﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا انفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه اخسر المختصرات

2
00:00:18.500 --> 00:00:40.700
فصل يسن السواك بالعود كل وقت الا لصائم بعد الزوال فيكره ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوها  احسنت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

3
00:00:40.700 --> 00:00:58.200
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا

4
00:00:58.600 --> 00:01:32.800
اما بعد  بعد ان انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام  عن موضوع الاستنجاء والاستجمار عطف عليه الكلام عن السواك وما يتعلق بخصال الفطرة  وكان ذلك راجع الى ان السواك في الجملة

5
00:01:33.200 --> 00:02:02.400
من جملة ما يتطهر به فنسب ان يكون بعد احكام الاستنجاء والاستجمار كما انه تمهيد للكلام عن الوضوء الذي سيأتي بعده ان شاء الله لان السواك من سنن الوضوء ولما تكلم عن السواك

6
00:02:03.300 --> 00:02:34.600
استطرد فذكر جملة من خصال الفطرة باعتبار ان الكل من الامور المستحبة التي هي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم والتي ترجع الى معنى النظافة والطهارة والطيب قال رحمه الله

7
00:02:35.100 --> 00:03:04.300
يسن السواك بالعود كل وقت السواك سنة من سنن الصلاة  مشروعية ذلك ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال كما في الصحيحين

8
00:03:04.650 --> 00:03:27.950
لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية لامرتهم بالسواك مع كل صلاة فدل هذا على ان فالسواك سنة عند الصلاة وفي مواضع اخرى سيأتي الكلام عنها ان شاء الله

9
00:03:28.550 --> 00:03:50.450
كما ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر عن السواك وفضله بقوله السواك مرضاة للرب مطهرة للفم وهذا الحديث علقه البخاري رحمه الله في صحيحه فوصله احمد وغيره باسناد صحيح

10
00:03:51.550 --> 00:04:12.400
كما ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيح اكثرت عليكم في السواك  حث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا على العناية بهذا الموضوع وهو السواك والسواك

11
00:04:13.000 --> 00:04:39.900
يطلق ويراد به فعل الاستياك فعل الاستياك ويطلق ويراد به العود الذي يستاك به اذا السواك يطلق على هذين الامرين على الفعل نفسه وعلى الالة التي تستعمل في هذا الفعل

12
00:04:40.550 --> 00:05:13.700
والمقصود به معلوم وهو استعمال عود ونحوه في تنظيف الاسنان والفم  المؤلف رحمه الله يقول يسن السواك بالعود كل وقت كل وقت يسن فيه السواك وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مرضاة للرب

13
00:05:14.550 --> 00:05:34.600
وطلب مرضات الرب سبحانه وتعالى مما ينبغي ان يحرص عليه كل وقت اليس كذلك اذا السواك في كل وقت امر مسنون ولكنه يتأكد في احوال مخصوصة سيأتي الكلام عنها ان شاء الله

14
00:05:35.200 --> 00:06:01.950
قال رحمه الله يسن السواك بالعود تلاحظ ان المؤلف رحمه الله نص على ان السواك يكون بالعود  وكلمة العود ها هنا فصلها المؤلف رحمه الله في اه فصلها علماء الحنابلة رحمهم الله

15
00:06:02.400 --> 00:06:34.500
في مصنفاتهم وبينوا صفة العود التي او الذي يستاك به قالوا يسن الاستواك بعود رطب وهذا اخرج اليابس لانه قد يضر الليثة قد يضر الليثة وقد يجرحها اذا افضل ما يستاك به العود الرطب

16
00:06:35.050 --> 00:06:57.050
اما ان يكون رطبا في اصله يعني لينا واما ان يكون يابسا لكنه يبل بالماء كل ذلك لا حرج فيه اذا لا بد ان يكون رطبا يعني لينا  وثانيا قالوا عود منقن

17
00:06:57.800 --> 00:07:22.000
لان هذا هو المقصود ان يحصل الانقاء انقاء الاسنان والتنظيف وبالتالي خرج العود الذي لا شعر له لانه لا يحصل به لا يحصل به الانقاء قالوا وهذا العود لابد ان يكون غير مضر هذه صفة ثالثة

18
00:07:22.450 --> 00:07:43.150
لان الشريعة مبناها على قاعدة لا ضرر ولا ضرار فاذا استعمل شيئا من الاعواد التي تضره فان هذا لا شك انه محرم ولا يجوز او يكون مكروها بحسب الحال ومما ذكروا

19
00:07:43.500 --> 00:08:11.950
مما يضر استعمال عودي الريحان وعودوا هو استعمال عود الرمان الريحان وان كان ذكيا الرائحة لكن هذه الرائحة القوية له تنقلب بعد وقت تصبح الرائحة خبيثة كذلك ذكروا في كتب المذهب ان

20
00:08:12.300 --> 00:08:36.250
عود الرمان الذي يقطع من شجر الرمان ايضا مما يضر ايضا قالوا صفة رابعة وهي ان لا يتفتت يكون فيه صلابة بحيث لا يتفتت لانه اذا تفتت كان مؤذيا اذا ما جمع هذه الصفات

21
00:08:36.650 --> 00:08:59.700
فانه يسن الاستياك به  اصحاب الامام احمد رحمه الله عندهم ان افضل الاستواك ما كان بثلاثة اعواد يعني ما كان بعود من ثلاثة اعواد الاراك والعرجون والزيتون ما هي الاراك

22
00:09:00.250 --> 00:09:21.550
والعرجون يعني من النخل يقطع من عراجين النخل ما يستاك به او من شجر الزيتون والمشهور في المذهب ان هذه الثلاثة على حد سواء في الافضلية فلا يفضل بعضها على بعض كلها سواء

23
00:09:21.750 --> 00:09:51.400
وان كان اكثر العلماء على ان الاراك افضل ما يستاك به اذا فهمنا من قوله ان السواك يكون بالعود وبالتالي يخرج الاستياك بالاصبع وبالخرقة اما بالاصبع بان يدخل اصبعه يدلك اسنانه به

24
00:09:52.000 --> 00:10:09.050
فان هذا جاء في غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح في هذا الباب شيء لا فعلا ولا حثا يعني لا في سنة فعلية ولا في سنة

25
00:10:09.250 --> 00:10:32.900
قولية المذهب على انه ليس من السنة الاستواك او الاستياك بالاصبع ووجه ذلك آآ راجع الى امرين اولا قالوا انه لا يحصل به المقصود لا يحصل به المقصود وهو الانقاء

26
00:10:33.800 --> 00:10:55.100
وثانيا ان ذلك لم يرد به الشرع فكل ما في الباب لا يصح  اذا الاستياك بالاصبع هذا عندهم ليس من السنة في مشهور المذهب لانه لا يحصل به المقصود ولا يسمى سواكا

27
00:10:55.850 --> 00:11:15.250
ولانه لم يرد في الشرع ومثل ذلك قالوا الاستياك بالخرقة كونه يلف خرقة على اصبعه ثم يستاك بها قالوا هذا ايضا لا يسمى استياكا ولم يرد به الشرع والمسألة على كل حال فيها

28
00:11:15.700 --> 00:11:41.650
خلاف بين الفقهاء و ثمة قول اخر ونصره الموفق ابن قدامة رحمه الله وهو ان الاستياك بالاصبع يحصل به من السنة بحسب ما يحصل من التطييب والتنظيف بحسب ما يحصل من التطييب والتنظيف

29
00:11:41.950 --> 00:12:00.800
فانه يعتبر قد اصاب من السنة بحسب ذلك والعلم عند الله عز وجل لكن  المذهب على ان السواك لا يكون الا بالعود كما نص عليه المؤلف رحمه الله قال يسن السواك بالعود كل وقت

30
00:12:00.900 --> 00:12:25.550
الا لصائم بعد الزوال فيكره ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم وتغير فم ونحوه تلاحظ في كلام المؤلف رحمه الله ان حكم السواك له ثلاث احوال بحسب الاوقات وكل وقت وحال

31
00:12:25.950 --> 00:12:48.900
لها حكم كل حال لها حكم كل وقت له حكم عندنا الاستواك في كل وقت وعندنا الاستياك في الصيام وعندنا الاستواك في احوال مخصوصة غير الصيام كم حالة عندنا ثلاث احوال

32
00:12:49.150 --> 00:13:10.700
اما الحالة الاولى وهي حال العموم في الاوقات في الجملة بالعموم سوى الحالتين الاتيتين قالوا ان هذا ماذا مسنون لم لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مرضاة للرب ومرضاة الرب تطلب

33
00:13:11.200 --> 00:13:32.650
كل وقت ولا سيما ان هذا فيه تطييب للفم وفيه اصلاح لرائحته والله عز وجل جميل يحب الجمال كونه يستاك في كل وقت هذا امر حسن من هذه الجهة. ومن جهة اخرى هو

34
00:13:33.500 --> 00:13:53.850
امر حسن للصحة فان هذا مما اه تذكر له فوائد كثيرة من جهة قوة الاسنان وصلاحها من جهة قوة الليثة وصلاحها آآ حتى ذكروا لي السواك نحوا من تسعين فائدة

35
00:13:54.700 --> 00:14:16.700
ذكروا للسواك نحو من تسعين فائدة اكثرها فوائد طبية مشهورة اذا هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية في الصيام هل يشرع الصيام هل يشرع السواك في الصيام ام لا يشرع المذهب قسم المسألة

36
00:14:17.150 --> 00:14:41.800
الى حالتين قبل الزوال وبعد الزوال اما قبل الزوال فتنقسم هذه الحالة الى قسمين القسم الاول ان يكون الاستياك بيابس قالوا هو ها هنا سنة القسم الثاني ان ان يكون الاستياك برطب

37
00:14:42.350 --> 00:15:08.600
والاستياك في هذه الحالة مباح هذا عندنا الامر الاول حال الصيام ما هو قبل الزوال وهذا ينقسم الى قسمين ان استاك بيابس قالوا سنة وان استاك برطب قالوا مباح ولماذا ما جعلوه سنة كاليابس

38
00:15:08.850 --> 00:15:28.550
قالوا لان هذه الرطوبة لا يؤمن معها نزول شيء منها من هذه الرطوبة الى الجوف ولكن ذلك لا يخرج الامر عن حدود الاباحة قالوا اذا هو مباح والافضل ان يكون

39
00:15:28.900 --> 00:15:50.600
السواك يابسا حال الصيام الحالة الثانية اه ان يكون بعد الزوال والمذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله الا لصائم بعد الزوال فيكره قالوا يكره بعد الزوال مطلقا بيابس او برطب

40
00:15:50.650 --> 00:16:20.150
بعد الزوال مكروه مطلقا بيابس او برطب  عللوا هذا او استدلوا على هذا بحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه قال اذا كان يوم صوم احدكم او اذا كنتم صياما فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي

41
00:16:20.650 --> 00:16:38.550
استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي العشي ما كان بعد الزوال  الحديث خرجه البيهقي رحمه الله من حديث علي رضي الله عنه ولكنه ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

42
00:16:38.900 --> 00:17:04.750
وعللوا هذا بعلة قالوا فيها ان الغالب ان رائحة الفم تتغير بعد الزوال الغالب ان رائحة الفم تتغير بعد الزوال وهذه الرائحة التي هي الخلوف محبوبة عند الله سبحانه وتعالى

43
00:17:05.050 --> 00:17:23.500
لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك قالوا ولا ينبغي تغيير اثر للعبادة قالوا ماذا لا ينبغي تغيير اثر للعبادة. بما ان هذا التغير الذي حصل في الرائحة

44
00:17:23.650 --> 00:17:47.800
من اثر عبادة الصيام فلا ينبغي للانسان ان يغير ذلك لان ذلك مستطاب عند الله سبحانه وتعالى اطيب من المسك     القول الثاني في المسألة وهو الذي ذهب اليه اكثر اهل العلم

45
00:17:48.250 --> 00:18:11.800
انه يسن الاستياك حال الصيام في الغداة والعشي ولا فرق ما قبل الزوال وما بعد الزوال سواء لا فرق بين هذا وهذا اما دليل اصحاب القول الاول فهذا اه دليل ضعيف ولا يعول عليه

46
00:18:12.050 --> 00:18:36.350
واما التعليل فانه ايضا ضعيف فان الصحيح ان هذا الاصطياك لا يغير شيئا ربما يخفف شيئا لكنه لا يغير هذا الاثر لان هذه الرائحة التي هي الخلوف انما تخرج من المعدة وليست تخرج

47
00:18:36.650 --> 00:18:56.850
من الفم وبالتالي فلن يؤثر الاستياك في تغييرها الذي يظهر والله تعالى اعلم ان الصحيح هو جواز بل مشروعية بل سنية الاستواك اه الاستياك قبل الزوال وبعد الزوال وهو اختيار

48
00:18:57.150 --> 00:19:22.300
آآ جماعة من اهل المذهب  الشيخ تقي الدين رحمه الله بل صاحب الاقناع ذكر هذا اه قولا في المذهب وانه الاظهر دليلا صاحب الاقناع نص على انه الاظهر دليلا وبين هذا شارح

49
00:19:22.750 --> 00:19:51.200
الاقناع في كشافه الحالة الثالثة وهي احوال مخصوصة وهذه يتأكد فيها السواك يعني يصبح في هذه الاحوال سنة ماذا مؤكدة. اذا عندنا سنة في كل وقت والتفصيل في حاله الصيام وسنة مؤكدة في

50
00:19:51.550 --> 00:20:15.050
احوال مخصوصة. ما هي قال ويتأكد عند صلاة ونحوها اما عند الصلاة فلما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة

51
00:20:15.400 --> 00:20:42.600
في رواية مع كل صلاة فدل هذا على مشروعية بل تأكدي السواك عند الصلاة  قوله رحمه الله ونحوها ماذا يدخل تحت قوله ونحوها قالوا اولا عند الوضوء وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:20:42.800 --> 00:21:02.200
لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء وهذا علقه البخاري رحمه الله في صحيحه ووصله الامام احمد وغيره باسناد صحيح بلفظي مع كل وضوء اذا عندنا عند كل صلاة

53
00:21:02.250 --> 00:21:23.550
ومع كل صلاة وعندنا عند كل وضوء مع كل وضوء و كيف يكون عند كل وضوء او مع كل وضوء اختلفوا قيل قبل الشروع في الوضوء يعني قبل ان يبسمل وقبل ان يغسل يديه

54
00:21:24.300 --> 00:21:45.350
يتسوك وقيل انما يفعل ذلك عند المضمضة يعني بعد ان يشرع في الوضوء وقبل ان يتمضمض فانه يغسل اه فانه يستاك آآ بهذا السواك والامر على كل حال واسع والحديث

55
00:21:45.700 --> 00:22:08.150
يحتمل هذا ويحتمل هذا والامر ان شاء الله يسير الحالة الثانية عند قراءة القرآن وهذا قد جاء فيه آآ عدة احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجة وغيره

56
00:22:08.550 --> 00:22:29.700
ولكن الاسانيد ليست بتلك القوة  في هذه الاحاديث الامر بتطييب الافواه عند قراءة القرآن لكن ثبت في اثر عن علي رضي الله عنه ما يدل على مشروعية ذلك ومعلوم ان كتاب الله عز وجل

57
00:22:30.500 --> 00:22:52.800
اه ينبغي ان يقرأه الانسان على احسن حالة. وكل قواعد الشرع المتعلقة باب الطهارة والنظافة تدل على احترام القرآن وتقديره وتبجيله فدل هذا على انه آآ ينبغي للانسان ان يتسوك

58
00:22:52.900 --> 00:23:18.750
عند قراءة القرآن وهذا هو المشهور عند عامة الفقهاء لا تكاد تجدهم الا وهم ينصون عليه انه مما يشرع عند تلاوة القرآن الحالة الثالثة قالوا يسن عند دخول البيت يسن عند دخول البيت

59
00:23:19.150 --> 00:23:37.200
والدليل على هذا ما جاء في صحيح مسلم ان شريح بن هانئ رحمه الله سأل ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما اول ما يبتدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته

60
00:23:37.850 --> 00:24:02.350
فقالت رضي الله عنها السواك فدل هذا على ان من المشروع والسنة ان يستاك الانسان عند دخول بيته وهذا من السنن اه المهجورة عند كثير من الناس وهذا علل بعلل ومنها

61
00:24:03.150 --> 00:24:22.950
حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل فكون الانسان يأتي الى بيته يلتقي اهله ويحادثهم وربما يقرب منهم ينبغي ان يكون في هذه الحال على هيئة حسنة ورائحة طيبة

62
00:24:23.550 --> 00:24:46.050
خيركم خيركم لاهله قال صلى الله عليه وسلم وانا خيركم لاهل الحالة الرابعة التي نص عليها الفقهاء بمذهب الامام احمد رحمهم الله هي عند دخول المسجد عند دخول المسجد قالوا يتأكدوا او يسن

63
00:24:46.250 --> 00:25:04.250
ان يستاك ولا اعلم دليلا على خصوصية ذلك الامر اللهم الا ان كان المراد ان يستاك الانسان عند الصلاة فهذا قد سبق الكلام فيه اما لمجرد دخول المسجد ولا اعلم دليلا

64
00:25:04.300 --> 00:25:25.300
يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ويبقى معنى مسألة وهي هل يشرع او هل اه يسن بل هل يجوز ان يستاك الانسان بالمسجد ام لا

65
00:25:25.650 --> 00:25:52.250
ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يشرع للانسان ان يستاك في داخل المسجد قالوا وذلك ان الاستياك اذالة للقذر وذلك مما لا يتناسب وحرمة المسجد بدليل حديث الاعرابي لا يصلح فيها

66
00:25:52.350 --> 00:26:08.950
شيء من هذا البول والقذر ولاجل هذا قالوا ان المشروع ان يستاك الانسان عند الصلاة ان كان خارج المسجد اما عند اه او في حال كونه في المسجد فانه ماذا

67
00:26:09.150 --> 00:26:29.750
لا يستاك  اكثر اهل العلم بل قال شيخ الاسلام رحمه الله انه لا يعلم احدا من الائمة خالف في هذا الامر وهو مشروعية الاستياك في المسجد لا شك ان هذا هو الاقرب والصحيح

68
00:26:30.000 --> 00:26:50.850
ويدل على هذا اللفظ الصريح بقوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة او مع كل صلاة ولا شك ان الوقت كلما قرب من الصلاة كانت العندية اكد كانت العندية

69
00:26:51.050 --> 00:27:15.200
اكد  الاقرب والله تعالى اعلم ان ذلك مشروع ولا حرج فيه  آآ اما القول بان الاستياك من قبيل ازالة القدر فانه لا يسلم انما الاصل في السواك انه للطهارة والتطييب

70
00:27:15.700 --> 00:27:34.750
ومما يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله بحضرة اصحابه وهو اعظم الناس خلقا واحسنهم خلقا صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين من حديث ابي موسى رضي الله عنه

71
00:27:34.900 --> 00:27:50.500
انه دخل او جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده عليه الصلاة والسلام يستن ويستاك والسواك على طرف فمه عليه الصلاة والسلام بل انه كان يتهوع عليه الصلاة والسلام

72
00:27:50.750 --> 00:28:09.600
فدل هذا على ان ذلك ليس من قبيل ازالة القدر ولو كان كذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة اصحابه وبوب البخاري رحمه الله على هذا بقوله باب استياك الراعي عند الرعية

73
00:28:09.700 --> 00:28:34.900
دل هذا على انه لا حرج فيه واما آآ كونه ربما يخرج شيء فنقول بالاتفاق عند العلماء انه لو اه بدرته بادرة فانتخط او اه كانت النخامة قد خرجت فوضعها في منديل او في طرف ثوبه فان هذا

74
00:28:35.300 --> 00:28:55.350
جائز ويجوز فعله في المسجد والسواك لا يبلغه الى هذه الدرجة السواك لا يبلغ الى هذه الدرجة. فالصحيح والعلم عند الله ان الاستياك داخل المسجد لا حرج فيه واذا قام الانسان الى الصلاة فكونه يستاك

75
00:28:55.500 --> 00:29:21.150
ان هذا مشروع مسنون والعلم عند الله عز وجل ايضا مما يشرع خامسا يوم الجمعة اذا قدم المسلم الى صلاة الجمعة فان من المتأكد في حقه ان يستاك فهذا من السنة المؤكدة ويدل على هذا

76
00:29:21.550 --> 00:29:40.250
ما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة على كل محتلم يعني بالغ والسواك وان يمس من الطيب ما قدر عليه ماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:29:40.800 --> 00:30:03.050
ثلاثة امور. ما هي اولا الغسل ثانيا السواك ثالثا الطيب بل ذهب ابن حزم الى ان هذا من الفرائض ذهب ابن حزم الى ان هذا من الفرائض لكن الصحيح انه من السنة المؤكدة وليس من الفرائض. اذا

78
00:30:03.100 --> 00:30:23.350
قوله هنا ونحوها يدخل فيه هذه الصور الثلاثة وثمة صور اخرى يذكرها الفقهاء رحمهم الله لكن الاشهر والاظهر دليلا هو ما ذكرت لك باستثناء ما يتعلق بالمسجد ففيه التفصيل الذي ذكرته لك

79
00:30:23.750 --> 00:30:52.100
قال وتغير فم ونحوه تغير الفم المقصود به تغير رائحة الفم  وهذا له اسباب من تلك الاسباب طول السكوت او كثرة الكلام او خلو المعدة من الطعام او ربما بعض الطعام الذي يكون

80
00:30:52.200 --> 00:31:15.750
بين الاسنان او بعض الاطعمة التي تكون رائحتها كريهة وقوية ونحو ذلك  عند تغير رائحة الفم فانه يتأكد للانسان ان يستاك والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم السواك مرضاة للرب

81
00:31:15.850 --> 00:31:48.550
ماذا مطهرة للفم فمن المقصود الشرعي ان يطهر الانسان فاه وهذا يتحقق بالسواك وهذا يتحقق بالسواك  قوله ونحوه قالوا مما يدخل في هذا ايضا عند الانتباه من النوم يعني اذا استيقظ الانسان

82
00:31:48.700 --> 00:32:08.650
من نومه فانه يتأكد في حقه ايضا ان يستاك  ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك. يشوش فاه

83
00:32:08.900 --> 00:32:35.800
بالسواك ويشوص يعني يدلك يدلك فهو بالسواك صلى الله عليه وسلم  ثبت ايضا آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع سواكه عند رأسه اذا نام فاذا قام كان اول ما يبتدئ به ان يستاك صلى الله عليه وسلم

84
00:32:36.250 --> 00:32:53.600
وهذا ايضا من السنن المهجورة عند اكثر الناس كونه اول ما ينتبه ماذا يستاك وثبت هذا في احاديث اخرى في الصحيحين من حديث ابن عباس عندما بات عند خالته ميمونة رضي الله عنهم

85
00:32:54.250 --> 00:33:16.950
فانه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام فانه استن او استاك وتوضأ عليه الصلاة والسلام ثم ذكر صلاته في الليل صلى الله عليه وسلم. نعم طيب بقيت معنا مسألة وهي ما يتعلق باستعمال

86
00:33:17.000 --> 00:33:41.750
الفرشاة والمعجون هل هذا يحصل به المقصود قد علمت يا رعاك الله ان الاشتياق معقول المعنى الاستياك معقول المعنى وفيه تطييب وتطهير للفم يعني ليس من الامور غير المعقولة المعنى او التعبدية المحضة كرمي الجمار

87
00:33:41.800 --> 00:34:02.450
مثلا وبالتالي كل ما يحصل المقصود فانه داخل في ذلك والفرشاة يتحقق بها هذا الامر وتدخل في قول المؤلف يسن السواك بالعود فان ذلك في معنى العود آآ الفرشاة في معنى

88
00:34:02.600 --> 00:34:22.350
العود فلو ان الانسان استعمل ذلك فلا حرج عليه وان كان آآ غير الفرشاة كعود الاراك ونحوه ايسر واسهل ويتيسر في كل وقت بخلاف اه الفرشاة لكن لو انه استعمل الفرشاة

89
00:34:22.400 --> 00:34:43.250
فانه قد تحصل اه في حقه المقصود واما ان قلت ما هو الافضل؟ هل الفرشاة او آآ السواك فالاظهر والله تعالى اعلم ان السواك بالاعواد كالاراك آآ ان ذلك افضل

90
00:34:43.550 --> 00:35:04.600
اولا لانه اقرب الى المشروع يعني السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم به فكون الانسان يوافق السنة آآ بالمطابقة لا شك ان هذا افضل وامر ثان ان آآ

91
00:35:05.200 --> 00:35:25.300
علماء الطب ما شكله من العلوم آآ قد نص بعضهم على ان الاراك افضل من الفرشاة والمعجون من اوجه كثيرة وقد قرأت يعني اه بعضا مما ذكروا في هذا ذكر احد

92
00:35:25.400 --> 00:35:53.050
الاطباء المتخصصين  الاراك نحوا من خمس وعشرين فائدة طبية صحية ليست موجودة في الفرشاة يعني هذه الالياف التي يستاكوا بها وهذا هذه المواد التي اه تكون في او يستفيد منها

93
00:35:53.100 --> 00:36:12.350
الفم او اللثة او الاسنان انفع بكثير من الفرشاة والمعجون وعلى كل حال من استاك بفرشاة فانه قد تحقق اه في شأنه المطلوب والعلم عند الله عز وجل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله

94
00:36:12.450 --> 00:36:33.250
وسنة ودائة بالايمن فيه وفي طهر وشأنه كله. والدهان غبا واكتحال في كل عين ثلاثة. ونظر ونظر في مرآة وتطيب ونظر ونظر ونظر في مرآة وتطيب واستحداد وحفو شارب وتقليم ظفر ونتف ابط. احسنت

95
00:36:33.700 --> 00:36:57.500
لا يزال كلام المؤلف رحمه الله يتعلق بالسواك قال والسنة بداءة وسنة بداءة بالايمن فيه يعني يسن ان تستاك في الجانب الايمن من الفم قبل الجانب الايسر تسن ان تستاك في الجانب الايمن

96
00:36:57.550 --> 00:37:20.200
في الفم قبل الايسر وبعضهم يقول تبدأ بالثنايا ثم تذهب الى الاضراس التي على اليمين ثم تذهب الى الشمال وبعضهم يقول بل يبدأ من الاضراس التي على اليمين ثم يذهب

97
00:37:20.350 --> 00:37:40.600
الى الشمال والامر على كل حال واسع ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله

98
00:37:41.100 --> 00:38:03.300
وجاء في رواية وسواكه بخارج الصحيحين ولكن الاقرب والله اعلم ان هذه اللفظة شاذة لكن على كل حال السواك داخل في الجملة في مسائل الطهور وداخل ايضا بقوله وشأنه كله فيسن

99
00:38:03.550 --> 00:38:31.100
ان يبدأ الانسان بالجانب الايمن من الفم وهل يمسك السواك باليد اليمنى او بالشمال هذا مما اختلف العلماء فيه اختلافا طويلا منهم من قال انه يمسك السواك بيده اليمين لان هذا

100
00:38:31.400 --> 00:38:56.650
من باب اه استعمال ما فيه اه تطييب وتكريم وقاعدة الشريعة انه اذا امكن فعل الشيء باليمين او الشمال فان ما كان من قبيل التكريم تستعمل فيه اليمين وما كان

101
00:38:56.800 --> 00:39:19.900
مما سوى ذلك من اذالة من ازالة قذر واذى ونحو ذلك فانه يستعمل فيها الشمال قالوا والسواك من القسم الاول ما كان فيه تكريم تستعمل آآ اليد اليمنى وذهبت طائفة من اهل العلم الى ان الاستياك يكون بالشمال

102
00:39:20.400 --> 00:39:43.700
وهذا اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله وذلك ان اصحاب هذا القول يرون ان الاستياك من باب اماطة الاذى وازالة القذر وهذا ما يستعمل فيه آآ اليد آآ الشمال والمسألة مبنية على هذه المسألة هل السواك من باب

103
00:39:43.850 --> 00:40:02.650
التكريم والتطييب او من باب اماطة الاذى وازالة القدر وكل له وجهة نظر والامر في ذلك واسع الذي يظهر والله اعلم ان ذلك واسع كونه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ارشاد

104
00:40:02.900 --> 00:40:21.900
مع آآ كثرة حثه عليه الصلاة والسلام على السواك دليل على ان في الامر سعة ولو قيل ان السواك الاصل فيه ان يكون من باب التكريم لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله بحضرة اصحابه

105
00:40:22.150 --> 00:40:46.850
لكان هذا قولا وجيها والعلم عند الله عز وجل قال رحمه الله وفي طهر وشأنه كله وفي طهر سنة ان يبدأ الانسان في طهارته ب الايامن قبل الشمائل وذلك في غسله

106
00:40:47.200 --> 00:41:08.300
آآ يديه ومرفقيه اه وما الى ذلك كذلك رجليه كذلك في اغتساله يبدأ باليمين قبل الشمال كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قال والدهان غبا الادهان اكثر العلماء فسروه

107
00:41:08.350 --> 00:41:37.900
باستعمال الدهن يعني الزيوت ونحوها التي تستعمل في الشعر استعمال آآ الدهان في الشعر قالوا هذا هو الادهان المقصود هنا وبعضهم عمم ذلك الادهان في الشعر وفي الجسد قال والدهان يعني سنة من السنة الادهان غبا

108
00:41:38.250 --> 00:41:58.400
اما كونه غبا فهو بمعنى ان لا يكون كل يوم لا يكون كل يوم انما يفعل يوما ويترك يوما وهذا التفسير ليس المقصود به الوقوف عند هذه الحالة انه يوم نعم ويوم لا وهكذا. انما المقصود انه لا يفعل هذا ماذا

109
00:41:59.050 --> 00:42:13.400
على وتيرة واحدة كل يوم انما لو فعل يوما وترك يوما او فعل يوما وترك يومين او فعل يومين وترك يوما يدخل كل هذا في كونه غبا والدليل على هذا

110
00:42:13.450 --> 00:42:28.850
ما ثبت في سنن النسائي وابي داوود والترمذي وغيرهم من حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غبا نهى عن الترجل

111
00:42:29.100 --> 00:42:53.050
الا غبا والترجل الاظهر والله تعالى اعلم انه الادهان مع التسريح الدهان اه الادهان مع التسريح يعني تسريح الشعر او الامتشاط  يشهد لهذا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

112
00:42:53.100 --> 00:43:18.150
ينهى عن كثير من الارفاه كان ينهى عن كثير من الارفاه يعني هذا التنعم والترفه الزائد اه مشعر الخلول الى الدنيا والانشغال المفضول عن الفاضل ولا ينبغي للانسان ان اهتم بنفسه بهذا الشكل حتى يكون

113
00:43:18.300 --> 00:43:33.250
يعني كالمرأة التي تهتم بزينتها وفي مقابل هذا ينبغي على الانسان ان يتوسط ولا يهمل نفسه وفي هذا احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة ويكفي من ذلك

114
00:43:33.400 --> 00:43:52.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ان الله جميل يحب الجمال ينبغي على الانسان ان يعتني بهندامه وشعره ومظهره وطيب رائحته لكن المقصود ان لا يبالغ في ذلك

115
00:43:53.000 --> 00:44:15.800
مبالغة ظاهرة بحيث يكون جل اهتمامه هذا الامر فهذا ليس من فعل آآ الرجال انما هذا اقرب الى اه افعال النساء منه بالرجال لكن ينبغي على الانسان ان يتوسط في احواله دائما

116
00:44:16.400 --> 00:44:40.800
قال واكتحال في كل عين ثلاثا يعني سنة اكتحال في كل عين ثلاثا و ينص فقهاء المذهب على ان الاكتحال يكون بالاثمد. يكون بماذا الاثمد والاثم افضل ما يكتحل به

117
00:44:41.250 --> 00:45:02.250
ولابن القيم رحمه الله فصل نافع في كتابه الهدي في قسم الطب النبوي في فوائد الاكتحال بالاثمد. وانه نافع جدا بل جاء عند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اكتحلوا بالاثمد

118
00:45:02.400 --> 00:45:27.100
فانه يجلو البصر فانه يجلو البصر وهذا اه صححه بعض اهل العلم ومنهم الشيخ ناصر رحمه الله المقصود ان آآ الاكتحال وبالاثمذ على وجه الخصوص مما آآ فيه نفع للانسان

119
00:45:27.400 --> 00:45:50.400
من جهة كونه يجلو البصر ومن جهة انه ينبت الشعر كما في بعض الروايات عند الترمذي وهذه المسألة وهي ان الاكتحال سنة مسألة طويلة البحث وفيها احاديث عدة فعلية وقولية

120
00:45:50.700 --> 00:46:09.500
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ان فيها بحثا طويلا عند الفقهاء من جهة كون الاكتحال قد يكون على سبيل طلب الصحة والتطبب او من جهة التجمل والزينة

121
00:46:10.050 --> 00:46:25.000
اما في حق النساء فالامر واظح واما في حق الرجال فهذا محل بحث واختلاف طويل من جهة كون الانسان يكتحل من باب الزينة وعلى كل حال البحث في هذا الموضوع

122
00:46:25.200 --> 00:46:50.950
اه يطول وليس هذا من مقصودنا في هذه الدراسة المختصرة قال رحمه الله ونظر في مرآة المرآة معروفة يقول وسن نظر في مرآة انتبه يا رعاك الله الى ان الفقهاء رحمهم الله يتوسعون

123
00:46:51.400 --> 00:47:22.300
في ذكر المسنونات والمستحبات او المكروهات وذلك قد لا يكون مبنيا على سنة مخصوصة انما يبنون هذا على قواعد عامة في الشريعة واصول مشهورة كالاداب مثلا الشريعة جاءت بالحث على الاداب في الجملة اليس كذلك

124
00:47:22.750 --> 00:47:40.200
ولذا تجد انهم يقولون فيما هو من الاداب ان هذا ماذا مسنون او سنة كذا لا على ان فيه سنة خاصة لا يلزم انما لانه يدخل في ماذا في الجملة من الاداب العامة التي

125
00:47:40.300 --> 00:48:02.550
حثت الشريعة عليها جملة ومن ذلك النظر الى المرآة قالوا ان النظر في المرآة تحصل به فائدة وهي كون الانسان يتنبه الى نفسه ربما كان على وجهه او شعره ما يحسن ازالته

126
00:48:03.250 --> 00:48:25.750
فيتنبه الى هذا بالنظر الى المرآة ويزيل ذلك فيكون حسن الصورة جميلا والله جميل يحب الجمر لاجل هذا نصوا على استحباب او سنية النظر في المرآة اما ان يكون هناك دليل خاص

127
00:48:26.300 --> 00:48:41.100
فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم على النظر في المرآة فهذا ما لا اعلم عليه دليلا الغالب في كتب اصحاب الامام احمد رحمهم الله انهم اذا جاءوا الى هذه المسألة

128
00:48:41.450 --> 00:48:58.300
يقولون ونظر في المرآة ويقول الحمد اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي يبنون هذا على حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجه البيهقي وغيره فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم

129
00:48:58.350 --> 00:49:13.300
كان اذا نظر في المرآة قال هذا القول لكن هذا الحديث ضعيف ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان الدعاء هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن دون

130
00:49:13.450 --> 00:49:31.400
ان يكون مرتبطا بماذا بالنظر في المرآة اذا النظر في المرآة ان يكون فيه سنة مخصوصة او ان يكون هناك دعاء مخصوص عند ذلك فهذا ما لا اعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم

131
00:49:31.950 --> 00:49:56.250
وقد اخرج البيهقي في الجامع في شعب الايمان قول انس قول ابن سيرين رحمه الله وهو كان ابن عمر رضي الله عنهما ينظر في المرآة كثيرا وكان له مرآة يحملها في الحضر والسفر

132
00:49:57.100 --> 00:50:19.500
مثل هذا مما يستأنس به في هذه المسألة على كل حال كون الانسان اه ينظر في المرآة من وقت الى اخر فيلاحظ هندامه آآ ما عليه لباسه ربما يجد شيئا ينبغي ازالته

133
00:50:19.650 --> 00:50:37.200
حتى يكون حسن الصورة فهذا من الامر الحسن الذي ينبغي على الانسان لكن لا ينبغي ان يبالغ في ذلك حتى يجلس الوقت الطويل امام المرآة كانه امرأة هذا ليس منا اخلاق الرجال

134
00:50:37.650 --> 00:51:00.450
فضلا عن اصحاب الهمة العالية ومن اوقاتهم ينبغي ان تكون مشغولة بما ينفعهم في دينهم او دنياهم قال رحمه الله وتطيب والتطيب امر مشهور في الشريعة من جهة الحث عليه ومن جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم

135
00:51:00.750 --> 00:51:15.550
وهذا فيها احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهته الفعلي ومن جهة الحث وكذلك عن اصحابه رضي الله عنهم فيتأكدوا في حق الانسان ان يكون طيب الرائحة

136
00:51:15.900 --> 00:51:36.150
ويستنوا في هذا بمن كان اطيب الناس رائحة صلى الله عليه وسلم ويتأكد هذا يوم الجمعة كما قد علمت من الحديث الذي ذكرناه قبل قليل وهو في صحيح مسلم. قال رحمه الله واستحداد

137
00:51:36.300 --> 00:52:01.550
الاستحداد ازالة شعر العانة ازالة شعر العانة يعني الشعر الذي يكون فوق الذكر وحوله كذلك بالنسبة لفرج المرأة وسمي استحدادا لانه يستعمل فيه الحديدة او الموسى فقيل له انه استحداد

138
00:52:02.000 --> 00:52:20.300
فذلك لا شك انه مما آآ يسن ويشرع ازالته بل هذا من الفطرة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فانه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

139
00:52:20.500 --> 00:52:50.050
انه قال الفطرة خمس الختان والاستحداد هذا الذي نتحدث عنه وتقليم الاظافر  قص الشارب ونتف الاباط كم هذه خمسة ما هي واحد الختان استحداد قص الشارب تقليم الاظافر نتف الاباط احسنت

140
00:52:50.350 --> 00:53:17.100
فالاستحداد من الامر الذي ينبغي على الانسان ان آآ يحرص عليه  آآ هو من الفطرة ومن الاداب انت لا ينبغي الاخلال بها. قال رحمه الله وحف شارب  حف الشارب يعني

141
00:53:17.300 --> 00:53:35.300
قصه او المبالغة في قصه ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا من حديث ابن عمر بالفاظ ثلاثة في الصحيحين احفوا الشوارب

142
00:53:35.650 --> 00:53:57.850
جزوا الشوارب انهكوا الشوارب كم لفظ ثلاثة حفوا جزء انهكه حفوا الشوارب واعفوا اللحى او جزء او انهكوا الشوارب هذه ثلاثة الفاظ جاء ايضا في خارج الصحيحين قصوا الشوارب واعفوا اللحى

143
00:53:58.250 --> 00:54:11.900
وجاء القص عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث قص الشارب فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث من ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة

144
00:54:12.150 --> 00:54:29.800
انه ذكر الفطرة او قال الفطرة خمس او خمس من الفطرة والحديث قد سمعته قبل قليل وفيه انه قال وقص الشارب كما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة قص الشارب

145
00:54:30.150 --> 00:54:56.300
وفي هذا احاديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا السنة في حق الشارب جاء فيها الاحفاء الجزم الانهاك القص كما جاء حديث عام وهما ثبت في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يأخذ من شاربه. اذا عندنا

146
00:54:56.350 --> 00:55:22.550
امر خامس وهو الاخذ وهو الاخذ   الاقرب في هذه المسألة هو العلم عند الله عز وجل ان ذلك لا يعني الحلق انما هو مخير بين التقصير والمراد بالتقصير ان يزيل الشعر الذي يكون على الحافة بحيث تظهر

147
00:55:22.600 --> 00:55:50.600
حافة الشفتين وهذا اه لا شك انه هو المناسب  الصورة الحسنة وهو ايضا الذي لا يحصل به التقذر عند الاكل والشرب فيكون هذا هو القصر آآ والتقصير او المبالغة في ذلك والزيادة في ذلك والرفع في ذلك وهذا هو معنى

148
00:55:50.650 --> 00:56:09.600
الاحفاء او الجزء او الانهاك اما الحلق فالذي يظهر والله تعالى اعلم انه ليس بذلك البين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انما القص هو اوضح ما يكون

149
00:56:09.900 --> 00:56:26.350
وكذلك المبالغة في هذا القص والانسان مخير بين هذا وهذا اما الحلق الذي يظهر والله تعالى اعلم ان ذلك ليس بالبين في السنة وان كان الامر محتملا وان كان الامر محتملا

150
00:56:26.450 --> 00:56:45.550
ابن عبد البر رحمه الله له كلام حسن في هذه المسألة وهو ان لفظ الاحفاء وقد حمله بعض اهل العلم على معنى الحلق لفظ مجمل يحتمل الحلق يحتمل المبالغة في القص يحتمل القص

151
00:56:46.150 --> 00:57:07.850
ولفظ القص آآ بين وواضح ولا احتمال فيه ولا سيما انه قد جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كما في حديث حذيفة لما اخذ عودا من اراك وقد رأى رجلا قد نزل شاربه على شفتاه على على شفته

152
00:57:07.950 --> 00:57:26.550
فقص النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على العود فاقول كونه القص قد جاء في السنة بينا واضحا الاولى حول حمل الاحاديث عليه والامر على كل حال واسع ان شاء الله لكن

153
00:57:26.750 --> 00:57:47.600
الذي ينص عليه علماء المذهب هو الحث الذي ينص عليه علماء المذهب هو الحفر وهو المبالغة بالقص والعلم عند الله المقصود انه ينبغي على الانسان ان يأخذ من شاربه والنبي صلى الله عليه وسلم اكد على هذا وقال ليس منا

154
00:57:47.650 --> 00:58:09.850
من لم يأخذ من شاربه اه قال رحمه الله وتقليم ظفر وتقليم ظفر التقليم في اللغة يعني القطع اذا يقص الاظافر من جهة الزوائد الزوائد على الاظافر فانها تقلم كما

155
00:58:10.150 --> 00:58:31.250
جاء في حديث الفطرة خمس ان هذا من الفطرة التي لا ينبغي الاخلال بها وكذلك نتف ابط ازالة الشعر الذي يكون في الاباط فان هذا ايضا من الفطرة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم

156
00:58:31.450 --> 00:58:56.500
ومن لم يقوى على النتف فانه يستعمل اي شيء يزول به الشعر من حلق او تنور او استعمال هذه  الامور المستحدثة من  انواع المزيلات المعاصرة التي يزول بها الشعر كل ذلك

157
00:58:56.650 --> 00:59:15.750
لا شك انه يحصل به المقصود وان كان النتف هو الاولى تبقى عندنا مسألتان في هذه الامور الاربعة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم انها من الفطرة وهي الاستحداد حف الشارب تقليم الاظافر ونتف الابط. المسألة الاولى

158
00:59:16.000 --> 00:59:38.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت لاصحابه وللامة كما في حديث انس رضي الله عنه في صحيح مسلم الا تترك اكثر من اربعين ليلة فهذا توقيت من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للانسان ان يهمل

159
00:59:38.450 --> 00:59:57.200
نظافة نفسه في هذه الامور الاربعة اكثر من اربعين ليلة. هذا الحد الذي سمح به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زاد على هذا لا ليس للانسان ان يترك ذلك وانما ينبغي ان يبادر

160
00:59:57.350 --> 01:00:18.450
الى تنظيف نفسه من هذه الامور ويبقى البحث بعد ذلك في مسألة سنية هذه الامور المشهور عند الفقهاء في المذهب وغيره ان هذه الامور الاربعة سنة  ذهب طائفة من اهل العلم الى وجوب

161
01:00:18.850 --> 01:00:40.650
اخذ هذه الامور الاربعة وهي شعر الاباط و الاظافر الشارب وكذلك الشعر الذي يكون على العانة والقول بالوجوب قوي القول بالوجوب قوي اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا

162
01:00:40.800 --> 01:01:00.750
من لم يأخذ من شاربه كذلك يأمر بالامر الصريح فيقول احفوا الشوارب جزوا الشوارب ويعد هذا عليه الصلاة والسلام من الفطرة وهذا من سنن الانبياء عليهم الصلاة والسلام  القول بان هذا مجرد سنة

163
01:01:01.150 --> 01:01:24.600
في النفس منه شيء اقرب والله اعلم او من القول القوي الوجيه القول بوجوب هذه الامور الاربعة. نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله وكره قزع ونتف شيب وثقب اذن صبي

164
01:01:24.950 --> 01:01:49.500
طيب ذكرها هنا ثلاثة امور مكروهة اولا قال القزع القزع هو اخذ بعض شعر الرأس وترك بعض اخذ بعض شعر الرأس وترك بعض  ذلك له احوال اما بان يؤخذ شعر المقدمة ويترك شعر المؤخرة

165
01:01:49.750 --> 01:02:04.450
او يؤخذ شعر الجانبين ويترك ما في وسط الرأس او يعكس يؤخذ ما في وسط الرأس ويترك ما في الجانبين فان هذا آآ قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

166
01:02:04.700 --> 01:02:21.450
وينبغي ان يلاحظ ان كلام المؤلف رحمه الله انه مكروه بغير حالة التشبه اما في حالة التشبه بالكفار فلا ينبغي ان يختلف لان هذا محرم كما هو واقع مع الاسف الشديد

167
01:02:21.600 --> 01:02:38.650
من بعض شباب المسلمين انهم يتشبهون بالكفار في هذا القزع فاولا خالفوا آآ هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه وما التزموا به يعني ما آآ قاموا بالانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

168
01:02:38.650 --> 01:02:58.800
والامر الاخر كونهم تشبهوا بالكفار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم الامر الثاني نتف الشيب  ذلك ايضا مما عده المؤلف رحمه الله من الامر المكروه

169
01:02:59.250 --> 01:03:20.600
ان ينتف الانسان هذا الشيب وزاد الفقهاء من اصحاب الامام احمد رحمه الله الى هذا والصبغة بالسواد لا نتفه ولا صبغه بالسواد وانما السنة في الشيب هو الاختضاب سنة في الشيب هي

170
01:03:20.750 --> 01:03:42.300
الاختطاب قال وثقب اذن صبي لعدم الحاجة الى ذلك فهو اذية  اه ايلام بلا سبب فهو لا يحتاج الى هذا الثقب بعكس الصبية التي تحتاج الى هذا الثقب لاجل الزينة

171
01:03:42.550 --> 01:04:05.750
وان كان هذا الثقب فيه تشبه بالكفار فلا شك انه حينئذ يكون محرما نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجب ختان ذكر وانثى بعيد بلوغ بعيد بلوغ مع امن الضرر فيسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها اليه

172
01:04:05.750 --> 01:04:28.400
هذا موضوع الختان وهو من الفطرة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ايه بقى ابي هريرة الذي سمعته قبل قليل الختان بالنسبة الى الذكر هو ازالة جلدتي الحشفة

173
01:04:29.400 --> 01:05:00.950
بالنسبة الى الانثى ازالة آآ الجلدة التي في اعلى الفرج كعرف الديك  هذا هو الختان الذي جاء في هذه الشريعة والمؤلف رحمه الله ذهب الى ما عليه الجمهور آآ والمشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله

174
01:05:01.100 --> 01:05:21.950
وهو وجوب ختان الذكر والانثى وان كانوا ينصون على ان ختام وعلى ان ختان الذكر اوجب قتال الذكر عندهم اوجب من ختان الانثى والمسألة على كل حال خلافية بين اهل العلم والخلاف في ذلك طويل

175
01:05:22.350 --> 01:05:47.400
بين وجوب ختان الذكر والانثى وبين استحباب ختان للذكر والانثى وبين وجوب ختان الذكر واستحباب ختان الانثى والاظهر والله اعلم وجوب ختان الذكر واما بالنسبة للانثى  الذي لا شك فيه ان ذلك مشروع

176
01:05:48.850 --> 01:06:13.550
وابن القيم رحمه الله نص في كتابه تحفة المودود على انه لا خلاف في استحباب ختان الانثى انما الخلاف في وجوبه فانكار بعض الناس ان الختان ليس من الشريعة وانه

177
01:06:13.700 --> 01:06:31.300
آآ امر منكر بشريعتنا هذا قول لا اثارت عليه من علم الذي لا شك فيه انه امر مشروع لكن يبقى البحث بعد ذلك هل هو مستحب او واجب ومما يدل على استحبابه

178
01:06:32.100 --> 01:06:51.300
عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة وذكر الختان ولم يخصص ذكرا او انثى ومن ذلك ايضا ما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم اذا مس الختان الختان

179
01:06:51.550 --> 01:07:17.800
فقد وجب الغسل اذا مس ماذا الختان الختان فدل هذا على ان الذكر يختتم وعلى ان الانثى تختتم  الذي يظهر والله اعلم ان ذلك مشروع واما التحقيق في مسألة الوجوب او عدمه فالذي يظهر والله والعلم عند الله تعالى

180
01:07:18.150 --> 01:07:49.050
ان القول بالاستحباب اظهر واما الوجوب فليس في الادلة ما يسعف به ولا اعلم حديثا فيه الامر بالاختتان او الامر باختتان الانثى صحيحا جاء في هذا احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا اعلم فيها حديثا صحيحا لكنه امر مشروع في الجملة

181
01:07:49.400 --> 01:08:10.050
فيكون مستحبا فيؤخذ آآ شيء من طرف هذه آآ ان يؤخذ شيء من هذه الجلدة التي تعلو اه الفرج فرج المرأة  من لم يفعل فان ذلك الاظهر والله اعلم انه مباح

182
01:08:10.450 --> 01:08:34.300
واود ان انبه هنا الى ان اعداء الله عز وجل يريشون صيامهم على الاسلام واحكامه بسبب هذه المسألة فانهم يصفون الاسلام بالوحشية لانه اه جاء بمشروعية ختان المرأة  يخلطونها هنا

183
01:08:34.500 --> 01:08:57.050
بين الختان المشروع الذي يعرفه المسلمون وبين ختان اخر ليس من الاسلام في شيء ولا يجوز ان ينسب الى الاسلام الاسلام منه بريء وهو ختان يسمى بالختان الفرعوني وهو ازالة الاشفار كلها اشفار

184
01:08:57.150 --> 01:09:19.550
المرأة كلها او معظمها ثم يخيطون ذلك ولا يبقون الا فتحة يسيرة لاجل البول او خروج آآ دم الحيض ويحصل به ايلام شديد ويحصل به اه مضاعفات طبية ثم يقولون هذا هو ختان الاسلام

185
01:09:20.100 --> 01:09:41.450
وهذا ظلم للاسلام هذا ليس هو الختان الذي جاء في الشريعة انما هو امر لا علاقة للاسلام به ينبغي ان يتنبه الى هذا الامر قال وانثى بعيد بلوغ يعني يجب

186
01:09:42.900 --> 01:10:08.500
يتعين الوجوب بعيد البلوغ اما قبل ذلك قال يسن قبله الافضل والاحسن ان يكون قبل ذلك لانه اسرع في البرء لكن اذا وصل الانسان الى حد البلوغ فقد وجب فقد

187
01:10:08.750 --> 01:10:25.300
وجب اما قبل ذلك فنقول ماذا انه افظل ومستحب لكن يتعين الوجوب اذا وصل الى البلوغ اذا بلغ فبعيد البلوغ يجب عليه ماذا؟ ان يختتم ان لم يكن قد حصل ختامه قبل ذلك

188
01:10:25.600 --> 01:10:49.800
لكن هذا مشروط كما ذكر المؤلف رحمه الله بامن الضرر وهذا معلوم من قاعدة الشريعة ان الواجبات منوطة بعدم حصول الضرر فمتى ترتب على آآ القيام بهذا الواجب ضرر فمسألة الختان مثلا

189
01:10:50.100 --> 01:11:16.150
لو كان في محله الذي هو فيه من لا يحسن آآ هذا الختان وربما اوقع الضرر سبب مضاعفات طبية فان هذا الوجوب لا يتحقق في حق هذا الانسان كما يفعله بعض الناس اليوم يذهبون الى كل من هب ودب لاجل

190
01:11:16.750 --> 01:11:42.600
حصول الختان وربما لا يحصل يعني امان التلوث ولا يعتنى بالتعقيم وما الى ذلك فيحصل ضرر وربما ادى هذا الى ايقاع آآ ضرر بالغ بهذا الصبي ربما يقطع يعني اه ما لا ما لا يجوز ان يقطع مما يسبب ضررا على هذا الصبي في الحال او في المستقبل

191
01:11:42.750 --> 01:11:57.800
المقصود ان هذا الوجوب مشروط بماذا بامن الضرر متى ما امن الضرر نقول يجب لكن مع الضرر فاننا نقول ماذا فاننا نقول لا يجب ولا يخفاك يا رعاك الله ان

192
01:11:57.950 --> 01:12:20.350
هذا الاختتان من مصلحة الانسان وفيه من النظافة والتطهر ما كان من محاسن هذا الاسلام الذي آآ ظهر به المسلمون على غيرهم من امم الكفر كالنصارى الذين لا يختتنون فان الانسان غير المختتن

193
01:12:21.100 --> 01:12:38.000
اذا بال فانه قد يبقى شيء من نجاسته محتقنا في ماذا في هذه الجلدة في هذه الحشفة التي تبقى اه في هذه الجلدة التي فوق الحشفة بالتالي فانه اذا قام او تحرك ربما ماذا

194
01:12:38.700 --> 01:13:00.650
يعني نزلت فلوثت ثيابه يقع في حرج لكن النظافة والطهارة في ازالة هذا الامر قال رحمه الله ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها اليه يقول المؤلف يكره ان يكون الاختتان متى

195
01:13:01.050 --> 01:13:25.800
يوم السابع وعللوا هذا بالتشبه باليهود فانهم يختلون في السابع وينبغي مخالفتهم ايضا قال ومنها اليه يعني من الولادة الى السابع في هذه الفترة ايضا مكروه انما يكون متى بعد ذلك انما يكون بعد ذلك ولعل هذا القدر فيه كفاية والعلم عند الله

196
01:13:25.850 --> 01:13:30.200
وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين