﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب اخصر المختصرات

2
00:00:20.400 --> 00:00:47.900
تصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار اذا عدم الماء لحبسه اذا عدم الماء لحبس او غيره او خيف باستعماله او طلبه ضرر ببدن او مال او غيرهما ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدنه اذا دخل وقت فرض وابيح غيره. احسنت. ان الحمد لله

3
00:00:48.550 --> 00:01:08.550
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمدا

4
00:01:08.550 --> 00:01:39.150
رسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذا فصل عقده المؤلف رحمه الله في الكلام عن احكام التيمم والتيمم هو مسح الوجه واليدين تعبدا لله

5
00:01:39.350 --> 00:02:08.750
عند عدم الماء مسح الوجه واليدين تعبدا لله عند عدم الماء وهو من خصائص هذه الامة ومما اعطيه نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يعطه احد من الانبياء قبله والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين

6
00:02:09.100 --> 00:02:34.150
من قول النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي وذكر منها وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فكون الارض طهورا هذا شيء

7
00:02:34.450 --> 00:02:57.700
اعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فكان مشروعا في حقه وفي حق امته من بعده ولم يكن ذلك لاحد من الامم قبل ذلك بدأ المؤلف رحمه الله بذكر شروط صحة التيمم

8
00:02:58.000 --> 00:03:24.650
والشرط كما تعلمون ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته  هذه الشروط متى ما اجتمعت جميعا فان التيمم حينئذ يكون صحيحا بل يكون واجبا

9
00:03:25.350 --> 00:03:55.100
والمؤلف رحمه الله ساق ستة شروط سنأتي عليها بالتوضيح بعون الله سبحانه وتعالى قال المؤلف رحمه الله يصح التيمم بتراب هذا هو الشرط الاول لصحة التيمم ان يكون التيمم بتراب

10
00:03:55.800 --> 00:04:28.800
وبناء على هذا فلا يصح ان يتيمم بحجارة او رمل او نورة او اه سبخة او ما شاكل ذلك فلا بد ان يكون التيمم بتراب والتراب معروف  هذا هو المذهب

11
00:04:29.450 --> 00:04:53.750
عند اصحاب الامام احمد رحمه الله واستدلوا على هذا بما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا وهذه رواية للحديث السابق عند الامام مسلم وبناء عليه قالوا ان الذي يصح التيمم به

12
00:04:53.850 --> 00:05:19.300
انما هو التراب لا غير فلو انه لم يكن ثمة تراب فانه يصلي بحسب حاله اذا عدم الماء ولم يتيسر تراب فانه يصلي بحاله لابد ان يكون التيمم بماذا لابد ان يكون التيمم بتراب واما بسواه

13
00:05:19.650 --> 00:05:47.600
فانه لا يصح و الذي ذهب اليه جمهور العلماء انه لا يشترط التراب والدليل على هذا قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد ما صعد على وجه الارض من اجزائها

14
00:05:47.950 --> 00:06:12.700
كل ذلك يسمى صعيدا وله شواهد في النص وكلام العرب فدل هذا على انه يشرع التيمم بكل ما صعد على وجه الارض ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض

15
00:06:13.250 --> 00:06:38.050
مسجدا وطهورا قال الجمهور وتخصيص التراب او تخصيص ذكر التراب في هذه الرواية في بعض روايات الحديث انما هو من ذكر فرد من افراد العام والقاعدة الاصولية هنا ان ذكرى فرد

16
00:06:38.300 --> 00:07:02.250
من افراد العام يوافق حكم العام فانه لا يعد تخصيصا متى ما ذكر فرد من افراد العام والحكم في الخاص موافق للعام فان هذا لا يعد تخصيصا وكون النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب

17
00:07:02.800 --> 00:07:27.950
لا يعد هذا تخصيصا للتراب بالحكم فحسب اذا هذا هو قول جمهور العلماء وانه يصح التيمم بكل ما صعد على وجه الارض  انت يمه بتراب فحسن وفيه خروج من الخلاف وان لم يتيسر

18
00:07:28.400 --> 00:07:49.400
انه يتيمم برمل او بحجارة او اذا كان في ارض سبخة فانه يتيمم بها او كانت الارض طينية فانه يتيمم والحمد لله والاصل يرعاك الله الذي ينبغي ان تستذكره وتستصحبه

19
00:07:49.600 --> 00:08:12.350
في مباحث التيمم ان التيمم ان التيمم عبادة مبناها على السهولة واليسر هذا هو الاصل التيمم عبادة مبناها على السهولة واليسر فلا ينبغي التشديد في هذه العبادة قال رحمه الله

20
00:08:12.450 --> 00:08:43.450
يصح التيمم بتراب طهور هذا هو الشرط الثاني لابد ان يكون هذا التراب ماذا طهورا وهذا القيد اخرج امرين الاول التراب النجس والثاني التراب الطاهر كم هذه ها مسألتان ان يتيمم بتراب نجس

21
00:08:43.500 --> 00:09:05.750
نقول لا يجوز لان الله سبحانه وتعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا والنجس خبيث ليس بطيب فلو انه اتى الى تراب وقعت فيه نجاسة بال عليه انسان فهل له ان يتيمم به

22
00:09:06.050 --> 00:09:25.500
الجواب اذا كان نجسا فليس بطيب فلا يصح والله جل وعلا يقول فتيمموا صعيدا طيبا طيب المسألة الثانية ان يتيمم بطاهر يقول المؤلف لابد ان يكون طهورا فاذا كان طاهرا فانه لا يصح

23
00:09:25.700 --> 00:09:47.750
والقسمة هنا هي القسمة في المياه القسمة هنا تقسيم التراب الى طهور وطاهر ونجس هي هي المذكورة في المياه والحكم والخلاف والبحث في تلك هو الحكم والخلاف والبحث هنا و

24
00:09:48.000 --> 00:10:11.600
بناء على انه لا بد ان يكون طهورا لا طاهرا لو انه تيمم بتراب مستعمل قالوا هذا اصبح طاهرا لا طهورا فلا يصح هذا التيمم مثال ذلك ان يتيمم بتراب تساقط بعد مسح وجهه او يده

25
00:10:11.750 --> 00:10:34.650
قال وهذا تراب ماذا؟ مستعمل بل ان فقهاء الحنابلة رحمهم الله يقولون اذا جئت تتيمم فعليك اذا ضربت الارض ان تمسح وجهك باطراف اصابعك بالاصابع طيب لماذا وماذا عن راحة اليد

26
00:10:35.200 --> 00:11:01.200
قالوا هذه لو مسحت بها وجهك ثم جئت تمسح يديك ها لصار مسحك بتراب طاهر لانه صار مستعملا والشرط ان يكون ترابا طهورا  الصحيح في هذه المسألة  هو ما اختاره

27
00:11:01.500 --> 00:11:24.500
آآ شيخ الاسلام رحمه الله وهو اه قول ثان في المذهب انه لا يوجد هذا القسم في التراب لا يوجد قسم هو ها طاهر لا يوجد قسم هو طاهر يعني انه طهور انه طاهر لا طهور. ولا نجس

28
00:11:24.750 --> 00:11:48.250
وبالتالي اي تراب طيب او اي صعيد طيب استعمل او لم يستعمل فانه لا بأس باستعماله قال مباح هذا هو الشرط الثالث ان يكون التراب ماذا مباحا فخرج بهذا التراب المغصوب

29
00:11:48.800 --> 00:12:14.750
المسروق فلو ان احدا اخذ ترابا من انسان او اخذ من ارضه ترابا بلا اذنه فتيمم به قالوا هذا هذا مغصوب فلا يصح التيمم به وهذه هي نفسها المسألة التي ذكرناها في مسألة الوضوء

30
00:12:15.300 --> 00:12:35.300
بالماء المنصوب هي هي طيب قال بعد ذلك له غبار هذا هو الشرط الرابع قلنا انه لابد ان يكون ترابا. والان نقول ان هذا التراب لا بد ان يكون له غبار

31
00:12:35.450 --> 00:13:03.600
بحيث يعلق باليد بحيث يعلق باليد بناء على هذا لو ان التراب اصابت اصابته امطار فلم يعد عليه ماذا؟ او لم يعد فيه غبار بناء على هذا لا يصح وبناء على هذا

32
00:13:03.900 --> 00:13:30.350
ايضا قال الحنابلة انه لو ضرب شيئا فيه غبار كجلد او ثياب او اه اسطح عليها تراب عفوا عليها غبار يعلق باليد فان هذا يصيح ويكفي اذا اما ان يكون ترابا له غبار

33
00:13:30.400 --> 00:13:49.000
او اي شيء من اثاث من اسطح من جلود اه اي شيء عليه غبار فلو تيمم به وعلق لو ضرب عليه وعلق بيده شيء من غباره فانه ماذا يصح التيمم به

34
00:13:49.450 --> 00:14:15.550
الجمهور كما اسلفت لا يشترطون ذلك بناء عليه فانه لو تيمم بما لا غبار فيه فلا حرج ولا يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا اذا سافروا في طريق اصابته امطار

35
00:14:15.950 --> 00:14:39.250
فلم توجد آآ اولو يوجد الغبار انهم كانوا يمتنعون عن التيمم بل ان الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر ابن القيم رحمه الله وكذلك شيخه انه لما سافر الى تبوك عليه الصلاة والسلام

36
00:14:39.600 --> 00:15:03.300
يقولون الطريق كان رمالا وما كانوا يتقصدون حملة تراب الذي له غبار حتى يتيممون به لا يعلم هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم او اصحابه وبالتالي الظاهر والله اعلم ان الامر في ذلك واسع

37
00:15:03.750 --> 00:15:29.150
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في احدى روايات الصحيح في احدى روايات الصحيحين يقول فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره والسؤال هل قال النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ان يكون في ارض

38
00:15:29.400 --> 00:15:48.100
ترابية لها غبار النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا ايما رجل رجل من امتي ادركته الصلاة حتى ولو كان على جبل حتى ولو كان في ارض سبخة اليس كذلك؟ يقول اي مكان تكون فيه عندك

39
00:15:48.500 --> 00:16:18.150
ماذا مسجدك وطهورك بالتالي فلو كنت بين صخور نقول عندك مسجدك وطهورك فهذا هو الاقرب والعلم عند الله عز وجل لكن لا شك ان ما فيه غبار اولى وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه نفخ يديه بعد ان ضرب الارض في بعض الروايات

40
00:16:18.150 --> 00:16:39.800
عمار رضي الله عنه وهذا يدل على وجود ماذا ها غبار فمن تيمم بارض اه ترابية لها غبار نقول لا شك ان هذا اولى لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولان هذا ايضا فيه خروج

41
00:16:40.000 --> 00:17:04.100
من خلاف العلماء بالتالي يكون هذا التيمم صحيحا على قول جميع العلماء قال رحمه الله اذا عدم الماء اذا عدم الماء لحبس او غيره او خيفة باستعماله او طلبه ضرر ببدن او مال او غيرهما. هذا هو الشرط الخامس. وهو

42
00:17:04.100 --> 00:17:29.700
عدم الماء والدليل عليه قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا متى شرع لنا ان نتيمم نعم عند عدم الماء لقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا يقول رحمه الله لحبس او غيره

43
00:17:29.850 --> 00:17:53.700
يعني اما ان يحبس هو عن الماء او يحبس الماء عنه وهذا اه له صور كثيرة كأن يكون بمكان لا لا ماء فيه البتة انقطع في صحراء ولا ماء فانه يكون ماذا

44
00:17:54.000 --> 00:18:14.200
عالما له فلم تجدوا ماء نقول يباح لك ماذا ان تتيمم او ان يحبس الماء عنك من عدو يكون اهل المدينة محاصرين  يحبس عدو عنهم الماء حتى انهم يكونون فاقدين

45
00:18:14.400 --> 00:18:32.500
آآ له فنقول ها هنا ماذا عدم الماء اذا متى ما عدم الماء باي صورة كان ذلك فان هذا الانسان يباح بل يجب عليه ان يتيمم لانه لم يجد الماء

46
00:18:33.150 --> 00:18:52.900
قال او عدم الماء لحبس او غيره باي صورة كانت او خيف باستعماله او طلبه ضرر ببدن او مال او غيرهما يقول لك ربما يكون الماء بين يديه ومع ذلك يشرع له ان يتيمم. والسبب

47
00:18:53.400 --> 00:19:12.900
انه يتعذر عليه استعماله او يتعذر عليه طلبه يتعذر عليه ماذا استعماله او يتعذر عليه طلبه الماء بين يديه ومع ذلك يشرع له ان يتيمم والسبب انه لو استعمله لاصابه ضرر

48
00:19:12.950 --> 00:19:34.100
في بدنه او اصابه ضرر في ما له او اصابه ضرر في غيرهما كيف ذلك ان يصيبه ضرر في في بدنه بالاستعمال كأن يكون مجروحا او به قروح ويضره استعمال الماء

49
00:19:34.550 --> 00:19:55.850
او يؤخر برؤه فنقول انه في تلك الساعة ماذا لم يجد الماء حكما هو واجد له حقيقة لكنه في حكم من لم يجد الماء لانه يتعذر عليه ماذا استعماله فهو حينئذ

50
00:19:55.900 --> 00:20:16.000
لم يجد الماء فمتى ما كان يضره استعمال الماء في جميع اعضاء الوضوء او في جميع اعضاء البدن في الغسل او في بعض ذلك شرع له ان يتيمم كما سيأتي معنا بعد قليل ان شاء الله. اذا او خيف باستعماله

51
00:20:16.350 --> 00:20:38.650
كمرض او برد ان يكون الماء عنده لكن الماء بارد جدا ولا يجد ما يسخن به هذا الماء او يخشى انه لو توضأ به وهو ساخن انه يأتيه الهواء البارد بعد ذلك

52
00:20:38.900 --> 00:21:03.900
يمرض فمثل ذلك نقول انه ايضا يتضرر باستعماله او يكون عنده ماء وليس ثمة برد ولا هو مريض لكنه ماء قليل يحتاجه لاجل ان يشرب ولو انه استعمله في الوضوء او في الغسل

53
00:21:04.250 --> 00:21:27.000
عطش وربما هلك ماذا نقول هل نقول توضأ او اغتسل حتى لو كان هذا يعرضك للهلاك الجواب لا الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمة

54
00:21:27.450 --> 00:21:44.350
وآآ الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى او جاء احد منكم من الغائط اه نعم وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء

55
00:21:44.400 --> 00:22:06.000
فلم تجدوا ماء فتيمموا فبين الله سبحانه وتعالى ان المريض ماذا معذور ان المريض معذور لانه يضره ذلك ويصيبه بالهلاك فاولى ان يكون ذلك في حال العطش المؤدي الى الهلاك ولابد يعني اذا كان في المرض

56
00:22:06.700 --> 00:22:25.350
الذي غالبا لا يؤدي الى الهلاك فيباح لك ان تنتقل الى التيمم فكيف في حال العطش الذي الهلاك معه متحقق فحينئذ نقول انه يجوز لك استعماله. اذا او خيف باستعماله

57
00:22:25.750 --> 00:22:49.450
ضرر ضرر ببدن او مال مثال ذلك ان يكون معه حيوانات بهائم من ماله هذا جزء من ماله ولو انه استعمل الماء في الطهارة عطشت هذه الحيوانات والان عندنا احتمالان الاول ان نقول

58
00:22:49.500 --> 00:23:14.450
اغتسل او توضأ ولو ادى هذا الى عطش هذه البهائم او نقول اسق بالماء هذه البهائم وانتقل بعد ذلك الى التيمم. ما رأيكم نعم لا شك انه ينتقل الى التيمم ينتقل الى التيمم حتى لا يتلف عليه حتى لا يتلف عليه ماله

59
00:23:14.850 --> 00:23:44.550
قال او غيرهما كالولد والرفقة اذا كان لو استعمل الماء ضر هذا بولده او نسائه او اهل بيته فيعطشون او انه لو توضأ بهذا الماء او اغتسل فانه اه سوف يعطش رفقته الذين معه في السفر

60
00:23:45.400 --> 00:24:06.900
وذلك لانه لا ماء عندهم فهل نقول له توظأ او اغتسل ولو كان هذا على حساب عطش رفقتك او اعط هذا الماء لرفقتك حتى يشربون وانت تيمم الجواب نعم الجواب انه اذا كان ذلك يضر برفقته

61
00:24:07.000 --> 00:24:29.000
فانه يشرع له حينئذ ان يتيمم. اذا اي ضرر بالبدن يكون بالاستعمال او الضرر الذي يكون بالمال او الضرر الذي يكون بغير ذلك بسبب الاستعمال نقول هذا عذر او سبب ينتقل معه الى

62
00:24:29.600 --> 00:24:53.150
التيمم قال رحمه الله او طلبه يعني خيفة بطلبه ضرر في بدنه مثال ذلك ان الماء قريب ليس ببعيد لكن ثمة عدو يتربص به لو خرج اذا خرج يطلب الماء ثم تعودون يتربص به

63
00:24:53.500 --> 00:25:11.700
او كانت امرأة تخشى تعرض الفساق لها او كان الجو باردا جدا يخشى انه لو خرج يصاب بهذا البرد حينئذ نقول ان هذا ضرر يلحق به بسبب طلب الماء فهو

64
00:25:12.350 --> 00:25:35.000
عذر في انتقاله الى التيمض. قال او مال يخشى انه لو خرج يطلب هذا الماء ان يسرق متاعه او ان تضيع بهائمه فاننا نقول هذا ماذا ايش عذر ينتقل الى

65
00:25:35.200 --> 00:25:59.250
التيمم او غيرهما كذلك يخشى انه لو خرج يطلب هذا الماء لربما ضاع او ضاعت رفقته مثلا او تأخر هو او غيره عن حاجتهما الضرورية فالمقصود ان كل هذه اعذار للانتقال الى

66
00:25:59.450 --> 00:26:27.900
التيمم بدلا عن الماء. ولذلك لو انه عبر بدل هذا التفصيل الطويل بان يقال آآ الشرط الخامس تعذر استعمال الماء لفقده او لضرر في استعماله او طلبه نقول تعذر استعمال الماء لفقده او

67
00:26:28.350 --> 00:26:55.650
ها لفقده او لتعذر او لضرر باستعماله او طلبه وان شئت فقل بعبارة اخسر تعذر استعمال الماء حقيقة او حكما تعذروا او عفوا فقد الماء حقيقة او حكما نقول بعبارة اخسر

68
00:26:55.700 --> 00:27:15.600
تقضي الماء حقيقة او حكما اما ان يفقده حقيقة فلا يكون موجودا او انه يفقده حكما فهو موجود لكنه في حكم من لا يجد الماء طيب في مسألة الفقد فاقتل ماء

69
00:27:15.650 --> 00:27:40.350
وعدم وجوده او تعذر استعماله عندنا هنا مسائل يذكرها الفقهاء اولا لو كان ليس عنده ماء لكن يمكن ان يشتريه يمكن ان ليشتريه مثال ذلك هو الان في الطريق ولا يوجد مياه لكن يوجد بقالة

70
00:27:40.900 --> 00:28:01.500
اه تبيع الماء يمكن ان يشتري قارورة اه يتوضأ او يغتسل بها هل نقول ان المرء لا يلزمه الشراء  بالتالي ينتقل الى التيمم او نقول انه يجب عليه ان يشتري

71
00:28:01.650 --> 00:28:31.050
نعم نعم يجب عليه ان يشتري مع الاستطاعة يجب عليه ان يشتري مع الاستطاعة والمسألة هنا كالمسألة في آآ ستر العورة مثلا لو كان يريد ان يصلي ولا مجال لان يصلي الا بان يشتري ثوبا يستر به عورته. ماذا نقول

72
00:28:31.600 --> 00:28:51.350
يجب عليك لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. طيب في مسألة الشراء ثمة بحث طويل قلنا ان الجامع في ذلك ان يكون قادرا ان يكون قادرا فلو انه لم يكن مالكا للمال نقول انتقل الى

73
00:28:51.450 --> 00:29:14.250
التيمم. لو قال انا احتاج هذا الماء لحاجة ضرورية كاشتري اكلا او ان هذا المال قوت لعيالي يطعمون به اشتري به قوتا لهم. ماذا نقول انك غير مستطيع. طيب يبحثون هنا مسألة ايضا وهي انه يجب عليه ان يشتري

74
00:29:14.500 --> 00:29:38.000
اذا كان الماء يباع بثمن المثل او بزيادة يسيرة اذا كان الماء يباع بماذا بثمن المثل. العادة ان هذه القارورة ذات اللتر او اللترين تباع بكذا لكنه وجد شخصا آآ اراد ان

75
00:29:38.400 --> 00:30:04.900
ننتهز الفرصة فرصة حاجتك فضاعف عليك المبلغ هل يلزمك ان تشتري اختلف العلماء هنا والمذهب انه لو اه زاد المال عن ثمن مثله ان كان بزيادة يسيرة فمثل هذا الامر فيه يسير لان التغابن بمثل ذلك

76
00:30:05.000 --> 00:30:23.050
لا بأس به انما بحثنا فيما اذا كانت الزيادة كثيرة والمرجع في هذا الى العرف قالوا انه لا يلزمه ذلك وينتقل الى التيمم وقال بعض اهل العلم ان المسألة مدارها على الاستطاعة. وبناء عليه

77
00:30:23.100 --> 00:30:44.050
لو كان هناك شخص غني عنده الالاف المؤلفة وزيد عليه في ثمن هذا الماء بضعف او ضعفين لكنه لا يمثل له شيئا فهل يكون مستطيعا او غير مستطيع الاقرب والله اعلم ان هذا

78
00:30:44.350 --> 00:31:01.100
مستطيع ويلزمه ان يشتري اذا كان هذا لا يضره آآ يعني في ماله والعلم عند الله عز وجل عندنا مسألة ثانية وهي هل يلزمه ان يشتري السبب الذي يطلب به الماء

79
00:31:01.700 --> 00:31:19.400
كحبل ودلو وما شكل ذلك يعني الماء موجود في هذه البئر لكن ما في حبل ولا في دلو هل يلزمني ان اشتري ذلك المسألة هي هي في مسألة شراء الماء. طيب

80
00:31:19.700 --> 00:31:40.950
المسألة الثالثة هل يلزمه قبول هبة الماء لو ان شخصا جاء وقال انت يا فلان ليس عندك ماء تفظل هذي هدية مني هذا ما توظأ به هل يجب عليه وجوبا ان يقبل هذه الهدية

81
00:31:41.850 --> 00:32:04.250
الجواب نعم يلزمه ان يقبل ذلك قالوا لانه لا ضرر عليه في ذلك وبه يتحقق الواجب ولو قيل ماذا عن المنة احتمال المنة قالوا ان ان المنة ها هنا يسيرة

82
00:32:04.600 --> 00:32:33.050
المنة هنا يسيرة ومثل هذا ضرر يسير يرتكب في سبيل تحصيل ذاك الواجب وهو تحقق الطهارة وبالتالي فانه يلزمه قبول هبة الماء ومثله قبول هبة الدلو او الحبل استخراج الماء من البئر فمثل هذا آآ قبوله لا شك في انه آآ واجب عليه

83
00:32:33.050 --> 00:32:53.500
مسألة رابعة وهي هل يلزمه قبول عارية الحبل والدلو وما شاكل ذلك قال شخص انا اعيرك حبلا ودلوا تستخرج به الماء او اعيرك السيارة التي تذهب بها الى المكان الذي تأخذ به الماء

84
00:32:54.500 --> 00:33:20.100
هل يلزمه القبول الجواب نعم والمسألة هذه كالمسألة فيه الهبة المنة ها هنا يسيرة وبالتالي تحتمل وبالتالي تحتمل  المسألة الخامسة هل يلزمه قبول الحبل والدلو وما شاكل ذلك قربا يعني يأتيه فيقول

85
00:33:20.250 --> 00:33:40.350
انا اقرضك هذا على ان ها تسدد بعد ذلك على ان تسدد بعد ذلك تعطيني مثله او تعطيني قيمته بعد ذلك. هل هل يلزمه قبوله قرضا الجواب نعم كما سبق

86
00:33:40.400 --> 00:34:08.900
طيب هل يلزمه الاستقراط هل يلزمه الاستقراض يعني ان يطلب هو القرض. المسألة السابقة قبول القرض المسألة الان الاستقراط قالوا لا المذهب يقول لا لان هذا فيه مشقة على الانسان لان فيه مشقة

87
00:34:09.000 --> 00:34:33.300
على الانسان في الاستقرار لا يجب معه يعني لا يجب آآ آآ به آآ التيمم بالتالي له ان ينتقل الى  التيمم  آآ بقيت معنا مسألة سادسة وهي هل له ان

88
00:34:33.600 --> 00:34:50.250
آآ يستوهب قلنا قبول الهبة لكن هل له ان يستوهب؟ اقول يا شيخ سعود ما عندي ما اعطني ماء ها تصدق علي هل له ذلك نقول فيه تفصيل ان كان

89
00:34:50.750 --> 00:35:08.600
مع من يدلي عليهم ان كان مع من يدلي عليهم ان كان هذا الاستيهاب مع من يدلي عليه كصديق معه صديقه واخ معه اخيه ومثل هؤلاء ليس هناك نقص او منة تلحق بهذا

90
00:35:08.900 --> 00:35:31.400
الذي يطلب في مثل هذا لا حرج فيه واما ان كان ذلك اه يوقعه في حرج ويحمله منة هذا الانسان ويصيبه بشيء من الذل له بسبب هذا آآ الاستيهاب فمثل هذا نقول انه ماذا

91
00:35:31.600 --> 00:35:57.150
لا يلزمه وينتقل الى التيمم والله تعالى اعلم قال رحمه الله ويفعل عن كل ما يفعل بالماء. يعني التيمم يبيح لك ما يبيحه الماء كل ما تفعله بالتيمم لك ان تفعله

92
00:35:57.550 --> 00:36:19.150
ها كل ما تفعله احسنت بالماء لك ان تفعله بالتيمم وبناء على هذا يصح ان تتطهر بهذا التراب يعني ان تتيمم عن حدث اصغر ويصح ان تتيمم عن حدث اكبر

93
00:36:20.500 --> 00:36:42.600
واضح؟ لانك بالماء تزيل الحدث الاصغر وكذلك الاكبر وبناء على هذا تفعل هذا في التيمم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا

94
00:36:43.150 --> 00:37:00.700
اتيان الانسان من الغائط هذا حدث اصغر وملامسة النساء اكبر اه بناء على ما فسر به ابن عباس رضي الله عنهما وهو انه الجماع هذا دليل على ان التيمم آآ يرتفع به

95
00:37:00.950 --> 00:37:26.050
الحدث الاصغر والاكبر. طيب كلام المؤلف هنا يشمل ما هو اعم من ذلك يشمل امرا ثالثا وهو ازالة النجاسة الم تر الى انه يقول ويفعل كل ما ويفعل عن كل ما عفوا قال ويفعل عن كل ما يفعل

96
00:37:26.050 --> 00:37:50.550
بالماء يعني انك تفعل به كل ما تفعله بالماء السنا نزيل النجاسة بالماء اذا تزال النجاسة في التيمم تزال النجاسة بالتيمم لكن هذا مقيد بما اذا كانت النجاسة على البدن

97
00:37:51.000 --> 00:38:09.650
تأمل معي يقول المؤلف سوى نجاسة على غير بدن وبناء عليه هل له ان يتيمم عن نجاسة في الثوب المؤلف يقول لا هل له ان يتيمم عن نجاسة في بقعة الصلاة

98
00:38:10.250 --> 00:38:30.600
المؤلف يقول لا يقول فقط ماذا تتيمم عن نجاسة في البدن فاذا تيممت ناويا ان هذا التيمم يزيل النجاسة الموجودة عدا البدن يقول المؤلف ترتفع النجاسة يقول المؤلف ترتفع النجاسة

99
00:38:30.700 --> 00:38:49.250
وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم والذي ذكره المؤلف رحمه الله هو المذهب عند الحنابلة وهو من مفردات المذهب وهو من مفردات المذهب يعني انفرد به مذهب الحنابلة عن

100
00:38:49.650 --> 00:39:13.650
المذاهب الفقهية الثلاثة فلا احد منهم يقول في المذهب من كل واحد من هذه المذاهب لا احد يقول ان التيمم ماذا يرفع النجاسة او يزيل النجاسة انما هذا من مفردات الامام احمد رحمه الله

101
00:39:14.200 --> 00:39:38.300
هذه المسألة آآ آآ كما ذكرت اختلف فيها العلماء بعض العلماء يقول انه آآ يمسح المكانة المصابة بالنجاسة بالتراب وهذا ذهب اليه بعض السلف يقول ماذا؟ لا يتيمم وانما ياخذ تراب ويمسح به

102
00:39:38.450 --> 00:40:06.800
المكان الذي به النجاسة ويكفي والحنابلة كما ذكرت لك يقولون انه يتيمم وتيممه يزيل حكم النجاسة  القول الثالث وهو الذي عليه جمهور العلماء وهو رواية في مذهب الامام احمد ايضا واختارها شيخ تقي الدين ابن تيمية وغيره من اهل العلم ان التيمم لا

103
00:40:06.800 --> 00:40:29.350
تزيلوا النجاسة ان التيمم لا يزيل النجاسة لا عن بدن ولا عن غيره قالوا لان ازالة النجاسة امر معقول والمراد به زوال عينها فهل اذا تيمم الانسان زالت هذه النجاسة

104
00:40:29.900 --> 00:40:47.550
نعم الجواب لا ثم قالوا ان الدليل الذي دل على مشروعية التيمم دل على ان التيمم ينفع في رفع الحدث لا في ازالة النجاسة النبي عفوا الله سبحانه وتعالى يقول

105
00:40:48.850 --> 00:41:07.450
وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. السؤال على اي شيء رتب الامر بالتيمم هل على وجود حدث

106
00:41:07.700 --> 00:41:31.050
او على وجود خبث يعني نجاسة على وجوب حدث فدل هذا على ان تيمم على ان التيمم يرفع الحدث وليس انه وليس انه يزيل النجاسة وليس انه يزيل النجاسة  المذهب تمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم

107
00:41:31.150 --> 00:41:52.800
وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فيشمل ذلك طهارة الاحداث وطهارة الانجاس قالوا بالعموم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين

108
00:41:53.550 --> 00:42:16.350
قالوا هذا دليل على انه اه يكفي في الطهارة وبالتالي فانه اه يمكن ان يتيمم وبالتيمم وبالتيمم يزول حكم النجاسة. والصحيح الاول فنقول يعني الصحيح ما ذهب اليه الجمهور وهو ان التيمم لا ينفع

109
00:42:16.600 --> 00:42:36.850
في ازالة النجاسة اه لما ذكر في ادلة الجمهور وهو يعني قول قوي مدعوم بدليل قوي وبالتالي اذا كان لا يجد ماء يزيل به هذه النجاسة فنقول انه يصلي بحسب حاله وهو معذور في وجود

110
00:42:37.150 --> 00:43:08.550
النجاسة على بدنه او ثوبه لكن  المسألة هنا مشروطة عندهم بان يزيل هذه النجاسة اه آآ ان يخففها ما استطاع يعني قول الحنابلة هنا بانه آآ يتيمم لازالة النجاسة يقولون بعد تخفيفها ما استطعت

111
00:43:09.250 --> 00:43:29.850
آآ يزيل الشيء اليابس يحكه او يمسح الرطب يحك اليابس او يمسح الرطب قدر الامكان. ثم بعد ذلك ماذا يتيمم لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم

112
00:43:29.900 --> 00:43:47.350
يعني يخفف هذه النجاسة ما استطاع. فان تيمم قبل تخفيفها قالوا لا يصح التيمم لابد ماذا من ان يخفف هذه النجاسة التي وقعت على ماذا على بدنه على الثوب او البقعة

113
00:43:48.350 --> 00:44:12.050
لا تيمم النجاسة على البقعة او الثوب لا تيمموا فيها لا تيمم فيها انما التيمم عندهم على اه عن النجاسة التي على البدن فحسب. طيب قال رحمه الله اذا دخل وقت فرض وابيح غيره هذا هو الشرط السادس والاخير

114
00:44:12.950 --> 00:44:40.800
اذا دخل وقت فرض وابيح غيره على ما عليه المذهب عند الحنابلة. المقصود بهذا انه لا يشرع التيمم بل لا يصح التيمم قبل دخول وقت الفريضة او قبل اباحة فعل غير الفريضة

115
00:44:42.000 --> 00:45:09.100
كيف ذلك يقول لك المؤلف اذا لم تكن واجدا للماء واردت ان تصلي الظهر فلو تيممت قبل دخول وقت الظهر قلنا لا يصح التيمم طيب متى يصح تيممي قالوا اذا دخل الوقت اذا دخل الوقت بعد دخول الوقت يصح حينها

116
00:45:09.250 --> 00:45:34.400
انا اتيمم التيمم هنا صحيح قبل دخول الوقت يقولون لا او اباحة فعل غير الفريضة او اباحة فعل غير الفريضة وذلك ككسوف فلا يصح التيمم قبل وجوده لا يصح التيمم

117
00:45:34.600 --> 00:46:00.350
قبل وجوده يعني لنفرض انه تيمم لصلاة الظهر وصلى به ولا يزال على الطهارة ما انتقضت الطهارة ثم ماذا حصل كسوف هل له ان يصلي بذاك التيمم هذا الخسوف يقولون لا

118
00:46:00.800 --> 00:46:26.500
التيمم الذي حصل منك قال كان قبل ماذا قبل اباحة اه هذا الفعل الذي هو صلاة الكسوف بالتالي فانه لا ينفعك ايضا قالوا واستسقاء قبل اجتماعهم يعني اجتماع المصلين لا ينفعك ان تصلي

119
00:46:26.850 --> 00:46:55.800
الاستسقاء بالتيمم بالتيمم الا اذا اجتمع الناس فهذا وقت الفعل قالوا ولا ينفع تيمم لصلاة جنازة قبل تغسيلها او ان ان تيمم عند العجز عن الماء لا يصح تيمم عن صلاة

120
00:46:56.100 --> 00:47:12.100
جنازة قبل تغسيله الجنازة او ان تيمم اذا عجز الانسان عن الماء لان هذا هو وقت فعلها هذا وقت فعل الصلاة لا تنفع او لا ينفع ان تصلي عليها قبل

121
00:47:12.700 --> 00:47:27.500
ان تغسل اذا بعد تغسيله بعد ان يتم التغسيل لك حينئذ ماذا ان تتيمم او اذا لم يكن ثمة ماء وهذا هو يعني الغالب اذا كان الانسان نفسه لا يجد ماء

122
00:47:27.750 --> 00:47:53.400
لابد ان ننتهي من آآ آآ تيميم هذا الميت ثم بعد ذلك تتيمم انت ولذلك الفقهاء يقولون هذه مسألة يعايا بها يعني يلغز بها يقولون رجل لا يصح تيممه قبل ان يمم غيره

123
00:47:54.200 --> 00:48:17.250
رجل لا يصح تيممه قبل ان يمم غيره من هو في صلاة الجنازة ليس لك ان تتيمم حتى ننتهي من اه تيميم هذا الميت وهذه المسألة مسألة كبيرة يعني مرجعها الى اصل كبير

124
00:48:18.000 --> 00:48:48.450
وهذا الاصل هو هل التيمم رافع ام مبيح هل التيمم رافع للحدث او هو مجرد مبيح لما تبيحه الطهارة بالماء هذه مسألة من المسائل الكبيرة التي تتعلق بموضوع التيمم وان كان المؤلف رحمه الله ما ذكرها لكن ذكر ما يترتب عليها كهذه المسألة

125
00:48:49.450 --> 00:49:17.200
العلماء مختلفون في هذه المسألة الى قولين  المذهب على ان التيمم مبيح لا رافع. يعني يبيح ما تبيحه الطهارة بالماء وليس انه رافع للحدث والقول الثاني انه رافع للحدث فلا فرق بينه وبين

126
00:49:17.450 --> 00:49:45.000
الماء لا فرق بينه وبين الماء  الفرق او تظهر ثمرة الخلاف في ان تعلم ان القائلين بان التيمم مبيح يقولون انه ضرورة نقتصر فيها على قدر الضرورة بناء على ذلك لا نتوسع التوسع الذي يكون

127
00:49:45.250 --> 00:50:07.650
في الماء وبالتالي فاننا في هذه المسألة مثلا وهي المسألة التي معنا وهي آآ انه لا ينفع تيمم الا بعد دخول الوقت يقولون لان هذا هو الضرورة وصلنا الى حد الضرورة وهي انه

128
00:50:08.000 --> 00:50:29.550
دخل الوقت فلابد من الصلاة نقول حينئذ تيمم لو خرج الوقت يقولون انتقضت الطهارة لم؟ على قدر الضرورة المسألة ماذا مجرد اباحة للصلاة تصلي وينتهي الامر. تصلي وينتهي الامر. وبناء عليه لو انك تيممت

129
00:50:30.400 --> 00:50:53.150
ونيتك ان تصلي نافلة فليس لك ان تستبيح بها فريضة انما تستبيح بها مسنونا مثلها او دون كان يتيمم ليصلي الضحى فله ان يصلي سنة اخرى وله ان يمس المصحف

130
00:50:53.550 --> 00:51:13.650
لكن ليس له ان يصلي فريضة كأن يكون نسي فريضة وتذكرها. يقولون ماذا لا الفريضة اعلى من المسنون والتيمم ها مبيح لا رافع مبيح لا رافع. والصحيح والعلم عند الله عز وجل

131
00:51:14.100 --> 00:51:35.600
ان التيمم رافع للحدث وان كان رفعه للحدث مؤقتا وان كان رفعه للحدث ماذا مؤقتا ما معنى مؤقت انه مؤقت الى الوقت الذي يوجد فيه الماء او يمكن استعماله حينئذ

132
00:51:35.650 --> 00:51:55.350
يبطل حكمه التيمم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير. وفي رواية فان ذلك

133
00:51:55.500 --> 00:52:12.300
طهور اذا هذا دليل على ان رفع الحدث هنا ماذا مؤقت الى ان يجد الماء. طيب وجد الماء ماذا نقول واجب عليك ان تتوضأ وان كانت عليك جنابة واجب عليك ماذا

134
00:52:12.600 --> 00:52:37.650
واجب عليك ان ان تغتسل اما كونه رافعا للحدث فذلك لان الله سبحانه وتعالى لما بين لنا مشروعية التيمم بين سبحانه الحكمة من ذلك فقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد

135
00:52:38.650 --> 00:53:04.250
ها ليطهركم فدل هذا على ان التيمم تحصل به الطهارة فشأنه كشأن الماء كشأني الماء الذي تحصل به الطهارة فلا فرق بين هذا وهذا ويدل على هذا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا

136
00:53:04.500 --> 00:53:22.250
وطهورا. اذا الشأن فيها كالشأن في ماذا في الماء وقل مثل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وما معنى وضوء انه في حكم الماء الذي

137
00:53:22.550 --> 00:53:44.450
يتوضأ به الوضوء يعني ماء الوضوء اليس كذلك فهو في حكمه والقاعدة عند الفقهاء ان البدل يقوم مقام المبدل منه عند فقده القاعدة البدن يقوم مقام المبدل منه عند فقده

138
00:53:44.850 --> 00:54:10.500
ما البدل هنا التراب والمبتل منه الماء وان شئت فقل البدل التيمم والمبدل منه الوضوء فاذا عجزنا عن المبدل منه لجأنا الى البدل فقام مقامه بالتالي فانه يستباح بالتيمم ما يستباح به

139
00:54:11.000 --> 00:54:34.350
اه او ما يستباح بالوضوء والغسل ما يستباح بالوضوء والغسل ولا فرق وهذا الاقرب والعلم عند الله تعالى وبناء على هذا  على قول الجمهور لا يشترط ان يكون التيمم بعد دخول الوقت

140
00:54:34.450 --> 00:54:57.550
فلن فلو تيمم قبل دخول الوقت فله ان يصلي هذه الفريضة التي دخل وقتها بعد ذلك واضح ولو انه تيمم لنافلة جاز له ان يصلي بذلك فرضا ولو انه تيمم لفريظة فحافظ على طهارته فله ان يصلي

141
00:54:58.050 --> 00:55:20.300
الفريضة التي بعدها المهم ان التيمم على الصحيح يقوم مقام الوضوء عند عدم الماء والعلم عند الله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم

142
00:55:20.700 --> 00:55:42.450
يقول رحمه الله انه اذا وجد ماء يعني وجد المكلف ماء لا يكفي طهارته ماذا يصنع يقول يستعمله في الوضوء او الغسل ثم بعد ذلك يتيمم في الباقي. يتيمم في الباقي

143
00:55:42.600 --> 00:56:03.550
الدليل على ذلك قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم  آآ بناء عليه فانه يستعمل الماء في

144
00:56:03.650 --> 00:56:33.700
القدر الممكن والباقي يقوم التيمم مقام هذا الذي بقي  اه هذه المسألة خلافية بين اهل العلم من اهل العلم من قال ننظر للاكثر اذا كان الماء يكفي لاكثر الاعضاء فانه آآ يغسل هذه الاعضاء

145
00:56:33.900 --> 00:56:56.850
والباقي يسقط حكمه فلا تيمم له لان القاعدة في الشريعة هي النظر الى الاغلب هي النظر الى الاغلب فاذا كان الماء يكفي مثلا آآ ثلاثة اعضاء للوجه واليدين ومسح الرأس

146
00:56:57.400 --> 00:57:26.200
لكن لا يكفي لي القدمين ماذا يقول هؤلاء اغسل هذه الاعضاء الثلاثة والقدمين سقط حكم غسلهما سقط حكم غسلهما لان الحكم راجع الى الاكثر  من اهل العلم من يقول يستعمل ما وجد من الماء سواء كان كافيا للاقل او للاكثر ويسقط حكم

147
00:57:26.950 --> 00:57:46.700
ما بقي ويسقط حكم ما بقي والصحيح ما اه ذهب اليه المؤلف رحمه الله وجماعة من العلماء  الدليل على هذا صريح فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم فيتوضأ بالماء الذي معه

148
00:57:46.800 --> 00:58:11.100
ويتيمم بعد ذلك لكن هذا مشروط عندهم يعني في المذهب المسألة مشروطة بان يبدأ بالماء فلو انه عكس تيمم ثم توضأ تيمم ونيته للقدر الزائد على الاعضاء التي لم يصلها او التي لا يصلها الماء

149
00:58:11.550 --> 00:58:31.700
ثم غسل بعد ذلك بالماء. ماذا يقولون لا يصلح لا يصح التيمم لماذا لان التيمم مشروط بعدم وجود الماء. قال تعالى فلم تجدوا ماء فلو تيممت قبل ان تتوضأ بالقدر القليل

150
00:58:31.750 --> 00:58:54.300
انت في الحقيقة واجد للماء واضح اذا لابد اولا ان تتوضأ حتى ينتهي الماء فيتحقق فيك انك فاقد للماء تنتقل بعد ذلك تتيمم تتيمم عن هذا الجزء او الاجزاء التي تبقى من الوضوء. فهمنا هذه المسألة

151
00:58:54.600 --> 00:59:13.000
عنده ماء قليل لا يكفيه الا لغسل وجهه ويديه ولا يكفي للمسح او لا يكفي للمسح ولا يكفي للمسح والرجلين او لا يكفي للرجلين فقط. نقول اغسل ما تقدر عليه بالماء

152
00:59:13.000 --> 00:59:31.800
ثم بعد ذلك تيمم فالتيمم يقوم مقامه الجزء الذي بقي واذا كان التيمم يقوم مقام الوضوء كله فلا ان يقوم مقام بعضه من باب اولى فلا ان يقوم مقام بعضه

153
00:59:31.850 --> 00:59:52.150
من باب اولى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. طيب يقول المؤلف رحمه الله ويتيمم للجرح عند غسله. يعني في موضع غسله

154
00:59:52.450 --> 01:00:15.450
ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. طيب. المسألة عندنا مفروضة فيما اذا كانت بعض اعضاء الوضوء او واحد منها لا يمكن ان يغسله المسلم لانه يتضرر كما قلنا عنده جروح او قروح او سبب

155
01:00:15.650 --> 01:00:39.700
يمنع ان يتوضأ لو توضأ تضرر او اه تأخر البرء نقول هنا اولا ان لم يمكن غسل هذا الموضع وامكن المسح وجب المسح ان لم يمكن الغسل وامكن المسح فرق بين

156
01:00:39.950 --> 01:00:58.400
الغسل والمسح اذا قال الطبيب انك لو مسحت بالبلة التي بيدك لا يضر لكن المشكلة هي في ماذا يعني كونك تغسل يسيل الماء لا هنا يتعفن مثلا هذا الجرح ان امكن المسح

157
01:00:58.500 --> 01:01:19.500
قالوا وجب عليه ان يمسح ولا تيمموا لم؟ قالوا لان المسح بعض الواجب فلا ينتقل عنه مثاله مثال الركوع والسجود من لم يمكنه الركوع والسجود لكن امكنه الايماء ماذا نقول

158
01:01:19.900 --> 01:01:36.700
واجب عليه ان يومئ. واجب عليه ان يومئ صح ولا لا؟ قالوا كذلك يمسح اذا لم يمكن الغسل طيب قال الطبيب لا يمكنه حتى المسح هذه الحالة الثانية يقول المؤلف هنا

159
01:01:37.200 --> 01:02:01.800
نتيمم عن كل موضع عن كل عفو عضو لا نستطيع غسله في موضعه يقول ويتيمم للجرح عند غسله يعني في موضع غسله ماذا يتيمم مثال ذلك لو انه كان به جرح في يده

160
01:02:03.100 --> 01:02:28.950
يقول المؤلف تغسل وجهك تتمضمض وتستنشق ها  مع غسل الوجه طيب الان جاء وقت اليدين اليدان بهما جروح ماذا اصنع يقول لك الان تيمم طيب بعد ذلك يأتي وقت مسح الرأس

161
01:02:29.050 --> 01:02:47.950
بامكاني ان امسح رأسي امسح رأسك طيب بعد ذلك في رجلي جروح ما يمكنني ان اغسلها ماذا اصنع اتيمم مرة ثانية عن غسل الرجلين. اذا كل عضو له حكم مستقل

162
01:02:48.000 --> 01:03:13.100
متى ما لم تستطع ان تغسله لعذر فانك ماذا تتيمم عنه وهذه هي المسألة التي يقولون آآ توسط التيمم بين اعضاء الوضوء توسط التيمم بين اعضاء الوضوء هذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله

163
01:03:13.150 --> 01:03:35.750
ذلك عندهم لان هذا الذي ما استطاع ان يغسل عضوا امكنه ان يأتي عنه ببدل فالبدل يقوم مقام المبدل عند عدمه وبقية الاعضاء يغسلها ولابد من هذا الموضع ان ينتقل الى البدل

164
01:03:35.800 --> 01:03:58.800
طيب ولماذا في الوسط قالوا لان الترتيب في الوضوء واجب واضح؟ طبعا هذه المسألة مفروضة في الوضوء في الغسل ها لا حرج في الغسل لا حرج بمعنى لو اخر التيمم

165
01:03:58.850 --> 01:04:17.300
بعد ان يغسل ما يستطيع من جسده. وبقي جزء ما يستطيع غسله. يقولون لا حرج ماذا ان يتيمم بعده والسبب الترتيب في الغسل ليس بواجب فلو بدأ برجله ثم وصل الى رأسه

166
01:04:17.750 --> 01:04:38.700
ماذا صحيح ولو بدأ برأسه ثم برجله صحيح لان الغسل ليس يشترط لقول الله عز وجل وان كنتم جنبا تتطهروا باي حال تطهر الانسان؟ عمم الماء على جسده يكفي لكن مسألتنا هنا مفروضة في ماذا

167
01:04:39.850 --> 01:04:59.500
في الوضوء لان الوضوء يشترط فيه الترتيب الوضوء يشترط فيه الترتيب وهذه المسألة مسألة خلافية طويلة بين العلماء من اهل العلم من قال انه لا يجمع ها هنا بين البدل والمبدل منه

168
01:04:59.550 --> 01:05:19.350
لا يجمع بين ماء وتراب. لا يجمع بين البدل والمبدل منه. طيب ماذا يصنع؟ يقولون ننظر للاكثر ان كان الاكثر من اعضاء الوضوء يمتنع غسله انتقلنا الى التيمم. وان كان الاكثر من اعضاء الوضوء يمكن غسله

169
01:05:19.700 --> 01:05:41.750
ها غسلناه والحمد لله فلا نجمع بين تراب وماء لا نجمع بين وضوء وتيمم هذا هو القول الاول في هذه المسألة. القول الثاني يقولون نغسل الصحيح فقط هؤلاء لا ينظرون الى قلة وكثرة يقولون نغسل ماذا

170
01:05:41.850 --> 01:06:02.000
الصحيح فقط وهذا الذي ما امكننا غسله سقط حكمه الذي لا يمكننا غسله يسقط حكمه. يعني امكننا ان نغسل اعضاء الوضوء الا اليد بسبب جرح ماذا يقول هؤلاء توضأ وضوءك الكامل الا

171
01:06:02.100 --> 01:06:19.700
اليدين فلا تفعل شيئا يكفي ان تغسل الشيء الذي تستطيع. طيب القول الثالث في المسألة ما ذكر المؤلف رحمه الله وهو مشهور مذهب الامام احمد ان انه يتيمم عن كل عضو عند موضعه

172
01:06:20.400 --> 01:06:45.700
القول الرابع والاخير هو انه يتوضأ عن الاعضاء الصحيحة ثم يتيمم بعد ذلك عما ترك ماذا يفعل يتوضأ وضوءه على الاعضاء الصحيحة يغسل ما يغسل ويمسح الرأس ان كانت تمسح

173
01:06:46.050 --> 01:07:05.800
لكن هذا الجزء الذي ما امكنه ان يغسله او اكثر من جزء يقولون ماذا يقولون انه يتيمم بعد ان ينتهي من وضوئه حتى لو كان جزءا يسيرا لنفرض انه امكنه ان يغسل هذا الجزء والجرح هنا ماذا يقولون

174
01:07:06.500 --> 01:07:28.100
اغسل هذا الجزء وهذا الباقي ماذا تيمم بعده تيمم واحدا. طيب لو كان الذي في الجسد اكثر من جرح في اكثر من عضو تيمم واحد كاف عند هؤلاء وهذا قول ثان في مذهب الامام احمد واختاره المجد ابن تيمية

175
01:07:28.150 --> 01:07:46.950
والموفق ابن قدامة وشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من اهل العلم وهو الصحيح ان شاء الله بل ذهب شيخ الاسلام الى ان ادخال التيمم بين المغسولات لا يجوز بل هو بدعة

176
01:07:47.950 --> 01:08:03.150
رأى شيخ الاسلام ان هذه الصورة المذكورة في المذهب ماذا بدعة في دين الله ولا يجوز للانسان ان يتعبد لله عز وجل بها لعدم الدليل ولان في هذا مشقة لا تأتي بها الشريعة

177
01:08:03.850 --> 01:08:24.000
بهذا مشقة لا تأتي بها الشريعة فالصحيح هو العلم عند الله عز وجل هو هذا القول الرابع وهو انه يغسل ما امكنه ثم بعد ذلك يتيمم عما ترك قال ويقصد الصحيح يعني القدر

178
01:08:24.100 --> 01:08:41.600
الذي يمكنه ان يغسله يغسل العضو الصحيح. يعني الاعضاء الصحيحة التي يمكن غسلها لا يسقط غسلها انما يغسلها اه اذا امكنه اه ذلك والباقي يتيمم له في موضعه على قول

179
01:08:41.750 --> 01:08:58.307
آآ المؤلف واما على الصحيح فانه يكفي ان يتيمم بعده والحمد لله لعل هذا القدر فيه كفاية نكمل ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين