بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فتفضل بالقراءة في القذف بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة احمد ابن عمر الشاطري رحمه الله رحمة ونفعنا بعلومه بالدنيا والاخرة. اللهم امين. قال القذف القذف لغة الرمي وشرعا الرمي جينا في معرض التعيير سورة القذف سورة القذف ان يكون زيد عم عمرو جاني او يقول له يا زاني او زنيت قد القذف حد القذف ثمانون جلدة اذا كان القاذف حرا واربعون اذا كان رقيقا شروط وجوب حد القذف شروط وجوب حد القذف احدى عشر. ان يكون القاذف بالغا وان يكون عاقرا وان يكون مختارا وان يكون ملتزما للاحكام. والا يكون مأذونا له في القذف. والا يكون واردا للمكذوف وان يكون المكثوف مسلما وان يكون بالغا وان يكون عاقلا وان يكون حرا وان يكون عفيفا. احسنتم احسنتم قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة. اللهم امين القذف قال القذف لغة الرمي وشرعا الرمي بالزنا في معرض التعيير الرمي بالزنا قوله الرمي بالزنا هذا القيد الاول. اخرج الرمي بغير الزنا كالرمي بالكفر فلا يسمى قذفا وقوله في معرض التعيير اخرج ما لو كان الرمي بالزنا في معرض الشهادة فانه لا يسمى قذفا ولذلك قال لكم في التعليق خرج بالرمي بالزنا الرمي بغيره من الكبائر يا تارك الصلاة يا مرائي فيجب فيه التعذير فقط للايذاء دون الحد وخرج بجهة التعيير الشهادة بالزنا اذا كان الشهود اربعة اذا كان الشهود اربعة فان نقصوا عن اربعة كانت شهادتهم قذفا فيحدون كأن شهد ثلاثة بالزنا فان شهادتهم تعتبر اذفا. فيقام عليهم حد القذف لعدم استكمال نصاب الشهادة لان ذلك تعيير حكما. قال سورة القذف سورة القذف ان يقول زيد عمرو زان او يقول له يا زاني او يقول له زنيت وهذه كلها من صرائف القذف اي من القذف الصريح والكناية في القذف كقوله لرجل يا فاجر يا فاسق يا خبيث ولامرأة يا فاجرة يا فاسقة يا خبيثة واما التعريظ والتعريض ما ليس صريحا ولا كناية فليس قذفا اي لا يترتب عليه حد القذف بقوله يا ابن الحلال وقوله انا لست بزان يعني مثال التعريف ان يكون مثلا هنالك مخاصمة بين رجلين فيقول احدهما للاخر الحمد لله لست بزاني ايش معنى ذلك؟ يقول الحمد لله لست بزاني كأنه يشير اما انت فلا يعني في احتمال يعني واضح كأنه لسان الحال ها او يقول مثلا الحمد لله ابي معروف ماذا ماذا تشعر هذه الكلمة؟ ان اباك لا ندري من هو واضح؟ اه اذا هذا يسمى ماذا بعض الائمة كالامام ما لك والامام احمد جعلوا التعريض قذفا ورتبوا عليه حد القذف. الشافعية لم يشعلوه قذفا واضح او لا؟ قال وتعريضه ليس قذفا يا ابن الحلال تمام وانا لست بجان. تمام؟ قال رحمه الله تعالى حد القذف حد القذف ثمانون جلدة اذا كان القاذف حرا واربعون جلدة اذا كان القاذف رقيقا قال شروط وجوب حد القذف هذه الشروط بارك الله فيكم آآ اظنها احد عشر شرطا احد عشر شرطا. واضح؟ هذه الشروط ستة منها تشترط في القاذف وخمسة منها تشترط في المقذوف فقال لكم شروط وجوب حد القذف شروط وجوب حد القذف احد عشر الشرط الاول ان يكون القاذف بالغا فلو كان القاذف صبيا فلا يقام عليه حد القذف لكنه ان كان صبيا مميزا فانه ينبغي زجره وتأديبه قالوا ان يكون عاقلا ولذلك قال لك في التعديل فلا يحد الصبي والمجنون بقذفهما شخصا ويعزران علي ان كان لهما نوع تمييز ويسقط ويسقط بالبلوغ والافاقة واضح؟ ويسقط بالبلوغ الافاقة لكن السكران السكران بارك الله فيكم يقام عليه الحد والمقصود السكران المتعدي بسكره ثم قال وان يكون مختارا فلا حد على مكره بفتح الراء في القذف ولا على مكره بكسرها فيه ايضا. فالمكره لا يحب لانه مكره والمكره لا يحد لانه لم يباشر لم يباشر القذف بنفسه قال وان يكون ملتزما للأحكام ما معنى ملتزم بالاحكام؟ شوف في عندنا بعض المصطلحات ينبغي ان يعرفها طالب العلم. يعني مثلا مصطلح مكلف ايش قلنا مكلف بالغ عاقل مصطلح مطلق التصرف بالغ عاقل رشيد صح ايوة مطلق التبرع بالغ عاقل رشيد يتصرف في ماله. لا في مال غيره صح؟ جيد ملتزم بالاحكام ايش معناها مسلم او ضمني مسلم او ذمي يخرج من يخرج الحربي يخرج العربي ساقول يخرج الحربي المستأمن والمعاهد تارة يأخذون احكام الذمي وتارة يأخذون احكام الحرب لانهما في الاصل حربيان هما في الاصل حربيان لكن المعاهد بيننا وبينهم عهد والمستأمن دخل بلاد المسلمين بامان. والا فالاصل هو ليس من اهل الذمة ولذلك تارة المعاهد والمستأمن يأخذون حكم الاصل وهو حكم الكافر الحربية وتارة يأخذون الحكم الفرعي العارض وهو حكم الامان وحكم العهد واضح لكن مصطلح ملتزم للأحكام او ملتزم بالأحكام في الاصل هو المسلم والذمي. فاذا وجدت هذا المصطلح فاعلم انه يراد به المسلم والذمي. قال لكم قال وان يكون ملتزما للاحكام فلا حد على حربي اي اذا قذف اذا قذف مسلما مثلا قال والا يكون والا يكون مأذونا له في القذف فلو اذن لغيره في قذفه فلا حد عليه قال لفلان اذنت لك ان تقذفني ان ترميني بالزنا. فرماه بالزنا واضحة ولا لا فلا حد على القاذف بانه قد اذن له من قبل من المقذوف واضح لا حد عليه. لكن هل يباح العرف بالاباحة؟ هل لو قال لك شخص اذنت لك ان ترميني بالزنا هل ورميته بالزنا؟ هل يكون هذا مباحا؟ لا يحرم ذلك يحرم ذلك واضح ويعزر عليه لان العرض لا يباح بالاباحة فليس معنى قول الانسان مثلا اذنت لك ان تقذف ان تقذفني او ان ترميني بالزنا انه يكوز لك ان ترميه بالزنا. لا بل يحرم عليك ذلك ولو فعلته فقد استوجبت الاثم واستحققت التعزير. لماذا؟ لان العرض لا يباح بالاباحة فهمنا؟ قال لكم والا يكون والدا للمقذوف والا يكون والدا بالمقذوف اي له عليه ولادة فلو قذف الاب او الام وان علا ولده فلا حد عليه لكنه يعزر للايذاء واضح؟ وهذا يشبه ما مر معنا في القصاص الى حد ما فالوالد اي من له ولادة اذا قتل فرعه لا يقتص منه قال رحمه الله وان يكون المقذوف مسلما. اه الان هذه شروط ستة مرت تتعلق بمن بالقاضي فالان سيذكر شروط من؟ المقذوف. قال وان يكون المقذوف مسلما. طيب لو ان المقذوف لم يكن مسلما هل يقام حد القصف لأ قال وان يكون المقذوف مسلما فلا حد بقذف الشخص كافرا بانه غير محصن هنا غير محصن هنا ايش معنى هنا في باب القذف ليس محصن لان المحصن في باب القذف شرطه الاسلام والمحصن في باب الزنا الذي يستحق الرجم لا يشترط فيه الاسلام بل يشترط ان يكون بالغا عاقلا حرا وطئ في نكاح صحيح سواء وطئ في نكاح صحيح حال كونه مسلما او حال كونه كافران واضح؟ فالمحصن في باب الزنا لا يشترط ان يكون مسلما والمحصن في باب القذف يشترط ان يكون مسلما قال فلا حد فلا حد بقذف الشخص كافرا. لانه غير محصن هنا. تمام؟ ولذلك لو قذف مسلم كافرا لا نقيم حد القذف على المسلم. لكن قد يعزر واضح؟ قد يعزى قال وقد يجب الحد بقذف الكافر قد يجب قد يجب الحد بقذف الكافر قال بان يقذف مرتدا بانه زنا في حال اسلامه فيجب عليه الحد شخص الان مرتد الان مرتد. تمام فجاء زيد وقذفه بالزنا وقال انه زنا ليس الان في ايام ردته بل هو زنى في ايام اسلامه اه زيد هذا يقام عليه حد القذف ان لم يأت ببينة فقال لكم هنا قال وقد يجب الحد بقذف الكافر بان يقذف مرتدا بانه زنا في حال اسلامه فيجب عليه الحد ولا يسقط بردته ولو مات مرتدا اي ولا يسقط الحد عن زيد بردة هذا المقذوف حتى وان مات المقذوف على الردة فان الحد على زيد باق. لان زيدا قذفه بالزنا في ايام اسلامه فهمنا قال ويستوفيه وارثه لولا الردة ساعيد المثال حتى يكون واضحا لكم هذا زيد هذا زيد وهذا نسميه سالم هذا سالم وهذا زيت سالم هذا ارتد هذا سالم ارتد. فجاء زيد وقذف سهاد بالزنا في ايام اسلامه يقام الحد على زيد حتى لو مات هذا. حتى لو مات هذا على الردة لم يعد الى الاسلام. فان وارثه يستوفي ماذا يستوفي حد القذف من زيد. طيب يقول لك قائل المرتد هذا لا يورث المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. نقول المراد بوارثه اي وارثه التقدير الذي كان سيرث منه لولا وجود الردة كوارث هذا سالم الذي مات مرتدا يستوفي حد القاسم ممن من من زيد القاذف واضح بارك الله فيكم ان شاء الله قال ولا يسقط حد القذف بردته ولو مات مرتدا. ويستوفيه وارثه اي وارث المقذوف لولا الردة اي الذي كان سيرث المقذوف لولا ان الردة منعت من ذلك الارث ثم قال وان يكون بالغا اي حال القذف وان يكون عاقلا اي حال القذف وان قال حال القذف وقد يجب الحد بقذف المجنون. اه كيف قذفته مجنون ويقام عليك الحد كيف هذا؟ قال بان يقذفه بانه زنا في حال افاقته فيجب عليه ولا يسقط بجنونه كما قلنا قبل قليل في المرتد. زيد هذا قذف سالم بانه زنا في حاله عقله وافاقته وسالم هذا قد جن بعد ذلك. نقول لا يسقط الحد عن زيد لانه قذف سالم بالزنا في ايام عقله وافاقته. حتى وان جن سال فيما بعد. واضح قال رحمه الله تعالى قال وان يكون حرا اي عال قذفه وقد يجب الحد بقذف العبد بان قذفه بزنا اظافه الى حال حريته قبل طلوء الرق. اه يعني قال لما كان هذا حرا قبل ان يكون رقيقا زنا وقذفه بالزنا في ايام ماذا؟ في ايام حريته نقيم الحد عليه. طيب يقول لك قائل كيف يكون الانسان حرا كن مسلما تنتبه حرا ايش لانه لو كان حر وكافر ما في حد لان الشرط المقذوف ان يكون ماذا؟ مسلما. طيب كيف يكون حر مسلم ثم يصير رقيق واضح الصورة؟ لان المسلم لا يشترق المسلم لا يكون رقيقا فقال صورته صورته ان يسلم الاسير وهو حر رجل هذا هذا سالم مرة اخرى سالم هذا كان كافرا جاء المسلمون واسره وعندما كان في الاسر اسلم متى اسلم وهو في الاسر. طبعا عندما اسروه اختار الامام الاسترقاء له كما سيأتي معنا بعد قليل اختار الامام الاسترقاء. اذا يبقى الان سبيا فاسلم اسلم بعد ان اسر واسترق واضح وعندما كان هذا الشخص استرق تمام اضيف انظر ماذا قال. صورته ان يسهم الاسير وهو حر يعني اسلم وهو حر فجاء شخص وقذفه بالزنا ونسب الزنا الى ايام ماذا الى الى وقت حريته قبل ان يختار الامام قبل ان يختار الامام رقهم قال وصورته ان يسلم الاسير وهو حر ثم يختار الامام فيه الرق ثم يقذفه شخص وهو رقيق بزنا اضافه الى حريته بعد ان اسلم. وهو اسير. وقبل ان يختار فيه الامام الرق واضح الصورة او غير واضحة؟ اظنها غير واضحة اظنها غير واضحة انتبه معي اسر سالم تمام وبقي في الاسر عشرين يوما وكان قد اسلم بعد الاسر بعد عشرين يوما اختار الامام الحاكم استرقاقه اي جعله رقيقا قبل هذا قبل ان يسترقه الامام ماذا كان؟ مسلم وحر في هذه المرحلة كان ماذا كان مسلما صح؟ حرا لانه لماذا مسلم؟ لان الامام انما استرقه بعد عشرين يوما. لماذا حر؟ لان الامام لم يسترقه مباشرة وانما بعد عشرين يوما واضح؟ بعد عشرين يوم اختار الامام استرقاقه. فجاء شخص ونفترض انه زيد قذف زيد سالما بزنا قلنا لزيت متى الزرع قال بزنا اضافه الى فترة ما بعد اسلامه وقبل استرقاقه يعني متى الزنا؟ يزيد؟ قال زنا في هذه العشرين يوم في هذا العشرين يلزمه فهمنا؟ طيب عندما اظاف الزنا في هذي العشرين يوم الشرق موجود شرط الاسلام موجود شرط الحرية موجود موجود موجود اه اذا هذا يكون صورة لقذف العبد الان هو عبد الان هو عبد لكن زيد عندما قذفه بالزنا لم يقذفه بالزنا حالة كونه رقيقا وانما قذفه بالزنا حال كونه حرا مسلما فهمنا الصورة انظر ماذا قال قال وصورته ان يسلم الاسير وهو حر تمام ان يسلم الاسير وهو حر هناك. يعني قبل الاسترقاء. تمام قال ثم يختار الامام فيه الرق ثم يقذفه شخص وهو رقيق بزنا اظافه الى حال حريته بعد ان اسلم وهو اسير وقبل ان يختار فيه الامام الرق ارجو ان تكون واضحة لكم ثم قال بارك الله فيكم قال وان يكون عفيفا وان يكون عفيفا. ما تعرف العفيف في هذا الباب. ما هو ضابط العفة في هذا الباب؟ نقول العفيف في هذا الباب قال وان يكون عفيفا عن ثلاثة اشياء العفيف في هذا الباب من كان عفيفا عن كم اشياء ثلاث اشياء واحد عفيفا عن الزنا فلو زنا ولو مرة فانه ليس عفيفا فلو قذف بعد ان زنا فاننا لا نقيم الحد على القاذف يعني نفترض انه زنا مرة وعمره عشرون سنة فجاء شخص وقذفه وقد صار عمره سبعين سنة لا نقيم الحد على القاذف ولو مرة في حياته واضح؟ لان وصف العفة قد زال عنه اذا لابد ان يكون عفيفا عن الزنا. واحد وعن وطأ زوجته في دبرها. اثنين فلو وطئ زوجته في دبرها ولو مرة هذا ليس عفيفا فلو وظف بالزنا فلا نقيم الحد على القاذف قالوا وعن وطأ محرمه المملوكة له. اريدك ان تتصور معي هذا. رجل اشترى اخته امة اخته امة تباع في السوق فالشراء متلا هي اخته اولا الانسان اذا اشترى اصلا من اصوله او فرع من فروعه يعتق عليه مباشرة. بمجرد الدخول في الملك يعتق عليه لكن اذا اشترى غير الاصول والفروع لا يعتق عليه الا من عتقه او بسبب من اسباب زوال الملكية فنقول اشترى اخته. الان لو نظرنا الى الاخت لو نظرنا الى كونها اختا فهي محرمة عنيفة بسبب النسب ولو نظرنا الى انها ملك يمين فانها تباح له لقوله عز وجل انا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم واضح لكن العلماء رجحوا جانب التحريم فحرموا ان يقع الانسان محرمه التي ملكها بملك اليمين لان الاصل في الاضلاع التحريم. ولذلك امير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه لما سئل عن عن من ملك محرمه بملك اليمين قال احلتهما اية يقصد هذه الاية ان على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وحرمتهما اية يقصد اية تحريم الاخوات او الجمع بين الاختين. يعني هو سأل عن حكم جمع الجمع بين الاختين بملك اليمين. واضح؟ لكن الفقهاء غلبوا جانب التحريم لان الاصل في الاضلاع ما ما هو؟ التعيين. فهمنا؟ طيب الان لو ان انسانا وطئ اخته بملك اليمين. وبلا شك ارتكب حراما صح لكن ايضا نقول وتسقط عفته ما معنى تسقط عفته تسقط عفته بمعنى انه لو قذف بعد ذلك من قبل شخص اخر فلا يقام الحد على من على اه على القاذف لا يقام الحد عليه. اذا ما المقصود بالعفيف هنا من كان عفيفا عن ثلاثة اشياء عن الزنا وعن وطأ زوجته في الدبر وعن وطأ محرمه المملوك له. تمام. قال فلا يجب الحد على قاذف من فعل شيئا منها اي من هذه الاشياء الثلاثة ولو مرة حتى لو فعل ذلك مرة حتى لو اتى امرأته في الدبر مرة. تمام؟ ولو تاب وصار غنيا لله تعالى تمام طيب يقول لك قائل الم يرد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له نقول بدأ ورد ذلك في الحديث لكن المقصود بهذا اي في رفع الاثم ليس المقصود هذا في رفع تبعات الاحكام الدنيوية واضح؟ ولذلك لو تاب لو تاب السارق بعد سرقته لا تسقط عليه جميع الاحكام فمثلا يجب عليه ان يرد المال المسروق الى صاحبه واضح بارك الله فيكم ونحو ذلك اذا هنا قال لك وما ورد من ان التائب من الذنب كما لا ذنب له فانما هو بالنظر للامور لامور الاخرة بامور الاخرة قال لكم وان يكون عفيفا. اذا شروط المقذوف كم؟ خمسة ان يكون مسلما بالغا عاقلا وان يكون حرا وان يكون عفيفا والعفيف من كان عفيفا عنكم اشياء عن ثلاثة اشياء ثم قال لك مسألة مهمة بارك الله فيك قال ما يسقط به حد القذف ما يسقط به حد القذف. الان عندنا قاذف ومقذوف. نفترض ان هذا قاذف هذا الاحمر قادف تمام هذا قادم وهذا وهذا مقذوف هذا قادف وهذا مقذوف هذا زيت قذف سالم متى يسقط الحد عن زيد قال يسقط حد القذف باحد ثلاثة اشياء الامر الاول اقامة البينة على الزنا زيد قذف سالم واتى باربعة شهود او اتى بثلاثة هو رابعهم حينئذ يسقط حد القذف عنه ويجب اقامة حد الزنا على علاء سالم صح؟ هذا الامر الاول قال الثاني وعفو المقذوف زيد عابر سالما ثم ان سالم عفا عنه واضح عفا عنهم يسقط الحد على من على من؟ على الزين تمام ثم تأتي المسألة زيد قذف سالما ثم ان سالما عفا عن زيد ثم ان زيد بعد العفو قذف سالما مرة اخرى فهل لسان ان يطالب بعد ذلك باقامة الحد عليه او لا واضح واضح الصورة؟ الذي يذكره في المذهب في الحقيقة لم اراجع الذي يذكره في المذهب انه لا لا ليس لسالم ان يطالب باقامة الحد على سيده لانه قد عفا عليهم عنهم من قبل سورة المسألة زيد قذف من سالما ثمان سالم عفا عن زيد ثمان زيدا عاد مرة اخرى وقذفه سالما فليس لسالم ان يطالب باقامة الحج على سبيل لانه قد سبق منه عفو يمكن ان تراجعوه البنجوري. اذا اذا احببته تراجعوه. اه التحفة. تمام ومن من يأتي بالنقل غدا من من من عبدان هذا عبدان تأتي منا كل هذا غدا بارك الله فيك قال والثالث ونيعان قاذف زوجته ونعاني قاذف زوجتي اين؟ لو ان زيدا قذف سلوى زوجته بالزنا قلنا لزين الان انت قذفتها نقيم عليك حد القذف؟ قال لا سالاعن اذا لعن يسقط عنه حد القف اذا كم هذه الطرق ثلاث طرق. طيب في طريق رابعة او لا؟ نعم لو ان زيدا قذف سالما ثم ان سالما اقر بالزنا الايقاع اقر بالزنا. واضح؟ فانه يسقط فانه يسقط الحد عن من حد القذف عن من؟ عن زيد. صح؟ لان سالم اقر باسمه. هذا الطريق كم؟ الرابعة. طيب الطريق الخامسة بارك الله فيكم اذا قذف زيد سالما وكان سالما وكان سالم اخا لزيد اخوان زيد قذفة ثانية وكان سالم اخا لزيد وقبل ان نقيم الحج على زيد مات سالم عبد القادر من ورثه وانثاه زين اذا يسكت عنه واضح؟ اذا نقول ماذا؟ ان يرث ان يرث القاذف جميع حد القذف. انظر جميع حد القذف لكن لكن لو ان زيدا قذف سالما ومات سالم وعنده اخوان زيد واخ اخر اسمه احمد فالذي يرث حد القذف الان كم اثنان لا يسقط الحد بل يقام على زيد الحج كاملا واضح؟ يقام على زيد الحد كاملة تمام الامر السادس خلاص هي ست امور نزيد السادس والاخير هو ذكر ثلاثة السادس الاخير اذا نكل المقذوف عن اليمين ايش معنى الاكل المقذوف عن اليمين؟ زيد قذف سالما قلنا لزيد عندك بينة؟ قال ما عندي بينة قال انا ما عندي بينة اذا نقيم عليك حد القذف قال انتظروا قبل ان تقيموا عليه حد القذف انا اريد اليمين منه انهما زنا. تحلف انك ما زنيت قال سالما انا لا احلف رفض نكل عن اليمين واضح اذا نقل سالم عن اليمين امتنع عن اليمين وقد طلب زيد القاذف منه ان يحلف فان الحد يسقط عن زيد واضح؟ اذا يسقط الحد عن زيد بامتناع المقذوف عن هذا يمين. اذا هذه كم امور ست امور ست امور يسقط بها حده حد والقذف فهمنا بارك الله فيكم واضح؟ نعم هو ذكر ثلاثة ثم قال حد شرب المسكر. قال حد شرب المسكر حد شرب المسكر هذا يحتاج الى تركيز حد وشرب المسكر. قال حد شرب المسكر من كل ما فيه شدة مطربة واضح؟ يعني نشوة تسبب نشوة طرب نوعه فرح كما ترى السكران السكران يكون حزينا او يكون فرحان في نشوة يكون في نشوة الا في نهاية الشكر كما يقولون والله اعلم يشعر في نهاية السكر يشعر بالحزن والبكاء احيانا. يقولون هكذا لكن لا ادري يعني لم ارى هذا. قال من كل ما فيه شدة مطربة بان ارغى كانت له رغوة واسبت فانه متى ما صار فانه متى صار فيه الشدة المذكورة حرم شربه؟ واحد وحد به اثنان وصار نجسا. ثلاثة الشراب الشراب اذا صار فيه شدة مطربة بان ارغى وازبد ترتب عليه ثلاثة احكام الحكم الاول يحرم شربه الحكم الثاني واذا شربه يحد الحكم الثالث قال لكم ويصير نجسا. لانه مسكر مائع وكل مسكر ماع نجس اذا اريدكم ان تحفظوا هذه الخلاصة كل شراب عصير اي شراب اذا صارت فيه شدة مطربة بان ارغى وازبد واضح فانه يترتب عليه ثلاثة احكام الحكم الاول ان شربه حرام والحكم الثاني انه اذا شربه يحد بشربه والحكم الثالث انه يصبح نجسام لانه مسكر مائع واضح هذا اذا كان شرابا طيب اذا لم يكن شرابا كالنبات سيأتي قال لكم مرة اخرى فانه متى صار فيه الشدة المذكورة؟ بسم الله حرم شربه واحد وحد به اثنان وصار نجسا ثلاثة ثم قال ومحل الحد به اي ان الحد بشربه فيه تفصيل فيه تقييد ومحل الحد به ان كان صرفا اي ان كان خالصا وان لم يسكر لقلته. نفترض ان هذا الشراب اصبح فيه شدة مطربة فانه يحرم ولو قطرة ولو قطرة مع انها لا تسكر لكن ما دام انه خالص خالص يعني صافي ليس مخلوطا بغيره اما لو اخذنا قطرة ووظعناها مثلا في اناء لبن واستهلكت فيه طبعا لحيتنا لا لا يبقى لها اي اثر وشرب ذلك هذا له حكم اخر سيأتي. لكن اذا اخذ اطرح من هذا الخالص وشربها الاحكام الثلاثة مترتبة يحرم يحد وهو نجس قال ومحل الحد به ان كان صرفا اي خالصا الصنف هو الخالص المتمحظ قال وان لم يسكر لقلته بخلاف ما لو شربه في ماء استهلك فيه واضح او اكل خبزا عجن دقيقه به او لحما طبخ به او معجونا هو فيه فلا حد به. انظر ما الذي نفعه؟ نفى الحد. طيب هل يحرم او لا يحرم؟ نعم يحرم يكون نجسا او لا يكون نجسا يكون نجسا لان هذه عين عين نجسة اختلطت بنحو خبز بنحو دقيق تنجس الدقيق الا اذا اختلطت بماء كثير ولم تغيره. هذا شيء اخر اما اذا لاقت ماء قليلا فانها تنجس الماء القليل لان الماء القليل ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة وان لم يتغير فهمنا يا مشايخ او لا طيب هذا كله هذا كله في ماذا؟ هذا كله في الشراب قال وخرج بالشراب النبات كالاثيون الافيون نوع من انواع الحشيش الذي يزيل العقل ها انا لا اعرفه لكن هو لم اجربه كالافيون والهيروين ايشياء هذه التي نسمع عنها لكن الحمد لله اننا لم نراها في حياتنا ابدا قال وخرج بالشراب النبات كالاثيون فلا حد به وان حرم ما يخدر العقل منه. هم ما الذي يحرم ما يخدر عقلا منه طيب الذي لا يخدر العقل منه لا يحرم واضح؟ ولذلك يقولون يقولون كما يذكر الفقهاء وذكر ذلك واستفاض فيه العلامة ابن حجر رحمه الله يقولون ان الجوزة الجوزة نوع من انواع الطيب تستعمل في بعض الاطعمة وفي بعض الشراب من اجل اضفاء رائحة فيه نحن نستعملها في بلادنا او يستعملها الناس بالاصح في الشاي تجعل له رائحة زكية عرفتم هذه يقولون ان الكثير منها مسكرة هي هي عبارة عن نبات يقول ان الكثير منها مسكرة واضح لكن القدر القديم الذي يستعمل لا يشكر نقول ما لا يغيب العقل ليس حراما عرفتها؟ كتبتها؟ الجوزة استاز مفتاح ظهرت عندك هكذا صغيرة لونها قريب الى الاسود او البني الغامق عرفتها اه نعم ما اسمه عندكم اه قال رحمه الله وخرج بالشراب النباتي كالاثيون فلا حد فيه تمام قال فلا حد فيه وان حرم ما يخدر العقل منه بخلاف ما لا يقدر العقل منه لقلته. فلا يحرم فهمنا واضح هذا طيب ثم قال ويجوز هذا مهم هذا بارك الله فيكم ويجوز تناول ما يغيب العقل منه لقطع عضو متآكل او نحوه اه من ايش؟ شوفي ايش قال ويجوز تناول ما يغيب العقل منه من ايش؟ من النبات واضح من النبات لقطع عضو متآكل او نحوه كما يحصل الان في العمليات واضح؟ يجوز ان تتناول شيئا من هذا الذي يغيب العقل تمام لقطع عضو متآكل او نحوه بخلاف تعاطي الشراب المسكر هذا حرام حتى لو كان من اجل ان يقطع عضوا متآكلا لا يجوز قال فلا يجوز تعاطيه لذلك اذا لو قلت لك ما الفرق بين المسكر الذي هو من النبات والمسكر الذي هو من مسكر مائع ما الفرق بينهما من حيث الاحكام ان الله شكرا انتبه معي المسكر المائع النبات المغيب للعقل هذا من حيث التناول هذا يحرم مطلقا صح ولو قطرة يحرم هذا يحرم ما يغيب العقد صح هذا الفرق الاول الفرق الثاني هذا يترتب عليه حد شربه يحد به تمام هذا يحد به او لا يحد به ماذا قال في الكتاب ما هي عبارته في الكتاب اه لا يحد به صح لا يحد به فهمنا الامر الثالث هذا نجس هذا طاهر هذا طاهر تمام اذا هذا من حيث الحد وهذا من حيث الطهارة والنجاسة طيب من حيث تناوله بنحو ظرورة كقطع عضو متآكل هذا لا يجوز تناوله لقطع عضو متآكل هذا لا يجوز وهذا ها ايش قال عندكم موجودة ولا؟ يجوز واضح او لا اه لابد ان تفرق هذه الامور حتى تعلم ان الحكم ليس واحدا تمام؟ نعيد قراءة هذا هذا الهامش مهم جدا سنعيد قراءته حتى نكرر المسائل بشكل جيد قال حد شرب المسكر من كل ما فيه شدة مطربة بان ارغى وازبد فانه متى صار فيه الشدة المذكورة حرم واحد شربه وحد به وصار نجسا ومحل الحد به ان كان صرفا وان لم يسكر لقلته تمام قال بخلاف ما لو شربه في ماء استهلك فيه او اكل خبزا عجن دقيقه به او لحما طبخ به او معجونا هو فيه فلا حد به لكن هل يحرم يحرم يحرم تمام يكون نجسا؟ نعم يكون نجسا الا في صور مستثناة ثم قال وخرج بالشراب النبات كالافيون فانه لا حد فيه تمام؟ طب الافيون الذي هو النبات هذا وانتبه معي للسبورة بارك الله فيك الاثيوبي الذي هو النبات هذا لو انه اذيب وصار عصيرا اخذنا نباتا من هذا النبات الذي يغيب العقل اذا اكل فعسر صار عصيرا تمام واذا شربه غاب عقله هل يكون له حكم القسم الاول بمعنى اخر هل يحرم تناوله مطلقا او خذ كذا ما رأيكم يصبحوا يصبح مسكرا مائعا اذا اشتد وصار له رغوة واسبت واضح والا اذا مجرد عصير عصر يبقى على حكمه يبقى على حكمه. واضح اذا مجرد عصير لكن لم تحصل له تخمر قال هنا بان ارغب وازبد. ايش معنى ارغى وازبد صار متخمرا واضح فان لم يحصل له التخمر هذا فقط مجرد عسر يبقى على حكمه ولذلك النبات هنا لما قال وخرج بالشراب النبات كالافيون فلا حد به نقول لا حد به وان اذيب ما لم يشتد فاذا اشتد صار له شدة مطربة فله حكم الخمر فهمنا يا مشايخ؟ قال وان حرم ما يخدر العقل منه. ما الذي يحرم؟ ما يخدر ما يغيب او نعبر بعبارته نقول ما قدروا العقل منه ما يخدر العقل منه يخدر العقل منه تمام ثم قال ماذا ماذا الحقنة تغييب العقل اه اهذه حقنة هي تكون من هذا تؤخذ من كانها تؤخذ من النبات من البنج مثلا هو والنبات ولا تكونوا فيها ماذا؟ الشدة المطربة لا ما فيها شدة مطربة فهي مثل هذا الذي قلت لك النبات اذا اذا اذيب واضح؟ مثل النبات اذا اذيب فان ليس له حكم الخمر الا اذا اشتد نعم ايوة قال هنا وخرج بالشراب النبات كالاثيون فلا حد فيه. وان حرم ما يخدر العقل منه بخلاف ما لا يخدر العقل منه لقلته فلا يحرم قال ويجوز تناول ما يغيب العقل منه لقطع عضو متآكل ونحوه بخلاف تعاطي الشراب المسكة. فلا يجوز تعاطيه لذلك فاهمنا طيب اذا تقرر هذا قال بعد ذلك اه خلاص انتهى. لكن اضيفه بعد ذلك فاقول ويحرم تناول كل نجس يحرم متناول كل نجس كدم وبول ونحوهما بل قال الفقهاء ويحرم تناول كل مستكبر كل مستقذر كمني لادمي واضح يحرم ايضا. كل مستقبل يحرم تناوله. نعم قال بارك الله فيكم حد شرب المسكر اربعون جلدة. اذا كان اربعون جلدة قال ويجوز ان يبلغ به ثمانين على وجه التعزير مم يعني الحد الاصلي كم الحد الاصلي كم اربعون الحد الاصلي اربعون لكن الامام له ان يعزر بالزيادة عن الاربعين الى كم الى ثمانين واظن ان هذا من مفردات المذهب الشافعي فان الجمهور يرون ان حد شرب المسكر ثمانون جلدة لكن عند الشافعية الحد اربعون جلدة ويجوز للامام ان يصل به الى الثمانين تعزيرا تمام قال اذا كان الشارب حرا وعشرون جلدة اي ويجوز ان يبلغ به ايه؟ اربعين على وجه التعزير اذا كان فيه رق ثم اعلم انه لا لا لا يصح ان يحد في حال سكره لان المقصود من الحد ان يردع وان يزجر وهذا لا يتأتى اذا كان في حال سكر وكما انه لا يشترط في الحد. بارك الله فيكم لا يشترط في الحد ان يكون الظرب فيه بالاصوات بالصوت تمام بل يمكن ان يكون الظرب بنحو نعل او ثوب او يد ونحو ذلك ثم قال شروط وجوب حد شرب المسكر شروط وجوب حد شرب مسكر ستة واحد بسم الله كونه الشارب مكلفا خرج به الصبي والمجنون لرفع القلم عنهما وكونه مختارا خرج به المكره ويجب عليه ان يتقيأه بعد زوال ذكراه وكونه ملتزما للاحكام خرج به الحربي لعدم التزامه للاحكام والذمي ايضا اه هنا هنا الذمي لا يندرج تحت قولك ملتزم الاحكام فالذمي لو شرب الخمر لا يقام عليه الحد لانه يعتقد حله يعتقد في دينه ان الخمر حلال يزعمون وطبعا هذا يجب ان نعتقد بطلانه انه اي ان عيسى عليه الصلاة والسلام شربها في العشاء الاخير واضح وهذا بلا شك انه مما ينسبونه زورا وبهتانا الى نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام قال والذمي ايضا لانه لا يلزم بالذمة ما لا يعتقده. ولا يعتقد تحريم الخمر. يعتقد انها حلال في دينه تمام؟ قال وكونه عالما بالتحريم خرج به الجاهل بالتحريم لقرب عهده بالاسلام او لكونه نشأ بعيدا عن العلماء فلا حد عليه بخلاف من علم الحرمة وجهل الحد فانه يجب عليه الحد عالما بان المشروب خمر خرج به من جهل كونه مسكرا فشربه يظن يظنه ماء او نحوه فلا حد عليه. كما قيل لي مرة ان احدهم سافر الى احدى الدول اظن الى تايلاند يضعون في في ثلاجة الفندق مشروبات وهو لا يفقه اللغة الانجليزية فيفتحوا الثلاجة مباشرة وكان يشعر بالعطش. يفتح المشروب يشرب. فغاب عقله. واضح او لا؟ هذي مشكلة. تمام فمثل هذا لا يعرف ان هذا المشروب خمر قال خرج به من جهل كونه مسكنا فشربه يظنه ماء او نحوه فلا حد عليه للعذر. ويصدق في دعوى الجهل بيمينه قال والا يشربه لضرورة خرج به ما لو غص بلقمة ولم يجد غير المسكر فاساغها به فلا حد عليه واضح قال ويحرم هذه مسألة مهمة ايضا انتبه لهذا هذا تعليق مهم في هذا الباب ويحرم التداوي بصرف الخمر يحرم التداوي بماذا بالصرف الخمر. ايش معنى بالصرف الخمر بالخمر الخالص يحرم التداوي بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتداووا بحرام قال لكن لا حد به للشبهة اي انه لو تداوى بخمر خالصة لا يحد بوجود شبهة في ذلك تمام؟ والحدود تدرأ بالشبهات كما في القاعدة الفقهية المشهورة قالوا اما التداوي بما استهلك فيه كأن عجن به او خلط به نحو ماء او غير ذلك فيجوز بشرط اذا لم يجد ما يقوم مقامه من الطاهرات كالتداوي بالنجس غير الخمر بالشرط المذكور يأتي السؤال هل يجوز ان ان نتداوى بدواء دخل في صناعته شيء من الخنزير شيء من النجاسة واضح؟ كما يقال الان في بعض اللقاحات حول كورونا هل يجوز ان نتداوى بها مع انهم يقولون ان اجزاء من الخنزير تدخل في تركيبته نقول يجوز ذلك اذا لم يوجد من الطاهرات ما يقوم مقام هذا الدواء واضح ولعل المراد بقولهم اذا لم يجد لعل المراد بقوله اذا لم يجب اي اذا لم يجد او وجده لكنه باكثر من ثمن مثله او وجده بقيمة لا يقدر عليها. يعني كأن يكون على سبيل المثال. مثلا انا لا اعرف لكن مثلا اذا كان سيستعمل لقاحا قاليا من الخنزير تكون قيمته كذا وكذا واذا كان يستعمل لقاحا دخل في تركيبته شيء من الخنزير تكون قيمته اقل وهو لا يقدر على الاول فمثل هذا له ان يأخذ بالثاني ما دام محتاجا الى هذا الى هذا اللقاح واضح بانه قد يقول لك قائل هذا اللقاح وليس دواء هذا اللقاح ليس دواء. نقول لكن قد يكون معتازا لنحو سفر كأن يكون عنده سفر مضطر اليه لحفظ مال او لعلاج او لدراسة ولا يسمح له بالسفر الا اذا تعاطى هذا اللقاح وليس عنده قيمة اللقاح الخالي من الخنزير لانه غان او غير متيسر في بلده فليس كل البلاد تملكه وانما عنده اللقاح الاخر فحينئذ تأتي هذه المسألة فنقول يجوز اذا لم يجد ما يقوم مقامه من الطاهرات كالتداوي بالنجس غير الخمر بالشرط المذكور يظهر ايضا الجواز اذا كان الطاهر نفعه اقل من الدواء الذي او من اللقاح الذي دخل في تركيبته مادة نجسة واضح؟ فهذه حاجة مسوغة لاخذ اللقاح الثاني. الذي دخل في تركيبته مادة نجسة قال ويحرم تناول الخمر للعطش لانه لا يزيله بل يزيده واضح او لا يقولون ان الخمر لا تزيلوا العطش ولذلك لو كان الانسان فيه عطش ولم يجد الا الخمر لا يجد ماء او نحوه فليس له ان يشرب الخمر لدفع العطش لان الخمر تزيد تزيد من العطش لكن انا لا ادري هل كل الخمر كذلك؟ تزيد من العطش؟ او يوجد بعض انواع الخمور تدفع العطش انا سألت بعضهم قالوا يوجد بعض انواع الخمور تدفع العطش لكن لا ادري يعني هذا يحتاج الى معرفتي واحد سكران. لكن لابد يكون سكران موثوق يعني عدل حتى نقبل خبره. يعني قد تاب من السكر ومضى على توبته سنة حتى نقل خبره. تمام. اما اذا كان سكران في حال سكره او في حال فسقه لا يقبل خبره لا مم ان كان المقصود انهم يضيفون اليه كمية من الخمر الذي فيه شدة مطربة في التعريف السابق فهذا نجس اصلا لا يجوز شراؤه ولا يجوز الانتفاع به. لان المائعات اذا اختلطت بها مادة نجسة فانها تنكس وحكم المائعات حكم الماء القليل. اذا كان هذا المقصود. نعم قال رحمه الله تعالى لكن لا حد فيه للشبهة. نعم ان تعين اي تناول الخمر لدفع الهلاك جاز بل وجب ثم قال رحمه الله تعالى السرقة السرقة لغة لغة اخذ الشيء خفية خرج به اخذ المال جهرة فلا يقال له سرقة اخذ المال جهرة. شخص ياخذ سيارتك امام الناس واضح هذا لا يقال له سريقة هذا يقال له نهب اذا كان يعتمد على قوته واضح قال في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ولا ينتهب حين ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس اليه ابصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. فالنهب ان يأخذ امام الناس والناس يرونه لكن لا احد يستطيع ان يدفعه واضح؟ قال بل يقال له نهب ان اعتمد فاعله القوة والشدة. واختلاس ان اعتمد الهرب كأن تكون تمشي وانت تتكلم في هاتفك فيمر شخص بجوالاته يخطف الهاتف ويهرب هذا يسمى اختلاس لانه اعتمد على الهرب اما ان اعتمد على القوة فهذا يسمى ماذا نهب اشد من هذا ومن ذاك السرقة لان السرقة لا يعلم من الفاعل وبالتالي لا يمكن ردعه اما الناهب فيمكن ان تستقوي عليه بالحاكم اذا كان الحاكم موجودا قويا واضح؟ واما المختلس فيمكن ان يلاحظ ويمكن ان يدرك فهو معروف. لكن السارق اشد منهما. لانك لا تعرف من هو. واضح؟ ولذلك كان الحد على السارق فقط دون الناهب ودون المختلس. وان كانا يعزران فهمنا؟ قال هنا وشرعا اخذ المال ظلما خفية. شف السرقة في الشرع خفية. من حرز مثله بشروط قال اخذ المال بخلاف غير المال كالاختصاص. فلا يقال لاخذه سرقة شرعا. وان كان يقال له سرقة لغة وقوله ظلما خرج به ما لو اخذ مال غيره يظنه مال نفسه فلا قطع عليه لانه ليس سرقة ومثله ايضا ما لو ظفر بحقه عند من اغتصب حقه منه كما مر معنا في مسألة الظافر بحقه لشخص غصب منك مثلا صاع تمر فظفرت بصاع التمر حقك عنده فاخذته دون علمه. واضح؟ فهذا لا يعد لا يعد سرقة لان هذا ليس ليس من اه الظلم. سواء اخذت نفس الصاع التمر او اخذت ما يوازيه وبعته على التفصيل الذي مر معنا فيما سبق قال بارك الله فيكم اخذ المال ظلما خفية من حرز مثله بشروط قال خفية خرج به النهب والاختلاس وجحد نحو وديعة وعارية شخص اخذ منك وديعة اخذ منك ثوبا او سيارة وديعة ثم جحد قال لم تعطني شيئا لم استعر منك شيئا انكر ذلك هل هذا سارق؟ تقطع يده؟ لا وان كان عند الحنابلة فيما اذكره انه يعد سارقا وتطبق عليه احكام السارق واضح قال ووديعة نفس الكلام فلا قطع عليهم. والفرق بينهم اي بين الناهب والمختلس وجاحد الوديعة وجاحد العارية وبين السارق ان السارق يأخذ المال خفية. اه هذه المشكلة قال ولا يتأتى منعه بسلطان او غيره. وكل من المختلس والمنتهب يأخذ المال جهرة معاينة فيتأتى منعه بالسلطان او غيره. والخائن من الخائن؟ الذي يأخذ الوديعة ثم ينكرها تمام يعطيه المالك المال بنفسه. فربما يشهد عليه فيتأتى تحصيل المال منه حاكم اذا حان بعد ذلك فان لم يشهد عليه فهو المقصر. اذا هؤلاء يختلفون عن السارق. ولذلك كان حد السارق قطع اليد دون هؤلاء ان كان هؤلاء يستحقون التعزير والتأديب. قال هنا اركان السرقة اركان السرقة ثلاثة اركان السرقة الشرعية ثلاثة سارق ومسروق وسرقة اي وسرقة لغوية. وهذا يشبه ما ما مر معنا في باب الجعالة اركان الجعانة وذكر منها الجعالة او اركان الوديعة وذكر منها الوديعة عفوا قال اللغوية وهي مطلق اخذ الشيء خفية فلا يقال يلزم على ما ذكر جعل السرقة ركنا للسرقة فيكون الشيء ركنا لنفسه تمام؟ قال شروط السارق الان سيذكر لك شروط السارق ثم شروط المسروق ثم شروط ثم ثم حد السرقة قال شروط السارق ستة البلوغ والعقل البلوغ والعقل فلا قطع على صبي ومجنون والاختيار فلا قطع على مكره لكن في تفصيل في المكره انتبه معي في تفصيل بالشخص المكره المكره قال فلا قطع على مكره بفتح الراء. وكذا على المكره بكسر الراء الا استثناء الا ان امر اعجميا يعتقد اي الاعجمي وجوب الطاعة او غير مميز اي او امر غير مميز ففعل لانه هو السارق حقيقة واضح يقول لك بارك الله فيكم المكره المكره الذي قام بذكراه لا قطع عليه. لكنه يستثنى من ذلك الصور اذا امر اعجميا اعزمي لا يفهم فقال له ايه تي اذهب الى مكان كذا وافتح الصندوق واتي بكذا وكذا. هذا الاعجمي يظن انه يقدم خدمة يخدمه واضح؟ فذهب مسكين وفتح الصندوق واخذ المال واتى به الى من امره القطع على من القطع هنا ليس على المباشر وانما على المكره الذي امر امره وذاك ظن ان الطاعة واجبة او امر صبيا غير مميز. ارسل ابنه الصغير الذي عمره اربع سنوات. اذهب الى بيت فلان وافتح المكان الفلاني وخذ كذا وكذا واضح؟ ايوه فهنا الحد على من؟ قال الحد على المكره لانه هو السارق حقيقة وكل من الاعجمي وغير المميز الة وكل من الاعجمي وغير مميز الة له ثم قال بخلاف في ما لو امر مميزا الصورة الثانية لو ان شخصا امر مميزا او امر حيوانا معلما كقرد بالسرقة ففعل يعلمون القرود السرقة وهذا موجود في بعض البلاد حتى هنا اثم اه في هكذا ايوة في بعض البلاد يعلمونهم هذا حكى لي بعض الطلاب عندما كنا في السودان يعلمون القرد السرقة. ثم يأخذ القرد الى السوق يعقد من جيبي هذا ومن هذا فاذا كشف قال انا لا ادري كيف واضح او لا قال بخلاف ما امر مميزا وحيوانا معلما كقرد بالسرقة ففعل فانه لا قطع عليه. اي لا قطع على صاحب القرد ولا قطع على امر الصبي الميت. طيب لماذا هنا لا قطع في السورة الاولى يقطع قالوا لان الصبي المميز له نوع تمييز فليس هو كالآلة لان القرد له نوع تمييز فليس هو كالآلة فهمنا او لا بخلاف الاعجمي الذي يظن ان الطاعة واجبة. هذا كالالة. بخلاف صبي غير مميز. هذا كالآلة. فهمنا بارك الله فيكم. قال لان لان كلا منهما له اختيار في الجملة وانما ظمن فيما لو علم نحو القرد القتل. اه الاسي يأتيك بمسألة بمسألة لها تعلق ويذكر لك الفرق بينهما وانما ضمن فيما لو علم نحو القرد القتلى ثم ارسله على انسان فقتله لان القتل يجب بالمباشرة والتسبب بخلاف الحد فانما يجب بالمباشرة دون التسبب فهمنا او لا عندنا صورتان عندنا صورتان هذا زيد علم قرده ان يقتله. زيد علم قرده ان يقتله القرد ذهب الى فلان وقتله واضح هل نقتل زيدا لان قرده الذي علمه قتل فلان او لا نقتله؟ نعم نقتله في القتل نقتله لماذا؟ لان القتل يثبت به القصاص سواء باشرت القتلى او تسببت به باشرت القتل واضح تسببت بالقتل مثل ماذا قالوا كأن قتل غيره بالسحر واضح فان الساحر يقتل بمن قتله بالسحر واضح او لا؟ اذا القصاص يثبت بقتل حصل بمباشرة او تسبب. هذا ايش؟ هذا في القتل. لكن في الحدود في الحدود انما يثبت الحد بما حصل بمباشرة لا بتسبب ولذلك لو علم القرد انتبه معي. لو علم القرد السرقة فسرق القرد هل نقطع يدا المعلم الذي علمه السرقة ولا نقطع لا نقطع لكن في القتل لو علمه القتل فقتل القرد نقتل هذا الذي علمه ان يقتل فلان. نعم نقتله طيب ما الفرق لماذا في القتال في القتل؟ نقيم القصاص. ولماذا في السرقة لا نقيم الحد؟ ما الفرق؟ قالوا لان القصاص يثبت بقتل حصل بمباشرة او تسبب اما الحد لا يثبت الا بما حصل بمباشرة فقط لا بتسبب فهمنا او لا انظر مذاقه وانما ظمن فيما لو علم نحو القرد القتلى ثم ارسله على انسان فقتله. لان القتلى هذه قاعدة. لان القتل يجب بالمباشرة والتسبب. ولذلك من حبس انسانا ومنع عنه الطعام والشراب حتى مات يقتل به او لا يقتل به. طيب هو فعلا. انا ما فعلت له شيئا ما فعلت له شيء. انا حبسته بقى نقول انت منعته الطعام والشراب حتى مات تسببت في قتله تقتل به القتل يثبت به القصاص سواء حصل القط بتسبب او بمباشرة اما الحد لا يقام الا اذا حصل بماذا؟ بمباشرة فقط. اذا باشر المعصية يقام عليه الحد فهمنا؟ طيب قال بارك الله فيكم بخلاف الحد فانه انما يجب بالمباشرة فقط ثم قال قال والعلم بالتحريم فلا يقطع عفوا قبل ذلك قال ملتزما والتزام الاحكام فلا يقطع حربي ولو معاهدة. شف قال لا يقطع حربي ولو معاهدا اشارة الى ان المعاهد عيش اشارة الى ان المعاهد يدخل في ضمن احسنت اشارة الى ان المعاهد يدخل في ظمنه الحربي. ولذلك قال حربي ولو كان هذا الحربي معاهدا ولذلك قلت لك ان المعاهد تارة يأخذ احكام الحرب مثل هنا وتارة يأخذ حكم الذمي قال فلا يقطع حربي ولو معاهدا. لماذا؟ لان الحربي ليس ملتزما بالاحكام ملتزم الاحكام هو المسلم والذمي قال ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي. في عندك اربع صور مسلم سرق مسلمان مسلم سرق ذميا ذمي سرق مسلما ذمي سرق ذميا في الاربع سور يقام الحد تمام قال ولا يقطع المسلم والذمي بمال معاهد ومؤمن او بمال معاهد ومؤمن يصح بفتح الهاء اي ان المسلم والذمية اذا سرق واحد منهما مال معاهد او مال مؤمن فانه لا تقطعوا يده تمام؟ قال كما لا يقطع المعاهد والمؤمن بمال مسلم وذمي ثم قال والعلم بالتحريم فلا يقطع جاهل بالتحريم قرب عهده بالاسلام او بعد عن العلماء فلو علم التحريم وجهل القطع اطع تمام قال وعدم الاذن له من المالك. اما لو اذن له المالك قال اذا تستطيع ان تسرقني فاسرقني. ما عندي مشكلة. واضح؟ فسرق لا تقطع يده. لوجود الشبهة شبهة الاذن ثم قال شروط المسروق شروط المسروق اربعة شروط المسروق اربعة. الشرط الاول ان يكون ربع دينار او ما قيمته ذلك ان يكون ربع دينار او قيمته تساوي ربع دينار ان يكون ربع دينار. الدينار يساوي كم اربع جرامات وربع صح اربع جرامات وربع الدينار هذا ليس جيدا. الدينار يساوي اربع جرامات وربع ذهب خالص طيب ربع دينار كم يكون ربع دينار يساوي جرام جرامه كم كم هذا بيكون ستة تقريبا هكذا ستة في المئة تقريبا واحد جرام ستة في المئة واحد وستة في المئة واضح؟ هذا نصاب السرقة اذا سرق اذا سرق هذا او ما قيمته هذا الان كم سعر الجرام في السوق تسعمئة غالي هذا عندما جئت اندونيسيا في الفين وثمنطعشر كان ست مئة ست مئة قبل ثلاث سنوات تقريبا الان الان تسع مئة بسبب كورونا يرتفع هكذا هكذا قريب مليون يعني نقول مليون مع هذا نقول مليون اذا نقول مثلا مليون ربي مثلا اها ابتسم نعم اذا لو سرق ما قيمته هذا ما قيمة هذا تقطعيته سرق دون ذلك لا تقطعيتهن فاهمنا طيب انظر ماذا قال قال بارك الله فيكم قال ان يكون ربع دينار اي حال الاخراج خالصا مضروبا تمام؟ او ما قيمته ذلك اي ووزنه كذلك. تمام ان كان ذهبا فالعبرة في الذهب المضروب بالوزن فقط فلا تعتبر فيه القيمة وفي الذهب غير المضروب بالوزن والقيمة معا فلو كان وزنه دون ربع دينار فلا قطع به وان بلغت قيمته بالصنعة ربع دينار فاكثر. والعبرة في غير الذهب ولو من الفضة بالقيمة فقط عندك ثلاثة احوال في الشيء المسروق. هذا هذا امسحه خلاص طيب يكفي هذا الشيء المسروق الشيء المسروق. هذا له ثلاث احوال الشيء المسروق اما ان يكون ذهبا مضروبا ما معنى مضروبا يعني بشكل نقود اما ان يكون ذهبا مضروبا واما ان يكون ذهبا غير مضروب مثل ايش كحلي نحو خاتم سلس اه واما ان يكون غير ذهب ولو في الظهر او شيء اخر هاتف ثوب ايا كان فاذا كانت ذهبا مضروبا فالعبرة فيه بالوزن فا العبرة بالوزن كم الوزن لابد ان يكون الوزن ربع دينار تمام اذا كان غير ذهب العبرة فيه بالقيمة ايش معنى بالقيمة؟ اي بقيمة ربع دينار لا ننظر الى الوسم طب اذا كان ذهب غير مضروب كخاتم قال اذا كان ذهب غير مضروب العبرة بامرين واحد الوزن اثنين القيمة مثال شخص سرق خاتما من ذهب هذا الخاتم وزنه وزنه ثمانمئة هذا كم عفوا؟ اه وزنه يعني واحد جرام واحد جرام اقل اقل من نصاب تقطع يده تقطع ايده او لا لا تقطع يده لماذا لا تقطع يده؟ لانه اقل من اقل من ربع دينار او اقل من نصاب. لكن قيمة هذا بسبب الصناعة بسبب الموديل بسبب الشركة بسبب اي شيء اخر قيمته تساوي اربعة مليون تقطع يده او لا؟ لا تقطع يدها اذا لا ننظر الى القيمة فقط ننظر الى القيمة والوزن معا فان كان وزنه ربع دينار وقيمته ايضا تساوي ربع دينار فصاعدا تقطع اذا كان وزنه ربع دينار وقيمته اقل؟ لا اذا كان وزنه اقل ربع دينار وقيمته اكثر؟ لا واضح؟ اذا لابد ان تنظر الى ماذا الى الامرين معا. انظر ماذا قال. نعيد قراءة العبارة. قال او ما قيمته ذلك اي ووزنه كذلك ان كان ذهبا. فالعبرة في الذهب المضروب الذي هو ماذا الذي هو من النقود هنا. تمام بالوزن فقط فلا تعتبر فيه القيمة وان بلغت بالصنعة ربع دينار عفوا فلا تعتبر فيه قيمة وفي الذهب غير المضروب هذا النوع الثاني هنا الذهب غير مضروب كالحلي بالوزن والقيمة معا. فلو كان وزنه دون ربع دينار مثل هذا اقل من ربع دينار فلا قطع به وان بلغت قيمته ربع دينار فاكثر تمام؟ قال والعبرة في غير الذهب ولو من الفضة بالقيمة بالقيمة فقط. فالاحوال كم فالاحوال ثلاثة ثم قال وان يكون محرزا اي لا سرقة لا يقام حد السرقة الا اذا كان محرزا اي في حرز مثله قال ان يكون محرزا بحرز مثله. والحرز لم يضبط في الشرع ولا في ولا في اللغة. فالمرجع فيه العرف ولذلك قال والمحكم في الحرز العرف وظبطه الغزالي بما لا يعد صاحبه مضيعا له وذلك يختلف باختلاف الاموال والاحوال والاوقات فعرز السيارة مكان وظعها حوش السيارة كراج يسمى. تمام حرز الجواهر الصندوق وحرز الحيوانات الزريبة مكان حفظ الحيوانات وهكذا ارز الثياب خزانة الثياب ونحو ذلك. حرز الكتب المكتبة تمام؟ اه لا احد يسرق الكتب لا احد يسرق الكتب. لانه اذا كان طالب علم يعني آآ في الغالب طالب العلم عنده دين يمنعه واذا كان غير طالب علم يقول انا اذا بعت الكتاب هذا ممتلئ بالحواشي لا احد يشتريه وفيه الوان وهذا صار قديما مفتوح من هنا لن يشتريه احد اذا اذا يقولون عندنا اذا سرقت فاسرق جمل واذا خطبت فاخطب قمر يعني اذا كنت ستسرق اسرق شيئا نفيسا. لانك سترتكب اثما. اذا ارتكبت اثم يعني من اجل شيء نفيس. يعني لا ترتكب لا تسرق مثلا زبيبة او تسرق تمرة يعني ترتكب اثما لاجل شيء تافه تمام طبعا هذا مثل سيء لكن لكن ده التحذير من الشر. فيقولون اذا سرقت فاسرق جمل يعني في ثقيل يعني ها ايوة واذا خطبت خطبت امرأة فاخطب قمر هذا لا يحتاج الى شرح. قال بارك الله فيكم قال وذلك يختلف باختلاف الاموال والاحوال والاوقات. قال والا يكون للسارق فيه ملك. اه فلا يقطع بسرقة المال المشترك. وان قل نصيبه منه حتى ولو كانت نسبته في الشراكة صغيرة لا لا لا سرقة لا قطع افعل للحد بالشبهة قال ولا بسرقة ما رهنه ولا بسرقة ما اجره ولا بسرقة ما اعاره. كان اعار انسانا ثوبا ثم الثوب الذي اعاره كان اجر سيارته لفلان ثم سرق السيارة لا يقطع لانه يملك السيارة. تمام قال والا يكون له فيه شبهة. فلا يقطع بمال بعضه من اصل او فرع. لو سرق من مال ابيه لا يقتل طع لو سرق من مال ابنه لا يقطع تمام ليس لانه يجوز له ذلك لا بل لوجود الشبهة تمام اذا سرق العبد من مال سيده او اصل سيده او فرع سيده فانه لا يقطع. اذا سرق من مالي صدقة او من مال موقوف وهو ويستحق من الصدقة او يستحق من الوقف فانه لا يقطع واذا سرق حصر المسجد اليوم ما شاء الله فرشوا لنا المسجد هذا بهذا الموقف الجديد حتى يصلح مثالا لو شخص سرق هذا حصر المسجد تقطع يده قال لا لا تقطع. قال ولا بحسن المسك قال لكم هنا العلامة سالم بن سعيد بوغيثان رحمة الله عليه ولا بحصر مسجد المعدة للاستعمال ولو في بعض الايام كالجمع والاعياد. اما الحصر التي للزينة واضح كالتي تعلق على الحيطان في بعض المساجد تعلق على الحيطان هكذا للزينة. تمام قال في بعض الايام للزينة فيقطع بها. لانها ليست معدة للاستعمال. هذه للزينة. اما ما اعد للاستعمال فلا قطع بسرقته قال ولا وقناديل تسرق وقناديل تسرق اي لا يقطع اذا سرق قناديل المسكين. كأنه جاء شخص فسرق هذه الاضواء التي في المسجد. لا قطع بذلك قال وهو مسلم ويقطع بباب المسجد يقطع اذا سرق باب المسجد. لماذا؟ لان باب المسجد معد لتحصينه تمام معد لتحصينه. ولذلك قال لك هنا في الضابط قوله ويقطع بباب المسجد لان ذلك معد لتحصينه. والحاصل ايش قلت لك؟ معنى الحاصل خلاصة يعني ها. والحاصل ان كل ما عد لتحسين المسجد واحد او لعمارة المسجد يقطع به ومثله ما كان للزينة يعني ثلاث اشياء ما اعد لتحصين المسجد ما اعد اه عمارة المسجد ما اعد للزينة في المسجد فانه يقطع به وان كل ما ينتفع به في المسجد اذا سرق لا يقطع به. طبعا نتكلم عن القطع ليس على الاثم. ليس على التعزير. التعزير يعزى الاثم يأثم لكن لا قطع بذلك بوجود شبهة طيب اسألكم سؤال لو ان المسجد كان فيه كاميرات مراقبة فجاء شخص وسرقها يقطع او لا يقطع لماذا يقطع لانها معدة لتحصين المسكين الظاهر انه يقطع لانها معدة لتحصين المسجد احسنتم ممتاز قال لكم هنا قال وبمال زوجه لو سرقت المرأة مال زوجها لو سرق الزوج مال زوجته ما رأيكم في قطر ولا ما في قطع قال هنا وبمال زوجه مم قال ويقطع بباب المسجد. انظر قال ويقطع بباب المسجد وبمال زوجه. ما رأيكم ايش تفهم من العبارة هذي يقطع يعني الزوج لو سرق من مال زوجته يقطع الزوجة لو سرقت من مال زوجها تقطع هذا هو الاظهر في مذهب الشافعية هذا هو الاظهر. لو ان واحدا من الزوجين سرق من الاخر تقطع لا احد يسرق مال زوجته. فهمنا اذا سرق الثوب مال زوجته تقطع يده. اذا سرقت الزوجة مال زوجها تقطع يدها فهمناه لا هذا هو الاظهر لما اقول اظهر يعني يوجد خلاف الرأي المقابل يقول ان الزوج اذا سرق مال زوجته تقطع يده واما الزوجة اذا سرقت مال زوجها لا تقطع يدها فهمناه الزوج اذا سرق مال زوجته تقطع الزوجة اذا سرقت مال زوجها لا تقطع لماذا اه هي عندما تسرق مال زوجها عندها شبهة وهي استحقاق النفقة عليه. لكن هو هل عنده شبهة؟ هل نفقته تجب عليها؟ لا ما في شبهة هذا رأي ثان في المذهب رأي ثالث في المذهب انه لا قطع في سرقة احد الزوجين من الاخر مطلقا سواء الزوجة او الزوج توسعة لان كل واحد منهما يتوسع في مال الاخر واضح؟ لكن المذهب الاول والثاني اقوى او بالاصح الثاني قوي اننا لن نقول اقوى قوي تعليله قوي. الثالث اظنه بعيد. مم طيب قال لكم حد السرقة حد السرقة المستجمعة للشروط يعني اذا توفرت الشروط السابقة حدها قطع يد السارق اليمنى من الكوع من هنا قطع تمام قال اي بعد طلب المالك المال بعد طلب المالك المال. فلا يقطع القاضي قبل ان يطلب المالك المال اي المال المسروق تمام؟ قال قطع يدي السارق اليمنى من الكوع بعد خلعها من الكوع بحبل انتبه معي بارك الله فيك اولا هذه اليد تربط هنا هذي قد تربط هنا ثم تجر حتى تنقالع تبقى معلقة تنفصل عن هذا ثم بعد ذلك تقطع لانها اذا قطعت قبل انفصالها ربما يتظرر هذا الجزء فهمنا؟ اذا اولا تخلع ثم تقطع قال بعد خلعها منه اي من الكوع بحبل قال مع هذه العقوبة الاولى التي هي القطع. العقوبة الثانية قال مع رد المسروق ان بقي او بدله ان تلف تمام قال رحمه الله فان عاد بعد القطع سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم فان عاد سرح مرة ثالثة فيده اليسرى تمام فان عاد فرجله اليمنى واضح او لا فان عاد كيف كيف سيسرق ما عنده يد يمنى ولا يسرع ولا رجل يمنى ولا يسرى كيف سيسرع قالوا يمكن ان يسقي بفمه واضح او لا كأن يأخذ مثلا دينارا من ذهب بفمه يبكي اه اظن لا يستطيع ان يتناول كيف سيتناول الشيء؟ صعب هذا تمام؟ المهم يعني هو هذا تصويره ممكن باي صورة اخرى قال فان عاد عزر يعني انت ممكن تصوره كما مر معنا فيما لو علم صبيا غير مميز كما مر معنا هنا او وامر اعجميا كما مر معنا ممكن تصوره بهذا. تمام ايوا. قال فان عاد عزر ثم قال في التعليق قال فان عاد فرجله اليمنى ويغمس محل القطع بزيت او دهن او دهن المغلي ان كان حضاريا اي ان كان يعيش في المدينة بعد القطع حتى لا ينزف الدم نأخذ يده التي قطعت هذه يعني يده المتصلة به ليس التي خرج ها ناخدها ونغمسها بزيت مغلي حتى يتوقف الدم تمام ان كان حضاريا ويقوى بالنار ان كان بدويا ان كان يعيش في الصحراء نأخذ حديدا حارا فا نمره على يده حتى يتوقف الدم تمام قال ان كان ايش؟ بدوية. لماذا فرقوا بين الحذر والبدوي لعله الله اعلم ان الكي بالنار هذا اصعب فكان للبدو دون الحذر. لعل هذا ثم الان عندما نغمس يدك في الزيت المغلي الزيت هذا قيمته على من؟ قيمة الزيت ها قيمته على من على السارق تمام ولذلك قال والمؤنة عليه. اليوم نستطيع ان نقول ان الدم يمكن ان يقف بعملية ان يقف الذنب بعملية اذا وقف الدم بعملية يكفيها يكفي هذا قال وعقوبة تكميلية ان تعلق يد السارق على صدره هذه عقوبة تكميلية قد ذكرتها لكم عندما ذكرت لكم ان العقوبة قد تكون اصلية وقد تكون بديلة وقد تكون تابعة وقد تكون تكميدية تذكرون هذا درس في درس امس طيب بارك الله فيكم. ايوا. وهنا تأتي مسألة معاصرة. اذا قطعت يد السارق واعيدت هل يجوز اعادتها او لا الاقرب والله اعلم انه لا يجوز واضح؟ اليوم الطب بامكانه ان يعيد العضو المبتور المقطوع. نفترض قطعنا يد السارق مباشرة الصقناها واجرينا عملية لها وعادت واضح ما حكم هذا؟ لا يجوز لماذا لان من تمام العقوبة ان تبقى اليد مبتورة قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ايش نكالا من الله مكانا يعني عقوبة من الله واضح او لا؟ وبعض المعاصرين يجوز هذا لكن مقتضى بعض عبارات الشافعية انه لا يجوز ثم تأتي مسائل اخرى في قضية لو قطع العضو ثم عاد او ركب له عضو اخر مثلا هل يكون له حكم العضو الاصلي او لا في من حيث اللمس هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء واضح وغير ذلك هذه مسائل اخرى. يعني ليس هذا محل بحثها الان. تبقى معنا مسألة في السرقة لم يتطرق لها المؤلف بماذا تثبت السرقة بماذا تثبت السرقة؟ نحن قلنا في الزنا بماذا يثبت الزنا الزنا بالبينة والاقرار. بالبينة والاقرار السيت هذا ما يسقط حد القذف تمام الزنا يثبت بالبينة والاقرار شرب الخمر لم نذكره شرب الخمر يثبت ايضا بالاقرار وبالبينة بشهادة عدلين فلو شهد رجل وامرأتان لا يثبت لكن هل يثبت شرب الخمر بالتقيؤ يعني لو انسان تقيأ خمرا هل يثبت حد وشرب الخمر عليه؟ لأ لانه قد يكون شرب الخمر يظنه شيئا اخر قد يكون شربه مكرعا الا اذا اقر بعد ان افاق قلنا له انت تقيأت خمرا؟ قال نعم شربت الخمر ها هنا هذا مقر هذا شيء اخر فهمنا؟ هل يثبت حد شرب الخمر بارك الله فيكم بالاستنكاح ان يكون رائحته رائحته خمر ينبعث من فمي رائحة الخمر؟ لا يثبت حد شرب المسكر باحد امرين بالاقرار وايش والبينة الشهادة بس الان في بعض الدول اقسام البوليس عندهم فحص الدم يأخذون دم ويجرون التحليل يعرفون هو شرب المسكر او لا يثبت بذلك؟ نقول لا يثبت بذلك واضح؟ لا يثبت الا الا بامرين ذكرتهما لكم طيب السرقة بماذا تثبت السرقة تثبت بالاقرار تثبت بالبينة وتثبت باليمين المردودة كما قاله الامام النووي في المنهاج. ايش معنى بنيامين المردود ده؟ ان يدعي شخص ان شخصا سرق منه واضح؟ وليس عنده بينة ويطلب من القاضي تحليفه فيمتنع يقول انا لا احلف انا اللي احلف فيقوم القاضي ويرد اليمين الى المدعي احلف انه سرق منك فاذا حلف المدعي ثبت حكم السرقة عليه فهمناه او لا زيد وعمرو زيد ادعى زيد ادعى ان عمرا سرق منه تمام؟ زيد عندك بينة ما عندي بينة اريد منه اليمين انه لم يسرقني عمرو احلف قال لا احلف امتنع من الحليف هذا يسمى نكول ما معنى النكول؟ الامتناع عن الحلف امتنع عن الحلف. نقول له زيد احلف انت ويثبت عليه حد السرقة. او يثبت عليه حكم السرقة. فهمنا او لا اذا السرقة تثبت واحد بالبينة اثنين بالاقرار ثلاثة باليمين المردودة. ثم قال بارك الله فيكم قاطعوا الطريق تاخذون استراحة عشر دقائق لكن لا تزيدون حتى نكمل الكتاب والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايوة السرقة