﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:19.950
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:20.300 --> 00:00:59.700
واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ونستأنف بعون الله عز وجل مدارستا هذا المتن  في الفقه   هذه الرسالة العظيمة المختصرة في الفقه لابن بلدان رحمه الله والمسماة

3
00:00:59.700 --> 00:01:27.400
المختصرات انتهينا فيما مضى من دروس من باب او من كتاب الطهارة ونبدأ بعون الله عز وجل اليوم في دراسة كتاب الصلاة والصلاة كما لا يخفى عليكم معاشر الاخوة انها

4
00:01:28.450 --> 00:01:54.050
اكدوا فرائض الدين واعظم واجباته بعد الشهادتين وهي الصلة بين العبد وربه وهي افضل الاعمال واحبها الى الله سبحانه وتعالى وهي العبادة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بانها نور

5
00:01:54.750 --> 00:02:24.850
فقال والصلاة نور نور في الدنيا لصاحبها ونور في البرزخ ونور يوم القيامة والصلاة شأنها في الاسلام عظيم وثوابها وفضلها كبير ويكفي انها تغسل الخطايا غسلا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:02:25.600 --> 00:02:47.150
حينما قال بشأن الصلاة شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بنهر غمر تغتسل فيه العبد كل يوم خمس مرات لا يبقى مع ذلك من درنه شيء كذلك الشأن في الصلاة

7
00:02:47.900 --> 00:03:17.400
تغسل الخطايا وتحتها عن المصلي حتى والصلاة اذا اراد العبد ان يعلم قدر الايمان في نفسه فلينظر الى قدرها في نفسه الامر فيها كما قال الامام احمد رحمه الله في الرسائل في رسالة الصلاة التي رواها عنه تلميذه مهنىء

8
00:03:18.700 --> 00:03:42.100
قدر الاسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك  قدر الاسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك اذا كان للصلاة في قلبك قدر عظيم احمد ربك سبحانه فان للاسلام في قدرك في قلبك قدر عظيم

9
00:03:43.350 --> 00:04:06.000
والامر ايضا كما قال الامام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين لا ميزان يزن به العبد ايمانه وحبه لله عز وجل كميزان الصلاة فانه الميزان العادل الذي وزنه غير عائل

10
00:04:07.600 --> 00:04:33.100
عبادة هذا شأنها حرية من العبد ان يعتني بها هذه عبادة العمر كل العبادات الاخرى وكل اركان الاسلام الاخرى ليست كالصلاة الصلاة مطلوبة من العبد كل يوم ان يفعلها فعلا متكررا

11
00:04:33.450 --> 00:05:00.400
خمس مرات بعكس الزكاة فانها عبادة حولية والصيام عبادة حولية والحج عبادة عمرية اما الصلاة فعبادة يومية بل ومتكررة اذا لابد على العبد ان يحرص على تعلمها اي شيء يا عبد الله تفقه

12
00:05:01.250 --> 00:05:23.450
اذا كنت تجهل الصلاة لا تصلي كما امرك الله لا تصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لانه قال صلوا كما رأيتموني اصلي هذه العبادة مع عظم شأنها حرية ان تعتني بفقهها وتعلم احكامها

13
00:05:23.950 --> 00:05:51.550
حتى تؤديها على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى فليس ثمة واجب من واجبات الشريعة على الاطلاق باستثناء الشهادتين الا والصلاة اوجب منه ولا فريضة الا والصلاة افرض منه اذا لابد يا اخوتاه من التعلم

14
00:05:52.200 --> 00:06:11.800
ولابد ايضا من التعليم لابد لمن من الله عز وجل عليه بمعرفة الصلاة واحكامها وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتني بتعليم ذلك لمن يجهله وهذا دأب السلف

15
00:06:12.650 --> 00:06:38.400
اخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابراهيم النخعي رحمه الله احد التابعين قال كانوا اذا رأوا من يسيء صلاته علموه كانوا من هم من ائمة السلف اصحاب ابن مسعود كبار التابعين

16
00:06:38.650 --> 00:07:05.300
اذا رأوا رجلا يصلي وهو يسيء صلاته يتركونه يمرون عليه مرور الكرام كما نفعل او يفعل اكثرنا او انهم يقفون فيعلمون وهكدوا ذلك يا اخوتاه تعليم اهل بيت الانسان تعليم

17
00:07:06.950 --> 00:07:32.300
المرأة تعليم الاولاد تعليم الوالدين تعليم الخدم هذا من الامور المؤكدة من الله عز وجل عليك بالفقه فتصلي على السنة ومن حولك يخطئون ويفوتهم كثير من الاجر وانت بارد لا تحرك ساكنا

18
00:07:32.700 --> 00:07:58.400
هذا لا ينبغي اذا الصلاة ينبغي الاعتناء بادائها بل باقامتها فانك لا تكاد تجد نصا تعلق بالامر بالصلاة الا وهو يشتمل على الامر باقامتها وهذه درجة ارفع من مجرد الاداء

19
00:07:59.050 --> 00:08:28.200
اذا الاداء بل الاقامة والتعلم والتعليم هذه امور ثلاثة لابد ان يعتني المسلم بها في هذا المقام الجليل الذي هو مقام الصلاة والله عز وجل اعلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

20
00:08:28.250 --> 00:08:44.600
اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب اخسر المختصرات كتاب الصلاة  تجب الخمس على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء. نعم

21
00:08:45.200 --> 00:09:05.850
قال رحمه الله كتاب الصلاة كتاب يعني مكتوب مسائل مجموعة مكتوبة محررة تتعلق بموضوع الصلاة الصلاة في اللغة الدعاء بالخير شاهدوا هذا من كتاب الله وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم

22
00:09:05.900 --> 00:09:29.950
يعني دعاءك يعني سبحانه دعاءك وهذا معروف في اللغة ومن ذلك قول الاعشى تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا ربي جنب ابي الاوصاب والتعب عليك مثل الذي صليتي فاغتمضي عينا فان لجنب المرء مضطجعة

23
00:09:30.600 --> 00:09:54.850
اما في الشرع فالصلاة اظهر واوضح من ان تعرف  العلم بهيأتها في الجملة امر لا يخفى على مسلم لكن جريا على ما اعتاده الفقهاء رحمهم الله نقول تعريفها في الشرع

24
00:09:55.700 --> 00:10:27.500
هو انها اقوال واعمال معلومة يتعبد بها لله سبحانه مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم  يقول المؤلف رحمه الله تجب الخمس يعني الصلوات الخمس وقوله رحمه الله تجب ليس مراده ان شأن الصلاة

25
00:10:27.700 --> 00:10:56.700
كشأن غيرها من الواجبات تماثل غيرها من الواجبات انما المراد انها مندرجة تحت الاحكام الشرعية الواجبة لا المستحبة والا فلا شك ان الصلاة اوجب الواجبات محلها في الواجبات اعلى الواجبات على الاطلاق الا الشهادتين

26
00:10:56.900 --> 00:11:19.000
تأتي بعد الشهادتين مباشرة اذا حينما يقول المؤلف رحمه الله تجب يعني انها ليست مستحبة لكنها في اعلى درجات الوجوب والصلوات الخمس يقول المؤلف رحمه الله انها واجبة على كل مسلم مكلف

27
00:11:19.550 --> 00:11:46.600
الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم مكلف. هذا الوجوب من الامر المعلوم من الدين بالضرورة والاجماع القطعي قد قام عليه والادلة من الكتاب والسنة طافحة بذلك ومن ذلك قوله تعالى

28
00:11:46.650 --> 00:12:09.250
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ومن ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر ها واقامة الصلاة ومن ذلك ايضا

29
00:12:09.450 --> 00:12:24.400
ما ثبت في حديث معاذ رضي الله عنه في الصحيح حينما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو اهل اليمن الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قال

30
00:12:24.400 --> 00:12:41.750
فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة وقل مثل هذا فيما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي الذي سأله

31
00:12:42.100 --> 00:13:03.400
عن الامر الذي عليه من الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل يجب علي غيرهن؟ قال لا الا ان تطوع الا ان تطوع. اذا الادلة على ان الصلاة واجبة

32
00:13:04.100 --> 00:13:35.450
مفروضة مكتوبة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا يعني مكتوبة ومعنى مكتوبة مفروضة هذا امر واضح لا لبس فيه ولا شك قال على كل مسلم وهذه كلية لا يستثنى منها شيء من انواع المسلمين

33
00:13:35.800 --> 00:14:05.450
الحر والعبد الذكر والانثى والخنثة كل مسلم فانه واجب عليه ان يصلي طيب قوله مسلم يفهم منه ان الكافر لا تجب عليه الصلاة هذا المقام انتبه فيه الى اربع مسائل

34
00:14:07.050 --> 00:14:41.450
المسألة الاولى وجوبها على الكافر باعتبار تعلق ذمته بها ثانيا امره بها ثالثا قضاؤه لها ان اسلم والامر الرابع كونها تصح منه او لا تصح. عندنا كم مسألة عندنا اربع مسائل

35
00:14:41.550 --> 00:15:12.400
المسألة الاولى كونها واجبة عليه بمعنى ان ذمته مشغولة بها ولا شك انها واجبة عليه بهذا الاعتبار فان كل انسان يجب عليه ان يصلي مسلما كان او كافرا فالكافر الذي لا يصلي ولم يصلي

36
00:15:12.750 --> 00:15:34.150
اثم بذلك وسيعذب في جهنم على ترك الصلاة كما انه سيعذب على كفره اليس كذلك الم يقل الله عز وجل في شأن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نك

37
00:15:34.200 --> 00:16:01.450
من المصلين اذا كل فرض يخرج وقته لم يصلي فيه الكافر فانه اثم مكتوب عليه يعذب عليه في جهنم والعياذ بالله كل فرض صلاة يمر والكافر يهوديا كان او نصرانيا

38
00:16:01.500 --> 00:16:23.050
او بوذيا او مشركا او ملحدا او غير ذلك من اصناف الكفار كل احد من هؤلاء اذا مضى وقت صلاة لم يؤدها فيه فهذا اثم زائد يكتب عليه طيب هذه المسألة الاولى المسألة الثانية

39
00:16:23.500 --> 00:16:45.250
امره بها هل نأمر الكافر بها وهو كافر يعني كنا في مجتمع من الناس فحانت الصلاة هل نقول ذاك الكافر؟ صلي قم فصل الجواب لا انما الامر له اولا بماذا

40
00:16:45.550 --> 00:17:02.400
بشهادة ان لا اله الا الله. فان دخل في الاسلام هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ماذا؟ اعلمهم بان الله افترض عليهم الى اخره فلها امر بالصلاة للكافر في حال

41
00:17:02.700 --> 00:17:25.150
كفره بالتالي اذا قيل هل الصلاة واجبة ام لا؟ تجد في كلام بعض الفقهاء انهم يقولون انها لا تجب على الكافر وتجد في بعض كلامهم انها تجب على الكافر والمراد بذلك

42
00:17:25.800 --> 00:17:56.450
ان كل حكم يتنزل على صورة واجبة من حيث تعلق ذمته بها وغير واجبة باعتبار الامر بها باعتبار الامر بها. طيب المسألة الثالثة هل يقضيها اذا اسلم الجواب لا لا تقضى

43
00:17:57.050 --> 00:18:17.400
والدليل على ذلك ان كثيرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسلموا بعد كفر ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلوات التي فرطت اثناء كفرهم ولا شك ان هذا

44
00:18:17.800 --> 00:18:35.700
من محاسن الشريعة ارأيت لو قيل للكافر اذا اراد الدخول في الاسلام ان عليك ان تقضي صلاة عشرين او ثلاثين او اربعين سنة فان هذا لا شك ان فيه من المشقة ما فيه وربما يكون سببا

45
00:18:36.350 --> 00:18:59.850
لصده عن الدخول في الاسلام المسألة الرابعة هل تصح منه لو صلى لو ان كافرا رأى جماعة المسلمين قاموا يصطفون لاداء الصلاة فقال لا بأس اريد ان اصلي معكم وهو يقول انا لا ازال ماذا

46
00:19:00.350 --> 00:19:24.100
نصرانيا او يهوديا هل تصح منه الجواب لا تصح منه ولو صلى الف مرة لما؟ لانه فاقد لشرطها لانه فاقد لشرطها وشرط قبول الصلاة ماذا الاسلام فاعمال الكافر جميعا ماذا

47
00:19:24.550 --> 00:19:48.250
باطلة وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله كذلك الشأن في الصلاة وفي بقية الاعمال. اذا هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالكافر. يقول المؤلف

48
00:19:48.250 --> 00:20:20.650
يجب على قل لي مسلم قال مكلف كلمة مكلف يراد بها امرات يعني بالغ عاقل بالغ عاقل البلوغ معلوم ما هو ومر بنا وعلمنا علاماته سابقا و العقل معلوم اذا خرج بهذا

49
00:20:21.850 --> 00:20:50.600
صنفان من قوله كل مسلم الان جئنا الى الاستثناء. خرج من هذا ماذا اجيبوا يا جماعة الصغير والمجنون. طيب قال رحمه الله الا حائضا ونفساء هذا استثناء اخر يقول يجب على كل مسلم بالغ

50
00:20:51.000 --> 00:21:17.300
عاقل يعني مكلف واستثنينا من المسلم المكلف صنفين الحائض والنفساء ومر بنا ما يتعلق بالحيض والنفاس وما يمنعه الحيض وما يمنعه النفاس ومن ذلك ماذا الصلاة فالصلاة لا تجب على الحائض ولا النفساء

51
00:21:17.650 --> 00:21:39.450
ولا تصح من الحائض والنفساء بل تأثم الحائض والنفساء لو صلت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اليس اذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم والنفساء في حكمها بالاجماع والنفساء في حكم الحائض

52
00:21:39.550 --> 00:22:03.350
بالاجماع اذا في اثناء الحيض والنفاس المرأة لا يجب عليها بل لا يصح منها ان تصلي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز. وعلى وليه امره بها لسبع وظربه على تركها لعشر

53
00:22:03.350 --> 00:22:30.400
نعم قال رحمه الله في بيان الاحتراس الذي ينبغي التنبيه عليه حينما قال انها تجب على كل على كل مسلم مكلف اخرج الان المجنونة والصغير. قال ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز

54
00:22:31.350 --> 00:22:53.650
اما المجنون فانها اولا لا تجب عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال رفع القلم عن ثلاثة من هم المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ

55
00:22:53.950 --> 00:23:18.700
اذا المجنون ليس واجبا عليه ان يصلي بنص هذا الحديث وهو حديث صحيح خرجه احمد وغيره الامر فيه كما قال شيخ الاسلام تلقاه اهل العلم بالقبول  المسألة الثانية في المجنون انها لا تصح منه

56
00:23:19.100 --> 00:23:39.500
يعني لو صلى فانها ماذا لا تصح منه وسبب ذلك انه فقد القصد المجنون لا قصد له ما هي الصلاة اليست هي الاقوال والاعمال التي يتعبد بها لله عز وجل

57
00:23:40.000 --> 00:24:04.050
وكيف يكون التعبد الا بالامتثال قصد التقرب الى الله الا بقصد التقرب الى الله عز وجل؟ وهل المجنون اهل لذلك اذا لا تجب عليه ها ولا تصح منه. طيب قال ولا صغير غير مميز

58
00:24:04.800 --> 00:24:29.800
الصغير عندنا فيه مسألتان المسألة الاولى الوجوب اما الوجوب فالامر في الصغير كما قلنا قبل قليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصغير اذا الصغير لا تجب عليه الصلاة

59
00:24:30.100 --> 00:24:54.550
والصغير ضابطه كل من لم يبلغ حد البلوغ كل من لم يبلغ حده البلوغ هذا هو ماذا؟ الصغير المسألة الثانية هي مسألة الصحة هل تصح منه ام لا تصح هذه المسألة فيها تفصيل

60
00:24:55.050 --> 00:25:16.500
من كان دون التمييز فهذا لا تصح منه من كان دون التمييز فلا تصح منه لانه فاقد لقصد الامتثال من كان دون التمييز لا يتصور منه الامتثال اذا هذا ماذا

61
00:25:17.000 --> 00:25:46.400
ماذا لا تصح منه وبالتالي لو انه صلى اماما بمكلفين تصح الصلاة ما تصح لانه ليس اهلا للصلاة ولا تصح منه الصلاة فكيف يكون كيف يكون اماما اما المميز فانها تصح منه

62
00:25:46.950 --> 00:26:09.200
وبناء عليه لو انه صلى بمكلفين فصلاتهم صحيحة ولذا عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان مميزا واماما للصحابة الذين كانوا معه وهذا يدل على ان الصلاة من المميز ماذا

63
00:26:09.450 --> 00:26:34.950
صحيحة هذا يدل على ان الصلاة من المميز صحيحة وما هو حد التمييز اختلف العلماء في هذه المسألة منهم من ذهب الى ان حد التمييز هو بلوغ ها السابعة والمراد اكمالها لا الدخول فيها

64
00:26:35.200 --> 00:27:00.750
ليس انه انها السادسة وشرعه في السنة السابعة نقول لا انه ماذا اكمل السابعة استتمها فهذا يقولون انه ماذا مميز وتترتب عليه الاحكام التي تترتب على المميز او تصح من المميز الى اخره ومنها الصلاة. هذا هو قول اكثر اهل العلم

65
00:27:00.850 --> 00:27:27.950
ومن اهل العلم من قال ان التمييز لا يحد بسن انما المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب يعني المسألة راجعة الى الاهلية العقلية يميز يعرف كيف يتكلم ويعرف كيف يستوعب ويعرف كيف يرد

66
00:27:28.350 --> 00:27:52.850
يقولون وهذا اقرب الى الاشتقاق تمييز ها يحصل او يتأتى منه ماذا التمييز وبالتالي ربما يكون الطفل مميزا ولو قبله ولو قبل السابعة بناء على هذا القول اذا تحقق فيه انه يفهم الخطاب ويحسن الجواب فانه

67
00:27:52.850 --> 00:28:16.600
ماذا مميزا بعض الاطفال اذكياء والمعي اي المعيون يعني ربما تجده من الخامسة او السادسة فعلا مميزا طيب هذا المميز قلنا انه تصح منه الصلاة. طيب هل يثاب عليها نعم

68
00:28:17.800 --> 00:28:44.200
هل يثاب نعم اذا قلنا انها تصح منه فانه يثاب عليها وخذها قاعدة يا طالب العلم الصغير المميز تكتب له حسناته ولا تكتب عليه سيئاته ما هي القاعدة الصغير المميز ها

69
00:28:44.600 --> 00:29:07.950
تكتب له حسناته ولا تكتب عليه سيئاته اما كونه لا تكتب عليه سيئاته فلقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة قلم يعني قلم التكليف وبالتالي ففرق بين الكتابة له والكتابة

70
00:29:08.150 --> 00:29:28.050
عليه فالصغير مهما فعل من الذنوب والمعاصي فانه لا يأثم بذلك بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا جماهير اهل العلم. هناك مسألة دقيقة بعض اهل العلم

71
00:29:28.400 --> 00:29:49.800
خصها من هذا الحكم وهي مسألة مسألة ارتداده لو ارتد المميز هل يحكم عليه بالردة والجمهور هو الصحيح انه لا يحكم عليه بذلك لو دخل في الاسلام ها فاسلامه صحيح

72
00:29:51.600 --> 00:30:15.300
ولو اشتد فارتداده غير صحيح هذا هو التحقيق في هذه المسألة الصغير تكتب له حسناته ولا تكتب عليه سيئاته ويثاب عليها كما يثاب الكبير والادلة على هذا كثيرة في النصوص. طيب

73
00:30:15.800 --> 00:30:36.300
قال رحمه الله ولا صغير غير مميز يعني لا تصح منه وفهمنا من هذا ان صغير المميز تصح منه قال وعلى وليه امره بها لسبع على ولي الصغير سواء كان

74
00:30:36.750 --> 00:30:59.400
ابا او كان وليا على يتيم او وصيا الى غير هؤلاء كله من كل من له ولاية شرعية على صغير وجب عليه وجوبا ان يأمره بالصلاة اذا بلغ سبعا. ومرادنا بقولنا بلغ يعني

75
00:31:00.100 --> 00:31:22.500
ها؟ اتم اتم سبعة نقول له هنا قم تصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة نسب مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وفرغوا وفرقوا بينهم في المضاجع

76
00:31:22.650 --> 00:31:54.000
و  قد يقول قائل اليس امره بالصلاة يشعر بوجوبها عليه الجواب لا لان امره بها انما هو تمرين له عليها نحن نمرنه ونعوده عليها حتى اذا بلغ حد الوجوب ارتاظت نفسه وسهل عليه

77
00:31:54.000 --> 00:32:15.650
القيام بذلك وهذا يا اخوتاه مجرب من اهمل من الاطفال فلم يؤمر بالصلاة في الوقت الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم فانه اذا بلغ البلوغ فالغالب انه يثقل عليه

78
00:32:15.800 --> 00:32:43.150
الامر لا شك ان الصلاة امرها عظيم وهي ثقيلة على غير الخاشعين ولذلك تحتاج الى سنوات قبلها من التهيئة والتعويد والتمرين هذا ليس امرا ينبغي آآ او يليق ان يغض الطرف عن الطرف عنه او لا يهتم به بل هذا مما ينبغي ان يهتم به

79
00:32:43.250 --> 00:33:11.800
اذا الامر بالصلاة للصغير واجب على الولي وتقع منه نفلا تقع منه ماذا نفلا تطوع بر خير وليس انه يقوم بها اداء لماذا لفرض وبناء عليه صلاة الصغير عمرو بن سلمة رضي الله عنه لما صلى باصحابه هذه تخرج على اي مسألة

80
00:33:12.150 --> 00:33:38.050
صلاة المتنفل بالمفترض صلاة المتنفل بالمفترض وهذا من ادلة جوازها وهذا من ادلة جوازها اذا لا بد على ولي الصغير اذا بلغ سبعا ان يأمره بها. وامره بها يتضمن الامر باداء الصلاة

81
00:33:38.650 --> 00:34:07.000
والامر باداء الطهارة لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ويتظمن الامر بتعليمه اياهما اذا على الولي كم واجب ها ثلاثة واجبات. ما هي   ان يصليه. اثنان ان يتطهر لانه لا صلاة

82
00:34:07.200 --> 00:34:30.950
الا بطهارة وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والشيء الثالث ان يتعلم الطهارة والصلاة لا بد ان يعلمه واذا لم يحسن تعليمه وجب عليه عند الامكان ان يأتي له بمن

83
00:34:31.450 --> 00:34:54.350
يعلمهم الامر ليس سهلا هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي العناية به. طيب قال رحمه الله وجب نعم قال وعلى وليه امره بها لسبع وضربه على تركها لعشر لقوله صلى الله عليه وسلم

84
00:34:54.350 --> 00:35:15.000
واضربوهم عليها لعشر وهذا من محاسن الشريعة كما ذكرت لك ومن الرحمة بهذا الصغير لانه اذا التزم بالصلاة صغيرا سهل عليه ان يصلي كبيرا اليس كذلك؟ والعكس بالعكس اذا اهمل

85
00:35:15.050 --> 00:35:43.600
وترك صغيرا اصبح الامر ماذا عند البلوغ وما بعد صعبا والملاحظ هنا يا اخوتاه هو ان الشريعة حازمة في باب التربية لا ينبغي ان يترك الاطفال على احوالهم اه يهملون

86
00:35:43.650 --> 00:36:13.800
ويتشاغل الوالدان والاولياء عنهم فهذا والله من اعظم الاخطاء التي تقع وكم جر هذا الاهمال للحزم في التربية بويلات على هؤلاء الناشئة اذا بلغوا وما بعد وكم جر ذلك على مجتمعاتهم واسرهم؟ الويلات ايضا

87
00:36:14.100 --> 00:36:30.900
التربية لابد فيها من حزن فلا بد فيها من اهتمام ولابد فيها من همة عالية ولا ينبغي التكاسل الله جل وعلا يقول وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها المسألة ليست سهلة

88
00:36:31.050 --> 00:36:56.700
ان توقظ اهلك وابنائك شباب صغار مراهقون الذكور اناث الى الصلاة ولا سيما مع كثرة السهر ولا سيما في اوقات البرد فيحتاج الى صبر لان هذا فيه معاناة اليس كذلك؟ هذا الامر فيه معاناة كذلك اذا كانوا

89
00:36:56.950 --> 00:37:15.550
مشتغلين بهذه الاجهزة بملاذهم وملاهيهم كونك تقيمهم الى الصلاة هل يحتاج الى صبر لابد من الحزم يا اخوتاه وهذا امر انت يا ايها الولي مسؤول عنه وملزم به ويجب عليك وتأثم بتركه

90
00:37:15.900 --> 00:37:41.200
لكن انبه الى ان المقصود من الضرب التأديب لا التعذيب انتبه قال واضربوهم والمقصود بالضرب ماذا التأديب لا التعذيب فلا ينبغي ان يكون ضربا مبرحا انما ينبغي ان تكون هذه الضربات

91
00:37:41.550 --> 00:38:07.100
رسالة تصل الى داخل نفسه بانك قد اخطأت وينبغي عليك ان تحافظ على الصلاة طيب الان مر بنا حديث ورفع القلم وفيه الحكم المعلق بماذا بثلاثة اصناف صح؟ وانما ذكر المؤلف رحمه الله

92
00:38:07.350 --> 00:38:41.900
صنفين ذكر ها المجنون وذكر الصغير بقي معنا النائم النائم تعريجا على حكمه وان كان لم يذكره المؤلف رحمه الله يجب عليه ان يقضي الصلاة التي فاتته حال نومه على بحث هل يسمى قضاء؟ او يسمى اداء؟ هذا فيه بحث يعني ليس هو موضع النظر

93
00:38:41.900 --> 00:38:59.450
الان المهم انه اذا استيقظ وجب عليه ماذا؟ ان يصلي ولا اثم عليه بماذا بكونه قد فاتته الصلاة اثناء نومه لان الاثم مرفوع عنه قلم التكليف مرفوع عنه وثبت في صحيح مسلم

94
00:38:59.450 --> 00:39:15.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النائم تفريط انما التفريط على من وجبت عليه على من دخلت عليه الصلاة فلم يصلي حتى دخلت الاخرى. او كما قال عليه

95
00:39:15.700 --> 00:39:41.650
والسلام. اذا ليس على النائم ماذا؟ تفريط وعليه فهل نقول ان الصلاة واجبة عليه النائم تجب عليه الصلاة نعم لا شك لان امره بالقضاء يستلزم وجوب الاداء خذها قاعدة الامر بالقضاء مات

96
00:39:42.450 --> 00:40:04.700
يستلزمه ها وجوب الاذى. ما وجب عليه ان يقضي الصلاة او ان يصلي اذا قام الا لان ذمته ها مشغولة قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها

97
00:40:04.700 --> 00:40:28.950
لا كفارة لها الا ذلك. قال تعالى واقم الصلاة لذكري واقم الصلاة لذكري طيب هل يجب على من رآه نائما ان يوقظه نص الفقهاء رحمهم الله على انه يجب على المستيقظ

98
00:40:29.200 --> 00:40:53.300
ان يوقظ النائم اذا اذا ضاق واقتص له هذي مسألة يغفل عنها كثير من الناس يقول لك ماذا نائم دعه مسكين تعبان خليه يرتاح لا يا عبد الله الصلاة ذمته مشغولة بها اليس كذلك؟ وانت بامكانك ان تعينه على ذلك

99
00:40:53.350 --> 00:41:12.750
فوجب عليك ان تقيمه الى ان يصلي فرض الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت الصلاة. اليس كذلك وهو معذور لانه نائم لكن انت لست معذورا بماذا بتركه فنص الفقهاء ومنهم

100
00:41:12.850 --> 00:41:39.900
وقال الحنابلة رحمهم الله على ان المستيقظ يجب عليه ان يوقظ النائم للصلاة اذا ظاق يعني الوجوب متعلق بماذا بضيق وقتها طيب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويحرم تأخيرها الى وقت الظرورة الا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا

101
00:41:39.900 --> 00:42:11.400
كافرة احسنت قال رحمه الله ويحرم تأخيرها الى وقت الضرورة  من المعلوم بالضرورة من الدين ان الصلاة مؤقتة باوقات. اليس كذلك؟ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة. اذا هناك اوقات محددة من قبل الشريعة لهذه الصلوات. فواجب ان تؤدى

102
00:42:12.700 --> 00:42:35.350
فواجب ان تؤدى في اوقاتها وعليه فيحرم تأخيرها عن اوقاتها وهذا معلوم ايضا بالضرورة والا فما فائدة التوقيت اذا كان يجوز ان تؤخر عن اوقاتها اذا التوقيت لها عبث ليس كذلك

103
00:42:35.600 --> 00:42:55.750
ما امرت اه او ما امر بالصلاة في اوقات الا لان هذا التوقيت اه ملزم وواجب ان تصلى فيه وان كانت الصلوات ولله الحمد اوقاتها موسعة. اوقاتها ماذا موسعة وعليه

104
00:42:55.850 --> 00:43:16.700
فان تأخير الصلاة عن اول وقتها جائز ما لم يترتب على ذلك ترك فريضة الجماعة واضح فلو اخرها عن وقتي عن اول وقتها نقول انه غير اثم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اول الوقت و

105
00:43:17.150 --> 00:43:36.500
في اخره عليه الصلاة والسلام اخبر ان الصلاة بين هذين الوقتين فدل هذا على ان الصلاة وقتها موسع وان كان الاصل ان الصلاة تستحب اول وقتها وان احب الاعمال الى الله عز وجل الصلاة

106
00:43:36.550 --> 00:44:06.150
اول وقتها طيب قال رحمه الله ويحرم تأخيرها وهنا الحكم متعلق بذاكر قادر اذا يحرم تأخيرها على من على ذاكر ها قادر ذاكر يعني غير ناسي هذا معذور وايضا قادر

107
00:44:06.300 --> 00:44:31.650
على ادائها ويخرج بهذا غير القادر على ادائها طيب التأخير لا يجوز الى وقت الضرورة طبعا بالتالي فهمنا الان ان الناس والنائم معذور ولا اثم عليه لكن يجب عليه ماذا

108
00:44:32.000 --> 00:44:55.000
ان يصلي عند التذكر او الاستيقاظ وهل هذا وقت قضائها؟ على هذا اكثر اهل العلم انها يصليها قضاء واختار بعض المحققين ومنهم الشيخ تقي الدين ابو العباس رحمه الله انها بالنسبة له يعني للذاكر بعد نسيان او للمستيقظ بعد نوم انها بالنسبة له ماذا

109
00:44:55.550 --> 00:45:18.200
وقت اداء وقتها في حقه شرعا هو هذا الوقت حينما استيقظ او حينما تذكر طيب قال يحرم تأخيرها الى وقت الضرورة عندنا هنا مسألة وهي اوقات الصلوات سيأتي بعد اه ان شاء الله تعالى

110
00:45:18.350 --> 00:45:42.250
صفحتين او ثلاثة الكلام عن مواقيت الصلاة لكن في الجملة الصلاة تنقسم الى قسمين صلاة لها وقت واحد وصلاة لها وقتان ماذا نريد بالوقتين وقت اختيار ووقت اضطرار وقت اختيار ووقت

111
00:45:42.400 --> 00:45:57.200
اضطرار سيأتي معنا في كلام المؤلف رحمه الله اما الاوقات التي لها اه عفوا الصلوات التي لها وقتان فهي العصر كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله العشاء طيب يقول لك

112
00:45:57.750 --> 00:46:19.950
فلا الصلوات التي لها وقت اختيار ووقت اضطرار وهما العصر والعشاء ليس لك ان تؤخر عن وقت الاختيار ليس لك ان تؤخر الى وقت الضرورة او وقت الاضطرار واضح يقول لك لا يجوز بل يجب عليك ان تصليها ماذا

113
00:46:20.550 --> 00:46:37.350
في وقت الاختيار. طيب بالنسبة للتي لها وقت واحد الصلوات الثلاث الاخرى لا يجوز لك ان تأخرها ها عن وقتها لا يجوز لك ان تؤخرها عن وقتها لا نقول عن

114
00:46:38.250 --> 00:47:03.850
وقت الضرورة انما لا يجوز ان تؤخرها عن وقتها صلاة الفجر يجب ان تصلي قبل ها طلوع الشمس. طيب قال رحمه الله ويحرم تأخيرها الى وقت الضرورة آآ الا ممن له الجمع بنيته والا مشتغل بشرط له. ذكر المؤلف رحمه الله

115
00:47:04.150 --> 00:47:32.450
سورتين مستثنتين من هذا الحكم وهو تحريم التأخير الاول الجمع والثاني المشتغل بشرط لها. طيب قال الا ممن له الجمع بنيته ومشتغل يعني والا ها والا والا لمشتغل والا في مشتغلين. اذا عندنا صورتان

116
00:47:32.500 --> 00:47:54.150
اما السورة الاولى وهي الجمع سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله لاحقا في كتاب الصلاة هنا البحث في مسألة الجمع ومن الذي يجوز له الجمع فيقول من له الجمع طبعا هذه الصورة الاولى صورة الجمع لها قيدان واحد يجوز

117
00:47:55.200 --> 00:48:22.300
اذا جاز له الجمع والثاني ها بنيته يعني ان ينوي اذا دخل الوقت التأخير الى الوقت الاخر يعني هذه المسألة تتعلق بمن اراد الجمع جمع تأخير يقول يجب ان تنوي انت يجوز لك ان لا تصلي في وقت الاولى لكن يجب

118
00:48:23.050 --> 00:48:53.200
ان تنوي تأخير الصلاة الى الصلاة الاخرى. اذا يستثنى في حكم التأخير او منع التأخير صورة الجمع بقيدين واحد انه يجوز له الجمع كمسافر يجوز له ان يجمع  خائف كحالة مطر مرض استحاضة سلس بول الى اخره من الاحكام التي سنتكلم عنها ان شاء الله في وقتها

119
00:48:53.700 --> 00:49:14.250
وبالتالي من لا يجوز له الجمع هل يجوز له التأخير؟ الجواب لا الجواب لا طيب الامر الثاني ان ينوي يعقد العزم على انه سوف يصلي اذا اذا جاء وقت الاخرى فيضم الاولى

120
00:49:14.450 --> 00:49:39.750
الى الثانية فيجمعهما في وقت الصلاة الثانية طيب قال رحمه الله آآ قبل ذلك اه يعني هو على كل حال هل نعتبرها هذه المسألة مسألة تأخير بعض العلماء يقول يعني مثل هذا الكلام تحصيله حاصل

121
00:49:40.050 --> 00:50:09.450
وان شئت فقل هذا التأخير يعني تأخير صوري لم لان الحق ان من جاز له الجمع اصبحت الصلاتان ها في حقه لها لهما وقت واحد فلو شاء ان يصلي في اول وقت الاولى او في اخر وقت الاولى او في اول وقت الثانية او في اخر وقت الثانية كل ذلك ماذا

122
00:50:09.550 --> 00:50:33.150
جائز. فالصلاتان لمريد الجمع وقتهما واحد وبالتالي ما حصل ما حصل تأخير لكنه في الصورة ماذا حصل تأخير فلاجل هذا يريدون هذه المسألة. وايضا في حق من يجوز له تأخير الصلاة يمكن ان نضيف الى ما ذكر المؤلف

123
00:50:33.150 --> 00:50:57.450
رحمه الله صورة الخوف التي لا يمكن معه الصلاة بحاجة حتى صلاة الخوف التي جاءت في الشريعة لو انه بلغ الحال بقتال الاعداء الى درجة لا يمكن معها حتى صلاة الخوف فماذا

124
00:50:58.000 --> 00:51:20.600
يجوز التأخير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق قال آآ انهم شغلونا عن الصلاة ما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج الوقت طيب ويلتحق بهذا صورة اخرى وهي صورة الضرورة الملجئة

125
00:51:21.500 --> 00:51:43.850
كاطفاء حريق او انقاذ غريقه هل نترك الغريق يغرق وهو نفس معصومة لاجل الا يخرج الوقت ندرك الصلاة في الوقت او يجوز هنا ان نؤخر الصلاة ولو خرج الوقت لاجل هذه

126
00:51:44.100 --> 00:52:09.300
الضرورة اجيبوا يا جماعة نعم لا شك انه يجوز للضرورة يجوز للضرورة. طيب المؤلف رحمه الله يقول ومشتغل يعني الا مشتغل بشرط لها يحصل قريبا يقول اذا كنت مشتغلا بشرط من شروطها وسيأتي الكلام عن شروطها ان شاء الله

127
00:52:11.000 --> 00:52:37.650
واقتضى بحثك او تحصيلك عفوا لهذا الشرط ان تؤخر وقت الصلاة يقول يجوز لك ذلك بقيد وهو قال يحصل قريبا يعني بشرط ان يكون تحصيل هذا الشرط بعد وقت قريب

128
00:52:38.400 --> 00:53:06.550
ماذا ان يحصل هذا الشرط بعد وقت قريب وبالتالي اذا كان لا يحصل هذا الشرط الا بعد وقت بعيد هل يجوز له ان يؤخر؟ والا فيصلي على حاله يصلي على حاله قوله يحصل قريبا يخرج ما اذا كان هذا الشرط لا يحصل الا

129
00:53:06.950 --> 00:53:31.450
ها بعيدا هنا يقول لا يصلي على حاله. طيب الوقت القريب والوقت البعيد ما الضابط فيهما ها العرف الوقت القريب والوقت البعيد الضابط فيهما فيهما العرف فاذا كان في العرف الوقت قريب لا حرج

130
00:53:31.950 --> 00:53:56.150
يؤخر ويحصل هذا الشرط مثلوا لي هذا بما اذا اتى الى بئر يريد ان يستقي منه لاجل ان يتوظأ او يغتسل لكن ما وجد حبلا يحتاج الى عشر دقائق مثلا او خمس دقائق حتى يصنع له حبلا

131
00:53:56.700 --> 00:54:17.650
لكن سيخرج الوقت ماذا يصنع يصلي بالتيمم او يصنع الحبل ويحصل هذا الشرط في هذا الوقت القريب اجيبوا يا جماعة يقول لك المؤلف لا اذا كنت ستحصله قريبا اشتغل بتحصيله

132
00:54:18.000 --> 00:54:38.800
مثلا تمزق الثوب ولو صليت به لانكشفت عورتي احتاج الى ان اخيطه يأخذ الامر مني ماذا خمس دقائق عشر دقائق والوقت قد ضاق لو اشتغلت بهذا خرج وقت الصلاة ماذا اصنع؟ اصلي منكشف العورة

133
00:54:39.500 --> 00:55:06.000
او احصل هذا الشرط ولو خرج الوقت ثم اصلي ماذا اجيبوا يا جماعة يقول لك يقول لك حصل الشرط لانه يحصل عن وقت ها قريب طيب لو قال احتاج وانا في مزرعة بعيدة يحتاج ان اذهب الى القرية فاشتري ثوبا

134
00:55:06.850 --> 00:55:25.450
وهذا يحتاج ساعة او ساعتين اصلي بالثوب الذي تنكشف معه العورة او اذهب واحصل الشرط اجيبوا يا جماعة يقول لك المؤلف هنا في مفهوم كلامه لا صلي بحالك لو انه

135
00:55:25.550 --> 00:55:48.450
يحتاج ان يحفر البئر يحتاج الى كم ساعة ماذا يصنع ويصلي بالتيمم. اذا يفرق المؤلف رحمه الله بين الشرط الذي يحصل عن قريب والشرط الذي يحصل عن بعيد لكن في كلام المؤلف رحمه الله تعالى اشكال

136
00:55:49.500 --> 00:56:07.200
تأمل معي حفظك الله يقول يحرم تأخيرها الى وقت الضرورة اذا البحث ها هنا يتعلق بماذا التأخير عن وقت الصلاة بالكلية حتى يخرج وقتها بالكلية او عن تأخيرها الى وقت

137
00:56:07.600 --> 00:56:29.300
الضرورة ها كلامه يتعلق بوقت الضرورة لكن هذا غير مراد لم لانه اولا استثنى الجمع سورة الجمع وهل سورة الجمع تتعلق بالتأخير الى وقت الضرورة؟ ولا تتعلق بالتأخير الى الصلاة

138
00:56:29.450 --> 00:56:48.300
الاخرى الى الوقت الاخر سيخرج الوقت بالكلية كذلك هنا في هذه المسألة ليس البحث في مسألة الاشتغال بشرط الصلاة ليس البحث في التأخير الى وقت الضرورة لان هذا معلوم بالضرورة ولا ما فائدة كونه وقت ضرورة

139
00:56:49.100 --> 00:57:07.850
انه يجوز التأخير الى اليه بسبب ماذا اجيبوا يا جماعة بسبب ضرورة وهذه منها كونك تشتغل بها. هذا ما يحتاج الى استثناء هذا معلوم بقولنا بمجرد قولنا وقت ضرورة اذا احتجت ان اشتغل بشرطها

140
00:57:08.100 --> 00:57:33.500
ما يحتاج استثناء اذا بحث الفقهاء رحمهم الله لهذه المسألة وهذه آآ نص عليها اه ائمة المذهب في المشهور وهو الذي عليه المذهب في مسألة خروج الوقت وهذه من المسائل التي يعني تستشكل في هذا المتن. المسألة في خروج الوقت وليس في

141
00:57:33.650 --> 00:57:51.750
التأخير الى وقت الضرورة تنبه الى هذه الاشكال ها هنا طيب هل هذا هو الصواب او اننا نقول انه لا فرق بين الشرط الذي يحصل قريبا والشرط الذي يحصل بعيدا

142
00:57:51.900 --> 00:58:11.900
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ان هذا الشرط او عفوا ان هذه المسألة ذكرها بعض الاصحاب ولا يعلم لهم موافق لا من الامام احمد رحمه الله بل ولا من غيره من ائمة المسلمين

143
00:58:12.400 --> 00:58:35.800
الا بعض اصحاب الامام الشافعي رحمه الله والصحيح وهو الذي عليه اكثر اهل العلم وهو الذي اختاره الشيخ قال انه الصحيح انه لا فرق بين الشرط الذي يحصل اول الوقت الذي يحصل في وقت قريب او الذي يحصل في وقت بعيد الواجب عليه ان يراعي

144
00:58:35.800 --> 00:59:03.900
الوقت فيصلي ها بحسب حاله وعليه فهذا الذي يقول احتاج ان اعالج مسألة استخراج الماء الى عشر دقائق وسيخرج الوقت ماذا نقول له تيمم وصلي حفاظا على شرط الوقت هذا هو الاقرب في هذه المسألة والعلم عند الله تعالى

145
00:59:04.750 --> 00:59:30.550
طيب هنا مسألة يبحث يسأل عنها كثيرا وهي مسألة من استيقظ من نومه وهو جنب فلو اشتغل بالاغتسال لخرج وقت صلاة الفجر المسألة تقع ولا لا يقول انا اقوم من صلاتي

146
00:59:30.650 --> 00:59:53.800
اه عفوا اقوم من نوم الليل الى صلاة الفجر وما بقي الا خمس دقائق او عشر دقائق فلو ذهبت استحم الوقت ماذا سيخرج هل اتيمم واصلي؟ او اغتسل ثم اصلي ولو خرج الوقت

147
00:59:55.100 --> 01:00:21.700
ما رأيكم يا جماعة ها يصلي يصلي بالتيمم او يغتسل ثم يصلي طيب جمهور اهل العلم على انه على انه يغتسل ويصلي ولو خرج الوقت وهذا هو الصحيح وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله مع انه

148
01:00:22.350 --> 01:00:45.200
نبه في هذه المسألة على ما ذكرت لك وذلك لان ثمة فرقا بين المعذور وغير المعذور هذا الذي نام واستيقظ في اخر الوقت معذور واضح وبالتالي فانه يشتغل بتحصيل شرط الصلاة والشرط هنا الطهارة فنقول له اغتسل ولو

149
01:00:45.500 --> 01:00:59.000
ولو خرج الوقت وهذا هو قول جمهور اهل العلم وهو صحيح والعلم عند الله تعالى بقيت عندنا مسألة وهي وجاحدها كافر ارى ان الوقت قد ادركنا فنكمل ان شاء الله

150
01:00:59.250 --> 01:01:08.288
بدرس غد مع بحث الاذان والاقامة ان شاء الله والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين