﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:12.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين

2
00:00:12.900 --> 00:00:30.950
قال الشيخ محمد بن بدر الدين ابن بلبال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من اخصر المختصرات وجاحدها كافر ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

3
00:00:31.000 --> 00:00:49.400
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا

4
00:00:49.400 --> 00:01:28.100
اما بعد فهذه المسألة التي بقيت معنا من درس البارحة وهي حكم جاحد وجوب الصلاة قال المؤلف رحمه الله وجاحدها يعني الصلاة كافر مخلوق عليه بالكفر وهذا الكفر هو الكفر الاكبر باتفاق اهل العلم

5
00:01:28.100 --> 00:01:58.100
فلا نزاع بين المسلمين. في ان من جحد الصلوات الخمس وقال انها غير واجبة عليه او على عموم المسلمين. فلم يلتزم وجوبها عليه او جحد صلاة من هذه الصلوات الخمس

6
00:01:58.100 --> 00:02:28.100
او جحد ركنا من اركانها التي اجمع على انها ركن كل ذلك لا نزاع بين اهل العلم في الحكم على صاحبه صاحب هذا الجحد بانه كافر بالله سبحانه وتعالى. يلي هذه المسألة

7
00:02:28.100 --> 00:02:58.100
مسألة اخرى لم يوردها المؤلف رحمه الله في هذا المختصر ولكنه اوردها في اصله وهو كافي المبتدي. وهي مسألة حكم تارك الصلاة لا عن انما يتركها تساهلا وتكاسلا ها هنا مسألتان

8
00:02:58.100 --> 00:03:28.100
مسألة متعلقة بجحد الصلاة. او جحد وجوب الصلاة. ومسألة متعلقة بترك الصلاة والمناطان مختلفان. اذا تكلم اهل العلم عن مسألة الجحد فالجحد هو مناط التكفير. وبناء عليه من جحد وجوب الصلاة ولكن

9
00:03:28.100 --> 00:03:58.100
انه صلى قال الصلاة لا تلزمني. لكنني لكنني ساصلي على سبيل الرعب ما حكمه؟ كافر بالاتفاق مع كونه صلى. لم؟ لان المناط في هذه المسألة منات التكفير انما هو الجحد. صلى او لم يصلي. طيب لماذا اهل العلم

10
00:03:58.100 --> 00:04:25.150
يقولون اذا اوردوا هذه المسألة يقولون من تركها جحدا؟ الجواب ان هذا جار على الغالب لان الغالب على من يجحد وجوبها ان يتركها ولا يصلي. لكن المهم ان تفهم ها هنا ان الكلام عن الجحد شيء والكلام عن الترك

11
00:04:25.450 --> 00:04:52.650
شيء اخر الترك الا يصلي مع كونه معتقدا وجوبها ومع كونه ملتزما بها. الا انه يتساهل فيترك الصلاة بغير عذر هذه هي المسألة الكبيرة والتي عمتي البلية بها مع الاسف الشديد في اوساط

12
00:04:52.750 --> 00:05:11.350
كثير من المجتمعات المسلمة وهي ان تترك الصلاة فلا يصلى لله عز وجل من بعض الافراد ولا ركعة واحدة لا يسجد لله عز وجل سجدة هل هذا محكوم له بالاسلام

13
00:05:11.650 --> 00:05:37.750
او انه يحكم عليه بالكفر الصحيح الذي لا شك فيه وهو الذي عليه المذهب ان تارك الصلاة بلا عذر انه كافر الكفر الاكبر وهذا الحكم جاء منصوصا عليه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:05:38.150 --> 00:05:58.050
ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وجاء عند احمد واصحاب السنن من حديث هريرة رضي الله عنه

15
00:05:58.100 --> 00:06:18.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وهذا الامر نقل فيه اجماع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اخرج الترمذي

16
00:06:18.700 --> 00:06:38.050
عن عبدالله بن شقيق رضي الله عنه احد التابعين انه قال لم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة وهذا الاثر

17
00:06:38.250 --> 00:07:03.850
صححه النووي وغيره من اهل العلم ولم يزل اهل العلم يتداولونه محتجين به دون نكير العلماء المتقدمون يحتجون به دون نكير  هذا الاثر ليس اثرا وحيدا في هذا الباب بل ثمة ما يعضده

18
00:07:03.900 --> 00:07:26.050
فقد قال ايوب السختياني رحمه الله كما روى ذلك المروزي في تعظيم قدر الصلاة باسناد صحيح عنه انه قال ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه

19
00:07:26.300 --> 00:07:48.600
وكذلك الامر فيما قال اسحاق ابن راهويه رحمه الله كما نقل هذا عنه سماعا محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة قال رحمه الله كان رأي اهل العلم

20
00:07:49.050 --> 00:08:09.050
من لدن النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا ان من ترك الصلاة حتى خرج وقتها حتى خرج وقتها من غير عذر انه كافر وهكذا قال الامام احمد رحمه الله

21
00:08:09.200 --> 00:08:31.750
وعلي ابن المديني ليس شيء من الاعمال تركه كفر الا الصلاة وقد قال عمر رضي الله عنه فيما اخرج مالك في الموطأ لاحظ في الاسلام لمن ترك الصلاة وكذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه

22
00:08:32.050 --> 00:08:52.300
لمن ترك الصلاة فلا دين له قال من ترك الصلاة فلا دين له والاثار في هذا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغت ستة عشر اثرا كما نقل هذا اهل العلم

23
00:08:52.400 --> 00:09:12.400
ولاجل هذا نقل الاجماع ولا يعرف له مخالف من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعلم عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قد خالف في هذه الاثار المروية عن اصحاب رسول الله

24
00:09:12.400 --> 00:09:32.000
الله عليه وسلم ولاجل هذا نص محمد بن نصر على اجماع الصحابة وانه لا يعلم لهم في هذا مخالف على ان تارك الصلاة بلا عذر كافر. ونص على هذه الجملة ايضا ابن حزم في المحلى. ونص على هذه الجملة ايضا

25
00:09:32.000 --> 00:09:50.500
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه شرح العمدة ونص على هذا ايضا ابن القيم رحمه الله في كتاب صلاة اذا الصلاة شأنها في الاسلام عظيم ولا ينبغي ان

26
00:09:50.850 --> 00:10:11.600
يحكم عليها بما يحكم به على غيرها مع توافر هذه النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه وعن التابعين وعن من بعدهم من ائمة الهدى والاثار في هذا كثيرة

27
00:10:11.800 --> 00:10:34.650
والاجماع في هذا من قول ومن خالف ممن بعد فانه محجوج بالاجماع المتقدم. فانه محجوج بالاجماع المتقدم. واوصيك يا طالب العلم. قبل ان تتكلم في هذه المسألة رأيك ان تقرأ

28
00:10:34.700 --> 00:10:54.900
ما سطره محمد بن نصر رحمه الله في كتابه الجليل الذي هو تعظيم قدر الصلاة وثني بما سطره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة وثلث بما سطره ابن القيم رحمه الله

29
00:10:54.950 --> 00:11:20.400
في كتاب الصلاة فانه سيتجلى لك الامر في هذا المقام العظيم المقصود ان الصحيحة وهو الذي عليه المذهب وعلمت الاقوال الواردة عن السلف فيه انه كافر بالله سبحانه وتعالى وقد قال شيخ الاسلام

30
00:11:20.600 --> 00:11:46.850
رحمه الله تعالى ان من ترك الصلاة فانه ينبغي ان يشهر عنه ذلك ولا تجاب دعوته ولا يرد عليه السلام حتى يرجع الى الصلاة اذا كان المجتمع مجتمعا متماسكا مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى

31
00:11:47.000 --> 00:12:07.500
فان مثل هذا الشذوذ الذي يقع من بعض الناس يمكن علاجه باذن الله سبحانه وتعالى لو ان الاب والامة والاخوة والاقارب كانوا ناصحين لله عز وجل ولهذا الانسان الظالم لنفسه

32
00:12:07.700 --> 00:12:32.050
فكانوا يزجرونه ويهجرونه في الله سبحانه وتعالى لوجدت انه في الغالب يرتدع لوجدت ان هذه الحالة البائسة التي عليها بعض الناس مع الاسف الشديد انها تتلاشى وتضمحل او تقل اذا ينبغي على المسلم

33
00:12:32.300 --> 00:12:46.300
ان يكون حبه في الله سبحانه وان يكون بغضه في الله سبحانه وتعالى وان تكون حميته لدين الله عز وجل عظيمة. وان تكون غيرته على دين الله عز وجل ومحارمه كبيرة

34
00:12:46.400 --> 00:13:10.000
وهذا مما يتجلى به كمال الايمان اسأل الله عز وجل لي ولك التوفيق والسداد وان يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه سبحانه وتعالى. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل الاذان

35
00:13:10.000 --> 00:13:30.050
والاقامة فرض كفاية على الرجال الاحرار المقيمين الخمس المؤداة والجمعة. احسنت انتقل المؤلف رحمه الله الى الكلام عن احكام الاذان والاقامة فقال رحمه الله فصل هذه الكلمة يؤتى بها ل

36
00:13:30.500 --> 00:13:58.900
الفصل بين جملة من العلم وجملة اخرى بين موضوع وموضوع وهذه كانت دارجة وهذه كانت دارجة في كلام المتقدمين الاذان والاقامة هذان حكمان متعلقان بالصلاة ولاجل هذا اوردهما المؤلف رحمه الله تحت كتاب الصلاة

37
00:13:59.200 --> 00:14:34.250
الايذاء الاذان هو اعلام  دخول وقت الصلاة بلفظ مخصوص شرعا والاقامة هي اعلام بالقيام الى الصلاة بلفظ مخصوص شرعا والاذان والاقامة من شعائر الاسلام الظاهرة والحكم فيهما انهما فرضوك انهما فرضا كفاية

38
00:14:34.450 --> 00:14:59.500
كما ذكر المؤلف رحمه الله بمعنى انه يجب على المسلمين في محل اقامتهم في بلدتهم في مدينتهم ان يكون فيهم من يقوم بهذه الشعيرة فاذا قام بهذا البعض سقط الاثم عن الباقين

39
00:14:59.850 --> 00:15:22.750
فرض العين وفرض الكفاية حكمان من الاحكام التكليفية وقد مر الكلام بهما ان كنتم تذكرون في دروس اصول الفقه النظر في فرض العين هو الى تعلق هذا الفعل بالمعين كل معين

40
00:15:23.100 --> 00:15:45.350
مطالب بان يقوم بهذا الفعل. فالنظر في فرض العين ملتفت الى المكلف من حيث كونه قائما بهذه الشعيرة اما فرض الكفاية فالنظر ملتفت الى الفعل من حيث كونه قائما بغض النظر

41
00:15:45.850 --> 00:16:08.200
عن المقيم له المهم ان يوجد هذا الامر الذي حكمه ماذا فرض كفاية فالاذان والاقامة فارضى كفاية ويدل على ذلك يدل على ان الاذان والاقامة فرض كفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجاه في الصحيحين

42
00:16:08.250 --> 00:16:24.700
من حديث ما لك بن حويرث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولاخوانه وكانوا شببة جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون الدين فمكثوا عنده عشرين يوما

43
00:16:24.800 --> 00:16:48.550
ثم لما ارادوا الرحيل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم ماذا قال فليؤذن احدكم ولم يقل تؤذنوا جميعا لو قال فلتؤذنوا جميعا لقلنا الاذان فرض عين انما قال

44
00:16:48.850 --> 00:17:10.550
واحد فقط هو الذي يؤذن فدل هذا على ان الاذان فرض كفاية قال والاذان والايقاء الاذان والاقامة فرض كفاية على الرجال الاحرار المقيمين للخمس المؤداة والجمعة تلاحظ ان المؤلف رحمه الله ذكرها هنا

45
00:17:10.900 --> 00:17:42.400
خمسة شروط لكون الاذان فرض كفاية الاول قال على الرجال وبالتالي خرج من هذا النساء وخرج من هذا الصبيان وخرج من هذا الرجل الواحد. كم مسألة عندنا عندنا ثلاث مسائل خرج النساء

46
00:17:42.550 --> 00:18:12.750
لانهن لا يدخلن في قوله الرجال وخرج الصبيان لان الصبيان مرفوع عنهم القلم وخرج الرجل الرجل لا يقال له رجال و بناء على هذا فالاذان على النساء ليس بواجب الاذان على النساء ليس بواجب

47
00:18:12.900 --> 00:18:41.300
ولا يدخل في هذا الحكم الذي هو فرض كفاية لكن هل هو مشروع لهن؟ اوليس بمشروع لهن؟ هذه مسألة فيها تفصيل الحالة الاولى  هي ان تؤذن المرأة للرجال ان تؤذن للرجال تتولى الاذان بمحضر ماذا

48
00:18:41.600 --> 00:19:07.900
الرجال فهذا غير مشروع بالاتفاق بل هذه بدعة في الشريعة محدثة محرمة فلا يجوز بحال ان تتولى المرأة هذه الشعيرة التي هي من شعائر الاسلام الظاهرة فيرفع صوتها بالاذان الى عنان السماء

49
00:19:08.350 --> 00:19:22.350
بمحضر الرجال تكون هي التي تتولى هذا الامر. هذا لا شك انه امر محدث مبتدع. ولم يكن الاذان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد اصحابه من شأن النساء

50
00:19:22.900 --> 00:19:49.000
الحالة الثانية هي اذان المرأة بمحضر النساء اذا كان لا يسمعها الرجال هي بينها آآ وبين اخواتها هل يشرع لها ان تؤذن؟ او لا يشرع لها ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا طويلا. فمنهم من قال بالاستحباب ومنهم من قال بالجواز. ومنهم من قال بالكراهة

51
00:19:49.000 --> 00:20:11.750
والاقرب والله تعالى اعلم ان الاذان في حقهن جائز لا بأس ان اذنت فلا بأس لورود ذلك في بعض الاثار والمسألة تحتاج الى تفصيل لا يسع له المقام اما بالنسبة للرجل الواحد

52
00:20:11.900 --> 00:20:34.750
بقينا الان في المسألة الثالثة ماذا عن الرجل؟ لانه قال هنا على الرجال. بالتالي بمفهوم المخالفة ان الرجل ليس واجبا عليه و هذه هي مسألة اذان المنفرد مسألة اذان المنفرد. من كان منفردا في حضر

53
00:20:35.150 --> 00:20:57.900
او في سفر اذا كان يصلي وحده لسبب او لعذر او كان في سفر في برية في رأس جبل هل يشرع له ان يؤذن الصحيح وهو الذي عليه المذهب انه سنة مستحبة في حقه

54
00:20:58.250 --> 00:21:24.400
وقد ورد بهذا عدة احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولية وتقريرية اذا الاذان بالنسبة للمنفرد مستحب في حقه طيب قال على الرجال الاحرار الاحرار هذه الكلمة اخرجت

55
00:21:24.800 --> 00:21:49.450
العبيد الارقاء فان المذهب ان الاذان لا يجب عليهن ولكن لو تولى رقيق ذلك يصح او لا يصح يعتد به او لا يعتد به الجواب نعم يعتد به ولا شك

56
00:21:50.000 --> 00:22:13.300
ولكن المسألة التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله انه لو قدر انه اه يسكن مجموعة من الارقاء فحسب في قرية هل يجب عليهن المذهب ماذا انه لا يجب عليهن انه لا يجب عليهن انما هو واجب او فرض كفاية في حق

57
00:22:13.550 --> 00:22:47.500
الاحرار طيب قال المقيمين كلمة المقيمين يعني في القرى والامصار مستقرون يجب ان يقام الاذان فيهم وبالتالي خرج بهذا من المسافرون خرج بهذا المسافرون فلا يجب عليهم الاذان وهذا هو الذي عليه المذهب

58
00:22:47.950 --> 00:23:11.450
ان الاذان في حق المسافر مستحب لا واجب ان الاذان في حق المسافرين مستحب لا واجب  القول الثاني في المسألة ان الاذان في حقهم واجب وهذا القول له حظ من النظر

59
00:23:11.650 --> 00:23:36.700
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ما لك ابن الحويرث الذي ذكرته لك قبل قليل فاذا حضرت الصلاة ماذا فليؤذن احدكم وهذا امر نقطع بانه كان مستصحبا عند الصحابة رضي الله عنهم الذين توجه لهم هذا الخطاب منذ

60
00:23:37.100 --> 00:23:56.450
مغادرتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والى وصولهم الى اهليهم فما بعد والنبي صلى الله عليه وسلم امرهم فقال ليؤذن فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وهذا من الفاظ الامر

61
00:23:56.500 --> 00:24:23.400
والامر الاصل انه يقتضي الوجوب. وهذه من المسائل التي قد تخفى على بعض المسافرين انهم لا يعتنون بالاذان حال كونهم سفرا قال رحمه الله للخمس للخمس يعني للصلوات الخمس و

62
00:24:23.550 --> 00:24:55.800
الجمعة لانها في محلي صلاتي الظهر في يوم الجمعة وهذه الكلمة اخرجت غير الصلوات الخمس المفروضة كالصلاة المنذورة هل يؤذن لها الجواب لا يؤذن لها كالنوافل كصلاة العيدين الى غير ذلك هل يؤذن لها

63
00:24:56.050 --> 00:25:18.100
الجواب لا يؤذن والسبب لعدم الدليل ولان الاصل في العبادة الحظر حتى يقوم دليل المشروعية. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد طيب لاحظ ان المؤلف رحمه الله يقول للخمس

64
00:25:18.500 --> 00:25:42.150
ولم يقل في الخمس والفرق بين اللفظين ان هذا الحكم ليس متعلقا بالصلاة في داخلها انما هو متعلق بالصلاة في خارجها وبالتالي فرق بين الاذان حينما نقول انه واجب والتشهد

65
00:25:42.200 --> 00:26:09.600
حينما نقول انه واجب لان التشهد واجب في الصلاة فمن تركه عمدا بطلت صلاته لكن الاذان ليس واجبا في الصلاة انما هو واجب للصلاة وعليه فلو صلى بلا اذان لو جاء الجماعة فصلوا بلا اذان متعمدين نقول صلاتهم صحيحة واما ترك الواجب فهذا فيه

66
00:26:09.900 --> 00:26:36.200
الاثم فهذا فيه الاثم. طيب قال رحمه الله المؤداة والجمعة الجمعة كما علمنا هي بدل عن صلاة الظهر في يوم الجمعة قال المؤداة يعني التي يصليها المسلمون اداء وبالتالي خرجت

67
00:26:36.250 --> 00:27:03.900
المقضيات خرجت المقضيات فالاذان للمقضيات يقول المؤلف ماذا انه غير واجب الاذان للمقضيات غير واجب سيأتي الكلام عن الاذان والاقامة بالنسبة الصلوات المجموعة او الصلوات المقضية لكن المهم ان المقظيات

68
00:27:04.600 --> 00:27:22.200
لا تدخلوا في ماذا في هذا الحكم الذي هو الوجوب. طيب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يصح الا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا

69
00:27:22.350 --> 00:27:53.550
وبعد الوقت لغير فجر وسن كونه صيتا امينا عالما بالوقت. احسنت. قال رحمه الله ولا يصح يعني الاذان و كذلك الاقامة فالحكم فيهما واحد قال الا مرتبا الا مرتبا بمعنى انه يأتي به بالترتيب الثابت في السنة

70
00:27:53.700 --> 00:28:17.300
وبناء عليه لو قدم او اخر او اتى به منكسا بدأ بحي على الصلاة ثم كبر ما الحكم الجواب لا يصح هذا الاذان ولا يعتد به. ويجب ان يعاد لم

71
00:28:17.550 --> 00:28:37.950
الجواب هو ان القاعدة في الشريعة ان العبادات مبناها على التوقيف وهذا الذي ثبتت به الشريعة وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا هو رد اذا لا بد ان يكون

72
00:28:38.100 --> 00:29:18.500
الامر الاول ماذا مرتبا قال متواليا الموالاة مرت بنا يعني ان يأتي بكلمات وجمل الاذان خلف بعضها مباشرة و الموالاة حدها هنا العرف الحد فيها ماذا؟ العرف. يعني الضابط في كون الكلام كلام او كلمات او جمل الاذان اتى بها المؤذن مواليا

73
00:29:18.600 --> 00:29:51.250
العرف وبالتالي لا يصلح في الاذان الفصل والتأخير الذي يقطع ماذا الموالاة وهذه المسألة فيها تفصيل. قال العلماء عدم الموالاة في الاذان له حالتان الحالة الاولى هي ان يفصل بين جمل الاذان وكلماته بكلام محرم

74
00:29:51.500 --> 00:30:21.050
او بكلام كثير او بفصل طويل كم حالة عندنا ها ثلاث حالات الاولى ماذا؟ بكلام محرم. فلو انه في اثناء الاذان التفت الى اصحابه الجالسين  قال كلمة كذب او اغتاب شخصا

75
00:30:21.200 --> 00:30:50.400
ثم اكمل الاذان هذا الفصل فصل يسير لكنه كان بماذا؟ بكلام محرم. قالوا يبطل الاذان يبطل الاذان الحالة الثانية ان يكون الفصل ان يكون الكلام كثيرا. ان يتكلم بماذا بكلام كثير

76
00:30:50.450 --> 00:31:16.450
ولو مباحا في اثناء الاذان قالوا هذا يمنع الموالاة. الحالة الثالثة ان يسكت سكوتا طويلا ربما يحصل له غفوة تذهب عينه مثلا الفقهاء رحمهم الله يقدرون احوال وربما يحتاج اليها نادرا ربما يحتاج اليها نادرا قالوا

77
00:31:16.450 --> 00:31:36.850
هذا يمنع الموالاة والاذان لا بد فيه من الموالاة. لا يصلح ان يقول الله اكبر ثم يقول الله اكبر الثانية بعد وقت طويل ثم الله اكبر بعد وقت ذهبت فائدة الاذان

78
00:31:36.900 --> 00:32:03.700
والسنة التي جاء فيها تشريع الاذان انما كان فيها الاذان ماذا؟ ماذا؟ متواليا وبالتالي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اما الحالة الثانية فهي ان يكون الفصل  كلام مباح

79
00:32:03.850 --> 00:32:32.500
قليل او بسكوت يسير. ان يفصل بين جمل الاذان وكلماته بكلام ماذا؟ مباح ايش قليل يعني وهو في اثناء الاذان يقول يا فلان احضر كذا كلمة يسيرة اولى من ذلك في الحكم

80
00:32:32.650 --> 00:32:56.900
انه مثلا آآ يشمت عاطفا او يرد السلام على مسلم دخل الى غير ذلك نقول هذا كان كلاما مباحا ها قليلا او بسكوت يسير بسكوت يسير يعطس تحتاج ان يمسح انفه يكح

81
00:32:56.950 --> 00:33:22.850
مثلا ونحو ذلك مثل هذا ماذا؟ فصل يسير وبالتالي فانه لا يؤثر هذا لا يؤثر وبالتالي فلا يقطع الموالاة والاذان به صحيح قال رحمه الله الا مرتبا متواليا منويا لا بد ان يكون ناويا في الاذان

82
00:33:23.400 --> 00:33:49.700
اقامة هذه الشعيرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذه قاعدة الشريعة في جميع العبادات. طيب قال من ذكر وهذه الجملة اخرجت المرأة الانثى وهذه قد سبق الكلام فيها

83
00:33:49.800 --> 00:34:18.500
قبل قليل  كذلك اخرجت ما اذا كان يعني يمكن ان نفهمك قوله من ذكر على ان المطلوب ان يكون القائم بالاذان متصفا بالذكورة لا الانوثة ويمكن ان نفهم شيئا اخر وهو ان يكون الاذان الاذان من ذكر واحد لا

84
00:34:18.900 --> 00:34:47.150
من مجموعة من الذكور بمعنى لو انه بدأ الاذان واحد ثم اكمل اخر او اكمل ثان ثم اكمل ثالث بالترتيب هكذا ما حكمه هذا غير مشروع ولا يصح لابد ان يكون الاذان من ماذا؟ من شخص واحد. طيب

85
00:34:47.600 --> 00:35:10.350
قال رحمه الله من ذكر مميز التمييز مر بنا في درس البارحة هل ينضبط بالسن؟ او ينضبط بالوصف هذا مر بنا الكلام فيه في درس البارحة. يقول المؤلف رحمه الله لا بد ان يكون مميزا

86
00:35:11.250 --> 00:35:34.400
فما فوق مميزا ها فما فوق يعني اكبر من ذلك وبالتالي من كان دون التمييز فلا يصح اذانه لانه فاقد للقصد والامتثال وقلنا ان العبادة لابد فيها من قصد الامتثال صح ولا لا

87
00:35:34.700 --> 00:36:06.300
طيب شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة يقول ان الاذان الذي يتأدى به الفرد  يكون الاذان العام الذي يرجع الناس اليه لابد ان يكون من بالغ لا يصح ان يكون الاذان المعتمد

88
00:36:06.750 --> 00:36:35.600
الذي يرجع اليه وهو الشعيرة في البلد ان يكون من غير بالغ لانه ممن لا يعتمد عليهم غالبا. الصبيان لا يعتمد عليهم غالبا. اما في الاذانات المستحبة الان اذا اذن واحد في البلد بحيث كان اذانه يسمع من مجموع الناس. هذا الاذان وحده ماذا

89
00:36:36.050 --> 00:36:57.650
يكتفى به من جهة الوجوب ويتحقق به فرض الكفاية. طيب بقية لو انه اذنت المساجد الاخرى نقول ما زاد على اه القدر الذي تحققت به او تحقق به فرض الكفاية فانه يكون ماذا

90
00:36:57.900 --> 00:37:14.550
يكون مستحبا. طيب يقول هذه الاذانات الاخرى لا حرج ان يتولاها ماذا لا حرج ان يتولاها مميز لا حرج ان يتولاها مميز هذا ما ذكره رحمه الله في هذه المسألة قال

91
00:37:14.550 --> 00:37:33.150
عدل لابد ان يكون المؤذن عدلا قال ولو ظاهرا في الظاهر يعني مستور الحال وان كان لا يعرف بخبرة ولا يزكى من احد انما ظاهر حاله انه مستور لا يعرف له خارم

92
00:37:33.150 --> 00:37:59.000
لعدالته فانه يصح اذانه وهذا هو المذهب ان الاذان لا يصح من فاسق لا يصح من فاسق والفاسق فاعل الكبيرة او المصر على الصغيرة من غير توبة هذا هو الفاسق

93
00:37:59.250 --> 00:38:26.600
و السبب في ذلك ان المؤذن مؤتمن هكذا وصفته الشريعة هو مؤتمن على اوقات الصلوات والصلاة عند المسلمين هي اعظم الشعائر الظاهرة بل اعظم العبادات التي يؤديها العبد بقلبه وبدنه

94
00:38:26.800 --> 00:38:46.350
ولسانه فلا يجوز ان يسند هذا الامر الى شخص فاسق غير مؤتمن الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله انه لو اذن فاسق فاذانه يعتد به فاذانه يعتد به يصح

95
00:38:46.350 --> 00:39:05.000
لان الاذان ذكر والذكر يصح من فاسق هذه هي الرواية الثانية في المسألة اذا يقول المؤلف رحمه الله لا يصح الا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا. قال وبعد

96
00:39:05.000 --> 00:39:31.850
ذا الوقت لغير فجر يشترط في صحة الاذان ايظا ان يكون الاذان بعد دخول الوقت ان يكون متى بعد دخول الوقت وبناء عليه هل يجوز الاذان قبل دخول الوقت؟ الجواب لا الا

97
00:39:31.900 --> 00:39:49.750
في صلاة الفجر يقول لك المؤلف الا في صلاة الفجر قال لغير فجر هذه لها حكم نتكلم عنه بعد قليل ان شاء الله. اذا جميع الصلوات باستثناء الفجر الصلوات الخمس

98
00:39:50.400 --> 00:40:05.550
يجب الا الفجر يجب ان يؤذن لها بعد دخول الوقت والدليل على ذلك ما مر بنا في حديث ما لك بن الحويرث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة

99
00:40:05.800 --> 00:40:32.600
ها فليؤذن احدكم. متى اذا حضرت الصلاة ومتى تحضر الصلاة اذا دخل الوقت واظن هذا واظحا وهكذا السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلال رضي الله عنه اشهر المؤذنين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يؤذن

100
00:40:32.600 --> 00:40:58.700
الا بعد دخول الوقت. طيب هنا مسألة وهي هل المستحب نحن عرفنا الواجب الواجب الا يؤذن الا متى بعد دخول الوقت طيب الوقت فيه سعة هل يستحب ان يكون الاذان في اول الوقت

101
00:40:59.200 --> 00:41:27.400
او عند ارادة الصلاة فهمنا يعني هل يستحب ان نؤذن عند اول وقت الصلاة منذ ان تغرب الشمس او منذ ان تزول الشمس نؤذن للظهر او عند ارادة الصلاة اذا اراد

102
00:41:27.900 --> 00:41:47.550
المصلون ان يطبقوا سنة الابراد سنة الابراك. بمعنى يؤخرون صلاة الظهر الى ان تبرد الشمس هل يستحب ان يؤذنوا في اول الوقت وبعد ذلك يجلسون الى وقت الابراد ثم يصلون او يؤذنون

103
00:41:47.750 --> 00:42:16.700
قبيل صلاتهم ما رأيكم اختلف العلماء في هذه المسألة والاقرب والله تعالى اعلم ان المستحب ان يكون الاذان عند ارادة الصلاة ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع اصحابه في سفر

104
00:42:17.250 --> 00:42:38.900
فزالت الشمس فاراد بلال رضي الله عنه ان يؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابرد المهم انه جعله ينتظر الى قرب صلاة العصر ثم اذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم

105
00:42:39.350 --> 00:42:59.100
ان يؤذن الاذان هنا متى كان ها عند ارادة الصلاة فالاقرب والله تعالى اعلم انه عند الامكان عند المكنة اذا كان مجموعة مثلا مسافرون او هم وحدهم يصلون في المسجد

106
00:42:59.300 --> 00:43:16.400
فاحبوا مثلا ان يؤخروا صلاة العشاء او صلاة الظهر  ان اذنوا مع اول الوقت لا حرج وان اخروا ذلك الى وقت الصلاة لا حرج لكن في المساجد العامة التي يؤمها المسلمون

107
00:43:16.500 --> 00:43:39.250
والتي تعارف الناس فيها على وقت معين يؤدون فيه الصلاة. لا سيما في الحياة المعاصرة المعقدة. التي الناس فيها مشغولون جدا يدافع الانسان اشغاله مدافعة حتى يذهب الى المسجد فيصلي هنا نقول ينبغي ان يؤذن ماذا

108
00:43:39.600 --> 00:44:03.600
في اول الوقت ينبغي ان يؤذن في اول الوقت دفعا للمشقة عن المسلمين دفعا للمشقة عن المسلمين. طيب قال لغير فجر هذا هو المذهب انه يجوز ان يؤذن لصلاة الفجر بعد مضي نصف الليل

109
00:44:04.250 --> 00:44:28.800
ما الحكم؟ يجوز ان يؤذن لصلاة الفجر بعد مضي نصف الليل قالوا والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا اذا بلال يؤذن ماذا

110
00:44:29.200 --> 00:44:47.600
قبل الفجر فهذا دليل على انه يجوز ان يصلى يجوز ان يؤذن لصلاة الفجر متى من الليل ومتى نحده؟ قالوا نحده بماذا بنصف الليل نحده بنصف الليل مضى اكثر الليل

111
00:44:47.650 --> 00:45:09.450
اذا تجاوزنا نصف الليل فقد مضى اكثره وبالتالي دخل او صح قوله صلى الله عليه صح في هذه الحال قوله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل؟ طيب هل المقصود هنا في قول المذهب ان يؤذن للفجر

112
00:45:09.900 --> 00:45:36.850
قبل دخول وقته ثم يعاود الاذان بعد دخول الوقت او يكتفى بالاذان الاول المذهب هو انه يكتفى بالاذان الاول اذا اكتفوا بالاذان الاول فهذا كاف وتأدى الواجب وان عاودوا الاذان بعد ذلك فلا بأس حسن لكن الواجب يتأتى بماذا

113
00:45:37.350 --> 00:46:00.400
بالاذان الذي كان بعد منتصف الليل هذا هو ما عليه المذهب وهو المشهور عند الاصحاب والذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذا القول مرجوح وان صلاة الفجر كغيرها من الصلوات

114
00:46:01.100 --> 00:46:30.000
لا يؤذن لها الا بعد دخول وقت الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم واما حديث بلال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يؤذن ابن ام مكتوم. فابن ام مكتوم هو اذانه هو الاذان

115
00:46:30.100 --> 00:46:54.000
اذان الفجر طيب اذان بلال؟ الصحيح انه ليس له علاقة بصلاة الفجر لما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن اذان بلال الاول قال ل يستيقظ نائمكم ويرجع قائمكم

116
00:46:54.200 --> 00:47:17.950
الذي يقوم الليل يريد ان يصوم يرجع يتسحر انما هو لماذا للتنبيه للاستعداد للصلاة والصيام وليس متعلقا لصلاة الفجر فهذه هي العلة فيه المنصوصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فالصحيح في هذه المسألة

117
00:47:17.950 --> 00:47:42.800
انه لا يؤذن لصلاة الفجر ماذا الا الا بعد دخول وقتها على ان الاذان الاول وهو مشروع ولكنه ليس اذان الفجر ولا يكتفى به لصلاة الفجر. اقول على انه ظاهر السنة انه لا يكون بعد منتصف الليل انما يكون متى

118
00:47:43.300 --> 00:48:12.950
قبل الفجر بيسير قبل الفجر بيسير هذا ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال رحمه الله وسن كونه صيتا. الان يأتي المؤلف رحمه الله بمسنونات الاذان. يقول يسن ان يكون المؤذن صيتا يعني رفيع الصوت ان يكون صوته ماذا؟ عاليا. ليحصل المقصود المقصود

119
00:48:12.950 --> 00:48:32.950
ان يسمع الناس الاذان فاستعدوا للصلاة امن يؤتى بمؤذن لا يسمع او لا يكاد يسمع الا من حضر عنده ما ادى المطلوب لكن لو اذن فاذانه ماذا معتد به. طيب

120
00:48:33.050 --> 00:49:01.200
قال امينا كما سبق لابد ان يكون او يسن ان يكون امينا لاجل ان ليركن الناس اليه في الاذان لا يكون انسانا غير امين ربما لا يهتم فيؤذن في غير الوقت ومعلوم ان من الناس من من يصلي اذا

121
00:49:01.450 --> 00:49:24.750
سمع الاذان كالنساء والمرضى ونحوهم اذا لابد ان تكون هذه الوظيفة عند امين. وايضا امر اخر كانوا في السابق يؤذنون على المنائر او يصعدون الى اه اسطح المنازل حتى يبلغ صوتهم ابعد مكان وربما

122
00:49:25.300 --> 00:49:44.450
يتكشف له شيء من حرم الناس  ينبغي ان يولى هذه الوظيفة ماذا من هو امين يؤتمن على محارم الناس ولا يكون عنده اه التفات ونظر في اه محارم الناس ودواخل

123
00:49:44.450 --> 00:50:07.650
ببيوتهم قال عالما بالوقت بالتأكيد يأتي شخص جاهل لا يميز اوقات الصلاة لا يعرف مواقيت الصلاة فتوكل اليه مسألة الاذان لا شك ان هذا يعني لا ينبغي انما لا بد ان يكون عالما بالوقت والعلم بالوقت

124
00:50:07.650 --> 00:50:37.300
اما بالمشاهدة واما بالالات الحديثة كالساعات واما بالاخبار فلو اخبر من ثقة بدخول الوقت فان هذا كاف وبالتالي يكون هذا المؤذن عالما بالوقت كما ممن من ابني ام مكتوم رضي الله عنه لانه كان رجلا اعمى فاذا اراد ان يؤذن للفجر

125
00:50:37.450 --> 00:51:03.850
لا يؤذن حتى يقال اصبحت اصبحت فاذا اخبرهم ثقة بدخول الوقت فانه يكون عالما بذلك وبالتالي فانه اه يصح او يتحقق المقصود الفقهاء رحمهم الله يذكرون سننا كثيرة الاذان والمؤلف اقتصر على ما سمعت. مثلا عندنا مسألة

126
00:51:03.850 --> 00:51:24.250
التوجه الى القبلة اثناء الاذان. هل هذا من المسنون او من غير المسنون لا شك انه من الامر المسنون وهكذا كانت السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا انعقد الاجماع

127
00:51:24.400 --> 00:51:46.300
كما نقله ابن المنذر رحمه الله ان السنة ان يتوجه المؤذن الى القبلة. لو توجه الى غيرها قلنا  صح الاذان وخالف المؤذن السنة ايضا مما يسن كون المؤذن على طهارة كونه ماذا

128
00:51:46.400 --> 00:52:12.150
على طهارة لكنه لو كان محدثا فاذن نقول اذانه صحيح اذانه صحيح. الى اشياء اخرى ذكروها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام لكل صلاة. يقول رحمه الله من جمع او قضى. عندنا اذا هنا مسألة

129
00:52:12.150 --> 00:52:34.000
مسألة في الجمع ومسألة في القضاء. يقول من جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام لكل صلاة اه لم؟ لان هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما في المقضيات فالنبي صلى الله عليه وسلم

130
00:52:34.250 --> 00:52:56.250
كما ثبت عند احمد والنسائي وغيرهما ما صلى عليه الصلاة والسلام يوم الخندق اربع صلوات كم؟ اربع صلوات ثم بعد انتهاء القتال امر النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى شطر من الليل

131
00:52:56.450 --> 00:53:14.150
امر فاذن للظهر ثم اقيمت صلاة الظهر فصلى ثم اقيمت صلاة العصر فصلى ثم اقيمت صلاة المغرب فصلى ثم اقيمت صلاة العشاء فصلى اذا هذا دليل على ماذا؟ على انه في القضاء يكتفى

132
00:53:14.600 --> 00:53:39.150
اذان واحد واقامة لكل لكل صلاة كذلك الامر في الصلوات المجموعة يكتفى باذان واحد والاقامة للصلاتين المجموعتين وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وفي مزدلفة فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات

133
00:53:39.500 --> 00:54:00.350
وفي مزدلفة لما اراد صلاة الظهر والعصر اذن واقام للظهر فصلى ثم اقام للعصر فصلى وهكذا فعل في مزدلفة بالنسبة المغرب والعشاء صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله

134
00:54:00.400 --> 00:54:15.700
وصلنا لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا الا في الهي علة فيقول الحوقلة وفي التثويب صدقت وبررت والصلاة على النبي عليه الصلاة والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه. وقول ما ورد والدعاء

135
00:54:15.850 --> 00:54:38.050
اقرأ في الهامش سبعة في الاصل الثالث زيادة زيادة بعد هذا وحرم خروج وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع. طيب. يقول المؤلف رحمه الله وسن لمؤذن وسامعه. متابعة قوله

136
00:54:38.050 --> 00:55:03.050
سرا يقول لك انه يسن متابعة المؤذن ما معنى المتابعة؟ ان تقول كما قال ان تقول كما قال بلا جهر مخافة سرا طيب المؤذن نفسه يتابع نفسه والسامع له ايضا

137
00:55:03.750 --> 00:55:27.750
اما السامع فالامر واضح واما المؤذن نفسه فهذا هو المذهب. المذهب ان المؤذن ماذا يتابع نفسه والاقرب والله تعالى اعلم ان القول الثاني في المسألة اقرب وهو ان المتابعة انما هي لغيره

138
00:55:28.000 --> 00:55:47.100
لاجل ان يحصل على الاجر الذي حصله ان يناله اجر ولا يكون الاجر فقط للمؤذن وبالتالي فالاقرب والله اعلم ان المؤذن لا يتابع نفسه لعدم الدليل والعلم عند الله عز وجل. اما

139
00:55:47.100 --> 00:56:05.250
فنعم يستحب له ذلك وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر

140
00:56:05.500 --> 00:56:26.100
الى ان انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الاذان. لكنه قال في التهليلة الاخيرة لا اله الا الله قال من قلبه. انتبه لهذا القيد قال من قلبه قال عليه الصلاة والسلام دخل الجنة

141
00:56:26.500 --> 00:56:46.900
هذا هو جواب الشرط. من قال؟ ها؟ او اذا قال فقال احدكم النتيجة ماذا دخل الجنة انظر الى هذا الفضل العظيم كلمات يسيرة يعني يكف الانسان عن لغوه واشغاله لحظات

142
00:56:47.150 --> 00:57:11.250
كم دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق والنتيجة دخل الجنة كم يفوتنا هذا الاجر يا اخوتاه والحقيقة ان هذا من الخذلان تمر عليك الاذانات المتتالية ولا تهتم بمتابعة المؤذن مع وجود هذا الفضل العظيم دخل الجنة

143
00:57:12.050 --> 00:57:31.850
اي اي شيء تطلب يا عبد؟ اي شيء تطلب يا عبد الله سوى الجنة هذه هي اسبابها يسيرة هينة فقط تحضر ذهنك تفرغ نفسك دقيقتين ثلاث دقائق والله عز وجل شكور

144
00:57:32.450 --> 00:57:57.450
والنبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق قال دخل الجنة اذا يسن متابعة الامام بان يقول كما يقول واستثنى الفقهاء رحمهم الله من المتابعة حالتين نص عليهما اصحاب الامام احمد رحمه الله في القول المشهور

145
00:57:57.750 --> 00:58:20.450
الاولى حال قضائي الحاجة حال قضائي الحاجة لان هذا مكان لا يليق ان يذكر فيه الانسان الله عز وجل والحالة الثانية اذا كان يصلي فان في الصلاة شغلا فان في الصلاة شغلا. ويقضي

146
00:58:20.700 --> 00:58:39.300
بعد فراغه من حاجته او فراغه من صلاته يقضي هذا الذي سمع هكذا نص اصحاب الامام احمد رحمه الله ويرى شيخ الاسلام رحمه الله انه يتابع في الحالتين انه ماذا

147
00:58:39.500 --> 00:58:58.000
يتابعه في الحالتين قل اقرب والله تعالى اعلم هو المشهور عند اصحاب الامام احمد القول الاول هو الاقرب والله اعلم اذ ان حال قضاء الحاجة ليس حال ذكر وكذلك الصلاة فيها

148
00:58:58.050 --> 00:59:22.850
شغل يعني كيف سيتفرغ الانسان لاحضار قلبه والاهتمام بما هو بصدده من قراءة او تسبيح او تشهد وهو يتابعه الامام فالاقرب والله اعلم ان القول الاول هو الصواب والعلم عند الله. قال الا في الحي على فيقول الحوقلة

149
00:59:23.550 --> 00:59:55.600
اذا وصل المؤذن الى الحيعلة الحيعلة كلمة منحوتة من حية على الصلاة حية على الفلاح يقول انه يحوقل المستمع يحوقل يعني ايش؟ هذه كلمة منحوتة من لا حول ولا قوة الا بالله. لثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الاحاديث التي

150
00:59:55.900 --> 01:00:19.200
فيها انه يقول مثلما يقول المؤذن مقيدة بماذا بقول لا حول ولا قوة الا بالله. قال الفقهاء  هذا من جهة النظر ظاهر لان حي على الصلاة امر بالصلاة ولا فائدة من ترداده

151
01:00:19.300 --> 01:00:42.500
الامر بخلاف غير هذه الجملة فانها ماذا ذكر فانها ذكر فسنة المتابعة. اما هنا فانها اذا اذا امر بالصلاة وقيل له اقبل هلم الى الصلاة فانه يستعين بالله سبحانه وتعالى ويتبرأ من حوله وقوته لا حول ولا قوة الا بالله

152
01:00:43.050 --> 01:01:06.400
قال رحمه الله فيقول الحوقلة قال وفي التثويب صدقت وبررت. المراد بالتثويب قول المؤذن في صلاة الفجر ماذا؟ الصلاة خير من النوم. يقول لك يقول لك المؤلف اذا وصل اذا وصل المؤذن الى

153
01:01:06.400 --> 01:01:30.550
الصلاة خير من النوم فانك تقول تجيبه بقولك صدقت وبرغت صدقت وبررت بكسر الراء الاولى وقيل بفتحها  هذا القول لا دليل عليه انما هو استحسان من قائله وان كان هو المشهور في المذهب لكن

154
01:01:30.650 --> 01:01:51.700
القاعدة عندنا ان العبادات توقيفية. ان العبادات توقيفية. وهذا استحسان لم يقم عليه دليل. وبالتالي صحيح انه لا يشرع هذا القول بل هذا معدود عند المحققين من اهل العلم من جملة البدع والمحدثات. طيب ماذا يصنع المستمع

155
01:01:52.450 --> 01:02:14.800
يقول الصلاة خير من النوم. يقول الصلاة خير من النوم. يقول كما يقول المؤذن كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

156
01:02:14.950 --> 01:02:36.550
بعد فراغه نعم هذا من المواضع التي يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فيما خرجه الامام مسلم رحمه الله اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم صلوا علي ثم

157
01:02:36.550 --> 01:02:59.500
سلوا الله لي الوسيلة  قال صلى الله عليه وسلم فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة اذا هذا دليل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ المؤذن من اذانه. قال وقول ما ورد والدعاء

158
01:02:59.500 --> 01:03:22.300
اما قول ما ورد  ان يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال من قال حين يسمع النداء الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته

159
01:03:23.500 --> 01:03:48.750
اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه من قال ذلك حلت له الشفاعة فهذا فضل عظيم لا ينبغي التفريط فيه  هناك ايضا قول اخر وهو رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والسؤال متى يقال

160
01:03:49.350 --> 01:04:12.550
الدليل على هذا جاء في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانه من قال هذا القول غفر له ذنبه غفر له ذنبه فضل عظيم هذا ايضا لا ينبغي التفريط فيه

161
01:04:13.000 --> 01:04:30.500
واختلف العلماء رحمهم الله في موضع هذا القول والاقرب والله تعالى اعلم انه بعد انتهاء المؤذن من الشهادتين طيب اذا قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

162
01:04:30.800 --> 01:04:50.200
واجبته ثم بعد ذلك تقول ماذا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا الى اخره وهذا هو الاقرب في هذه المسألة والفضل في هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ذنبه. طيب عندنا ايضا مسألة وهي

163
01:04:50.550 --> 01:05:16.650
هل يتابع في الاقامة او ان المتابعة خاصة بالاذان جاء حديث لا اعلم غيره دليلا في هذه المسألة في مشروعية المتابعة في الاقامة في سنن ابي داود ولكنه ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

164
01:05:17.100 --> 01:05:43.000
وبالتالي الاقرب والله اعلم ان المتابعة انما هي في الاذان كما هو آآ ظاهر في عامة احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ايضا نفهم المسألة الاخرى التي اه يقولها كثير من الناس وهي انه اذا قال قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة يقول

165
01:05:43.200 --> 01:06:00.150
اقامها الله وادامه وهذا ايضا يعني في الحديث عند ابي داوود لكنه ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصحيح ان هذه الكلمة لا يشرع قولها. يبقى بعد ذلك قوله رحمه الله

166
01:06:00.150 --> 01:06:25.600
والدعاء الدعاء بين الاذان والاقامة وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي ان الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة. هذا موضع شريف لا ينبغي التفريط فيه احرص ما استطعت على ان ترجع تجأر وتلجأ الى الله سبحانه وتعالى وتضرع اليه

167
01:06:26.100 --> 01:06:45.750
فيما تشاء وبما تحب من خيري الدنيا والاخرة فانه في ذلك الوقت لا يرد. بقي هذه الاضافة التي ذكرها محقق في الهامش وليته اضافها الى المتن وهي وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع

168
01:06:45.950 --> 01:07:03.350
الظاهر والله اعلم ان هذه وان آآ كانت في بعض النسخ دون بعض الظاهر انها ثابتة في المختصر بدليل ان الشارح الذي هو البعلي شارح المختصر في كشف المخدرات اثبتها

169
01:07:03.550 --> 01:07:20.900
في المتن وهي بنصها ايضا في في الاصل في كافي المبتدئ اصل هذا المختصر للمؤلف يعني موجود فيه ايضا فالاقرب والله اعلم انها ثابتة يقول لك المؤلف رحمه الله وهي المسألة الاخيرة

170
01:07:21.150 --> 01:07:42.550
انه يحرم الخروج من المسجد بعد الاذان بلا عذر او نية رجوع. والدليل في ذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان رجلا بعد الاذان خرج قام فخرج من المسجد فاتبعه ابو هريرة رضي الله عنه نظره

171
01:07:42.600 --> 01:07:59.550
فلما خرج قال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح في صحيح مسلم وهو محكوم له بالرفع لان الحكم بان هذا الفعل معصية او طاعة

172
01:08:00.100 --> 01:08:19.550
امر غيبي اليس كذلك؟ بالتالي فلا يقوله الصحابي الا عن توقيف فله حكم الرفع. بالتالي فانه كما قال المؤلف لا يجوز الخروج من المسجد بعد الاذان بلا عذر او نية رجوع اذا لك عذر

173
01:08:20.450 --> 01:08:41.300
كان تكون محتاجا الى الوضوء تجدد تقضي حاجتك وترجع او تودع شخصا يريد السفر عند الباب او ما شاكل ذلك وتعود الى المسجد؟ نعم لا حرج في ذلك اما ان تخرج من المسجد بعد الاذان فهذا

174
01:08:41.300 --> 01:08:59.650
صيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث وتبقى مسألة وهي انه اذا اذن المؤذن وانا في المسجد كما يحصل مثلا اليوم بعض طلبة العلم يدرسون في الحرم

175
01:09:00.050 --> 01:09:20.250
ولكن عندهم مساجد قايمة للمساجد هل بعد الاذان يجوز ان يخرج ليصلي في مسجده الجواب نعم هذا عذر وما ترك الصلاة هو خرج من المسجد ليصلي في مسجد اخر عذر فمن كان له عذر

176
01:09:20.450 --> 01:09:35.900
اه كامام وما جرى مجرى هذا العذر لا حرج عليه في ذلك اما اذا لم يكن له عذر انما فقط يريد ان يخرج ليصلي في مسجد اخر فالاحوط الا يخرج الاحوط

177
01:09:35.950 --> 01:09:48.700
الا يخرج لكن ان كان هناك عذر زائد على مجرد الرغبة في الصلاة في المسجد الفلاني او المسجد الفلاني. فالاولى ان لا يخرج والعلم عند الله عز وجل. ولعل هذا

178
01:09:48.700 --> 01:09:53.850
فيه كفاية وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين