﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه به رب العالمين قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلال رحمه الله تعالى في كتاب اخسر المختصرات في فصل الحيض والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي

2
00:00:22.150 --> 00:00:37.000
فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايضا اذا انقطع فان تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه. وان ايست قبله او لم يعد فلا. وان جاوزه فما استحاضة. تجلس تجلس

3
00:00:37.000 --> 00:01:00.150
المتميز تجلس متميزا ان كان وصلح في الشهر الثاني والا اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبة. احسنت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فلا نزال نتدارس

5
00:01:20.150 --> 00:02:06.550
الى المتعلقة بالحيض وهذا الباب حري بطالب العلم ان يضبطه. بكثرة التفريعات والنوازل التي تتعلق به و واسئلة النساء في الحيض كثيرة. ولا سيما في هذا الزمان نظرا لكثرة اضطراب حيضهن تقع مسائل

6
00:02:06.550 --> 00:02:38.850
مشكلة تحتاج منك يا طالب العلم ان تضبط هذا الباب وان تحسن اعادة كل مسألة الى قسمها من مسائل الحيض اتعرف ان كان هذا الموضوع راجعا الى حكم المبتدأة او المعتادة

7
00:02:39.700 --> 00:03:06.750
هل هي مميزة هل هي مستحاضة واذا كانت مستحابة هل هي متحيرة او ليست متحيرة في مسائل كثيرة تتعلق بهذا الموضوع يقول المؤلف رحمه الله والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي

8
00:03:07.250 --> 00:03:36.600
المبتدأة هي التي ترى الدم اول مرة في زمن يصلح له  المبتدأة التي ترى الدم اول مرة في زمن يصلح له وقد عرفنا فيما مضى ان المذهب هو ان اقل سن الحيض كم

9
00:03:36.700 --> 00:04:01.200
ان اقل زمن الحيض تسع سنين فمتى ما رأت الدم وعمرها اه تسع سنين فاكثر فهذه تسمى عندهم تسمى عند الفقهاء مبتدأة يعني ابتدأها دم الحيض يقول تجلس كلمة تجلس

10
00:04:01.300 --> 00:04:26.800
هذه تتكرر كثيرا في باب الحيض مراد الفقهاء بقولهم في الحائض انها تجلس او لا تجلس تجلس يعني تدع كل ما يجب عليها تركه اثناء الحيض تدع كل ما يجب عليها تركه اثناء الحيض

11
00:04:27.300 --> 00:04:52.700
اذا قلنا تجلس اقله مثلا هنا قال تجلس اقله يعني اقل مدة الحيض تترك الصلاة وتترك الصوم وتترك الطواف وتترك الاعتكاف الى اخر الاحكام المتعلقة بالعبادات او المتعلقة بالامور التي يجب عليها ان تتركها

12
00:04:52.750 --> 00:05:24.150
هذا هو معنى قولهم ماذا تجلس يعني تدع كل شيء ممنوع على الحائض قال تجلس اقله ما هو اقل الحيض على المذهب ها يوم وليلة يقول لك المؤلف تجلس اقل مدة الحيض يعني كانه يقول لك تجلس يوما وليلة

13
00:05:25.000 --> 00:05:55.050
ثم بعد ذلك قال تغتسل وتصلي ثم تغتسل وجوبا وتصلي تعتبر نفسها طاهرا تعتبر نفسها طاهرا لماذا قالوا لان هذه مبتدأة والمبتدأة لا عادة لها وبالتالي الاقل من هذا الدم

14
00:05:55.100 --> 00:06:18.800
متيقن واكثر من ذلك مشكوك فيه ربما يكون دم حيض ربما يكون دم فساد وبالتالي فاننا نأخذ بالمتيقن ما هو المتيقن اقل مدة للحيض وهي يوم وليلة. اذا يقول لك

15
00:06:19.700 --> 00:06:42.300
التي يأتيها الدم اول مرة هذه تسمى مبتدأة ويقابلها المعتادة يقابلها ماذا المعتادة اذا النساء عندنا بالنسبة للحيض اما ان تكون مبتدعة يعني اول اه يأتيها الدم اول مرة اما ان تكون

16
00:06:42.450 --> 00:07:06.100
معتادة يعني سبق ان جاءها وبالتالي عندها عادة وهذه المعتادة يتعلق بها مسائل وربما تكون وهي الحال الثالثة ان تكون قد بلغت اليأس يائسة من الحيض فهذه حالة ثالثة طيب

17
00:07:06.200 --> 00:07:24.900
لا نزال في المبتدأة يقول لك تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي ولو لم يتوقف الدم. ولو كانت ترى الدم ينزل منها فانه اذا مضى من ابتداء نزوله اربعة وعشرون ساعة

18
00:07:25.350 --> 00:07:47.750
فان عليها ماذا ان تغتسل وتصلي ولو كانت ترى الدم بقوته ولو كانت ترى الدم برائحته وبالالام المصاحبة له يقول لك ماذا يجب عليها ان تغتسل وتصلي قالوا لان العبادة

19
00:07:48.150 --> 00:08:13.750
لا تترك للشك الصلاة والصيام و آآ نحو ذلك من العبادات الواجبة على الحائض هذا شيء واجب والواجب لا يترك لمشكوك فيه الواجب لا يترك لمشكوك فيه وهذا القدر الذي يزيد على يوم وليلة حتى الان بالنسبة للمبتدأ يعتبر

20
00:08:13.900 --> 00:08:37.250
مشكوكا فيه. اذا نقول لها اغتسلي واصلي طيب قال فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايضا اذا انقطع يقول لك المؤلف فان لم يجاوز دمها اكثرهم انتبه هذا مقيد بامر وهو

21
00:08:37.400 --> 00:09:04.450
ان جاوز اقله ولم يتجاوز اكثره وان جاوز اكثره ولم يتجاوز وان جاوز اقله عفوا ولم يتجاوز اكثره. اذا عندنا هنا حالة مفهوم ذلك انها اذا جاءها الدم ولكنه ما جاوز اقل مدة الحيض

22
00:09:05.300 --> 00:09:26.500
يعني جاءها اول مرة رأت الدم خمس ساعات عشر ساعات عشرين ساعة هل ثم انقطع هل جاوزها الدم هنا اجيبوا يا جماعة ما جاوزها يقولون هنا هذا دم فساد ولا عبرة به

23
00:09:27.200 --> 00:09:45.950
والمطلوب منها ان تجلس اول ما رأت الدم ثم اتضح انه دم فساد اذا ما الذي يجب عليها هنا ان تقضي الصلاة والصوم وكل ما وجب عليها مما تركته بسبب الدم. لانه قد تبين لنا هنا

24
00:09:46.350 --> 00:10:12.300
انه دمه فساد طيب تجاوزنا هذه الحالة. عندنا حالة ثانية تجاوزت اقل مدة الحيض حاضت يوما وليلة فاكثر لكن هذه المدة ما وصلت الى اكثر من خمسة عشر يوما لم تتجاوز اكثره مر بنا في الدرس الماظي ان اكثر مدة الحيض على المذهب كم

25
00:10:12.550 --> 00:10:43.900
هي خمسة هي خمسة عشرة يوما هذه حالة ثانية تجاوزت اقله ولم تتجاوز اكثرهم. يقول المؤلف اغتسلت ايضا اذا انقطع اغتسلت وجوبا مرة ثانية اذا انقطع متى ما انقطع دمها لنفرض انه انقطع في اليوم الرابع او العاشر او الرابع عشر او الخامس عشر انتهى

26
00:10:43.900 --> 00:11:08.100
يقول لك المؤلف هنا تغتسل مرة اخرى قالوا لي اغتسالها الثاني هذا لصلاحية ان يكون هذا الدم حيضا ايضا الاحتمال وارد ولا لا احتمال وارد ان يكون ما هو زائد على اليوم والليلة

27
00:11:08.650 --> 00:11:31.850
الى انقطاع الدم هذا الدم اليس هناك احتمال ان يكون حيضا اذا عليها وجوبا واحتياطا للعبادة ماذا ان تغتسل وتصلي؟ طيب هذا حصل في الشهر الاول اغتسلت بعد يوم وليلة

28
00:11:32.300 --> 00:11:57.700
ثم اه صلت وصابت وفعلت ما تفعل الحائض اذا فعلت ما تفعل الطاهر غير انه اذا كان الدم يجري او يسيل ليس لزوجها ان يأتيها لاحتمال انها حائض وتصلي لاحتمال انها

29
00:11:58.000 --> 00:12:21.550
طاهر لاحظت هذه لا يأتيها زوجها الدم بما انه يجري الاحتمال قائم انها لا تزال حائضا. فنقول لزوجها لا تأتيها ونقول لها صلي وصومي وافعلي كل ما يفعله اه كل ما تفعله الحائط الطاهر من الاحكام

30
00:12:21.750 --> 00:12:48.050
طيب قالوا فان تكرر ثلاثا فهو حيظ يعني الان عرفنا في الشهر الاول انه اتاها الدم اكثر من يوم واستمر الى خمسة عشر يوما او اقل نقول اصبري الشهر الثاني

31
00:12:48.600 --> 00:13:11.500
افعلي ما فعلتيه في الشهر الاول بعد يوم وليلة اغتسلي وصلي وانظري الى اين توقف الدم طيب ثم الشهر الثالث اغتسلي بعد يوم وليلة وصلي وانظري الى اين يقف الدم

32
00:13:11.850 --> 00:13:34.150
ان تكرر لك عادة ان تكررت لك ايام فهذه عادتك الان انتقلت من كونك مبتدئة من كونك مبتدأة الى كونك معتادة فهمنا يا جماعة؟ اذا المبتدأ اول ما ترى الدم نقول لها

33
00:13:34.500 --> 00:14:00.200
اجلسي يعني ايش اجلسي ها دعي كل ما تدعه الحائض. طيب ثم اذا انقضت اربعة وعشرون ساعة اغتسلي واصلي وحكمك الان عندنا طاهر غير انه لا يأتيها زوجها ثم اذا انقطع الدم

34
00:14:01.350 --> 00:14:26.200
قبل اكثر الحيض يعني وصل الى خمسة عشر يوما او اقل نقول اغتسلي وصلي هذا الشهر الاول كرري هذا الشهر الثاني كرري هذا الشهر الثالث ثم عندها يقول المؤلف فان تكرر ثلاثا فهو حيض

35
00:14:26.400 --> 00:14:44.150
وصار عادة سجل هذي عندك فهو حيض هذا واحد تبين لنا الان بيقين ان هذه المدة ماذا حيض نحن قلنا قبل قليل اننا نشك هل هو حيض او دم فساد

36
00:14:44.500 --> 00:15:05.500
فحينها الان تبين لنا بعد تكرر الامر ثلاثة اشهر والعادة تثبت عندهم بثلاثة اشهر يعني لابد ان يمر علينا ثلاث مرات طيب هكذا يرى اصحاب الامام احمد رحمه الله الان تيقنا ان هذه المدة

37
00:15:05.600 --> 00:15:31.900
حيض هذا واحد واثنين صارت هذه المدة عادة لها فنقول لها انت الان معتادة. طيب قد يقول قائل هذا لو كانت المدة واحدة في الشهور الثلاثة واضح الشهر الاول حاضت سبعة ايام

38
00:15:32.000 --> 00:15:53.700
وكذلك الشهر الثاني وكذلك الشهر الثالث. هذا عندنا ايش واظح ما في اشكال اذا عادتك يا ايتها المرأة سبعة ايام من اول الشهر من وسطه من اخره لكن ماذا لو انه اتاها الحيض في ايام مختلفة

39
00:15:54.550 --> 00:16:13.700
يعني في الشهر الاول جاءها خمسة ايام في الشهر الثاني جاءها ستة ايام في الشهر الثالث جاءها سبعة ايام او بالعكس سبعة خمسة ستة الى اخره قلتم انها تكون معتادة

40
00:16:13.850 --> 00:16:33.300
اليس كذلك؟ نقول نعم لكن يا ترى ما هي عادتها الان قالوا المتكرر من هذه الايام بمعنى لو كانت في شهر خمسة في شهر ستة في شهر سبعة المتكرر هنا

41
00:16:33.550 --> 00:17:01.150
خمسة اذا عادتك خمسة واضح وبعد الخمسة عليها ان تغتسل وتصلي ولو كانت ترى الدم ولا تنتقل من هذه العادة حتى يحصل لها التكرر ثلاث مرات بعدد اخر اذا عرفنا الان كيف تكون المرأة معتادة في المذهب. وهو

42
00:17:01.750 --> 00:17:22.900
ها ان يتكرر الدم عليها ثلاث مرات في مدة. ان كانت متساوية فالحمد لله هذه عادتها ان كانت متفاوتة نقول خذي المتكرر لانه متيقن ثم صلي وابقي على هذا حتى يتكرر عليك

43
00:17:23.450 --> 00:17:47.850
ثلاثة اشهر اه مدة اخرى فنقول الان انتقلت عادتك الى العادة الثانية واضح طيب يقول المؤلف رحمه الله فان تكرر ثلاثا يعني ثلاثة اشهر فهو حيض قلنا وصار عادة لها

44
00:17:48.000 --> 00:18:09.800
تقضي يعني وتقضي ويترتب على هذا بما اننا عرفنا انه حيض قال تقضي ما وجب فيه يعني ان كانت قد صامت يعني ان كانت المسألة مفروضة في شهر رمضان وصامت

45
00:18:10.150 --> 00:18:35.650
او قدرنا انها صامت قضاء او انها صامت نذرا او قدرنا انها طافت للافاضة ها او اعتكفت لنذر هذه الاحوال كلها عبادات واجبة. يقول لك المؤلف رحمه الله تقضي ما وجب فيه

46
00:18:36.250 --> 00:19:01.150
هي كانت قد صامت صح ولا لا؟ قلنا تجلس يوم وليلة ثم تغتسل تمارس عباداتها صامت والان تبين لنا انها في تلك الفترة كانت حائضا فنقول صيامك السابق صيامك السابق اتضح لنا

47
00:19:01.600 --> 00:19:28.850
انه فاسد لانه في زمن حيث فعليك الان ان تقضي ما وجب عليك مما اديتيه بتلك الفترة واضح طيب والصلاة هي صلت ها نقول لا قضاء وهي معذورة في تلك الصلاة لانها صلت

48
00:19:29.350 --> 00:19:53.950
احتياطا للعبادة اليس كذلك فالصلاة واضح انه لا قضاء فيها بكل حال ها الصلاة لا قضاء فيها بكل حال لكن في مثل صوم طواف اعتكاف آآ واجب بنذر مثلا نحو هذه العبادات

49
00:19:54.400 --> 00:20:15.700
نقول ان عليها ان تقضيه قال وان ايست قبله هذي حالة ثالثة او لم يعد الدم اليها. هذه كلها حالة ثالثة مثل بعض يقول جاءها الدم اكثر من يوم وليلة

50
00:20:15.950 --> 00:20:35.050
واقل من خمسة عشر او خمسة عشر يوما فاقل لكنه لم يعد اليها لانها كبيرة وصلت الى حد اليأس او لمرض المهم انه ماذا انقطع الدم عنها قال وان ايست قبله ما معنى قبله

51
00:20:35.450 --> 00:21:06.300
قبل التكرار ثلاثا قبل التكرار ثلاثا او لم يعد يعني الدم يعني لم يعد الدم اليها قال فلا يعني فلا قضاء لا تقضي لم لان لم نتحقق كونه حيضا والاصل براءة الذمة

52
00:21:07.700 --> 00:21:37.750
واضح يا جماعة الان جاءها الدم شهرا واحدا فقط اول مرة واخر مرة ماشي ثم لم يعد اليها لاي سبب وكانت قد اغتسلت بعد اليوم والليلة وتعبدت لربها طيب ثم الشهر الثاني وما بعد

53
00:21:38.000 --> 00:21:57.350
لم يعد اليها ماذا نقول بقول انتهى الامر بالنسبة للحيض ما عاد في دم ولا حيض ولا شيء. لكن ماذا عن العبادات التي فعلتها هل نقول ان عليها ان تقضي كما في الحالة السابقة؟ يقولون لا قضاء

54
00:21:57.500 --> 00:22:16.300
لان حتى الان لم نتيقن انها كانت حائضا ولو كانت حائضا لفسدت تلك العبادات اليس كذلك؟ لكن ما عندنا يقين بهذا والاصل براءة الذمة فاذا لا تقضي بتلك الحالة طيب

55
00:22:16.550 --> 00:22:42.700
قال وان جاوزه هذه الان حالة رابعة جاوز اكثر مدة الحيض يعني نزل عليها الدم اول مرة اكثر من خمسة عشر يوما اذا يا جماعة المبتدأة لها عندنا اربع حالات

56
00:22:43.200 --> 00:23:06.900
الاولى ان ينزل عليها الدم اقل من اقل الحيض يعني اقل من يوم وليلة اثنين ان ينزل عليها الدم ها تجاوز اقله وما تجاوز اكثره يوم وليلة الى خمسة عشر

57
00:23:07.450 --> 00:23:30.750
الحالة الثالثة ان ينزل عليها اقل اكثر من يوم وليلة واقل من اه او يصل الى اكثره فاقل ولكنه ايش لا يتكرر ولكنه ايش لا يتكرر ينقطع عنها الدم ليأس او غيره. الحالة الرابعة

58
00:23:30.800 --> 00:24:02.350
ان ينزل عليها الدم يتجاوز طبعا هو تجاوز اقله بل وتجاوز اكثره يقول المؤلف رحمه الله فمستحاضة هذا حكمها طيب الاستحاضة على المذهب ضابطها هي يعني او نقول ضابط المصطفى ضابط المستحاضة

59
00:24:02.550 --> 00:24:28.400
من تجاوز دمها اكثر مدة الحيض احفظ هذا ضابط المذهب للمستحاضة من تجاوز دمها اكثر الحيض يعني نزل عليها الدم ماذا اكثر من خمسة عشر يوم ستاشر يوم مستحابة خمسطعشر يوم

60
00:24:29.250 --> 00:24:55.800
حائط خمسطعشر يوم فاقل الى يوم وليلة حائط ستة عشر يوما فاكثر مستحبة طيب دم الاستحاضة يختلف عن دم الحيض دم الاستحاضة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق يعني دم عرق

61
00:24:56.100 --> 00:25:23.150
يقال له العاذل او العاذر بعض العلماء يقول باللام وبعضهم بالراء هو من عرق يخرج هذا الدم من ادنى الرحم وليس من قعر الرحم كدم الحيض هذا العرق يسمى العاذل او العاذر. هكذا يذكر الفقهاء رحمهم الله

62
00:25:23.600 --> 00:25:46.350
بالتالي هو ليس دم الحيض بل هو دم يسيل في غير زمن الحيض ولا يخرج من موضع الحيض لا يخرج من موضع الحيض والحيض امر كتبه الله عز وجل على بنات ادم

63
00:25:47.650 --> 00:26:18.150
فهو امر طبيعي واما الاستحاضة فمرض اذا هي خلاف الاصل اذا هي خلاف الاصل هي مرض خلاف الطبيعة وهذا يفيدنا في قاعدة مهمة سنحتاجها بعد قليل وهي الاصل ان كل دم يخرج من الرحم فهو حيظ

64
00:26:19.300 --> 00:26:42.200
حتى يقوم الدليل على انه استحاضة احفظ هذه القاعدة فانها مهمة الاصل ان كل دم يخرج من الرحم انه ليش حيض حتى يقوم الدليل على انه استحاضة لان الاصل الصحة لا المرض

65
00:26:43.450 --> 00:27:07.550
طيب الحيض يتنافى مع الصحة ولا يتوافق مع الصحة يتوافق مع الصحة ولذلك المرأة يعني التي على خلاف الطبيعة هي التي ها لا تحيض او التي تستحاط فالاصل الاصل ان تكون الامور معتادة

66
00:27:08.250 --> 00:27:29.300
والامر المعتاد الذي كتبه الله على النساء هو الحيض فلا نخرج عن ذلك الا الا بدليل لا نخرج عن ذلك الا بدليل طيب عندنا هنا يقولون استحاضة دم استحاضة ويقولون دم فساد

67
00:27:30.250 --> 00:27:52.800
ما هو الفرق بينهما في ذلك بحث عند الفقهاء والذي نص عليه صاحب الانصاف المرداوي رحمه الله ان دم الفساد اعم من دم الاستحاضة دم الفساد اعم من دم الاستحاضة

68
00:27:53.100 --> 00:28:22.300
فالاستحاضة الدم الذي يتجاوز اكثر مدة الحيض اما دم الفساد فيشمل هذا ويشمل ايضا ها الدم الذي يكون اقل من اقل الحيض الذي ينزل مدة اقل من اقل الحيض اذا

69
00:28:22.950 --> 00:28:46.600
الدم الذي يخرج آآ ستة عشر يوما ايش نقول في استحاضة و دم فساد والدم الذي يخرج خمسطعشر ساعة فساد فقط لا نسميه استحاضة طيب قال رحمه الله وان جاوزه الضمير يعود الى

70
00:28:47.100 --> 00:29:17.600
ضمير جاوزه يعود الى اكثر مدة الحيض يعني خمسة عشر يوما. قال فمستحاضة وحينها لها حالتان كما سيأتي وحينها لها حالتان قال تجلس هذه الاولى تجلس المتميز ان كان وصلح

71
00:29:17.650 --> 00:29:47.800
ولك ان تقول وصلح تجلس المتميزة ان كان وصلح في الشهر الثاني يعني تجلس المتميز يعني وقت الدم المتميز وقت الدم المتميز ان كان يعني ان وجد التمييز ان كان يعني

72
00:29:47.950 --> 00:30:06.800
متعلق هذا بايش بالتمييز ان كان وكان هنا تامة لا ناقصة كان يعني ان حصل ان وجد التمييز فتجلس وقت الدم المتميز ان وجد هذا التمييز وسنعرف ما معنى التمييز بعد قليل ان شاء الله

73
00:30:07.100 --> 00:30:38.900
قال وصلح يعني صلح الدم الذي نزل وميز ميزته صار دما متميزا  صلح ان يكون دم حيض كيف يصلح الدم ان يكون حيظا بان يتجاوز اقل مدة الحيض ولا يتجاوز

74
00:30:39.050 --> 00:31:00.800
اكثرهم هنا نقول ايش صلح ان يكون حيظا. اذا ان كانت مميزة امكنها تمييز دم الحيض فهذه لها حالة وان لم يمكنها التمييز فلها حالة ثانية احنا لها حالتان المستحاضة

75
00:31:01.650 --> 00:31:32.100
نحن نبحث في من المبتدأة ما وصلنا للمعتادة نحن الان في المستحاضة المبتدأ المستحاضة المستحاضة ثنتان مبتدأة ومعتادة نحن الان نبحث في المستحاضة المبتدأة طيب ماذا يقول لك؟ يقول تستطيع التمييز

76
00:31:32.750 --> 00:32:03.350
لها حكم ما عندها تمييز لها حكم اخر وهنا نقول كيف نميز او كيف تميز دم الحيض قالوا دم الحيض له علامات اولا يعرف باللون فدم الحيض اسود يعرف كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلونه الى سواد

77
00:32:04.250 --> 00:32:29.650
اما دم الاستحاوة الذي هو دم كما قلنا مرض وعرق ينزف هذا الدم احمر معتاد اذا نفرق من جهة اللون ثانيا نفرق من جهة الغلظ دم الحيض غليظ ثخين بعكس الدم

78
00:32:29.850 --> 00:32:51.450
الذي هو استحاضة دم الفاسد هذا اللي هو دم عرق هذا دم رقيق كالدم المعتاد الذي يخرج من اي مكان بسبب الجرح في اليد في الرأس طيب نميز بعلامة ثالثة وهي الرائحة

79
00:32:52.200 --> 00:33:17.150
فرائحة دم الحيض منتنة كريهة بعكس دم الاستحاضة او دم الفساد طبعا ليس دم دم المعتاد زكية الرائحة وايضا ليس بجيد الرائحة لكننا نقصد ان دم الحيض رائحته مختلفة منتنة جدا وكريهة جدا

80
00:33:18.050 --> 00:33:36.550
وبعضهم يضيف علامة رابعة وهي ان دم الحيض لا يتجمد. هكذا ذكروا قالوا لانه اصلا كان متجمدا في جدار الرحم ثم بعد ذلك سال فلا يتجمد مرة اخرى والله اعلم

81
00:33:36.950 --> 00:34:02.050
على كل حال العلامات المشهورة الثلاثة او الثلاث الاولى نقول لها يا امة الله هل تميزين تعرفين الدم الذي ينزل عليك تارة هل او اقول هل يكون تارة اسود وتارة احمر

82
00:34:02.650 --> 00:34:22.000
اذا الايام التي يكون فيها اسود انت فيها ايش حائط والتي يكون دمك فيها احمر انت فيها مستحاضة واضح او نقول لها حاولي ان تميزي من جهة الرائحة ان كان في ايام

83
00:34:22.150 --> 00:34:42.650
رائحته في غاية الكراهة والنتانة فنقول هذا هذه ايامه كم كم يوم؟ تقول والله اربعة ايام الرائحة يعني كريهة جدا. تقول هذه هي ايام حيضك  الستطعش او الثلاطعشر يوم الاخرى هذه

84
00:34:43.150 --> 00:35:11.100
هذه استحاضة او تميز من جهة الكثافة والغلظ ها المهم اننا نقول لها ميزة استطاعت ان تميز فنقول اعملي بالتمييز تعمل بالتمييز. قال تجلس المتميز ان كان يعني وجد وصلح هذا الدم ولا شك انه

85
00:35:11.450 --> 00:35:33.250
يعني اه سيصلح لاننا نبحث الان في ماذا؟ في مستحاضة قد تجاوزت اكثرهم اليس كذلك؟ طيب وصلح في الشهر الثاني يعني تجلس في الشهر الثاني ما تحتاج تكرار انه سيأتينا بعد قليل التكرار يقول لك هذه من الشهر الثاني خلاص

86
00:35:33.650 --> 00:35:57.750
اصبحت ماذا مميزة تجلس الايام التي ميزت فيها دم الحيض عن دم الاستحاضة ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي كما سيأتين هذه فيما زاد على ايام حيضها التي ميزتها ماذا مستحاضة ولها احكام الطاهرة

87
00:35:57.900 --> 00:36:23.100
ولها احكام الطاهر لان عندنا قاعدة المستحاضة ايام استحاضتها كالطاهر المستحاضة ايام استحاضتها كالطاهر ويبقى مسألة سيأتي بحث فيها وهي مسألة اتيان زوجها لها اللي هو مكروه او لا؟ هذا مسألة سنتكلم عنها ان شاء الله

88
00:36:23.200 --> 00:36:46.800
اذا هذه هي الحالة الاولى ان تكون مميزة فنقول عليها ان تعمل ها بالتمييز وبناء عليه فانها تجلس الايام التي ميزت دم الحيض فيها ثم تغتسل وتصلي ثم تغتسل وتصلي

89
00:36:47.000 --> 00:37:15.000
قال والا اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها يقول والا والا يعني وان لم يمكن تمييز ولم يصلح حيضا ها ما امكنها التمييز او ان هذا الدم لا يصلح ان يكون حيظا اما لانه اقل

90
00:37:15.550 --> 00:37:36.150
من اقل الحيض او اكثر من مدة الحيض والا يعني وان لم يمكن التمييز او لم يصلح دم حيض يقول جلست اقل الحيض والا اقل الحيض من اختصار دقيق جدا

91
00:37:36.650 --> 00:38:00.300
وان لم يمكن التمييز جلست اقل الحيض والا اقل الحيض يعني وان لم يمكن التمييز. ولا صلح حيضا جلست اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها نقول لها اذا ما امكنك التمييز

92
00:38:01.350 --> 00:38:32.800
آآ نقول لك اجلسي اقل مدة الحيض يعني اجلسي يوما وليلة كما قلنا في في المبتدأ غير المستحاضة. اجلسي اقل مدة الحيض ثم اغتسلي وصلي حتى تتكرر الاستحاضة يعني حتى يتكرر نزول الدم عليك

93
00:38:33.150 --> 00:39:05.550
ها ثلاثة اشهر يتكرر نزول الدم عليك اكثر من مدة الحيض الاستحاضة تتكرر. نقول اجلسي حتى تستتمي الشهر الثالث  وهنا يتضح لنا انها مستحاضة وبالتالي نبني على هذا ان آآ يكون لها

94
00:39:06.300 --> 00:39:30.750
حينئذ تعمل بالغالب يكون لها العمل بالغالب. طيب قبل هذا يقول تتكرر استحاضتها القاعدة في المذهب ان تكرر الاستحاضة يكون بثلاث مرات يعني بثلاثة اشهر يقولون لان يعني التوقيت في الشريعة بثلاثة

95
00:39:30.850 --> 00:39:57.700
يعني له نظائر يعني مثل مسألة المصرات مثلا وكذلك الشريعة تعلق بثلاثة قروء القروء جمع وقل الجمع ثلاثة اذا لا نعرف ان لها عادة الا ها الا اذا تكرر ذلك ثلاثة اشهر

96
00:39:57.800 --> 00:40:30.100
فحينها نعرف انها مستحاضة معتادة نعرف حينها انها مستحاضة معتادة. قال اذا تكرر حتى تتكرر احاطتها يعني خلاص الان عرفنا انها يعني معتادة الاستحاضة معتادة الاستحاضة. طيب قال ثم تكرر بعد ذلك جاءها

97
00:40:30.700 --> 00:40:59.300
بعد هذه الاشهر او المرات الثلاثة قال تجلس غالب ايام الحيض غالب ايام الحيض كم  لا لا لا غالب ما تحيض النساء ستة او سبعة قلنا قال غالبه ستة او سبعة في الدرس الماظي طيب اذا عندنا هنا نقول انتظري

98
00:40:59.800 --> 00:41:24.150
اذا كنت ما ما تميزين اجلسي اقله يوما وليلة ثم اغتسلي وانتظري حتى يتكرر عليك ماذا ثلاث مرات خلاص نعرف الان ان حكمك ايش مستحاضة وبعد ذلك ان تكرر نقول لك اجلسي اغلب

99
00:41:24.550 --> 00:41:45.400
الحيض اغلب ما تحيض النساء ستة او سبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في اه الحديث الذي ذكرناه في الدرس الماظي آآ اجلسي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله

100
00:41:46.050 --> 00:42:08.700
لان غالب النساء يحضن ستة او سبعة. والسؤال ستة او سبعة هل هي بالتشهي كما تحبين ان شئت فاجلسي الستة وان شئتي فاجلسي سبعة يقولون لا ستة او سبعة ايام بالتحري

101
00:42:09.500 --> 00:42:35.300
بايش بالتحري يعني نقول لها اجتهدي حتى تعرفي ما اكثر الحالات في بيئتك في محيطك في عادات نسائك من حولك هل يحضن ستة ولا سبعة ان كان اكثر من هم في بيئتك محيطك نسائك يحضن ستة اذا

102
00:42:36.600 --> 00:42:59.500
اجعلي حيضك ستة وان كان سبعة اجعلي حيضك سبعة طيب يقول المؤلف رحمه الله ثم غالبه يعني تتحيض ستة ايام او سبعة ايام. والسؤال من اين تبدأ هذه الستة او السبعة الان دمها ماذا

103
00:43:00.650 --> 00:43:28.550
ماشي يسير وربما يكون مطبقا يعني الشهرة كله من اين قالوا ان امكنها ان تعرف اول دم حيضها بالتمييز عملت بذلك والا فمن اول الشهر الهجري والا فمن اول الشهر الهجري لان الشريعة رأيناها

104
00:43:28.800 --> 00:43:49.050
تعلق جملة من الاحكام باول الشهر اليس كذلك والان ما عندنا معيار وضابط للتحديد ماذا نصنع فقل اقرب ما يمكن ان يقال هو نقول من اول الشهر ان امكنك ان تعرفي

105
00:43:49.500 --> 00:44:12.700
متى نزل عليك الدم او ابتداء الدم دم الحيض فنقول هذا هو الوقت والا فعليك ها من اول الشهر الهجري من اول الشهر الهجري تحيض ستة او سبعة ايام بعض اهل العلم

106
00:44:13.200 --> 00:44:39.750
يرى ان مرجع هذه المرأة الى غالب نسائها وليس الى ضابط معين وهو ستة او سبعة قالوا لان مشابهتها لنسائها كامها او اختها او بنت عمها اقرب من مشابهتها للبعيدات

107
00:44:40.900 --> 00:45:04.750
بعض اهل العلم يرى ان نرجعها الى ماذا الى عادة نسائها كامها واختها من على هذه الشاكلة؟ القريبات لها لان مشابهتها لقريباتها اقرب من مشابهتها للبعيدات هكذا ذكر بعض اهل العلم لكن القاعدة

108
00:45:04.950 --> 00:45:27.500
والمذهب اه ان المرجع الى غالب عادة النساء عموما وهذا ما جاء النص عليه في الحديث ستة او سبعة بالتحري ستة او سبعة بالتحري. طيب اذا هذه احكام المبتدأة و

109
00:45:28.800 --> 00:45:52.400
اعيد عليك يا رعاك الله بتلخيص احوال المبتدأة لننفذ بعد ذلك الى المعتادة حالة الاستحاضة لها قلنا رعاكم الله المبتدأة عرفناها من نزل عليها الدم اول مرة في زمن يصلح له في وقت يصلح له

110
00:45:52.850 --> 00:46:11.800
وهذه لها اربع حالات او قبل ذلك نقول الواجب على المبتدأة اول شيء قبل الحالات نقول الواجب على المبتدأة اذا رأت الدم ان تجلس مباشرة اول ما ينزل عليها الدم نقول لها ايش

111
00:46:11.950 --> 00:46:30.600
اجلس لا صلاة ولا صيام ولا شيء من هذا القبيل ثم نقول لها اربع حالات الحالة الاولى ان ينزل عليها الدم اقل من اقل الحيض يعني اقل من يوم وليلة

112
00:46:31.200 --> 00:46:57.600
وهذا دم فساد فلا عبرة به وما تركته من واجب تقضيه وما تركته من واجب تقضيه الحالة الثانية ان يجاوز الدم اقل الحيض ولا يجاوز اكثر الحيض هذه الحالة الثانية

113
00:46:57.950 --> 00:47:27.100
هنا يجب عليها ان تغتسل بعد اقله يعني بعد اقل بعد عفو يوم وليلة ثم تستغتسل وتصلي ثم تغتسل وتصلي ثم بعد ذلك يتعلق بها حكم اخر عندنا حكمان هنا الحكم الاول

114
00:47:27.800 --> 00:47:58.850
تغتسل اولا بعد يوم وليلة ثم تصلي. الحكم الثاني تغتسل اذا انقطع دمها و    تقضي ما تركته من واجب من واجب يقضى تقضي ما تركته من واجب بيقضى كصيام وطواف وما الى ذلك كما سبق

115
00:47:59.200 --> 00:48:22.400
هذا الحكم الثاني. اذا الحالة الثانية يتعلق بها يا جماعة يتعلق بها حكمان الحكم الاول الاغتسال بعد اقله لا الاغتسال بعد اقله ثم تصلي الحكم الثاني تغتسل بعد انقطاع الدم

116
00:48:23.550 --> 00:48:47.000
وتقضي ما يقضى من واجب تقضي ما يقضى من واجب الحالة الثالثة ان ينزل عليها اكثر يعني يجاوز اكثر اليوم والليلة واقل من اكثره ولكن لا يتكرر ولكن لا يتكرر

117
00:48:47.500 --> 00:49:04.400
ينقطع الدم او تصل الى حد اليأس وهنا نقول ماذا لا طبعا ليس عليها شيء ولا يجب عليها قضاء لا تقضي لانه ما تحققنا حتى الان انه ماذا حيث ما حصل

118
00:49:05.700 --> 00:49:23.550
تكرار طيب بالنسبة للحالة الثانية قلنا انه اذا تكرر ثلاث مرات يعني في ثلاثة اشهر نسيت ان انبه حكما ثالثا نبني على هذه السورة الحالة الثانية حكما ثالثا وهي انه اذا

119
00:49:23.850 --> 00:49:50.350
تكرر ثلاث مرات نقول عندنا شيئان صار حيظا ها وصارت لها عادة صارت صار حيظا حكمنا بانه حيظ وصار عادت وصار لها عادة المدة هذي صارت لها عادة. وعرفنا كيف تكون هذه العادة اما بان تكون

120
00:49:50.700 --> 00:50:18.350
متساوية او تكون متفاوتة فنأخذ ها المتكرر لانه متيقن نأخذ متكرر لانه متيقن. طيب الحالة الرابعة ان يجاوز دمها ها اكثر زمن الحيض وهذه قلنا حكمها اجيبوا يا جماعة مستحاضة ولها

121
00:50:20.000 --> 00:50:42.700
حالتان الحالة الاولى التمييز. الحالة الثانية عدم التمييز. وهنا الواجب عليها اولا التمييز ان كانت مميزة عليها ان تعمل بالتمييز فان لم يمكنها التمييز تنتقل الى الحالة الثانية وهي ان تعمل

122
00:50:44.400 --> 00:51:07.950
ليش؟ بالغالب ان تعمل بالغالب. اذا المستحاضة المبتدأة تمييز ثم غالب تمييز حتى تحفظها باختصار. اولا التمييز لا تعدل عن التمييز شيئا ما تعدل به شيئا والحالة الثانية تنتقل الى

123
00:51:08.600 --> 00:51:32.850
تجلس غالب حيض النساء او غالب مدة حيض النساء ستة او سبعة التحري ستة او سبعة بالتحري. طيب قال بعد ذلك ومستحاضة معتادة تقدم عادتها انتقلنا الان الى المستحاضة الثانية الاولى

124
00:51:33.300 --> 00:51:56.200
المستحاض المبتدأ الثانية المستحاضة المعتادة يعني ايش معتادة لها عادة وكيف تثبت العادة بالتكرر ثلاث مرات لاننا علمنا من الحالة الثانية كيف انها تنتقل المرأة من كونها مبتدأة الى كونها

125
00:51:56.250 --> 00:52:22.150
معتادة. طيب الان وصلنا الى هذه المعتادة طرأ عليها استحاضة لها عادة منتظمة تحيض كل شهر من اوله او من وسطه سبعة ايام ثم لعارض صحي اصبحت مستحاضة صار يأتيها الدم

126
00:52:22.300 --> 00:52:44.200
اكثر من زمن عادتها هذه نقول مستحاضة ايش معتادة هذي التي يريدها المؤلف رحمه الله بقوله ومستحاضة معتادة يأتيها الدم اكثر من العادة التي ثبتت لها طيب قال رحمه الله

127
00:52:44.250 --> 00:53:14.350
تقدم عادتها تقدم عادتها كم عادتها ها التي كانت تعتادها قبل حصول هذا العارض وهو باستمرار الدم يقول لك انها آآ تستمر اه على عادتها التي كانت تعتادها. تقدم العادة

128
00:53:14.800 --> 00:53:36.000
حتى لو كانت مميزة حتى لو كانت مميزة. نعم ولذلك تجد الحنابلة يقولون تقدم عادتها كما قال المؤلف ولو مميزة طبعا اشارة الى خلاف المسألة لكن هذا هو المعتمد. حتى ولو كانت

129
00:53:36.250 --> 00:53:59.950
مميزة تستطيع التمييز بين دم الحيض دم الفساد؟ يقول لا اعمل بالعادة لان العادة اقوى من غيرها لان العادة اقوى من غيرها وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لام حبيبة رضي الله عنها وكانت تستحاض

130
00:54:00.550 --> 00:54:21.700
امكثي قدر ما كان تحبسك حيضتك والحديث في مسلم اذا ردها النبي صلى الله عليه وسلم الى الى عادتها فنقول اعملي بماذا بعادتك كم كانت عادتك قبل هذا العارض سبعة ايام اذا اجلسي سبعة ايام

131
00:54:21.850 --> 00:54:49.300
ثم اغتسلي وصلي طيب والدم ينزل نقل دمه فساد هذا دم استحاضة لا عبرة به طيب المؤلف رحمه الله ما ذكر الحال التي تكون فيها آآ لا تستطيع معها تقديم العادة

132
00:54:50.750 --> 00:55:15.050
وذلك بان تنسى عادتها وما اكثر ما تنسى النساء العادة فنقول حينئذ تعمل بالتمييز قل والله ما ادري كم عادتي؟ ما ادري ستة سبعة ثمانية متى من اول الشهر من اخره ما ادري

133
00:55:15.400 --> 00:55:43.050
نسيت تقول حينئذ اعملي بماذا بالتمييز لحديث دم الحيض اسود يعرف اذا اولا نقدم ماذا العادة. ثانيا نقدم التمييز ما امكنت العادة ننتقل الى التمييز فاذا كنت تميزين نقول لها اذا كنتم تميزين كنت تميزين دم الحيض

134
00:55:43.200 --> 00:56:06.900
فتجلسين وقت الدم المميز ثم بعد ذلك تغتسلين وتصلين ولا عبرة ذاك الدم ولا عبرة بذاك الدم. طيب ماذا لو قالت انني لا استطيع التمييز ونسيت عادتي فنقول انت حينئذ متحيرة

135
00:56:08.350 --> 00:56:37.050
والسيوطي في الاشباه يقول وقيلة تسمى محيرة لانها حيرت الفقيه في حالها وما اكثر ما يحير النساء الفقهاء والمفتين فعلا خاصة في هذا الزمان يبدو مع بعض المأكولات او الغازات او تأثر الجو او

136
00:56:37.300 --> 00:56:59.400
المهم ان النساء يعني مشكلاتهن يعني كثيرة قل ان تجد يعني انضباط العادة عندهن اضطراب العادة اصبح شيئا شائعا في هذا الزمان والظاهر ان له اسبابا ترجع الى يعني الاكل او الغازات او شيء من هذا والله اعلم

137
00:57:00.600 --> 00:57:30.500
طيب عندنا الان متحيرة وهي التي نسيت عادتها وما امكنها التمييز سؤال ما ضابط المتحيرة او المحيرة ال سعود نسيت عادتها وما امكنها التمييز ماذا تصنع؟ نقول هذا له احوال

138
00:57:31.100 --> 00:58:00.750
الحالة الاولى يعني هذا الواقع الذي نفرضه له احوال اولا ان تنسى وقت عادتها وتذكر عدد ايام عادتها النسيان حصل لماذا ايش للوقت ما تدري اهو في اول الشهر اهو في وسطه

139
00:58:00.900 --> 00:58:24.000
اهو في اخره؟ ما ادري قل لا ادري لكن اذكر انني تقول اذكر انني احيض ستة ايام فنقول الحكم هنا هنا ان تجلس عدد ايامها من اول الشهر الهجري اذا نسيت

140
00:58:24.050 --> 00:59:01.150
ها اجيبوا الوقت وذكرت او تذكرت العدد نقول تجلس العدد من اول الشهر الهجري كما ذكرنا هذا في مسألة قريبة  الحالة الثانية  ان تذكر المدة ولكنها تنسى او نسيت العدد

141
00:59:01.250 --> 00:59:29.100
عكس الاولى تقول انا اذكر آآ الوقت انه في اول الشهر في اخر الشهر لكن كم كنت احيض نسيت نقول اجلسي في مدتك في مدتك غالب الحيض كم ستة او سبعة بالتحري

142
00:59:29.750 --> 00:59:51.250
تقول يا جماعة انا اعرف الوقت ولكن لا اعرفه عدد الايام ماذا اصنع نقول اجلسي في وقتي عادتك متى عادتك؟ في اول الشهر اذا من اول الشهر اجلس من وسط الشهر اجلسي من وسط الشهر. كم

143
00:59:51.850 --> 01:00:16.150
نردها الى غالي بعادة النساء ستة او سبعة بالتحري. طيب بقينا الان في سورة ثالثة وهي ان تنسى المدة آآ عفوا تنسى الوقت وتنسى العدد فنقول حينئذ اجلسي من اول الشهر

144
01:00:16.750 --> 01:00:47.150
غالب الحيض اجلسي من اول الشهر ماذا غالبا الحيض هذا هو تفصيل المسألة في هذا الباب على كل حال فيما يتعلق بحكم المبتدأة الذي عرفناه وشرحناه واتضح لنا هو الذي يعني مضى عليه المذهب واعتمد في المذهب وهو المشهور عند اصحاب الامام احمد رحمه الله

145
01:00:47.450 --> 01:01:14.650
ذاك الذي يظهر والله تعالى اعلم ان الحق خلاف ذلك وان المبتدأة منذ ان ينزل عليها الدم فهي حائط  تجلس ايام نزول دمها ولو زاد على خمسة عشر يوما لان الصحيح كما ذكرنا

146
01:01:14.950 --> 01:01:41.500
ان الحيض لا حد لا اكثره ولا حد لاقله ما لم يطبق عليها الدم بمعنى انه يستمر طوله الشهر فحين نقول هي مستحاضة فنردها الى التمييز فان ما امكن التمييز رددناها الى

147
01:01:41.950 --> 01:02:10.900
الغالب فهمنا يا جماعة اقول الاقرب والله تعالى اعلم ادنى المبتدأة حائض منذ نزول دمها والى ان ينقطع ولا حاجة الى تكرار ولو زاد على خمسة عشر يوما لان الله سبحانه وتعالى

148
01:02:11.100 --> 01:02:31.650
علق الحكم بنزول الدم ويسألونك عن المحيض قل هو اذى متى يكون الاذى مع الدم. الدم هو الذي يتأذى به. اليس كذلك فمتى ما رأت الدم نقول هي حائض لان الاصل

149
01:02:32.000 --> 01:02:50.600
ان كل ما يخرج آآ من دم من الرحم انه ماذا انه حيض ولا ننتقل عن هذا الاصل الا بدليل واضح لان الاصل الصحة لا المرض هذا عدا عن ان هذا القول

150
01:02:51.100 --> 01:03:16.500
فيه شيء ما عهد في الشريعة ان نأمرها بالاغتسال مرتين وان نأمرها بالصوم ونحوه مرتين اين الدليل في الشريعة ان تؤمن المرأة بهذه العبادة او تلك مرتين بل يقول شيخ الاسلام رحمه الله

151
01:03:16.850 --> 01:03:39.200
ان هذا القول مخالف للسنة والاجماع ان هذا مخالف للسنة والاجماع وذلك ان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضن اول مرة فهن مبتدئات الواحدة منهن مبتدأة اليس كذلك

152
01:03:39.700 --> 01:03:56.600
وما عهد في السنة ولا عرف في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها ان تغتسل بعد يوم وليلة ثم يأمرها ان تغتسل اذا انقطع دمها ثم يقول لها اقضي

153
01:03:57.300 --> 01:04:14.250
ما فاتك وقد وجب عليها اولا ان تصوم يقول هذا ما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو امر به لا نقل لانه تتوفر الدواعي الى الى نقله بل ان الظاهر من حال النساء

154
01:04:15.150 --> 01:04:38.350
فتأمل احاديث المستحاضات من الصحابيات تجد انهن كن يمسكن ويجلسن متى ما رأينا الدم وما كنا يقلن بعد يوم وليلة نغتسل ثم يا رسول الله ماذا نصنع؟ لا كنا اذا رأينا الدم

155
01:04:38.800 --> 01:04:57.000
جلسنا حتى بين لهن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم تارة يبين الحكم الارجاع الى العادة وتارة يرد الحكم الى التمييز وتارة يرد الحكم الى الغالب صلى الله عليه وسلم. احاديث

156
01:04:57.350 --> 01:05:16.300
المستحاضات ترجع الى هذه الاحوال الثلاثة وكل لها بحث وتفصيل اما ان يرد المستحاضة الى ها عادتها واما ان يردها الى التمييز واما ان يردها الى الغالب ستة او سبعة ايام

157
01:05:16.400 --> 01:05:38.600
المقصود ان هذا الحكم الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيه نظر الاصل ان كل ما يخرج من المرأة فهو حيض تجلس متى ما رأت الدم ثم بعد ذلك آآ تغتسل اللهم الا اذا اطبق كما قلنا عليها الدم فهي مستحاضة والمستحاضة نرجعها اولا الى

158
01:05:38.700 --> 01:05:52.686
التمييز فان لم يمكن ارجعناها الى ها الغالب وثمة مسائل يأتي البحث فيها ان شاء الله نرجعها الى درس غد والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين