﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ابنه ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه اخسر المختصرات. وحرم استقبال قبلة واستدبارها

2
00:00:20.450 --> 00:00:40.450
في غير بنيان ولبث فوق الحاجة وبول في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي

3
00:00:40.450 --> 00:00:58.850
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبي محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا

4
00:00:59.250 --> 00:01:39.000
اما بعد  فهذه الجملة ذكر فيها المؤلف رحمه الله ما يرجع الى المحرمات في باب الاستنجاء والاستجمار. وذكر في هذا اربعة محرمات ابتدأ اولا ببيان حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. فقال رحمه الله

5
00:01:39.000 --> 00:02:04.900
وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان  والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي ايوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط

6
00:02:05.250 --> 00:02:32.950
ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا وهذا الحديث كان من النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وموجها لاهلها فلذا قال ولكن شرقوا او غربوا فدل هذا على حرمة استقبال القبلة او استدبارها حال قضاء الحاجة

7
00:02:33.200 --> 00:03:06.550
واستثنى المؤلف رحمه الله هل البنيان بمعنى ان التحريم نص المؤلف رحمه الله متعلق بالفضاء يعني في غير البنيان اما في البنيان فالمؤلف رحمه الله استثنى التحريم او استثنى حكم التحريم

8
00:03:07.150 --> 00:03:25.350
فدل هذا على انه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان والدليل على هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيح انه ارتقى يوما على بيت حفصة رضي الله عنها

9
00:03:25.500 --> 00:03:50.700
فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته متوجها الى بيت المقدس مستدبرا الكعبة  يرى المؤلف رحمه الله كما هو المذهب عند الحنابلة ان هذا الحديث يخصص نهي النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:50.950 --> 00:04:11.700
عن استقبال القبلة او استدبارها عند قضاء الحاجة وهذا هو احد الاقوال في هذه المسألة والمسألة فيها اقوال عدة المقصود ان المؤلف رحمه الله ذهب الى ما هو المذهب وهو تحريم استقبال القبلة واستدبارها

11
00:04:11.850 --> 00:04:39.700
في غير بنيان ويلتحقوا بالبنيان في المذهب اي حائل تلتحقوا بالبنيان اي حائل ففي حكم البنيان ما لو كان بينه وبين القبلة جدار او كان بينه وبين القبلة دابة او كان بينه وبين القبلة ستارة

12
00:04:40.150 --> 00:05:00.000
اي حائل يكون بينك وبين القبلة فانه يكون في حكم البنيان فيجوز حينئذ استقبال القبلة او استدبارها مع وجود هذا الحائل. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه

13
00:05:00.050 --> 00:05:26.800
فعل ذلك جعل دابته بينه وبين القبلة ثم انه قظى حاجته اذا هذا هو المحرم الاول وهو ان يستقبل القبلة او يستدبرها في الفضاء  في مقابل الاستقبال عدم الاستقبال وهل لابد

14
00:05:27.050 --> 00:05:58.100
من ان يكون اتجاه الانسان عند قضاء الحاجة في الفضاء اتجاها مغايرا تماما لاتجاه القبلة او يكفي مجرد الانحراف الاكثر من علماء المذهب على انه يكفي الانحراف ولا يلزم التزام الجهة الاخرى التي تكون عن يمين القبلة او عن شمالها وانما يكفي

15
00:05:58.200 --> 00:06:24.950
الانحراف عن القبلة والعلم عند الله عز وجل المحرم الثاني قال لبث فوق الحاجة يعني ان يطيل الانسان مكثه في محل قضاء الحاجة اكثر مما يحتاج اليه وهذا الامر نقل النووي

16
00:06:25.200 --> 00:06:50.850
في المجموع الاتفاق على استحبابه اتفق العلماء على استحباب عدم اطالة المكث في محل قضاء الحاجة يعني في الخلاء والمقصود ان يمكث اكثر مما يحتاج يجلس بلا سبب يطيل المكث بلا داع يدعو الى ذلك

17
00:06:51.500 --> 00:07:15.950
نقل الشيخ ابن قاسم رحمه الله في حاشيته على الروض الاجماع على التحريم تحريم المكث اكثر من الحاجة والتحقيق ان الاجماع لا يسلم بل الخلاف في هذه المسألة حاصل بين العلماء

18
00:07:16.850 --> 00:07:46.700
علل هذا الحكم بعدة تعليلات. اولا ان في المكث اكثر من الحاجة كشف للعورة بلا حاجة والمذهب عند الحنابلة ان التعري بلا حاجة محرم التعري بلا حاجة محرم وعليه فمكث الانسان

19
00:07:47.150 --> 00:08:06.850
في محل قضاء الحاجة او في الخلاء يعرض فيه الانسان نفسه الى التعري بلا حاجة وهذا محرم هذا اولا ثانيا قالوا لان هذه الحشوش محتضرة يعني هي مأوى للجن والشياطين

20
00:08:06.950 --> 00:08:33.000
ومأوى الخبث والخبائث ولا ينبغي للانسان ان يمكث اكثر من الحاجة في محل هذه حاله وامر ثالث قالوا ان هذا المحل مما لا يذكر الله عز وجل فيه وعليه فلا ينكث فيه اكثر من الحاجة

21
00:08:33.650 --> 00:08:54.750
وذكروا سببا ايضا رابعا وهو انهم قالوا انه مضر للصحة يعني من جهة الطب ان ذلك ليس بجيد للبدن والله عز وجل اعلم والمرجع في هذا الى اهل الاختصاص على كل حال

22
00:08:55.200 --> 00:09:14.850
الذي لا ريب فيه ولا شك ان مكث الانسان اكثر من حاجته في محل قضاء الحاجة لا شك انه امر لا ينبغي ان يكون من المسلم. انما يكتفي القدر الذي يحتاجه في قضاء حاجته

23
00:09:15.050 --> 00:09:40.100
وفي الاستطابة يعني الاستنجاء والتطهر ثم بعد ذلك يخرج من هذا المحل الخبيث قال رحمه الله وبول في طريق مسلوك ونحوه ان يبول في طريق مسلوك مسلوك يعني يسلكه الناس. قال بول طيب ما حكم الغائط

24
00:09:41.900 --> 00:10:02.000
ان يتغوط في طريق مسلوك قالوا هو اشد اذا نهي عن البول فالغائط اولى لانه اخبث واقذر فالغائط من باب اولى يحرم ان يكون في طريق مسلوك. طيب ماذا لو كان الطريق غير مسلوكة

25
00:10:02.050 --> 00:10:23.000
ماذا لو كانت الطريق غير مسلوكة الجواب ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما متى ما كانت الطريق غير مسلوكة كأن تكون طريقا مهجورة يجوز حينئذ ان يقضي الانسان الحاجة فيها لانها تبقى

26
00:10:23.300 --> 00:10:40.950
ارضا من جملة الاراضي فلا فرق بينها وبين غيرها انما نهي عن البول في الطريق المسلوكة لاجل ما في هذا من اذية المسلمين والله جل وعلا نهى عن ذلك اشد النهي

27
00:10:41.100 --> 00:11:00.600
فقال سبحانه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا فاذية المسلم لا شك انها لا تجوز اذا التخلي في الطريق المسلوكة محرم لا شك فيه

28
00:11:01.200 --> 00:11:33.750
قال ونحوه نحو الطريق المسلوكة في حكمها وذلك كما قالوا كأن كأن يقضي حاجته تحت ظل نافع محل يستظل به الناس ببناية بجدار بسقف بعريش بظل شجرة باي ظل كان والناس تنتفع بهذا الظل

29
00:11:33.950 --> 00:11:56.950
فيأتي انسان فيؤذيهم بقضاء الحاجة في هذا المحل ماذا نقول في حكم ذلك لا يجوز لم لان اذية المسلم محرمة قالوا وايضا يدخل في هذا الحكم ان يقضي حاجته في متشمس النساء في متشمس الناس في الشتاء

30
00:11:57.300 --> 00:12:23.600
اذا كان هناك مكان يضحي فيه الناس ليس محل ظل بل ما حل بل هو محل اضحى. والناس تجلس تتشمس فيه وذلك عند وجود الشتاء والبرودة فيأتي هذا الانسان فيقضي حاجته في هذا المحل. نقول هذا ايضا محرم. لان فيه اذية

31
00:12:23.650 --> 00:12:43.150
لان فيه اذية للناس قالوا وايضا ان يقضي حاجته في مورد ماء محل فيه مورد ماء ماء فيأتي الانسان يتغوط او يبول فيه. لا شك ان هذا ايضا محرم لانه يفسد

32
00:12:43.150 --> 00:13:07.150
على الناس هذا الماء فيؤذيهم بذلك ويستثنى من ذلك ما لا يؤثر فيه البول كالبحار والانهار وما شاكل ذلك ايضا مما يستثنى من ذلك الاماكن التي تكون محلا تحدث الناس وجلوسهم

33
00:13:07.450 --> 00:13:28.850
او الاماكن التي يرتادونها كالمدارس  المؤسسات التي يرتادها الناس فيقضي الانسان حاجته في غير المحل المخصص لذلك قالوا هذا ايضا محرم ويمكن ان نقول ان القاعدة في هذا ان كل مكان

34
00:13:29.000 --> 00:13:53.050
يحتاجه الناس لا يجوز للانسان ان يفسده عليهم او يؤذيهم فيه بقضاء حاجته وايضا يدخل في هذا كما نص الفقهاء القبور ان يقضي الانسان حاجته على قبر او بجواره فان حرمة المسلم

35
00:13:53.850 --> 00:14:13.950
ميتا كحرمته حيا واولى من ذلك ولا شك ان يقضي الانسان حاجته في المساجد وحديث الاعرابي دليل صريح على ذلك فلا يجوز للانسان ان يقضي حاجته في مثل هذا المحل

36
00:14:14.550 --> 00:14:42.750
قال رحمه الله في المحرم الرابع وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا وهذا دخل او قريب مما سبق. كل ذلك سبب لاذية الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله

37
00:14:43.050 --> 00:15:05.600
قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم فتخلي الناس تحت شجرة مثمرة ثمرا نافعا او مقصودا لا شك انه محرم لا يجوز. طيب ماذا لو تخلى تحت شجرة

38
00:15:06.250 --> 00:15:26.800
غير مثمرة ولا يستظل الناس بظلها الجواب ان ذلك جائز لا حرج في ذلك وبهذا تفهم ان المقصود انه يستظل تحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. ما لم يتوفر هذا القيد فلا حرج في ذلك

39
00:15:26.800 --> 00:15:45.200
والنبي صلى الله عليه وسلم ولعلكم تذكرون اننا ذكرنا حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه في صحيح مسلم ان انه كان احب ما استتر النبي صلى الله عليه وسلم به حائط او حائش نخل

40
00:15:45.350 --> 00:16:09.350
يعني مجموعة نخل يستتر بها النبي صلى الله عليه وسلم فيقظي حاجته خلفها وقوله رحمه الله ثمرا مقصودا استعمل كلمة المقصود لينبه على ان الامر اعم من ان تكون الثمرة مأكولة

41
00:16:09.550 --> 00:16:32.100
بمعنى ان تكون الثمرة مقصودة مأكولة او غير مأكولة بمعنى لو كان هناك شجر له ثمر لا ينتفع به ولا يقصد ولا يجنيه احد ولا يطلبه احد. فنقول حينئذ لا حرج

42
00:16:32.450 --> 00:16:59.750
لو كان هناك ثمرة تؤكل يطلبها الناس كالفاكهة نقول لا يجوز لو كان هناك ثمر مقصود وهو غير وهو غير مأكول كالقطن نقول لا يجوز. اذا متى ما كانت ثمرة الشجرة مقصودة فان الحكم عدم جواز قظاء الحاجة تحتها

43
00:16:59.750 --> 00:17:24.200
لامور اولا قالوا لان هذا يفسد الثمرة وثانيا تعافوا الناس الثمرة الناس تعاف ان تأكل ثمرة الناس تقضي حاجتها تحتها الامر الثالث قالوا ان من اراد ان يجني الثمرة ربما يطأ

44
00:17:24.250 --> 00:17:47.400
النجاسة فيتظرر الامر الرابع قالوا ربما سقطت الثمرة فوقعت فيه النجاسة فصار في هذا تلويثا لها يؤدي الى عدم الانتفاع بها وبالتالي قالوا ان هذا لا يجوز. اذا هذه اربعة محرمات

45
00:17:47.850 --> 00:18:07.200
ذكرها المؤلف رحمه الله في مسألة الاستنجاء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وسن استجمار ثم استنجاء بماء ويجوز الاقتصار على احدهما لكن الماء افضل حينئذ نعم هذه مسألة وهي

46
00:18:07.250 --> 00:18:38.200
مسألة الاستجمار والاستنجاء والجمع بينهما او الاقتصار على احدهما الاستجمار ما كان بالحجارة ونحوها والاستنجاء ما كان بالماء. قال رحمه الله وسن استجمار ثم استنجاء بماء ويجوز اقتصار على احدهما لكن الماء افضل حينئذ. يقول المؤلف افضل الاحوال

47
00:18:38.500 --> 00:19:02.900
ان تجمع بين استجمار واستنجاء وبايهما تكون البداءة لا شك ان البداية تكون بالاستجمار بل نص الفقهاء على انه لو عكس كره لو عكس كره لو انه اولا استنجى بالماء ثم استجمر بالحجارة

48
00:19:03.000 --> 00:19:32.500
قالوا ان هذا مكروه لانه يقذر المحل لانه يقذر المحل. اذا الجمع بينهما يقول المؤلف هو المستحب وهو الافظل والمعنى يقتضي ذلك فانه ان حصل الاستجمار اولا زالت عين النجاسة دون مباشرتها باليد

49
00:19:33.100 --> 00:19:55.200
وهذا ابعد عن التلويث. واقرب الى النزاهة اليس كذلك ثم بعد ذلك يزيل الاثر بالماء فيحصل المقصود باحسن وسيلة يحصل المقصود باحسن وسيلة وهذا ان نظر فيه الى هذا المعنى فلا بأس

50
00:19:55.400 --> 00:20:19.100
وهو معقول واه وجيه وان كنت لا اعلم حديثا صحيحا يدل على مشروعية او سنية او الامر بذلك لكن من جهة المعنى هذا الامر مقصود ووجيه ولا حرج فيه ان شاء الله

51
00:20:20.000 --> 00:20:46.300
قال ويجوز الاقتصار على احدهما يجوز ان يقتصر على الاستنجاء فقط او على الاستجمار فقط والسؤال هل شرط الاقتصار على الاستجمار بالحجارة؟ عدم وجود الماء او يجوز ان يقتصر على الحجارة ولو مع وجود الماء

52
00:20:47.200 --> 00:21:11.050
نعم لا شك انه يجوز الاستجمار ولو مع وجود الماء اذا يجوز ان تستنجي فقط ودليل هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء

53
00:21:11.550 --> 00:21:32.050
اتبعه انا وغلام نحوي باداوة فيها ماء وعنزة فيستنجي بالماء. اذا هذا دليل على جواز الاكتفاء بالاستنجاء ودليل الاكتفاء بالاستجمار. جملة من الادلة لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:21:32.300 --> 00:21:49.300
كما عند ابي داوود واحمد وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم يقضي حاجته فليذهب معه بثلاثة احجار يستطيب بها

55
00:21:49.350 --> 00:22:11.800
فان ذلك يجزئ عنه فدل هذا على ان الاستجمار بالحجارة مجزئ بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا يجوز ان تستجمر بالحجارة ولو مع وجود الماء بل قد ذهب بعض السلف

56
00:22:12.950 --> 00:22:32.650
الى عدم جواز الاستنجاء هكذا نقل عنهم هذا النقل ومنهم سعد بن ابي وقاص وابن الزبير روي عن سعيد ابن المسيب وغيرهم من السلف والاقرب والله اعلم انه ان صح ذلك عنهم

57
00:22:32.800 --> 00:22:59.700
فانما قالوا به لاجل التغليظ على الذين كانوا يوجبون الاستنجاء بالماء فقط لما كثرت آآ المياه وتحضر الناس صاروا يكتفون او صار كثير من الناس يكتفون بماذا بالماء فخشي هؤلاء السلف ان يظن ان الاستجمار ماذا

58
00:23:00.300 --> 00:23:19.650
انه محرم. على كل حال الاجماع منعقد على جواز الاكتفاء بالاستنجاء. والسنة صريحة بذلك لكني فقط اوردت هذا لادلك على ان الاستجمار ايضا يجوز الاكتفاء به ولو مع وجود الماء

59
00:23:19.950 --> 00:23:44.400
ويجوز ان يستنجي في فرج وان يستجمر في فرج يجوز مثلا اذا قضى حاجته فبال وتغوظ ان يستنجي في احد المخرجين ويستجمر في المخرج الاخر لا حرج عليه في ذلك. ولا فرق في هذا بين ذكر وانثى وصغير وكبير. الكل

60
00:23:44.400 --> 00:24:15.600
يجوز ان اه يقتصروا على واحد من هذين قال رحمه الله لكن الماء افضل حينئذ لكن الماء افضل افضل حين اذا وذلك لانه ابلغ في التنظيف اذا كان سيخير بين استجمار واستنجاء

61
00:24:16.150 --> 00:24:43.350
فان الاستنجاء افضل لانه ابلغ في التنظيف قالوا الماء يزيل عين النجاسة واثرها اما الاستجمار فانه يزيل عينها فقط ويبقى شيء من الاثر هذا الاثر لا يزيله الا الماء. فان كان ولابد من احد الامرين فاننا نقول ان الماء ماذا

62
00:24:43.750 --> 00:25:05.300
افضل ان الماء افضل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يصح استجمار الا بطاهر مباح يابس منقن. نعم قال رحمه الله لا يصح استجمار الا بطاهر مباح يابس موقن

63
00:25:05.900 --> 00:25:33.150
اشترط المؤلف رحمه الله فيما يستجمر به اربعة شروط قال طاهر مباح يابس موقن. هذه اربعة شروط. اذا يستجمر الانسان بشيء جمع هذه الشروط كحجر وخشب وورق ومناديل وخرق وما شاكل ذلك

64
00:25:33.250 --> 00:25:55.550
لا يشترط ان يكون ذلك مقصورا على الحجارة بل كل ما جمع هذه الاوصاف الاربعة جاز الاستجمار به قال رحمه الله لا يصح استجمار الا بطاهر فنفهم من هذا ان النجسة او المتنجسة

65
00:25:56.350 --> 00:26:25.250
لا يجوز الاستجمار به وما الفرق بينهما النجس ما كان نجسا اصلا والمتنجس ما كان طاهرا ثم وقعت عليه نجاسة النجس مثاله ان هي يستجمر بروثة غير مأكول فنقول هذه ماذا

66
00:26:25.600 --> 00:26:50.900
نجسة والمطلوب في الاستجمار ماذا حصول الطهارة وهل تحصل الطهارة بنجس كيف يزيل النجس النجاسة وهو نجس اذا لابد ان يكون ذلك بطاهر والمسألة على كل حال فيها بحث لكن هذا الذي عليه جمهور العلماء

67
00:26:52.150 --> 00:27:19.900
قال رحمه الله مباح فنفهم من هذا انه لو استجمر بمقصود قالوا العصا ولم يصح الاستجمار لم يصح التطهر لو انه اخذ منديلا من احد بغير وجه حق. نقول هذا المنديل ما حكمه

68
00:27:20.500 --> 00:27:49.500
مغصوب فاستجمر به ما الحكم اولا عصى وثانية ما تطهر وهذا ما عليه المذهب انه لا يجوز الاستجمار بمغصوب ولا يصح الاستجمار بمغصوب. قالوا لان ذلك رخصة. والرخص لا تنال بالمعاصي. الرخص لا تنال بالمعاصي

69
00:27:49.500 --> 00:28:18.100
طيب ان فعل ماذا يصنع لابد ان يستنجي بماء لا ينفعه ان يستجمر مرة اخرى لان الاستجمار بحجر مثلا لو انه استجمر بمنديل مغصوب المذهب يقول ايش ما حصلت الطهارة طيب ماذا اصنع؟ اخذ حجرا مباحا يقولون لا

70
00:28:18.850 --> 00:28:36.300
لما؟ لانه لا منفعة حينئذ لا فائدة عين النجاسة قد زالت ما الفائدة ان يستجمر؟ يقولون هنا لابد من ماذا لابد من استنجاء بالماء بحيث يزول اثر النجاسة بالكلية طيب

71
00:28:36.850 --> 00:29:02.300
قال رحمه الله آآ يابس وبالتالي فما كان نبيا او كان رخوا فانه لا يصح الاستجمار به لعدم حصول المقصود المقصود هو حصول الطهارة وزوال عين النجاسة وما كان غير يابس

72
00:29:02.800 --> 00:29:24.600
والحنابلة يستعملون هنا ثلاثة الفاظ يقولون كما ذكر المؤلف رحمه الله يابس ويقولون جامد ويقولون ناشف ماذا يقولون يابس جامد ناشف اذا من كان رخوا او كان نديا فانه لا يحصل به المقصود

73
00:29:24.800 --> 00:29:54.750
بل ربما لو استجمر بخرقة مبلولة مثلا ربما ادى هذا الى حصول لزيادة التلوث ربما تنتقل النجاسة الى محله اخر فلابد من ان يكون يابسا قال رابعا موقن  لان المقصود من الاستجمار حصول الاستنقاء

74
00:29:55.450 --> 00:30:20.800
حصول الاستنقاء حصول النظافة حصول الاستبراء وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجلين اللذين كانا يعذبان في قبريهما دليل صريح على ذلك. قال اما احدهما فكان لا يستتر من بوله او لا يستنزه من بوله او لا يستبرئ من بوله

75
00:30:20.850 --> 00:30:38.150
فدل هذا على وجوب ان تحصل النظافة ان تحصل النزاهة من هذا الخبث. اذا لا بد ان يكون ما يستجمر به الانسان منقيا. وعليه فلو انه استجمر بزجاج ما الحكم

76
00:30:38.800 --> 00:31:05.800
قانو الزجاج لا يحصل به الانقاء. لو انه استجمر برخام املس قالوا لا يحصل الانقاء او يكون الحجر املس ومبلول ايضا لا يحصل به الانقاء. اذا الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. اذا كان المطلوب هو حصول الانقاء. اذا لابد ان تكون

77
00:31:05.800 --> 00:31:25.750
الوسيلة منقية لا بد ان تكون الوسيلة منقية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان. طيب ذكر رحمه الله عطفا على ما سبق

78
00:31:25.900 --> 00:31:50.850
بعض الامور التي لا يجوز الاستجمار بها وهي تفصيل لما مضى بيانه. اولا لا يجوز يجوز ان يكون الاستجمار بروث الروث يعني رجيع الحيوانات سواء كان الحيوان مأكول اللحم او غير مأكول اللحم

79
00:31:51.500 --> 00:32:13.200
لا فرق بين روث لمأكول اللحم او غير مأكول اللحم وذلك لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم فانه في حديث سلمان رضي الله عنه في صحيح مسلم ونهانا صلى الله عليه وسلم عن ان نستنجي برجي

80
00:32:13.200 --> 00:32:31.750
او عظم ودل هذا على ان اي رجيع او عظم فانه لا يجوز الاستنجاء به. وكذلك جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح انه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتيه بثلاثة احجار

81
00:32:31.950 --> 00:33:01.900
فجاءه بحجرين وروثة فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين ورمى الروثة وقال انها ركس يعني شيء نجس بالتالي لا يصح الاستهمار بذلك جاء عند الدارقطني وصححه قوله صلى الله عليه وسلم عن الروث والعظام انهما لا يطهران

82
00:33:02.400 --> 00:33:26.200
وهذا نص في محل النزاع. قال انهما لا يطهران الروث ماذا العظام. اذا اي روث لا يجوز الاستنجاء به آآ والشريعة قد شددت في ذلك في حديث رويفع رضي الله عنه في مسند احمد وغيره

83
00:33:26.850 --> 00:33:49.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الحياة تطول بك يا رويفع فابلغ الناس وذكر عليه الصلاة والسلام السلام امرا له الشاهد فيه قوله وان من استنجى برجيع او عظم فان محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه

84
00:33:49.850 --> 00:34:16.500
فدل هذا على التشديد في هذا الامر وانه لا يجوز لمسلم ان يستجمر بروث مهما كان ذلك والمعنى يقتضي ذلك فان الروث ان كان لحيوان مأكول فانه طعام اخواننا من الجن كما ثبت في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم وان كان

85
00:34:16.550 --> 00:34:39.150
لحيوان غير مأكول فانه ماذا نجس وقد علمنا انه لابد ان يكون الاستجمار بطاهر اذا لا يجوز بحال ان يستنجي الانسان بروث قال وعظم كما سبق  الاحاديث جاءت بالجمع بينهما كما في حديث سلمان وحديث

86
00:34:39.500 --> 00:35:02.450
آآ آآ غيره عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من حديث ابي هريرة وجاء من حديث رويفا وغيرهما كل ذلك يمنع الامرين الاستجمار بروث والاستجمار بعظم. قالوا لا يجوز الاستجمار بعظم

87
00:35:02.550 --> 00:35:28.450
لا لحيوان مذكى ولا لحيوان غير المذكى اما المذكى فحديث ابن مسعود في صحيح مسلم فيه ان هذا العظم المذكى الذي ذكر عليه اسم الله عز وجل يكون طعاما لاخواننا من الجن. يجدونه اوفر ما يكون لحما. كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لا يجوز

88
00:35:28.450 --> 00:35:45.650
الاستجمار بهذا العظم لانه سيفسد عليهم ذلك واما ان كان غير مذكى فمعلوم انه نجس. ولا يجوز الاستجمار بنجس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انهما لا يطهران كما قد سمعت

89
00:35:45.850 --> 00:36:14.600
قال وطعام لا يجوز ان تزني ان تستجمر بطعام سواء كان لادمي او لبهيمة لا فرق اي طعام لانسان او لبهيمة فانه لا يجوز الاستجمار به  وذلك لامرين اولا ان الشريعة

90
00:36:14.850 --> 00:36:41.850
قد جاءت بعدم جواز افساد طعام الجن ودوابهم والانس ودوابهم اولى بالحفاظ اليس كذلك اذا كانت الشريعة تنهاك عن ان تؤذي الجن فتفسد عليهم طعامهم وطعام دوابهم فلا ان يكون

91
00:36:42.150 --> 00:37:06.250
النهي متوجها الى افساد طعام الانس ودوابهم اولى الامر الثاني ان في ذلك ما لا يخفى من كفر النعمة والواجب على المسلم ان يحفظ نعمة الله سبحانه وتعالى واما كونه يستعمل الطعام المحترم

92
00:37:07.150 --> 00:37:32.200
في اه قضاء حاجته يستجمر به ففي هذا من آآ كفر النعمة وعدم شكرها ما فيه. وبالتالي لا شك في عدم جواز ذلك قال ولي حرمة ما له حرمة لا يجوز الاستجمار به قالوا ككتب العلم

93
00:37:32.450 --> 00:37:56.200
وما فيه ذكر الله هذا امر محترم وله حرمة فلا يجوز ان يلطخه الانسان بهذه النجاسة والله جل وعلا يقول ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وينبه ها هنا الى ان بعض الناس ربما تساهل

94
00:37:56.550 --> 00:38:18.850
اذا كان في برية ونحوها ربما استجمر بشيء من الصحف اوراق الجرائد وغالبا انها لا تخلو من اسم الله عز وجل فهذا مما ينبغي ان ينبه فعليه قالوا ومتصل بحيوان

95
00:38:19.600 --> 00:38:46.250
ايضا لا يجوز ان ان يستجمر بشيء متصل بحيوان مثال ذلك ان يستجمر بذنب دابة يأخذ ذنب دابة بجواره يستجمر بها او بيده او برجله يأخذ يده او رجله ويستنجي

96
00:38:46.350 --> 00:39:13.450
اه يستجمر بذلك او يتمسح مثلا يمسح ذكره بصوف شاة بجواره قالوا كل ذلك ماذا؟ لا يجوز. وذلك لان هذا الحيوان محترم ومثل هذا التصرف لا يجوز ان يكون  اذا تأملت في هذا الحكم

97
00:39:13.700 --> 00:39:42.550
وامثاله وجدت عظيم عناية الاسلام ب باب الرفق بالحيوان واحترامه هذا حيوان له حرمة كيف تجعله محلا التنجيس تلطيخه بهذا القذر هذا لا يليق ولا ينبغي فالاسلام ارقى وارفع وانزه

98
00:39:42.800 --> 00:40:03.400
من ان يؤذي الحيوان بهذه الشاكلة ولو تتبع المتتبع هذا الموضوع لا ظهر له اوجه مشرقة لهذا الدين الحنيف لو تتبع طالب علم مسائل الفقه في ابواب كثيرة ومدى عناية الشريعة

99
00:40:03.650 --> 00:40:32.400
بالرفق بالحيوان لخرج آآ لنا امثلة قيمة جدا وتزيدك اه يقينا بعظمة هذا الدين وانه حقا منزل من لدن الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى وهؤلاء الذين يتشدقون اليوم لانهم اصحاب رفق بالحيوان والله ما بلغوا عشر معشار

100
00:40:32.700 --> 00:40:50.950
ما جاءت به الشريعة وما نص عليه الفقهاء منا العناية بالحيوانات والرفق بها ذكروا اشياء عجيبة جدا من امثلة ذلك انهم ذكروا ان من كان عنده دود قز دود القز معروف

101
00:40:51.050 --> 00:41:13.900
يستعمل في اي شيء في الحرير فانه آآ سبب لنسج الحرير قالوا من كان عنده دود قز فواجب عليه ان يطعمه او يخلي سبيله لابد يطعمه هو يأتي له بطعام حتى يحافظ على حياته

102
00:41:13.950 --> 00:41:33.900
فانما اطعمه وجب عليه ماذا ان يخليه حتى لا يموت من الجوع وهو دود قز هذه نفس تعبد الله عز وجل وتسبحه وان من شيء الا يسبح بحمده لا يجوز لك ان تؤذيها وان تقتلها

103
00:41:34.000 --> 00:41:53.100
بلا سبب قالوا وصاحب النحل الذي يجني العسل منه لابد ان يترك شيئا من النحت شيئا من العسل اذا لم يكن له غذاء سواه اترك له شيء من العسل اذا لم يكن له

104
00:41:53.550 --> 00:42:20.350
غذاء سواه لماذا حتى لا يموت من الجوع الى هذه الدرجة يكون اه ما جاء في الشريعة من العناية  الاهتمام والرفق بالحيوانات المقصود ان ما كان متصلا بحيوان فانه لا يجوز الاستجمار به لحرمة هذا الحيوان. نعم

105
00:42:21.600 --> 00:42:44.500
احسن الله اليكم قال رحمه الله وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وثلاث مساحات منقية فاكثر. طيب. ذكر رحمه الله شرطين للاستجمار جواز الاستجمار مشروط بهذين اولا عدم تعدي خارج موضع العادة

106
00:42:45.150 --> 00:43:10.850
بمعنى ان الاستجمار انما يصح اذا كان الخارج في محل العادة ما هو هذا المحل اختلف الفقهاء في المذهب في تحديد محل العادة قالوا قال بعضهم انه الثقب يعني الفتحة التي يخرج منها الخارج من القبل

107
00:43:11.150 --> 00:43:38.950
او الدبر يقول اذا كانت النجاسة على هذه الفتحة فانه يجوز ماذا الاستجمار فان انتشر فتجاوز موضع الحاجة لا يجوز الاستجمار وبعضهم حدد موضع الحاجة نصف الحشفة من الذكر نصف الحشفة من الذكر قالوا هذا

108
00:43:39.100 --> 00:44:01.600
معتاد كون النجاسة تنزل قليلا عن الفتحة لا بأس. استجمر في هذه الحالة او نصف الالية الباطنية المجاورة آآ نصف الالية الباطنة المجاورة للفتحة الدبر اذا بلغ نصفها فان هذا ايضا لم يخرج عن حدود ماذا

109
00:44:01.700 --> 00:44:24.050
العادة المقصود انهم يشترطون ان يكون الاستجمار في موضع الحاجة في موضع عفوا العادة ولا يزيد عن موضع الحاجة فان زاد على ذلك قالوا عليه ان يستنجي مثال ذلك ان يكون مثلا مصابا باسهال

110
00:44:24.850 --> 00:44:51.500
الخارج ينتشر وربما وصل الى الالية ونحو ذلك يقولون بالحجر الان لا يصلح ان تتطهر لابد ان تستعمله الماء السبب في ذلك قالوا ان الاستجمار انما شرع للتخفيف والا الاصل

111
00:44:52.750 --> 00:45:17.000
ان يكون الاستنجاء بالماء لانه يحصل به زوال العين وزوال الاثر اما الاستجمار فانه يزول به العين فقط وبالتالي ما حصل الانقاء ما حصل الانقاء لكنه خفف في الشريعة واجيز

112
00:45:17.050 --> 00:45:37.400
الاستجمار لوجود الحاجة فلا نتجاوز الموضع فلا نتجاوز موضع الحاجة. موضع الحاجة هو ماذا المحل الذي يخرج منه آآ هذا الخارج عادة ما زاد على ذلك قالوا شيء نادر وقليل

113
00:45:37.750 --> 00:45:59.300
وبالتالي فانه لا يتكرر ولا يكون هناك مشقة على الناس في استعمال الماء اذا شرط الاستجمار عدم تجاوز الخارج يعني النجاسة ماذا محل العادة ولانها لو تجاوزت محل العادة اصبحت في حكم

114
00:45:59.350 --> 00:46:17.500
البول الذي يقع على القدم او الساق او الفخذ وهذا لا خلاف في انه لابد ما من الاستنجاء فيه انما الاستجمار يكون في موضع الخارج فحسب هذا الذي عليه آآ المذهب

115
00:46:17.700 --> 00:46:40.000
اكثر آآ علماء المذهب على هذا وانه يشترط عدم تحدي خارج موضع العادة واختار شيخ الاسلام رحمه الله وهو المذهب عند الشافعي  انه اذا تجاوز موضع الحاجة  ان يصل الى الحشفة يعني يصل الى نهاية الحشفة

116
00:46:40.250 --> 00:47:04.700
او يصل الى الصفحتين في الدبر والصفحتان ما بين السبيلين آآ وما الى ذلك قالوا ان هذا لا لا حرج فيه ويجوز ان يستجمر الانسان في تلك الحالة ولا يلزم الانتقال الى الاستنجاء

117
00:47:04.750 --> 00:47:26.750
الذي يذهب والله تعالى اعلم ان ما كان قريبا من محل اه الخارج المعتاد فانه ينبغي ان يعفى عنه ولا يشدد فيه فان هذا مما تعم به البلوى وما جاء في الشريعة

118
00:47:27.350 --> 00:47:44.900
اه تقييد بهذا مع وجود عموم البلوى بهذا الامر فالذي يبدو والله اعلم ان ما كان قريبا من محل الخارج فانه لا حرج في الاستجمار آآ في تلك الحالة والله تعالى اعلم

119
00:47:45.150 --> 00:48:12.850
قال رحمه الله وثلاث مسحات منقية فاكثر لابد من ثلاث مسحات وقوله ثلاث مسحات يشمل ان يكون الاستجمار بثلاثة احجار وهذا افضل واكمل وفي حكم الحجر غيره ثلاث خشبات ثلاثة خرق ثلاثة مناديل وما شكل ذلك

120
00:48:13.250 --> 00:48:34.100
او ان يكون المسح بحجر واحد له ثلاثة شعب اذا كان بحجر واحد له ثلاثة شعب له ثلاثة اطراف يمكن ان تستعملها في الاستجمار وبين لك انه لابد ان يكون الحجر

121
00:48:34.200 --> 00:49:00.250
فيه مساحة بحيث يكون الطرف الاخر الذي لم يستعمل ما وصلته النجاسة اما لو كان صغيرا  انه تتنجس اه الاطراف الاخرى لكن اذا كان له ثلاث شعب واستعمل احدها والبقية لم يستعملها فانه لا حرج ان يستجمر بذلك

122
00:49:00.550 --> 00:49:20.850
او ان تكون الخرقة كبيرة مثلا فيستعمل هذه الخرقة من ثلاثة اماكن اه كل مكان منها يكون اه نظيفا لم يتلوث كل ذلك لا حرج فيه ان شاء الله. اذا لا بد من ثلاث

123
00:49:20.850 --> 00:49:40.950
في مسحات منقية. والدليل على الثلاثة ما جاء في حديث سلمان السابق وفيه والا نستنجي باقل من ثلاثة احجار وان لا تستنجي باقل من ثلاثة احجار. والحجر ذو الشعب في حكم

124
00:49:41.500 --> 00:50:03.750
عدة احجار لان المقصود معقول العلة هنا معقولة وهي حصول ماذا النظافة فلا فرق بين حجر وبين شعبة الحجر فبالتالي لابد ان يكون ذلك بثلاثة احجار. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عما هو اقل من ذلك. طيب

125
00:50:03.750 --> 00:50:28.800
ماذا لو حصل الانقاء بحجر او حجرين يكفي او لابد ان يستكمل الثالثة الجواب لابد لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاكتفاء باقل من ثلاثة احجار طيب ماذا لو لم يحصل الانقاء بثلاثة احجار

126
00:50:29.250 --> 00:50:58.200
نقول يزيد لم؟ لان المؤلف يقول لك ثلاثة ثلاثة اه وثلاث مسحات منقية لابد ان يكون المسح ماذا؟ منقيا لاننا عرفنا ان العلة هي حصول الانقاء كان لا يستبرئ كان لا يستتر من بوله اذا لابد من الانقاء. فمتى لم يحصل الانقاء؟ ما حصل المقصود من الاستجمار؟ اذا لا بد

127
00:50:58.200 --> 00:51:24.300
ان تكون ماذا ثلاث موقية ما حصل لا بد ماذا من ان يزيد فاذا زاد فانه يسن له ان يقطع على وتر سنة له ماذا؟ ان يقطع على وتر لما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من استجمر

128
00:51:24.950 --> 00:51:47.350
فليوتر من استجمره فليوتر. اذا اذا حصل الانقاء باربعة نقول زد خامسة زد مرة خامسة. اذا حصل بستة نقول زد سابعة حتى يكون قطعك على على وتر طيب يقول منقية

129
00:51:47.400 --> 00:52:14.800
الانقاء يحصل باي شيء الانقاء في الاستجمار شيء والانقاء في الاستنجاء شيء اخر. الانقاء في الاستجمار زوال عين النجاسة بمعنى الا يبقى الا اثر لا يزيله الا الماء. انتبه الانقاء في الاستجمار ماذا

130
00:52:15.500 --> 00:52:37.350
زوال عين النجاسة بحيث لا يبقى الا اثر لا يزيله الا الماء بمعنى انه لو مسح لم يخرج شيء في هذا الحجر نقول ماذا حصل الانقاء وان كان الاصل والغالب ان

131
00:52:37.500 --> 00:53:02.450
الاستجمار بالحجارة لا يزيل كل شيء لا بد من وجود ماذا؟ اثر وبالتالي قلنا ان الماء ابلغ ان الماء ابلغ في التنظيف. اما حصول الانقاء في الاستنجاء قالوا هو عودة خشونة المحل كما كانت قبل الخارج

132
00:53:03.450 --> 00:53:30.050
ماذا عودة خشونة المحل الى ما كانت عليه قبل الخارج اذا استنجى الانسان اذا لابد من زوال عيني النجاسة والبلل الذي يكون معها والاثر الذي يبقى حتى يعود المحل كما كان عليه قبل خروج الخارج بهذا يحصل ماذا

133
00:53:30.150 --> 00:53:51.350
الانقاء ولا يسلم الانسان من مغبة عدم الاستبراء او الاستتار او الاستنزاف الا بذلك لابد من حصول ماذا الانقاء. طيب هل يكفي في هذا غلبة الظن او لابد من اليقين

134
00:53:52.300 --> 00:54:18.750
لا شك ان غلبة الظن ها هنا كافية ومن المشقة الشديدة على المسلمين ان يقال انه لابد من حصول اليقين هذا امر فيه من المشقة ما فيه. اذا آآ يكفي غلبة ظن الانقاء في حصول المقصود. طيب بقيت مسألة متعلقة بالاستنجاء والاستجمار

135
00:54:18.750 --> 00:54:47.950
واختم بها وهي  ما حكم ان يتوضأ الانسان قبل ان يستنجي بمعنى قضى الانسان حاجته انتهى خروج الخارج والماء بجواره قريب فقال اتوضأ ثم بعد ذلك ماذا استنجي قد يقول قائل طيب هو لو استنجى

136
00:54:48.850 --> 00:55:09.750
احتاج الى اعادة الوضوء لانه مس ترجم نقول هذا ليس بلازم اما على القول بعدم نقد الطهارة واما على القول بانه يمكن ان يحصل الاستنجاء دون مس كان يأخذ اه حجر او شطاف مثلا ماء

137
00:55:09.850 --> 00:55:28.950
الخاصة في البول ما يحتاج الى ان يمس. اذا لو حصل انه توضأ ثم بعد ذلك استنجى هل هذا يصح او لا يصح او انه يشترط ان يتقدم الاستنجاء على

138
00:55:29.650 --> 00:55:53.350
الوضوء او التيمم اختلف العلماء في هذه المسألة والمذهب عند اصحاب الامام احمد رحمه الله انه يشترط تقدم الاستنجاء والاستجمار على الوضوء او التيمم لابد من ذلك ومن توضأ قبل ان يستنجي فانه آآ لا يصح

139
00:55:53.450 --> 00:56:13.150
وضوءه لا يصح وضوءه القول الثاني قالوا انه يجوز وهو وجه ايضا في المذهب. قالوا انه يجوز ان يستنجي او يستجمر عفوا يجوز ان توضأ او يتيمم قبل ان يستنجي او يستجمل يعني يتوضأ ثم بعد ذلك

140
00:56:13.300 --> 00:56:34.050
يستنجي وقالوا ان ذلك حكمه حكم النجاسة التي تقع اه خارج المحل كان تكون وقعت عليه نجاسة برجله هل يشترط ان يزيلها قبل ان يتوضأ او يجوز ان يتوضأ ثم يزيلها

141
00:56:34.850 --> 00:56:57.850
ما رأيكم شخص وقعت نجاسة على قدمه او يده آآ بلاش قدمه نقول فخذه او ساقه آآ هل لابد من ازالتها قبل ان يتوضأ او يجوز ان يتوضأ ثم يزيل هذه النجاسة

142
00:56:58.200 --> 00:57:17.950
لا حرج عليه يزيلها اذا كانت على غير سبيلين. اذا المسألة في ماذا في الخارج من السبيلين وليس في وليس في النجاسة من غير السبيلين او ما وقع على السبيلين وليس خارجا منهما هذه مسألة وهذه مسألة

143
00:57:17.950 --> 00:57:42.250
احوط ان آآ ان يكون اه الامر اه على ما هو آآ المعروف عند الناس جميعا وهو انه يستنجي ثم بعد ذلك يتوضأ والنبي صلى الله عليه وسلم امر في حديث المقداد حديث علي رضي الله عنه

144
00:57:42.350 --> 00:58:08.650
بنضح الفرج من المذي والمذي في حكم البول لانه نجس ثم يتوضأ ثم يتوضأ هكذا جاءت بعض الروايات فالاقرب والله اعلم ان يقال انه اولا ثم يتوضأ ثانيا والعلم عند الله تعالى لعل هذا القدر فيه كفاية ونكمل غدا ان شاء الله وصلى الله على نبينا محمد

145
00:58:08.650 --> 00:58:10.029
وصحبه اجمعين