﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:12.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين

2
00:00:13.100 --> 00:00:32.400
قال الشيخ تقي الدين محمد بن بدر الدين رحمه الله تعالى في كتابه اخسر المختصرات فصل والاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح والطاهر والطاهر وغير الملوث. احسنت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره

3
00:00:33.000 --> 00:00:46.500
قل اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

4
00:00:47.100 --> 00:01:17.550
واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا فصل عقده المؤلف رحمه الله ببيان احكام الاستنجاء  يسمى هذا الباب عند الفقهاء ايضا

5
00:01:18.100 --> 00:01:50.350
بالاستطابة اما كونه يسمى بالاستنجاء فان الاستنجاء استفعال من النجوي والنجو في اللغة هو القطع فكان المستنجي يقطع الاذى عن نفسه  هذا الباب يسمى ايضا كما ذكرت لك بالاستطابة وذلك

6
00:01:51.100 --> 00:02:23.550
لان المسلم اذا استنجى فان نفسه تطيب بزوال الخبث عنه والاستنجاء في اصطلاح الفقهاء يراد به ازالة الخبث ازالة الخارج من السبيلين عن مخرجه ازالة الخارج من السبيلين عن مخرجه

7
00:02:24.650 --> 00:03:00.550
والسبيلان القبل والدبر فازالة ما يلحق بهذين المخرجين من الاذى هو المعدود عند الفقهاء بالاستنجاء والاستنجاء يطلق على سبيل التغليب على كلا الامرين الاستنجاء والاستجمار لان الاستنجاء هو استعمال الماء في هذه الازالة

8
00:03:00.850 --> 00:03:24.550
والاستجمار استعمال الحجارة ونحوها في ازالة هذا الخارج فيقال للامرين استنجاء من باب التغليب كما يقال للشمس والقمر القمران وكما يقال العمران الى غير ذلك المقصود انك اذا وجدت في كلام الفقهاء

9
00:03:25.400 --> 00:03:48.500
انهم يستعملون الاستنجاء ويريدون به الاستجمار فانهم يستعملون كلمة الاستنجاء في هذا المعنى العام فكل ازالة للخارج تسمى عندهم استنجاء كما ان هذه الازالة الخاصة بالماء تسمى عندهم استنجاء تذكر المؤلف اولا

10
00:03:49.050 --> 00:04:12.300
حكم الاستنجاء فقال والاستنجاء واجب من كل خارج وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم بخلاف قلة منهم ذهبت الى ان الاستنجاء مستحب وهذا قول بعيد عن الصحة فالذي لا شك فيه ولا ريب

11
00:04:12.700 --> 00:04:41.150
ان الاستنجاء الذي هو تنظيف المحلي الذي خرج منه الخارج من الجسد لا شك ان هذا من الامر الواجب بل ترك ذلك وعدم الاستنجاء سبب  حصول الوعيد الذي جاء في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:41.600 --> 00:04:57.950
ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر القبرين الذين مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فاخبر انهما يعذبان قال وما يعذبان في كبير

13
00:04:58.300 --> 00:05:18.400
بلى انهما لكبير اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله وفي رواية لا يستبرئ من بوله وفي رواية لا يستتر من بوله واما الاخر فانه كان يمشي بالنميمة المقصود ان

14
00:05:18.950 --> 00:05:41.150
ازالة هذه النجاسة امر واجب ولا يجوز التساهل في ذلك فالاستنجاء واجب لا شك فيه من كل ما هو خارج من السبيلين ثم استثنى المؤلف رحمه الله ثلاثة امور لا يكون الاستنجاء

15
00:05:41.450 --> 00:06:06.800
فيها واجبا قال رحمه الله الا الريح الريح التي تخرج من الانسان وهي الضراة والفساء هذه الريح لا يجب فيها الاستنجاء بمعنى لا يجب على الانسان ان يغسل دبره عقيب خروج الروح

16
00:06:07.650 --> 00:06:25.500
وهذا مما نقل فيه الاجماع نقل الاجماع على عدم الوجوب النووي وابن قدامة رحمة الله عليهما وغيرهما من اهل العلم وان كان قد وقع في المسألة خلاف بين اهل العلم

17
00:06:25.650 --> 00:06:50.250
لكن التحقيق ان هذا الخلاف ضعيف وان الذي عليه جماهير اهل العلم انه لا يجب الاستنجاء من الريح وذلك ان الريح طاهرة وبالتالي فلا موجب للاستنجاء الموجب للاستنجاء هو وجوده

18
00:06:50.350 --> 00:07:13.400
نجاسة يراد التنزه والتنظف منها فما الحاجة الى الاستنجاء مع كون الريح طاهرة الحق الذي لا شك فيه ان الريح طاهرة وان كانت منتنة الريح الا ان هذا لا يلازم النجاسة فثمة اشياء

19
00:07:14.150 --> 00:07:34.450
منتنة في ريحها ومع ذلك فهي نجسة وقد يكون العكس قد يكون النجس لا توجد فيه هذه الرائحة النتنة ومما يدلك على ان هذه الريح طاهرة ليست نجسة انها لو لاقت

20
00:07:34.750 --> 00:07:54.650
ثيابا رطبة او مبللة وكانت وكانت بالحكم نجسة لوجب غسل هذه الثياب وهذا ليس فيه حرف واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عموم البلوى بذلك اليس كذلك

21
00:07:54.900 --> 00:08:16.900
فدل هذا على ان الريح طاهرة وان كانت تنقض الوضوء. نحن نقول انها طاهرة ليست نجسة وان كانت تنقض الوضوء يجب فيها الوضوء قال رحمه الله والطاهر يعني اذا خرج

22
00:08:17.050 --> 00:08:47.950
شيء من السبيلين طاهر ليس بنجس وذلك كالمني فالمني  الذي يخرج من الذكر والذي يخرج من المرأة ايضا التحقيق انه طاهر ليس بنجس وبالتالي فان الاستنجاء منه ليس بواجب الاستنجاء منه

23
00:08:48.150 --> 00:09:15.050
ليس بواجب لكن يستحب ويحسن ان يتنزه منه الانسان لقذارته فيغسل ما يعلق بالجسد منه لقذارته لا لنجاسته وآآ عودا على ما ذكرناه بالريح؟ هل نقول انه يستحب كما قلنا في

24
00:09:15.100 --> 00:09:35.350
المني الجواب لا لا يقال بالاستحباب ولا يقال بالمشروعية اصلا بل ان هذا من التكلف الذي ينبغي ان يتنزه عنه المسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف فليس

25
00:09:36.000 --> 00:10:00.300
ينبغي المسلم ان يتكلف ويتنطع في عبادته. اما في الطاهر الذي هو المني فانه يستحب ولا يجب نعم هو موجب للغسل ولكن بحثنا فيه في ماذا في الاستنجاء فالاستنجاء لا يجب

26
00:10:00.400 --> 00:10:26.700
من هذا المني انما يستحب ان يستنجي المسلم منه  الدليل على عدم الوجوب عدم الدليل الدليل على عدم الوجوب عدم الدليل فان اصابة الجسد والثياب بالمني مما تعم به البلوى

27
00:10:27.050 --> 00:10:46.650
اليس كذلك ومع ذلك لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم امر او حث او ارشاد على غسل او ايجاب غسل ذلك لو كان واجبا ادل هذا على ان القول

28
00:10:46.850 --> 00:11:03.900
الغسل لا شك انه ليس قولا صحيحا فان قال قائل فماذا تقول بفعل عائشة رضي الله عنها حيث انها كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم

29
00:11:04.100 --> 00:11:29.450
اذا كان رتبا وتفركه اذا كان يابسا نقول هذا دليل على انه ليس بواجب لانه لو كان نجسا لوجب غسله لو كان يابسا اليس كذلك لانه لو قدر ان ثوبا وقع عليه شيء من الغائط

30
00:11:30.300 --> 00:11:55.200
ثم يبس هل نقول انه يفرك او نقول انه يغسل نقول انه يغسل فهذا دليل على ان المنية ليس من جنس النجاسات هذا كله على ضميمة او بضميمة انه انما هو فعله

31
00:11:55.750 --> 00:12:14.250
عائشة رضي الله عنها وهذا الفعل المجرد ومن عائشة رضي الله عنها اهو دليل على الوجوب لا شك انه ليس ليس دليلا على الوجوب. اذا لا يجب الاستنجاء من خروج المني لعدم الدليل

32
00:12:14.500 --> 00:12:43.450
قال وغير الملوث غير الملوث يعني لو خرج شيء لم يتلوث به المحل قالوا كأن يخرج حجر يابس او بعرة يابسة من الانسان وهذا وان كان شيئا نادرا لكنه قد يقع

33
00:12:43.950 --> 00:13:04.850
لو قدر ان انسانا لسبب من الاسباب خرج منه شيء يابس كحصاة او بعرة وليس عليها رطوبة ليس عليها رطوبة انما هي يابسة وبالتالي لم تلوث المحل الذي خرجت منه

34
00:13:05.250 --> 00:13:29.100
فهل يجب الاستنجاء من هذا الخارج الصحيح في المذهب وهو الذي قطع به المتأخرون واجتمع عليه صاحب الاقناع والمنتهى ان ذلك ليس بواجب انما مستحب ليس بواجب وانما هو مستحب

35
00:13:29.450 --> 00:13:49.850
وان كان كثير من المتقدمين في مذهب الحنابلة قالوا بالوجوب لكن الذي قطع به المتأخرون وهو المعتمد في المذهب ان ذلك ليس بواجب والسبب عدم وجود الموجب للاستنجاء ما الموجب للاستنجاء

36
00:13:51.750 --> 00:14:16.300
النجاسة والنجاسة هي التي تكون على المحل هي التي توجب الاستنجاء قلنا الاستنجاء ان يزيل الانسان ماذا  النجاسة التي تلوث بها المخرج بسبب هذا الخروج خروج هذه الفضلات يتلوث بها

37
00:14:16.400 --> 00:14:36.500
المخرج قبلا كان او دبرا هذا الانتقال للنجاسة طبعا نفس النجاسة نحن لا ننظفها انما نزيل ماذا الاثر على المخرج الاثر الذي بقي على المخرج نحن نزيله. طيب هذا الانتقال

38
00:14:36.550 --> 00:15:02.950
للنجاسة حصل على العضو بسبب الرطوبة الموجودة في الخارج اما لو كان يابسا فانها لا تنتقل لا تنتقلوا النجاسة انتبه القاعدة ان النجاسة لا تنتقل الا بالرطوبة الا بماذا بالرطوبة وبناء عليه

39
00:15:03.400 --> 00:15:28.600
لو قدر ان هذا الشيء قطعة من غائط ولكن مضى عليها وقت وهي ملقاة فصارت يابسة فامسكتها بيدي ويدي جافة هذا جاف ويدي جافة وقعت يدي عليها او فرشنا فراشا

40
00:15:29.350 --> 00:15:48.750
ووضعناه على الارض وكان فيه شيء يابس مثل هذه هل نقول اليد تنجست ولابد من الغسل او نقول ان الفراش تنجس ولابد من الغسل الجواب لا لم ما انت قلت النجاسة

41
00:15:49.650 --> 00:16:11.900
النجاسة تنتقل بماذا بالرطوبة لو كانت يدي مبللة وامسكت هذا الشيء نقول علي ان اغسل هذه النجاسة عن يدي واغسل الفراش ان كان مبللا ووضعناه على هذا الشيء اما ما لم يكن شيء من ذلك فلا ولذلك مشهور عند الفقهاء

42
00:16:12.100 --> 00:16:37.150
قولهم جاف على جاف طاهر بلا خلاف وان كان الادق ان يقال جاف على جاف لا ينجس بالاتفاق جاف على جاف لا ينجس بالاتفاق. المقصود انه لو قدر خروج شيء جاف

43
00:16:37.550 --> 00:17:06.100
فاننا نقول انه لا شيء يوجب ها الاستنجاء لم لعدم الموجب له. لعدم الموجب له نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله وسنة عند دخول خلاء قولوا بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

44
00:17:06.350 --> 00:17:32.050
وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وتغطية رأس وانتعال وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل ونحوهما وبعد في فضاء وطلب مكان اخو لبول ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصله الى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. نعم

45
00:17:32.600 --> 00:17:55.750
سقى المؤلف رحمه الله ها هنا جملة مما يسن في الاستنجاء يعني هذه امور مستحبة في الاستنجاء ساق المؤلف رحمه الله اه احد عشر مستحبا ونأخذ ما ذكر واحدا واحدا

46
00:17:56.200 --> 00:18:14.200
قال رحمه الله هو سنة يعني حكم ذلك انه ماذا مستحب قال وسن عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث او الخبث والخبائث فيها وجهان

47
00:18:14.500 --> 00:18:43.300
صحيحان الخبث والخبائث او الخبث والخبائث قيل ان الخبث والخبائث ذكران الشياطين واناثهم ذكران الشياطين واناثهم واما الخبث واما الخبث فانه الشر وما اليه والخبائث يعني الارواح الخبائث يعني الشياطين

48
00:18:44.500 --> 00:19:08.150
هذا قول القائل الذي جاء في السنة ويسن الذي يدخل الى الخلاء ان يقوله ان يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث الاكثر على التسكين الاكثر على التسكين واعترض عليه بعضهم

49
00:19:08.350 --> 00:19:32.800
والصحيح ان كلا الوجهين صحيح قال وسن عند دخول خلاء الخلاء قد يكون محلا مستورا وقد يكون فضاء مفتوحا الخلاء يريدون به محل التخلي. يعني المكان الذي يقضي الانسان فيه

50
00:19:33.200 --> 00:19:56.800
حاجته وهذا قد يكون محلا مستورا مثل الحشوش او ما نسميه بدورات المياه او بالاصطلاح المعاصر الحمامات هذا مكان ماذا مستور وواضح لك ان الانسان يقول ذلك عند الدخول يعني قبيل دخوله وليس بعد دخوله

51
00:19:56.850 --> 00:20:13.000
يقول هذا الذكر الذي جاء. قال ويسن عند دخول خلاء. طيب هذا فهمناه لكن ماذا عن الفضاء؟ لو ان الانسان في البر واراد ان يقضي حاجته متى يذكر هذا الذكر

52
00:20:13.200 --> 00:20:38.550
اكثر العلماء على ان وقت هذا الذكر هو عند ارادة كشف الثوب للجلوس لقضاء الحاجة اذا تهيأ الانسان و اراد نزع ثوبه لقضاء حاجته فان هذا هو وقت ذكر هذا الذكر هكذا ذكر

53
00:20:38.650 --> 00:21:05.200
اكثر اهل العلم قال قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اما التسمية  قد نقل الاجماع على استحبابها النووي رحمه الله في كتابه المجموع و جاء الدليل عليها

54
00:21:05.750 --> 00:21:22.500
في هذا الحديث الذي بين ايدينا وفيه هذا الدعاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث هذا حديث انس رضي الله عنه وهو مخرج في الصحيحين جاء في رواية سعيد ابن منصور

55
00:21:22.650 --> 00:21:39.200
بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث جاء تصدير الدعاء بماذا بقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. لكن هذه الزيادة التحقيق انها بين كونها منكرة او شاذة

56
00:21:39.250 --> 00:22:05.400
انها بين كونها منكرة او شاذة وجاء في حديث علي رضي الله عنه مرفوعا ستر ما بين اعين الجن والانس ان يقول المسلم عند الخلاء بسم الله وهذا الحديث قد جاء من عدة اوجه وله شواهد

57
00:22:05.700 --> 00:22:29.200
وهو قابل للتحسين ان شاء الله فاذا ضممنا هذا الى الاجماع الذي ذكره النووي رحمه الله فانه يتقوى القول بانه يستحب التسمية عند ارادة دخول الخلاء ثم يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ودليل هذا

58
00:22:29.250 --> 00:22:42.950
ما قد علمت من  فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

59
00:22:43.150 --> 00:22:59.300
وجاء في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك قال اذا دخل احدكم الخلاء فليقل اذا من المشروع لك والمستحب ان تقول ذلك عند ارادة دخول الخلاء

60
00:22:59.900 --> 00:23:20.350
قال وبعد خروج منه غفرانك. يعني يقول بعد خروج منه لانه قال قبل ذلك قوله. يعني قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث عند الدخول. وقول غفرانك بعد الخروج

61
00:23:20.450 --> 00:23:39.050
وهذا قول غفرانك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الخمسة الا النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من من الغائط قال غفرانك

62
00:23:39.100 --> 00:24:02.200
وهذا الحديث صححه ابن حبان و النووي وكذلك آآ الحافظ ابن حجر قال فيه انه حسن صحيح  قول غفرانك الذي يظهر والله اعلم ان هذه الكلمة منصوبة بفعل محذوف اسألك غفرانك

63
00:24:02.850 --> 00:24:20.650
وهنا يبحث اهل العلم عن سبب هذا القول ما وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك عند الخروج من الخلاء واقوى ما قيل في ذلك والعلم عند الله وجهان

64
00:24:21.200 --> 00:24:44.250
الوجه الاول ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه اغاثة اللهفان ان قول غفرانك بعد الخروج من الخلاء وجهه ان المسلم لما شعر بخفة جسده بعد خروج هذا المؤذي منه

65
00:24:45.050 --> 00:25:06.700
تذكر بهذا انه بحاجة الى ان يذهب عنه ما يثقل قلبه وهو الذنوب والاثام فكان الشيء مذكرا بالشيء فناسب ان يسأل الله عز وجل غفرانه اي كما انه قد تخفف

66
00:25:07.050 --> 00:25:27.100
مما اثقل الجسم فانه يسأل الله عز وجل ما يتخفف به من الاثم هذا وجه والوجه الاخر ما ذكره النووي رحمه الله من ان توجيه هذا الحديث ان المسلم لما

67
00:25:27.300 --> 00:25:47.400
تبينت له نعمة الله سبحانه العظيمة بخروج هذا المؤذي من الجسد والذي لو بقي لتعسرت الحياة او تعذرت لو ان الانسان بقي فيه ما بقي من اه من هذه الفضلات

68
00:25:47.800 --> 00:26:09.000
فلا شك انه سيصاب عسر عظيم في حياته بل ربما يؤدي هذا الى هلاكه فلما استشعر ذلك استشعر انه مقصر في شكر الله سبحانه وتعالى على نعمته فسأل الله عز وجل المغفرة من هذا التقصير

69
00:26:09.450 --> 00:26:28.950
هذا الذي يبدو والله سبحانه وتعالى اعلم و اضاف المؤلف رحمه الله الى هذا قول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ولكن هذا الحديث آآ جاء من حديث انس رضي الله عنه عند ابن ماجة ولكن

70
00:26:29.350 --> 00:26:45.850
هذا الحديث لا يصح مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انما آآ جاء موقوفا عن ابي ذر رضي الله عنه كما عند ابن ابي شيبة وحسنه الحافظ ابن حجر

71
00:26:46.050 --> 00:27:02.050
في كتابه نتائج الافكار فهذا وارد موقوفا عن ابي ذر رضي الله عنه لا مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمرفوع من هذا ضعيف والعلم عند الله قال رحمه الله

72
00:27:02.200 --> 00:27:24.850
وتغطية رأس وانتعال. هذا الادب كم ثلاثة اربعة عندنا تغطية رأس رقم ثلاثة وانتعال اربعة تغطية رأس يغطي رأسه عند قضاء الحاجة ويكون في تلك الحال منتعلا يعني يلبس نعلا فيه

73
00:27:25.250 --> 00:27:45.600
قدميه  دليل هذا ما جاء عند البيهقي منا حديث حبيب ابن صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دخل الخلاء لبس الحذاء وغطى رأسه صلى الله عليه وسلم

74
00:27:46.000 --> 00:28:12.550
ولكن هذا الحديث ضعيف في اسناده مع ارساله  لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا شيء كونه ينتعل وكونه يغطي رأسه لكن ذلك اعني تغطية الرأس على وجه الخصوص

75
00:28:13.350 --> 00:28:31.150
ثبت عن ابي بكر رضي الله عنه وذلك فيما خرجه البيهقي رحمه الله حيث ذكر رضي الله عنه  انه يستحي من الله سبحانه وتعالى وانه اذا دخل الخلاء في الفضاء

76
00:28:31.750 --> 00:28:55.050
كان مغطيا رأسه حياء من الله ولكن لاحظ يرعاك الله ان الاثر فيه تغطية الرأس في الفضاء فيه تغطية الرأس في الفضاء وعلة ذلك ها الحياء من الله سبحانه وتعالى

77
00:28:55.300 --> 00:29:13.650
ومعلوم عندك يرعاك الله ان ابا بكر رضي الله عنه هو الامام المقتدى به الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاقتداء به وبقرينه عمر رضي الله تعالى عنهما

78
00:29:13.900 --> 00:29:29.150
وابو بكر رضي الله عنه افضل الامة واعلم الامة وافقه الامة واخبر الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثل هذا لا شك انه مما اه ينبغي ان يقتدى به

79
00:29:29.350 --> 00:29:48.500
اه هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وارضاه لكن الاثر جاء فيه ان ذلك كان في الفضاء وبناء على هذا فان القول باستحباب تغطية الرأس في هذه الحشوش المستورة المغطاة

80
00:29:48.650 --> 00:30:06.250
يعوزه الدليل حينما نقول ان الامر مستحب فاننا نذكر حكما شرعيا اليس كذلك؟ فان الاستحباب احد الاحكام التكليفية ولا حكم الا بدليل واضح في الشريعة فبناء على ذلك نقول ان

81
00:30:06.350 --> 00:30:24.500
تغطية الرأس في الفضاء مما جاء عن ابي بكر رضي الله عنه وهذا مما يقتدى فيه به رضي الله عنه بقينا في الانتعال الانتعال الذي يظهر والعلم عند الله عز وجل

82
00:30:25.000 --> 00:30:54.300
ان القول فيه مرتبط بمسألة التنزه من النجاسة بمعنى متى ما كان عدم الانتعال سببا في تلوث القدمين وعدم طهارتهما فاننا نقول حينئذ بمشروعية الانتعال وعندنا في هذا اصل ينبغي استصحابه

83
00:30:54.500 --> 00:31:12.000
كثير في كثير من المسائل التي يذكرها الفقهاء في اداب الخلاء ومسائل الاستنجاء وما اليها سواء كان على سبيل الاستحباب او كان على سبيل الكراهة مرجعه الى ما ذكرته لك

84
00:31:12.150 --> 00:31:33.450
من الوعيد الوارد على عدم التنزه من البول اما احدهما فكان لا يستتر او لا يتنزه من بوله فدل هذا على انه اصل وتحقيق كل ما يؤدي الى هذا التنزه لا شك انه امر مشروع وقد يكون واجبا وقد يكون

85
00:31:33.500 --> 00:31:52.050
وقد يكون مستحبا. اذا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم المستحب الا به فهو مستحب. اذا متى ما كان الانفعال يحصل به هذا التنزه؟ قلنا انه ماذا؟ مشروع. ومتى لم يكن

86
00:31:52.500 --> 00:32:13.850
ذلك كذلك كأن يكون المكان آآ جافا وطاهرا ونظيفا او انه يغسل القدم وتغسل القدم ولا يحصل تلوث كما هو حاصل في اه هذه الدورات المبنية فان القول بان ذلك مما يستحب

87
00:32:14.450 --> 00:32:34.650
قول يحتاج الى دليل انما نقول الامر مرتبط بماذا بتحقيق النزاهة والطهارة لتحقيق النزاهة والطهارة متى ما كانت ذلك كذلك فاننا نقول انه مشروع والا فلا قال رحمه الله وتقديم رجله اليسرى دخولا

88
00:32:35.300 --> 00:32:59.150
دعنا نترك الامر السادس وننتقل للسابع لاجل الارتباط واليمنى خروجا هذان مستحبان ذكرهم المؤلف رحمه الله ان تدخل الى الخلاء ماذا برجلك اليسرى وان تخرج برجلك اليمنى وهذا الادب مما

89
00:32:59.600 --> 00:33:22.950
نقل الاجماع على استحبابه النووي رحمه الله في كتابه المجموع  دليله قياسي بمعنى ليس هناك دليل من السنة صريح لا من جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من جهة

90
00:33:23.500 --> 00:33:44.100
قوله انما دليله ماذا القياس والمؤلف رحمه الله علل هذا على قلة ما يفعل في هذه الرسالة وهي رسالة وجيزة مختصرة ليست للتعليل ومع ذلك فانه علل فقال عكس مسجد ونعل

91
00:33:44.150 --> 00:34:15.500
ونحوهما بمعنى ان الشريعة كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قد استقرت على تخصيص اليمنى بالتكريم وتخصيص اليسرى بما هو خلاف ذلك فيستعمل آآ اه تستعمل اليد اليمنى والرجل اليمنى فيما هو من باب التكريم. والضد

92
00:34:15.900 --> 00:34:35.700
بالضد ومن ذلك ما ذكر الفقهاء رحمه الله في هذه المسألة يدخل الى الخلاء وهذا مكان ليس آآ مكان محبذا بل هذا مكان مكروه مكان يحصل فيه قضاء الحاجة وربما اجتماع النجاسة

93
00:34:36.050 --> 00:35:08.350
تحضره الجن والشياطين فكان من المناسب ان تؤخر اليمين وتقدم الشمال والعكس بالعكس تقدم اليمين عند ارادتي الخروج عكس مسجد ونعلن ونحوهما فان المشروعة عند دخول المسجد تقديم اليمين ودليل ذلك ما خرج الحاكم من حديث

94
00:35:08.500 --> 00:35:28.500
اه انس رضي الله عنه انه قال رضي الله عنه من السنة اذا دخل اه اذا دخلت المسجد ان تبدأ برجلك اليمنى من السنة اذا دخلت المسجد ان تدخل ان تبدأ برجلك اليمنى واذا خرجت ان تبدأ

95
00:35:28.550 --> 00:35:51.450
برجلك اليسرى وهذا اه فيه قول الصحابي من السنة فهو مرفوع حكما وهذا الحديث صححه اه النووي وغيره من اهل العلم وكذلك النعل فان الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين

96
00:35:51.600 --> 00:36:14.550
اذا تعل احد اذا اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمين واذا نزع فليبدأ بالشمال فهذا دليل على ان اه ما يتعلق بالتكريم اليمين مقدما ويتعلق بخلاف ذلك فاليسرى هي المقدمة قال رحمه الله

97
00:36:14.650 --> 00:36:43.500
واعتماده عليها. هذا الادب السادس وما قبله كان الخامس والسابع يقول من المستحب ان تعتمد في جلوسك على على رجلك اليسرى بمعنى وان تنصب اليمنى وان تنصب اليمنى هكذا تكون اليمنى هكذا كما تفعل في

98
00:36:43.850 --> 00:37:11.400
التشهد واما اليسرى فانك تبسطها ماذا تعتمد تتكئ عليها في جلوسه فتكون هيئتك هيئة ها المائل قليلا هيئة المائل قليلا و هذا فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث

99
00:37:11.450 --> 00:37:32.400
سراقة رضي الله عنه ولكنه حديث ضعيف ولا يصح في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و فيه ايضا كما ذكروا تعليل وهو ان هذا اسمح لخروج الخارج

100
00:37:32.600 --> 00:37:53.050
هذا اسهل للجسم في ماذا في طرد هذه الفضلات من الجسم ان يكون الانسان على هذه الهيئة. وعلى كل حال المرجع في هذا الى ما يذكره العارفون وهم الاطباء فان كان هذا افضل من الناحية

101
00:37:53.500 --> 00:38:15.750
الطبية او الصحية فاننا نقول ان هذا امر حسن ولا بأس به لان فعل ما يستريح به الجسد وما يصح به الجسد لا شك انه امر مستحب لا شك انه امر مستحب. لكن ان يكون هذا

102
00:38:15.950 --> 00:38:32.450
فعلا مسنونا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان هذا امر ليس آآ عليه دليل صحيح بما ان المؤلف رحمه الله تكلم عن هذه المسألة وهو انك اذا جلست

103
00:38:32.700 --> 00:38:53.450
لقضاء حاجتك فانك ماذا تعتمد على اليسرى ماذا عن البول قائما كما ان الكلام كان عن الجلوس دعنا نتكلم عن القيام والمؤلف رحمه الله ما تكلم في هذه الرسالة عن هذه المسألة

104
00:38:53.500 --> 00:39:19.850
هل هذا امر جائز او هو امر مكروه او هو امر محرم اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا طويلا والصحيح ان البول قائما ان بول البائلي قائما جائز بشرطين وهذا الذي عليه المذهب

105
00:39:20.200 --> 00:39:46.750
عند الحنابلة ان ذلك جائز بشرطين امن بشرطين امن تلوث وناظر قالوا امن تلوث وناظر اذا وجد هذان الشرطان فان بول الانسان قائما جائز. الاول ان يأمن التلوث الا يرتد

106
00:39:47.050 --> 00:40:07.400
اليه البول فمتى ما كان قد اه حصلت عنده غلبة ظن بان البول لا يرتد اليه لو كان قائما حال قظائه حاجته فان ذلك اه جائز والامر الثاني ان يأمن من ماذا

107
00:40:07.850 --> 00:40:26.300
من نظر ناظر اليه وانت خبير بان قظاء الانسان حاجته وهو جالس في الفضاء اذا كان في برية وصحراء وما شابه ذلك فان هذا استر له من اعين الناس. هذا استر

108
00:40:26.550 --> 00:40:42.100
والمقصود انه متى ما امن نظر الناظر كان يكون خاليا وحيدا او هناك ما يمنعه من او يمنع الناس من رؤيته مع امن هذا الارتداد فان هذا جائز لا بأس به

109
00:40:42.150 --> 00:41:02.700
ودليله ما ثبت في حديث حذيفة في حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم يعني مزبلة او كناسة مكان الذي يجتمع فيه هذه الكناسات وهذه

110
00:41:02.900 --> 00:41:29.550
الاقذار قال فبال قائما والحديث خرجه الجماعة فدل هذا على ان وذلك جائز ولا بأس به وان كان اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان يبول ماذا جالسا حتى ان عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب

111
00:41:30.100 --> 00:41:46.300
ولا شك ان المثبت مقدم على النافي لكن هذا الحديث حديث عائشة فيه فائدة ما كانت لتقول هذا الا لعلمها بان هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم

112
00:41:46.800 --> 00:42:08.750
آآ على علم منها وهذا اكثر ما كان منه صلى الله عليه وسلم فعائشة رضي الله عنها اخبر الناس  بالاحوال الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانت تعلم هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام هو ماذا

113
00:42:09.150 --> 00:42:35.950
ان يقضي حاجته جالسا ولكن ثبت فذلك عنه صلى الله عليه وسلم من فعله قائما وهذا من التخفيف على هذه الامة فربما يحتاج بعض الناس لسبب او لاخر لان يقضي حاجته قائما وعند ذلك نقول ان هذا لا حرج فيه ان شاء الله بالشرطين الذين علموا

114
00:42:35.950 --> 00:43:09.600
طيب  قال رحمه الله وبعد في فضاء وبعد في فضاء المقصود  ان من المستحب ان يبعد الانسان حتى لا يرى جسده حتى عينه تغيب عن اعين الاخرين انتبه عندنا امران

115
00:43:10.700 --> 00:43:39.000
كون عورته لا تنكشف وكون جسده لا يرى. عندنا ايش ها امران ماذا عورته لا تنكشف ولا ترى وعندنا جسده وعينه وذاته لا ترى الاول واجب وهذا اجماع انه يجب ان يحفظ الانسان عورته من اعين الناس

116
00:43:39.200 --> 00:43:54.400
قال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك الا من زوجك او ما ملكت يمينك اذا واجب ان يحفظ الانسان عورته هذا لا يصلح ان يدخل في ماذا في المستحبات هذا من الواجبات

117
00:43:54.550 --> 00:44:09.700
انما المراد ان يبعد الانسان حتى يتوارى عن اعين الناس ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح من حديث المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انطلق

118
00:44:09.950 --> 00:44:29.300
يقضي حاجته حتى توارى عني حتى ايش توارى عني اصبحت لا اراه فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه عدة احاديث كان اذا ذهب المذهب ابعد يعني اذا اراد ان يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام

119
00:44:29.300 --> 00:44:43.400
ابعد بل جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يقضي حاجته ذهب الى المغمس في مكة قال على نحو ميلين من مكة

120
00:44:43.750 --> 00:45:02.950
على نحو كم ميلين يعني كم حوالي كم كيلو يعني لا ما يصل خمسة كيلو يا شيخ يعني ثلاثة وكسر يعني تخيل المسافة البعيدة التي يذهب فيها النبي صلى الله عليه وسلم اليها

121
00:45:03.000 --> 00:45:27.100
المقصود ان الاستتار عن اعين الناس عند قضاء الحاجة في الفضاء لا شك ان هذا امر مستحب انه امر مستحب. واذا حصل الاستتار ب حائل كحائط او جدار او كان ذلك من باب اولى في دورة المياه حصل

122
00:45:27.500 --> 00:45:43.400
المقصود حصل المقصود. ولذلك في حديث عبد الله بن جعفر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احب كان احب ما يستتر او كان احب ما يستتر

123
00:45:43.800 --> 00:46:06.800
به هدف او اه حائش نخل الهدف يعني الحائط وحائش النخل يعني مجموعة نخل مجتمعة بحيث تغطي وتستر الشخص الذي يقضي حاجته خلفه المقصود ان الامر يدور على علة وهو

124
00:46:06.850 --> 00:46:29.300
اه عفوا وهي ماذا الاستتار فاذا كان الاستتار لا يحصل الا الابعاد فانه ماذا؟ يسن له ان يبعد قال وطلب مكان رخو او رخو او رخو هذا هذه الكلمة من مثلث الكلام

125
00:46:29.900 --> 00:46:58.600
لبول يعني يسن له ان يطلب عند قضاء حاجته من بول مكانا رخوا يعني لينا وليس صلبا وبهذا نفهم  انه لغائط  ليس مطلوبا لان الارتداد ماذا لا يحصل في الغائط

126
00:46:58.750 --> 00:47:21.300
انما الارتداد يحصل في ماذا في البول والمطلوب من المسلم ان يتنزه المطلوب من المسلم ان يتنزه فلو انه بال على ارض صخرية فهل يؤمن من الارتداد الجواب لا لكنه لو بال على ارض لينة فانه يأمن

127
00:47:21.400 --> 00:47:39.050
من ذلك ولذلك ينبغي عليه ان يفعل ذلك وهذا من الامر المستحب بالاتفاق كما نقل هذا النووي رحمه الله وجاءت في هذا احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا اعلم من ذلك شيئا يصح

128
00:47:39.350 --> 00:47:49.350
روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يجد مكانا رخوا فانه يأخذ عودا ينكث به الارض ولكن هذا ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

129
00:47:49.350 --> 00:48:10.200
ولكن المعتمد في هذا ماذا اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله. طيب قال ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصله الى رأسه ثلاثا  هذا الادب رقم كم

130
00:48:12.050 --> 00:48:38.700
ها العاشر وهو المسمى عند الفقهاء بالسلط. يسمى ايش اسلت والمقصود به ان يأخذ ان يأخذ الانسان ذكره فيجعله بين ابهامه وسبابته او ابهامه والوسطى فيسلته من اصله الى رأسه

131
00:48:39.200 --> 00:49:02.350
والسبب انه ربما كان في القناة شيء من البول ماذا فيخرج يفعل هذا كم مرة يفعل هذا كما يقول المؤلف رحمه الله ثلاثا يسلت ذكره ثلاثا حتى يتحقق خروج خروج كل

132
00:49:02.800 --> 00:49:31.150
ها البول من الذكر طيب هذا الامر آآ ذكره كثير من الفقهاء نص عليه الحنابلة ونص عليه غيرهم من الفقهاء اكثر الفقهاء ينصون على هذه المسألة ضمن المستحبات عند قضاء الحاجة وهو سلت الذكر بل بعضهم بالغ فجعل هذا من الواجبات

133
00:49:31.650 --> 00:49:57.100
بعضهم بالغ فجعل هذا من الواجبات وليس المستحبات والحق ان هذا ليس بواجب بل ولا مستحب بل ولا جائز انما هو الى الابتداع اقرب كما حقق هذا شيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله

134
00:49:57.400 --> 00:50:16.850
هذا الامر اولا ليس عليه دليل يصح ليس هناك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامر به او الارشاد اليه او الحث عليه ولو كان هذا مطلوبا ومشروعا

135
00:50:17.200 --> 00:50:34.100
لا كان منه ذلك عليه الصلاة والسلام ولبلغنا هذا عنه من طريق تقوم بها الحجة. اليس كذلك؟ فان هذا من اكثر ما تعمه به البلوى ومن اكثر ما يحتاجه المسلم لا سيما ان الذي يترتب عليه شيء

136
00:50:34.550 --> 00:50:57.750
كبير يعني ان كان المقصود من السلت اصول الطهارة والخوف من عدم ذلك فان هذا امر ماذا مهم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا الى الابتداع في الدين اقرب

137
00:50:57.800 --> 00:51:25.650
امر غير وارد. ثانيا هذا الامر ثبت ضرره بالجسد يحصل على من يفعله ضرر في ذكره يؤدي هذا الى اذى في العروق العروق التي في الذكر عروق دقيقة فهذه العروق والاوعية التي تكون في داخل الذكر تتأثر بهذا تخيل ان هذا يفعله كلما

138
00:51:25.850 --> 00:51:52.150
بالثلاث مرات فلا شك ان هذا سيؤثر على هذا العضو ومما يؤثره السلس كثير ممن المصابين بالسلس عافاني الله واياكم سلس معروف ما هو كونه يخرج منه البول بدون ارادة لا يتحكم في نفسه يقطر بوله من ذكره بدون

139
00:51:52.250 --> 00:52:12.200
ارادة ومن اسباب ذلك هذه الجناية التي يجنيها بعض الناس على انفسهم حينما يستعملون هذا الفعل غير الوارد وبالتالي فانهم يضرون انفسهم ويسببون وقوع هذا الامر قالوا ايضا وهو امر ثالث

140
00:52:12.800 --> 00:52:31.850
ان هذا قد يجر الى حصول الوسوسة هذا يجر الى حصول ماذا الوسوسة لو ان الانسان بالغ في هذا المقام فانه يجد الشيطان منفذا اليه فيقول ها خرج لا ما خرج

141
00:52:31.950 --> 00:52:53.600
لا دعني اكرر دعني افعل ربما خرج و بالتالي سوف يدخل في دوامة ربما لا يستطيع الخروج منها والامر اهون من ذلك الذكر كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله آآ شأنه

142
00:52:53.850 --> 00:53:22.050
انه كالضرع ان حلبته درا وان تركته قر الذكر كالضرع تعرف الضرع  الشاة او ضرع البقرة هذا مثل هذا الضرع الذي فيه الحليب واللبن ان حلبته ماذا فانه يدر عليك اللبن وان تركته فالحليب ماذا

143
00:53:22.450 --> 00:53:44.100
قار موجود ما يخرج كذلك الشأن في الذكر الذكر ان آآ فعلت الاسباب التي تؤدي الى بالجر واخراج البول ربما يخرج لكنك لو تركته ماذا قر وما بقي وما خرج وبالاتفاق

144
00:53:44.300 --> 00:54:04.400
بين اهل العلم كما قال شيخ الاسلام البول الموجود في الذكر ولم يخرج غير مؤثر ولا يطالب المسلم بماذا بازالته يعني ليس مطلوبا من المسلم ان يكون بوله في المثانة ولا يخرج الى داخل

145
00:54:04.750 --> 00:54:20.500
قناة الذكر هذا غير مطلوب وتكليف بما لا يطاق. فما الذي يضر الانسان بقاء هذه او بقاء هذا البول في ماذا؟ الذكر وهو وهو لم يخرج بل ان السبب الذي

146
00:54:20.950 --> 00:54:39.600
يريد آآ او ان النتيجة التي يريدها من هذا السلت ستعود عليه بعكس ما اراد هو يريده النظافة والنزاهة واذا به يجر نفسه الى ماذا فصول السلس وبالتالي يحصل التنجس للثياب

147
00:54:39.700 --> 00:54:59.200
فلا شك ان هذا الامر الصحيح انه غير مشروع وقل مثل هذا في الامر الاخير الذي ذكره وهو نتره ثلاثا سواء نتره بحبس النفس او نتره باليد كونه ينتره بيده ثلاثا لاجل

148
00:54:59.650 --> 00:55:17.450
ما يظن انه سبب للنظافة والتنزه الكلام في النتر كالكلام في السلت كل ذلك غير مشروع ولو كان مشروعا لوصلنا او بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح. وقل مثل هذا فيما

149
00:55:17.500 --> 00:55:36.200
يذكره جماعة من الفقهاء من انه مما يستحب التنحنح يتنحنح بصوت عال حتى اذا كان هناك شيء يخرج قالوا ومما يستحب ايضا ان يمشي بضع خطوات ثم يعود مرة ثانية

150
00:55:36.400 --> 00:55:57.050
يغسل وقالوا ايضا يصعل يصعد بعض درجات بل قال بعضهم يمد حبلا فيتعلق به حتى ايش يعني ان كان هناك شيء فانه يخرج وكل هذا يرعاكم الله ليس له اصل

151
00:55:57.100 --> 00:56:15.350
في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم  خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال اقول في هذا قولا جامعا الناس في مسألة النجاسة على ثلاثة ادرب

152
00:56:16.000 --> 00:56:33.600
الضرب الاول المتساهل الذي لا يبالي ولا يهتم ولا يلتفت شأنه شأن ذاك الذي جاء في حديث ابن عباس كان لا يستنزه من بوله يقوم دون ان يتحقق من خروج

153
00:56:33.750 --> 00:56:52.400
النجاسة فربما يتلوث جسده وفخذه ربما يتلوث ثوبه وهو غير مهتم ولا يعنيه هذا الامر ولا شك ان هذا واقع في محرم بل واقع في كبيرة فالواقع في كبيرة يقابل هذا

154
00:56:52.800 --> 00:57:20.150
ضرب على الضد من هذا وهو المتكلف الذي اه اه يقع منه اه تنطع وتعنت وامر ما انزل الله عز وجل به من سلطان وذلك انه يبالغ مبالغة عظيمة حتى ربما مكث الوقت الطويل

155
00:57:20.800 --> 00:57:46.150
اصابه هذا التكلف والتنطع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون اصابه هذا لا ينبه الاخ هذا اصابه هذا اه وسوسة وتسلط للشيطان عليه ولا شك ان هذا يعني امر ممنوع وما اكثر

156
00:57:46.450 --> 00:58:05.800
ما يقع بهذه الوسوسة اه الناس ومن حرك كما قيل رأى فان هذه الوسوسة ابتلي بها كثير من الناس والاصل انهم آآ في الغالب هم اوقعوا انفسهم في هذا الامر بالغوا

157
00:58:06.200 --> 00:58:27.500
وزاد الامر عندهم عن حده حتى وصل الامر بهم الى هذا القدر من الوسوسة وربما يبقى احدهم ساعة او ساعتين او ثلاث ساعات او ربما اكثر ولا اقول هذا مبالغة بل هذا واقع سمعته باذني من بعض من ابتلي عافاني الله واياكم من ذلك

158
00:58:27.600 --> 00:58:52.600
حتى ان الصلاة اصبحت عند بعض هؤلاء اثقل شيء على انفسهم بسبب هذه المعاناة الشديدة التي يجدونها عند دخولهم الخلاء يتوهمون انه خرج شيء فيغسل ثم يقوم ويرجع الشيطان عليه بالوسوسة فيقول لا خرج شيء. هناك نقطة خرجت

159
00:58:52.700 --> 00:59:14.700
فيعود مسكين وهكذا دواليك وبالتالي اصبحت العبادة عنده في غاية الثقل وعلاج هذا اولا باللجوء الى الله سبحانه وتعالى يلجأ الى الله ان يعافيه من هذا البلاء فانه تسليط او تسلط من الشيطان ولا ينجيه من ذلك الا

160
00:59:15.050 --> 00:59:40.350
ربه سبحانه وتعالى ثم عليه ان يعمل بقاعدة الفقعاء الفقهاء وهي انه لا احتياط لموسوس لا تحتط يا ايها المبتلى بالوسوسة هذا ما يحبه الله عز وجل منك  المطلوب ان تغسل تجلس برهة تتأكد انه خرج كل شيء ثم قم ولا تلتفت

161
00:59:40.500 --> 00:59:59.150
ولو جاءك الشيطان بعد ذلك وقالها تحرك شيء خرج شيء لا تلتفت اعصي الشيطان مرة واثنتين وثلاثة واربع سياس منك ويتركك  الضرب الثالث اهل الوسط الذين هم بين هؤلاء وبين هؤلاء لا يستعجلون

162
00:59:59.450 --> 01:00:27.800
ويعتنون بنظافة اجساميهم ونظافة ثيابهم ولكن لا يبالغون ولا يتنطعون ولا يتكلفون فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله فكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة ورفع ثوب قبل دنو من الارض وبول في شق ونحوه ومس فرج

163
01:00:27.800 --> 01:00:51.750
جنب يمين بلا حاجة واستقبال النيرين احسنت. ذكر المؤلف وها هنا ستة امور من المكروهات عند قضاء الحاجة والمكروه هنا هو المكروه الاصطلاحي هو ماذا ما يثاب تاركه احتسابا ولا يعاقب

164
01:00:52.200 --> 01:01:15.550
فاعله الاول قال دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى ودليل هذا  الادلة العامة في الشريعة على استحباب وتأكد تعظيم اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وما فيه شيء من ذلك

165
01:01:16.150 --> 01:01:31.050
وهذا قد قامت عليه دلائل كثيرة بل هو من اصول الشريعة انه يجب احترام اسم الله سبحانه وتعالى قول المؤلف رحمه الله بما فيه ذكر الله تعالى يعني شيء فيه اسم من اسماء الله

166
01:01:31.100 --> 01:01:49.300
او صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فانه يكره له ان يدخل الخلاء بذلك واعظم من هذا ان يدخل بالمصحف فان هذا الامر لا شك انه ممنوع اشد المنع حتى

167
01:01:49.600 --> 01:02:07.400
ان المرداوية رحمه الله في كتابه الانصاف ذكر انه لا شك في تحريمه قطعا من غير حاجة ولا يشك في هذا عقل يقول ولا يشك في هذا عاقل ما قال عالم قال

168
01:02:07.500 --> 01:02:24.550
عاقل ليس احد من العقلاء يشك بانه يجب ان يعظم كلام الله عز وجل. ومن تعظيمه واحترامه ان لا تدخل به الخلاء طيب قال رحمه الله وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى

169
01:02:24.950 --> 01:02:45.350
في هذا عدة احاديث من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء خلع خاتمه وكان منقوش عليه ماذا؟ محمد رسول الله لكن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما الحجة في هذا الادلة العامة

170
01:02:45.350 --> 01:03:04.650
في الشريعة على اه ضرورة تعظيم اسماء الله وصفاته جل وعلا ويستثنى من هذا حال الحاجة اذا كان هناك حاجة فان القاعدة عند الفقهاء انه عند الحاجة يزول حكم الكراهة

171
01:03:04.900 --> 01:03:22.150
عند الحاجة يزول حكم الكراهة من ذلك نقود الانسان النقود التي ربما يكون فيها شيء من ماذا؟ من اسم الله عز وجل ماذا يصنع بها الانسان لو تركها خارج المكان

172
01:03:22.650 --> 01:03:48.950
فالاحتمال الاول ان ينساها والاحتمال الثاني ان تسرق والاحتمال الثالث اذا كان في خلاء ان تطير بالهواء فمثل هذا حاجة لكن لو كان هناك معه من يحفظ عنده هذا المال او ما شاكل ذلك فان ذلك تندفع به هذه الحاجة. المؤلف رحمه الله ذكر ان يدخل بما في

173
01:03:48.950 --> 01:04:09.700
فيه ذكر الله من ورق ونحوه طيب. ماذا عن التكلم بما فيه ذكر الله عز وجل يدخل الى الخلاء فيسبح او يهلل او يقرأ القرآن ما رأيكم ماذا لا شك ان هذا

174
01:04:09.950 --> 01:04:28.700
في حكم الدخول بما فيه ذكر الله بل بل اولى الم تر الى ان النبي صلى الله عليه وسلم انما سن لامته الاستعاذة قبل الدخول وهذا يشعر بانه بعد الدخول

175
01:04:29.450 --> 01:04:47.500
ليس وقتا لماذا لذكر الله سبحانه وتعالى سمعت يرعاك الله ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اه سلم عليه رجل كما في صحيح مسلم فلم يرد عليه الصلاة والسلام عليه لانه كان يبول

176
01:04:47.750 --> 01:05:03.800
ثم انه بعد ذلك تطهر فرد عليه السلام اه صلى الله عليه وسلم. اذا الدخول بما فيه ذكر الله او ذكر الله باللسان لا شك ان هذا مما لا ينبغي ان يكون

177
01:05:03.900 --> 01:05:27.650
عند قضاء الحاجة او في الامكنة المعدة لقضاء الحاجة قال وكلام فيه بلا حاجة يعني ان يتكلم في الخلاء في الحش في موضع قضاء الحاجة لغير حاجة و يستدل الفقهاء على هذا

178
01:05:27.950 --> 01:05:42.500
بما سبق من ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو يقضي حاجته فلم يرد السلام. ومعلوم عندك ان رد السلام واجب وما فعل عليه الصلاة والسلام انما اخر هذا الى

179
01:05:42.650 --> 01:06:00.000
بعد خروجه من آآ الخلاء وتطهره عليه الصلاة والسلام. لكن متى ما وجدت الحاجة فانه يباح ان يتكلم الانسان اذا وجدت الحاجة كأن يقرأ طارئ يحتاج معه الى تنبيه مثلا

180
01:06:00.050 --> 01:06:19.250
بل قد يجب قد يجب كأن يرى اعمى يسير وربما يتردى في بئر او حفرة او ما شابه ذلك فانه يتوجب عليه ماذا ان يتكلم في تلك الحال قال ورفع ثوب قبل دنو من الارض

181
01:06:19.750 --> 01:06:43.700
ورفع ثوب قبل دنو من الارض  مما يكره ان يرفع الانسان ثوبه اذا اراد قضاء حاجته قبل ان يدنو من الارض فان العناية بهذا الامر لا شك ان انه من الادب وقد نقل النووي رحمه الله

182
01:06:44.150 --> 01:07:00.450
الاتفاق على ان العناية بهذا الادب وهو انه يحافظ على ستر نفسه ولا يرفع ثوبه الا اذا دنا من الارض ان هذا امر او ادب مستحب عليه ومتفق على استحبابه

183
01:07:00.600 --> 01:07:20.550
آآ المقصود بهذا ان لا يرفع ثوبه  قبل دنوه من الارض عند عدم وجود احد يغلب على ظنه انه لا احد ينظر اليه اما مع وجود احد فانه يصبح محرمة

184
01:07:20.900 --> 01:07:37.250
وذلك لان كشف العورة امام نظر الناس لا شك انه ماذا لا شك انه محرم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينظر الرجل الى عورة الرجل كما في صحيح

185
01:07:37.250 --> 01:07:58.250
مسلم اه نهى صلى الله عليه وسلم ان ينظر الرجل الى عورة الرجل قال وبول في شق الشق يعني حفرة صغيرة او جحر او ما شاكل ذلك فانه يكره ان يبول الانسان في هذا الشق

186
01:07:58.700 --> 01:08:19.150
وهذا ايضا مما نقل فيه الاتفاق على الكراهة النووي رحمه الله في كتابه المجموع قال ونحوه قال الفقهاء مثل البالوعة التي يجتمع فيها ايش هذه السوائل وهذه المياه وهذه القاذورات

187
01:08:19.200 --> 01:08:41.850
ايضا قالوا انه آآ يدخل في حكم البول في الشق فاستدلوا على هذا بحديث بحديث عبدالله بن سرجس رضي الله عنه من حديث قتادة عن عبد الله ابن سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول

188
01:08:42.200 --> 01:09:02.800
في الجحر نهى عن البول في الجحر والحديث عند احمد وسئل قتادة الراوي عن ابن سرجس عن سبب ذلك فقال انها مساكن الجن فقال انها مساكن الجن لكن التحقيق ان الحديث

189
01:09:03.000 --> 01:09:27.500
ضعيف تحقيقه ان هذا الحديث ضعيف وبعض اهل العلم صححه كالنووي ابن السكن لكن التحقيق انه ضعيف ويبقى بعد ذلك النظر في التعليل الذي يذكره الفقهاء قالوا ان هذا قد يكون محلا

190
01:09:27.950 --> 01:09:51.500
الجن والشياطين فتؤذي ابن ادم كما قال قتادة في هذا الحديث وذكروا علة اخرى وهي ان هذا الجحر قد يكون فيه شيء من الحشرات والحيوانات فيؤذي عليهم مساكنهم فيؤذي عليهم فيؤذيهم في مساكنهم

191
01:09:51.850 --> 01:10:15.400
وهذا بلا سبب يدعو الى هذا فلا ينبغي وذكروا امرا ثالثا وهو الحرص على التنزه من البول كيف قالوا ربما وهو يبول يخرج شيء من ماذا من الجحر فيفزع فيؤدي هذا الى ان يتأخر

192
01:10:15.700 --> 01:10:39.000
فيصيبه شيء من رشاشه النجاسة فقالوا لاجل هذا ينبغي عليه ان يترك البول في الشق والجحر وما الى ذلك قال وما الس فرج بيمين بلا حاجة من المكروه ان يمس الانسان فرجه والفرج

193
01:10:39.400 --> 01:11:04.100
القبل والدبر كلاهما يسمى ماذا فرجا اما القبل فالذكر وكذلك من المرأة فرجها وقبلها وكذلك الدبر الذي هو فتحة الدبر او حلقة الدبر هذه هي التي ليس له ان يمسها بيمينه او يكره له ان يمس ذلك بيمينه

194
01:11:04.250 --> 01:11:26.700
دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول فدل هذا على انه مما لا ينبغي ان يمسك الانسان ذكره بيمينه بلا حاجة

195
01:11:27.200 --> 01:11:46.100
والحاجة كأن يكون مشلولا الشمال او يكونا مصابا بيده او هناك يعني لفافة او شيء على شماله فيحتاج الى ماذا الى ان يستعمل اليمين. المقصود انه متى ما كانت هناك حاجة زال حكم الكراهة

196
01:11:47.100 --> 01:12:14.700
هنا مسألة النبي صلى الله عليه وسلم قيد الامر بماذا وهو يبول طيب في غير هذه الحال ما الحكم يعني في غير حال قضاء الحاجة ماذا عن مس الذكر اختلف العلماء رحمهم الله

197
01:12:14.800 --> 01:12:31.300
فمنهم من قال ان ذلك مباح استدل بقوله صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك انما هو بضعة منك يعني قطعة جزء منك عضو من بقية اعضاءك ومنهم من كره ذلك

198
01:12:31.450 --> 01:12:49.750
والاحتياط ان يتنزه الانسان عن ذلك الاحتياط والاولى ان يتنزه الانسان عن ذلك اذا لم يكن ثمة حاجة قال رحمه الله وهو الادب عفوا المكروه الاخير واستقبال النيرين ما هما النيران

199
01:12:49.950 --> 01:13:16.000
الشمس والقمر ليس لك ان تستقبلهما عند قضاء الحاجة. طيب ماذا عن الاستدبار المؤلف يقول الاستقبال فقط وبعض الفقهاء قال يكره ايضا الاستدبار فلا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما وهذا

200
01:13:17.350 --> 01:13:41.400
من اضعف ما يذكره الفقهاء بمسائل الطهارة انه يكره ان يستقبل النيرين الشمس والقمر فان هذا لم يصح فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرف واحد وليس له اصل في الشريعة

201
01:13:41.650 --> 01:13:54.450
كما يقول هذا ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة هذا ليس له اصل في الشريعة ولم يصح في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد

202
01:13:55.350 --> 01:14:18.200
علل الفقهاء الذين قالوا بهذا بتعليلات. مما قالوا في هذا انه لا يستقبل الشمس والقمر تكريما لهما ماذا يفعل لا يستقبلهما تكريما لهما وحينئذ يقال هناك اشياء كثيرة لا ينبغي

203
01:14:18.750 --> 01:14:37.400
ايضا ان يستقبلها من باب التكريم فالنجوم تستحق ايضا ان تكرم  حتى الارض كما يقول الشوكاني الشوكاني شدد النكير على من يذكر هذه المسألة يقول ينبغي عليه ان يذهب الى مكان خارج عن العالم

204
01:14:37.600 --> 01:14:55.100
لان كل شيء يعني حتى الارض اليست محلا للطاعة والعبادة؟ ينبغي ان يجلها عن ماذا عن قضاء الحاجة عليها والسماء ايضا كيف يكون تحت وهي التي فيها الملائكة ومثل هذا في الحقيقة يعني تعليل عليل

205
01:14:56.200 --> 01:15:16.450
وبعضهم قال لان النيرين فيهما من نور الله سبحانه وتعالى المخلوق فيهما من نور الله عز وجل المخلوق ويقال كل نور فهو من نور الله عز وجل المخلوق خلقه الله

206
01:15:16.650 --> 01:15:34.350
سبحانه وتعالى اليس كذلك؟ كل نور يضيء وينير فانه يعني نور خلقه الله عز وجل فما ميزته الشمس والقمر حتى النجوم وحتى اشياء كثيرة اذا هي في الحقيقة تعليلات اه عليلة

207
01:15:34.950 --> 01:15:49.950
كيف وهي مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابي ايوب رضي الله عنه قال لا تستقبلوا القبلة

208
01:15:50.100 --> 01:16:09.700
ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربه طبعا هذا الحديث في حق اهل المدينة ومن على سمتهم لان قبلتنا جنوب فليس لنا ان نستقبله عند قضاء الحاجة الجهة الجنوبية ولا

209
01:16:10.150 --> 01:16:35.300
ها الجهة الشمالية قال ولكن ها شرقوا او غربوا. طيب ماذا اذا اراد الانسان ان يقضي حاجته عند طلوع الشمس او عند غروبها اليس يكون مستقبلا للشمس اليس كذلك؟ اما ان يشرق واما ان يغرب ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش

210
01:16:35.700 --> 01:16:41.011
شرقوا او اغربه فدل هذا على ان آآ ذلك