﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبال رحمه الله تعالى في كتاب اقصر المختصرات في فصل الحيض

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل صلاة ان خرج شيء ونية الاستباحة. وحرم وطؤها الا مع خوف ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
الى من يده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا

4
00:01:00.300 --> 00:01:30.300
اسأل الله تعالى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح والاخلاص في القول والعمل امل ان يجعل اعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة. ولا يجعل لاحد فيها شيئا اما بعد فلا يزال الحديث متصلا بموضوع احكام

5
00:01:30.300 --> 00:02:00.300
الحيض والاستحاضة والنفاس. قبل ان نتكلم عما ذكر المؤلف رحمه الله مما يلزم المستحاضة ينبه الى مسألتين مهمتين اوردهما المؤلف رحمه الله في اصل الكتاب يعني في كتابه كافي المبتدئ

6
00:02:00.300 --> 00:02:30.300
ولم يردهما في هذا المختصر الاولى حكم الصفرة والكدرة وهذه المسألة من المسائل المهمة التي يكثر السؤال عنها من قبل النساء وانا اذكر لك بايجاز يا رعاك الله ثلاثة ضوابط

7
00:02:30.300 --> 00:03:20.300
تلخص لا تلخص لك وجه الحكم بهذا الموضوع الضابط الاول ان الصفرة والكدرة زمن عادة حيض الصفرة والكدرة التي تراها المرأة وتخرج منها ان كانت في زمن العادة فانها حيض تعامل معاملة الحيض. بمعنى لو انها في اثناء عادتها

8
00:03:20.300 --> 00:03:50.300
لم ترى دما لكن خرج منها سفرة او كدرة فما الحكم؟ نقول هذه حكمها حكم الحيض. فلا تزال حائضا. ويحرم عليها ما يحرم على حائض ويجب عليها ما يجب على الحائض. الضابط الثاني الصفرة والكدرة

9
00:03:50.300 --> 00:04:30.300
المتصلة بدم الحيض في اوله او اخره حيض هذا هو الضابط الثاني الصفرة والكدرة التي اتصلت بدم الحيض. وتارة تخرج اولا عادة المرأة بعض النساء اول العادة او في وللعادة تخرج منها هذه المادة التي ليست بدم انما هي شيء

10
00:04:30.300 --> 00:05:00.300
تكدر اللون او يعلوه صفرة او في اخر آآ وقت اعادتها يخف لون الدم حتى يصبح لونه شيئا متكدرا او يعلوه صفرا. المقصود ان هذه الكفرة والكدرة التي هي متصلة بدم الحيض فحكمها حكم الحيض والتابع تابع

11
00:05:00.300 --> 00:05:30.300
التابع تابع تابعوا في الوجود تابع في الحكم. والدليل على هاتين المسألتين ما علق البخاري رحمه الله في صحيحه بصيغة الجزم ورواه مالك في الموطأ وغيره باسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها ان نساء

12
00:05:30.300 --> 00:06:00.300
كن يبعثن اليها بالدرجة وان شئت فقل الدرجة لها ضبطان يعني وعاء تضع فيه متاعه الخاص. بالدرجة فيها الكرسف. فيه الكرسف القطن. يعني الذي كانت تحتشي به المرأة. وفيه ماذا

13
00:06:00.300 --> 00:06:30.300
سفرة فكانت عائشة رضي الله عنها تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والقصة البيضاء يراد بها احد امرين اما ماء ابيض رقيق يخرج في اخر النساء. تراه بعض

14
00:06:30.300 --> 00:07:00.300
هن وهو علامة على انقضاء الحيض. يرحمك الله. واما المراد بذلك انها تخرج آآ هذه القطنة او الكرسف يخرج ابيض بدون اثر فاذا مسحت هذه المرأة اه فرجها فانه يخرج

15
00:07:00.300 --> 00:07:30.300
بدون اثر هذه القصة البيضاء القصة البيضاء يعني في اللغة النورة يعني المقصود ان هذا يخرج ماذا؟ ابيض صافي بدون اثر وهذا علامة على الطهر والنقاء انه قد انقطع المقصود ان عائشة رضي الله عنها اعتبرت هذا الخارج من

16
00:07:30.300 --> 00:08:00.300
وهو الصفرة اعتبرته ماذا؟ حيضا لانه متصل متصل بالحيض. وفي زمنه يدل على هذا ايضا حديث ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. اخرجه البخاري وابو داود واللفظ له

17
00:08:00.300 --> 00:08:30.300
فالصحابيات رضي الله عنهن وتعبر عن حالهن الصحابية الجليلة ام عطية رضي الله عنها تقول كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. يعني ليس حكم هذه الصفرة والكدرة حكم الحيض ليس معدودا من الحيض. طيب الضابط

18
00:08:30.300 --> 00:09:10.300
ان الصفرة والكدرة بعد الطفر بعد الطهر ليست حيضا. ان تعامل معاملة البول بمعنى انه يستنجى منهما ويتوضأ منهما لكل صلاة. كحكم الدم الفاسد الدليل على ذلك حديث ام عطية السابق انه بعد الطهر لو انها رأت الجفاف والنقاء

19
00:09:10.300 --> 00:09:40.300
وانقضى الحيض ثم بعد ذلك ما لبثت ان رأت هذه السوائل التي تخرج من صفرة وكدرة فنقول هذه ليست من الحيض. فعامليها معاملة البول وتوضئي لكل للصلاة والحمد لله. هذه هي المسألة الاولى. المسألة الثانية وقد ذكرها ايضا المؤلف رحمه الله في كتابه كافل

20
00:09:40.300 --> 00:10:10.300
مبتدئ وكأنه آآ ما رأى تلك الاهمية لها فما اوردها في هذا المختصر وارى انها من الاهمية بمكان في هذا الزمان. الا وهي مسألة انتقال العادة وقد ذكرت لك يا رعاك الله في الدرس الماظي ان اضطراب النساء في عادتهن

21
00:10:10.300 --> 00:10:40.300
صار شيئا كثيرا في هذا الزمان. هذه المسألة فيها طرف متفق عليه وطرف مختلف فيه. اما المتفق عليه فهو ان المرأة لو طهرت قبل انقضاء عادتها التي اعتادتها فانها طاهر باتفاق

22
00:10:40.300 --> 00:11:10.300
يعني لو كانت عادتها ان تحيض ستة ايام فطهرت عن خمسة ايام ماذا نقول نقول اغتسلي وصلي. هذا بالاتفاق. اللهم الا اذا طهرت عن اقل من اقل الحيض. عند من يحدد بذلك فهذا عندهم ليس ليس حيضا

23
00:11:10.300 --> 00:11:30.300
انما هذا دم فساد كما تكلمنا عن هذا سابقا. لكن على القول بانه لا حد لا قل الحيض او لو انها طهرت بعد اقل الحيض اقل زمن الحيض فانها طاهر بالاتفاق

24
00:11:30.300 --> 00:12:00.300
اما اذا تغيرت عادتها اما بانتقال في زمن كانت تحيض في اول الشهر فصارت تحيض في وسطه. او بزيادة كانت تحيض ستة ايام فصارت تحيض سبعة ايام او ثمانية. هل يعتبر هذا

25
00:12:00.300 --> 00:12:30.300
آآ التغير بمعنى انه يراعى في الحكم او انها تبقى على عادتها المعتمد في مذهب الامام احمد رحمه الله ان المعتبر العادة فتلاحظ ماذا؟ العادة ثم تغتسل وتصلي. حتى يتكرر

26
00:12:30.300 --> 00:13:00.300
هذا الانتقال او التغيير ثلاث مرات ثم يصبح هو عادتها ثم يصبح هو عادتها والرواية الثانية عن الامام احمد واختارها الموفق ابن قدامة رحمه الله وكذلك الشيخ تقي الدين ابو العباس وغيرهما من اهل العلم بل عليه اكثر اهل العلم ان

27
00:13:00.300 --> 00:13:30.300
المرأة تنتقل الى هذا التغيير فتعتبره حيضا كل ما خرج منها فهو حيث وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم. ولا حاجة الى التكرار. بمعنى ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى ما رأت الدم فهي حائض ومتى ما انقطع

28
00:13:30.300 --> 00:13:50.300
عنها الدم فهي طاهر. فاذا نزل عليها هذا الشهر خمسة ايام خلافا لعادتها. وعادتها اربعة او نزل عشرة خلافا لعادتها. المهم ان لا يبلغ اكثر مدة او لا يجاوز اكثر مدة الحيضة

29
00:13:50.300 --> 00:14:10.300
وعند من يحدد بذلك وعند من لا يحدد المهم انه لا يطبق عليها الدم فتكون مستحاضة اما اذا لم يحكم لها بالاستحاضة على كل الاقوال فانها تنتقل الى هذا الحال الجديد

30
00:14:10.300 --> 00:14:30.300
والدليل على ذلك ان الله سبحانه وتعالى انما علق الحكم بوجود الدم ويسألونك عن المحيض قل هو اذى والاذى حاصل بنزول الدم. متى ما نزل الدم كان كان اذى. ويدل على هذا ايضا

31
00:14:30.300 --> 00:14:50.300
ما جاء في حديث عائشة واثر عائشة رضي الله عنها السابق وفيه ان النساء كن يرسلن هذا الكرسي الذي فيه الصفرة يسألن عن الحكم. وما علقنا الامر بماذا؟ بالعادة. ولا قلنا انا

32
00:14:50.300 --> 00:15:10.300
العادة انتهت او بقي في العادة شيء. ما علقنا حكما بالعادة انما علقنا حكما بماذا؟ بالشيء الذي نزل اليس كذلك؟ ويدل على هذا ايضا ما خرج الامام البخاري رحمه الله في صحيحه من

33
00:15:10.300 --> 00:15:30.300
قصة عائشة رضي الله عنها لما احرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم حاضت في سرف قريبا من مكة فبكت رضي الله عنها ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي

34
00:15:30.300 --> 00:16:00.300
فسألها وقال لعلك نفست يعني حطي. قالت نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل ولا استفصل اهذا الدم كان في وقت العادة او لم يكن هذا اولا ثانيا ظاهر القصة ان هذا الدم ما نزل في وقت العادة ولذلك اصاب

35
00:16:00.300 --> 00:16:20.300
عائشة رضي الله عنها الشيء العظيم حتى قالت لي ليتني لم احج هذه السنة. فوجئت بنزول الدم وهذا يدل على ان هذا الدم لم يأتي في الوقت المعتاد الى ادلة اخرى تدل على صحة

36
00:16:20.300 --> 00:16:40.300
بهذا القول فهذا هو المعتمد وهذا الذي لا يسع النساء سواه وهذا ما عليه فتوى اهل العلم وهو ان المرأة اذا رأت الدم فانها تجلس ومتى ما انقطع عنها فانها تغتسل وتصلي

37
00:16:40.300 --> 00:17:00.300
الحمد لله واضطراب العادة كما اسلفت هذا يعني امر صار شائعا فاشيا وهذا هو الحكم وفي هذه المرأة وتسمى المنتقلة. تسمى ماذا؟ بعض اهل العلم يسميها المنتقلة. يعني التي لها عادة

38
00:17:00.300 --> 00:17:30.300
ثم انتقلت انتقلت عادتها والله اعلم. ثم ان المؤلف رحمه الله ذكر لنا هنا ما يجب على المرأة المستحاضة وقد عرفنا حكم المستحاضة والقاعدة في ذلك كما ذكرنا في الدرس الماظي المستحاظة حكمها حكم الطاهرات وآآ آآ يلزمها

39
00:17:30.300 --> 00:18:00.300
بعد ذلك بعض الاحكام الخاصة مما سنذكره الان. قال ويلزمها ونحوها يريد بقوله ونحوها من اصيب او اصيبت بسلس بول او بسلس بغائط او بسلس ريح من كانت على هذه الشاكلة فا

40
00:18:00.300 --> 00:18:30.300
اما انها كانت مستحابة او انه يصيبها هذا السلس بهذه الامور التي ذكرت. قال يلزمها يجب عليها غسل المحل. لا بد من غسل المحل. تغسل فرجها. وآآ كان السلس غائطا او السلس في الغائط فيلزمها ان تغسل دبرها او

41
00:18:30.300 --> 00:19:00.300
هو دبره الا في سلس الريح فانه لا يلزم غسل المحل. لان الريح كما اسلفنا الريح طاهرة كما اسلفنا. قال ونحوها غسل المحل. لان النبي الله عليه وسلم امر فاطمة بنت ابي حبيش كما في الصحيحين وكانت مستحاضة قال صلى الله عليه وسلم اغسلي

42
00:19:00.300 --> 00:19:30.300
الدم وصلي لما تدبر او يدبر زمن الحيض قال اغسلي عنك الدم فامرها بماذا؟ بغسل الدم. اذا لابد من الغسل. طيب ماذا؟ لو انها استعملت مناديل مسحت المحل يكفي؟ لا يكفي لا بد من الغسل. والنبي صلى الله

43
00:19:30.300 --> 00:19:50.300
عليه وسلم نص عليه فقال اغسلي عنك الدم وصلي فلا تمسح انما تغسل. اللهم الا عند الضرورة اذا كان هناك ضرورة ووصول الماء الى المحل يؤذيها فنقول لها اكتفي بماذا؟ بالمسح

44
00:19:50.300 --> 00:20:20.300
خرقة بمنديل نعم. قال وعصبه يلزمها امر اخر. ان تعصب المحل عصبه يعني منع الخارج منه. تمنع الخارج. كأن خرقة او نحو ذلك. المقصود ان تفعل ما يمكنها لمنع تسلل هذا الدم. حتى لا

45
00:20:20.300 --> 00:20:50.300
تلوث محلها وثيابها فتعصب على المحل ما امكنها. تستكثر تتلجم قال وهو الامر الثالث والوضوء لكل صلاة. والوضوء لكل صلاة اذا دخل وقتها وهذا دل عليه حديث فاطمة بنت ابي حبيش وهو

46
00:20:50.300 --> 00:21:20.300
عند البخاري رحمه الله حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وتوضئي لكل صلاة وتوضئي لكل صلاة. وهذا الذي ذهب اليه عامة اهل العلم. وبعض اهل العلم وهو المشهور في مذهب مالك يقول انه لا يلزمها ان تتوضأ لكل صلاة

47
00:21:20.300 --> 00:21:50.300
اذا سلمت من نواقض الوضوء الاخرى. واما هذه الرواية رواية البخاري فيقولون انها ومسلم رحمه الله نص على انه تجنب هذا اللفظ كذلك اعلها النسائي رحمه الله وابو داود دار قطني وابن رجب يميل الى هذا ان كل الامى كل الاحاديث القولية

48
00:21:50.300 --> 00:22:20.300
التي فيها الامر بالوضوء للمستحاضة عند كل صلاة فانها معلولة ومضطربة وفي مقابل هذا من اهل العلم من صحح هذا الحديث ومنهم ابن حبان والترمذي وغيرهم من اهل العلم ومهما يكن من شيء فصح هذا اللفظ او لم يصح فان هذا الحكم هو الصحيح

49
00:22:20.300 --> 00:22:40.300
وهو ان المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. وفي حكمها من به سلس كما اسلفنا. لان هذا هو ما اثار الصحابة رضي الله عنهم ولا يعرف لهم مخالف. وعلى هذا عامة التابعين

50
00:22:40.300 --> 00:23:00.300
ايضا بل قال ابن المنذر رحمه الله انه لا يعلم احدا سبق ربيعة شيخ مالك في انه لا يلزم الوضوء لا يلزم الوضوء للمستحابة عند كل صلاة. يقول لا اعلم احدا سبقه

51
00:23:00.300 --> 00:23:20.300
والى هذا وجماهير اهل العلم على هذا فالاقرب والله تعالى اعلم ان هذا هو الحق وانها تتوضأ لكل صلاة. صح هذا اللفظ او كان من قول عروة على ما يذكر

52
00:23:20.300 --> 00:23:40.300
ابو القول الثاني والعلم عند الله عز وجل. اذا حتى الان قلنا يلزمها ثلاثة امور. ما هي؟ اولا المحل ثم تعصب ثم تتوضأ لكل صلاة. طيب قال ان خرج شيء

53
00:23:40.300 --> 00:24:00.300
طبعا هذا الحكم مشترط فيه انه ان يخرج منها شيء. اما لو انها حافظت على نفسها وما خرج شيء فانها لا تزال طاهرا ولا يلزمها ان تتوضأ. قال ونية الاستباحة

54
00:24:00.300 --> 00:24:30.300
وهذا الحكم هنا يذكرنا بالحكم الذي مر معنا اين؟ في التيمم فلابد من الاستباحة تتوضأ لاي شيء وتتوظأ عن اي شيء. واضح؟ طيب. قال وحرم وطؤها هذا حكم خامس. الا مع خوف زنا. يقول لك المؤلف رحمه الله انه

55
00:24:30.300 --> 00:25:00.300
وطأ المستحاضة الا مع خوف الزنا. منه او منها. يعني خوف والزنا سواء تعلق بالزوج او تعلق بالمرأة. متى ما خيفا الوقوع في الحرام فان الوطأة ها هنا حلال ليس بحرام اما مع عدم الخوف من الوقوع في الزنا

56
00:25:00.300 --> 00:25:30.300
فالمؤلف رحمه الله يقول ان الوطأ يعني الجماع ها هنا حرام. قالوا لان الله عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض دم اذى بنص الاية فينبغي الاجتناب ينبغي الاجتناب معه

57
00:25:30.300 --> 00:25:50.300
ودم الاستحاضة دم كما ان الحيضة دم. اذا عليه ان يجتنبها والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله هذا الذي اعتمد في المذهب والرواية الثانية عن الامام احمد

58
00:25:50.300 --> 00:26:20.300
رحمه الله ان وطأ المستحاضة مباح ولا يشترط لاباحته ماذا؟ الخوف من الوقوع في الزنا. وذلك لان الاية التي استدلوا بها لا تدل على موضوع الاستحاضة انما بحثنا انما البحث فيها في في الحيض وشتان بين دم الحيض

59
00:26:20.300 --> 00:26:40.300
والاستحاضة والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. اخبر عن دم الحيض انه دم اسود يعرف. واخبر عن دم انه دم عرقه انما ذلك عرق. الله عز وجل انما وصف بالاذى

60
00:26:40.300 --> 00:27:10.300
اي الدمين؟ دم الحيض وما كان ربك نسيا. والطب الحديث يشهد لان هناك فرقا الدمين وان الوقوع على المرأة في وقت حيضها ضار شديد الضرر عليها وعلي ناهيك عن كونه ارتكابا لمحرم فيه اذى وفيه بلاء وفيه امراض اما دم الاستحاضة

61
00:27:10.300 --> 00:27:30.300
فيه ليس كذلك. ناهيك عن ان السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بذلك اللائي استحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من سبعة عشر امرأة. اصابهن الاستحاضة

62
00:27:30.300 --> 00:28:00.300
وما امر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء النساء ولا ازواجهن بالاجتناب وهل هذا مما ينبغي بيانه ام لا؟ اجيبوا يا جماعة ينبغي بيانه لان الغالب او الاصل ان الرجل يأتي اهله الا لوجود مانع شرعي ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء

63
00:28:00.300 --> 00:28:30.300
فالظاهر من حال الصحابة انهن انهم كانوا يأتون ازواجهن المستحبات بل في سنن ابي داوود ان حملة رضي الله عنها وام حبيبة وزوج الاولى طلحة ابن عبيد الله وزوج الثانية ابن عوف رضي الله عنهم اجمعين. ان كل واحد منهما كان يغشى اهله

64
00:28:30.300 --> 00:28:50.300
وهذا دليل على ان الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتوقون ذلك وهذا الحديث حسنه النووي ان طلحة كان يأتي حنة وان عبدالرحمن بن عوف كان يأتي ام حبيبة رضي الله عنهم وما كانوا

65
00:28:50.300 --> 00:29:10.300
ويتوقعون من ذلك شيئا. ولا سيما ان القياس ها هنا قياس مع الفارق في الحيض زمنه يسير واما الاستحاضة فالغالب انها تطول او تستمر. فكيف يقال انه يحرم عليه اه

66
00:29:10.300 --> 00:29:30.300
ان يأتي اهله فالاقرب والله اعلم ان الرواية الثانية عن احمد هي الصواب في هذه المسألة والعلم عند الله الله تعالى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واكثر مدة النفاس اربعون يوما والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه

67
00:29:30.300 --> 00:30:00.300
وهو كحيض في احكامه غير عدة وبلوغ. احسنت. يقول المؤلف رحمه الله واكثر مدة في النفاس اربعون يوما. انتقل المؤلف رحمه الله في هذه الكلمات الوجيزة الى بيان حكم النفاس. بدأ رحمه الله بالكلام عن اكثر مدته. اولا النفاس

68
00:30:00.300 --> 00:30:30.300
هو دم ترخيه الرحم مع الولادة وبعدها واحيانا قبلها بيوم او يومين او ثلاثة. يقول لك النفاس او دم النفاس هو الدم الذي ترخيه الرحم. مع الولادة في والغالب على النساء ان يخرج دم مع الولادة وخلاف ذلك شيء نادر

69
00:30:30.300 --> 00:31:00.300
وكذلك يخرج غالبا بعد الولادة وقد يخرج قبلها بيوم او يومين او ثلاثة وغالبا ما يصحبه علامات كالطلق. وهذا مما يستدل به على ان هذا الدم ماذا؟ انه دم نفاس. هذا هو دم النفاس. يقول لك المؤلف رحمه الله

70
00:31:00.300 --> 00:31:20.300
واكثر مدة النفاس اربعون يوما لكن هنا مسألة وهي ما الذي يحكم عليه بانه دم النفاس قبل على ما اكثر مدته مرادنا حفظكم الله حينما نقول انه ما يخرج مع الولادة

71
00:31:20.300 --> 00:31:50.300
ما يخرج مع ولادة يترتب عليها الحكم. بمعنى عندنا هنا طرفان واضحة. الطرف الاول ان تخرج جنينا قد مضى عليه اربعة اشهر قد نفخ فيه الروح. لان نفخ الروح يكون بعد مضي مئة وعشرين يوما كما جاء في حديث

72
00:31:50.300 --> 00:32:20.300
النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بالاتفاق ولادة والدم الذي يخرج ها هنا نفاس وفي مقابل ذلك انها لو اخرجت نطفة فان هذا لا يعتبر شيئا واخرجت يعني شيء من الدم المتجمد هذا لا يعتبر نفاسا وفيما بين ذلك الصحيح من كلام اهل العلم وهو

73
00:32:20.300 --> 00:32:50.300
معتمد في المذهب ان دم النفاس يكون اذا خرج منها مضغة مخلقة مضغة تبين فيها خلق انسان المضغة انما تكون بعد مرور ثمانين يوما يعني اقل ما يمكن انتظر فيه المضغة

74
00:32:50.300 --> 00:33:10.300
المخلقة اذا مضى واحد وثمانون يوما اذا مضى واحد وثمانون يوما فاكثر هنا يمكن ان تخرج مضغة مخلقة لكن لابد من التثبت لان الله جل وعلا اخبر عن هذه المضغة

75
00:33:10.300 --> 00:33:30.300
الوصفين قال مخلقة وغير مخلقة فلابد من ان نتثبت ان هذه ماذا؟ قد تبين فيها خلق انسان والغالب انها اذا آآ اسقطت عن تسعين يوما ان يكون مخلقا هذا هو

76
00:33:30.300 --> 00:34:00.300
غالب المقصود ان الحكم معلق ان يخرج منها وان تسقط ما يتبين فيه خلقة انسان اما تخطيط في هذه المضغة يكون هناك تخطيط او ان يظهر بعض الاعضاء فمتى ما اسقطت ذلك نقول هذا دم نفاس وما قبل ذلك دم فساد ما قبل ذلك دم

77
00:34:00.300 --> 00:34:20.300
فساد اذا اسقطت من اسبوعين من ثلاثة من اربعة من شهر من نحو ذلك القت. مضغة القتل علاقة قطعة لحم فنقول هذا ماذا؟ دم فساد لا يترتب عليه شيء تتوضأ لكل صلاة

78
00:34:20.300 --> 00:34:50.300
وتصلي طيب نأتي الان الى اكثر مدة النفاس قال رحمه الله اكثر مدة النفاس اربعون يوما لا حد لاقله كما سيأتي. بالنسبة للاقل لا حد لاقله ولو انها طهرت بعد ساعات من الولادة وما نزل عليها شيء فنقول انها ماذا؟ طهرت خلاص. لكن

79
00:34:50.300 --> 00:35:20.300
ماذا عن المدة القصوى؟ الذي عليه المذهب هو ان مدة النفاس اربعون يوما وعليه فمتى ما نزل عليها دم بعد مضي الاربعين يوما فنقول ها هنا لابد من التفصيل طيل ان وافق نزول الدم في الايام الزائدة على الاربعين عادتها فنقول

80
00:35:20.300 --> 00:35:50.300
انها تجلس للحيض حتى تستتم عادتها. وان لم يوافق عادتها فهذا الدم دم فساد. عرفنا يا جماعة؟ يقول لك المدة القصوى للنساء للنفساء كم؟ اربعون يوما من لحظة الولادة. طيب ثم ان خرج بعد ذلك

81
00:35:50.300 --> 00:36:20.300
او قبل ذلك ان توقف الدم قبل الاربعين؟ ماذا نقول؟ اغتسلي وصلي طيب ان تجاوز الاربعين نقول ها هنا حالتان ان وافق نزول هذا الدم وقت عادتها اجلسي لان حكمك الان انك حائض. اما ان لم يوافق عادتها فنقول هذا الدم دم فساد

82
00:36:20.300 --> 00:36:50.300
وبالتالي فانها تعامل نفسها معاملة المستحاضة التي تكلمنا عنها قبل قليل وهذا هو الصحيح من كلام اهل العلم ان شاء الله. وهذا الذي افتى به جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر وعلي وابن عباس وانس وام سلمة وعثمان ابن ابي العاص

83
00:36:50.300 --> 00:37:10.300
اه غيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل نقل الترمذي رحمه الله اجماع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ان اقصى مدة الحيض كم؟ اربعون وفي هذا حديث روته ام سلمة

84
00:37:10.300 --> 00:37:30.300
ان ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث من اهل العلم من صححه ومنهم من ضعفه وآآ كذلك اسحاق بن رهويه رحمه الله يذكر عن هذا القول انه

85
00:37:30.300 --> 00:37:50.300
المجمع عليها يقول ايش؟ هذا هو السنة المجمع عليها فالاقرب والله اعلم ان ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الحق والذي عليه الاجماع من الصحابة رضي الله عنهم وذكرت لك

86
00:37:50.300 --> 00:38:10.300
اسماء من؟ قال بذلك ولا يعرف لهم مخالف من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ايوا انا ما دخلت اسف انا اقصد اقصى مدة النفاس وليس الحيض. جزاك الله خيرا. قال رحمه الله والنقاء زمن زمن والنقاء

87
00:38:10.300 --> 00:38:40.300
زمنه طهر يعني النقاء في زمن النفاس طهر بمعنى انها خلال الاربعين لو رأت الجفاف والنقاء وما صار يخرج منها شيء؟ نقول ماذا؟ نحكم لها بانها طاهرة كما اسلفت طيب قال طهر يكره الوطؤ فيه. يقول لك رحمه الله

88
00:38:40.300 --> 00:39:10.300
الله ان هذه التي انقطع دمها نفساء انقطع دمها قبل اربعين حكمنا لها بانها طاهر تغتسل وتصلي. طيب هل لزوجها ان يأتيها يقول لك المؤلف رحمه الله ان ذلك مكروه. لماذا؟ قالوا لانه

89
00:39:10.300 --> 00:39:40.300
يؤمن عود الدم خلال هذه الاربعين يعني فيما تبقى منها لا يؤمن ماذا؟ عود في احتمال ان يرجع فيكره ذلك ورأوا في هذا اثرين الاول عن عثمان ابن ابي العاص رضي الله عنه انه كان يمنع اهله من ان

90
00:39:40.300 --> 00:40:10.300
قبل ان تتم الاربعين اذا كانت نفساء وكذلك جاء اثر عن عائشة رضي الله وعنها انها قبل الاربعين لا يغشاها زوجها انها قبل الاربعين لا يغشاها زوجها و القول الثاني في المسألة ان ذلك جائز وبما انه قد حكم لها بانها طاهر فلا ينبغي

91
00:40:10.300 --> 00:40:30.300
آآ تجزئة الاحكام اما ان تكون طاهرا واما ان تكون نفساء واذا كانت طاهرا فلا يمنع زوجها من اتيانها والعلم عند الله عز وجل قال رحمه الله وهو يعني دم النفاس كحيض كدم الحيض الاحكام

92
00:40:30.300 --> 00:41:00.300
التي تترتب على الحيض هي هي التي تترتب على النفاس. قال وهو كحيض في احكامه غير عدة وبلوغ. يقول لك اذا كان الحيض يحرم على المرأة فيه اشياء. كصوم وصلاة واتيان زوج

93
00:41:00.300 --> 00:41:20.300
شكل ذلك فنقول هذه الاحكام ايضا على النفساء. يحرم عليها ذلك اذا كان يجب عليها شيء على الحائض كقضاء صوم فنقول يجب ايضا على النفساء كل ما يحرم على هذه يحرم على هذه

94
00:41:20.300 --> 00:41:40.300
كل ما يجب على هذه يجب على هذا كل ما يسقط على يسقط عن هذه كالصلاة الحائض يسقط عنها حكم الصلاة كذلك يسقط عنه النفساء باستثناء مسألتين قال غير عدة

95
00:41:40.300 --> 00:42:10.300
اما في العدة يقول لك ان العدة لا علاقة للنفاس بها فلا نعتبر الزمن الذي هي فيه نفساء ماذا؟ عدة بل اذا انقضى تعتد بعد ذلك بماذا؟ تعتد بعد ذلك بالحيض يعني اذا طلقها بعد

96
00:42:10.300 --> 00:42:40.300
لو طلقها قبل الولادة متى تنتهي عدتها؟ بالولادة. طيب طلقها بعد الولادة؟ انا اقول تنتظر حتى تحيض ثلاث مرات حتى تحيض ثلاث مرات. اذا لا علاقة اه دم النفاس بالعدة التي تتعلق بالمرأة. طيب المسألة الثانية قال وبلوغ هل نحكم

97
00:42:40.300 --> 00:43:00.300
على التي حاضت اول مرة بانها قد بلغت ما رأيكم؟ يقول لك المؤلف رحمه الله ولا نحكم على النفساء اذا رأى الدم النفاس بانها ماذا؟ قد بلغت بهذا هذا حكم ماذا

98
00:43:00.300 --> 00:43:20.300
مختلف طيب يعني يمكن ان يصيب هذا الدم وهي غير بالغ؟ اه قالوا نحكم لها عند اول الحمل. لانها لن تحمل الا وقد انزلت. اليس كذلك؟ فهذه هي العلامة. العلامة

99
00:43:20.300 --> 00:44:00.300
الانزال العلامة الانزال وحصول الحمل آآ هو الامارة عليه فنحكم لبلوغها لماذا؟ باول حملها وليس دم النفاس وليس بدم النفاس فهذان حكمان يتعلقان الفرق او هذان فرقان بين الحيض والنفاس. ومر بنا فرق قبل قليل. من يذكره

100
00:44:00.300 --> 00:44:20.300
الوطأ هنا وهنا ممنوع اليس كذلك؟ الحائض لا يطأها زوجها والنفساء لا يطأها كذلك لا هناك مسألة ها؟ ها؟ لا طبعا الايام واضح هناك فرق لا فيه حكم. ها؟ ها؟ ارفع صوتك. الفرق

101
00:44:20.300 --> 00:44:50.300
احسنت اقل دم النفاس قلنا لا حد لاقله واما في المذهب فالحيض اقله يوم وليلة. المعتمد في المذهب انه لا حد لاقله. هناك قول اخر بانه يوم وليلة لكن المعتمد في المذهب هو ماذا؟ انه لا حد لاقله. لو طهرت بعد ساعات قلنا ماذا

102
00:44:50.300 --> 00:45:10.300
طاهر اما الحيض فالمعتمد في المذهب هو ان اقل مدته كم؟ يوم وليلة وثمة فروق اخرى يذكرها بعض الفقهاء يعني اوصلوها الى سبعة او نحو ذلك لكن على كل حال هذا القدر يكفينا لعل

103
00:45:10.300 --> 00:45:30.300
هذا القدر يكفي والله تعالى اعلم وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة ونبدأ بعون الله عز وجل في الدرس القادم في كتاب الصلاة اسأل الله عز وجل ان يرزقنا الفقه في الدين والعمل بالشريعة والاخلاص في الاقوال والاعمال وان يهدينا وان يهدي

104
00:45:30.300 --> 00:45:33.100
وان يستعملنا في