﻿1
00:00:05.200 --> 00:00:27.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:27.900 --> 00:00:53.650
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين تفضل بارك الله فيك   بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة احمد ابن عمر الشاطري رحمه الله رحمة واسعة. ونفعنا

3
00:00:53.650 --> 00:01:25.700
بعلومه في الدنيا والاخرة اللهم امين. قال شروط الارث شروط الارث اربعة تحققوا موت الموروث وتحققوا حياة الوارث بعد موت موروث ومعرفة ادلائه للميت بقرابة او نكاح او ولاء. والعلم بجهة الارث بالنسبة للقاضي والمفتي. احسنتم

4
00:01:25.800 --> 00:01:54.950
قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة. شروط الاخف قال الشروط الارث اربعة الاول تحقق موت تحقق موت الموروث اي الشخص الذي تنتقل منه التركة قال رحمه الله تحقق موت موروث

5
00:01:55.650 --> 00:02:26.150
اي حقيقة او تقديرا اما ان يتحقق موته حقيقة واما ان يتحقق موته تقديرا فالتحقق قد يكون حقيقيا وقد يكون تقديريا فالتحقق الحقيقي له صور منها بالمشاهدة تحققنا بالمشاهدة انه مات. هذا

6
00:02:26.800 --> 00:02:54.450
تحقق حقيقي واضح او بشهادة عدلين بان شهد عدلان بانه مات او بالحاقه بالموتى حكما كما في حكم القاضي بموت مفقود اجتهادا اي اذا حكم القاضي بموت الشخص المفقود اجتهادا منه

7
00:02:54.600 --> 00:03:22.650
بعد غيبة ذلك الشخص مدة يغلب على الظن انه لا يعيش بعدها هذا تحقق بموت الموروث هذا كله حقيقة قال او تقديرا اي تحقق موت الموروث تقديرا كما في الجنين المنفصل

8
00:03:22.900 --> 00:03:51.500
بجناية على امه توجب الغرة المرأة الحامل اذا اعتدي عليها وازهق او اسقط جنينها المرأة الحامل اذا اعتدي عليها واسقط جنينها فان الواجب في هذا الجنين غرة عبد اوأمة واضح

9
00:03:52.050 --> 00:04:15.200
هذا الجنين الذي في بطنها حياته متحققة او مقدرة قالوا مقدرة واضح؟ اي يقدر انه كان حيا فمات ولذلك قال هنا او تقديرا كما في الجنين المنفصل بجناية على امه توجب الغرة

10
00:04:15.400 --> 00:04:38.500
فاتورة الغرة عنه ما الذي يرث؟ الان رجل اعتدى على امرأة حامل فاسقطت الجنين هذا الرجل يجب عليه غرة عبد او امة. هذا العبد من يرثه يرثه ورثة الجنين واضح

11
00:04:38.950 --> 00:05:00.150
قال لك فتورة عنه اي فاتورة الغرة عنه اي عن الجنين بتقدير انه كان حيا ثم ثم مات فهمنا السورة ان شاء الله هذا الشرط الاول من شروط الارث والشرط الثاني من شروط الارث تحقق حياة الوارث

12
00:05:00.650 --> 00:05:28.350
اي ان نتحقق ان الوارث كان حيا بعد موت الموروث ولذلك قال وتحقق حياة الوارث بعد موت الموروث بالمشاهدة كان شاهدنا الابن حيا بعد موت ابيه او شاهدنا الزوجة حية بعد موت زوجها

13
00:05:29.050 --> 00:06:02.550
بالمشاهدة او البينة او بالحاقه بالاحياء تقديرا كيف بلحقه بالاحياء تقديرا؟ قالوا كأن انفصل الجنين وهو حي حياة مستقرة فحينئذ يلحق بالاحياء تقديرا فهمنا بارك الله فيكم. ايوة. طيب اذا شرط الارث ما هو؟ شرط الارث ان ان نتحقق موت الموروث

14
00:06:02.800 --> 00:06:24.900
وان نتحقق حياة الوارث بعده. طب اذا لم نعلم من مات اولا لم نعلم هل الاب مات اولا؟ او الابن هل الزوج مات اولا او الزوجة كان في سيارته فحصل لها حادث انقلبت السيارة

15
00:06:25.100 --> 00:06:44.200
فمات ولم نعلم من مات قبل الاخر يمكن احدهما مات ثم الاخر بعد عشر دقائق او نصف ساعة مات لم نتحقق كأن نكون شاهدنا من بعيد احدهما تحرك قام الى مكان والاخر لم يقم مثلا

16
00:06:44.500 --> 00:07:03.800
ثم كان يتحرك او يلوح بيده ثم جئنا فوجدناه قد مات لم نعلم كان الجو ليلا كانت يعني الوقت ليلا كان الجو ضبابا لكن نحن نعلم ان واحدا منهما تأخر لم يموتا في نفس اللحظة

17
00:07:04.450 --> 00:07:21.750
من نورث؟ هنا لم نتحقق حياة الوارث بعد موت المورث لا نورث واحدا من الاخر لا نورث الاب من الام ولا نورث الزوج من الزوجة ولا العكس. ولذلك قال لك في الرحبية

18
00:07:21.900 --> 00:07:40.300
وان يمت قوم بهدم او حرق او حادث عم الجميع كالغرق. ولم يكن يعلم حال ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهقين لا تورث واحدة من الاخر. لماذا

19
00:07:40.750 --> 00:08:03.400
لانتفاء الشرع الانتفاع الشر قال والشرط الثالث معرفة ادلائه للميت بقرابة او نكاح او ولاء ما العلاقة بينه وبين الميت؟ هل هي علاقة نكاح او هي علاقة قرابة او هي علاقة ولاء

20
00:08:03.450 --> 00:08:27.550
حتى تستطيع ان تورثه من هذا الشخص ثم قال والعلم هذا الشرط الرابع بجهة الارث بالنسبة للقاضي والمفتي فالقاضي والمفتي لابد ان يعرفا جهة الارث اي ان هذا الشرط مختص بالقاضي والمفتي

21
00:08:28.050 --> 00:08:49.050
فلا يكتفى او فلا يكتفي كل من القاضي والمفتي بقول الشاهد هذا وارث فلان الميت ما يكفي يقول هذا هو الوارث هذا وارث فلان ما يكفي حتى يعين الجهة التي اقتضت الإرث منه

22
00:08:49.550 --> 00:09:09.150
هل هو ابن؟ هل هو اخ هل هو عم هل هو اذا قلت اخ هل هو اخ شقير؟ اخ لاب واضح؟ لابد من معرفة جهة الارث ولذلك قال ولا يكتفي بقوله هو ابن عمه

23
00:09:10.300 --> 00:09:30.000
حتى يبين الدرجة التي اجتمعا فيها لانه يوجد ابن عم ويوجد ابن ابن عم فقد يكون اقرب كأن يقول هذا ابنه او هذا ابن ابنه  نقول يوجد ابن ويوجد ابن ابن ابن ابن

24
00:09:30.300 --> 00:09:51.300
قد يقول هذا اخوه لابد ان تبين. هل هو اخ شقيق او اخ لاب او اخ لام لان ارث كل واحد يختلف فالاخ الشقيق يحجب الاخ لاب وهما عصبة والاخ لام ليس عصبة

25
00:09:51.600 --> 00:10:14.600
بل يرث بالفرض. اذا لا بد ان تبين جهة الارث اذا فشروط الارث كم اربعة قال رحمه الله تعالى موانع الارث اربعة الاول القتل فلا يرث القاتل من مقتوله هذا واضح

26
00:10:14.900 --> 00:10:35.300
قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل ميراث لا يرث القاتل من مقتوله قال لك ولو بحق اي لا يرث القاتل من مقتوله ولو كان القتل بحق كأن كان قاضيا

27
00:10:36.150 --> 00:11:02.400
وحكم على شخص زنا وهو محصن بالرجمين بالحجارة وهذا الزاني المحصن كان مثلا اخا له فانه لا يرث هذا القاضي هذا القاضي لا يرث او كان هو جلاد القاضي كان هو جلاد القاضي

28
00:11:02.900 --> 00:11:21.850
وعنده اخ تارك للصلاح واصر على تركها بعد ان دعاه الامام. وحد تارك الصلاة ان يقتل اذا دعاه الامام لم يصلي. فحكم القاضي عليه بالقتل. فقام الجلاد وقتل هذا الرجل

29
00:11:22.700 --> 00:11:42.300
هذا الجلاد اخذ للمقتول هذا الجلاد لا يرث مع انه قتل بحق اذا كان القاتل بحق لا يرث. فمن باب اولى القاتل بغير حق لا يرث اذا ليس هذا فقط

30
00:11:42.500 --> 00:12:06.150
بل حتى لو شهد عليه كأن شهد عليه بالزنا وكان احد الشهود الاربعة وذاك الزاني محصن فقتل بسبب تلك الشهادة واضح فان هذا الشاهد الذي هو من ورثة المقتول الزاني المحصن لا يرث

31
00:12:07.050 --> 00:12:30.000
حتى قال بعض العلماء ان الامام الشافعي في هذه المسألة كاد ان يكون ظاهريا اي انه اخذ اخذ باطلاق الحديث ليس للقاتل ميراث كل قاتل كل قاتل بحق او بغير حق بمباشرة او بتسبب

32
00:12:30.250 --> 00:12:56.100
ليس ليس له ميراث ولم يستثنوا من ذلك الا ثلاث سور السورة الاولى المفتي قالوا المفتي اذا افتى في مسألة بحكم فيه قتل واضح فقتل ذلك الشخص الذي المفتي من ورثته

33
00:12:56.150 --> 00:13:19.550
بتلك الفتوى فان المفتي يرث لان الافتاء يختلف عن القضاء فان الافتاء فيه بيان حكم بلا الزام بخلاف القضاء فهو بيان حكم مع الالزام والصورة الثانية راوي الحديث كيف راوي الحديث؟ يعني لو ان احد رواة الحديث روى حديثا

34
00:13:19.600 --> 00:13:40.000
فيه قتل لمن فعل كذا وكذا واضح فقتل ذلك الشخص لانه فعل ما يوجب القتل الذي رواه وارثه بالحديث. فان راوي الحديث يرث منه فهمنا الصورة؟ طيب الصورة الثالثة قالوا

35
00:13:40.300 --> 00:14:05.750
لو احبل زوجته فماتت بسبب الولادة رجل احبل زوجته اي انها حملت منه بسبب الجماع وعند الولادة ماتت من الذي تسبب في موتها  الحمل من تسبب بالحمل هو يريث او لا يرث

36
00:14:05.900 --> 00:14:26.750
يرث هنا يرث واظحة ولا؟ المسألة دقيقة هذي ها؟ طيب اذا هذي ثلاث مسائل تستثنى القاتل لا يرث مطلقا قلت لكم سواء كان القتل بحق او بغير حق وسواء كان بمباشرة او بغير مباشرة الا في ثلاث سور

37
00:14:26.800 --> 00:14:52.200
ذكرتها لك هذا المانع الاول من موانع الارث والمانع قال هنا فلا يرث القات من مقتوله ولو بحق كالمقتص اي الاخذ بالقصاص والقاضي والامام والجلاد بامرهما او بامر واحد منهما. اي بامر القاضي او بامر الامام

38
00:14:52.300 --> 00:15:14.200
والشاهد او بقصد مصلحة اي او قتله بضرب يقصد فيه المصلحة قتله بضرب يقصد فيه المصلحة مثل قال كضرب الاب ضرب الاب ولده ضرب الاب ابنه فمات فان الاب لا يرث

39
00:15:14.500 --> 00:15:34.350
حتى لو قال الاب انا ضربته اقصد اصلاحه كأن كان مثلا يترك الصلاة وقد اتم عشر سنين واضح؟ نقول وان لا ترث او ضرب الثوب لزوجته تأديبا واضح؟ مع انه يشترط في الضربين

40
00:15:35.050 --> 00:15:58.450
السابقين ان يكونا غير مبرحين مؤلمين. يشترط هذا واضح؟ واذا حصل في ضرب الزوج لزوجته اتلاف فانه يضمن فانه يضمن الاتلاف قال رحمه الله تعالى ها كذلك في كل انواع القتل

41
00:15:58.600 --> 00:16:22.150
سواء كان قتل عمد او شبه عمد او خطأ كل انواع القتل لا نعم نعم تسبب مثل الشهادة. يعني قد قلت لك في الشهادة تسبب واضح قد قلت لك كل انواع الخطأ لا يرث فيها القاتل الا في ثلاث سور التي ذكرتها له. سواء كان القتل عمدا شبه عمد

42
00:16:22.150 --> 00:16:40.200
على خطأ قالت بمباشرة قتل بتسبب قتل بحق قتل بغير حق ولذلك قلت لك قال بعضهم ان الامام الشافعي كاد ان يكون ظاهريا في هذه المسألة. نعم قال موانع الارث اربعة

43
00:16:40.650 --> 00:17:12.150
القتل والريكو قال وهو عجز حكمي يقوم بالانسان بسبب الكفر. هذا تعريف الرق عجز حكمي يقوم بالانسان بسبب الكفر قال واختلاف الدين. فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم كما في الحديث في الصحيح عن اسامة بن زيد رضي الله عنه. قال والكفر كله

44
00:17:13.250 --> 00:17:36.000
ملة واحدة اي فاليهودي يرث النصراني والعكس قال الله عز وجل لكم دينكم ولي دين. دينكم فجعل الكفر كله دينا واحدا قال هنا والدور الحكمي الدور الحكمي. الدور ما معناه

45
00:17:36.600 --> 00:18:02.650
الدور معناه ترتب شيء على اخر الثاني مرتب على الاول ترتب شيء على اخر. الثاني مرتب على الاول فهمنا او لا؟ سمي دورا من الدائرة يدور حول نفسه  انتبه معي ساشرح لكم الدور سريعا

46
00:18:05.600 --> 00:18:38.200
معناه تركته شيء على اخر هذا الثاني مرتب على الاول  تمام؟ جيد؟ قال ترتب امر على اخر. الثاني مرتب على الاول. اعطيكم مثال قبل ان ندخل في الفقه  اعطيكم مثال في الغزل

47
00:18:38.750 --> 00:19:15.300
تمام تعرفون الغزال او لا لولا مشيبي ما جفى لولا جفاه لم اشم  سئل لماذا هجرك حبيبك حبيبك لماذا تركك هرب منك؟ لماذا فقال بسبب الشعر الابيض الذي في رأسي

48
00:19:16.150 --> 00:19:31.950
تمام لولا هذا الشعر لم يبتعد مني لكن بسبب الشعر هذا ابتعد فقال لولا مشيبي ما جفى جفى يعني ابتعد هرب تركني طيب ولماذا هذا الشعر الابيض جاء الى رأسك

49
00:19:32.250 --> 00:19:55.750
قال بسبب انه هرب مني واضح جاء الشعر الابيظ لانه هرب منه حبيبه واضح؟ ولماذا هرب منه حبيبه بسبب الشعر الابيظ فهمنا هذا يسمى ماذا يسمى دور ترتب امره على اخر

50
00:19:55.850 --> 00:20:17.900
الثاني مرتب على الاول سمي سمي دورا من من الدائرة فهمنا هذا وهذا معنى الدور الان سيقول لك الدور الحكمي احد موانع الاف وهذا انفرد به الشافعي عن بقية المذاهب الاربعة

51
00:20:18.400 --> 00:20:45.050
واضح قال هنا ما الدور الحكمي؟ قال بان يلزم من التوريث عدم توريث يلزم من التوريث ماذا عدم توريث قال بان يلزم من التوريث عدم التوريث ساكتب هذا يلزم معنى الدور الحكمي الدور

52
00:20:45.550 --> 00:21:16.450
الحكم معناه ان يلزم من التوريث عدم التوليف  انتبه بارك الله فيك قال ان يلزم من التويث عدم التوليف كأن يقر اخ حائز. ايش معنى حائز حائز لكل التركة. آخذ كل

53
00:21:16.750 --> 00:21:40.050
التركة كأن يقر اخ حائس بابن للميت فيثبت نسب الابن ولا يرث بانه لو ورثت لم يكن الاخ حائزا بل محجوبا فلم يصح اقراره فلم يثبت نسبه فلا يرث فادى ارثه الى عدم ارثه

54
00:21:41.150 --> 00:22:10.050
عندنا زيد هذا زيد اخ لاحمد  زيد اخ لاحمد زيد بعد ان مات احمد كان هو الوريث الوحيد لاحمد اذا زيد هذا وارث وارث لمن يا احمد زيد يقول ان سالم

55
00:22:11.150 --> 00:22:39.350
هذا ابن احمد يقول ان سالم ابن احمد عندك مسألتان المسألة الاولى صحة النسب هل يصح النسب؟ نسبه سالم لاحمد او لا يصح المسألة الثانية ارث احمد ارث ارث سالم

56
00:22:39.850 --> 00:23:04.400
ارسل المسألة الاولى صحة النسب هل يصح نسب سالم لاحمد؟ نقول يصح لماذا يصح لاقرار زيد لكن ماذا يشترط في صحة الاقرار يشترط لصحة الاقرار بالنسب شرطان الشرط الاول ان يمكن ان يكون سالم

57
00:23:04.850 --> 00:23:24.650
ولدا لاحمد كأن يكون احمد عمره خمسون سنة وسالم هذا عمره عشرين سنة عمره عشرون سنة. ممكن. لكن لو كان احمد عمره خمسة عشر سنة وسالم هذا عمره اربعة عشر سنة. لا يمكن

58
00:23:24.750 --> 00:23:47.300
صح؟ اذا الشرط الاول ماذا الامكان الشرط الثاني الاستلحاق ما معنى سلحة؟ اي ان يلحقه بنفسه فالان احمد مات ولم يستلحقه ممن جاء الاستلحاق؟ جاء الاستلحاق ممن زيد يقول لك اذا جاء الاستلحاق

59
00:23:47.600 --> 00:24:13.800
من الوارث لابد ان يكون الوارث حائزا لكل التركة. هذا الشرط الثاني فاذا كان ليس حائزا لكل تركة لا يثبت لا يثبت النسب واضح؟ اذا شرط صحة النسب شرط صحة الاستلحاق ان يكون زيت ماذا؟ حائز للتركة. ولذلك هنا اشترط هذا الشرط

60
00:24:14.850 --> 00:24:34.150
واضح؟ قال ان يكون الوارث ماذا؟ حائزا فهمنا؟ طيب انتبه معي الان كن يصح النسب لا تكتب انتبه معي لماذا صح النسب لوجود الشرطين الشرط الاول الامكان والشرط الثاني كون زيد

61
00:24:34.400 --> 00:24:57.150
حائز للتركة. اتفقنا؟ جيد اذا صح النسب وصار هذا سالم ابنا لاحمد. طيب يلزم من كونه ابن انك يا زيد لا ترث صح يلزم من كونه انك يزيد لا ترثه انه هو الوارث. لانه ابنه انت اخ

62
00:24:57.500 --> 00:25:15.850
والابن يحجب الاخ واضح او لا طيب لو قلنا انه يرث لو قلنا هذا يرث يصبح زيد حائز للتركة او غير حائز للتركة. غير حائز للتركة فيبطل ماذا فيبطل صحة النسب

63
00:25:16.500 --> 00:25:39.750
صح ولا لا واضح اذا اصبح سالم وارثا اصبح سالم وارثا فحينئذ يبطل صحة النسب. لماذا يبطل صحة النسب؟ لان زيدا اصبح ليس حائزا للتركة فهمنا فيلزم من كونه وارثا

64
00:25:39.900 --> 00:26:00.900
ان زيد الذي هو اخ ليس وارثا فيلزم من التوريث للابن عدم التوريث للاخ واضح يا مشايخ؟ هذا هو الدور الحكمي هذا هو الدور الحكمي بخلاف ما لو كان مثلا

65
00:26:01.200 --> 00:26:27.650
احمد عنده ابنان احمد عنده ابنان فقال احد الابنين احد الابنين ان سالم اخ لنا فنحن ثلاثة ابناء رسل اثنين الان احد الابنين هل هو حائز لكل التركة؟ لا هنا يصح

66
00:26:28.350 --> 00:26:48.450
النسب ويحصل ماذا الاف بان الذي استلحق ليس حائزا لكل تركة. فهو احد ابنين لكن المثال ليس في هذه السورة طبعا استلحاق له صور كثيرة وفيه تفاصيل كثيرة لكن الذي يهمني الان ان اشرح لكم هذه الجزئية

67
00:26:48.700 --> 00:27:12.950
هنا وضع شرطا ما هو الشرط؟ ان يكون المستلحق حائزا للتركة فهمنا يا مشايخ زيد هذا لما كان حائزا للتركة واقر نسبي سالم تمام؟ اثبتنا صحة النسب. يسأل سائل فيقول

68
00:27:13.150 --> 00:27:41.500
لماذا اثبتم اذا صحة النسب لماذا لا تقولون كما انه لا يرث اذا لا يصح النصب الجواب لان الشارع الحكيم متشوق الى اثبات الانساب ومعرفة الناس لانسابها كما نقول احيانا في العتق عندما ينفرد العتق ببعض المسائل نقول لان الشارع متشوق للعتق والحرية

69
00:27:41.650 --> 00:27:57.900
وهنا نقول بان الشارع متفوق لاثبات الانساب فهمنا او لا اذا نعيد قراءة المثال حتى يتضح لنا اكثر قد قلت لكم في درس امس لا يسمح ان يكون الدور الحكمي هذا في نهاية الدرس

70
00:27:58.050 --> 00:28:23.150
هذا يحتاج الى بعض بعض الانتباه قال والدور الحكمي بان يلزم من التوريث عدمه كأن يقر اخ حائز حائز لماذا حائز للتركة واضح؟ بعد بعدهم لما جاء الى هذه ظنها جائز فصوبها بوضع النقطة تحت الحاء

71
00:28:23.550 --> 00:28:44.650
صار جائز ها حائز اي حائز للتركة. كأن يقر اخ حائز بابن للميت فيثبت نسب فيثبت نسب الابن تمام ولا يرث بانه لو ورث بانه لو ورث من هذا؟ الابن

72
00:28:44.700 --> 00:29:08.400
لم يكن الاخ حائزا للتركة. الذي هو زيد بل محجوبا واذا كان محجوبا غير حائز للتركة هل يصح اثباته للنسب او لا يصح لا يصح. قال فلم يصح اقراره فلم يثبت نسبه فلا يرث. فادى ارثه اي ارث الابن

73
00:29:08.400 --> 00:29:32.900
ابني الى عدم ارثه اي الى عدم ارثه الاخر. هذا المقصود فادى ارثه ارث من ارث الابن تمام الى عدم ارثه ارث من الاخ اي لو ورثنا الابن فان الاخ لن فان الاخ لن يرث. فهمنا بارك الله فيكم. ان شاء الله

74
00:29:33.050 --> 00:29:55.200
قال بعد ذلك ها نعم هذا الذي ليست وحيدة وانما هي الصورة الموجودة هنا والا لو راجعت كتب الفرائض وجدت فيها صور وخلافات هذا قلت لك انفرد به الشافعي عن بقية المذاهب والا المذاهب الاخرى له تفاصيل اخرى نعم

75
00:29:56.100 --> 00:30:36.750
يمكن ان تراجع البيجوري على الشنشوري على الرحبية. اذا احببت وظنت منظومة العذب الفائظ في في الفرائض طويلة هذه نعم. قال رحمه الله تعالى الوارثون من الرجال تفضل اقرأ    احسن الله اليكم قال الوارثون من الرجال الوارثون من الرجال خمسة عشر الاب وابوه وان علا والابن

76
00:30:36.750 --> 00:31:03.100
وابنه ان سفل والاخ الشقيق والاخ للاب والاخ للاب والاخ والاخ للام وابن الاخ الشقيق وابن الاخ للاب والعم الشقيق والعم للابي وابن عمي الشقيق وابن العم بالابي والزوج وذو الولاء. طيب

77
00:31:03.250 --> 00:31:33.000
محمد شخص اسمه محمد محمد هذا عنده اب وعنده جد. محمد هذا عنده اب وعنده جد. وعنده ابن وعنده ابن ابن تمام؟ وعنده اخ شقيق واخ لاب واخ دي ام

78
00:31:33.150 --> 00:32:08.250
كم هؤلاء؟ ثلاثة. وعنده عم شقيق وعم لاب وعند اخيه الشقيق ابن وعند اخيه لاب ابن  تمام واضح او لا؟ ننظر في هؤلاء  كم عددهم؟ ابن ابن ابن اب وجد

79
00:32:08.700 --> 00:32:35.550
اخ شقيق اخ لاب اخ لام ابن اخ شقيق ابن اخ لاب تسعة  عم شقيق عشرة عندي اب احد عشر ابن عم شقيق تمام اثنى عشر ابن عم لاب ثلاثة عشر

80
00:32:36.000 --> 00:33:03.450
هؤلاء كم؟ ثلاثة عشر. بقي الزوج  والمعتق اربعة عشر خمسة عشر هؤلاء هم الوارثون من الرجال. عرفت كيف تستحضرهم اثنين في الاعلى اثنين في الاسفل ثلاثة هنا ثم الاخ الشقيق عنده ابن. الاخ لاب عنده ابن. صاروا خمسة

81
00:33:03.750 --> 00:33:33.700
اثنين هنا العم شقيق العم اب ثم ابن العم شقيق وابن العم اب هؤلاء ثلاثة عشر زائدا الزوج والمعتقل خمسة عشر هذا بطريق التفصيل بطريق الاجمال عشرة قال لك في الرحبية والوارثون من الرجال عشرة اسماؤهم معروفة مشتهرة. الابن وابن الابن مهما نزل والاب والجد له

82
00:33:33.700 --> 00:33:51.400
على والاخ من اي الجهات كان قد انزل الله به القرآن وابن الاخ المدلي اليه بالاب فاسمع مقالا ليس بالمكذب والعم وابن والعم من ابيه فاشكر لي ذي الايجاز والتنبيه والزوق والمعتيق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء

83
00:33:52.350 --> 00:34:15.400
واضح هؤلاء هم الوارثون من الرجال نقرأهم في الكتاب قال الوارثون من الرجال خمسة عشر الاب وابوه وان علا. والابن وابنه وان سفل. الاب ابوه الابن وابنه. وان سفن وان سفل وان سكل يصح

84
00:34:16.050 --> 00:34:42.500
قال والاخ الشقيق والاخ للاب والاخ للام هنا. ثلاثة قال وابن الاخ شقيق وابن الاخ للاب ابن الاخ للام؟ لا تمام؟ والعم الشقيق هذا والعم لاب هنا وابنه العم الشقيق هنا وابن العم لاب هنا والزوج وذو الولد

85
00:34:42.600 --> 00:35:05.250
ثم هنا في التعليق الطويل هذا ذكر لك ميراث ذوي الارحام في الحقيقة ميراث ذوي الارحام طويل وفيه تفاصيل طويلة لو ولجنا فيه يأخذ منا ساعة فاكثر. نتركه ان شاء الله الى كتاب متخصص في الفرائض. اذا قرأنا

86
00:35:05.300 --> 00:35:31.150
الرحابية مثلا او تكملة زبدة الحديث عن المواريث او نحوهما نأخذ بالتفصيل ان شاء الله هؤلاء من؟ الوارثون منه؟ الرجال طيب والوارثات من النساء تفصيلا عشرة اجمالا سبع صح؟ طيب نكتبهم انظرهم

87
00:35:31.800 --> 00:35:51.650
خلاص واضح هذا؟ انا اريدك بس حتى تستحضر في بداية الامر كيف تستحضر اثنين في الاعلى الاب والجد اثنين في الاسفل الابن وابن الابن ثلاثة هنا الاخ الشقيق الاخ لاب الاخ لام وابن الاخ الشقيق

88
00:35:51.900 --> 00:36:10.750
وابن الاخ لاب صاروا خمسة واربعة هنا العم الشقيق العم لاب وابن العم الشقيق وابن العم لاب صاروا ثلاثة عشر واضح؟ والزوج والمعتق سهل جدا. لا يهولنك الرقم سهل. تمام

89
00:36:10.800 --> 00:36:41.600
الان ناخذ الوارثات من ناخذ الوارثات من النساء   قال لك صاحب الرحبية والوارثات من النساء سبع لم يعط انثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وام مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والاخت من اي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. انتبه معي

90
00:36:42.600 --> 00:37:20.100
عندما شخص اسمه عمر عمر عنده ام وعنده جدة وعنده بنت وعنده بنت ابن بنت ابن اما بنت البنت لا ترث فهمنا وعنده عمر هذا عنده اخت لام واخت لاب

91
00:37:20.250 --> 00:37:57.200
واخت شقيقة  وعمر هذا عنده زوجة  واضح؟ كم هؤلاء؟ نعدهم لان الجد الجدة هذه بقي ثنتين. ها نعد هؤلاء اولا نقول ام بنت بنت اخت شقيقة اربعة اخت لاب خمسة اخت لام ستة

92
00:37:58.450 --> 00:38:33.250
سبعة زوجة بقي اين الثامنة المع ثقة  المعتقة تمام الثامنة طيب الجدة بقي ثنتين جد ام جده ام الاب وجد ام الام نكتب هنا  جدة ام الاب وجدة ام الام

93
00:38:33.950 --> 00:38:56.700
فتكون هذه رقم تسعة وهذه رقم عشرة انتبهوا لجدات الجدات هن البركة واضح؟ لا تضيعوا ميراث الجدات تمام فهمنا او لا شف عمر عنده بنت وبنت ابن وعنده زوجة وكان عبدا واعتق

94
00:38:57.200 --> 00:39:18.800
تمام وعنده اخت شقيقة واخت لاب واخت لام عنده ام وجدة ام ام وجدة ام اب عشرة عشرة هل ذكرنا بينهن العمة لا لا ترث هل ذكرنا بينهن الخالة؟ بنت العم

95
00:39:19.200 --> 00:39:40.000
بنت الخالة بنت الخال بنت العمة لا هل ذكرنا بنت البنت انتبه معي هنا بنت البنت لأ اذا من سوى هؤلاء لا يلزم عشرة فقط اريد ان اوضح لك مسألة في الجدة

96
00:39:40.700 --> 00:40:06.750
نأتي الى عمر عمر هذا عنده اب وعنده ام من ابوك يا عمر؟ قال ابي اسمه احمد ومن امك؟ قال امي اسمها فاطمة ما شاء الله احمد وفاطمة احمد هذا له اب وله ام

97
00:40:07.950 --> 00:40:35.900
احمد ابوه اسمه سالم وامه اسمها خديجة وفاطمة هذه ايضا عندها اب وعندها ام فابو فاطمة من؟ نقول ابو فاطمة اسمه عثمان مثلا تمام او نقول اسمه علي علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا لكن

98
00:40:35.950 --> 00:40:59.300
خلاص اي واحد نسميه مثلا سالم موجود سالم ام موجود سالم ها نسميه محسن خلاص ها اي اسم وفاطمة هذه عندها ام تمام؟ قد ذكرنا خديجة نقول مثلا امها سلوى. سلوى

99
00:41:00.200 --> 00:41:26.250
فهمنا سالم هذا عنده ام ما اسم ام سالم اسمها ميمونة خديجة هذه عندها ام ما اسمها؟ اسمها جويرية محسن هذا عنده ام ما اسم ام محسن نقول اسمها سعاد

100
00:41:27.200 --> 00:41:48.550
سلوى هذه عندها ام ما اسمها حواء  فهمنا الان كم عندنا جدات اصبحوا هنا في هذه الطبقة هنا في هذه الطبقة عندنا جدتان خديجة وسلوى صح؟ لكن في الطبقة التي بعد

101
00:41:49.450 --> 00:42:11.050
اربع جداات انا اريدك ان تنتبه في الطبقة التي بعد ثلاث جداات من هنا يرثن وجدة لا ترث من اللواتي يرثن ومن التي لا ترث ميمونة ترث فنقول ام ابي

102
00:42:11.950 --> 00:42:52.000
الاب من ام ابي الاب ميمونة. ام ابي الاب ترث جويرية ترث ام قم الاب ام ام نب هذه ترث فاهمنا ام امي الام ترث التي هي من حواء حواء ام ام

103
00:42:52.550 --> 00:43:26.050
حوا ام امي الأم هذه سلوى ام الام صح هذه امها ام ام الام تمام هؤلاء يرثنا لكن سعاد ام ابي الام لا ترث  تسمى جدة فاسدة تسمى جدة فاسدة وهؤلاء الثلاثة

104
00:43:26.450 --> 00:43:54.550
يرثنا لماذا لا ترث؟ لانها ادت بذكر بعده انثى ادلت واسطتها ذكر ذكر بعده انثى كل جدة ادلت بذكر بعده انثى لا تلث كل جدة ادلت بذكر بعده انثى لا ترث

105
00:43:55.550 --> 00:44:19.800
واضح؟ ان شاء الله اذا الجدة الوارثة هي ام الاب وام الام او ان صعدت درجة ان صعدت درجتان فتكون ام ابي الاب وامه امي الاب وام ام الام. اما ام ابي الاب لا ترث

106
00:44:20.500 --> 00:44:49.750
فهمنا؟ انظر ماذا قال؟ والوارثات من النساء عشر البنت وبنت الابن وان سفل والام والجدة للاب والجدة للام وان علتا هذا الشرح بمعنى قوله وان علت حتى تعرف من التي ترث منهن ومن التي لا ترث

107
00:44:50.150 --> 00:45:17.150
قال والاخت الشقيقة هنا والاخت للاب هنا والاخت للام والزوجة والمعتقة وكل هؤلاء يرثون بالفروض كل هؤلاء يرثون بالفروض الا الا المعتقة فانها ترث بالعصبة وقد انشدتكم امس بيت صاحب الرحبية

108
00:45:17.250 --> 00:45:41.550
وليس في النساء ضرا عصبا الا التي منت بعتقي الرقبة كل النساء يرثن بالفروظ الا المعتقة وكل الرجال وكل الرجال يرثوا بالتعصيب وكل الرجال يرثون بالتعصيب الا الزوج والاخ له ام

109
00:45:41.800 --> 00:46:03.750
والاب والجد في بعض الحالات الا الذوق والاهل ام والاب والجد في بعض الحالات. اذا من الرجال كم يرثون بالفروض كم عدد الرجال الذين يرثون بالفروض  اربعة الزوج والاخ لام

110
00:46:03.800 --> 00:46:33.650
والاب والجد في بعض الحالات صح وكم عدد النساء اللواتي يرثن للفروض كم تسع لان هؤلاء عشر تسع بالفروض وواحدة بالعصبة. طيب تسعة زائد اربعة كم يكون ثلاثة عشر. اذا لو سألتك كم عدد الورثة الذين يرثون بالفروظ؟ فالجواب كم؟ ثلاثة عشر

111
00:46:33.750 --> 00:46:50.250
اربع من اربع اربعة ذكور وتسع وتسع اناث. فهمنا يا مشايخ؟ ان شاء الله. وقلت لك الاب والجد في بعض الحالات. لا ادري اكتبها الان او بعدين. اكتبها الان لا بأس

112
00:46:50.400 --> 00:47:38.000
خلاص هذا انتهى    انتبه معي الجد والاب لهم ثلاث حالات. حالات الاب حالات الاب ثلاث اما ان يبث بالفرظ فقط  او يرث بالتعصيب فقط او يرث بهما بالفرظ فقط متاع

113
00:47:38.400 --> 00:48:12.100
اذا كان للميت فرع وارث ذكر  كشخص وترك ابنا او ترك ابن ابن واب فالاب السدس والباقي للابن او لابن الابن واما ان يرث بالتعصيب فقط وذلك اذا انفرد الاب

114
00:48:12.200 --> 00:48:42.300
شخص مات وترك اب يرثوا بالتعصيب واضح؟ بمعنى انفرد اي لا يوجد فرع وارث هذا المقصود او بهما وذلك اذا كان للميت فرع وارث انثى كشخص مات وترك بنتا واب البنت لها النصف

115
00:48:42.550 --> 00:49:05.700
والجد له السدس فرضا والباقي تعصيبا. فهمنا؟ هذه حالات الاب وقريب مثلها حالات  لان الجد في غالب احكامه كالاب ولذا قال لك في الرحابية والجد مثل الاب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده

116
00:49:06.900 --> 00:49:26.050
واضح؟ الاب مثل الجد عند فقد الاب لكن هذا غالبا فمثلا من غير الغالب ان الجد يحجب الاخوة جميعا عفوا ان الاب يحجب الاخوة جميعا. اما الجد فيشاركهم. واضح؟ هذا من غير الغالب

117
00:49:26.100 --> 00:50:02.600
قال رحمه الله     قال الفروض المقدرة في كتاب الله. تفضل بالقراءة بسم الله  احسن الله اليكم. قال الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة النصف والربع

118
00:50:02.600 --> 00:50:34.200
مم وسون وثلثان وثلث وسدس. احسنتم. من يفرد له النصف؟ لا اصبر قال الفروض المقدرة في كتاب الله قال لكم في الرحابية واعلم بان الارث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرد في نص الكتاب ستة. لا فرض في الارث سواها البتة. نصف وربع ثم

119
00:50:34.200 --> 00:50:54.450
نصف الربع والسدس والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ امام انا الفروض المقدرة في كتاب الله ستة قال هنا في التعليق وبقي فرض سابع ثبت بالاجتهاد

120
00:50:54.800 --> 00:51:42.050
وهو ثلث الباقي ويفرض الاثنين ثلث الباقي يفرظ الاثنين يفرض للجد اذا اجتمع معه اخوة في بعض احواله وذلك مثل هالك عن زوجة وجد واربع اخوة       انتبه معي. هالك اه

121
00:51:43.150 --> 00:52:21.750
هالك  عن زوجة وجد واربعة اخوة اشقاء تمام والان عندنا جدوى اخوة ويوجد في المسألة صاحب فرض. ما صاحب الفرض ها ما صاحب الفرض؟ الزوجة الزوجة الزوجة كم نصيبها ها الربع خلاص الزوق انتهى الموضوع

122
00:52:22.450 --> 00:52:39.400
نفترض مثلا مثلا مثلا ان عصر المسألة اربعة وعشرين يعني حتى نسهل فقط ان اصل المساء اربعة وعشرين اذا كان عندنا اذا كان عندنا هذه قاعدة الجد والاخوة. اذا كان عندنا

123
00:52:39.550 --> 00:53:08.150
صاحب فرض فان الجد يعطى الحظ الافضل من ثلاثة اشياء يعطى الافضل من المقاسمة وثلث الباقي وايش ها وسدس جميع المال فعندنا اصل المسألة كم؟ اربعة وعشرين. كم نصيب الزوجة من اربعة وعشرين

124
00:53:08.200 --> 00:53:35.600
ستة نصيب الزوجة ستة صح طيب لو قلنا سنقاسم الجد مع الاخوة سنقاسم الجد مع الاخوة كم سيكون نصيب الجد نقول هنا نقول افضل يكون  كم نصيب الجد كم عدد رؤوسهم؟ كلهم

125
00:53:35.850 --> 00:54:06.150
ستة صح؟ اربعة وعشرين قسمة ستة من كم ها منكم اربعة صح؟ اربعة اذا سيكون نصيبه جد اربعة لو قلنا سنعطيه ثلث الباقي  اخرجنا ستة كم ثلث الباقي  كم باقين من اربعة وعشرين؟ كم ثلث الثمانية عشر؟ ستة

126
00:54:07.000 --> 00:54:29.650
لو قلنا ياخد سوسة جميع المال سدس الاربعة وعشرين كم؟ ها؟ اربعة اذا ما هو الافضل لهم ثلث الباقي افضل ثلث الباقي افضل واضح اذا نقول الجد اذا وجد جد واخوة ومعهم صاحب فرض

127
00:54:30.100 --> 00:54:52.300
اذا وجد جدوى اخوة ومعهم صاحب فرض فان الجد يعطى الاحف. الافضل من ثلاثة اشياء سدس جميع المال الثلث الباقي والمقاسمة. تنظر ما هو الافضل للجد وتعطيه واضح او لا؟ فالان

128
00:54:52.550 --> 00:55:11.350
عندك احد الفروض اسمه ثلث الباقي. هذا ثلث الباقي تمام هذا ثلث الباقي ثبت ماذا؟ اجتهادا ليس بالنص. ما في عندنا اية قرآنية او حديث نبوي يقول ثلث الباقي ولكنه ثبت

129
00:55:11.750 --> 00:55:32.350
اجتهادا من الائمة رحمهم الله. فهمنا؟ طيب انتبه معي. هذه المسألة الاولى التي يكون فيها ثلث الباقي وهو الجد مع الاخوة مسألة اخرى يثبت بها او يكون فيها ثلث الباقي وهي الغراوين مثل ذوق لها صورتان. وام

130
00:55:33.150 --> 00:56:06.200
واب  او زوجة وام واب  زوج وام مؤب زوجة وام واب الصورة الاولى زوج وام واب من الذي مات الزوجة صح؟ الزوجة ماتت عصر المسألة من ستة الزوج له ثلاثة

131
00:56:06.300 --> 00:56:31.250
النصف لعدم وجود الفرع الوارث والزوجة لها لها واحد الذي هو الثلث الباقي والاب له اثنان واضح؟ الزوجة لها ثلث الباقي كم؟ كم بقي من الستة ثلاثة ثلث الباقي كم

132
00:56:31.300 --> 00:56:57.550
واحد والباقي للاب في هذه المسألة اصل المسألة من اربعة الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث والام لها ثلث الباقي. كم بقي من اربعة؟ واحد يعني واحد الذي بقي ثلاثة واخذن ثلثه يعني كم للام؟ واحد وللاب اثنين

133
00:56:58.050 --> 00:57:16.400
فهمنا بارك الله فيكم. اذا في الغراوين او العمريتين يوجد ثلث الباقي وفي الجد في بعض الاحوال يوجد ثلث الباقي فقط اذا ثلث الباقي هل ثبت اجتهادا ويكون في مسألتين

134
00:57:16.550 --> 00:57:35.950
في بعض احوال الجد وفي المسألتين العمريتين فهمنا؟ انظر ماذا قال قال وبقي فرض سابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي ويفرض الاثنين الجد اذا اجتمع معه اخوة في بعض احواله

135
00:57:36.150 --> 00:58:02.600
والام اي ويفرض للام في الغراوين الغراوين او العمريتين لان عمر رضي الله تعالى عنه قضى فيهما بما رأيت قبل قليل بسم الله  قال رحمه الله الفروض المقدرة في كتاب الله ستة

136
00:58:03.150 --> 00:58:27.250
النصف النسهم قال ومخرجه من الاصول السبعة اثنان ثم ذكر الاصول وذكر لك العون واشار اليه تمام وذكر لك يعني تفاصيل هذه كلها محلها في دراسة مستقلة ان شاء الله. تمام. قال لك في الرحابية

137
00:58:28.050 --> 00:58:51.500
فانهن سبعة اصول ثلاثة منهن قد تعول فتبلغ الستة عقد فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة. وتلحق التي تليها بالاثر بالعد افرادا الى سبعة عشر والعدد الثالث قد يعول

138
00:58:51.600 --> 00:59:08.850
بثمنه فاسمع لي ما اقول. واضح فالستة تعود الى السبعة والثمانية والتسعة والعشرة والاثنى عشر تعود الى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر والاربع والعشرين تعود الى سبعة وعشرين تمام

139
00:59:09.100 --> 00:59:38.500
قال هنا والثمن والثلثان والثلث والسدس. ثم قال تفضل. احسن الله اليكم. قال من يفرض له النصف يفرض يفرض النصف لخمسة. الزوج اذا لم يكن للزوجة فرع وارث وبنتي الصلب اذا لم يكن لها معصب ولا مماثل. وبنت الابن اذا لم يكن للميت ولد سلب ولا ولد

140
00:59:38.500 --> 00:59:58.500
ابن اعلى منها ولا لها معصب ولا مماثل. والاخت الشقيقة اذا لم يكن للميت فرع وارث ولا لها منصب ولا مماثل ولا للميت اب. والاخت للابي اذا لم يكن للميت فرع وارث ولا احد من الاشقاء ولا

141
00:59:58.500 --> 01:00:23.200
لها معصب ولا مماثل ولا للميت اب قال رحمه الله تعالى من يفرض لها من يفرض له النصف يفرض النصف لخمسة تمام قال يفرض النصف لخمسة يمكن ان ان واحدا من هذين يعمل حرارة يعني

142
01:00:24.150 --> 01:01:06.450
واحد فقط يمكن واحد فقط    ها   لا بأس نعم اه جيد الان كأن اول فقط الى هناك هنا لا يأتيني اه قال رحمه الله تعالى من يفرض له النصف النصف يفرض لخمسة

143
01:01:06.800 --> 01:01:27.150
قال لك في الرحابية والنصف فرض خمسة افراد. الزوج والانثى من الاولاد وبنت وبنت الابن عند فقد البنت والاخت في مذهب كل مفتي وبعدها الاخت التي من الاب فاسمع مقالا ليس بالمكذبين

144
01:01:27.350 --> 01:01:52.450
قال هنا يفرظ النصف لخمسة الزوج اذا لم يكن للزوجة فرع وارث فان كان للزوجة فرع وارث ولو كان ابن زنا فانه يرث الربع واضح اذا كان للزوجة فرع وارث ولو كان ابن زنا كامرأة زنت

145
01:01:53.100 --> 01:02:16.100
وعندها ابن من الزنا ينسب اليها ثم بعد ذلك تزوجت برجل ثم ماتت واضح؟ فان هذا الرجل كم يرث النصف او الربع الربع واضح؟ قال اذا لم يكن للزوجة فرع وارد فان كان لها فرع وارث ولو من الزنا

146
01:02:16.450 --> 01:02:42.350
تمام؟ فانه يرث الربع كما سيأتي قال وبنت الصلب اذا لم يكن لها معصب هذا الشرط الاول ولا مماثل. طيب فان كان لها معصب للذكر مثل حظ الانثيين. كشخص مات عن ابن وبنت

147
01:02:42.900 --> 01:03:05.250
واذا كان لها مماثل كشخص مات عن بنتين فلهما الثلثان الثالث ممن يستحق النصف بنت الابن بثلاث شروط اذا لم يكن للميت ولد صلب. فان كان للميت ولد صلب تمام

148
01:03:05.500 --> 01:03:25.550
فانها تحجب تمام؟ اذا كان الابن ذكرا تحجب قال اذا لم يكن للميت ولد صلب ولا ولد ابن اعلى منها هذا الشرط الاول والشرط الثاني ولم يكن لها معصب. فان كان معصب

149
01:03:26.200 --> 01:03:52.750
بل الذكر مثل حظ الانثيين ولا مماثل فان كان لها مماثل فلهما الثلثان تمام قال والاخت الشقيقة وهذه الرابعة باربع شروط شف كلما زاد واحد زاد شرط قال اذا لم يكن للميت فرع وارث هذا الشرط الاول

150
01:03:53.050 --> 01:04:13.600
وليس لها معصب وليس لها مماثل ولا للميت اب لانه اذا وجد للميت اب فان الاب يحجب جميع الاخوة بخلاف الجد فالجد يشارك الاخوة والاب يحجب جميع الاخوة قال والاخت للاب

151
01:04:13.850 --> 01:04:34.650
اذا لم يكن للميت فرع وارث هذا الشرك الاول ولا احد من الاشقاء ولا لها معصب ولا مماثل ولا للميت اب قال هنا فان كان لها اب حجبها من الارث حرمانا

152
01:04:35.400 --> 01:05:04.950
تمام؟ وكذا لو كان الفرع الوارث ولد صلب ذكرا او ولد ابن ذكرا او كان احد الاشقاء ذكرا. هؤلاء يحجبون الاخت لاب ثم قال من يفرض له الربع من الذي يفرض له الربع؟ يفرض الربع حتى نستغل الوقت ساقرأ. هذا سهل. يفرض الربع الاثنين

153
01:05:05.650 --> 01:05:26.450
للزوج اذا كان للزوجة فرع وارث هنا قال ولو من زنا لما قلت لك قبل قليل والثاني والزوجة او الزوجات اذا لم يكن للزوج فرع وارث ويشتركن في الربع واضح

154
01:05:27.050 --> 01:05:47.100
قال من يفرض له الثمن؟ يفرض الثمن للزوجة او الزوجات؟ اذا كان للزوج فرع وارث من يفرض له الثلثان؟ يفرض الثلثان لاربعة بنتي الصلب فاكثر اذا لم يكن لهما او لهن معصب. كشخص مات عن بنتين

155
01:05:47.300 --> 01:06:07.450
او مات عن ثلاث بنات او اربع بنات فلهن الثلثان قال وبنتي الابن فاكثر اذا لم يقل للميت ولد صلب ولا لهما او لهن معصب والاختين الشقيقتين فاكثر اذا لم يكن للميت ولد صلب

156
01:06:07.550 --> 01:06:27.650
ولا ولد ابن ولا اب ولا لهما او لهن معصب والاختين للاب فاكثر اذا لم يكن للميت ولد صلب ولا ولد ابن ولا اب ولا احد من الاشقاء ولا لهما او لهن معصب

157
01:06:28.250 --> 01:06:49.800
باختصار ان الذين يرثون الثلثين هم الذين يرثون النصف. اذا تعددوا اذا تعددوا كم يرثنا النصف؟ خمسة. هم انفسهم يرثون الثلثين. اذا تعددوا. لا يقول قائل الا الزوج. لا تقل الا الزوج. لان الزوج لا

158
01:06:49.800 --> 01:07:12.900
فقولنا اذا تعددوا يخرجوا الزوج. واضح او لا؟ فلا يحتاج ان تقول الا الزوج. تمام ثم قال من يفرض له الثلث الثلث بارك الله فيكم يفرض الاثنين للام بشرطين عدم وجود فرع وارث

159
01:07:13.450 --> 01:07:38.500
وعدم وجود جمع من الاخوة فاذا وجد فرع وارث فالام ترث كم السدس واذا وجد جمع من الاخوة فالام ترث كم السدس حتى ولو كان الاخوة محجوبين حتى ولو كان الاخوة محجوبين فان الام ترث السدس

160
01:07:38.800 --> 01:08:06.350
كرجل مات وترك ابا واما وثلاثة اخوة رجل مات وترك ابا. انتبهوا لهذه المسألة يخطئ فيها كثير رجل مات وترك ابا واما وثلاثة اخوة فان الام اولا الاخوة الثلاثة يحجبون. من الذي يحجبهم؟ الاب

161
01:08:06.450 --> 01:08:32.700
والام ترث سدس. لماذا ترث السدس لان الاخوة حجبوها من الثلث الى السدس طيب هم محجوبون حتى ولو كانوا محجوبين فانهم يحجبونها واضح؟ ولذلك قال لك في التعليق هنا ولو محجوبين بالشخص اي ولو حجبهم شخص كما في المثال الذي عندك

162
01:08:33.300 --> 01:08:59.450
والباقي لمن الباقي لمن ها الباقي للاب. اذا الام تاخذ السدس والباقي بالاب قال والاثنين فاكثر من الاخوة او الاخوات لام فان الاخوة لام يرثون الثلث اذا تعددوا. ومعنى تعددوا اي كانوا اكثر من واحد

163
01:08:59.800 --> 01:09:24.900
تمام بشرط الا يحجبوا. ومن الذي يحجب الاخوة الام الذي يحجب الاخوة لام اصل ذكر اصل ذكر او فرع وارث. ايش معنى اصل ذكر؟ اب. يحجب الاخوة الام. هذا واضح الاب يحجبه جميع الاخوة. جد

164
01:09:25.050 --> 01:09:50.550
الجد يحجوه لاخوة الام لكن الجد تشارك الاخوة لاب والاخوة الاشقاء اما الاخوة دي ام فان الجد يحجبهم ولذلك قلت اصل ذكر تمام بخلاف لو كان اصل انثى. الام هل تعجب الاخوة لام؟ لا. ولذلك في قاعدة تقول كل من ادلى بواسطة

165
01:09:51.000 --> 01:10:12.400
كل من ادلى بواسطة فان تلك الواسطة تحجبه ابن الابن من واسطته للميت الابن لو كان الابن موجود ابن الابن يرث لا الجد من واصل تطوير الميت؟ الاب لو الاب موجود بالجد يا ريت

166
01:10:12.450 --> 01:10:33.250
كل من ادلى بواسطة تحجبه تلك الواسطة الا الاخ الام فانه يدلي بالام ومع ذلك يرث معها. فالام لا تحجب الاخ لام هنالك مسائل اختص بها الاخوة لام عن بقية

167
01:10:33.550 --> 01:11:01.800
الورثة. منها هذه انهم ادلوا بواسطة ولا يحجبون واحد ومنها بارك الله فيكم ان الجد يحجبهم بخلاف بقية الاخوة فانهم يشاركون الجد ومنها انه يستوي اناثهم وذكورهم فلو كان عندك اخ لام واخت لام كم نصيبهم

168
01:11:03.100 --> 01:11:23.450
كم نصيبهم اولا الثلث يتناصفون فيه نصف الثلث لهذا ونصف ليس للذكر في حظ الانثيين واضح؟ اذا هناك مسائل اختص بها الاخوة لام عن بقية عن بقية الورثة. فقال لكم هنا

169
01:11:23.550 --> 01:11:39.050
والاثنين فاكثر من الاخوة لام او من الاخوة او الاخوات الام اذا ورثوا بان لم يكن الميت عصر ذكر ولا فرع وارث فاذا كان للميت فرع وارث ذكر او انثى

170
01:11:39.100 --> 01:12:00.750
فانه يحجب الاخوة الام مات زيدون وترك ابنا واخ لام نقول الاخ لام يسقط. مات زيد وترك بنتا واخ لام نقول الاخ لام يسقط. فهمنا؟ فان الاخ لام يحجب بكل فرع وارث

171
01:12:00.750 --> 01:12:21.300
ذكرا كان او انثى ويعجب باصل ذكر. اذا القاعدة في حجم الاخ لام. يحجب الاب لام باصل ذكر وفرع وارث. ارجو ان يكون واضحا من يفرض له سدس قال لك الذي يفرض له السدس سبعة

172
01:12:21.800 --> 01:12:47.000
والسدس فرض سبعة من العدد اب وام ثم بنت ابنين وجد والاخت بنت الاب ثم الجدة وولد الام تمام العدة. واضح؟ قال لكم هنا يفرض السدس لسبعة الاول الاب اذا اذا كان للميت فرع وارث. اين اين مسحنا

173
01:12:47.450 --> 01:13:05.650
الاب قلت لكم ثلاث حالات اذا كان الميت فرع وارث ذكر اخذ السدس فقط واذا كان للميت فرع وارث انثى اخذ السدس فرضا. والباقي تعصيبا واذا لم يكن للميت فعن وارث اخذ كل التركة

174
01:13:05.750 --> 01:13:29.550
قال والجد اذا لم يكن للميت فرع وارث ولم يكن له اب والام اذا كان للميت فرع وارث او عدد من الاخوة او الاخوات ولذلك قال لك هنا اشقاء كانوا او لاب او لام

175
01:13:29.850 --> 01:13:52.850
ولو محجوبين حتى ولو كانوا محجوبين. فانهم يحجبونها من الثلث الى السدس وهذا حجم نقصان قال والجدة قال والجدة وكذا الجدات ويشتركن في السدس بالسوية واضح قال لك في الرحابية

176
01:13:53.000 --> 01:14:15.900
والسنس ها قال لك في الرعابية وان تساوى نسب الجدات وان تساوى نسب الجدات ميمونة جويرية حواء كلهن موجودات اطال الله في اعمارهن ورزقهن الصحة والعافية مات عمر وترك ثلاث جدات

177
01:14:16.300 --> 01:14:41.100
ميمونة وجويرية وحواء. اما سعاد هذي مسكينة لا ترث من عمر نقول اي ايتها الجدة اقتسمن السدس بينكن يكفيكن سدس بقي لكم خطوات الى القبر يكفي السدس. تمام. قال وان تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثاتي

178
01:14:41.100 --> 01:15:04.200
اخرج سعاد لانها ليست وارثة وان تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات وارثاتك فالسدس بينهن بالسوية بالقسمة العادلة الشرعية تحفظون الرحابية او لا؟ يا الله! اذا لا نشرح الرحبية. اذا كنتم لا تحفظونها لا نشرحها

179
01:15:04.200 --> 01:15:37.050
حتى تحفظونها. قال هنا والجدة اذا لم تكن للميت ام او جدة اقرب نعم الان مثلا جويرية ترث بشرط عدم وجود خديجة اذا وجدت خديجة فان جويلية لا تلف لانها جدة اقرب. اذا وجدت خديجة فان ميمونة لا ترث

180
01:15:37.500 --> 01:16:09.550
لماذا؟ لان لان خديجة اقرب ها وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الاولى فقل لي حسبي وتسقط البعد بذات القرب تمام في المذهب الاولى فقل لي حسبي تمام فقل لي حسبي يعني يكفي لا لا تقرأ علينا ابيات الرحبية يكفي خلاص لن اقرأ قال وبنت لابن فاكثر

181
01:16:09.550 --> 01:16:39.650
مع بنت الصلب اي ان بنت الصلب اذا اخذت النصف فان بنت الابن تاخذ السدس شخص مات وترك بنت بنت بنتا وبنت ابن وعم  كم نصيب البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين. والباقي للعام

182
01:16:39.800 --> 01:17:04.800
قال والاخت للاب فاكثر مع الاخت الشقيقة. مات شخص وترك اختا شقيقة واختا لاب وابن عم الاخت الشقيقة لها النصف والاخت لابنها السدس تكملة الثلثين. وابن العم له الباقي تعصيبا

183
01:17:04.950 --> 01:17:23.100
قال بارك الله فيكم  والاخ او الاخت للام اذا ورثا. اي اذا انفرد اذا انفرد. اما اذا تعدد ياخذ الثلث اذا انفرد ولم يحجب وقلت لك من الذي يحجب الاخ بام

184
01:17:23.200 --> 01:17:54.400
اصل ذكر او فرع وارث. فهمنا يا مشايخ. انتهى والحمد لله رب العالمين. اذا خلاصة الكلام  ان اصحاب النصف خمسة واصحابه  الربع اثنان واصحاب الثمن واحد واصحاب الثلثين اربعة واصحاب الثلث اثنين

185
01:17:54.550 --> 01:18:18.000
واصحاب سدس سبعة قال لك الناظم ونظم ذوي الميراث في ونظم ذوي الفروض في هذا الرجز مرتبا خذه وقل هباد بز. قل ايش هبادة بس ايش معنى هبادة بس تعرفون حساب الجمل او لا

186
01:18:18.500 --> 01:18:53.150
ماشي ما تعرفون حساب الجمال          تعرفون ابو جد هوز حط فيك لمن ابجد  انتبه معي انتبه بقي قليل. تسع ونص الان هاه. هذا الساعة هذي لابد ان نصلحها. انا اخطئ. تمام

187
01:18:53.350 --> 01:19:22.700
ابجد ابجد حطي انا اريد هذا فقط يحسبون بالارقام ابجد واحد الف اثنين باء ثلاثة جيم اربعة دال خمسة هاء ستة واو سبعة زائد قال لك  قال لك احفظوا هذا البيت ها

188
01:19:23.050 --> 01:19:57.250
ونظمن  ذوي الميراث عفوا الافضل ان نقول هكذا. ونظم ذوي الفروض انا حفظتها هكذا ونظم ذوي الفروض في هذا في هذا الرجز   مرتبا مرتبا خذه خذه وقل ايش تقول  هباء

189
01:19:57.750 --> 01:20:27.900
دبز  ايش معناها بدبس الحق الحق كم عدد الهاء؟ كم؟ خمسة والباء اثنين والالف واحد والدال اربعة والباء اثنين والزاي سبعة خمسة اصحاب النصف والباء اصحاب الثلثين اثنان اصحاب الربع اثنان

190
01:20:28.400 --> 01:21:02.400
والالف واحد اصحاب الثمن والدان اربعة اصحاب الثلثين النصف الربع الثمن انتهينا النصف نصفه الربع نصفه الثمن انتهينا هباء دبز الدان اصحاب الثلثين كم؟ اربعة الباء اصحاب الثلث اثنان الام والاخوة لام

191
01:21:02.950 --> 01:21:27.150
ازاي اصحابه السدس كم سبعة والسدس فرض سبعة من العدد اب وام ثم بنت ابن وجد. والاخت بنت الاب ثم الجدة وولد الامي تمام العدة واضح؟ سبعة  الحمد لله رب العالمين. انتهينا من الفرائض

192
01:21:27.250 --> 01:21:53.500
ما اسهل الفرائض الوصية الوصية صح ليس بعد الاستراحة الان او بعد الاستراحة تريدون بعد الاستراحة تريدون الاستراحة  لباس. كان الاستاذ فيوبي يريد الاستراحة لا بأس خذوا استراحة لكن عودوا سريعا

193
01:21:54.150 --> 01:22:14.159
نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته