﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:13.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وفقهنا في الدين. اللهم

2
00:00:13.700 --> 00:00:27.050
اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبار رحمه الله تعالى في كتاب اخصر المختصرات فصل في الحيض. نعم. ان الحمد لله

3
00:00:27.050 --> 00:00:43.550
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

4
00:00:43.600 --> 00:01:20.650
واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد هذا فصل الحيض والحيض في اللغة السيلان يقال يقال حاط حاض الماء او الوادي يعني سال

5
00:01:20.900 --> 00:02:03.850
المراد به في الاصطلاح الشرعي هو دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم. يعتاد الانثى اذا بلغت في اوقات معلومة و المسائل المتعلقة بالحيض مسائل كثيرة والخلاف في هذه المسائل كثير والمؤلف رحمه الله

6
00:02:04.450 --> 00:02:30.750
اقتصر على جملة قليلة من هذه المسائل ونستعين بالله سبحانه وتعالى على دراسة ما ذكر. نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله لا حيض مع حمل ولا بعد خمسين سنة ولا قبل تمام تسع. هذه

7
00:02:30.750 --> 00:03:00.350
المسائل الثلاث الاولى التي اوردها المؤلف رحمه الله وها هنا الاولى قال لا حيض مع حمل يعني ان الحامل لا تحيض وبناء على هذا فان الدم الذي تراه الحامل اذا رأى الدم يخرج من رحمها فانه ليس دم حيض

8
00:03:00.700 --> 00:03:28.650
وانما هو دم استحاضة وهذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وخالفهم في هذا بعضهم فذهبوا الى ان الحامل يمكن ان تحيض وبالتالي فانها اذا رأت الدم يخرج من رحمها فالاصل انه دم حيض

9
00:03:29.200 --> 00:03:55.750
فيأخذ احكام الحيض وتمتنع عما تمتنع عنه الحائض وهذا القول رواية في مذهب رواية في مذهب الامام احمد رحمه الله وذهب اليه اه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو قول الشافعية والمالكية في هذه المسألة

10
00:03:55.950 --> 00:04:18.200
والصحيح ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو القول المعتمد عند الحنابلة وهو القول المشهور والذي عليه جمهور اهل العلم ان الحامل لا تحيض وان ما تراه من الدم ليس دم حيض

11
00:04:18.500 --> 00:04:45.350
انما هو دم استحاضة وذلك ان الحامل انما تعرف حملها بانقطاع الدم عنها ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى عدة الحامل مختلفة عن عدة غيرها وما ذلك الا لانها لا تحيض

12
00:04:45.950 --> 00:05:15.150
اما غير الحامل فان العدة كانت معلقة بالحيض اما الحامل فعدتها بان تضع حملها  العصر الحديث يكاد ان يكون بين اطبائه اجماع بان الحائض بان الحامل لا تحيض. وهذا المعروف في الطب ايضا قديما. اذا الطب

13
00:05:15.150 --> 00:05:40.350
وقديما وحديثا على ان الحامل لا تحيض وان الدم الذي تراه ليس هو دم الحيض انما له اسباب عضوية واسباب عصبية كثيرة وآآ كأن من حكمة الله سبحانه وتعالى ان الحامل

14
00:05:40.450 --> 00:06:06.150
يذهب دمها غذاء لجنينها فهو يتغذى به بالتالي فانه لا يخرج منها هذا الدم ان خرج فاننا نقطع بانه ليس دم حيض وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه ان الحامل لا تحيض فلاحيض

15
00:06:06.500 --> 00:06:31.250
مع حمل المسألة الثانية ترجع الى اخر سن الحيض والذي قرره المؤلف رحمه الله هو القول المعتمد عند اصحاب الامام احمد رحمه الله وهو انه لا حيض بعد خمسين سنة

16
00:06:31.450 --> 00:06:52.300
قال ولا بعد خمسين سنة يعني ولا حيضة بعد خمسين سنة وعليه فانها اذا رأت شيئا من الدم بعد ذلك فانه ليس دم حيض انما هو دم استحاضة سمه دم فساد لكن لا تسمه حيضا

17
00:06:52.800 --> 00:07:15.600
واستدلوا على هذا بامرين اولا باثر عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اذا بلغت المرأة خمسين فقد خرجت عن حد الحيض فقد خرجت عن حد الحيض وهذا الاثر آآ ذكره

18
00:07:15.850 --> 00:07:36.900
آآ جمع من فقهاء المذهب الموفق رحمه الله وغيره كثير ولكن لا يعلم اسناده ولا يمكن الجزم به او الجزم بصحته الا بعد النظر في اسناده و لا يعرف له اسناد

19
00:07:37.050 --> 00:07:52.850
ذكروا انه ذكره الامام احمد نص الحنابلة على انه ذكره او رواه الامام احمد لكن اين لا ندري لعله في شيء من كتبه المفقودة وعلى كل حال يبقى انه قول

20
00:07:52.950 --> 00:08:20.150
آآ هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها ولعله اجتهاد منها. الامر الثاني الذي استدلوا به قالوا هو الشيء الموجود انه لا يعرف عن النساء حيض بعد الخمسين الواقع وشيء مشاهد المعروف في عادات النساء

21
00:08:20.500 --> 00:08:43.350
انهن لا يحضن بعد الخمسين وعليه فاننا نجعل هذا حدا للحيض وما زاد على ذلك يكون ليس دم حيض ولو قدر ان امرأة حاضت بعد الخمسين فنقول ان هذا شيء نادر والنادر

22
00:08:43.450 --> 00:09:04.600
لا حكم له فلا نجعل دمها دم حيض هذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو القول المعتمد كما ذكرت لك عند الحنابلة  المسألة على كل حال خلافية والخلاف فيها طويل بين اهل العلم

23
00:09:04.950 --> 00:09:40.000
ذهب بعضهم الى ان الحيض اكثر سنه ان اكثر سنه سبعون. واستدلوا بالحجة نفسها قالوا اننا وجدنا نساء يحضن الى السبعين وليست حجة الاولى من حجة الاخر وذهبت طائفة من اهل العلم المحققين واختار هذا

24
00:09:40.150 --> 00:09:58.900
شيخ الاسلام رحمه الله وكذلك جمع من الحنابلة الى انه لا اكثر اه ليس لاكثر الحيض سن محددة. انما متى ما رأت الدم فانها تكون حائضا فاذا وصلت الى حد اليأس

25
00:09:59.200 --> 00:10:19.600
فانها تكون يائسا والله سبحانه وتعالى ما حد حدا فقال سبحانه واللائي يأسن من المحيض وما قال اذا بلغن كذا او كذا فانما اذا انقطع الدم ولم يعد ينزل عليها فاننا نقول انها

26
00:10:19.700 --> 00:10:40.050
بلغت سن اليأس وبناء على هذا نحكم بانه قد انقطع عنها الدم اما هذا التحديد فانه يحتاج الى دليل وبناء على هذا التحديد فانه اذا كانت المرأة حائضا واستتمت حيضها

27
00:10:40.250 --> 00:10:56.950
عفوا استتمت الخمسين في وقت حيضها فان الدقيقة التي تأتي بعد الخمسين ينبغي ان نحكم على هذا النب بانه دم فساد اليس كذلك لان كل ما يكون بعد الخمسين فهو

28
00:10:57.100 --> 00:11:16.000
دم وفساد واين الدليل على هذا وكيف نفرق بين ده من واحد فما نجعله في هذه الساعة دم حيض نجعله بعد اه ساعة او دقائق دم فساد هذا فيه تفريق بين متماثلات

29
00:11:16.600 --> 00:11:41.100
فالاقرب والله اعلم ان المرأة لا حد لسن حيضها. متى ما رأت الدم فانها تكون حائضا ومتى انقطع عنها انقطاعا كليا فانها تكون قد بلغت اليأس من الحيض قال رحمه الله ولا قبل تمام تسع ولا قبل تمام

30
00:11:41.250 --> 00:12:05.500
تسع وبناء على هذا فان اقل سن الحيض المسألة التي قبلها ماذا اكثر سن الحيض والان اقل سن الحيض يقول المؤلف رحمه الله ان اقل سن الحيض هو تسع سنين ولا بد ان تكملها

31
00:12:05.700 --> 00:12:27.700
قال ولا قبل تمام تسع لو انها اكملت السن الثامنة ثم شرعت في التاسعة ونزل عليها دم فاننا لا نعتبره لا نعتبره حيضا وهذا نقول انه دم فساد دم عرق ولا نقول انه دم حيض

32
00:12:28.200 --> 00:12:46.700
واستدلوا على هذا بالحجة السابقة قالوا انه لا يعهد في الاناث ان يحضن قبل استكمال التسع لا يعهد في النساء ان يحضن قبل استكمال التسع. فلنجعل هذا حدا فلنجعل هذا

33
00:12:46.800 --> 00:13:08.850
حدا وبناء عليه  اذا نزل منها شيء فاننا نقول ان هذا آآ مخالف لعادة النساء ولا نحكم له او لا نحكم عليه بانه  والمسألة خلافية كما هو الحال في المسألة السابقة

34
00:13:09.200 --> 00:13:28.700
واختار جماعة من المتقدمين والمتأخرين منهم ابن المنذر رحمه الله وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من اهل العلم اختاروا انه لا حد لاقل سني الحيض وبالتالي فانه متى ما نزل عليها الدم

35
00:13:29.000 --> 00:13:50.150
الذي هو دم الحيض الذي هو الدم المعروف الذي هو دم اسود ثخين كريه الرائحة على الصفة المعروفة التي يعرفها النساء فاننا نحكم بانها بانها حائط واذا كان آآ الحجة

36
00:13:50.300 --> 00:14:14.850
على التحديد انه انما عرف اقل سن للحيض هو التسع في النساء فانه يقال وقيل انهن قد يحضن قبل ذلك وذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان امرأة عرفت بانها جدة وعمرها ثمانية عشر عاما

37
00:14:15.550 --> 00:14:42.500
وهذا يقتضي انها حاضت قبل التاسعة بيقين هذا يقتضي انها حاضت قبل التاسعة بيقين فاذا لا يمكن ان نجعل آآ ان المعروف عن النساء انهن يحضن اه كاقل شيء آآ عند تسع نجعل هذا حدا ثم بعد ذلك نبني الاحكام

38
00:14:42.750 --> 00:15:04.000
على ان هذا ليس حيضا اذا نزل عليها الدم وهل يمكن ان نقول ان هذا استقراء تام هل تم استقراء كل النساء واحدة واحدة فعرف انه لا يمكن ان يقع او يحصل حيض قبل التاسعة هل يمكن ان يدعي احد ذلك

39
00:15:04.150 --> 00:15:27.250
لا يمكن ان يدعي احد ذلك ونزول الحيض امر يختلف بحسب الزمان من حيث الحرارة من حيث البرودة من حيث الرطوبة اه من حيث التركيب الجسماني للمرأة فهذه عوامل مؤثرة قد تبكر

40
00:15:27.650 --> 00:15:45.050
بالحيض عند النساء وقد تكون سببا للتأخير المقصود ان الاقرب الله تعالى اعلم انه لا حد لاقل سن الحيض ولكن الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله ان الاقل في سن الحيض كم

41
00:15:45.100 --> 00:16:05.450
تسع والاكثر خمسون قبل ذلك هذا الدم ان نزل ليس ايضا وبعد الخمسين ان نزل ليس حيضا ويترتب على هذا كل الاحكام بمعنى انها بعد الخمسين لو نزل عليها دم على قول المؤلف فان هذا الدم لا فان هذا الدم لا يمنعها

42
00:16:06.000 --> 00:16:21.450
لا من صلاة ولا من صوم ولا من جماع زوج ولا من شيء من هذا. اما على القول الاخر فانها تكون ماذا حائضا ويترتب على هذا الحكم كل ما يترتب على الحائض والعلم عند الله. نعم

43
00:16:22.350 --> 00:16:42.150
احسن الله اليكم قال رحمه الله واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر. وغالبه ست او سبع واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ولا حد لاكثره. نعم هذه مسألة اخرى المسألة السابقة

44
00:16:42.300 --> 00:17:14.550
اقل واكثر سن الحيض. الان اقل واكثر وقت. زمن الحيض يعني الحيض نفسه كم ينزل؟ كم يوما ينزل هل لهذا حد او ليس له حد المؤلف رحمه الله يقول اقله يوم وليلة اقل حد للحيض يوم وليلة. لا بد من استكمال اربعة اه استكمال

45
00:17:14.550 --> 00:17:39.550
لاربع وعشرين ساعة بمعنى لو انها حاضت عشرين ساعة او عفوا لو انه نزل عليها الدم عشرين ساعة ثم انقطع على قول المؤلف رحمه الله ليس بحيض لا بد ان تستتم اربعا وعشرين ساعة حتى نقول انها ماذا؟ حائض. اربعة وعشرين ساعة فاكثر هذا

46
00:17:39.550 --> 00:18:02.100
حيد طيب على اي شيء اعتمد اصحاب الامام احمد رحمه الله في قولهم المعتمد في المذهب آآ هذا الذي ذكرناه قالوا انه لم تجري عادة النساء ان يحضن اقل من يوم وليلة كالحجة السابقة سواء بسواء

47
00:18:02.100 --> 00:18:29.300
لم تجري عادة النساء ان يحضن اقل من يوم وليلة ولذلك نعتبر هذا هو الحد فاقل من ذلك اه لا يعتبر حيضا وانما نعتبره دم فساد انما نعتبره دم فساد. قال واكثره خمسة عشر واكثره خمسة عشر. يعني يوما بلياليها. خمسة عشر

48
00:18:29.300 --> 00:18:49.500
يعني يوما ولا يكفي يوما بل لا بد ان تكون ايضا بالليالي خمسة عشر يوما بلياليها وبالتالي ما زاد على هذا يكون دم فساد يعني لو قدر ان المرأة حاضت في هذا الشهر

49
00:18:49.850 --> 00:19:18.000
ستة عشر يوما فاننا نقول انها اذا اكملت خمسة عشر يوما ماذا تفعل عليها ان تغتسل ثم بعد ذلك تصلي ولو كانت ترى الدم فهذا دم استحاضة هذا دم استحاضة لا يمنعها من صلاة ولا صيام ولا شيء مما تمتنع عنه الحائط. اذا اقل مدة

50
00:19:18.000 --> 00:19:38.500
الحيض كم؟ يوم لا ليلة. واكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما. والحجة هي هي انه اه لا يعهد في النساء ان يحضن اكثر من خمسة عشر يوما. هذا امر والامر الاخر

51
00:19:38.600 --> 00:20:03.750
قالوا انها ان حاضت اكثر من ذلك كان زمن الطهر اقل من زمن الحيض و لا ينبغي ان يكون زمن الحيض اكثر من زمن الطهر هكذا قرروا وهكذا عللوا  المسألة

52
00:20:04.150 --> 00:20:24.850
فيها خلاف طويل بين اهل العلم. والروايات عن الامام احمد رحمه الله اه متعددة وهذا الذي سمعته هو المعتمد والمشهور في المذهب والا ثمة روايات اخرى في رواية يقول الامام احمد رحمه الله اكثر ما سمعنا

53
00:20:25.050 --> 00:20:47.200
في الحيض سبعة عشر يوما اكثر ما سمعنا سبعة عشر يوما فهذا الامام احمد رحمه الله يقرر ان النساء قد يحضن اكثر من خمسة عشر يوما. فكيف نجعل هذا حدا؟ وليس هذا كلام الامام احمد رحمه الله فقط

54
00:20:47.300 --> 00:21:10.250
بل هذا كلام جمع من السلف قرروا ان من النساء وبعضهم يذكر انه يعرف او سمع عن امرأة حاضت سبعة عشر يوما. وان لها هذا الحيض عادة مستقيمة انها تحيض سبعة عشر يوما عادتها المستقيمة

55
00:21:10.600 --> 00:21:34.200
فكيف بالتالي نجعل ان الخمسة عشر هي الحد ونبني على هذا انها ان آآ زاد خروج الدم على هذه المدة فاننا نعتبره استحاضة الاقرب والله اعلم ما اختاره جماعة من اهل العلم وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله

56
00:21:34.250 --> 00:21:57.550
انه لا حد لاقل الحيض ولا لاكثره لا حد لاقله ولا لاكثره  الحيض امر معلوم ومحسوس النبي صلى الله عليه وسلم يقول دم الحيض اسود يعرف والنبي صلى الله عليه وسلم

57
00:21:57.600 --> 00:22:23.550
قال للمستحاضة اذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت حيضتك فاغسلي عنك الدم وصلي فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بوجود الدم وانقطاعه والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وبالتالي فاننا نقول اذا رأت المرأة الدم

58
00:22:23.850 --> 00:22:49.200
على الهيئة المعروفة والموصوفة شرعا بعلاماته وسماته والنساء يعرفن انفسهن فانها تكون حائضا ولو انها حاضت اقل من يوم الاوزاعي رحمه الله يذكر انه سمع عن امرأة كانت تحيض بكرة وتطهر عشية

59
00:22:50.000 --> 00:23:10.300
يعني اقل من يوم تطهر عفوا تحيض بكرة وتطهر عشية. الموضوع موضوع ساعات فقط وبالتالي فانه وان كان هذا شيئا نادرا لكن ان نجعل هذا حدا محدودا وهو يوم وليلة وما

60
00:23:10.300 --> 00:23:28.200
قبل ذلك وما هو اقل من ذلك ليس بحيض هذا يحتاج الى دليل واضح. كذلك الامر في الحيض آآ بعد الخمسين انه امر آآ عفوا كذلك الحيض اكثر من خمسة عشر انه واقع

61
00:23:28.200 --> 00:23:46.350
وشهد به وعلم من جماعة من النساء بل الامام احمد رحمه الله نص عليه فبالتالي القول بانه لا حد لاكثره هذا هو الاقرب والله اعلم. لكن ان اطبق عليها الدم

62
00:23:46.800 --> 00:24:08.400
وصارت شهرها كله حائضا يعني عفوا اصبحت شهرها كله كله قد نزل عليها الدم فاننا نحكم حينها انها ماذا مستحابة نعرف انها مستحابة. او انه لم ينقطع عنها الا شيئا يسيرا. كما سيأتي معنا ان شاء الله في احكام المستحابة

63
00:24:08.400 --> 00:24:29.400
هذا له حكم اما لو زاد على خمسة عشر يوما ستة عشر او سبعة عشر او ثمانية عشر او عشرين ما الذي يمنع من الحكم بان هذا الدم حيث قال رحمه الله وغالبه ست او سبع نعم هذا هو الغالب على النساء وهذا

64
00:24:29.700 --> 00:24:50.850
قد علم بالسنة وبالواقع اما في السنة فدل علي حديث حملة بنت جحش رضي الله عنها والحديث مخرج عند احمد والترمذي وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وقد كانت تستحاض حيضة كثيرة شديدة

65
00:24:51.100 --> 00:25:07.350
قال النبي صلى الله عليه وسلم تحيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله تحيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي وما ذلك الا لان

66
00:25:07.550 --> 00:25:27.700
العادة الغالبة على النساء انهن يحضن ستة او سبعة ايام يحضن ستة او سبعة ايام. اذا هذا هو الوجه الثاني من الاستدلال وهو ان هذه هذا هو الواقع وهذا هو المعروف عن النساء

67
00:25:27.750 --> 00:25:56.300
قال رحمه الله واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر نأتي الان الى مسألة الطهر كل ما سبق كان عن تحديد الحيض الان نحن نبحث في تحديد الطهر الطهر بين حيضتين. كم اقله؟ يقول رحمه الله واقل طهر بين

68
00:25:56.300 --> 00:26:20.200
ثلاثة عشر وآآ الدليل في هذا ما سبق ان هذا هو اقصى ما علم من النساء ان يكون الطهر بين حيضتين ثلاثة عشر والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله انه لا حد لاقل الطهر

69
00:26:20.550 --> 00:26:44.050
واختار هذا الشيخ تقي الدين ابو العباس ابن تيمية رحمه الله اما اكثره فيقول المؤلف ولا حد لاكثره اقل حد للطهر بين حيضتين على قول المؤلف كم؟ ثلاثة عشر يوما. اما من الجهة المقابلة وهي

70
00:26:44.050 --> 00:27:05.750
اكثر الطهر يقول لا حد لاكثره. وهذا باتفاق الفقهاء وهذا باتفاق الفقهاء انه لا حد لاكثر الطهر و قالوا لانه لم يأتي في الشريعة تحديد له فليس لنا ان نحدده

71
00:27:05.850 --> 00:27:24.450
لا سيما وان من النساء من لا تحيد اصلا من النساء من لا تحيض اصلا ومنهن من تحيض في السنة مرة او مرتين او تحيض كل ستة اشهر او كل ستة اشهر او كل اربعة اشهر

72
00:27:25.200 --> 00:27:45.200
فموضوع اكثر الطهر هذا موضوع اخر والصحيح انه ليس هناك حد لاكثره والعلم عند الله عز وجل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وحرم عليها فعل صلاة وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤهم

73
00:27:45.200 --> 00:28:16.100
هذا من المؤلف رحمه الله بيان للعبادات التي تمتنع عنها الحائط يقول رحمه الله وحرم عليها فعل صلاة وصوم الصلاة والصوم من الحائض وقت حيضها وقبل اغتسالها امر محرم ولا يجوز ولا يصح

74
00:28:16.150 --> 00:28:31.950
ليس فقط انه محرم وتأثم لو فعلت. بل انها لو فعلت لا يصح لا نقول انه يصح مع الاثم بل نقول انه لا يصح وقد فعلت محرما واثمت على هذا

75
00:28:32.100 --> 00:28:55.900
الواجب عليها ان تكف عن الصلاة والصوم. وهذا امر مجمع عليه ومعلوم عند المسلمين والمسلمات بالضرورة وقد ثبت في الصحيحين حديث نقصان ديني وعقل المرأة فسر النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:28:56.600 --> 00:29:15.450
هذا النقصان حينما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين. لما سألنا عن نقصان الدين بالنسبة لهن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اليست اذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها

77
00:29:15.700 --> 00:29:36.150
فهذا امر متكرر عند المسلمات جميعا ولذلك ساقه النبي صلى الله عليه وسلم ساق هذا الكلام على هيئة الامر المسلم المقرر اليست اذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم فدل هذا على ان

78
00:29:36.650 --> 00:30:03.600
هذا هو الذي يجيب عليها وهي وهو ان تكف عن الصلاة والصوم قال رحمه الله ويلزمها قضاؤه ويلزمها قضاؤه يعني الصوم ومفهوم هذا لا يلزمها قضاء الصلاة لا يلزمها قضاء الصلاة وبناء على هذا

79
00:30:03.800 --> 00:30:29.600
نقول ان الذي سقط عن الحائض في الصوم الفعل لا الوجوب واما في الصلاة فالفعل والوجوب هنا فرق بين المسألتين الصوم سقط عن المرأة الحائض الفعل لا الوجوب والدليل على بقاء الوجوب عليها

80
00:30:29.700 --> 00:30:53.750
وجوب القضاء عليها. اما الصلاة فالامران ساقطان. الفعل والوجوب. والوجوب. وعائشة رضي الله عنها سئلت كما في الصحيحين ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

81
00:30:53.850 --> 00:31:12.800
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والامر لله عز وجل وربك يخلق ما يشاء اختار الله عز وجل له الحكم ان الحكم الا لله فهو سبحانه قد حكم بهذا وهذا من رحمة الله عز وجل

82
00:31:12.900 --> 00:31:33.500
الصوم شهر في السنة اليس كذلك؟ لكن الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة فلو امرت النساء بقضاء الصلاة لكان في هذا عليهن حرج اذا كانت تحيض عشرة ايام او او اكثر

83
00:31:33.800 --> 00:31:59.650
فكم صلاة سوف تقضي سيكون الامر عليها صعبا. اما بالنسبة للصيام فعندها سنة كاملة تقضي هذه الايام المعدودة في هذه الايام كما تشاء. القضاء وقته موسع  المؤلف رحمه الله نص على

84
00:31:59.850 --> 00:32:25.900
الصلاة والصوم فقط فبقيت عندنا امور ايظا المرأة ممنوعة منها من ذلك الطواف فالحائض ممنوعة من الطواف. افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت كذلك امر ثان وهو اللبس في المسجد

85
00:32:26.150 --> 00:32:42.650
اللبس في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها حيضتك ليست في يدك اليس كذلك فدل هذا على ان المرأة لا تمكث بالمسجد. انما لو اخذت شيئا او ادخلت

86
00:32:43.050 --> 00:33:03.250
يدها في هواء المسجد فان هذا لا مانع منه وعائشة رضي الله عنها كانت متحرجة لان هذا هو المستقر عندهن. قالت اني حائط فقال حيضتك ليست في يدك المرأة ممنوعة من من اللبث

87
00:33:03.400 --> 00:33:25.800
في المسجد الامر الثالث انها ممنوعة من مس المصحف كما مر بنا هذا فيما سبق الامر الرابع انها ممنوعة من تلاوة القرآن على المذهب وهذه مسألة ايظا مرت بنا وعلمنا ان الصحيح من ذلك والعلم عند الله

88
00:33:26.000 --> 00:33:51.100
انها لا تمنع من التلاوة انما تمنع من المس لكن لها ان تتخذ حائلا ان احتاجت  امر كم خامس الخامس الاعتكاف لان الاعتكاف لا يكون الا في المسجد فيستلزمه المكث فيه فلا تعتكفوا

89
00:33:51.300 --> 00:34:12.050
الحائض هذه عبادات اضافة اضافية على الصوم والصلاة هي ممنوعة منها والعلم عند الله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجب بوطأها في الفرج دينار او نصفه كفارة وتباح مباشرة فيما دونه

90
00:34:12.500 --> 00:34:37.100
طيب هذه مسألة الاستمتاع بالحائط هل يجوز اتيانها وما الذي يجوز منها؟ يقول المؤلف رحمه الله ويجب بوطئها في الفرج دينار او نصفه يذكر المؤلف رحمه الله ها هنا كفارة اتيانها في الفرج

91
00:34:37.150 --> 00:35:02.050
والسؤال على اي شيء يدل هذا على ان الفعل محرم لان الكفارة لا تكون الا في شيء محرم لما قال يجب في بوطئها في الفرج دينار او نصفه كفارة دل على ان منفعا وقع في محرم اذا

92
00:35:02.050 --> 00:35:24.800
الرجل ممنوع ان يأتي اهله زمن الحيض في فرجها والدليل على هذا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اليس الله عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض

93
00:35:25.300 --> 00:35:51.500
فواجب الكف عن جماعها في الفرج زمن حيضها حتى تطهر وتغتسل ثم بعد ذلك يجوز اتيانها وان خالف وفعل فانه يكون قد ارتكب امرا محرما وعليه الاثم والنبي صلى الله عليه وسلم

94
00:35:51.700 --> 00:36:13.700
بين كفارة هذا الفعل المحرم وهو ان يتصدق بدينار او نصف دينار جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد اخرجه الخمسة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن اتى امرأته وهي حائض

95
00:36:13.750 --> 00:36:33.350
فقال صلى الله عليه وسلم يتصدق بدينار او نصف دينار وهذا الحديث اختلف فيه المحدثون اختلافا طويلا هل هو صحيح او ضعيف؟ هل هو مرفوع او موقوف والاقرب والله اعلم صحته مرفوعا

96
00:36:33.450 --> 00:36:57.450
الاقرب والله تعالى اعلم صحته مرفوعة وقد صححه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وكذلك الحافظ ابن حجر وغيرهم من اهل العلم فالاقرب والله اعلم ان الحديث صحيح وعليه فانه حجة في هذه المسألة

97
00:36:57.900 --> 00:37:17.800
بل ان الامام احمد رحمه الله قال عنه ما احسنه من حديث قال عنه ما احسنه من حديث. وابو داوود رحمه الله لما روى الحديث قال هذه الرواية الصحيحة يقول ابن القيم فهذا دليل على ان هذا الحديث صحيح عنده

98
00:37:18.150 --> 00:37:38.250
وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم ان الحديث صحيح وبالتالي فهو نص في المسألة. وان كفارة اتمنى جامع اهله في زمن الحيض فان الواجب عليه ان يتصدق بدينار او نصف دينار

99
00:37:38.550 --> 00:38:00.550
والنبي صلى الله عليه وسلم قال دينار او نصف دينار كذلك الذي ذكره المؤلف رحمه الله اذا نفهم من هذا ان الكفارة على التخيير ان الكفارة على التخيير. نقول هو ماذا؟ مخير. ان شاء ان يكفر بدينار

100
00:38:01.100 --> 00:38:20.850
وهذا اكمل وان شاء ان يكفر بنصف دينار فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم خير هذا الفاعل بان يكفر بدينار او بنصف دينار ويبقى البحث في مسألة الدينار او نصفه

101
00:38:21.450 --> 00:38:47.750
ما مقدار ذلك بالمقاييس المعاصرة الذي يبدو والله اعلم ان الدينار في العهد النبوي يساوي في العصر الحاضر اربعة جرامات وربع اربعة جرامات وربع يعني اربعة فاصلة خمسة وعشرين اربعة وربع من الجرامات

102
00:38:47.900 --> 00:39:08.800
من الذهب الخالص يعني عيار اربعة وعشرين اه وبالتالي فمن وقع في هذا فاننا نقول له آآ تصدق بهذا على من تحل له الزكاة وهو اربعة جرامات وربع او نصف هذا المقدار

103
00:39:09.050 --> 00:39:27.600
او قيمة ذلك من الفضة او الريالات او او باية عملة يعني يسأل في الوقت الذي يريد التكفير فيه يسأل كم قيمة ها الجرام ويضرب في اربعة فاصلة خمسة وعشرين ويتضح له

104
00:39:27.700 --> 00:39:52.450
المقدار فيتصدق بذلك يتصدق بذلك والعلم عند الله قال رحمه الله وتباح المباشرة فيما دونه يعني فيما دون الفرج ما سوى الفرج حلال على الزوج. انا نسيت مسألة وهي النبي صلى الله عليه وسلم امر الزوجة ان يتصدق والسؤال

105
00:39:52.600 --> 00:40:15.250
ماذا عن المرأة هل تكفر هي ايضا او ان هذا الحكم خاص بالرجل الذي يظهر والعلم عند الله وهو الذي عليه المذهب انها ان كانت مطاوعة فيلزمها الكفارة كما لزمت ها

106
00:40:15.300 --> 00:40:40.000
الزوج لا فرق كلاهما منتهك للحرمة اليس كذلك؟ كلاهما منتهك للحرمة كما هو الحال فيما لو طاوعت في الجماع في نهار رمضان كلاهما زمنان اه اه يمنع فيه الرجل والمرأة من الجماع في نهار رمضان لمن وجب عليه

107
00:40:40.000 --> 00:41:02.350
الصيام في الحيض وعليه فاذا كانت مطاوعة انه يلزمها الكفارة اما اذا كانت مكرهة ملجأة فانه يسقط عنها ذلك لانها مكرهة يقول وتباح المباشرة فيما دونه يعني فيما دون الفرج

108
00:41:03.000 --> 00:41:24.850
بمعنى ان جميع انواع الاستمتاع بين الرجل واهله مباحة الا الوطء في الفرج ما عداه حلال والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح

109
00:41:25.300 --> 00:41:44.850
واراد بالنكاح هنا الوطئ في الفرج الوطأ في الفرج قال اصنعوا كل شيء الا النكاح فله ان يستمتع ويباشر ويقبل ويضم الى غير ذلك لكن المهم انه لا يتجاسر على

110
00:41:45.100 --> 00:42:06.772
الوطء في الفرج فان هذا آآ امر قد حرمته الشريعة بالكتاب والسنة والعلم عند الله سبحانه وتعالى لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين