﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:49.400
نعم نعم  طيب طيب  يا الله ييسر امري يا رب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين  نسألك اللهم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:49.750 --> 00:01:12.150
وارزقنا يا الله الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين شرعنا بارك الله فيكم في الكلام على احكام الخلع ذكرنا تعريف الخلع وذكرنا اركانه وذكرنا شرط الملتزم بالعوظ بالخلع وقلنا الملتزم بالعوظ

3
00:01:12.500 --> 00:01:37.000
قد يكون الزوجة وقد يكون اجنبيا صح؟ نعم  ثم قال شرط البضع ذكرنا هذا شرط البضع ان يكون مملوكا للزوج ومعنى مملوكا اي ان الزوج يملك الانتفاع به قال رحمه الله تعالى شروط العوظ

4
00:01:37.750 --> 00:02:04.550
قال شروط العوض اربعة شروط العوض اربعة كونه مقصودا اي يقصد فخرج الطلاق بعوض لا يقصد فانه لا يكون خلعا كدم وحشرات ولذلك قال خرج به الخلع بدم ونحوه فانه رجعي اي طلاق رجعي

5
00:02:04.850 --> 00:02:23.550
ولا مال ودخل به المقصود الفاسد كالخمر فانه يقع الطلاق به لكن بمهر مثله فهمنا بارك الله فيكم القاعدة في باب الخلع كالتالي انا ساكتب لكم القاعدة حتى يتيسر لكم فهم الدرس

6
00:02:24.400 --> 00:03:05.800
نقول الطلاق في هذا الباب بهذا الباب له ثلاثة احوال اما ان يقع بائنا المسمى واما ان يقع بائنا بمهر المثل واما ان يقع رجعيا كم هذه احوال ثلاثة اهواء

7
00:03:06.650 --> 00:03:41.350
اما ان يقع بائنا بالمسمى متى نقول شرطين اذا صحة الصيغة اذا صحت الصيغة وكان العوض مقصودا صحيحا اي ليس فاسدا مثاله لو قالت له طلقني بالف دينار اعطيها لك

8
00:03:42.600 --> 00:04:08.750
قال طلقتك هذا يقع بائنا بالالف دينار الصيغة صحيحة والعوض الف دينار مقصود صحيح ليس فاسدا والعوض راجع لمن للزوج يقع بائنا بالمسمى متى يقع بائنا بمهر المثن بائنا بمهر المثل

9
00:04:09.300 --> 00:04:33.600
اذا كان العوض اذا كان العوظ مقصودا لكن فاسدا اذا كان العوض مقصودا فاسدا مثل الخمر فهو عوض المقصود لكنه فاسد مثل الميتة لان الميت قد تقصد لاطعام الحيوانات المفترسة

10
00:04:34.500 --> 00:05:07.350
واضح لكنه فاسد لانها نجسة فيقع بائنا لكن بمهر المثل كذلك اذا كان العوض مجهولا قالت مثلا طلقني وساعطيك دراهم بقدر عدد قطرات المطر التي سقطت في السقف قال طلقتك هذا عوض ايش

11
00:05:08.000 --> 00:05:30.100
مجهول يقع بائنا او لا يقع يقع لكن بماذا في بحر مصر فاهمنا مثال مثال فقط  تمام متى يقع رجعيا نقع رجعيا في صور اذا كان العوض ايه؟ غير مقصود

12
00:05:30.700 --> 00:06:04.200
مثل عشرات عشرة طلقني ساعطيك طلقني بذبابة قال طلقتك يقع رجعيا لا طلاقا بئنا تمام يقع رجعيا اذا كان العوظ راجعا الى غيري جهة الزوج اذا كان العوظ راجعا الى غير جهة السوق

13
00:06:04.950 --> 00:06:24.100
قالت طلقني وساتصدق بمليون ربيع على الايتام قال طلقتك العوض ليس راجع لجهة الزوج ماذا يقع يقع طلاقا رجعية فهمنا بارك الله فيكم. اذا هذا تفصيل البر. طبعا هذه امثلة

14
00:06:24.450 --> 00:06:41.950
والا قد توجد صور اخرى لكن الذي يريدك ان تفهمه ان الطلاق في هذا الباب في باب الخلع اما ان يقع بائنا بالمسمى واما ان يقع بائنا بمهر المثل واما ان يقع باء واما ان يقع رجعيا. قال لك في الزبد

15
00:06:43.500 --> 00:07:04.300
اما الذي بالخمر او مع جهل فانه يوجب مهر المثل واضح قال هنا قال رحمه الله وضابط مسائل الباب اي باب الخلف ان الطلاق اما ان يقع بائن بالمسمى بائنا. اين هذا

16
00:07:04.600 --> 00:07:24.450
بالمسمى بائنا. اين هذا هنا تمام ان صحت الصيغة والعوظ هنا اذا صحت الصيغة وصح العوظ تمام قلت اذا صحت الصيغة والعوظ خلاص اذا قلت صحت لا يحتاج ان اقول صحه نعم مرة ثانية

17
00:07:24.600 --> 00:07:48.300
قد قلت هنا صح لا يحتاج اكتبها مرة ثانية. تمام قال او او بمهر المثل ايش معنى او بمهر المثل او يقع بائنا بمهر المثل. هذا التقدير الامام معطوف او بائنا بمهر المثل ان فسد العوظ وكان مقصودا. اه ان فسد العوظ

18
00:07:49.300 --> 00:08:11.000
عوض فاسد لكنه ماذا مقصود انت بعد ذلك تكتب الامثلة بالميتة كالخمر تمام قال او او بائنا بمهر مثله ان فسد العوض فقط وكان مقصودا وقلت لك مثال اخر يقع بائنا بمعنى المثل اذا كان العوظ ماذا

19
00:08:11.350 --> 00:08:37.050
مجهولا تمام قال او رجعيا اي ويقع طلاقا رجعيا اذا فسدت الصيغة فساد الصيغة ما صورته؟ قال تخالعتك على هذا الدينار على ان لي الرجعة هذا قولك على ان لي الرجعة هذا يفسد العقل يفسد الخلع لان الخلع لا رجعة فيه

20
00:08:37.950 --> 00:08:58.300
تملك به تملك نفسها به ويمتنع طلاق طلاقها وماله ان يرتجع هذه اثار القلع ان المرأة تملك نفسها بالخلع وليس للزوج ان يراجعها في العدة تملك نفسها به ويمتنع طلاقها

21
00:08:58.600 --> 00:09:19.050
وما له ان يرتجع. لان الخلع بائن واضح قال كخالعتك على هذا الدينار على انني رجعة قال او كان العوض فاسدا غير مقصود هنا العوض فاسدا غير غير مقصود هذا هو

22
00:09:19.350 --> 00:09:40.700
تمام كدم وقد نجز اي وقد نجس وقد نجس الخلع او علق بما وجد يعني مثال قال ان حصل كذا وكذا فقد خالعتك بالف. قالت قبلتك فحصل تم الخلع له

23
00:09:41.950 --> 00:10:02.250
تم الخلع قال ان شفي ان شفي فلان ان شفي زيد فقد خالعتك بالف وشفي يزيد قالت قبلت دمر كله تمام قال كدم وقد نجس او علق بما وجد الحالة الرابعة

24
00:10:02.900 --> 00:10:15.400
لا يقع اصلا طبعا انا لم اذكرها هنا لم اذكرها هنا لانني قسمت ماذا؟ الطلاق. هو يقول لك ما في طلاق اصلا. ما ينفع حطوا هنا قسم رابع. ما في طلاق فهمنا

25
00:10:15.450 --> 00:10:33.450
ايوة قال او لا يقع اصلا متى لا يقع اصلا اذا علق بما لم يوجد اي بمحال كما لو قال له كما لو قال لها ان كانت هذه سبورة بيضاء سوداء في نفس الوقت

26
00:10:33.850 --> 00:10:53.400
فانت فقد خالعتك بالف. قالت قبلت. ما يقع هذا واضح؟ لان هذا محال جمع الضدين فهمنا جمع ضدين هذا محال في نفس الوقت نعم اذا هذا لم اذكره هنا لان هذا التقسيم لحالات الطلاق هذا ليس طلاقا لم يقع عصرا

27
00:10:53.750 --> 00:11:18.350
ارجو ان يكون هذا واضحا. احفظوا هذا مرة يقع الخلع بائنا بالمسمى ومرة يقع الخلع ايش بائنا بمهر المثل. ومرة يقع الطلاق رجعية ثم كونه مقصودا وكونه معلوما قوله قوله معلوما

28
00:11:18.700 --> 00:11:43.650
اي كون العوض معلوما. طيب فان كان العوض مجهولا فما هو الحكم تقع بائنا تقع الطلقة بائنة بمهر مثله اما الذي بالخمر او مع جهلي فانه يجيب مهر المثل تملك نفسها به ويمتنع طلاقها وماله ان يرتجع

29
00:11:44.000 --> 00:12:02.650
قال هنا وكونه راجعا الى جهة الزوج طيب اذا كان راجعا الى غير جهة الزوج. ما الذي يقع اذا كان العوظ راجعا الى غير يجز ما الذي يقع؟ ما ماذا يكون؟ يكون طلاقا رجعيا. انظر ماذا قال

30
00:12:03.200 --> 00:12:24.750
قال تقدم محترفه تمام قال وكونه مقدور على تسلمه. عندما قال لك وكونه معلوما قال هو قيد من حيث لزوم المسمى فقط لان الخلع يصح ولو كان العوض مجهولا لكن بمهر المثل

31
00:12:26.200 --> 00:12:43.650
ارجو ان يكون هذا واضحا ثم قال صيغة الحلم صيغة الخلع شرط صيغة البيع شرط صيغة الخلع شرط صيغة البيع الا عدم تخلل الكلام اليسير الا عدم تخلل الكلام يسير

32
00:12:44.050 --> 00:13:09.700
قال هنا في التعليم قال شرط صيغة الخلع قال هي كل لفظ انتبه معي هي كل لفظ من الفاظ الطلاق صريحه وكنايته واضح؟ كل لفظ من الفاظ الطلاق يأتي عندنا في باب الخلع

33
00:13:10.250 --> 00:13:35.400
قال ولفظ الخلع والمفاداة ان ذكر معهما المال او نوي الفاظ الطلاق تنقسم الى قسمين الفاظ الطلاق تنقسم الى قسمين صريحة وكناية. الصريح طلقتك سرحتك فارقتك ولفظ الخلع اذا قرن بالمال

34
00:13:36.150 --> 00:14:00.650
ولفظ المفاداة اذا قرن بالماء خمسة الفاظ الطلاق الصريح خمسة الفاظ الطلاق الصريح امسح ومعنى صريح انه لا تفتقر الى نية الفاظ الطلاق الصريح خمسة ما سوى الخمسة بنايات لو قال اذهبي الى اهلك

35
00:14:01.450 --> 00:14:25.150
لو قال انت بتة لو قال انت بائن هذه كلها كنايات واضح اذا الفاظ الطلاق صريح كم خمسة طلقت قالعت اطلقتي فارقت سرحت خالعت مع المال فديته مع المال. طيب

36
00:14:25.500 --> 00:14:49.250
قانعت مع المال فديت مع المال. طيب لو خالعت وفاديت بدون مال قال خالعتك. قالت قبلت بدون مال يكون صريحا او كناية اولا قل لي صريح او كناية كناية ان نوى الطلاق وقع

37
00:14:49.900 --> 00:15:12.350
ان لم ينوي الطلاق لا يقع فهمنا او لا قال قالت فديت نفسي منك قال قبلت ماذا تقصد قال قصدت ان اطلقها وقع الطلاق قال لم اقصد الطلاق وان مقصد جوابا هكذا

38
00:15:12.550 --> 00:15:28.450
ها لا يقع اذا لفظ الخلع والمفاداة متى يكون صريحا اذا قرن بالمال. طيب واذا لم يقرن بالمال جناية. طيب لما يكون كناية ما الحكم يحتاج الى نية اذا ما في نية

39
00:15:29.950 --> 00:15:52.950
لا يقع انتبه لا يقع فهمنا او لا مرة اخرى الخلع والمفادات متى يكونان من الفاظ الطلاق الصريحة اذا قرن بالمال اما قرنا لفظا او نية اما لفظا واما نية انتبه

40
00:15:53.600 --> 00:16:15.900
فان لم يقرنا بالمال بناية. طيب ما حكم الكناية يقع الطلاق بها اذا نوى اذا لم ينوي لا يقع. فهمنا. طيب انتبه معي صدقتي سديتي في الطلاق ستأتي ترجمة الصريح

41
00:16:16.100 --> 00:16:36.500
ترجمته الصريح الصحيح المعتمد ان ترجمة الصريح بلفظ الطلاق صريح بغيره كناية ورأي قوي في المذهب ان لفظ السراح والفراق والطلاق ترجمة كل واحد صريح ستأتي الخلاف بعد قليل اين هذا

42
00:16:38.750 --> 00:17:20.050
امسح هذا خلاص طيب انتبه بارك الله فيك. شوف درس اليوم هذا مهم من اتم دروس الكتاب  انتبه    وجدي الخلع والمفاداة انا ساعطيكم التقسيم باحكام هذين اللفظين لفظ الخلع والمفاداة

43
00:17:20.700 --> 00:17:59.400
قلت لكم يكون صريحا متى ها اذا قرن بالمال فهو طريح  اذا لم يقرن بالمال فهو عناية احسنتم ممتاز ثم نقول هذه الكناية تنقسم الى قسمين القسم الاول اذا لم

44
00:17:59.900 --> 00:18:32.550
ينوي الطلاق ما الحكم لم يقع اذا نوى الطلاق اذا نوى الطلاق يقع هذا كلام اجمالي فيه تفصيل وانا ساذكره لانه ذكره. تمام اذا نوى الطلاق ويأتي حالتان الحالة الاولى

45
00:18:32.950 --> 00:19:00.500
ان يقصد الالتماس ما معنى التماس الرد منها يريد منها ردا يقصد تمام يقول مثلا خالعتك بدون بدون مال وينوي الطلاق. لكن نريد ان منها طلاق ايش الجواب والحالة الثانية

46
00:19:00.650 --> 00:19:25.150
الا يقصد الالتماس ان يقصد الالتماس والا يقصد الالتماس. يعني عندما قال خالعتك بدون مال كان قاصدا ان ترد عليه تمام قال خالعتك بدون مال وناوي الطلاق ناوي الطلاق ها

47
00:19:25.250 --> 00:19:52.550
لكن لا يريد منها ردا خلاص نقول اذا كان لا يقصد الالتماس فهذا طلاق ايه رجعي الطلاق الرجعي واضح لماذا قلنا طلاق رجعي لانه عناية تمام لماذا كناية؟ لانه لم يقرن

48
00:19:52.650 --> 00:20:17.700
من مال هنا طلاق رجعي تمام سواء قبلت او لم تقبل سواء قبلت ام لم تقبل لانه لم يقصد التماسها لم يقصد الجواب منها لم يقصد لم يطلب منها جوابا

49
00:20:18.050 --> 00:20:52.100
نقول هنا طلاق ماذا رجعي طيب هنا اذا قصد الالتماس  تعبتوا فاما ان تقبل واما الا تقبله  اما ان تقبل واما لا اذا لم تقبل لا يقع شيء ما يقع فيه

50
00:20:52.900 --> 00:21:18.250
لماذا هو طلق ونوى الطلاق نقول لا والطلاق ونوى ما حصل الجواب تركته كانت اعقل منه هي عاقلة اتريد الطلاق؟ ثقة تركته وجاءنا واضح حتى يهدأ تمام لا يقع شيء

51
00:21:19.550 --> 00:21:56.200
اذا قبل ها ما الحكم اذا قبلت  خلاص اتركه فاما ان تكون اهلا للتصرف المالي او  اما ان تكون رشيدة او لا قلت لكم امس في نهاية الدرس لا يصلح انني اعطيكم هذا نهاية الدرس

52
00:21:56.650 --> 00:22:08.750
وانما قلت لكم هذا حتى تعلموا يعني ان هذا لا يناسب ان يكون في ختام الدرس سنقرأ الان الحالات هنا في الكتاب. انا كل هذا مذكور في الكتاب. انظر ماذا قال

53
00:22:11.350 --> 00:22:29.500
طبعا اذا اذا اذا كان بارك الله فيكم هنا اذا كان ان كانت اهلا للتصرف المالي سيقع بائنا بمهر لماذا قلت بمهر المثل لانه لم يقرن بالماء طيب اذا كانت ليست اهلا

54
00:22:29.750 --> 00:22:58.550
مكتوب هنا غير اهل يعني هي ها يقعوا رجعيه لانها قبلت انظر انه هو الطلاق تمام وقصد الالتماس وقبله كيف لا يقع شيء قبلت ها لا يصح التصرف المالي يقع رجعي التصرف المالي لا يصح لكن يقع ماذا

55
00:22:58.600 --> 00:23:15.950
رجعيا قد مر معنا في درس امس انتبه معي حتى تثبت المعلومة هنا عندك الطبعة دار منهاج قال بان يكون غير محجور عليه. فلو اختلعت محجورة بسفه طلقت رجعية موجود عندك في الكتاب

56
00:23:17.850 --> 00:23:36.000
وقفتم عليها اي طبعة هذه هذا يا وافي جديدة هذي ما شاء الله ما شاء الله يا وافي احسنت هذي طبعة جيدة حتى انا افكر اشي اخرى جديدة هذه لان هذه صارت ممتلئة بالتعليقات

57
00:23:36.600 --> 00:24:02.000
هم ها نقرأ هنا بارك الله فيكم. نقرأ شيئا شيئا ستيب باي ستيب  خطوة خطوة نعم انظر ما تقع قال ولفظ الخلع والمفاداة ان ذكر معهما المال او نويت هذا صديقي هذا

58
00:24:02.650 --> 00:24:29.200
قال ان ذكر معهما المال او نوي فهما صريحان. اين هذا هنا دعينا قال والا ايش معنى والا ايوة ان لم يذكر معهما المال او ينوى. انا حتى اشمل العبارتين قلت لك لم يقرن. لم يقرن لفظا ولم يقرن

59
00:24:29.500 --> 00:24:51.600
نية قال وانا فكنايتان  واضح قال فان والطلاق نظر ان والطلاق هنا هنا طيب ايش الحالة الثانية ايش الحالة الثانية؟ اذا لم ينوي اذا لم يروني واضح انه لم يقع ما يحتاج يقول لك لانه كناية

60
00:24:51.800 --> 00:25:06.500
والكناية اذا لم ينوي الطلاق بها لا تقع اذا اذا لم ينوي لم يقع هذا سهل ما في تفصيل هذا خلاص ما في تفريع قال اذا نوى الطلاق بها قال فان والطلاق مضر

61
00:25:06.950 --> 00:25:36.100
فان اضمر التماس قبولها قصد اجابتها فان اضمر التماس قبولها هذه حالة تمام؟ فان اظمر التماس قبولها وقبلت هنا وقبلت هنا. تمام وكانت اهلا للالتزام هنا واضح وقع بائنا بمهر المثل. مم شف اذا اتى بهذه الحالة

62
00:25:36.200 --> 00:25:58.750
هادي حالة اولى هنا ذكر هذه فهمنا قال وان لم يضمر ايش ان وان لم يضمر لم يقصد التماس هنا وان لم يظمر وقع رجعيا ها. سواء قبلت ام لا

63
00:26:00.050 --> 00:26:15.850
فهمنا وان لم يضمر يعني لم يضمر التماس القبول. وقع ماذا رجعيا سواء قبل ام لا. قال وان لم ينوي الطلاق لم يقع طيب ايش باقي من حالها ما ذكرهاش انا ذكرتها لكم

64
00:26:16.750 --> 00:26:35.400
انها اذا لم تقبل قال لك في التعليق علامة سالم سعيد قال فان لم تقبل لم يقع اتفاقا موجود تحت في تعليقات العلامة سالم سعيد واضح فهمنا؟ طيب باقي هذه ما ذكرهاش

65
00:26:35.850 --> 00:26:56.400
نقول ما ذكرهاش هنا لكن ذكرها لك هنا قال لا. فلو اختلعت محجورة بسفه طلقت رجعية  اذا هذا التشجير يجمع لك فروع المسألة ارجو ان يكون واضحا. هل يوجد سؤال

66
00:26:57.350 --> 00:27:34.450
يوجد سؤال في هذا لا يوجد بارك الله فيكم ثم قال   قال رحمه الله تعالى  قال شرط الخلع شرط صيغة الخلع شرط صيغة البيع الا عدم الا عدم تخلل الكلام اليسير

67
00:27:35.000 --> 00:27:54.200
يعني لو تخلل كلام يسير لا يضر لو تخلل كلام يسير بينه وبين قبولها قال لها خالعتك بالف قالت لو كنت احبك كنت كنت احبك قبلتم ما في مشكلة يصح هذا

68
00:27:54.850 --> 00:28:14.700
ها يقول هذا تخلل كنت نقول هذا ياسين لا يضر ها لا لا يضر تمام ايوة لماذا لا يضر اليسير هنا قال لانها معاوضة غير محضة بخلاف البيع يضر لماذا؟ لانه معاوضة محضة

69
00:28:15.250 --> 00:28:38.400
قال شرط الزوجي كونه ممن يصح طلاقه فلا يصح الخلع من صبي ولا يصح الخلع من مجنون ومكره ويصح من عبد ويصح من محجور بصفة. كيف راح المهجور بصفة مهجور عليه التصرفات المالية او لا؟ طيب كيف يصح الخلع منه

70
00:28:40.650 --> 00:29:02.700
مهجور عليه بسفه سفيه. هل يصح منه الخلع او لا يصح؟ قال يصح لماذا يصح  احسنت الان هو سيحصل المال ليس سيعطي المال سيحصل ما هي ستعطيه المال صح؟ اذا هذا اكتساب تحصيل لن يصح. لكن هو يقبض المال لا ليس هو الذي يقبض

71
00:29:02.700 --> 00:29:26.800
انظر ماذا قال ويدفع العوض للسيد اي في صورة العبد او للولي اي في سورة المحجور او لهما باذنه ليبرأ الدافع ثم قال سورة الخلع سورة الخلع ان يقول زيد لزوجته طلقتك بالف دينار فتقول له قبلتك او يقول لها متى

72
00:29:26.800 --> 00:29:52.200
ضمنت لي الف دينار فانت طالق. فتقول له ضمنت لك الف دينار. ثم قال الطلاق تفضل لو تكرمت  بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم قال للمصنف رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. قال الطلاق الطلاق لغة حل

73
00:29:52.200 --> 00:30:22.400
اليه وشرعا خلو عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه اركان الطلاق اركان الطلاق خمسة مطلق وصيغة ومحل وولاية عليه وقصد شروط المطلق شروط المطلق اثنان التكليف والاختيار شروط صيغة الطلاق شروط صيغة الطلاق ما يدل على الفراق صريحا او كناية

74
00:30:24.350 --> 00:30:47.250
شرط محل الطلاق شرط محل الطلاق كونه زوجة. شرط الولاية على محل الطلاق. شرط الولاية على محل الطلاق كونه ملكا للمطلقين شرط القصدير التراقي شرط القصد للطلاق ان يقصد لفظ الطلاق لمعناه. سورة الطلاق سورة الطلاق ان يقول زيد

75
00:30:47.250 --> 00:31:10.100
لزوجته الحاضرة انت طالق وفي الغائبة هند طالق احسنتم قال رحمه الله تعالى الطلاق دل على مشروعيته القرآن الكريم والسنة النبوية الله عز وجل يقول الطلاق مرتان النبي عليه الصلاة والسلام

76
00:31:10.500 --> 00:31:30.850
قال في الحديث المشهور عند الفقهاء ابغض الحلال عند الله الطلاق وطلق النبي صلى الله عليه وسلم افسد رضي الله تعالى عنها ثم راجعها قال الطلاق لغة حل القيد قال في

77
00:31:31.150 --> 00:31:51.950
الحاشية في التعليق اي فكه حسيا كان القيد كقيد البهيمة او معنويا كالعلقة بين الزوجين يعني قد يكون قيدا حسيا وقد يكون قيدا معنويا قال وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

78
00:31:52.950 --> 00:32:14.600
الطلاق حل عقد النكاح النكاح هل هو العقد او هو الوطء المعتمد في المذهب الشافعي ان النكاح هو العقد حقيقة في العقل ويطلق على الوطء مجازا خلافا للمذهب الحنفي القائل بالعكس

79
00:32:15.050 --> 00:32:38.050
قال هنا حل عقد عقد النكاح ان اريد بالنكاح العقد فالاضافة بيانية او اريد بالنكاح الوطأ فحقيقية ثم قال وتعتري الطلاق الاحكام الخمسة فالطلاق قد يكون واجبا كما في طلاق الحكم في الشقاق

80
00:32:38.850 --> 00:32:58.050
وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. الاية في سورة النساء فالطلاق حينئذ يكون واجبا. طلاق الحكم في الشقاق الطلاق الثاني الذي يكون واجبا طلاق المول اي في الايلاء. سيأتي معنا قريبا

81
00:32:58.150 --> 00:33:22.000
ان يحلف الزوج عن الامتناع من وطأ زوجته مطلقا او اكثر من اربعة اشهر واضح فان ابى الفيئة العودة الى الوطء فانه يجب عليه الطلاق اذا لم يطلق طلق الحاكم عنه طلقة واحدة

82
00:33:22.400 --> 00:33:43.200
سيأتي معنا بعد قليل هذا طلاق واجب طلاق المودي طلاق مندوب كما في طلاق زوجة حالها غير مستقيم كيف غير مستقيم قال كأن تكون غير عفيفة مثلا او غير مصلية

83
00:33:44.100 --> 00:34:00.650
تمام او غير مصلية وفي هذا يعني في قوله غير عفيف في التفاصيل يعني يمكن ان تراجعوها في المطولات اذا كانت غير عفيفة  غلب على ظنه مثلا انه اذا طلقها

84
00:34:00.700 --> 00:34:25.200
ان يفجر بها غيره. تمام العلامة الشرواني رحمه الله يقول ان كان يعلم هذا او يغلب هذا على ظنه فانه ينبغي ان يحرم عليه طلاقها تبقى معه حتى يعني حتى يقوم بصيانتها ما لم يكن في بقائها معه تأذيا فوق المعتاد

85
00:34:25.400 --> 00:34:42.300
واضح؟ وفي تفاصيل في هذا يعني يمكن ان تراجعه في المطولة قال والحرمة اي ويكون الطلاق حراما كما في طلاق من قسم لغيرها ولم يوفها حقها من القسم ولم يسترضيها. شرحت لكم هذا

86
00:34:42.550 --> 00:35:01.500
واضح قال وكما في الطلاق البدعي. ما سورة الطلاق البدعي خلاصته ان يطلق الرجل زوجته في حال حيضها او في طهر جامعها فيه فقال لكم هنا وهو ان يوقعه على مدخول بها

87
00:35:01.550 --> 00:35:22.050
اخرج غير المذكور بها. لان غير المذكول بها لا عدة عليها فلا تتضرر بطول العدة لانه لا عدة عليها قال وهو ان يوقعه على مدخول بها ممكن ابلها في الحيض اي ان يوقعه في الحيض

88
00:35:22.250 --> 00:35:39.400
او في طهر جامعها فيه او في حيض قبله اي قبل الطهر وهي غير حامل. اما الحامل اما الحامل بارك الله فيكم فلو طلقها في اثناء الحمل لو طلق الحامل في اثناء الحمل فان هذا ليس طلاقا بدعية

89
00:35:39.600 --> 00:35:56.100
حتى ولو كانت حائض يعني حامل وتحييض كما هو الاصح في مذهب الشافعية ان الحامل تحيض. لو كانت حامل وفي اثناء حملها حاضر فطلقها في اثناء الحيض لا يعتبر طلاقا بدعيا. لماذا؟ لان عدة الحامل

90
00:35:56.400 --> 00:36:16.050
لا يكون بالاطهار بل بوضع الحمل. اذا لا تخشى طول العدة عدتها معروفة بوضع الحمل. فقال ولا مخترعة اي ان الخلع بارك الله فيكم الخلعة اذا وقع في اثناء الحيض فان هذا ليس طلاقا

91
00:36:16.250 --> 00:36:43.900
ليس طلاقا بدعيا. قال لولا مقتنعة ان سألته الطلاق مجانا. او خالعه اجنبي المخترعة اذا هي اذا هي طلبت منه الطلاق بعوض هذا الخلع لا يكون حراما اما لو كان القلع مجانيا او كان القلع مع اجنبي ووقع في اثناء الحيض فان الزوج يأثم

92
00:36:45.000 --> 00:37:06.100
فهمنا فان الزوجة ياثم قال رحمه الله تعالى والكراهة اي ويكون الطلاق مكروها كما في طلاق مستقيمة الحال المقصود اذا طلق امرأته وهي مستقيمة الحال وكان يحبها ويهواها لكنه طلقها

93
00:37:06.350 --> 00:37:25.750
تمام ندمت ندمت ندامة الكسعي مني ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار هذا الفرزدق يقول بعد ان طلق زوجته نوار اسمها نوار. ها ندم ندامة شديدة وانشد هذه القصيدة

94
00:37:25.900 --> 00:37:45.900
خزينة قال ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة نوار تمام؟ قال والكراهة كما في طلاق مستقيمة الحال اي اذا كان يهواها يحبها لكنه طلقها. وعلى هذا يحمل الحديث ابغض الحنان عند الله

95
00:37:46.600 --> 00:38:05.750
الطلاق قال والاباحة كما لو طلقها وهي مستقيمة الحال لكنه لا يهواها ولا يحبها مع استقامة حالها يعني حالها مستقيم لكنه لا يحبها لا يرغب فيها لا يهواها فطلقها فهذا طلاق

96
00:38:05.800 --> 00:38:22.550
طلاق مباح قال كما في طلاق من لا يهواه الزوج ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير استمتاع بها واضح؟ اذا الطلاق تجري فيه الاحوال التكليفية الخمسة من وجوب وندب واباحة وكراهة

97
00:38:22.600 --> 00:38:40.200
وتحريمه قال رحمه الله تعالى اركان الطلاق. اركان الطلاق خمسة مطلق. من المطلق الزوج او من يقوم مقام الزوج من يقوم مقام الزوج القاضي في الايلاء مثلا الحكم في الشقاق مثلا

98
00:38:40.350 --> 00:38:59.800
قال هو الزوق وقد يكون غيره كالقاضي في طلاق المولي فما سيأتي معنا بعد قليل كالحكم في الشقاق كما مر معنا قبل قليل قال ويملك الزوج الكامل الحرية ثلاث تطليقات

99
00:39:00.850 --> 00:39:17.850
الزوج الكامل يملكه كم تطبيقات ثلاث وهل يجوز له ان يوقع الثلاثة في مجلس واحد يقول انت طالق ثم بعد خمس دقائق انت طالق ثم بعد خمس دقائق انت طالق؟ نعم يجوز

100
00:39:18.100 --> 00:39:39.600
وهل يجوز له ان يوقع الثلاثة بلفظ واحد؟ نعم. انت طالق ثلاثا يجوز ويقع تقع الثلاث هذا مذهب الائمة الاربعة قال ويملك الزوج الكامل الحرية ثلاثة تطليقات ومن به رق ولو كان ولو كان مبعظا

101
00:39:39.850 --> 00:40:01.700
تطليقتين قال لكم انتبه لهذا انتبه بارك الله فيك قال فاذا طلقها الحر ثلاثا او من به رق طلقتين لم تحل لم تحله الا بعد وجود خمسة اشياء زيد طلق زوجته ثلاثا

102
00:40:03.000 --> 00:40:24.900
ثم ارادها بعد ان اصبحت بائنة منه بينونة كبرى طلاق ثلاثا يسمى البينونة الكبرى واضح؟ اراد ان يتزوجها نقول له انتظر ليس لك ان تتزوجها الا بخمس شروط قال الاول انقظاء عدتها منه

103
00:40:26.050 --> 00:40:53.750
انقضاء عدتها منهم سواء سواء بالقروء اي بالاطهار او بوضع الحمل اذا كانت حامل تاني وتزويجها بغيره ان تتزوج غيره الثالث ووطء غيره هذا الزوج يعني الذي تزوجته الجديد ووطؤه لها

104
00:40:54.150 --> 00:41:18.000
لكن لابد من وطأ حقيقي واضح اه قال لك بدخول حشفته او قدرها من مقطوعها مع انتشار الالة وان ضعف الانتشار واضح يحتاج الى شرح لا لا لا يحتاج واضح يعني

105
00:41:18.100 --> 00:41:40.250
حتى قال فقهاؤنا رحمة الله عليهم ليس لنا موضع يشترط فيه الانتشار الا هذا يعني مثلا في الغسل لو ان الذكر دخل في الفرج بلا انتشار واضح؟ وجب الوصف مع انه بلا انتشار

106
00:41:41.500 --> 00:42:09.300
وكل الاحكام تترتب بلا انتشار الا هذا يشترط الانتشار  حتى ولو كان انتشارا ضعيفة وبناء عليه قالوا لو انها وطأت من صبي لا يمكن الجماع من مثله فلا تحل واضح؟ لو انها وطأت من صبي لا يمكن الجماع من مثله لا

107
00:42:09.650 --> 00:42:29.850
لا تحل. فهمنا بارك الله فيكم ولذلك يشترط ان يكون هذا المولج ممن يمكن منه الجماع ممن يتأتى منه الجماع تمام وبعضهم يجعل هذا شرطه سادسا حتى يكون واضح وبعضهم يكتفي بهذا الشر لهذا الامر

108
00:42:31.150 --> 00:42:58.300
الشرط الرابع وبينونتها منه ممن؟ من الثامن بطلاق او غيره اما ان يطلقها واما ان يموت عنها مثلا الخامس وانقضاء عدتها منه انقضاء عدتها منه اي من الثاني ثم قال ثم قال لك

109
00:42:59.050 --> 00:43:33.650
تصدق الزوجة في دعوى الوطئ اذا انكره ها الان الزوج الثاني هذا تأناه هل وطيتها قال لا كأن الزوجة هل وطأك؟ قالت نعم  هي تقول نعم هو يقول لا فهمنا؟ هي تقول نعم ربما يكون في قصدها ربما

110
00:43:33.750 --> 00:43:47.650
انها خلاص انتهى الامر تعود للاول. ربما يكون هذا في قصدها. هي تقول نعم حصل الوطأ. هو يقول لا. ما حصل الاصل قول من يصدق قول مثبت او قول نافي

111
00:43:50.100 --> 00:44:09.050
من خلال ما درستم في القواعد قول من يصدق النفل لماذا النفي النفي جيد النفي لماذا النفي؟ لان الاصل الوجود او العدم الاصل العجب الاصل العدم. الاصل اننا نصدقه قول من

112
00:44:10.000 --> 00:44:28.400
قول نافي انظر ماذا قال قال وتصدق الزوجة في دعوى الوطئ اذا انكره اي الزوج هذا على الاصل او على خلاف الاصل اذا هذا مستثنى قال لك وهي احدى المسائل السبع

113
00:44:28.800 --> 00:44:47.150
المستثنيات من تصديقنا في الوطن يعني يقول لك عندنا في مذهبنا ان الاصل ان يصدق من ينفي الوضع. من ينفي الجماع هو الذي يصدق. لماذا؟ لان الاصل معه وهو العدا

114
00:44:47.300 --> 00:45:04.900
الا في سبع مسائل في سبع مسائل يصدق من يقول في سبع مسائل يصدق مثبت الوضع ليس النافل مثل ماذا؟ قال مثل هذه تصدق الزوجة التي تثبت الوطأ ولا يصدق الزوج

115
00:45:05.050 --> 00:45:25.350
الذي ينفيه مثال اخر سيأتي معك في الايلاء بعد قليل الايلاء معناه ان كما قلت لك ان يحلف على الا يطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر او مطلقا فاذا ادعى

116
00:45:25.900 --> 00:45:44.900
انه وطئها وانكرت هي القول قول من الاصل ان يكون القول قول نافي قول الزوجة لكن في في الايلاء القول قول مثبت قوله هو فهمنا يقول قائل اين ساجد المسائل السبع

117
00:45:45.200 --> 00:46:03.800
اقول له ارجع الى الاشباه والنظائر للحافظ السيوطي ذكرها ورجعت الى حاشية البنجرمي ذكر ثلاثة ابيات فيها. لكن السيوطي نظمها تقريبا في خمسة او ست ابيات. اما البجرمي نقل عن بعضهم انه نظمها في

118
00:46:04.150 --> 00:46:27.950
اه ثلاثة ابيات وذكر الابيات الثلاثة. نعم فهمنا بارك الله فيكم قال بعد ذلك قال اركان الطلاق خمسة مطلق وصيغة ومحل محل الطلاق من من محل الطلاق الزوجة ولو رجعية اه

119
00:46:28.250 --> 00:46:49.700
يعني الرجعية يلحقها الطلاق فلو طلق زوجته طلقة طلق زوجته طلقة وفي اثناء عدتها طلقها الطلقة الثانية يقع عليه الطلقة الثانية؟ نعم في اثناء عدتها طلقها الطلقة الثالثة. تقع؟ نعم تقع

120
00:46:50.000 --> 00:47:16.750
فهمنا قال هنا وولاية علي وقصد تمام ايش معنى قصد اي قصد اللفظ لمعناه اي استعمال اللفظ في معناه اي انه لابد ان يستعمل لفظ الطلاق في معنى الطلاق قال ومحله

121
00:47:17.550 --> 00:47:38.450
اي ومحل هذا الشرط عند وجود الصارف هذا الشرط محله عند وجود لفظ الطلاق صريحة وليس صريحا لو ان زيدا قال طلقت زوجتي خلاص صح خلاص نقول قصدت ما قصدت

122
00:47:39.100 --> 00:48:02.250
ننظر الى قصده لا ننظر الى قصده انتهى. صح طيب لكن لو انا اشرح لكم الدرس فقلت انت طالق  هنا مع ان لفظ طالق صريح لكن هنا تنظر الى قصدي. لماذا؟ لان قرينة الدرس صارفة. فهنا تسألني ياه

123
00:48:02.750 --> 00:48:19.300
يا لبيب ماذا تقصد انت قلت زوجتي طالق ماذا تقصد؟ تقصد تشرح لنا المثال او تقصد ان تطلق زوجتك؟ استغفر الله اشرح لك المثال فقط اذا هنا مع انه صريح

124
00:48:19.450 --> 00:48:35.850
مع انه صديق لكن ننظر الى القصد اذا يريد ان يقول لك انه احيانا قد يكون الطلاق صريحا احيانا قد يكون الطلاق صريحا لكن يحتاج الى قصد فهمنا او لا

125
00:48:36.400 --> 00:48:57.350
احيانا قد يكون الطلاق صريحا لكن يحتاج الى قصد قالوا لك في خمس سور كم صور خمسون الصورة الاولى المدرس انا فلو قلت زوجتي طالع لا يقع الطلاق الا اذا قصدت ان اطلق زوجتي

126
00:48:57.750 --> 00:49:19.150
وانا لا اقصد استغفر الله تمام هذه السورة الاولى الصورة الثانية بارك الله فيكم قالوا لو كان اسمها طالق اسمها هكذا او اسمها طارق والتفت لسانه بدل ان يقول طارق قال طالق

127
00:49:19.250 --> 00:49:48.300
او اسمها طالق فناداها يا طالق واضح هنا يشترط القصد مع انه صريح الصورة الثالثة قالوا اذا قامت قرينة قوية مثلهم ان كانت مربوطة بحبل ففك وثاقها فك حبالها ثم قال قومي يا طالق

128
00:49:48.400 --> 00:50:10.800
او اطلقتك او انت طالقة اه هو يقصد طارق من ماذا؟ اي من الحبل الذي كنت مربوطة به وهنا يقع الطلاق. نقول صريح لا يشترط فيه نية لا هنا يعتبر القصد مع انه سريع لكن يعتبر

129
00:50:11.200 --> 00:50:32.700
هذي كم صورة الان  الصورة الرابعة في المكره في المكره اكرهناه على ان يطلق زوجته فقال تحت الاكراه انت طالق ولم ينوي طلاقها لا يقع قال انت طالق ونوى طلاقها

130
00:50:33.350 --> 00:50:59.050
يقع اذا المكره هذا اذا نوى الطلاق فانه فانه يقع فهمنا بارك الله فيكم ايوة الامر الخامس اذا حكى قول غيره نقل قول غيره سمعت شخصا يتكلم مع اخر في صوت مرتفع ثم قال زوجتي طالق

131
00:50:59.600 --> 00:51:14.500
زوجتي طالق يعني انت قلت زوجتي طالق لا انا احكي كلامه انا انقل كلامه فقط. اه لكن لو قال زوجته طالق قاصدا ايقاع الطلاق على زوجته ايضا يقع كم هذي الصور

132
00:51:14.950 --> 00:51:43.100
كم الصور من كتبها من كتبها؟ كتبتها؟ اقرأ اقرأ علينا بارك الله فيك اقرأ  نعم مم وان ان يكون اسمها طالق او طارق والتف اللسان تمام فيريد ان يقول يا طارق قال يا طارق التف لسانه

133
00:51:43.650 --> 00:52:14.750
نعم الثالثة مربوطة بالحبل. نعم فحل حبالها وقال قومي يا طالق تمام او قومي فانت طالقة تمام؟ ايوا. الرابعة والمكره نعم والخامس اذا حكى كلامه احسنتم احفظوا هذا ويمكن ان تجعله لغزا لاصحابك

134
00:52:15.300 --> 00:52:37.500
تسألهم لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج الى نية الا في خمس مواضع اذكرها تمام فاذا ذكر ثلاثة اعطه نصف الجائزة طيب قال هنا بارك الله فيكم قال ومحله عند وجود الصارف هو ذكر لك مثالين استثنائين

135
00:52:37.550 --> 00:52:56.850
كالمدرس واحد والذي يحكي كلام غيره. اثنين. اما اذا لم يكن صارف فلا يشترط قصد. اذا ما في صارف ما يشترط القصد. لو رجل قال لزوجته ان ت طالق. قال قصدت تخويفها. ما في

136
00:52:57.150 --> 00:53:10.900
ما في قصدوا تخويفها. انت طالق انت طالق خلاص. يقع واضح؟ قال انا قصدت انها لا تذهب فقط قصدت انها تخاف مني. ما في انت مثل الذي يضرب الناس بالنار

137
00:53:11.000 --> 00:53:28.950
ثم يقول قصدت فقط اخافته قتلت الرجل كيف تقول قصدت اخافته؟ تمام. ثم قال بارك الله فيكم شروط المطلق شروط تطلق اثنان التكليف فلا يقع طلاق الصبي والمجنون والمغمى عليه

138
00:53:29.500 --> 00:53:52.950
ويسألك شخص هل يقع طلاق الغضبان مئة في المئة يقع يقع مع الختم كان الشيخ محمد بن اسماعيل العمراني الشيخ مفتي اليمن كبير هذا يعني انهم مفتي اليمن. نعم اذا سئل هل يقع طلاق الغظبان؟ قال هل رأيتم مرة رجلا يطلق وهو يضحك

139
00:53:53.250 --> 00:54:11.300
في طبيعي ان يكون غضبان من هذا الذي يطلقه يضحك او يطلقه ويرقص؟ ما في احد شيء طبيعي ان يكون غضبان لكن اذا وصل غضبه الى حد الجنون مجنون نقول لا يقع ليس لانه غضبان وانما لانه

140
00:54:11.550 --> 00:54:33.600
مجنون خلاص لا يعرف ابوه ابناءه لا يعرف الليل لا يعرف النهار هذا مجنون خلاص اصبحوا مجنون نعم غاب عقله نعم قال فلا يقع طلاق الصبي والمجنون المغمى عليه ويقع طلاق السكران المتعدي بسكره. لا السكران غير المتعدي بسكره فلا يقع

141
00:54:33.600 --> 00:54:58.850
قال والاختيار فلا يقع طلاق المكره بغير حق اذا وجدت شروط الاكراه وهي ذكر لك ثلاث شروط الشرط الاول قدرة المكرهين على ما هدد به عاجلا ظلما اتنين وعجز المكره عن دفعه بهرب وغيره

142
00:54:59.150 --> 00:55:20.500
ثلاثة كاستغاثة ثلاثة وظنه انه ان امتنع حقق ما توعد به. يعني احيانا قد يقول لك اذا لم تطلق  مثلا كأهدم دارك لكن فقط يتكلم لن يفعل شيئا. هذا لا لا يعتبر ماذا

143
00:55:20.750 --> 00:55:40.550
لا يعتبر اكراها لا يعتبر اكراها. نعم قال بارك الله فيكم ويحصل الاكراه بتخويف بمحذور كظرب شديد او حبس او اتلاف مال ويختلف باختلاف طبقات الناس فبعض الناس اذا قيل له

144
00:55:40.850 --> 00:55:57.950
طلق زوجتك والا لطمتك امام الناس يعني ها يكون هذا اكراه في حقه. لو طلق لا يقع. بعض الناس لو قيل له طلق زوجتك والا لطمتك امام الناس مثله يضربه في اليوم الف مرة في السوق

145
00:55:58.150 --> 00:56:09.050
امام الناس في الشارع لا يتكلم. مثل هذا اذا طلق يقع الطلاق لان هذا ليس اكراه في حقه. هو معتاد ان يضرب امام الناس كل يوم فلو اعطاه كف ما في مشكلة

146
00:56:09.650 --> 00:56:29.450
واضح لا لا يعتبر ماذا لا يعتبر اكراها فيقع الطلاق. نعم قال فلا يحصل بالتخويف بالعقوبة الاجلة لو قال له طلق زوجتك والا ضربتك بعد سنة اذا طلق زوجته يقع طلاق

147
00:56:29.600 --> 00:56:54.850
بان هذا تهديد بعقوبة آجلة تمام ولا بالتخويف بمستحق اي بحق مستحق قال كقوله لمن عليه قصاص عليه قصاص لك فقلت له طلقها والا اقتصصت منك اذا طلق يقع الطلاق

148
00:56:55.100 --> 00:57:12.000
لان القصاص هذا حق له فهمنا قال ومن شروط الاكراه الا تظهر قرينة اختيارها هذا هو هذا الذي مر معنا قبل قليل الا تظهر قرينة اختيار. لو قيل له طلق زوجتك

149
00:57:13.150 --> 00:57:35.900
طلق زوجتك قل انت طالق فقال انت طالق قاصدا الطلاق يقع قيل له طلق زوجتك ثلاثا قال ثلاثا لا واحدة ساطلق انت طالق واحدة. اقع انت تختار الواحدة واضح؟ ايوا. قال

150
00:57:36.000 --> 00:57:56.000
ومن شروط الاكراه الا تظهر قرينة اختيار فان ظهرت كان اكره على ثلاث او صريح او تعليق فخالف يعني اكره على الثلاث فطلق واحدة اكره على الصريح فطلق بالكناية ونوى

151
00:57:56.400 --> 00:58:22.400
هذا المقصود اكره على التعليق فنجز قيل له قل ان توفي زيد فزوجتي طالت. قال زوجتي طالق لماذا عندما انا مستعد تمام هيقع الطلاق. تمام؟ ايوا. قال كأن اكره على ثلاث او صريح او تعليق فخالف وقع. بل لو وافق

152
00:58:22.400 --> 00:58:40.050
ونوى الطلاق وقع هذي الذي ذكرناه في الاستثناء قبل قليل في السور الخمس لو وافق ونوى الطلاق وقع فهمنا هذا جيد هل من الاكراه لو قالت له زوجته ماذا يحصل

153
00:58:40.350 --> 00:59:02.600
قالت له ان لم تطلقني قتلت نفسي  طلقني ان لم تطلقني قتلت نفسي وتمسك بسكين مثلا او اه ماذا تصب على نفسها مادة حارقة ثم تأخذ عود فقار ان لم تطلقني احرقت نفسي قتلت نفسي

154
00:59:03.000 --> 00:59:20.800
فطلق هل هذا يعد اكراها او لا فهمنا الصورة ما رأيكم ان قال قال بعض فقهاء اليمن لما سئل عن هذا وهو العلامة العلامة جمال الدين الاشهر صاحب نظم الذريعة في اصول الفقه

155
00:59:21.350 --> 00:59:40.550
وهو من تلاميذ العلامة بن حجر الهيتمي من تلاميذ الهيثمي الاشقر توفي في سنة واحد وتسعين وتسع مئة العلامة ابو بكر جمال الدين ابو بكر الاشقر علامة جمال الدين ابو بكر اشخاص متوفاة في سنة واحد وتسعين

156
00:59:40.700 --> 00:59:57.400
واحد وتسعين تسع مئة لما سئل عن هذا قالوا يعتبر اكراها اذا كانت اذا كان يعلم انها ستفعل ذلك. يعني اذا كان فعلا يعرف ان عقلها ليس ليس كبيرا وانها ربما تقدم على قتل نفسها او على احراق نفسها

157
00:59:57.700 --> 01:00:16.900
اذا كان يعلم ان من طبعها هذا فطلقها لهذا لا يقع الطلاق واضح؟ لا يقع الطلاق. نعم قال بارك الله فيكم طبعا فتاواه ما زالت مخطوطة لكنها اظن مع كونه مخطوطة ربما موجودة في مرفوعة في الانترنت

158
01:00:17.200 --> 01:00:35.750
اذا من اراد تحميلها فقيه كبير قال شروط شروط صيغة الطلاق. شرط صيغة الطلاق ما يدل على الفراق صريحا او كناية قال في الصريح ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق

159
01:00:36.500 --> 01:01:03.650
فيقع بلا نية وهو مشتق الطلاق والفراق والسراحي وترجمة مشتقها ايش معنى ترجمات مشتقيها؟ اي وترجمة الطلاق وترجمة الفراق وترجمة السراع. قال في التعليق صريح في ان ترجمة الثلاثة من الصريح

160
01:01:05.100 --> 01:01:29.950
وهو ما جرى عليه شيخ الاسلام في شرح منهجه منهج الطلاب طرحه فيه فتح الوهاب صح وشرح التحرير تحرير تنقيح اللباب جرحه في تحفة الطلاب تبعا للحاوي للقزوين قال ورجع في التحفة هذا الذي قلت لك المعتمد قبل قليل

161
01:01:30.050 --> 01:01:52.700
ورجح في التحفة والفتح فتح الجواد والنهاية والمغني تبعا لما في اصل الروضة ان ترجمة الطلاق فقط من الصريح واما ترجمة الفراق والسراح من الجناية ها هذي المسألة التي سألت عليها قبل قليل

162
01:01:53.000 --> 01:02:25.950
ثم قال بارك الله فيك كطلقتك وفارقتك وسرحتك وانت طالق وانت مطلقة ويا طالق. كل هذا صريح قال والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره تمام ما يحتمل الطلاق وغيره ولا يقع به الطلاق الا ان قارن اوله نية الطلاق اوله فقط

163
01:02:27.050 --> 01:03:04.750
طيب لو قال مثلا الحقي بأهلك  قال ماذا الحقيني باهلك لما قال الحقي هنا هنا في البداية نوى الطلاق. وهنا ذهبت النية ها يقع قد يكفيه يكفي في اوله رأي اخر في المذهب يشترط ان تكون النية مقارنة لجميعه

164
01:03:06.800 --> 01:03:21.850
رأي ثالث يقول يكفي ان تكون النية في اي جزء من اجزائه اول او وسط او اخر ثلاثة اراء رأي يقول وهو الذي جرى عليه هنا لابد ان تكون النية في اوله

165
01:03:22.700 --> 01:03:42.600
رأي يقول لابد ان تكون النية مصاحبة لجميعه رأي ثالث يقول يكفي ان توجد النية اما في اوله او في وسطه او في اخره فهمنا بارك الله فيكم انظر ماذا قال

166
01:03:44.400 --> 01:04:07.850
قال الا ان قارن اوله نية الطلاق قوله قارن اوله نية الطلاق جرى على هذا في الارشاد. من هذا الذي جرى عليه في الارشاد ما صاحب الارشاد اه من ابن المقرئ احسنت. العلامة ابن المقرئ

167
01:04:08.150 --> 01:04:24.200
المتوفى في سنة ثمانمائة وسبعة وثلاثين الذي قال عنه الحافظ ابن حجر وكان صديقا له ما رأيت في اليمن اذكى منه نظم نظم قصيدة شعر اذا تقرأ من اول الى اخر يكون مدحا

168
01:04:24.600 --> 01:04:48.800
اذا تقرأ من الاخر الى الاول يكون ذما  شيطان ما شاء الله عليه اذا تقرأ هكذا يكون ماذا مدحا اذا تقرأ هكذا نفس البيت يكون ذنبا وله كتاب اسمه عنوان الشرف الوافي فيه خمس علوم

169
01:04:49.050 --> 01:05:06.600
تقرأ هكذا يكون فقها تقرأ هكذا يكون تاريخا. تقرأ هكذا يكون عروظا. تقرأ هكذا يكون نحوا. تقرأ هكذا يكون صرفا موجود موجود في الانترنت اسمه عنوان الشرف الوافي عنوان الشرف

170
01:05:06.750 --> 01:05:28.000
الوافي. عجيب هذا الرجل عجيب انا عملت له ترجمة في في محاضرة في اليوتيوب عبقري اليمن هكذا عنوان محاضرة يعني رجل ما شاء الله عليه فقال هنا جرى على هذا في الارشاد ولذلك اختصاره للارشاد دقيق جدا

171
01:05:29.250 --> 01:05:52.450
حتى يقال ان الارشاد بعد ان اختصره اختصروا من ماذا من الحاوي الصغير انتصر الارشاد. ارشاد ارشاد الغاوي مختصر الحاوي اخذ بعضهم متن الارشاد الى مصر فحيرهم اختصار الارشاد ثقيل

172
01:05:53.350 --> 01:06:11.650
فرد هذا الشخص الى اليمن وقالوا اطلب منه ان يشرح كتابه اطلب منه ان يشرح كتابه فشرح كتابه في اخلاص النووي شرح ارشاد الغاوي قالوا مشي جملك مشي جملك واضح ولذلك يسمى شرحو التمشيح

173
01:06:11.900 --> 01:06:26.800
مشي جملك يعني عد عد حتى يشرح هذا الكتاب فالارشاد مع صغر حجمه يقال ان مسائله اكثر من مسائل منهاج مع انه اصغر من منهاج. قال في اوله وهذا متن

174
01:06:28.350 --> 01:06:49.650
خميس من اللفظ بطين من المعنى. ايش معنى خميس من اللفظ قميص جائع عندما تكون البطن من الجوع ملتصقة بالظهر نقول هذا خميس في الحديث لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير

175
01:06:49.800 --> 01:07:14.250
تاخده ايه قماصا ما معنى خماصا؟ جائعة بطونها ملتصقة وتعود بطانا بطونها ممتلئة فيقول لك ابن المقرف اول هذا المتن وهذا متن خميس من اللفظ الفاظه قليلة بطئين من المعنى. معانيه غزيرة

176
01:07:14.800 --> 01:07:34.900
واضح ولذلك مسائله اكثر من مسائل منهاج يعني بعض الفقهاء ها ليس متن متن نثر هذا الارشاد هذا نثر نثر شرحه ابن حجر في فتح جواد جرحوه في الامداد ثم اقتصروا في فتح الجواب. شرح الارشاد

177
01:07:36.750 --> 01:07:57.900
احد علماء اليمن انه اظن اما الطبلاوي او الطباوي اظن اظن اظن الطمباداوي قال قرأت هو فقيه قال قرأت الارشاد سبع مرات سبع مرات طبعا قرأته بمعنى درسته فما استقام لي فيها فهمه الا في المرة السابعة

178
01:07:58.300 --> 01:08:16.100
من دقته ايوه فهنا يقول لك هذا فقط حتى تعرفوا من هو ابن مقري نعود الى الدرس قال جرى على هذا في الارشاد ورجح في المنهاج اشتراط اقترانها بكل لفظ هذا الرأي الثاني

179
01:08:16.800 --> 01:08:39.150
وهو انتباء مثلا فما في التحفة واعتمد هذا الرأي الثالث الان واعتمد في الفتح والنهاية والمغني ما رجحه في اصل الروضة من الاكتفاء بالمقارنتها لاي جزء من اللفظ هذا رأيي الثالث

180
01:08:39.400 --> 01:08:55.550
سواء كان من اوله او اخره او وسطه وحكى الاقوال الثلاثة في التحفة بلا ترجيح وهذا من المسائل التي تذكر في التحفة يذكرها العلامة ابن حجر في التحفة ولا يرجح. هناك بعض المسائل

181
01:08:55.800 --> 01:09:11.650
وليست كثيرة العلامة بن حجر يذكرها ولا يذكر معتمده فيها هذه منها وتحتاج في هذه المسائل الى من يتتبعها وينظر لعل علامة ابن حجر اعتمد رأيا في كتبه الاخرى في هذه المسائل

182
01:09:11.800 --> 01:09:28.050
قال وحكى الاقوال الثلاثة في التحفة بلا ترجيح ثم قال بارك الله فيكم. قال والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره ولا يقع به الطلاق. الا ان قارن اوله نية الطلاق. كان

183
01:09:28.050 --> 01:09:49.050
خلية وبرية وبتة وباء. الحقي باهلك حبلك على غاربك ولو قال لها بالثلاث فيك او بالحرام فيك او بالطلاق فيك او في كل حلال استحله فيك لم يكن صريحا ولا كناية على المعتمد

184
01:09:49.600 --> 01:10:11.750
ها قال ولا ينعقد يمينا بل هو لغو وفي النهاية ما يوهم انها كنايات فهمنا ثم قال ويصح الاستثناء في الطلاق يصح الاستثناء في الطلاق. فاذا قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين

185
01:10:12.100 --> 01:10:37.450
لم تقع واحدة يصح الاستثناء لكن بشروط قال ويصح الاستثناء بالطلاق بشرط ان ينويه قبل الفراغ من المستثنى منه قبل الفراغ من المستثنى منه ينوي ينوي الاستثناء الشرط الثاني والا يفصل بفوق سكتة التنفس ونحوها

186
01:10:37.650 --> 01:10:59.050
فلو قال انت طالق لو قال انت طالق ثلاثا الا واحدة يعتبر لكن لو فصل اكثر من ستة تنفس فالاستثناء له قالوا والا يستغرق فلو قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا. كم تقع

187
01:11:00.450 --> 01:11:20.800
تقع كم ثلاث ما الذي يبطل الاستثناء يقول ان ثلاثا يبكون فيبقى قوله انت طالق ثلاثا ويبطل قوله الا الا ثلاثة ثم قال هذي مسألة تتبع الاستغراق ولا يجمع المفرق للاستغراق

188
01:11:21.400 --> 01:12:17.800
هاي تحتاج سبورة وتحتاج منك الى تركيز قديدا فقط  قال انت طالق واحدة وواحدة وواحدة الا واحدة لم يقع هيه قال انت طالق واحدة وواحدة وواحدة الا واحدة كم يقع

189
01:12:18.750 --> 01:12:38.700
اثنان تقع اثنان لماذا قالوا اثنين لانهم جمعوا هذا وجمعوا هذا وجمعوا هذا. كان المجموع كم ثلاثة ثم وضعوا واحدة صح؟ هو ماذا قال لك قال لا يجمع المفرق لا يجمع المفرق

190
01:12:39.350 --> 01:12:56.250
لا يجمع تواء في المستثنى منه لا يجمع او في المستثنى لا يجمع ايش معنى لا يجمع؟ يعني هذي تبقى واحدة وهذه تبقى واحدة وهذه واحدة ثم استثنى هذه من هذه هل يصح الاستثناء

191
01:12:56.850 --> 01:13:18.700
استثناء واحدة من واحدة يصح هل يصح استثناء واحدة من واحدة او لا يصح؟ لماذا لا يصح للاستغراق. اذا هذا الاستثناء باطل. فتقع ثلاث انتم ليس الفقه اكل تمر مع ان هذا سهل

192
01:13:19.000 --> 01:13:30.800
يعني ليس ان تأكل تمر يكون الفقه سهل مع ان هذا سهل ليس صعبا هذا فهمنا لكن الفقه ليس اكل تمر اكله تنب يمكن وانت جالس هكذا تأكل التمر. سهل

193
01:13:30.850 --> 01:14:07.450
لكن الفقه ليس اكل تمر تمام طيب لو قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين وواحدة لم تقع ها طلقة واحدة او طلقتين او ثلاث واحدة او ثلاث ها تقع طلقة واحدة

194
01:14:09.500 --> 01:14:29.400
هذا لا يجمع كما قلت لك لا تجمعوا المفرق لا تجمع المفرق سواء هنا او هنا المفرق لا يجمع تمام طيب هذا يلغى لماذا يلغى؟ لانك لو جمعته ترتب على جمعه الاستغراق

195
01:14:30.150 --> 01:14:52.600
فيكون كانك قلت انت طالق ثلاثا الا ثلاثا فيبطل. اذا هذا لا يجمع فيبقى انت طالق ثلاثا الا اثنتين واحد انظر ماذا قال لك في المثال ان تخذها قاعدة بهذا الشكل هذا ليس هنا في هذا الباب هذا حتى في الاقرار

196
01:14:52.800 --> 01:15:21.500
لو قلت له علي الف والف والف الا الفا الواجب ثلاثة الاف الواجب ثلاثة الاف قال لك هنا قال بارك الله فيك ولا يجمع المفرق للاستغراق تقول حتى تظبط القاعدة

197
01:15:21.550 --> 01:15:43.850
لا يجمع المفرق في المستثنى منه ولا في المستثنى للاستغراق يعني لا تجمعه في المستثنى منه هنا هذا مثاله ولا في المستثنى هذا مثاله اعطيتك مثال للسورتين هو اتى بمثال لسورة واحدة. انظر ماذا قال

198
01:15:44.100 --> 01:16:05.500
ولا يجمع المفرق للاستغراء فلو قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين وواحدة فتقع واحدة لا بس ليش ما تقع ثلاث لانك ستجمع وقد قلنا لك في القاعدة لا تجمع. واذا جمعت

199
01:16:05.850 --> 01:16:25.450
ليترتبوا استغراق واستغراق يعني انه يلغى الكل فتقع ثلاث. يقول لا تقع ثلاث تمام قال لك هنا فيلغو قوله وواحدة بحصول الاستغراق بها ثم قال ما في استراحة ها نكمل اليوم ما في استراحة

200
01:16:26.150 --> 01:16:47.850
لا تحتاجون الى استراحة تحبون الطعام يمكن ان تأكلوه هنا قام ويصح تعليق الطلاق بالصفة والشرط اه هذا مبحث مهم يصح تعليق الطلاق بايش بالصفة والشرط قال ويصح تعليق الطلاق بالصفة والشر

201
01:16:47.900 --> 01:17:10.550
فالتعليق بالصفة كأن يقول لها انت طالق في شهر رجب مم او في غرته. ما معنى في غرته اوله الغرة غرة كل شيء اوله فمن استطاع منكم ان يطيله غرته

202
01:17:11.100 --> 01:17:30.850
واضح غرة اول غرة كل شيء اول ذلك الشيء او في رأسه او في اوله قال فيقع الطلاق مع اول جزء من الليلة الاولى منه اول جزء عندما تغرب الشمس

203
01:17:31.550 --> 01:17:50.100
مثلا قال انت طالق بي قرة رمضان عندما تغرب الشمس اخر يوم من شعبان يقع الطلاق لان تلك الليلة بعد غروب الشمس اخر يوم شعبان تحسب من ليالي رمضان فهمنا

204
01:17:50.450 --> 01:18:09.300
قال فيقع الطلاق مع اول جزء من الليلة الاولى منه وكأن يقول قوله وكأن يقول ايضا هذا مثال للتعليق بالصفة. والى الآن ما زال في التعليق بالصفة وقال لك ان التعديل قد يكون بصفة وقد يكون بايش

205
01:18:09.700 --> 01:18:27.500
بشرط الان هو يتكلم بالتعليق بالصفة قال وكأن يقول لها انت طالق طلاقا حسنا او قبيحا او سنيا فاذا قال لها انت طالق طلاقا سنيا متى تطلق اذا طهرت من الحيض

206
01:18:28.300 --> 01:18:50.000
اذا طهرت من الحيط تطلب او بدعيا متى تطلق تطلق اذا حاضت واذا كانت في طهر وجامعها تطلب واضح قال والتعليق بالشرع هذا النوع الثاني التعليق اما ان يكون تعليقا بالصفة واما ان يكون تعليقا بايش

207
01:18:50.500 --> 01:19:19.300
بالشر. عرفنا التعليق بالصفة وامثلته تعليق بالشرط الان انتبه معي والتعليق بالشرط كأن يعلق بأداة من ادوات الشرط مثل من وان واذا ومتى ومتى ما وكلما واين نحو من دخلت الدار من زوجاته فهي طالق

208
01:19:19.800 --> 01:19:41.750
علقها بشرط فاذا دخلت الدار وقع الطلاق تمام واي وقت دخلت الدار او واي وقت دخلت الدار فانت طالق ثم قال وكل ادوات التعليق تقتضي الفور. هذا يحتاج الى شرح الان

209
01:19:42.300 --> 01:20:42.800
بارك الله فيك قلت لكم هذا يعتبر من اهم دروس الكتاب القاعدة تقول القاعدة تقول ادوات الشر النفي بالفور ايواء ان وفي الاثبات للتراخي ايوا ان واذا مع المال او

210
01:20:43.650 --> 01:21:16.950
هذه القاعدة موجودة في الكتاب لا تكتب موجودة في الكتاب انتبه معي اذا قال اذا لم تدخلي الدار فانت طالق واذا قال ان لم فادخلي الدار فانت طالق هذا نفي او اثبات

211
01:21:18.650 --> 01:21:39.350
ما في اين اداة النفي لم لم هذا نفي. اذا نحن نتكلم على القاعدة الاولى يقوم لك في القاعدة الاولى ادوات الشر مثالها اذا وان في النفي تكون للفور قال لها اذا لم تدخلي الدار

212
01:21:40.000 --> 01:22:03.200
فانت طالق اذا لم تدخل فورا يقع الطلاق بمعنى اذا مضى وقت يمكنها ان تدخل فيه ولم تدخل اقع الطلاق اذا مضى وقت يمكنها ان تدخل الدار ولم تدخل يقع الطلاق فورا لابد ان تدخل فورا حتى لا يقع

213
01:22:03.750 --> 01:22:23.850
لابد ان تدخل فورا حتى لا يقع اذا مضى الوقت وتراخت ما دخلت مضى وقت يمكنها الدخول ولم تدخل يقع الطلاق هذا اذا كان اذا كان غير ان مثل اذا متى ايا كان

214
01:22:24.300 --> 01:22:41.300
متى لم تدخلي الدار اذا ما ايا كان واضح اذا كان غير ان اذا كان غير ان ان هذه مستثناة يقول في ان قال لها ان لم تدخلي الدار فانت طالق

215
01:22:42.000 --> 01:23:03.950
ما دخلت الدار اليوم الاول ما دخلت الثاني ما دخلت يقع الطلاق ما يقع متى يقع الطلاق يقع الطلاق اذا حصل اليأس من دخولها الدار ان في النفي للتراخي متى يحصل اليأس من دخولها الدار؟ اذا انهدت الدار

216
01:23:05.850 --> 01:23:23.050
نقول هنا حصل اليأس انها تدخل او اذا مات احد الزوجين هو او هي. هنا حصر اليأس فاذا مات احد الزوجين او انهد الدار تبين وقوع الطلاق انظر ليس على

217
01:23:23.550 --> 01:23:48.300
ليس على الفور هذا متاع قلتم لي هذا اذا كان في النفي انتهينا من هذا طيب في الاثبات نقول بارك الله فيكم في الاثبات في الاثبات يقول كلها تكون للتراهي

218
01:23:49.250 --> 01:24:21.750
الا ان واذا اذا قرنت مع المال او شئت. يعني مثال اذا قال مثلا ان ضمنت  الفن تمام فانت طالق هنا جاءت ان وجاء المال قال ان عفوا اذا ضمنت

219
01:24:22.400 --> 01:24:50.700
ليه الفن فانت طالق تمام هنا يشترط الفورية قال لها ان ضمنت لي الفا فانت طالق. قالت ظمنت لك الفا انطلقت اذا ضمنت لي الفا فانت طالق. قال ظمنت لك

220
01:24:50.750 --> 01:25:18.500
الفا انطلقت واضح حتى يقع الطلاق يشترط ماذا الفورية حتى يقع الطلاق بالشرط الفورية. قال لها ان في ايتين الطلاق  طالق قالت شئت الطلاق يقع الطلاق لكن بشرط الفورية الفورية

221
01:25:20.350 --> 01:25:48.600
قال لها اربعة لذا شئتي الطلاق فانت طالق قال شئت الطلاق بشرط الفورية مباشرة يقع الطلاق واضح؟ لو تراحت قال ان ضمنت لي الفا فانت طالق لم تجبه مضت ساعة وساعتين ويوم يومين ما اجابته

222
01:25:49.050 --> 01:26:05.300
لا يقع طلاق بعد يومين قالت شئت بعد ثلاث ايام قالت شئتم بعد خمس ايام قالت شئتم ما يقع الطلاق قالت ضمنت لك الفا لا يقع الطلاق لماذا؟ لان تأثير هذه

223
01:26:05.450 --> 01:26:27.150
بشرط ماذا الفورية ها ما في ما في الصيغة انتهت لان هذا تمليك تمليك لا بد فيه من اتصال الايجاب بالقبول لكن انتبه معي لو قالت لو قال لها متى

224
01:26:27.550 --> 01:26:59.100
ضمنت ليه الفا انظر متى متى ضمنت لي الفا فانت طالق بعد سنة قال ضمنت لك الفا يقع ولا يقع يقع على التراخي تبات هنا او نفي في الاثبات للتراخي الا سوى وان مع المال او شئت. طيب سوى وان بدون مال او شئت

225
01:26:59.350 --> 01:27:22.050
ايضا للتراخي سوى ان واذا عفوا ان واذا بدون من وبدون شيء دين ايضا للتراخي فهمنا بالاثبات ان واذا للفور بشرط ان تكون مع المال او ان تكون مع انظر ماذا فعل

226
01:27:24.700 --> 01:27:50.250
قال بارك الله فيكم وكل ادوات التعليق تقتضي الفور في النفي الا ان فانها للتراخي هنا الا ان فانها للتراخي هذا مثالها تمام؟ وهذا مثال عندما لا تكونوا عندما تكون الفورية عندما لا تكن اذا هنا

227
01:27:51.150 --> 01:28:11.700
اذا تريد ان تكتب للفورية وهنا بالتراخي قال لها اذا لم تدخلي الدار فانت طالق هذا للفورية. اذا لم تدخل في ذلك الوقت يقع الطلاق قال ان لم تدخلي الدار فانت طالق

228
01:28:12.700 --> 01:28:36.000
متى تطلب اذا حصل اليأس من دخولها الدهر متى يحصل اليأس اذا ان حد الدار او مات احد الزوجين. انظر ماذا قال ولا تقتضين اي ادوات التعليق فورا في الاثبات في الاثبات لا يقتضين الفور. وانما يقتضين ماذا

229
01:28:36.450 --> 01:28:57.000
التراقي الا اذا وان الا اذا وان مع المال او شيء خطابا ان خطابا ان شئت ها يخاطبها يعني ليس ان شئتم متكلما ان شئت خطابا ليس ان شئتم متكلما

230
01:28:57.550 --> 01:29:25.000
قال ولذلك قال بعضهم ادوات التعليق في النفي للفوري سواء ادوات التعليق في النفل الفوري سوى ان وفي الاثبات رأوها بالتراخي الا اذا ان مع المال وشئت وكلما كرروها. ايش معنى وكلما كرروها

231
01:29:25.200 --> 01:29:48.850
لعله قال انتبه معي بقي قليل لو قال بارك الله فيكم اذا دخلت الدار فانت طالق او ان دخلت الدار فانت طالق فدخلت المرة الاولى انحلت اليمين لو انها بعد اسبوع دخلت مرة ثانية

232
01:29:50.250 --> 01:30:07.000
تقع طلقة ثانية او لا ولم يكرر هو قال مرة انتبه قال مرة ان دخلت الدار فانت طالق. قال مرة ان دخلت الدار فانت طالق دخلت الدار وقع الطلاق او لم يقع

233
01:30:08.300 --> 01:30:26.500
اسألكم قال ان دخلت الدار فانت طالق. دخلت وقع ولا ما وقع وقع احسنتم بعد اسبوع مرة اخرى دخلت الدار لكن هو لم يكرر اللفظ. هل تقع طلقة ثانية لا تقع لماذا؟ لان

234
01:30:26.550 --> 01:30:43.250
الطلاق قد انحل اليمين قد انحلت خلاص ما يقع مرة ثانية فهمنا او لا لكن لو قال كلما دخلت الدار فانت طالق دخلت المرة الاولى وقعت طلقة بعد عشر ايام

235
01:30:43.650 --> 01:31:07.050
دخلت مرة ثانية طلقة ثانية بعد ستين سنة دخلت مرة ثالثة وقعت الطلقة الثالثة كلما كرروها بقية الادوات ينحل اليمين بمرة ولا يعود اليمين خلاص الا اذا اعاد اللفظ اما كلما

236
01:31:08.050 --> 01:31:30.000
فكلما حصل وقع فهمنا ادوات التعليق للفور سوى ان وفي الثبوت رأوها للتراخي الا ان اذا مع المال او شئت كلما كرروها هذي كررها سبع مرات في الصباح سبع مرات في المساء

237
01:31:30.900 --> 01:31:54.150
تمام ثم قال نختم الطلاق ما يقع نقف على الطلاق ويقع نقطة باقي قليل قال بارك الله فيكم شرط محل الطلاق شرط محل الطلاق كونه كونه زوجة. كونه زوجة تمام

238
01:31:54.650 --> 01:32:14.800
هل يصح طلاق غير الزوجة واحد رأى امرأة في الشارع تمشي انت طالق يصيح يصرخ عنده عنده طاقة يريد ان يفرغها رصيف انت طالق انت طالق هكذا يقع الطلاق؟ لا يقع لا يقع. لا بأس

239
01:32:15.400 --> 01:32:28.500
نتركه يتكلم لعله غاضب من زوجته لكن لا لا يستطيع ان يقول لزوجته خرج في الشارع يصيح ممكن عنده شحنة غضب يفرغها لا بأس لا ننكر عليه لا ننكر عليه

240
01:32:28.700 --> 01:32:51.500
تمام لا يقع بارك الله فيكم الطلاق الاجنبية ولا يقع طلاق البائن بخلع او طلاق ثلاث لا يقع ولذلك قال شرط المحل ان تكون زوجها اتى رجعية يقع طلاقها. ولذلك قال ولو حكما كالرجعية

241
01:32:51.550 --> 01:33:17.550
فتطلق باضافة الطلاق لها. او لجزئها المتصل بها فلو قال ربعك طالق ربعك يخاف ان يقول انت طالق. قال ربعك طالق فقط او يدك طالع شعرك طالق ظفرك طالق دمك طالق

242
01:33:18.450 --> 01:33:43.200
يقع الطلاق انت طالق نصف طلقة تقع طلقة كاملة لان الطلاق لا يقبل التبعيض انت طالق عشر طلقة يقع طلقة كاملة لان الطلاق لا يقبل التبعير قال لا فضلتها. مم. لو طلق فضلتها لا يقع الطلاق. كيف فضلتها؟ قال ريقك طالق

243
01:33:43.450 --> 01:34:04.050
لبنك طالق مثلا قال آآ منيك طالق يذكرون هذا ايضا واضح لا يقع لماذا؟ لان هذه اشياء متهيئة للخروج من البدن ولعل من هدى عكط على ان يخاطب في طالق لان هذه فضلات متهيئة

244
01:34:04.500 --> 01:34:23.400
متهيأ للخروج بخلاف نحو الدم ليس متهيأ للخروج تمام وان كان الدم ليس جزءا آآ يعني مثل اليد لكن يقع الطلاق اذا قال دمك طاغدا وانتبهوا هذا وما سيأتي معنا في الظهار

245
01:34:23.500 --> 01:34:41.250
في فرق بين هذا والظهار تمام انتبهوا قال شرط الولاية على محل الطلاق شرط الولاية على محل الطلاق كونه ملكا للمطلق اي حين يطلق فلا يصح طلاق زوجة باعتبار ما كان كالبائن

246
01:34:42.500 --> 01:35:00.000
وجد زوجة قد طلقها قبل سنة طلاقا ثلاثا وجدها قال انت طالق خلاص هذا قد كانت زوجة باعتبار ما كان. واضح قال ولا باعتبار ما يكون اي ما سيكون كالمنكوحة بعد الطلاق

247
01:35:00.150 --> 01:35:23.250
قلت لك وجد امرأة اجنبية قال انت طالق. بعد سنة تزوجها يقع الطلاق لا لا يقع واضح تمام قال ولا طلاق زوجة اجنبين تمام ولا طائع يقول عنده مشكلة مع زوجته قال اذا انت لا تطلقها انا اطلقها نيابة عنك ما في مشكلة يعني

248
01:35:23.500 --> 01:35:38.850
لا حتى لو طلقتها الف مرة في الصباح في المساء ما تطلب. الا اذا وكلك اذا وكلك شيء اخر تمام بارك الله فيكم قال شرط قصدي للطلاق شرط القصد للطلاق ان يقصد لفظ الطلاق لمعناه

249
01:35:39.000 --> 01:35:56.150
تقدم ما يفيد ان هذا الشرط انما هو حيث وجد صارف فلا يقع ممن حكى طلاق غيره. شرحت لكم كقوله قال فلان زوجتي طالق. ولا ممن جهل معناه وان نواه

250
01:35:56.350 --> 01:36:16.050
اي واحد اسلم يتحدث بلغة مختلفة يتحدث مثلا بلغة اسبانية بلغة برتغالية فواحد يعني هو اسلم هو وزوجته قال له احدهم يحب المزاح قال قل انت طالق هنا يعرف ما معناها انت طالق. قال انت طالق

251
01:36:16.350 --> 01:36:30.550
لا يقع الطلاق لانه لا يعرف معنى هذا لا يعرفون معنى هذا اللفظ. نعم قال ولا ممن جهل معناه وان نواه اي وان نوى ان يتلفظ بهذا اللفظ ولا ممن سبق لسانه به كما قلت لك في

252
01:36:31.000 --> 01:36:50.850
مسألة لو قال يريد ان يناديها واسمها طارق فقال يا طالق سبق لسانه ثم قال ولو خاطبها بطلاق هازلا او لاعبا بان قصد اللفظ دون المعنى او ظنها اجنبية وقعت طلاق رأى امرأة

253
01:36:51.000 --> 01:37:09.000
تلبس الحجاب تغطي وجهها وعينيها لا يعرف انها زوجته يظنها اجنبية في الطريق قال انت طالق فرفعت الحجاب اذا بها زوجته. يقع الطلاق يقع نعم لان العبرة بما في نفس الامر

254
01:37:09.050 --> 01:37:41.700
لا بما في ظني المكلف قال رحمه الله تعالى او ظنها اجنبية وقع الطلاق بماذا يقع؟ لان العبرة بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف. لان كلا ليس من الصادف للطلاق عن معناه وقد صادف محله

255
01:37:41.700 --> 01:38:01.550
قال سورة الطلاق سورة الطلاق ان يقول زيد لزوجته الحاضرة انت طالق. وفي الغائبة هند طالق. اذا كانت زوجته غائبة قال هند طالق او زوجتي طالق او نحو ذلك نكتفي الان

256
01:38:01.600 --> 01:38:20.597
تستريحون عشر دقائق فقط وبعد ذلك نأخذ عندنا درس الرجعة ودرس الايلاء ودرس الضيافة لابد ان نكملهم اليوم ثلاثة دروس والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله