلا مطلقا الصلاة الثانية التي هي صلاة ماذا؟ العصر. ها؟ او عن الفائتة من نوعها. لو بان

59
00:25:20.100 --> 00:25:50.100
هادو الاولى. واضح وغير واضح؟ ارجو ان يكون واضحا. ثم قال هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال ونية الجمع فيها ونية الجمع فيها. ايش معنى اغنية الجمع فيها الظمير في قوله فيها يعود الى ماذا؟ الى الصلاة الاولى لانه قال البداءة بالاولى

60
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
ونية الجمع فيها اي في الاولى. وقوله فيها يشعر انه تكفي نية في اي جزء من الصلاة الاولى. سواء في اول الصلاة الاولى او في اثناء الصلاة الاولى. المهم انك لا

61
00:26:10.100 --> 00:26:30.100
لا تخرج من الصلاة الاولى الا وقد نويت الجمع اذا اردت الجمع. ولذا قال ولو مع السلام اي ولو نويت الجمعة مع السلام. واضح او لا؟ طيب قوله ولو مع السلام. اي مع التسليمة الاولى او

62
00:26:30.100 --> 00:27:00.100
حتى مع التسليمة الثانية نفترض انك سلمت التسليمة الاولى السلام عليكم ورحمة الله ولم تنوي جمع. فلما سلمت التسليمة الثانية السلام عليكم ورحمة الله نويت الجمع. يجزئ او نقول لابد ان تنوي مع ولو مع السلام اي ولو مع التسليمة الاولى. ما رأيكم

63
00:27:00.100 --> 00:27:30.100
بماذا يقع الخروج من الصلاح بالتسليمة الاولى وبالتسليمة الثانية. التسليمة الاولى. واضح؟ بالتسليم الاولى. قال ولو مع السلام ثم قال والافضل قرنونيته نية ماذا؟ الجمع والافضل قرن نيته بالتحرم. يعني الافضل انك تنوي الجمع عندما تتحرم. تتكبر تكبيرة التحرير

64
00:27:30.100 --> 00:28:00.100
بالصلاة الاولى هذا الافضل. لماذا هذا الافضل؟ خروجا من خلاف من اشترط ذلك. لان بعض الفقهاء قالوا الشرط ان تكون نية الجمع عند الاحرام. كما قلنا ذلك في نية القصر. قلنا في نية القصر ماذا تكون؟ ماذا تكون نية القصر؟ اه

65
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
قال ونيته اياه عند الاحرام ها؟ نية القصر عند الاحرام في الجمع لا. يمكن في اثناء الاولى لكن الافضل ان ان تنوي الجمعة ايضا عند الاحرام خروجا من خلاف من اشترط ذلك. ولذلك هذا يعتبر احد الفروق. بين

66
00:28:20.100 --> 00:29:00.100
الجمع والقصر. يعني ممكن نصنع جدول هنا؟ نبين فيه الفروق بين القصر والجمع. كلما مرت علينا مسألة الى ممتعة كلما مرت علينا مسألة فيها فرق كتبناها في هذا الجدول  القصر

67
00:29:00.100 --> 00:29:50.100
الجمع شرطه النية عند التحرم صح؟ شرطه ايش؟ النية في اثناء الاولى. صح. واحد يمكن ان نضيف سبب ثاني سببه فرقا اخر السفر فقط سببه السفر المطر تقديما المرض على قول

68
00:29:50.100 --> 00:30:30.100
اختاره بعض الشافعية. صح؟ فرق ثالث يدخل الصلاة الرباعية فقط التي هي الظهر والعصر والعشاء يدخل الصلاة الثلاثية كالمغرب صح؟ والرباعية. لكن الثنائية يدخلها. تجمع الفجر مع العشاء. طيب الفجر مع

69
00:30:30.100 --> 00:31:00.100
ظهر الفجر مع الضحى ما في. صح؟ هناك فروق اخرى ستأتي. لكن هذه بعضها شيئا فشيئا. طيب انتبه معي بارك الله فيك. قال ودوام العذر عفوا قال الثالث الموالاة بينهما بين ماذا وماذا؟ بين الصلاتين المجموعتين. بين الصلاتين المجموعتين. ما معنى

70
00:31:00.100 --> 00:31:20.100
الموالاة بينهما. قال بان لا يطول فصل فصل بالا يطول بالا يطول فصل بما يسع ركعتين خفيفتين. يعني لا يطول الفصل بين الصلاة الاولى والصلاة الثانية بحيث يتسع لركعتين خفيفتين

71
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
خفيفتين اي يقتصر فيها على الواجب فقط. ركعتان خفيفتان يقتصر فيهما على الوجه فقط. كم تستغرق خمس دقائق مثلا مثلا اذا نقول لا يزيد الوقت بين الصلاة الاولى والصلاة الثانية عن هذا المقدار

72
00:31:40.100 --> 00:32:10.100
او زاد الوقت لا يصح الجمع. وعليه فتصلي الثانية في وقتها. فهمنا انظر ماذا قال بالا يطول فصل بما يسع ركعتين خفيفتين حتى لو طال الفصل سهوا سهوا ها؟ يعني نسي كمل الصلاة الاولى ونسي ان يقوم للثانية خلاص يبطل الجمع

73
00:32:10.100 --> 00:32:40.100
طالع فلا يظر اقل من ذلك يعني لا يظر اقل من ذلك اي مما لا يسع ركعتين خفيفتين لا يضر. كوضوء اي لو فصل بينهما بوضوء. وتيمم لانه لا يجمع بين فردين عينيين بتيمم واحد. وطلب خفيف اي وطلب خفيف للماء

74
00:32:40.100 --> 00:33:10.100
لا يضر تمام ولو غير محتاج اليه. يعني حتى ولو كان الفصل بامر ليس واجبا عليك. كان صليت الظهر مثلا ثم توظأت وضوء تجديد. ثم صليت العصر ايضا وضوء التجديد هذا تحتاجه واجب عليه لا ومع ذلك لو حصل به فصل لا يضر. فهمت

75
00:33:10.100 --> 00:33:40.100
قال وتيمم وطلب طلب خفيف ولو غير محتاج اليه. او غير ذلك مما لا يطول معه الفصل ثم قال ويصلي انتبه لهذا. قال ويصلي قبلية الظهر. يعني اولا سنة الظهر القبلية. ثم قال ويصلي قبلية الظهر مثلا مثلا. لماذا قال مثلا

76
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
بعد ذلك ساقول لك لماذا؟ يصلي قبلية الظهر مثلا. ثم الظهر ثم العصر ثم بعدية الظهر ثم سنة العصر التي هي اربع ركعات قبل العصر. اذا الترتيب كالتالي يصلي اولا سنة الظهر القبلية ثم

77
00:34:00.100 --> 00:34:20.100
الضهر ثم العصر انظر لا يجعل صلاة سنة الظهر البعدية بين الظهر والعصر. فلو اتى بها بين الظهر والعصر بطل الجمعة. يصلي سنة الظهر القبلية ثم الظهر ثم العصر. ثم

78
00:34:20.100 --> 00:34:50.100
سنة الظهر البعدية ثم سنة العصر. قال هنا يصلي سنة الظهر القبلية مثلا. قال مثلا لانه يجوز لك ان تصلي الظهر اولا ثم العصر ثم سنة الظهر القبلية ثم الظهر البعدية ثم سنة العصر. ممكن. فيمكن ان تؤخر سنة الظهر البعدية الى بعد فعل الظهر والعصر. عفوا. يمكن ان تؤخر سنة

79
00:34:50.100 --> 00:35:20.100
القبلية الى بعد ان تصلي الظهر والعصر. فهمنا؟ ولذلك قال لك مثلا يعني هذا ليس متعينا بهذه الطريقة. ثم قال الشرط الرابع ودوام العذر الى اتمام الاحرام بالثانية اه قال ويشترط دوام العذر الذي ما هو العذر؟ السفر

80
00:35:20.100 --> 00:35:50.100
الكلام هنا عن الجمع بالسفر. دوام العذر الى تمام الاحرام بالثانية اي دوام السفر الى تمام الاحرام بالثانية. فلو انه اقام قبل ان يحرم بالثانية فلا جمع. واضح؟ يعني زيد من الناس. صلى كان مسافرا صلى

81
00:35:50.100 --> 00:36:10.100
صلاة الضهر سلم من صلاة الظهر اراد ان يصلي العصر وصل الى مدينته. وصلت سفينته او طائرته الى المدينة. واضح؟ متى وصلت؟ قبل احرامه بالثانية. نقول اما في الجمع. انتظر حتى يدخل وقت الثانية

82
00:36:10.100 --> 00:36:40.100
قل لي فهمنا؟ هذا متى؟ هذا اذا زال العذر وهو السفر قبل احرامه بالثانية. طيب لو زال العذر اثناء صلاته للثانية فهمنا؟ لا مشكلة. لا مشكلة المهم ان الاحرام وقع. ان الاحرام وقع متى؟ وقع في اثناء العذر. في اثناء السفر. ولذلك دقق في الشرط

83
00:36:40.100 --> 00:37:00.100
ودوام العذر الى تمام الاحرام. شف ليس الى تمام الصلاح. الى تمام الاحرام بالثانية. ولذا قال في التعنيف فلو اقام قبله قبل ماذا؟ قبل ماذا؟ قبل التحرم بالثانية فلا جمع

84
00:37:00.100 --> 00:37:30.100
بلا جمع ثم قال ولا يشترط السفر عند الاحرام بالاولى ولا يشترط السفر عند الاحرام بالاولى. فلو احرم بها في الاقامة ثم سافر فنوى كفى انا اقيم في هذه المدينة اقيم هنا. تمام؟ فصليت الضهر. الله اكبر

85
00:37:30.100 --> 00:37:50.100
فتحركت السفينة او تحركت الطائرة. وانا في صلاة الظهر. فنويت ان اجمع الصلاة الثانية. جمع تقديم لا بأس يصح هذا. مع ان بداية الصلاة الاولى اين كانت في الحظر او في

86
00:37:50.100 --> 00:38:20.100
اه كانت في الحظر. يقول لا بأس. واضح؟ وهذا احد الفروق بين القصر والجمع في القصر لو بدأت الصلاة في الحضر يجب عليك الاتمام. ولا يجوز لك ان تقصرها في الجمع اذا بديت الصلاة الاولى في الحضر وسافرت في اثناء الاولى ونويت الجمع جاز لك الجمع

87
00:38:20.100 --> 00:39:10.100
اذا نكتب هذا ولا نكتبه؟ نكتبه. فنقول لو سافر اثناء صلاته لم يجز لم يجوز ماذا؟ لم يجوز ماذا؟ القصر. لو سافر اثناء الاولى ونوع الجمع فيها ازله. طيب. هناك فرق اخر يمكن ان

88
00:39:10.100 --> 00:39:50.100
ان القصر مختص بالسفر الطويل قطعا ما معنى قطعا؟ بلا خلاف في المذهب. اما الجمع مختص بالسفر الطويل على الاصح. اذا فيه خلاف المذهب كم هذه فروقي للان؟ خمسة واحد اثنين ثلاثة اربعة

89
00:39:50.100 --> 00:40:20.100
خمسة تمام؟ اظن عندما شرحت للشباب فتح القريب المجيب وصلت الى ثمانية وعشرة. تمام؟ نذكر وننظر هناك. كم وجدت؟ انظر ماذا قام. الشرط الخامس انا اطلت لعلي في هذا فصلت شوية في هذا الدرس الذي قبله لانها لانهما درسان مهمان. تمام انتبهوا

90
00:40:20.100 --> 00:40:50.100
قال الخامس وظن صحتي الاولى اي ويشترط لجواز جمع التقديم ظن صحة الصلاة الاولى ان يظن ان الصلاة الاولى صحيحة. اخرج بذلك صلاة متحيرة لانه لا يوجد ظن بصحة الصلاة الاولى. ولان الثانية تابعة للاولى. فاذا بطلت

91
00:40:50.100 --> 00:41:20.100
اولى بطلة الثانية. تمام؟ الشرط السادس قال والعلم بجواز الجمع اي ان يعلم بجواز الجمع. فلو رأى اناسا يجمعون وهو يجهل الجمع فجمع معهم لا يصح السحور لا تصح صلاته الثانية التي هي المجموع. ولذلك قال فلو رأى الناس يجمعون فجمع جاهلا

92
00:41:20.100 --> 00:41:50.100
بجوازه لم يصح. فهمنا؟ ثم قام. وشروط جمع التأخير اثنان. بعد ان فرغ من شروط جمع التقديم وهي ستة على ما ذكر المؤلف وذكر في التعليق السابع الذي قال ان العلامة ابن حجر لم يرتضي ذكر شروط جمع التأخير. فقال ان شروط جمع التأخير اثنان واحد

93
00:41:50.100 --> 00:42:20.100
نيته قبل خروج وقت الاولى. نيته قبل خروج وقت الاولى. اي نية ايقاع الاولى في وقت الثانية. ان ينوي ايقاع الصلاة الاولى في وقت الثانية. قال نيته قبل خروج وقت الاولى. يعني هو سيجمع صلاة الظهر تأخيرا مع العصر

94
00:42:20.100 --> 00:42:50.100
قلت لكم الظهر يبدأ وقتها في الساعة الثانية عشرة. العصر يبدأ وقتها في في الساعة الثالثة. نفترض قبل الثالثة الساعة الثانية وتسعة وخمسين دقيقة. الساعة الثانية عفوا الساعة الثانية وثمانية وخمسين دقيقة

95
00:42:50.100 --> 00:43:20.100
الساعة الثانية وسبعة وخمسين دقيقة. الساعة الثانية وستة وخمسين دقيقة الساعة الثانية وخمسة وخمسين دقيقة. هذا وقت ظهر او عصر. ظهر او عصر ظهر هنا يبدأ وقت العصر. هنا يبدأ وقت العصر. قال لك لابد ان تنوي جمع التأخير متى

96
00:43:20.100 --> 00:43:40.100
قبل ان يدخل وقت الثانية يعني في وقت الاولى. في وقت الاولى تنويه انك ستأخر تمام. ما معنى قولي في وقت الاولى؟ هل المعنى انه في وقت الاولى بما يسع ركعة

97
00:43:40.100 --> 00:44:10.100
يعني حتى لو نوى هنا الدقيقة تسع ركعة نفترض ان الدقيقة تسع ركعة. يعني لو نوى هنا يكفي او بما يسع الصلاة كلها فيحتاج الى خمس دقائق مثلا فلابد ان ينوي بما يسع الصلاة كلها. واضح هذا يسعها كلها. ما رأيكم؟ اللام الرملي

98
00:44:10.100 --> 00:44:40.100
قال ينوي بما يسع الصلاة كلها. علامة ابن حجر قال يكفي بما يسع ركعة هذا اعلام ابن حجر. فهمنا وش الخلاف؟ فعند العلامة ابن بحجر انك لو نويت وقد بقي من وقت الاولى ما يسع ركعة كفى. ما معنى كفى؟ يعني كفى في

99
00:44:40.100 --> 00:45:00.100
اصول الشرق وان كنت اثما على تأخير النية الى هذا الوقت. لكن الشرط حصل كفى اي كفى في حصول الشرط وان كنت اثما على تأخير النيته هذا الوقت. هذا معنى كلام علام

100
00:45:00.100 --> 00:45:30.100
العلامة الرملي قال الشرط حتى يجوز لك جمع التأخير دون اثم ان تنوي بما يسع كل الصلاة. اي على الاقل قبل خروج وقت الاولى بخمس دقائق مثلا فهمنا؟ انظر ماذا قال. قال رحمه الله نيته نية ماذا

101
00:45:30.100 --> 00:46:00.100
جمع التأخير. قبل خروج وقت الاولى ولو بقدر ركعة عند ابن حجر العلامة ابن حجر استند الى ان الصلاة اذا وقعت ركعة منها في الوقت تكون اداء مستند العلامة ابن حجر ان الصلاة اذا وقعت منها ركعة في الوقت تكون ماذا؟ تكون اداء

102
00:46:00.100 --> 00:46:30.100
قال ولو بقدر ركعة عند ابن حجر وقال الرملي لا بد ان ينوي والباقي من الوقت ما يسعها كلها. كما شرحت لكم على السبورة. لو انه ترك هذه نفترض ان وقت الاولى مضى دخل وقت العصر جاءت الساعة الثالثة ولم ينوي جمع التأخير

103
00:46:30.100 --> 00:47:00.100
فهمنا السؤال؟ جاءت الساعة الثالثة عصرا ولم ينوي جمع التأخير. ما الحكم؟ نقول اذا كنت عالما من عامدا فانك تأثم. وتكون الصلاة الاولى في هذا الوقت قضاء واما اذا كنت جاهلا او ناسيا فانك لا تأثم لكن الصلاة الاولى ايضا تقع في هذا الوقت قضاء

104
00:47:00.100 --> 00:47:30.100
لان فعل العبادة بعد وقتها استدراكا لها يسمى قضاء. وفعل ركعة من الصلاة في وقتها يسمى اداء. وفعل العبادة مرة اخرى يسمى اعادة. قال لكم الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطئ. ثم الاداء في فعل بعض ما دخل. قبل الخروج وقت

105
00:47:30.100 --> 00:48:00.100
قبل الخروج وقته وقيل كل. وفعل كل اوفى بعض ما مضى مستدركا. وفعل كل بعض ما مضى وقت له مستدركا به القضاء. وفعله وقت الاداء ثانيا. اعادة لخلل او خاليا. والوقت ما قدره الذي شرع من الزمان ضيقا او اتسع. واضح

106
00:48:00.100 --> 00:48:30.100
ماذا قال؟ نيته قبل خروج وقت الاولى. ثم قال ودوام العذر الى تمام الثانية دوام العذر الى تمام الثانية. اي لابد في جمع ان العذر وهو السفر. يكون مستمرا الى متى مستمر؟ حتى تكمل الصلاة الثانية

107
00:48:30.100 --> 00:49:00.100
طيب لو انني اخرت الظهر والعصر اي جمعة اخير كنت مسافرا فصليت الظهر والعصر جمع تأخير في الساعة الخامسة عصرا. جمعة تأخير صح؟ طيب. صليت الظهر وانا مسافر صليت العصر وصلت في اثناء صلاة العصر. وصلت في اثناء صلاة العصر. هل تحقق هذا الشرط او لم يتحقق

108
00:49:00.100 --> 00:49:20.100
لم يتحقق الشر. طيب اذا لم يتحقق هذا الشرط؟ ما الحكم؟ ما الذي يترتب؟ الذي يترتب ان تصبح قضاء لكن بلا اثم. قضاء بلا بلا اثم. ولذلك انظر ماذا قال. فلو

109
00:49:20.100 --> 00:49:40.100
قام في اسمائها في اثناء ماذا؟ في اثناء ماذا؟ الاولى او الثانية. الثانية ها؟ فلو واقام في اثنائها اي في اثناء الصلاة الثانية. انظر ماذا قال فوق. قال ودوام العذر الى تمام الثانية. فلو اقام في اثنائها اي الثانية

110
00:49:40.100 --> 00:50:00.100
صارت الاولى قضاء اي بلا اثم. ها فهمنا يا مشايخ. وهنا انتبه معي. هنا انتبه معي. اريدك ان تفرق بين هذا الشرع الذي في جمع التأخير وهو دوام العذر الى تمام الثانية. والى الشرط الذي

111
00:50:00.100 --> 00:50:20.100
ان مضى معك في جمع التقديم وهو دوام العذر الى تمام الاحرام بالثانية. هناك الى الى تمام الاحرام. وهنا الى تمام الثانية. ها فرق بين هذين. الى تمام الاحرام هذا شرط في

112
00:50:20.100 --> 00:50:40.100
التقديم الى تمام الثانية هذا شرط في جمع التأخير. يسأل سائل يقول هل الترتيب شرط في التأخير ليست شرطا وهذا احد الفروق بين جمع التقديم وجمع التأخير. يسأل سائل اخر يقول هل

113
00:50:40.100 --> 00:51:10.100
شرط في جمع التقديم في جمع التأخير؟ نقول لا. وهذا فرق اخر بين جمع التقديم وجمع التأخير وفرق ثالث اذا اردت وسيأتيك ان جمع التقديم يختص بالمطر. واضح فلا يوجد جمع تأخير به. اذا جمع التقديم يكون بالسفر ويكون بالمطر ويكون بالمرض. اما

114
00:51:10.100 --> 00:51:40.100
جمع التأخير فيكون بالسفر ويكون بالمرض. اما بالمطر فلا. هذه ثلاث فروق بين جمع التقديم وجمع التأخير فهمنا؟ ان شاء الله. هنا كم ذكرنا فروق بين القصر والجمع؟ ها ستة. صح. نزيد او لا نزيد؟ نزيد واحدة. ان القصر افضل

115
00:51:40.100 --> 00:52:10.100
من حيث الاصل. القصر افضل من حيث الاصل. اذا كان سفره ثلاث مراحل اما الجمع فتركه افضل. هذا هذا من حيث الاصل ترك الجمع افضل من حيث الاصل. الا اذا جاء عارف يكون الجمع افضل. كما ذكرت لك بعض السور قبل قليل. هذه كم فروق؟ ستة

116
00:52:10.100 --> 00:53:00.100
اظن الشيخ سامي كانه ذكر بعض الفروق. موجود من عنده شرح الشيخ سامي؟ موجود عندك؟ ماذا ذكر من الفروق شكرا  قال هنا في صفحة مئتين واربعة وتسعين. قال القصر والجمع يشتركان في كونهما رخصة

117
00:53:00.100 --> 00:53:20.100
ويختلفان في امور منها ان القصر لا يجوز خلف متم بخلاف الجمع فانه يجوز خلف من لا يجمع جيد هذا لم نذكره يمكن ان يضاف. تمام؟ الثاني ان القصر يشترط في نيته ان تكون في الاحرام

118
00:53:20.100 --> 00:53:40.100
خلاف الجمع فتجوز نيته بعد الاحرام. اي في اثناء الاولى. هذا مذكور او لا؟ مذكور ثالثا ان القصر لا يجوز في غير السفر بخلاف الجمع فانه يجوز في الاقامة بالمطر والمرف. موجود

119
00:53:40.100 --> 00:54:10.100
موجود رقم اثنين. فقط هو ذكر ثلاثة. واضفت لك اربعة خمسة ستة سبعة واضح؟ وهناك اسباب اخرى او فروق اخرى يعني ذكرتها في شرح القريب اظنها وصلت الى ثمانية او عشرة فروق. ما بين ثمانية الى عشرة. تمام؟ جيد. هذا

120
00:54:10.100 --> 00:54:40.100
الله فيكم ما يتعلق بالجمع بالمطر ثم ما يتعلق بالجمع بالسفر ثم قال الجمع بالمطر موجود عبدان موجود تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم احسن الله اليكم قال الجمع بالمطر. الجمع بالمطر كالجمع بالسفر. لكنه لا يجوز الا تقديما فقط. بشروط

121
00:54:40.100 --> 00:55:10.100
لجمع التقديم للسفر مع وجود المطر عند الاحرام بالاولى. احسنتم احسنتم. قال الجمع بالمطر الجمع بالمطر كالجمع بالسفر. لكنه لا يجوز الا تقديما فقط. لا يجوز الا تقديما فقط. قال لك في الزبد كما يجوز الجمع للمقيم لمطر لكن مع التقديم

122
00:55:10.100 --> 00:55:40.100
تمام؟ والمقصود ان يكون المطر يبل الثياب بحيث يشق المشي في الى الجماعة. هذا المقصود. قال بشروط جمع التقديم بالسفر. اي السابقة وهي الستة مع وجود المطر عند الاحرام بالاولى. قال الجمع بالمطر كالجمع بالسفر

123
00:55:40.100 --> 00:56:10.100
لكنه لا يجوز الا تقديما فقط. كونه يجوز تقديما فقط هذا هو الجديد المعتمد. والقديم يقول وان الجمع بسبب المطر يجوز تقديما وتأخيرا. لماذا؟ قالوا قياسا على الجمع بالسفر فكما ان الجمع بالسفر يجوز تقديما وتأخيرا كذلك الجمع بالمطر يجوز تقديما وتأخير

124
00:56:10.100 --> 00:56:40.100
قوي. وقال به الامام الشافعي في بعض كتبه الجديدة. كمختصر بويطي. ما رأيكم وجيه هذا؟ لكن قال لا الجديد اقوى. لان الرخص الاصل فيها انه لا يقاس عليها. الا فاذا عقل المعنى اذا كانت الرخصة معقولة المعنى فيأتي القياس. والا فالرخص التعبدية اي غير معقولة المعنى

125
00:56:40.100 --> 00:57:00.100
واضح؟ لا يقاس عليها. غير انا اقول تعبدية انتبه معي. اقول تعبدية ما معنى تعبدية غير معقولة المعنى. غير معقولة المعنى. ليس المقصود تعبدية اي انه لا يوجد قياس في العبادات. لا قياس في العبادات موجود

126
00:57:00.100 --> 00:57:30.100
قياس العبادات موجود. واضح؟ انما اقول تعبدية اي غير معقولة المعنى اي غير معروفة العلة. تمام ايوة طيب قال هنا لكنه لا يجوز الا تقديما فقط قال تسعة لان استدامة المطر ليست الى المصلي. المصلي لا يدري هل المطر يدوم او ينقطع؟ قال بخلاف السفر. ثم ذكر

127
00:57:30.100 --> 00:58:00.100
لك مسألة يكثر السؤال عليها. وهي في قوله ويجوز جمع العصر الى الجمعة يجوز ان تجمع العصر الى الجمعة. بالمطر كالسفر. اي يجوز ان تجمع صلاة العصر الى الجمعة جمع تقديم بسبب المطر. كما يجوز لك ان تجمع صلاة العصر الى

128
00:58:00.100 --> 00:58:30.100
جمعة بسبب السفر كأن كنت مسافرا. فصليت الجمعة في السفر ثم صليت بعد الجمعة العصر تقديما حوله؟ نعم. قال بشروط جمع التقديم بالسفر مع وجود المطر عند الاحرام بالاولى اي لابد ان يكون المطر موجودا عند الاحرام بالاولى واحد وعند ختم الاولى

129
00:58:30.100 --> 00:58:50.100
اثنين وعند بداية الثانية ثلاثة. ولا يظر انقطاعه بين ذلك. ولذلك قال لك في الزبد. صاحب الزبد بسط مسألة جمع المطر اكثر من هنا. قال لك في الزبد. كما يجوز الجمع

130
00:58:50.100 --> 00:59:20.100
مقيمي لمطر لكن مع التقديم ان مطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية واضح؟ ولا يضر انقطاع المطر بين ذلك؟ قال لمن يصلي في جماعة اذا جاء من بعيد مسجدا نال الاذى. اي ان جمع المطر يجوز لمن يصلي في جماعة

131
00:59:20.100 --> 00:59:50.100
فهذه الصلاة من الصلوات التي تشترط فيها الجماعة. وقد ذكرت لكم ان الصلوات التي تشترط فيها الجماعة كم اربع صلاة الجمعة. والمجموع تقديما بالمطر هذه. والصلاة المعادة والمنذورة جماعة وقلت لكم اذا تخلفت الجماعة فان ثلاث لا تصح. ان المنذور بالمطر

132
00:59:50.100 --> 01:00:20.100
جماعة فانها تنعقد فرادى لكنه يأثم لعدم وفائه بالنذر. فهمنا؟ وهذه الصلوات لابد فيها من نية الامام نية القدوة كما مر معنا في الدرس الماضي. اذا لو سألتكم سؤالا نزل المطر الان ونحن نصلي المغرب والعشاء. صلينا المغرب. بعد

133
01:00:20.100 --> 01:00:40.100
صلين المغرب قلنا لكم نجمع كم توافقوا على الجمع. هل يجوز لي لوحدي ان اجمع؟ او لا يجوز فهي من السؤال هل يجوز ان اجمع منفردا او لا يجوز؟ لا يجوز. لان الشرط الجمع الجمع

134
01:00:40.100 --> 01:01:10.100
طيب شرط الجمع الجماعة هل الجماعة في الصلاة الاولى او في الصلاة الثانية او في الصلاتين. فهمنا السؤال. هل تشترط الجماعة في الصلاة الاولى؟ التي هي صاحبة الوقت او في الصلاة الثانية التي سيتقدم وقتها او في الصلاتين معا الاولى والثانية؟ ما رأيكم يا

135
01:01:10.100 --> 01:01:40.100
مشايخ ايها الفقهاء ما رأيكم؟ في الصلاة الاولى يشترط تشترط الجماعة في الصلاة الاولى. رأي جيد. رأي اخر فكروا هل تشترط الجماعة في الصلاة الاولى او في الثانية او فيهما معا

136
01:01:40.100 --> 01:02:00.100
فيهما معا. العجيب انكم لم تذكروا الجواب الصحيح. تشترط الجماعة في الصلاة الثانية لان الصلاة الاولى هي صاحبة الوقت. الوقت وقتها فلو صليتها فرادى او صليتها جماعة هي صاحبة الوقت. لا اشكال

137
01:02:00.100 --> 01:02:20.100
فيها واضح او لا؟ الصلاة التي لا بد فيها من جماعة هي الصلاة الثانية التي قدمتها على وقتها هنا تشترط ولذلك لو جئت انا وانتم تصلون المغرب وقد فاتتني صلاة المغرب صليت

138
01:02:20.100 --> 01:02:40.100
لوحدي. ثم جمعتم هل لي ان اجمع معكم؟ نعم. مع انني لم اصلي صلاة المغرب جماعة فهمنا يا مشايخ او لا؟ اذا الجماعة انما تشترط في ماذا؟ في الصلاة الثانية

139
01:02:40.100 --> 01:03:00.100
ثم تأتي مسألة اخرى. هل الجماعة في الصلاة الثانية عندما تشترط الجماعة في الصلاة الثانية؟ يعني في طول الصلاة الثانية في من اولها لاخرها فهمنا؟ هل تشترط الجماعة نحن قلنا الان تشترط الجماعة في

140
01:03:00.100 --> 01:03:20.100
الصلاة الثانية صح؟ هل تشترط من اولها من التحرم حتى السلام؟ ما رأيكم؟ ذكرت هذا ذكرت هذا لكم في الدرس الماضي ها؟ تشترط في التحرم فقط. يعني عندما نكبر تكبيرة الاحرام نكون

141
01:03:20.100 --> 01:03:50.100
وطبعا الجماعة ولو ولو كنا اثنين ها عندما نتحرم نكون جماعة فلو نوى بعد تلك المفارقة واكمل صلاته لنفسه جاز جمعه. واضح ولذلك قلنا لكم وانتبهوا معي واحفظوا هذا. ان الجماعة تشترط في صلاة الجمعة اي في الركعة

142
01:03:50.100 --> 01:04:10.100
اولى من الجمعة. وتشترط الجماعة في المعادة اي في الركعة الاولى من المعادة. وتشترط الجماعة في المنذورة جماعة اي في الركعة الاولى من المنذورة جماعة. وتشترط الجماعة في المجموعة بالمطر جمع تقديم

143
01:04:10.100 --> 01:04:30.100
اي في تحرمها فقط. فهمنا؟ احفظوا هذا. الذي سينعس سيقف قدم سيبقى واقفا على قدم حتى تنتهي الحصة. ممنوع النعاس في الدرس. اذا كان الجو باردا يسبب النعاس افتحوا الباب قليلا حتى

144
01:04:30.100 --> 01:04:50.100
بذل الجو طيب انتبهوا معي. قال هنا قال لك في الزبد كما يجوز الجمع للمقيم لكن مع التقديم ان مطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية لمن يصلي في جماعة. اذا جاء

145
01:04:50.100 --> 01:05:10.100
ما من بعيد هذا شرط اخر فلو جاء من قريب بيته هنا بجانب المسجد فهذا لا يجوز له ان يجمع ولذلك نقول للطلاب الذين في المعاهد الذين يسكنون داخل المعهد. واضح؟ او انهم بين المغرب والعشاء

146
01:05:10.100 --> 01:05:40.100
في المسجد في حلقات التحفيظ نقول لهم لا يجوز لكم الجرح. ها؟ لا يجوز والعجيب هذا منتشر. كثير من المعاهد طلابهم يصلون المغرب ويبقون في بطاقات التحفيظ داخل المسجد الى وقت العشاء. ثم اذا نزل المطر صلوا المغرب والعشاء جمعا وبقوا في المسجد. يقرأون القرآن حتى

147
01:05:40.100 --> 01:06:00.100
وقت العشاء هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. واضح؟ ما في اي اذى. عليكم انتم في المسجد فعلى كل حال او من باب اولى يعني اذا كان في المسجد هذا من باب اولى ومثله من كان بيته قريب من المسجد لا يناله الاذى او كان بيته

148
01:06:00.100 --> 01:06:20.100
بعيدا لكنه يمشي فيك. في طريق مسقوف في كن. واضح؟ ولذلك قال لك لمن يصلي في جماعة اذا جاء من بعيد مسجدا نال الاذى. وقوله مسجدا هذا ليس شرطا. بل المقصود موضع تقام فيه

149
01:06:20.100 --> 01:06:50.100
الجماعة سواء كان مسجدا او مصلى او غيرهما. او بيت واحد تقام فيه جماعة فهمنا؟ ايوة. قال هنا الجمع بالمرض تفضل. احسن الله اليكم. قال الجمع بالمرض. اختار النووي وغيره جواز الجمع بالمرض تقديما وتأخيرا بشروط الجمع بالسفر. احسنتم

150
01:06:50.100 --> 01:07:10.100
قال الجمع بالمرض الجمع بالمرض قول للامام الشافعي رحمه الله لكنه ليس معتمدا. وهو مذهب الامام احمد احمد واختاره المزني تلميذ الشافعي واختاره الامام النووي واختاره الخطابي قبل النووي الخطابي

151
01:07:10.100 --> 01:07:40.100
حمد اسمه حمد. ها ابو سليمان حمد القطابي البوستي. صاحب شرح البخاري ما اسمه شرحي على صحيح البخاري؟ شرح خطابي على صحيح البخاري. لا تعرفون اعلام الحديث ها وشرح الخطاب على سنن ابي داود

152
01:07:40.100 --> 01:08:00.100
معالم السنن الخطابي هذا توفي في سنة ثلاثمائة وثمانية وثمانين. كم؟ ثلاث مئة وثمانية وثمانين وهو اول من شرح صحيح البخاري. اول شرح لصحيح البخاري شرح الخطاب. تمام؟ قال لكم

153
01:08:00.100 --> 01:08:20.100
في الزبد في مرض قول حكي وقوي. واختاره حمد. من حمد؟ الخطابي. في نسخة واختاره احمد لعله اذا كانت هذه النسخة صحيحة يشير الى الامام احمد والا فالامام احمد صاحب مذهب مستقل

154
01:08:20.100 --> 01:08:40.100
فلا يقال انه اختاره. تمام. الا عند بعضهم الذين يرون ان مذهب احمد يدخل في مذهب الشافعية مدام يغضبون نحنا ابناء تمام ايوة قال في مرض قول حكي وقوي واختاره حمد

155
01:08:40.100 --> 01:09:00.100
النووي. تمام. قال اختار النووي وغيره جواز الجمع بالمرض. ما ضابط المرض الذي فيه الجمع. قال لكم هنا في التعليق وهو المرض بما يشق معه. فعل كل فرض في وقته

156
01:09:00.100 --> 01:09:30.100
مشقة ظاهرة. كيف المشقة؟ ما ضابطه هذه المشقة؟ قالت زائدة على مشقة بلد المشي في المطر يعني هذه المشقة تكون زائدة على مشقة المشي في المطر الى الجماعة. زائدة افهم من هذا انها لو كانت مساوية لمشقة المشي في المطر لا تجمع. تكون ماذا؟ زائدة

157
01:09:30.100 --> 01:09:50.100
والتعبير بكونها زائدة هو ما عبر به العلامة ابن حجر رحمه الله في التحفة. والا فغيره عبر فقال كمشقتي المشي في المطر لم يقل زائدة وانما قال كأي مثلها تمام ايوة قال هنا

158
01:09:50.100 --> 01:10:20.100
اختار النووي وغيره قد ذكرت لك من غيره من اصحابنا المزني والخطابي. ومن المذاهب مذهب احمد جواز الجمع بالمرض تقديما وتأخيرا. بشروط الجمع بالسفر. وتقدم بيانها والحمد لله نقرأ الان الجمعة. تفضل. نريد ان نصلي الجمعة. بسم الله. احسن الله اليكم

159
01:10:20.100 --> 01:11:00.100
قال الجمعة الجمعة ركعتان تؤديان وقت الظهر في اليوم المعروف. احسنتم. الجمعة الجمعة الجمعة بتثليث الميم. افصحها ظم الميم جمعة ويجوز فتح الميم ويجوز تسكين الميم. تمام؟ قال الجمعة ركعتان ركعتان قال لك في التعليق وهي صلاة مستقلة لا ظهر

160
01:11:00.100 --> 01:11:30.100
وهي صلاة مستقلة لا ضهر مقصورة. مم ايش معنى هذا الكلام؟ حصل خلاف عند هل صلاة الجمعة صلاة مستقلة بحيالها بذاتها؟ او انها صلاة ظهر قصرت من اربع الى ركعتين. فهمنا؟ حصل خلاف. وهذا الخلاف

161
01:11:30.100 --> 01:12:00.100
في هذه المسألة قيل قولان للامام الشافعي وقيل وجهان اي للاصحاب. قال ابن حجر رحمه الله في التحفة المغلب في هذا الخلاف. انهما انها اي الجمعة صلاة مستقلة هذا المغلف والا فان الحافظ السيوطي رحمه الله في كتاب الاشباه والنظائر. في الكتاب الثالث لان

162
01:12:00.100 --> 01:12:20.100
عبارة عن كم كتب؟ سبع كتب. في الكتاب الثالث ذكر عشرين قاعدة اختلف الترجيح فيها. اي لا يجزم بهذا او بهذا. مثل هل النذر يسلك به مسلك واجب الشرع او مسلك جائزي الشرع

163
01:12:20.100 --> 01:12:40.100
مثلا ذكر الجمعة هل الجمعة صلاة مستقلة؟ او ظهر مأسورة؟ ينبني على كونها صلاة مستقلة احكام وينبني على كونها ظهور مقصورة احكام. فلذلك قال وهي صلاة مستقلة اي على الاغلب

164
01:12:40.100 --> 01:13:10.100
على الاغلب صلاة مستقلة اي فرضت ركعتين استقلالا. وعلى الرأي الاخر انها ظهر مقصورة. ما الذي يترتب على هذا؟ انتبه معي. لو قلنا ان صلاة الجمعة لو قلنا اعطيكم المثال بعد ذلك نذكر التفريق. شخص مسافر

165
01:13:10.100 --> 01:13:40.100
صلى الظهر ركعتين خلف امام يصلي جمعة هل يصح ان يقصر؟ او لا؟ واضح السؤال او لا ها شخص مسافر. دخل المسجد رأى الامام يصلي الجمعة. هو لم ينوي الجمعة

166
01:13:40.100 --> 01:14:00.100
اه لو نوى الجمعة صح ما في مشكلة لكنه نوى ان يصلي صلاة المسافر الظهر ركعتين فصلى الظهر وركعتين خلف امام يصلي الجمعة. هل يصح له القصر خلف امام يصلي الجمعة او لا يصح؟ ما رأيكم؟ اذا قلنا ان

167
01:14:00.100 --> 01:14:30.100
ان الجمعة صلاح مستقلة لا يجوز القصر. واذا قلنا ان الجمعة ظهر مقصورة يجوز او لا يجوز؟ يجوز. عرفتم؟ كيف انبنى الفرع الفقهي على هذا الخلاف؟ اه هكذا اذا في هذا الفرع الفقهي المعتمد في المذهب انه لا يجوز له القصر ويجب عليه الاتمام. اذا

168
01:14:30.100 --> 01:14:50.100
هذا الفرع بني على ماذا؟ على كونها مستقلة صلاة مستقلة او على كونها ظهر مقصورة؟ بني على كونها صلاة مستقلة وهو المغلب الاغلب هذا انها صلاة مستقلة. طيب يقول قائل

169
01:14:50.100 --> 01:15:20.100
اريد منك مثالا بنى فيه الاصحاب بنى فيه الفقهاء. فقهاء الشافعية بناه الفقهاء على ان الجمعة ظهر مقصورة. اريد مثال اقول لكم اذا تريدون مثالا انا اطلب منكم مثال لاننا قرأناه قبل قليل. قبل نحو ربع ساعة قرأناه. قرأنا المثال قبل ربع ساعة

170
01:15:20.100 --> 01:15:50.100
ابحثوا عليه في قبل صفحتين موجود فرع فقهي بناه الفقهاء احسنت الجمع بين العصر والجمعة. العصر في الجمع انه يكون بين العصر والضهر ولو الجمعة الاصل ان الجمع يكون بين العصر والضهر. طيب هل يصح ان تجمع بين العصر والجمعة او لا يصح؟ قالوا يصح

171
01:15:50.100 --> 01:16:20.100
بني هذا على كون الجمعة ظهرا مقصورا. واضح او لا؟ لكن المغلب ان الفروع تنبني على كون الجمعة صلاة مستقلة بذاتها مستقلة بحيلها واذا اردتم المزيد في هذه القاعدة يمكن ان تراجعوا الاشباه والنظائر الكتاب الثالث القاعدة الاولى. قال هنا

172
01:16:20.100 --> 01:16:50.100
الجمعة ركعتان وهي صلاة مستقلة لا ظهر مقصورة وهي كغيرها في الاركان والشروط والاداب. قال الجمعة ركعتان تؤديان وقت الظهر في اليوم المعروف. معروف. شروط الجمعة تفضل احسن الله اليكم قال شروط وجوب الجمعة. شروط وجوب الجمعة سبعة والاسلام والبلوغ والعقل والحرية

173
01:16:50.100 --> 01:17:20.100
الذكورة والصحة والاقامة. احسنتم. قال شروط وجوب الجمعة. شروط وجوب الجمعة سبعة الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والاقامة. قال هنا فلا جمعة على بماذا خرج؟ بماذا خرج الكافر؟ ها؟ ما الذي يخرج الكافر؟ البلوغ او العقل

174
01:17:20.100 --> 01:17:40.100
الاسلام ها فلا جمعة على كافر ولا صبي طيب لا جمعة على كافر يعني لا تجب الجمعة على الكافر لا تجب تجب او لا تجب؟ هنا انظر ماذا قال شروط وجوب الجمعة. تجيب الجمعة الكافرة ولا تجب

175
01:17:40.100 --> 01:18:00.100
لا تجب بمعنى انه لا يطالب بها في حال كفره. وان كان مخاطبا بها عاقبوا على تركها في الاخرة عذاب زائد على الكفر. على ما قرر على ما قرره العلامة النووي الامام النووي

176
01:18:00.100 --> 01:18:20.100
في المجموع واضح؟ واضح او لا؟ لان في الاصول المقرر ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. بمعنى ان العبادات تجب عليهم. الفقهاء يقولون لا تجب الجمعة الا على مسلم. يعني الكافر لا تجب

177
01:18:20.100 --> 01:18:40.100
طيب كيف؟ كيف في الفقه؟ نقول الكافر لا تجب عليه الجمعة. في الاصول تجد عليه كيف في تناقض ولا ما في تناقض؟ في تناقض؟ كيف نجمع الامام النووي رحمه الله تعالى جمع بهذا المسلك

178
01:18:40.100 --> 01:19:10.100
فقال ان المراد بقولنا ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة اي انهم يعاقبون عليها في الاخرة عذابا زائدا على الكفر. ها؟ واما في الدنيا فلا تجب عليه بمعنى انه ليس مطالبا بفعلها حال كفره. واذا اسلم وهو اصلي لا يجب عليه قضاؤها. هكذا نجمع

179
01:19:10.100 --> 01:19:30.100
وان كان بعض ائمة الشافعية لم يرتضي هذا الجمع وناقش الامام النووي منهم العلامة ابن الوكيل في كتابه له النظائر. ناقش الامام النووي في ذلك لكن ليس هذا الاستطراب في هذا الموضع. انا اود ان اذهب معكم يمينا وشمالا لكن اخشى ان الكتاب

180
01:19:30.100 --> 01:19:50.100
نبقى في الكتاب. قال فلا جمعة على كافر ولا صبي لا جمعة على صبي. ولا مجنون ولا مغمى عليه؟ طيب فان افاق المغمى عليه هل يقضي؟ لا يقضي. واضح؟ قد مر معنا هذا

181
01:19:50.100 --> 01:20:10.100
وطبعا المراد اذا كان اغمي عليه بلا تعد منه. ونفس الكلام في المجنون. قال ولا تجب الجمعة على من فيه ولا على امرأة وخنثى ولا على من به مرض يشق معه الحضور. ما ضابط المشقة؟ قال كمشقة المشي في

182
01:20:10.100 --> 01:20:40.100
المطر ومثله كل من به عذر من اعذار الجمعة والجماعة السابقة. والتي نظمها في الزبد قال وعذر تركها اي الجماعة وعذر تركها وجمعة مطر. ووحل وشدة البرد وحر ومرض وجوع قد غلب او كثر مع اتساع وقتها وعري واكل ذي ريح واكل ذي ريح كريه

183
01:20:40.100 --> 01:21:00.100
ان لم يزل في بيته فليقعدي. الى اخر ما قال. قال هنا كمشقة المشي في المطر ومثله وكل من به عذر من اعذار الجمعة والجماعة السابقة. وغيرها مما يمكن مجيئه هنا. فلا يأتي هنا

184
01:21:00.100 --> 01:21:20.100
فلا يأتي هنا الريح في الليل. لان الجمعة ليس وقتها في الليل مثلا. نعم تسن لمريض اطاقها وتجب عليه ان حضر وقت اقامتها. لو ان المريض حضر الى الجمعة واضح؟ نقول الان تجب عليك خلاص

185
01:21:20.100 --> 01:21:40.100
الان اصبحت واجبة عليك ما دام انك حضرت الا اذا كان مثلا به ما قد يلوث المسجد كاسهال واضح او انفجر دم منه من جرح به مثلا ها سيلوث المسجد فهذا يعود الى بيته

186
01:21:40.100 --> 01:22:00.100
قال وتجب على عليه اي المريض ان حضر وقت اقامتها ومثله من عذر بمرخص والله اعلم ثم قال طيب قال والاقامة قال ولا تجب الجمعة على مسافر انتبه معي هذا

187
01:22:00.100 --> 01:22:30.100
تجلشه. ذكر مسافر هنا ولا لا؟ لماذا لم يذكر المسافر؟ عجيب. لماذا لم يقل ولا مسافر صح لم يقل مع انه ذكر الاقامة في المتن. لعله فاته هذا تماما. امسح هذا. او تحتاجونه. هذا لا تحتاجون اليه

188
01:22:30.100 --> 01:23:30.100
خلاص  الناس بارك الله فيكم ينقسمون الى ثلاثة اقسام اما مستوطن الناس على ثلاثة اقسام. اما مستوطن واما مقيم. واما مسافر. فالمسافر استوطنوا هو من اتخذ البلد وطنا. لا يرحل عنه

189
01:23:30.100 --> 01:24:00.100
ولا شتاء الا لحاجة. هذا يسمى مستوطن. كحالكم. كل واحد في بلدته او مدينته او ولايته هذه بلدته اتخذها وطنا عمله بيته اهله في ذلك المكان. اتخذ مكانا له واضح؟ هذه يسمى مستوطن. المقيم له صور منها ان ينزل بلدا

190
01:24:00.100 --> 01:24:40.100
اربعة ايام كوامل اي كاملات. فاكثر هذه صورة. فانا مثلا اذا سافرت الى بلد ما الى سافرت الى ماضنج مثلا واقمت فيها ستة ايام اعتبر مقيما. انا من جاكرتا لكن سافرت ستة ايام واعود هنا. انا اعتبر مقيما اكثر من اربعة ايام كاملات. تمام؟ لا يحسب منها يوم الدخول

191
01:24:40.100 --> 01:25:10.100
والخروج. تمام؟ وكذلك ان ينزل بلدا اقل من اربعة ايام. ان ينزل بلدا اقل من اربعة ايام وينوي الاقامة بهذا الشرط. وينوي هنا هنا لم نقل وينوي الاقامة. هنا وينوي الاقامة. كأن سافرت مثلا الى سوربايا

192
01:25:10.100 --> 01:25:40.100
يوما او يومين او ثلاثة لكن نويت الاقامة. ها؟ اعتبروا ماذا؟ مقيم. المسافر هو من كان جادا في السفر هذه صورة صورة اخرى من نزل بلدة اقل من اربعة ايام

193
01:25:40.100 --> 01:26:00.100
ايش؟ ولم ينوي الاقامة. كان سافرتوا الى سرابايع واقمت يوما او يومين او ولم انوي الاقامة فانا مسافر. ما الحكم هنا؟ ما الحكم هنا؟ ما الحكم هنا؟ نقول هذا المستوطن تجب عليه

194
01:26:00.100 --> 01:26:40.100
تجب عليه الجمعة. المقيم تجب عليه الجمعة المسافر لا تجب عليه الجمعة لكن اذا صلى الجمعة تصح منه تصح منه. تمام؟ يصح ان يكون خطيبا واماما؟ يصح ان يكون تبا واما؟ تمام. المستوطن تنعقد به الجمعة او لا تنعقد؟ هل يحسب من الاربعين؟ نعم تنعقد

195
01:26:40.100 --> 01:27:10.100
به تنعقد به. المقيم تنعقد به لا تنعقد به. مع انها تجب عليه لا تنعقد به. المسافر لا تنعقد به هذا الفرق بينهم. اذا المستوطن تجب عليه وتنعقد به. والمقيم تجب عليه ولا تنعقد

196
01:27:10.100 --> 01:27:40.100
به. والمسافر لا تجب عليه ولا تنعقد ولا تنعقد به. لم يتطرق الى هذا المتون يقولون ان شروط وجوب الجمعة سبعة. الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والاستيطان. ما رأيكم؟ تعبير من الاستيطان شيء؟ غير دقيق. لانك لما تقول

197
01:27:40.100 --> 01:28:10.100
استيطان من شروط الوجوب كان المقيم هذا لا تجب عليه. واضح؟ ولذلك الافضل ان تعبر بماذا بالاقامة لانك اذا عبرت بالاقامة وجبت على المقيم. واخرجت من؟ اخرجت المسافر وهنا المصنف رحمة الله تعالى عليه كعادته احسن التعبير دقق في العبارة وعادته على هذا في هذا

198
01:28:10.100 --> 01:28:40.100
كتاب محرم وهو دقيق العبارة. تمام؟ ولذلك عبر هنا بالاقامة. نعم قال شروط صحة الجمعة. نعطيكم استراحة من الان لا يحسن انا لو شرحت هذا طويل. تمام خلاص نعطيكم الاستراحة. من الان يكفي هذا. والله اعلم وصلي

199
01:28:40.100 --> 01:29:50.100
اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته  شكرا شكرا جزاكم الله خير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله   بعض اساتذة

200
01:29:50.100 --> 01:29:58.303
بس الاغاني