﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:40.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله وتعالى ان يمن علينا بعلم نافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا

2
00:00:40.150 --> 00:01:10.150
ان الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. اه تكرم بالقراءة من قوله مبطلات الصوم بسم الله الرحمن الرحيم. احسن الله اليكم. قال الامام العلامة احمد بن وعمر الشاطري رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدارين امين. امين. قال مبطلات

3
00:01:10.150 --> 00:01:40.150
صوم وامتراد الصوم احد عشر. دخول عين الى ما يسمى جوفا من منفذ مفتوح والقيء والجماع وخروج المني بمباشرة بشهوة مع العمد والاختيار والعلم بالتحريم في الكل. والجنون ولو لحظة والسكر والاغماء ان تعدى بهما ولو لحظة او عما جميعا النهار والردة والحيض والنفاق

4
00:01:40.150 --> 00:02:10.150
فاسوا والولادة احسنتم. قال رحمه الله تعالى مبطلات الصوم. مبطلات الصوم احد عشر في الدرس الماضي شرح لبعض هذا. قال دخول عين اخرج الاثر كالطعم والريح فلا يفطر الاثري الى الجوف. قال الى ما يسمى جوفا. وقلت لكم المراد بالجوف هنا

5
00:02:10.150 --> 00:02:40.150
المراد بالجوف ما يشمل البطن والدماغ وباطن الاذن وآآ القبل والدبر. واضح؟ هذا كله يشمله لفظ الجوف. والجوف سمي جوفا لتجوفه. وهو يطلق على ما فيه قوة احالة للطعام. وما

6
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
ليس فيه قوة احالة للطعام. ولذلك قال لكم في التعليق وان لم تكن فيه قوة تحيل الغذاء والدواء الاذن وقلت لك ان باطن الاذن ما وراءك قحف الجمجمة. وهو اول المنطبق من الاذن

7
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
وضعت الرسمة الصورة على السبورة بينا هذا في الدرس الماضي. وباطن الانف وقلت لك باطن الانف ما جاوز الخيشوم فالخيشوم هذا يعتبر من الظاهر. اصول عين الى الخيشوم لا تفسد الصوم. وصول عين الى الخيشوم لا تفسد الصوم. الذي

8
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
يفسد الصوم ان العين تجاوز تجاوز الخيشوم. قال وباطن الاحليل والاحليل هو مخرج البول يقول لبن مخرج البولي ومخرجه اللبن. قال رحمه الله تعالى من منفذ مفتوح فلا يضر دخوله من

9
00:03:40.150 --> 00:04:10.150
غير المفتوح كالمسام والمسام فتحات الجلد الدخول عبر المسام لا يفسد الصوم ولذلك قال الفقهاء انما يتشربه البدن انما يتشربه البدن في اثناء الاغتسال او من نحو بدهن وضع عليه هذا لا يفسد الصوم. كذلك ما يقطر في العين. لان العين فيها فتحات صغيرة

10
00:04:10.150 --> 00:04:30.150
جدا تشبه المسام. فما يعني يدخل عبر العين ايضا لا يفسد الصوم. بخلاف ما يقطر في الاذن او في الانف فانه يفسد الصوم. قال هناك المسام اذا تشربت بالدهن الكحل والاغتسال او

11
00:04:30.150 --> 00:04:50.150
والكحل نعم لعله كذا هذا ضبطها والاغتسال. قال وان لم قال وان وصل لجوفه ووجد لونه في نحو نخامة اي حتى اذا دخل عبر المسام حتى لو وصل الى الجوف بل حتى لو وجدت لونه في نخاع

12
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
مثلا او مثلا اكتحلت في عينك فوجدت لون الكحلي في نحو نخامة فانه لا لا يفسد الصوت تمام؟ هناك آآ منظومة نظمها الدكتور آآ حفظه الله الدكتور علي القديمي في

13
00:05:10.150 --> 00:05:30.150
المفطرات التي استجد الكلام فيها للمعاصرين. علقت عليها وهي مرفوعة على الانترنت ممكن من اراد التوسع في امور معاصرة ان يرجع الى تلك المنظومة. واضح؟ منظومة مع الشرح. قال هنا

14
00:05:30.150 --> 00:06:00.150
والقيء قال والقيء اي طلبه اي طلب التقيؤ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. ذرعه اي غلبه ومن استقاء اي تعمده فليقضي. رواه ابو داوود عن ابي هريرة رضي الله عنه. قال وان

15
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
انه لم يعد الى الجوف منه شيء. اي ان التقيؤ يفسد الصوم. حتى وان انت انه لم يرجع شيء الى الجوف. كان تقيء او هو منكس. يعني نفترض ان رجل معلق رجلاه في الاعلى

16
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
ورأسه في الاسفل تقيء في هذه الحال هذا نتيقن انه لم يرجع شيء ومع ذلك ولذلك قال هنا وان تيقن انه لم يعد الى الجوف منه شيء لان ذلك مفطر

17
00:06:40.150 --> 00:07:10.150
قم بنفسه اي ان التقيؤ مفطر بنفسه وليس مفطرا لانه يعود منه شيء. واضح؟ هذا المراد قال والجماع اي في فرج بحيث يجب بالايلاج فيه الغسل. والذي موجب الغسل ما هو؟ علاج جميع الحشفة. واضح؟ اما علاج بعضها لا يوجب الغسل

18
00:07:10.150 --> 00:07:30.150
ولذلك هنا وضع لك الضابط فقال لك ان الجماع الذي يفسد به الصوم هو الجماع الذي يوجب الغسل فما اوجب الغسل افسد الصوم. وما لا يوجب الغسل لا يفسد الصوم

19
00:07:30.150 --> 00:08:00.150
قال اي في فرج بحيث يجب بالايلاج فيه الغسل. سواء في ذلك الواطئ والموطوء. اي يفسد صوم الواطئ المجامع والمجامع الموطوء. قال اما ما لا يجب الغسل بالايلاج فيه. له امثلة كما لو حصل الايلاج ببعض الحشفة كما ذكرت له. او

20
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
كان ايلاجي في احد فرجي المشكل اي الخنس المشكل. الايلاج في احدى في احد فرجيه لا يجب الغسل لاحتمال لكونه زائدا لاحتمال ان ما حصل فيه الايلاج يكون زائدا وبالتالي لا يوجب الغسل اذا لا يفسد

21
00:08:20.150 --> 00:08:50.150
الصوم بذلك قال فلا فطرة. بالايلاج به ولا بالايلاج فيه. بالايلاج به كأن المشكل هو الذي اولج. فانه قد يولج باحد فرجيه الذي هو زائد. وبالتالي لا يفطر واذا اولج فيه ايضا لا يفتن لاحتمال انه اولج في فرجه الذي هو زائد فلا فطر

22
00:08:50.150 --> 00:09:10.150
لذلك قال فلا فطرة بالايلاج به ولا فيه. فهمنا؟ المقصود بالعبارة ثم قال. قال وخروج المني بمباشرة. قال وخروج المني بمباشرة هذا يحتاج الى الى شرح. على السبورة حتى نفهمه ثم نعود

23
00:09:10.150 --> 00:09:50.150
الى قراءة العبارة. انتبهوا معي ما شاء الله. سبورة نظيفة اليوم. جزى الله خيرا من قام بهذا. طيب نقول يفسد بسم الله الصوم اذا خرج. المني بشرطين. ان يوجد ان توجد مباشرة. واحد والشق الثاني لما

24
00:09:50.150 --> 00:10:30.150
لمسه ينقض الوضوء. لما لمسه ينقض الوضوء فعندما قمنا بمباشرة ماذا خرج؟ خرج ماله صور منها ما لو فكر فانزل او نظر فانزل. صح؟ هذه خرج الصورة وخرجت صورة اخرى ما لو ما لو قبل من وراء

25
00:10:30.150 --> 00:10:50.150
حائل فانزل. مثلا قبل او لمس يعني هذا مثال قولنا قبل مثال. هنا في هاتين في هاتين السورتين لا فطر. لماذا لا فطر؟ لعدم وجود ماذا؟ لعدم وجود المباشرة. فهمنا

26
00:10:50.150 --> 00:11:20.150
طيب قال لما لمسه ينقضه؟ الوضوء. مثل ما الذي لمسه ينقض الوضوء الاجنبية الاجنبية لمسها ينقض الوضوء. خرج ماذا؟ خرج ما لو كان لمسه لا ينقضه الوضوء. مثل من؟ مثل المحرم

27
00:11:20.150 --> 00:11:50.150
والصغيرة لمس المحرم لا ينقض الوضوء. ولمس الصغيرة لا ينقض الوضوء هل اذا لمس الصغيرة او لمس المحرم فانزل واضح؟ يفسد صومه او لا؟ تفصيل. اذا هنا مفهومه مفهوم هذه العبارة فيها تفصيل. نقول اذا كان اللمس

28
00:11:50.150 --> 00:12:30.150
بشهوة افطر واذا كان اللمس بغير شهوة لم لم يفطر. تقرر هذا بارك الله فيكم طيب اذا تقرر هذا فان هذا كله الذي قلناه وفصلناه مقيد بحالة لم يكن هذا الشخص قاصدا انزال المني. يعني في الحالات اللي قلنا لا فطر فيها مثل هذه الحالة قلنا هنا لو فكر

29
00:12:30.150 --> 00:12:50.150
عفوا هنا لو لمس لو قبل من وراء حائل فانزل قلنا لا يفطر. لوجود ماذا؟ لوجود الحائل. هذا فيما لو كان لا يقصد الانزال اما لو قبل من وراء حائل وهو قاصد انزال المني فانزل المني فانه يفطر

30
00:12:50.150 --> 00:13:20.150
فهمنا؟ اذا هذه الحالة على سبيل المثال هذه مقيدة بما او نقول محلها محل ما لو لم يكن قاصدا الانزال انزال المني. فان قصده افطر مطلقا. ما معنى افطر مطلقا؟ يعني مع وجود الحائل او

31
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
بدون وجود الحال. واضح؟ اذا قصد انزال المني افطر مطلقا. تمام. اذا هذا تفصيله هذا تفصيله هذا الفرع الذي ذكره لكم. هذا التفصيل موجود عندكم في الحاشية في التعليق انظر ماذا قال. قال وخروج المني بمباشرة

32
00:13:40.150 --> 00:14:10.150
كقبلة ولمس ما ينقض لمسه كالاجنبية. كلمس في ما ينقض لمسه كالاجنبية. هذا الكلام ما هو؟ لا يبطل صومه. ولذلك هنا نقول من باب زيادة الفائدة هنا نقول لو لمس شعر امرأة مثلا

33
00:14:10.150 --> 00:14:40.150
فانزل لم لم يفطر على على المعتمد عن المعتمد اشارة لوجود خلاف. تمام انظر ماذا قال. يعني مقتضى قوله هنا. مقتضى قوله ما ما ينقض نفسه الاجنبية انه لو لمس نحو شعرها او سنها فانزل فان صومه لا يبطل بذلك

34
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
قال كقبلة ولمس ما ينقض لمسه كالاجنبية. فان نزول المني بذلك مفطر. انظر ماذا قال؟ كقبلة ولمس قوله كقبلة ولمس اشارة الى الشرط الاول الذي هو المباشرة. وقوله ما ينقض لمسه اشارة الى الشرط الثاني

35
00:15:00.150 --> 00:15:30.150
الذي هو مذكور على السبورة. واضح؟ اذا اذا نزل المني مباشرة للمس ما ينقض لمسه هنا يفسد الصوت. بهذين القيدين بهذين الشرطين. قال فان نزول المنية فان نزول المني بذلك مفطر ان كان ناشئا عن مباشرة. صح. اكد لك عن مباشرة

36
00:15:30.150 --> 00:15:50.150
والا فان ظاهر قوله كقبلة ولمس واضح. ان المقصود عن مباشرة. ثم قال فان كان بحائل فلا فطرة ها هذا هنا ما لو قبل من وراء حائل فانزل فلا فلا فطر. ثم استثنيت لك قلت لك

37
00:15:50.150 --> 00:16:20.150
هذا محله كذا وكذا سيأتي في كلامه. قال قال فان كان بحائل فلا فطر وكذا لمس ما لا ينقض لمسه كالمحرم. والصغيرة والامرد. فلا يفتر به وان انزل مم هنا محرم الصغيرة والامراض لا فترة به وان انزل حيث فعل ذلك لنحو شفقة او كرامة

38
00:16:20.150 --> 00:16:50.150
مم بغير شهوة يعني لمس من باب كرامة من باب الشفقة والرحمة فانزل قال لا لم يفطر بذلك. قال وان فعله لشهوة افطر هنا. تمام. ثم ثم قال لك هذا كله ان لم يطلب خروج المني اي ان لم يكن قاصدا خروج المني. قال وان

39
00:16:50.150 --> 00:17:10.150
الا بان طلب خروج المني فهو مع نزوله مفطر مطلقا. واضح او لا؟ هنا يعني كانه يقول لك ان التفصيل السابق محله ان لم يكن طالبا اخراج المني. فاما ان كان يطلب خروج المني

40
00:17:10.150 --> 00:17:40.150
فانه يفطر مطلقها. ثم قال فانه يفطر مطلقا ولو بحائل. ها؟ ولو ولو قلت لكم قلت لك ماذا؟ مطلقا. ثم قال اما الخروج بغير المباشرة كالاحتلام. تمام اما الخروج بغير المباشر كالاحتلام فلا فطر به. نقول الاحتلام لا فطر به. وكذلك لو نظر فانزل لا فطر به

41
00:17:40.150 --> 00:18:10.150
ما في مباشرة وكذلك لو فكر فانزل لا فطر به. لكن قالوا ان النظر والتفكير يحرمان اذا خشي الانزال او الجماع. يحرمان شف الحكم التكليفي حرام. لكن هل في فطر؟ ما في فطر. فهمنا او لا؟ ان النظر والفكر يحرمان ان خشي

42
00:18:10.150 --> 00:18:30.150
الانزال. واضح او لا؟ كما ان القبلة للصائم خلاف الاولى. لكنه اذا خشي من القبلة او الجماع تصير ماذا؟ تصير حراما. ولذلك هذا جواب سؤال قد يسأله بعضكم يقول لماذا المصنف

43
00:18:30.150 --> 00:18:50.150
عندما ذكر مكروهات الصيام لم يذكر مثلا القبلة. لم يذكر القبلة. نقول لان القبلة لم لم يقصد استيعاب المكروهات. هذا الجواب الممكن لكن في جواب اخر ايضا ان المصنف رحمه

44
00:18:50.150 --> 00:19:10.150
والله تعالى يعني ليرى وهو المعتمد في المذهب ان القبلة خلاف الاولى ليست مكروهة. يعني بعضهم قال الشافعية ان القبلة مكروهة لكن حملوا قوله بان مكروه على ان المراد خلاف الاولى. القبلة خلاف الاولى الا اذا

45
00:19:10.150 --> 00:19:30.150
اذا خشي واحد الانزال او خشي الجماع فانها تكون ماذا؟ حرام. اذا هي لها حالتان اما خلاف الاولى واما التحريم. ومن عبر بالكراهة اراد او حمل تعبيره على ان المراد خلاف خلاف

46
00:19:30.150 --> 00:19:50.150
الاولى. واضح؟ طيب هنا نقول يفسد الصوم اذا خرج المني. يسأل شخص يقول طب واذا خرج المذي هل يفسد الصوم نقول لا يفسد الصوم عند الشافعية والجمهور خلافا للمالكية. فالمالكية عندهم يفسد الصوم بخروج

47
00:19:50.150 --> 00:20:10.150
واضح؟ اما عند الجمهور ومنهم الشافعية؟ لا بخروج المني بالشروط. والقيود التي شرحت لكم والتي قرأناها من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فهمنا مشايخ او لا؟ ان شاء الله. نعم

48
00:20:10.150 --> 00:20:50.150
من من عادته الانزال ايضا لا افطار من حيث الافطار لكن يحرم. نعم قال رحمه الله تعالى وخروج المني بمباشرة ثم قال بشهوة مع العمد. واحد والاختيار اثنين والعلم بالتحريم ثلاثة اي هذه المفطرات السابقة التي مرت معنا وهي دخول

49
00:20:50.150 --> 00:21:20.150
عين الى ما يسمى جوفا من منفذ مفتوح والقيء والجماع وخروج المني بمباشرة انما تفسد الصوم بثلاثة شروط. الشرط الاول العمد العمد العمدية. والشرط الثاني الاختيار الشرط الثالث العلم بالتحريم. ولذلك قال لك في الكل اي من قول دخول العين الى هنا

50
00:21:20.150 --> 00:21:50.150
الا يبطله شيء من من ذلك مع نسيان او اكراه او جهل بالتحريم للعذر واضح؟ ثم قال والجنون اي ويبطل الصيام بالجنون او او كما عبر هنا ماذا قال هو في بداية كلامه؟ قال مبطلات الصوم الجنون. اي من مبطلات الصوم الجنون ولو لحظة

51
00:21:50.150 --> 00:22:20.150
لو جن لحظة واحدة بطل صومه. قال والسكر والاغماء ان تعدى بهما ولولا لحظة او عما جميع النهار. هذا ايضا يحتاج الى شهر. انتبه معي بسم الله. امسح هذا؟ لا لا بأس تصوروه. خلاص

52
00:22:20.150 --> 00:23:00.150
ها؟ خلاص؟ اذا عندكم جروب واحد يصور هاتفه جيد ثم تضع الصورة في الجروب للجميع. هذا افضل انتبه معي. هذي المسألة فيها تفصيل او فيها خلاف بين العلامة بن حجر والعلامة الرملي. مسألة الاغماء والسكر. بل ان العلامة ابن حجر اختلف رأيه في كتبه في هذه المسألة

53
00:23:00.150 --> 00:23:40.150
خلاصتها سأذكر لك في السبورة في هذا الجدول. بارك الله فيك الحالات اربع. الحالات اربع. الحالة الاولى اغماء بلا تعد. اغماء بلا تعد. عم النهار عم جميع النهار لكن لاحظ معي بلال بلا تعد. الحالة الثانية اغماء بتعد

54
00:23:40.150 --> 00:24:40.150
عم النهار. الحالة الثالثة اغماء بلا تعد في بعض النهار تمام. الحالة الرابعة اغماء بتعد في رعب النهار. واضح كم صارت حالة هذه؟ اربع حالات هناك الحالات. وهنا نكتب رأي

55
00:24:40.150 --> 00:25:10.150
ابن حجر في التحفة. وهنا نكتب رأي العلامة ابن حجر في الفتح والامداد فتح فتح الجواب. واصله الامداد شرح الارشاد. اصل فتح الجواب وهنا رأي العلامة من؟ الرمل في النهاية. علام ابن حجر يقول لك

56
00:25:10.150 --> 00:25:40.150
الاعلام بن حجر يقول لك في التحفة. اذا حصل اغماء بتعد افطر مطلقا. اذا حصل اغماء بتعد افطر مطلقا. ما معنى افطر مطلقا يعني سواء عمن نهى او لم يعم النهار. ما دام انه متعد افطر مطلقا. وكذلك

57
00:25:40.150 --> 00:26:00.150
اذا حصل بلا تعد وعم النهار افطر. اذا اذا حصل اغماء بلا تعد وعم النهار. على كلام بن حجر ماذا يكون هنا؟ افطر لماذا افطر؟ لانه عم النهار. مع انه بلا تعد. طيب

58
00:26:00.150 --> 00:26:30.150
اغماء تعد وعم النهار ايضا افطر. لانه بتعد وعم النهار ايضا واضح او لا؟ طيب اغمابي لا تعد في بعض النهار. ها؟ لا يفطر بتعد في بعض النهار. افطروا له. افطر. لماذا افطر؟ بتعد. وهذا القول الذي

59
00:26:30.150 --> 00:26:50.150
الذي ذكره المؤلف في صلب الكتاب. انظر ماذا قال وسكر واغماء بتعد. يعني حيث كان بتعد هنا بتعد وهنا بتعد يفطر او عشقى او كأنه يقول او بغير تعد وعما جميعا

60
00:26:50.150 --> 00:27:10.150
اذا او بغير تعد هذه وعما جميع النهار افطر. اذا تقرير العلامة ابن حجر في التحفة انه يفطر في ثلاث حالات. وفي حالة لا يفطر. هذا في التحفة. في فتح

61
00:27:10.150 --> 00:27:40.150
الجواد والارشاد يقول انما يفطر باجتماع الامرين. اذا حصل اغماء وعم جميع النهار افطر في غيرها من الحالات لا اذا على كلامه في الفتح والامداد. متى يفطر اذا تعدى وعم. اذا هنا يفطر. ومقتضى ذلك مقتضى ذلك. انه اذا اذا

62
00:27:40.150 --> 00:28:10.150
لم يتعدى لم يفطر. وهنا لم يتعدى لم يفطر. ومقتضى ذلك ايضا انه اذا تعدى لكن بعض النهار ايضا لم يفطر. اذا كلامه يختلف يكون في الفتح والامداد حكم بعدم الفطر في سور ثلاث وبالفطر في صورة. اما في

63
00:28:10.150 --> 00:28:30.150
تحفة حكم بالفطر في ثلاث سور وبعدم الفطر في صورة. واضح او لا؟ واضح. والعلامة ابن حجر لكثرة اعماله الفكر دائما في المسائل واعادة النظر وكثرة ما يتوارد الى ذهنه من اعتراضات

64
00:28:30.150 --> 00:29:00.150
ونقول يختلف قوله في كتبه كثيرا. التحفة. ايوة وفي اختلاف كتبه في الرجح فقدم التحفة ثم الفتح. تمام. فاصله اه فاصله اه ثم الاعابة لنومه الاستيعاب والاعابة. المهم هذه الثلاثة تقدم. اولا تحفة. ثم فتح الجواب ثم الامداد ثم الايعاب

65
00:29:00.150 --> 00:29:20.150
هذا في المرتبة الرابعة. الايعاب شرح العباب. في النهاية النهاية لم ينظر الى مسألة التعدي وعدم التعدي الامام الرملي. لم ينظر تعدو تعدى لا. نظر الى عم النهار او لم يعم

66
00:29:20.150 --> 00:29:40.150
عنده حيث عم الاغماء النهار افطر. سواء كان بتعدي او بغير تعدي. وعليه نقول في الحالة الاولى الرملي. افطر في الحالة الثانية افطر. في الحالة الثالثة لم او لا يفطر لم يفطر نقول هكذا احسنت

67
00:29:40.150 --> 00:30:10.150
لم يفطر في الحالة الرابعة لم يفطر. نقرأ الهامش وننظر ماذا قال قال رحمه الله تعالى والسكر والاغماء ان تعدى بهما ولو لحظة. هنا ان تعدى بهما ولو لحظة. هذه الحالة

68
00:30:10.150 --> 00:30:30.150
هذه الحالة هنا تعدى صح؟ هذه الحالة وهذه الحالة. ان تعدى بهما ولو لحظة او ايش معنى او؟ او لم يتعدى بهما وعما جميع النهار. وين؟ ايش المكان يا مشايخ؟ ايش من مكان هنا

69
00:30:30.150 --> 00:30:50.500
لم يتعدوا وعم جميع النهار. هذا قال هنا هذا ما اعتمده ابن حجر في التحفة واعتمد في شرحي الارشاد شرحي الارشاد يقصد فتح الجواد واصله الامداد هو ان فالامداد اولا

70
00:30:50.550 --> 00:31:12.200
ثم اختصر الامداد في فتح الجواد. ثم كتب حاشية على فتح الجواد. مطبوعة ايضا. يعني له ثلاثة واعمل على الارشاد. الامداد وهم محقق كرسائل جامعية موجود بشكل بي دي اف. وفتح الجواد وهو مطبوع. تمام

71
00:31:12.200 --> 00:31:34.350
ثم حاشيه على فتح الجوال ايضا موجودة تمام؟ ثم انظر ماذا قال واعتمد في شرحه الارشاد واومأ اشار اليه في موضع من التحفة انه لا الا باجتماع الامرين. ما هما الامران؟ الاول التعدي والثاني ان يعم النهار. اذا اجتمع الامران

72
00:31:34.350 --> 00:31:56.000
حصل الفطر وبالتالي هنا سيكون الفطر في هذه الصورة. اذا حصل الاغماء بتعد وعم جميع النهار. ولذلك قال وعليه اي وعلى هذا الرأي الذي في الفتح والارشاد فلا فطر بما لم يتعدى به. وان عم جميع النهار

73
00:31:56.000 --> 00:32:22.550
هنا لا فطر بما لم يتعدى به لا يفطر. وان عم جميع النهار. تمام؟ قال ولا بما لم يعمه وان تعدى بي. هنا هنا وهنا ما في فطر في هذا. فهمنا؟ قال واعتمد الرملي الافطار بما عم جميع النهار

74
00:32:22.550 --> 00:32:48.800
وان لم يتعدى به اذا الرمل عنده ماذا؟ النظر الى كونه عم جميع النهار فحيث عم جميع النهار افطر. تعدى او لم يتعدى. قال واعتمد الرملي الافطار بما عمد جميعا النهار وان لم يتعدى به وعدمه وعدمه اي وعدم اي اعتمد عدم الافطار. تمام؟ وعدمه فيما

75
00:32:48.800 --> 00:33:09.550
لم يعمه وان تعدى به. هنا وهنا. فاهمني يا مشايخ؟ هذا خلاصة بحثهم في هذه المسألة ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. ولذلك هذه المسائل لما كانت تحتاج الى تفصيل وكنت مرهقا في نهاية الدرس الماضي. رأيت من الاحسن ان تؤجل. والان نختم

76
00:33:09.550 --> 00:33:39.550
الباب لاننا لو ختمنا الباب لا استطيع ان اشرح بهذه الطريقة. ساكون متعبا. طيب بارك الله فيكم. نستمر الان قال والردة اي مبطلات الصوم او من مبطلات الصوم الردة والحيض والنفاس والعلقة. عفوا والولادة اي والولادة

77
00:33:39.550 --> 00:34:09.550
علقة وقد قلت لكم في درس ماضي يترتب على خروج العلقة ثلاثة احكام الحكم الاول وجوب الغسل. والحكم الثاني ان الدم الذي يخرج بعدها يعتبر دما نفاس. والحكم الثالث الافطار من الصيام. فهمنا؟ ايوا. ثم قال باب الاعتكاف

78
00:34:09.550 --> 00:34:49.550
او قال الاعتكاف تفضل. بسم الله احسن الله اليكم قال الاعتكاف. الاعتكاف لغة اللبس وشرعا اللبس في المسجد لشخص مخصوص بنية. قال رحمه الله تعالى الاعتكاف. الاعتكاف لغة اللبس اي الاقامة على شيء على الشيء. اي ملازمته وحبس النفس عليه

79
00:34:49.550 --> 00:35:09.550
خيرا كان او شرا. سواء كان هذا الشيء خيرا كالاعتكاف على طاعة وقربة او كان كالرك الاعتكاف على معصية. فهو يطلق على الاعتكاف على الشيء مطلقا سواء كان هذا الشيء خيرا او كان

80
00:35:09.550 --> 00:35:39.550
شره. واما الاعتكاف في الشرع فهو اللبس في المسجد من شخص مخصوص بنيته هذا الاعتكاف او هذا التعريف تضمن اركان الاعتكاف الاربعة. التي هي معتكف وهو المشار اليه بقوله من شخص مخصوص والمعتكف فيه وهو المسجد

81
00:35:39.550 --> 00:36:09.550
واللبث المشار او المذكور في قوله اللبس والنية في قوله بنية. فتضمن الاعتكاف او تضمن هذا التعريف اركان الاعتكاف الاربعة. معتكف ومعتكف فيه ولبث ونية. والاعتكاف مشروع في جميع السنة. لكنه يتأكد

82
00:36:09.550 --> 00:36:39.550
في العشر الاواخر من رمضان طلب لليلة القدر. واعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في فيها واعتكف ازواجه من بعده. والاعتكاف بارك الله فيكم عبادة قديمة معروفة من لدن ابراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين

83
00:36:39.550 --> 00:37:09.550
ركع السجود واجمع العلماء على انه مسنون وانه يجب بالنذر لا يجب الا بالنذر اي لا يكون الاعتكاف واجبا الا بالنثر. فقال هنا وشرعا اللغث في المسجد من مخصوص بنية. وعادة الفقهاء انهم يذكرون الاعتكاف في اخر مبحث الصيام او باب الصيام

84
00:37:09.550 --> 00:37:29.550
لان الاعتكاف يطلب في العشر الاواخر من رمضان ولان الله سبحانه وتعالى لما ذكر ايات الصيام ذكره فقال ولا تباشروا وانتم عاكفون في المساجد. تفضل. قال عفوا قال من شخص مخصوص. قال في التعليق هو

85
00:37:29.550 --> 00:37:59.550
الان سيذكر لك شروط المعتكف. وشروط المعتكف التي ذكرها خمسة. فقال هو المسلم هذا الشرط الاول المميز هذا الشرط الثاني العاقل هذا الشرط الثالث الطاهر عن الجنابة والنفاس اي والحيض. اي الطاهر عن الجنابة والحيض والنفاس. ولو قال

86
00:37:59.550 --> 00:38:29.550
الطاهر عن حدث اكبر لكان اشمل واخسر. صح؟ الطاهر عن حدث اكبر لانه يشمل الجنب والحائض والنفساء. لو قال الطاهر عن حدث اكبر لكان اشمل واقصى. قال الطاهر عن الجنابة والنفاس هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس الصاحي اخرج استقرار. الكاف نفسه عن

87
00:38:29.550 --> 00:38:59.550
شهوة الفرج اي الذي يكف نفسه عن شهوة الفرش. مع الذكر والعلم بالتحريم. اي حال كونه ذاكرا لا ناسيا. وحال كونه عالما بالتحريم لا جاهلا بتحريم ذلك. هذه شروط ثم قال تفضل احسن الله اليكم قال

88
00:38:59.550 --> 00:39:29.550
اركان الاعتكاف. اركان الاعتكاف اربعة معتكف ومعتكف فيه وربط ونية. قال رحمه الله تعالى اركان الاعتكاف اركان الاعتكاف اربعة. معتكف وتقدم بيان شروطه ومعتكف فيه قال وهو المسجد الخالص المسجدية. ما معنى الخالصة المسجدية

89
00:39:29.550 --> 00:39:59.550
اخرج الذي اوقف وقفا مشاعا ليكون مسجدا. كأن يكون عندك ارض او عندك دار فتقول جعلت او وقفت نصفها مسجدا او وقفت بعضها مسجدا ولم تحدد اين البعض هنا هناك هناك هنا اين هو هذا البعض؟ فهذا وقف مشاع. هذا

90
00:39:59.550 --> 00:40:19.550
لا يعني غير معين. مشاع يعني غير معين. ها؟ فهذا لا يصح الاعتكاف فيه. لانه ليس خالصا ان يكون مسجدا. الوقف صحيح. نعم لكن يطالب بالتعيين. الوقف صحيح لكن يطالب بالتعيين

91
00:40:19.550 --> 00:40:49.550
واضح؟ قال وهو المسجد الخالص المسجدية. فلا يكفي في المشاع اي فلا يكفي الاعتكاف في المشاع. واضح؟ وقلت لك معنى المشاع اي غير المعين. كما ما مثاله؟ قال وكما لو وقف بعض داره مسجدا شائعا. قال الفقهاء والاعتكاف في المسجد الجامع وهو الذي تقام

92
00:40:49.550 --> 00:41:09.550
فيه الجمعة اولى من غيره. لان المسجد الجامع يكثر فيه عدد المصلين غالبا. ولان ان المسجد الجامع لا يحوجك ان تخرج لصلاة الجمعة. فهو مسجد جامع اي تقام فيه الجمعة. ولان بعض

93
00:41:09.550 --> 00:41:39.550
الفقهاء اشترط لصحة الاعتكاف ان يكون الاعتكاف في مسجد جامع. فلهذه الاعتبارات الثلاثة قالوا ان الاعتكاف في المسجد الجامعي اولى من غيره. قال هنا ومعتكف فيه قال وهو المسجد خالص المسجدية ومنه تعلم انه لا يصح الاعتكاف في نحو بيت واضح؟ لكن

94
00:41:39.550 --> 00:41:59.550
لو وقف جزءا من بيته ليكون مسجدا. يصح له الاعتكاف في ذلك المكان. او مثلا فان قالوا لو ثبت شيئا في الارض كأن ثبت سجادة هذه السجادة ثبتها في الارض. بان ثمرها

95
00:41:59.550 --> 00:42:19.550
او الصقها بالارض واوقفها مسجدا صح الاعتكاف. في ذلك المحل. ثم اذا ازالها هل يزول الاعتكاف او لا يزول؟ قال جماعة من المحشين يزول يزول عفوا هل يزول الوقف او لا يزول؟ يعني اذا ازال تلك السجادة

96
00:42:19.550 --> 00:42:39.550
كمسامير السجادة او فك لاصق السجادة مثلا او هي انا اقول سجادة وهي وهو لحن. الصحيح سجادة بفتح السين ها حتى لكن جرى على السنتنا ان نقول بالظم سوء لكن الصحيح ثاء فلو فتح

97
00:42:39.550 --> 00:42:59.550
هذه السجادة. تمام؟ ازال تثبيتها. هل يزول الوقف او لا يزول؟ قال بعض المحشين يزول الوقف ولعل هذا اقرب. وقال بعضهم لا يزول. والامر واسع في هذا. وقد كذبت في هذا اه مقالا موجود ايضا في الصفحة من

98
00:42:59.550 --> 00:43:19.550
من اراد ان يراجعه فاكتب لي في زمن كورونا. نعم. ما زال زمن كورونا موجود. بدليل اني اخدت فيزر قبل ثلاثة ايام واضح او لا؟ قال هنا ومعتكف فيه. لا لا لا يشترى نعم

99
00:43:19.550 --> 00:43:49.550
قال ولبث ولبس بان يلبث فوق قدري طمأنينة الصلاح سواء كان هذا اللبخ مع السكون اي عدم الحركة كان يجلس في المكان او يتردد قدر ذلك واضح او لا؟ ايوا ثم طبعا هذا يقول عفوا يقول هنا يكفي فوق قدر طمأنينة الصلاة

100
00:43:49.550 --> 00:44:09.550
وهذا خلافا للمالكية. الذين يقولون لا يصح الاعتكاف الا ان يكون يوما كاملا. وما دون اليوم لا يسمى اعتكافا عندهم وانما يسمى مجاورة جوار ليس اعتكاف. فعند المالكية شرط صحة الاعتكاف

101
00:44:09.550 --> 00:44:39.550
ان يكون يوما كاملا. وبعض الفقهاء اشترط لصحة الاعتكاف الصيام. فقال اذا كنت مفطرا فان فلا يصح. مذهب الشافعية انه لا يشترط لصحة الاعتكاف ان يكون يوما كاملا ولا يشترط ان يكون المعتكف صائما. فيصح الاعتكاف ولو لحظة بشرط ان تكون فوق قدر طمأنينة

102
00:44:39.550 --> 00:45:09.550
الصلاة. ويصح الاعتكاف ايضا ولو بغير صيام. واضح؟ نعم الافصح لبث ايوه الافصح انا اقول لبس بالضم اه اظن لبث لبث لبث يبث لبثا لو بالضم هلأ صح بالضم صحيح لبس لبس

103
00:45:09.550 --> 00:45:29.550
لغز لكن هو مضبوطة اللبس. يحتاج ان نراجع ما يحتاج ان نراجع نعم. قال هنا قال هنا ونية. ايوة. انتبه لهذا الفرع. قال وتجب نية فرضه في نذره. اي كما قلت

104
00:45:29.550 --> 00:45:59.550
لكم ان الاعتكاف لا يجب الا بالنذر. قال وتجب نية فرضه في نذره بان يقول نويت فرض الاعتكاف او الاعتكاف المنذور. تقدير الكلام نويت الاعتكاف المنذور. تمام. ويستحب ان يزيد لله تعالى. يستحب ان يزيد لله تعالى. اي نويت فرض الاعتكاف لله تعالى. نويت الاعتكاف

105
00:45:59.550 --> 00:46:29.550
المنذور لله تعالى. قال وينبغي ها هذا هذا كلام مهم. ظللهم لتستفيد منه في حياتك اليومية قال وينبغي اي ويندب. لداخل المسجد لنحو صلاة. ان ينذر الاعتكاف بنحو لله علي ان اعتكف. واضح؟ قال او نذرت ان

106
00:46:29.550 --> 00:46:49.550
اعتكف في هذا المسجد مدة اقامتي هذه فيه. ينذر لماذا ينذر؟ قال ليثاب عليه ثواب الواجب. شف انت اذا دخلت المسجد الان نحن في الدورة على سبيل المثال. تدخل في الصباح المسجد تصلي ركعتين بعد ما تصلي ركعتين تجلس

107
00:46:49.550 --> 00:47:09.550
تنوي الاعتكاف. النية متى تكون؟ مقارنة لاول العبادة. واضح؟ طيب متى متى تبدأ الاعتكاف عندما تدخل المسجد تبدأ الاعتكاف. متى تبدأ الاعتكاف؟ عندما تلبس عندما تجلس هنا تنوي. ليس عند

108
00:47:09.550 --> 00:47:29.550
المسجد عندما تجلس تنوي بعد ان تصلي ركعتين تجلس تنوي الاعتكاف. نحن نجلس تقريبا ثلاث ساعات في اليوم او ثلاث ساعات ونصف تنوي الاعتكاف. طيب اذا نويت الاعتكاف بارك الله فيك تحوز على ثواب الاعتكاف هذه المدة ثلاث ساعات ونصف

109
00:47:29.550 --> 00:47:49.550
لكن هذا اعتكاف مستحب. لا حتى يكون الثواب اعظم. تأتي بالنذر. لتثاب عليه ثواب الاعتكاف الواجب. ومعلوم ان ثواب فعل الواجب اعظم من ثواب فعله المستحب. شف دقائق الفقه كيف

110
00:47:49.550 --> 00:48:09.550
واضح؟ ولذلك انظر ماذا قال؟ قال وينبغي لداخل المسجد لنحو صلاة نكتب هنا لنحو صلاة او دورة كحالنا تمام خاصة في الياقوت النفيسة. قال وينبغي لداخل المسجد لنحو صلاة ان ينذر الاعتكاف بنحو لله عليه

111
00:48:09.550 --> 00:48:29.550
او نذرت ان اعتكف في هذا المسجد مدة اقامتي هذه فيه. لماذا؟ قال ليثاب عليه ثواب الواجب. ثم ينويه الشيخ فقيه. شف ما قال وينويه قال ثم ينويه. يعني عندما تدخل

112
00:48:29.550 --> 00:48:49.550
تأتي بالنذر صلي ركعتين وتجلس تنويه. كأنه يقول لتكون نيتك عند اول جلوسك لان اول الاعتكاف متاع اول ما تلبس متى يبدأ اللبس عند نحو الجلوس او التردد واضح؟ ليس

113
00:48:49.550 --> 00:49:19.550
عند الدخول ليس عند الدخول. نعم ايوة. قال ثم ينويه اي في اول في اول لبسه. ثم قال مم ثم قال مبطلات الاعتكاف. تفضل. احسن الله اليكم قال مبطلات الاعتكاف مبطلات الاعتكاف سبعة الجنون والاغماء والسكر والحيض والردة والجنابة

114
00:49:19.550 --> 00:49:49.550
تفطر الصائم والخروج من المسجد بلا عذر. احسنتم. قال رحمه الله تعالى مبطلات الاعتكاف مبطلات الاعتكاف سبعة. الجنون والاغماء. قال في التعليق اي قارئان بسبب متعد به. اي اذا طرأ الجنون او طرأ الاغماء

115
00:49:49.550 --> 00:50:19.550
بسبب تعدى فيه كأن شرب دواء يسبب له الجنون او يسبب له الاغماء فحينئذ يبطل الاعتكاف. طيب اذا طرأ الجنون او طرأ الاغماء بغير تعد. هل يبطل الاعتكاف انظر ماذا قال. قال فلا يبطله غيره. اي فلا يبطله جنون. او

116
00:50:19.550 --> 00:50:39.550
اغماء بلا تعد منه. واضح؟ هذا المراد. قال فلا يبطله غيره. اي ما لا تعد فيه لكن لا يحسب زمن الجنون لو بقي المعتكف في المسجد. اه ايش معنى هذا الكلام

117
00:50:39.550 --> 00:50:59.550
نادرا ان يعتكف ثلاثة ايام. ثم اصابه الجنون بلا تعد منه شوف اذا كان بتعد يبطل. لكن هو نذر ان يعتكف ثلاثة ايام واعتكف اليوم الاول. ثم اصابه الجنون بلا تعد منه

118
00:50:59.550 --> 00:51:19.550
وبقي في المسجد ولم يخرج. يوما كاملا. ثم عاد اليه عقله. هذا اليوم الذي اصابه الجنون فيه بلا تعد منه ولم يخرج من المسجد. هل يحسب من الايام الثلاثة او لا يحسب؟ ماذا قال؟ قال لا

119
00:51:19.550 --> 00:51:39.550
ايحسب زمن الجنون لو بقي المعتكف في المسجد لا يحسب. ومفهوم قوله او مقتضى قوله لا يحسب زمن الجنون لو بقي المعتكف في المسجد ان زمن الاغماء يحسب لو بقي

120
00:51:39.550 --> 00:52:09.550
ما عليه في المسجد وهو كذلك. لو اغمي عليه بلا تعد منه وبقي في المسجد ولم يخرج فان زمن الاغماء يحسب. واضح؟ قال والسكر اي من مبطلات الاعتكاف الشكر. قال لك في التعليق ان حرم. اي انما يبطل الاعتكاف

121
00:52:09.550 --> 00:52:39.550
والسكر ان كان حراما. اما لو شكر لكن من غير تحريم كان شرب شيئا يظنه ماء او عصيرا فاذا به خمر. فشكر به. واضح او لا؟ فان اعتكافه يقتل. ولذلك قال والسكر ان حرم والا فلا يبطل. اي والا بان لم يحرم

122
00:52:39.550 --> 00:52:59.550
كما مثلت لك فان الاعتكاف لا يبطل. ثم قال ويحسب ويحسب زمنه اي زمن السكر الذي لم يبطل فيه الاعتكاف من الاعتكاف لو بقي في المسجد. كما في المثال السابق تماما

123
00:52:59.550 --> 00:53:29.550
واضح هذا؟ ان شاء الله. ثم قال والحيض اي ويبطل الاعتكاف بالحيض لحرمة وقائل حائض في المسجد كما هو معتمد المذاهب الاربعة. قال والردة والجنابة تفطر الصائم اي ويقتل ويبطل الاعتكاف بالجنابة التي تفطر الصائم. وقد شرحنا قبل قليل ما هي

124
00:53:29.550 --> 00:53:49.550
الجناب التي تفطره الصائم. مفهومه ان الجنابة التي لا تفطر الصائم لا تفسد الاعتكاف. فلو في المسجد او فسر فانزل هذه لا تبطل الصيام وبالتالي لا تبطل الاعتكاف. اذا نقول

125
00:53:49.550 --> 00:54:19.550
الظابط في هذا ان الجنابة التي تفطر او تفطر الصائم تبطل الاعتكاف والجنابة التي لا تفطر الصائم لا تبطل الاعتكاف. واضح هذا الضرب. قال التي تفطر صائم كالجماع عمدا مع العلم والاختيار. والمباشرة بشهوة ان انزل. ومثل

126
00:54:19.550 --> 00:54:39.550
اي مما يبطل الاعتكاف الاستمناء. ولو فعله خارج المسجد. كأن خرج من المسجد الى بيته لحاجة كاكل مثلا او قضاء حاجة فانه مستصحب لاحكام الاعتكاف ولا زال معتكفا فلو استمن

127
00:54:39.550 --> 00:55:09.550
حتى اثناء خروجه فان اعتكافه يبطل. تمام؟ قال رحمه الله تعالى خروج من المسجد بلا عذر. قال والخروج من المسجد اي بكل البدن. واما لو خرج ببعض بدنه فان اعتكافه لا يبطل فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كان يخرج رأسه لعائشة رضي الله تعالى عنها

128
00:55:09.550 --> 00:55:39.550
فترجل رأسه وهو معتكف. هذا اخراج لبعض البدن. لا يبطل الاعتكاف. قال والخروج من المسجد اي بكل البدن مع العلم بالتحريم والعمد والاختيار. قال بلا عذر قال وكذا وكذا اقامة حد تمام؟ وكذا لاقامة حد ثبت باقراره. اي ويبطل الاعتكاف

129
00:55:39.550 --> 00:56:09.550
اذا خرج ليقام حد عليه. هذا الحد ثبت باقراره كان اقر شخص انه سرق. واضح؟ فخرج من الاعتكاف ليقام عليه اي حد السرقة فهذا يبطل الاعتكاف اي خروجه لهذا خروجه لهذا يبطل الاعتكاف لماذا؟ لانه ثبت

130
00:56:09.550 --> 00:56:29.550
باقراره فهو الذي اقر على نفسه كأنه هو الذي تسبب بخروج نفسه. بخلاف ما لو ثبت الحج عليه بغير اقرار كبينة. فخرج او اخرج من المعتكف ليقام الحد عليه فان اعتكافه لا ينقطع

131
00:56:29.550 --> 00:56:59.550
بانه حينئذ لم يتسبب باخراج نفسه. وانما اخرج لان الحد ثبت عليه ببينة مثلا فهمنا؟ ولذلك انظر لهذا القيد قال وكذا لاقامة حد ثبت باقراره. اما الخروج بعذر كالاكل والشرب الذي لا يمكن في المسجد. لانه قد يكون في مسجد

132
00:56:59.550 --> 00:57:19.550
طرقه الناس في اي مسجد غير مهجور. ويستحي ان يأكل امام الناس. بعض الناس يستحي ان يأكل امامه الناس واضح؟ فمثل هذا لو خرج ليأكل في بيته هذا عذر لا يقطع اعتكافه

133
00:57:19.550 --> 00:57:39.550
طيب هل الشرب كذلك؟ يقول استحي ان اشرب امام الناس؟ لا. الشرب لا يستحي منه. امام الناس. في الغالب لا يستحيان صح؟ لكن قد يتعذر ان يشرب في المسجد مثلا لعدم وجود ماء فيه. فخرج الى بيته ليشرب

134
00:57:39.550 --> 00:57:59.550
فهذا لا ينقطع اعتكافه. ولذلك قال هنا كالاكل والشرب اي والشرب الذي تعذر ان يكون في المسجد الذي لا يمكن في المسجد وقضاء الحاجة والحدث الاكبر فلا يضره اي فلا يبطل الاعتكاف

135
00:57:59.550 --> 00:58:19.550
والحمد لله رب العالمين. ختمنا الصيام ونشرع باذن الله تعالى في احكام الحج والعمرة. تفضل بسم الله احسن الله اليكم قال الحج والعمرة الحج لغة الغصد وشرعا قصد البيت الحرام

136
00:58:19.550 --> 00:58:49.550
والعمرة لغة الزيارة وشرعا زيارة البيت الحرام للنسك. احسنتم. قال رحمه الله تعالى الحج والعمرة. قال الحج والعمرة الحج لغة القصد قال في التعليق للبيت الحرام ام لغيره؟ للنسك ام لغيره؟ اي الحج

137
00:58:49.550 --> 00:59:19.550
لغة الحصد مطلقا. سواء قصدت البيت الحرام او قصدت امر اخر. تقول مثلا حججت الى الدرس ان قصدت الدرس. واضح؟ سواء لفعل النسك او لغير فعل النسك. هذا في وهو عام كعادة التعاريف اللغوية انها اعم من التعاريف الشرعية غالبا. قال وشرعا

138
00:59:19.550 --> 00:59:39.550
قصد البيت الحرام للنسك. قصد البيت الحرام للنسك قال في التعليق اي مع الاتيان بافعاله اي ان الحج في الشرع ليس فقط ان تقصد البيت الحرام للنسك ثم لا تفعل النسك. لا هذا لا يسمى حج. بل الحج

139
00:59:39.550 --> 00:59:59.550
هو ان تقصد البيت الحرام للنسك مع فعل النسك. ولذلك الحج في لغة الشارع على الافعال. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. اي وقوف بعرفة. فالحج يطلق في الاصل

140
00:59:59.550 --> 01:00:29.550
على الافعال ليس على مجرد القصد. ولذلك قال لك في التعليق اي مع الاتيان بافعاله تمام؟ ثم قال والعمرة لغة الزيارة. سواء كانت الزيارة لمكان عامر ام لا؟ خلافا لمن خصه بالاول. يعني بعض العلماء قال ان ان العمرة معناها في اللغة

141
01:00:29.550 --> 01:00:49.550
لمكان عامر. اما المكان اذا كان خرابا او نحو صحراء فان قصده لا يسمى عمرة. زيارة لا تسمى عمرة. هذا في اللغة. اذا هذا خلاف لغوي. لا تنبني عنه ثمرة شرعية. قال والعمرة لغة

142
01:00:49.550 --> 01:01:19.550
الزيارة وشرعا زيارة البيت الحرام للنسك. قال في التعليق والفرق بينها وبين الحج. ان فيه مشتمل على الوقوف بعرفة. اي ان الحج يشتمل على الوقوف بعرفة. اما لا يوجد فيها وقوف بعرفة بل هي احرام وطواف وسعي وحلق او تقصير

143
01:01:19.550 --> 01:01:49.550
وترتيب لهذه الاركان. هذه العمرة. الحج يزيد بامر وهو الوقوف بعرفة. واضح او لا والحج بارك الله فيكم فرض في السنة السادسة من الهجرة. وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة. وحكم الحج

144
01:01:49.550 --> 01:02:19.550
مستحب للصغار والعبيد رأيت عيونكم انفتحت بشكل واسع يعني عندما قلتم مستحبون الحج مستحب بالنسبة للصغار والعبيد واضح ولا؟ وفرض كفاية على الامة بان يوجد في كل عام من يقوم باحياء

145
01:02:19.550 --> 01:02:49.550
الكعبة بالحج بعدد يحصل به اظهار الشعار. هذا فرض كفاية يجب على الامة احياء الكعبة في كل عام مرة بعدد يظهر بهم احياء الشعار. هذا فرض كفاية. وفرض عين على من سيأتي بيان شروط

146
01:02:49.550 --> 01:03:19.550
الوجوب في حقه. والحج افضل العبادات عند العلامة تبني حجر قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور اي الذي لا اثم فيه ليس له جزاء الا الجنة. وقال الرملي ان افضل العبادات الصلاح. قال النبي عليه الصلاة والسلام

147
01:03:19.550 --> 01:03:49.550
الصلاة خير موضوع وضبط خير موضوع. خير موضوع. واضح؟ وضبط موضوع بالاضافة العلامة ابن حجر يقول الحج افضل العبادات. اذا كان مبرورا للحديث السابق وفي الحديث الاخر من حج فلم يرفث ولم يفسق. خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. وهل يقدم

148
01:03:49.550 --> 01:04:19.550
الانسان الحج او الزواج. هذه من الاسئلة التي عادة ما تسأل. خاصة عند الشباب بزاف هل نقدم الحج ام الزواج؟ قال الفقهاء اذا كان الانسان يخشى على نفسه بتأخير الزواج ان يقع في العنت في الاثم فانه يقدم النكاح. والا

149
01:04:19.550 --> 01:04:49.550
فيقدم الحج. يعني اذا كان لا يخاف على نفسه الوقوع في الحرام فانه يقدم الحج. واضح او لا؟ والحج يكفر صغائر الذنوب. اتفاقا. ويكفر الكبائر ويكفر التبعات عند الرمل. ما معنى التبعات؟ التبعات حقوق الآدميين. يقول العلامة

150
01:04:49.550 --> 01:05:09.550
من ربي حتى حقوق الادميين الحج يكفرها. لكن بشرط ما هو الشرط؟ قال اذا مات في الحج او مات بعد رجوعه من الحج وقبل التمكن من اداء الحقوق. هنا الحج حتى التبعات

151
01:05:09.550 --> 01:05:29.550
حقوق الادميين يكفرها. اما العلامة ابن حجر يقول ان حقوق الادميين لا تكفر لا بالحج ولا بغير الحج اذا عند الرمل الحج يكفر الصغائر ويكفر الكبائر ويكفر التبعات لكن بشرط اذا مات

152
01:05:29.550 --> 01:05:59.550
في الحج او مات بعد رجوعه من الحج وقبل تمكنه من رد الحقوق الى اصحابها والحج بارك الله فيكم واجب لكن على التراخي. ليس على الفورية ليس على الفورية قال هنا شروط وجوب الحج والعمرة خمسة. تفضل اقرأ. احسن الله اليكم

153
01:05:59.550 --> 01:06:59.550
قال شروط وجوب الحج والعمرة. شروط وجوب الحج والعمرة خمسة. الاسلام والبلوغ والعقل والحرية وطاعة احسنتم   انتبه معي. نقول بارك الله فيكم عندنا خمس. مراتب للحج المرتبة الاولى مرتبة صحة

154
01:06:59.550 --> 01:07:49.550
الحج المطلقة. الصحة المطلقة للحج. هذه شرطها شرطها الاسلام فقط يشترط فيها الاسلام فقط تمام؟ المرتبة الثانية صحة مباشرة الحج وهذه شرطها الاسلام واحد زائد اذا التمييز اثنين زائدا اذن الولي

155
01:07:49.550 --> 01:08:49.550
المرتبة الثالثة صه نذر الحج وهذه شرطها يمكن نفعل هكذا وهكذا وهكذا. هذه الاسلام. زائدا التكليف. ما معنى تكليف؟ البلوغ هو العقد الرابعة الحج عن فرضي الاسلام وهذه شرطها الاسلام زائدا التكليف زائدا

156
01:08:49.550 --> 01:09:39.550
الحرية. خامسا وجوب الحج وهذا شرطه الاسلام زائدا التكليف زائدا الحرية زائدا الاستطاعة. انتبه معي. هذا يحتاج الى بعض الفهم. بعض صحة الحج المطلقة. ما معنى صحة الحج المطلقة؟ اي المطلقة عن

157
01:09:39.550 --> 01:10:09.550
يعني يصح له الحج وان لم يباشر بنفسه اعمال الحج. واضح؟ قال الاسلام فقط. لو عندي طفل عمره شهر واحد نويت الاحرام لهم يصير محرما بنية احرام وليه. ثم اخذته الى عرفة

158
01:10:09.550 --> 01:10:39.550
وطفت به وسعيت به عند رمي الجمار رميت عنه لانه لا يستطيع ان يرمي عن فعلت له كل شيء. هذا يصح منه الحج. هو مسلم حكما. ما معنى مسلم حكما اي حكمنا له بالاسلام لانني والده انا مسلم. فهو مسلم حكما. هذا

159
01:10:39.550 --> 01:10:59.550
يصح له الحج. لكن لا يصح منه الحج. ما معنى منه؟ يعني لا يصح ان يباشر هو الحج. هو لا الحج لكن لو احرمت عنه وفعلت عنه واحظرته المواقف صحح

160
01:10:59.550 --> 01:11:29.550
كان ممكن نلخص العبارة فنقول يصح ماذا؟ يصح له لا منه. يعني دون ماذا مباشرة دون مباشرة. فهمنا؟ فهذا صحة الحج المطلقة اي المطلقة على النحو مباشرة شرطها الاسلام فقط. طبعا يقولون الاسلام فقط كما عبر بها. كما عبر المؤلف هنا. والا وجدت شروط اخرى. منها مثلا

161
01:11:29.550 --> 01:11:49.550
تمام؟ ان يكون الوقت قابلا للحج. فمثلا ان يكون الحج في وقت الحج لا ان يحج مثلا في شهر صفر. واضح او لا؟ مثلا لكن هذا واضح يعني ممكن تضيف مثل هذا يمكن تضيف اذا احببت. واضح

162
01:11:49.550 --> 01:12:09.550
لا تحب لا بأس نتركه حتى لا نشوش عليكم. نبقى على كلام المؤلف. اذا هذا بارك الله فيك صحة الحج المطلقة. هذه المرتبة الاولى شرطها الاسلام فقط. جاءت او امرأة كانت في ركب رفعت طفلا لها في المهد قالت

163
01:12:09.550 --> 01:12:39.550
يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. واضح ولا؟ الثاني المرتبة الثانية صحة مباشرة الحج. اي ان يباشر الافعال بنفسه فيقف بنفسه. يطوف بنفسه هذه شرطها الاسلام والتمييز ان يكون مميزا. لاحظ معي الاول لا يشرك به تمييز. قلت لك عمره شهر

164
01:12:39.550 --> 01:13:09.550
واضح؟ ويشترط اذن الولي. فلو احرم بغير اذن وليه لا يصح. ركز على هذا. كم شروط هنا ثلاثة صحة نذر الحج. يشترط لصحة نذر الحج ثلاث شروط. الاسلام والبلوغ والعقد او نقول الاسلام والتكليف فقط. واضح؟ فلو ان انسانا مسلما

165
01:13:09.550 --> 01:13:29.550
بالغا عاقلا قال نذرت لله ان اعتكف في هذا العام. واضح؟ صح ندره او لم يصح؟ صح نذره طب هذا شخص هو عبد رقيق قال نذرت لله ان اعتكف في هذا العام. صح النذر منه او لا يصح هل يشترط الحرية او لا يشترط

166
01:13:29.550 --> 01:13:49.550
يعني يصح ولا يصيح النذر؟ يصح النذر يصح منه النذر لانه لا يشترط الحرية هنا. فقام هذا الشخص الرقيق وهرب من سيده وذهب ليحجه اثناء كونه رقيقا دون اذن سيده. هل يعد موفيا للنذر او

167
01:13:49.550 --> 01:14:09.550
يعد موفيا. فيصح منه النذر اي من العبد. يصح منه النذر ويصح منه النذر في اثناء الرقة. واضح؟ يصح منه النذر في اثناء الرق. ويصح منه وفاء النذر في اثناء الرق. لانه

168
01:14:09.550 --> 01:14:39.550
لا يشترط لصحة نذر الحج الحرية لا يشترى. طيب المرتبة الرابعة صحة الحج عن فرض الاسلام. شرطها الاسلام والتكليف. البلوغ والعقل والحرية. واضح طبعا لما قلت لكم هنا صحة الحج المطلقة الاسلام الاسلام الاسلام لان الحج لا يصح من كافر

169
01:14:39.550 --> 01:14:59.550
كفرا عصريا او كفر ردة مطلقا لا يصح. تمام. هنا صحة الحج عن فرض الاسلام فلا يصح من كافر بمعنى لا يصح من كافر مطلقا. واذا حج الصبي لا تقع حجته عن حجة الاسلام. بل حجة

170
01:14:59.550 --> 01:15:19.550
في الاسلام لا بد ان يأتي بها بعد البلوغ. واذا حج المجنون بمعنى حج عنه بمعنى اوتي به كما هو في المرتبة الاولى فان تلك الحجة تقع له نفلا ولا تقع عن حجة الاسلام. واذا حج الرقيق في حال رقه فان تلك

171
01:15:19.550 --> 01:15:39.550
حجة لا تقع له عن حجة الاسلام وعليه ان يحج حجة الاسلام بعد عتقه وحريته. فهمنا؟ اذا ان تقع ان يقع الحج عن حجة الاسلام ان يكون مسلما وان يكون بالغا وان يكون عاقلا وان يكون حرا. اربعة

172
01:15:39.550 --> 01:16:09.550
الشروط شروط وجوب الحج خمسة الاسلام والتكليف البلوغ والعقل حرية والاستطاعة. وحينئذ يجب الحج بارك الله فيكم على الفور او على التراخي. على على التراخي في هذا الاصل يجب على التراخي لكنه قد يجب فورا لعارض كأن ذره كأن قال شخص نذرت

173
01:16:09.550 --> 01:16:29.550
لله ان احج هذا العام. هنا صار واجبا على على الفور لكن لعارض ليس هو الاصل ليس هو الاصل فهمنا؟ هذه المراتب الخمسة نقرأها من الكتاب وننظر ماذا قال لنا المصنف وماذا زاد على ذلك

174
01:16:29.550 --> 01:16:59.550
قال قال رحمه الله تعالى هذه الخامسة من من مراتب خمس عفوا هذه الخامسة من مراتب خمس. تمام؟ اي مرتبة الوجوب قبل ذلك مرتبة الصحة المطلقة مرتبة صحة مباشرة مرتبة النذر ومرتبة وقوع الحج عن

175
01:16:59.550 --> 01:17:29.550
الاسلام. قال اولها الصحة المطلقة عن التقييد بالمباشرة. اي بمباشرة الحج والوقوع عن فرض الاسلام والوجوب. وشرطها عفوا وشرطها الاسلام فقط. واضح بسم الله. قلت لك زاد بعضهم ان يكون الوقت قابلا

176
01:17:29.550 --> 01:17:49.550
وان يعلم كيفية الحج. وان يعلم كيفية الحج. هذا ممكن تزيده في في المرتبة الاولى. فتكون الشروط في المرتبة الاولى الاسلام وقابلية الوقت للحج. وان يعلم كيفية الحج. لانه كيف يحج وهو لا يعلم الكيفية

177
01:17:49.550 --> 01:18:09.550
تمام كما قلنا في الوضوء شرط الوضوء العلمي بالكيفية. وفي الصلاة من شرط الصلاة العلم بالكيفية كذلك في الحج من الشرط العلم بالكيفية تمام؟ قال فلا يشترط فيها اي في الصحة المطلقة تكليف. قال فلولي الماء

178
01:18:09.550 --> 01:18:39.550
قال لولي ماذا؟ ولي ماذا؟ المال. لان الولاية بارك الله فيكم تنقسم الى ثلاثة اقسام انتبه معي. قلت لك هنا الشرط الثالث ما هو ابن الولي. الولي هذا الولي هذا ثلاثة اقسام. هذا تقسيم ليس فقط في هذا الدرس. هذا تقسيم في جميع

179
01:18:39.550 --> 01:19:19.550
الابواب الولاية ثلاثة انواع. اما ولاية مال او ولاية شاحن او ولاية مال ونكاح اية مال ونكاح هذه لمن؟ للاب والجد. فالاب عنده ولاية مال وعنده ولاية نكاح اي انه يزوج ابنه وابنته كذلك الجنة

180
01:19:19.550 --> 01:19:49.550
اما ولاية المال فهذه تكون للاب والجد ايضا. وبعدهما من؟ الوصي وبعده القيم. ما الفرق بين الوصي والقيم؟ الوصي من اثبت الولي التصرف لهم كأن يقول الجد الاب مثلا اذا مت اوصيت اليك التصرف

181
01:19:49.550 --> 01:20:19.550
في اموال اولادي. هذا يسمى الايصال. سندرسه في المعاملات. نهاية المعاملات. القيم هو من نصبه الحاكم لولاية شؤون الاطفال. واضح هذا الفرق بينهما. هذه ولاية ما لك فقط فالوصي له النظر في الامور المالية للموصى عليه. لكن ليس له ان يزوج

182
01:20:19.550 --> 01:20:39.550
كذلك القيم ليس له ان يزوج. ولاية نكاح فقط كالعاصم. فالاخ اذا عدم الاب وعدم الجد له ان يزوج له ولاية نكاح. لكن هل له ولاية مال؟ لا. الا اذا كان

183
01:20:39.550 --> 01:21:09.550
انا وصيا او قيما فهمنا اذا هنا يقول لك باذن الولي ما المراد بالولي؟ قال المال الذي هو الاب او الجد او الوصي او القيم. يخرج من؟ يخرج يخرجوا النكاح ودي النكاح. فهمنا؟ انظر ماذا قال

184
01:21:09.550 --> 01:21:29.550
بسم الله. قال فلولي المال الاحرام عن الصغير اي غير مميز والمجنون بان ينوي كيف يحرم عنهما؟ ما سورة الاحرام عنهما؟ صور ذلك. شف قلت لك في بداية الدورة لما يقول

185
01:21:29.550 --> 01:21:59.550
تصوير قالت بان ينوي جعلهما محرمين. ينوي جعلهما محرمين. فيصير من احرم عنه وهو الصغير والمجنون محرما بذلك. وان لم يكن حاضرا وقت الاحرام. يعني وقت الاحرام لا ان يكون موجودا. تمام؟ لا يشترط ان يكون وقت الاحرام موجودا. ثم يحضره المواقف فيحضره الى عرفة. يطوف به يسعى

186
01:21:59.550 --> 01:22:19.550
به اذا امكن ان يرمي بنفسه كان عمره مثلا خمس سنوات ست سنوات يمكن يرميه بنفسه رمى بنفسه لا يمكن ان يرمي بنفسه رمى عنه هو واضح؟ ايوا. قال رحمه الله تعالى قال بان ينوي بان ينوي

187
01:22:19.550 --> 01:22:49.550
يجعلهما محرمين فيصير من احرم عنه محرما بذلك وان لم يكن حاضرا وقت الاحرام. قال ثانيها المبادرة ما معنى المباشرة؟ اي الاستقلال بمباشرة اعمال الحج. وهذا ممن سيكون. هل سيكون من صغير عمره سنة او سنتين او ثلاث؟ لا. هذا سيكون من صبي. هذا سيكون من صبي صار مميزا. يستطيع ان

188
01:22:49.550 --> 01:23:19.550
يباشر الوقوف يستطيع ان يباشر الطواف هذا معنى الصحة المباشرة. قال المباشرة وشرطها ما شرطها؟ قال الاسلام موجود في السبورة او لا؟ موجود. قال والتمييز. موجود. قال فللمميز الاحرام باذن وليه. هذا اشارة الى الشرط الثالث وهو اذن الولي. اذا الشرط الاسلام والتمييز واذن

189
01:23:19.550 --> 01:23:49.550
الولي قوله فللمميز الاحرام باذن وليه نفهم منه انه لو احرم بغير اذن وليه فلا يصح احرامه. تمام بارك الله فيكم. قال من اب من هو الولي؟ قال من اب فجد فوصي فحاكم فقيم من جهته. من جهة من؟ من جهة الحاكم

190
01:23:49.550 --> 01:24:09.550
لان القيم يكون من جهة الحاكم والوصي يكون من جهة الاب والجد. هذا الفرق بينهما فهمنا. اذا هنا الولاية ولاية مال او ولاية نكاح ها ولاية من لم يقل انظر لم يقل من اب فجد فاخ شقيق فاخ لاب فابن اخ شقيق

191
01:24:09.550 --> 01:24:29.550
ما لم يقل هذا؟ هذا اين يذكر؟ هذا في النكاح. فرقوا اين تطلب ولاية النكاح؟ التي تتمثل بالعصبة واين تطلب ولاية المال؟ هنا المراد ولاية المال. قال قال ثالثها صح

192
01:24:29.550 --> 01:24:59.550
النذر صحة النذر. وشرطها الاسلام والتمييز والبلوغ. وبالتالي نقول قل لا يصح النذر من كافر. ولا يصح النذر من صبي. ولا يصح النذر من مجنون. بخلاف العبد انه يصح ان ينذر الحج. ويصح ان يفعله في اثناء رقه. واذا فعله في اثناء رقه وفى بنذره

193
01:24:59.550 --> 01:25:29.550
ثم قال رابعها الوقوع عن فرض الاسلام وشرطها قال رابعها الوقوع عن فرض الاسلام كان الاولى ان يقول والله اعلم. كان الاولى ان يقول وشرطه اي وشرط الوقوع عن فرض الاسلام. يكون ضمير مذكر وشرطه. لعل هذا اولى والله اعلم. ممكن ما صدر معنا اخر

194
01:25:29.550 --> 01:25:59.550
قال وشرطها الاسلام والتمييز والبلوغ والحرية والحرية. اربعة قال ولو غير مستطيع. فالفقير لو تكشم الصعوبة وسافر مشيا وحج مع انه غير مستطيع يصح حجه ولا يصح؟ يصح ويقع عن حجة الاسلام ولا يقع؟ يقع. واضح؟ فلا تشترط الاستطاعة هنا

195
01:25:59.550 --> 01:26:19.550
قال ولو غير مستطيع فيجزئ من فقير لا صغير ورقيق اي لا يجزئ من صغير معنى لا يجزئ اي لا يجزئ عن حجة الاسلام. من صغير ولا من رقيق الا مم استثناء

196
01:26:19.550 --> 01:26:49.550
انتبه الا ان كمل قبل الطواف. كيف قبل الوقوف؟ ايش معنى كملاء؟ بان بلغ الصغير قبل الوقوف بعرفة. قبل ان يقف بعرفة بلغ. ووقف بعرفة بالغا قل اذا وقع هذا عن حجة الاسلام. او عتق العبد قبل الوقوف بعرفة. نقول

197
01:26:49.550 --> 01:27:19.550
اذا وقع حجك عن حجة الاسلام. واضح؟ هذا معنى قوله ان كمل قبل الوقوف. كذلك ان كمل في اثناء الوقوف. تمام؟ قال او طواف العمرة اي كمل. قبل طواف العمرة بان بلغ الصبي قبل طواف العمرة او عتق العبد قبل طواف العمرة

198
01:27:19.550 --> 01:27:39.550
تقع هذه العمرة مفجئة عن عمرة الاسلام. قال او في اثنائه اي حصل ذلك في الاثناء ايضا يقع ذلك مفزئا عن عن عمرة الاسلام وعن حج الاسلام. كما لو حصل انه بلغ في اثناء

199
01:27:39.550 --> 01:27:59.550
الصلاة كما شرحت لكم من قبل فان تلك الصلاة تقع مجزئة ولا يطلب منه اعادتها. وذكرت لكم بيت صاحب الزبد وواجب على الولي الشرعي ان يأمر الطفل بها لسبع والضرب للعشر وفيها اي في الصلاة ان بلغ اجزت

200
01:27:59.550 --> 01:28:29.550
ولا تعد اذا منها فرغ. ذكرنا هذا من قبل. ثم قال هنا والاستطاعة وهي نوعان استطاعة بالنفس واستطاعة بالغير. وهذا شرعه طويل. لا يناسب الان. تستريحون يأكلون السماك تمام ثم تأتون بعد الاستراحة لنأخذ الاستطاعة بانواعها. نكتفي بهذا الان والله

201
01:28:29.550 --> 01:28:42.652
اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته