﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:12.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين

2
00:00:13.000 --> 00:00:32.850
قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب اخصر المختصرات فصل شروط صحة الصلاة ستة طهارة الحدث وتقدمت نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

3
00:00:34.100 --> 00:01:04.400
وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن شروط الصلاة  الشروط جمع شرط وشرط في اصطلاح الاصوليين ما يلزم من عدمه العدم وعليه

4
00:01:05.500 --> 00:01:35.200
فمتى ما فقدت الصلاة شرطا من هذه الشروط او اكثر فانها باطلة لا تصح وهذه الشروط مطلوب تحصيلها من المسلم قبل الصلاة وواجب ان تستمر اثناءه شروط تحصل قبل ان يحرم الانسان بصلاته

5
00:01:36.250 --> 00:02:04.600
ثم واجب ان تستصحب اثناء الصلاة ولا يجوز الاخلال بهذه الشروط او بشيء منها اثناء الصلاة المؤلف رحمه الله يقول ان شروط الصلاة ستة وسيشرحها ويبين بعض ما فيها من احكام

6
00:02:05.950 --> 00:02:33.300
اكثر العلماء بمذهب الامام احمد رحمه الله ينصون على ان شروط الصلاة تسعة كما فعل صاحبا الاقناع والمنتهى وغيرهم من علماء المذهب كذلك الامر في الرسالة التي يحفظها كثير من طلبة العلم

7
00:02:33.900 --> 00:03:02.550
التي هي رسالة الامام المجدد الموسومة برسالة شروط الصلاة عد هؤلاء العلماء الشروط تسعة  كأن المؤلف رحمه الله آآ ارتأى ان الاسلام والعقل والتمييز ان هذه الشروط الثلاثة هي شروط عامة

8
00:03:03.150 --> 00:03:25.900
في جميع العبادات اللهم الا بحثا يسيرا بالزكاة وفي الحج هذا على كل حال لها بحث لكن في الجملة هذه الشروط الثلاثة وهي الاسلام والعقل وتمييز مطلوبة في العبادات جميعا

9
00:03:26.100 --> 00:03:55.150
انما يريد ان ينبه الى الشروط المطلوبة للصلاة وفيها على وجه الخصوص قال رحمه الله مبينا الشرط الاول طهارة الحدث وتقدمت مر بنا الكلام عن طهارة الحدث  لا حاجة الى

10
00:03:55.500 --> 00:04:24.750
تكرار ذلك ولا تجوز صلاة مسلم الا اذا كان متطهرا فان كان محدثا حدثا اصغر فواجب ان آآ ليكون متوضئا وان كان محدثا حدثا اكبر فواجب ان يغتسل وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الامام مسلم في صحيحه

11
00:04:24.950 --> 00:04:44.550
لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول فدل هذا على ان الصلاة باطلة ما لم يكن الانسان متطهرا متى ما فقدت متى ما فقدت الطهارة سواء كان الانسان

12
00:04:44.900 --> 00:05:15.200
عامدا او ناسيا فان الصلاة بكل حال باطلة  ثم قال ودخول الوقت وهذا هو الشرط الثاني و المقصود بالوقت وقت الصلاة لان الله سبحانه وتعالى وقت للصلوات اوقاتا فقال سبحانه ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا

13
00:05:15.300 --> 00:05:37.750
موقوتة فلا بد من دخول وقت الصلاة وعليه فمن صلى قبل دخول وقت الصلاة ولو بثانية واحدة لو انه كبر للصلاة وبقي على دخول الوقت ثانية واحدة فان صلاته بالاتفاق

14
00:05:38.350 --> 00:06:10.100
باطلة لابد ان يحرم بالصلاة وقد دخل الوقت وسيأتي تفاصيل هذه الاوقات  اما من صلى بعد الوقت فان الحكم فيه تفصيل فان صلى بعد الوقت لعذر فان صلاته صحيحة وهي قضاء

15
00:06:10.400 --> 00:06:36.350
كما هو مذهب جمهور اهل العلم او اداء كما هو مذهب بعض المحققين اما ان كان صلاها بعد الوقت لغير عذر فانه اثم بذلك بالاجماع وواجب عليه ان يصلي عند جمهور اهل العلم

16
00:06:37.300 --> 00:06:59.050
وذهب بعض المحققين الى انه لا صلاة على هذا الذي ترك الصلاة لغير عذر حتى خرج وقتها هذا لا يصلي ولو صلى فانها غير مقبولة واسمه من عظمته لا يكفره قضاء

17
00:06:59.650 --> 00:07:12.750
بل لابد من التوبة الى الله سبحانه وتعالى لانه عمل عملا على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

18
00:07:13.400 --> 00:07:39.450
فالامر اذا عظيم هذا الذي يتساهل في شأن الصلاة ولا يبالي صلى في اثناء الوقت او بعده يركعها كيفما اتفق ومتى ما سنحت له الفرصة فليعلم انه على شفى هلكه

19
00:07:40.400 --> 00:07:59.350
بل ذهب طائفة من اهل العلم الى انه يكفر بترك صلاة واحدة متى ما اخرها عامدا بلا عذر حتى خرج وقتها فانه يكفر بذلك ولو صلى ولو صلى بعد الوقت

20
00:08:00.050 --> 00:08:23.750
فالامر في غاية الخطورة والصلاة وظيفة حياتك اهم من شيء اهم من كل شيء في حياتك من عمل ووظيفة واولاد وزواج وله واصحابه ومن كل شيء هذه وظيفة واجبة عليك في كل الحياة

21
00:08:24.750 --> 00:08:49.100
منذ ان تكلف والى ان تموت لا يعفى الانسان عن الصلاة بحال من الاحوال متى ما كان عاقلا ونفسه ونفسه يتردد في صدره فواجب عليه ان يصلي بالحالة التي يكون عليها

22
00:08:49.400 --> 00:09:09.400
لا يعفى عن الصلاة البتة فالتساهل في شأن الصلاة امره عظيم. حذاري يا عبد الله الذي يؤخر ويقول لا بأس متى ما فرغت من مشاهدة او حديث او عمل لا ضرورة فيه

23
00:09:10.050 --> 00:09:28.650
ويقول لا بأس ان اجمع الصلاة مع غيرها اذاري يا عبد الله فان الجمع بغير عذر من الكبائر كما نص على هذا عمر رضي الله عنه وغيره من السلف وائمة اهل العلم

24
00:09:29.350 --> 00:09:55.500
فلا يجوز لك التساهل في ذلك ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابة موقوتة والمؤلف سيستطرد الان في بيان اوقات هذه الصلوات نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيأه سوى ظل الزوال

25
00:09:55.800 --> 00:10:13.850
ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال والضرورة الى الغروب ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الاحمر ويليه المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول والضرورة الى طلوع فجر ثان ويليه الفجر الى الشروق. احسنت

26
00:10:14.650 --> 00:10:41.650
يقول المؤلف رحمه الله فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيؤه سوى ظل الزوال هذا وقت الظهر ابتداء وانتهاء من كذا حتى كذا حتى يعني الى الى كذا  كثير من الفقهاء يبدأ

27
00:10:41.900 --> 00:11:03.400
بصلاة الظهر وهي التي جاءت في صلاة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث انه ابتدأ بصلاة الظهر وانتهى بصلات الفجر قال فوقت الظهر من الزوال ما هو الزوال

28
00:11:04.600 --> 00:11:34.450
الزوال هو ابتداء طول الظل بعد تناهي قصره ابتداء طول الظل بعد تناهي قصره تفسير ذلك ان الشمس اذا اشرقت فانه يكون لها ظل جهة الغرب طويل ثم كلما صعدت الشمس

29
00:11:35.100 --> 00:11:57.600
كلما تقلص هذا الظل اليس كذلك الى ان تصل الشمس الى الوسط او ما يسمى بخط الظل ما يسمى بماذا خط الظل ثم بعد ذلك تبدأ بالاتجاه الى جهة الغرب

30
00:11:58.000 --> 00:12:22.000
اذا بدأ الظل بعد الوصول الى خط الظل بدأ الظل بالزيادة من جهة الشرق ولو شعرة نقول ها هنا ماذا بدأ الزوال وحينئذ وجبت صلاة الظهر لقول الله سبحانه وتعالى اقم الصلاة

31
00:12:22.050 --> 00:12:50.500
لدلوك الشمس يعني زوالها  بالتالي فان هذا هو الوقت الذي يجب آآ او تجب صلاة الظهر فيه وتلزم في ذمة المصلي ان يصليها  المؤلف رحمه الله يقول حتى يتساوى منتصب وفيؤه سوى ظل الزوال

32
00:12:50.900 --> 00:13:15.900
ما هو ظل الزوال وما اراد بقوله حتى يتساوى منتصب وفيؤه سوى ظل الزوال علمنا ان ابتداء وقت صلاة الظهر هو منا بداية ظهور الظل من جهة الشرق بعد ان يتقلص يبدأ

33
00:13:16.200 --> 00:13:36.850
يزيد من الجهة الاخرى الى ان يصير ظل كل شيء مثله الى ان يصير ظل كل شيء مثله هذا الذي اراده بقوله حتى يتساوى منتصب وفيؤه يقول كثير من اهل اللغة

34
00:13:37.000 --> 00:13:58.150
ما قبل الزوال يسمى ظلا وما بعد الزوال يسمى شيئا ما قبل الزوال يسمى ايش ظل وما بعد زوال يسمى طيب يقول اذا تساوى منتصب هذا منتصب تساوى مع ظله تساوى مع ظله

35
00:13:58.500 --> 00:14:19.550
طوله آآ طول معين والظل الذي تراه في الارض بمثل هذا الطول هنا اصبح ماذا الزوال لكن مع شيء اخر قال سوى ظل الزوال يعني هذا زيادة الى ظل الزوال

36
00:14:20.100 --> 00:14:47.350
ما المراد بظل الزوال  الذين يقطنون في نصف الكرة الشمالي تجد ان ثمة ظلا ملازما للشواخص يعني الشيء المرتفع لا ينفك منه هذا الشخص لان الشمس بالنسبة لي الذين يقطنون في شمال الكرة الارضية

37
00:14:47.600 --> 00:15:11.700
الشمس بالنسبة لهم تميل الى جهة الجنوب تميل الى جهة الجنوب وبالتالي فانه يظهر ظل ملازم للشواخص جهة ماذا جهة الشمال يعني لا يمكن ان يكون هناك آآ زوال او عدم لهذا الظل

38
00:15:12.400 --> 00:15:27.050
البتة بل لابد من وجود شيء. اللهم الا يعني في يومين في السنة لمن كان بين خط عرض ثلاثة وعشرين فاصلة خمسة واربعين شمالا ثلاثة وعشرين خمسة واربعين جنوبا ما بين

39
00:15:27.050 --> 00:15:46.800
هذين مكة مثلا تقع في ذلك المدينة اربعة وعشرين وشيء لا يظهر فيها لابد من وجود ماذا لابد من وجود قدر من الظل. اما الذين في خلال هذه المسافة اه كمكة مثلا وما دونها

40
00:15:47.300 --> 00:16:12.850
فانه يمكن ان يقع عندهم اه يومان يتعامد فيها تتعامد الشمس تماما مع الشواخص لذلك يعلنون يقولون مثلا غدا تتعامد الشمس مع الكعبة لمن اراد ان يضبط آآ القبلة هو مرادهم انها تكون فوقها تماما. تكون متعامدة مع الشواخص تماما وبالتالي يعرف الانسان جهة القبلة

41
00:16:12.850 --> 00:16:37.250
من بلده البعيد اذا راعى وقته الزوال في مكة فيعرف القبلة المقصود ان الشيء الشاخص لنقل هذا شاخص الان اذا اشرقت الشمس فانه يظهر في جهة الغرب ظل لكنه مائل شيئا الى جهة

42
00:16:37.600 --> 00:16:52.800
الشمال ثم تستمر الشمس اليس كذلك؟ نحن الان هنا في جهة الجنوب. عفوا هذا جهة الجنوب وهذا جهة الشمال تمشي الشمس من هنا ويكون هناك ظل مائل الى جهة ماذا

43
00:16:53.000 --> 00:17:13.450
الشمال ثم يتقلص الى ان تكون الشمس في خط الزوال في المنتصف هنا لا يكون هناك ظل الا ظل جهته الشمال اذا كان جهة الشمال تحديدا فقط هذا هو وقت ماذا

44
00:17:14.050 --> 00:17:42.250
وقت الانتصاف ثم تبدأ بعد ذلك بالتحرك تجري الى جهة هي تجري الى جهة الغرب فيبدأ الظل يزيد يزيد ويتجه الى جهة ماذا ويتجه الى جهة الشرق. هذه الزيادة هي التي نقول متى ما شعرنا او لاحظنا هذه الزيادة قلنا انه ماذا

45
00:17:42.850 --> 00:18:17.550
قد زالت الشمس قلنا انه قد زالت الشمس طيب  يعني  آآ اذا قدرنا ان شاخصا طوله عشرة امتار شاخص طوله عشرة امتار هذا طوله عشرة امتار وفيء الظل متر وفيء الظل

46
00:18:17.750 --> 00:18:38.100
متر هذا الذي ماذا يبقى ولا ولا يتقلص ولو وصلت الشمس الى ماذا الى خط الزوال في المنتصف طيب متى ينتهي وقت صلاة الظهر اذا اصبح طول الظل في الارض كم

47
00:18:39.150 --> 00:19:02.550
ها احد عشرة مترا العشرة فهمناها وهي انه اصبح طول الظل طول الشاخص والمتر هذا قدر زائد لا يحسب. حينما نقول ان يكون ظل كل كل شيء مثله سوى ظل الزوال فهذا قدر

48
00:19:02.650 --> 00:19:19.650
زائد لا يحسب فمتى ما اصبح طول الظل على الارض احد عشر مترا لاننا حسبنا وقت المنتصف تماما الذي تكون يكون الظل فيه الى جهة الشمال فقط هذا قلنا ماذا

49
00:19:20.800 --> 00:19:43.100
هو الوسط ثم تبدأ تميل هذا القدر حسبناه فوجدناه مترا. هذا نحسبه لنعرف وقت خروج صلاة الظهر نزيده على قدر طول الشاخص واضح هذا الذي اراده المؤلف رحمه الله بقوله حتى يتساوى منتصب وفيؤه سوى ظل

50
00:19:43.600 --> 00:20:12.600
الزوال سوى ظل الزوال. طيب قال ويليه المختار للعصر حتى يضيء حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال قال ويليه يعني بلا فاصل بين الوقتين فلا فاصل بين صلاة الظهر وصلاة العصر او لا فاصل بين وقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر

51
00:20:13.150 --> 00:20:34.750
في اللحظة التي يخرج فيها وقت هذه يدخل وقت هذه من خلاف قول قلة من اهل العلم وهو قول في المذهب بخلاف قول جماهير اصحاب الامام احمد رحمه الله هؤلاء القلة يرون ان هناك وقتا يسيرا

52
00:20:35.100 --> 00:21:02.950
وبعضهم يحدده بقدر اربع ركعات وكل ذلك لا دليل عليه صحيح انه لا فاصل بين وقتي الظهر والعصر قال ويليه المختار للعصر المختار صفة لموصوف محذوف مراده الوقت المختار هذا وقت الاختيار

53
00:21:03.400 --> 00:21:28.000
الذي يجب ان يصلي فيه الانسان عند عزم الضرورة عند عدم الضرورة هذا يسمى ايش وقت اختيار وعليه مفهوم ذلك ان هناك ماذا ان هناك وقت ان هناك وقت اضطرار سيأتي في قوله والضرورة الى الغروب

54
00:21:28.300 --> 00:21:53.650
اوقات الصلوات كما ذكر المؤلف رحمه الله آآ اه كلها وقت واحد ثلاثة فروض وقت واحد ووقتان فيهما وقت اختيار ووقت اضطرار العصر العشاء كما سيأتي الكلام عن ذلك ان شاء الله. قال ويليه المختار يعني الوقت المختار للعصر يدخل وقت العصر مباشرة

55
00:21:53.950 --> 00:22:17.550
حتى يعني الى ان يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال وعليه شاخص طوله عشرة امتار غرسناه في الارض وفيء الظل متر متى يخرج وقت صلاة العصر اذا صار ظل الارض

56
00:22:17.850 --> 00:22:37.850
ظل الشاخص في الارض كم واحد وعشرين مترا اذا صار واحد وعشرين متر هنا نقول انه ماذا خرج وقت صلاة العصر وآآ قول المؤلف رحمه الله بان وقت صلاة العصر

57
00:22:38.850 --> 00:23:01.550
يخرج مصير ظل كل شيء مثليه هو  المذهب اه عند اه الحنابلة بل هو مذهب جمهور اهل العلم وهذا الذي نص عليه صاحبا الاقناع والمنتهى وجمهوره اصحاب الامام احمد بل جمهور

58
00:23:01.700 --> 00:23:19.550
كما قلت لك اهل العلم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل عليه السلام كما عند ابي داوود والترمذي اه اول اه مرة في اليوم الاول حين صار ظل كل شيء

59
00:23:19.650 --> 00:23:36.800
مثله ثم صلى به في اليوم الثاني صلاة العصر حينما صار ظل كل شيء مثليه ثم اخبره ان الوقت بين هذين بين له اول الوقت وبين له اخر الوقت متى كان اخر الوقت

60
00:23:37.500 --> 00:24:06.000
حين صار ظل كل شيء حينما صار ظل كل شيء مثليه  ثمة قول او رواية ثانية بمذهب الامام احمد وهي رواية قوية  قال بها الشيخان اختارها الشيخان اصطلاح الحنابلة في كلمة الشيخين ما ما هو

61
00:24:09.000 --> 00:24:32.000
احسنت بارك الله فيك. الشيخان الغالب ان الحنابلة اذا اطلقوا هذه الكلمة فالمراد الموفق والمجد الموفق ابن قدامة هو المجد ابن تيمية وهما في المذهب بمكان علي واختيارهما يعني لا شك ان له قدرا عند

62
00:24:32.350 --> 00:24:48.200
اه اصحاب الامام احمد رحمه الله واختار هذا غير هذين من ائمة المذهب ودليلهم على ذلك ما جاء في حديث عبدالله ابن عمرو ابن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:24:49.550 --> 00:25:04.000
نعم الرواية الثانية هي انه ينتهي الى اصفرار الشمس فدليلهم على ذلك ما جاء في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس

64
00:25:04.600 --> 00:25:22.450
ووقت العصر ما لم تصفر الشمس وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول يقولون هذا دليل على ان انتهاء وقت صلاة العصر هو ماذا اصفرار الشمس طيب اصفرار الشمس

65
00:25:23.650 --> 00:25:50.450
ومصير ظل كل شيء مثليه ايهما اسبق وايهما المتأخر ها نعم الاصفرار متأخر هو متأخر شيئا يسيرا متأخر ماذا شيئا يسيرا عن مصير كل ظل كل شيء مثليه يعني اذا صار ظل كل شيء مثليه ونظرت الى الشمس فانك تجدها لا تزال ماذا

66
00:25:51.550 --> 00:26:17.400
لا تزال بيضاء قوية ثم بعد ذلك بشيء يسير ماذا تصفر هنا يقول اصحاب هذا المذهب انها تصبح آآ حينئذ آآ ينتهي وقت صلاة العصر المختار الذي لا يجوز التأخير

67
00:26:17.850 --> 00:26:41.150
اه عنه كما مر بنا سابقا لا يجوز التأخير عن وقت الاختيار الا لعذر وضرورة الا لعذر وضرورة وهذا القول اه من القوة بمكان هذا القول من القوة بمكان لان حديث عبدالله بن عمرو متأخر

68
00:26:42.800 --> 00:27:08.000
وحديث جبريل متقدم ولانه حديث قولي وما قبله حديث جبريل حديث فعل وايضا لانه اصح اسنادا فهو في صحيح مسلم ولانه زيادة وزيادة يعني ينبغي قبولها فيه زيادة وينبغي قبولها

69
00:27:08.300 --> 00:27:23.400
فلعل الامر ان الوقت في ابتداء الامر بالصلاة كان الى مصير ظل كل شيء مثليه ثم من الله سبحانه وتعالى على هذه الامة باتساع الوقت والعلم عند الله عز وجل

70
00:27:23.950 --> 00:27:49.350
ولا شك ان السنة التعجيل في صلاة العصر السنة التعجيل وان يؤديها الانسان فيها اول وقتها وهذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه قد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر

71
00:27:49.400 --> 00:28:07.000
والشمس مرتفعة حتى ان احد اه حتى ان الواحد من الصحابة يذهب الى رحله في اخر المدينة والشمس حية دل هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة العصر

72
00:28:07.200 --> 00:28:29.050
وكذلك صلاة الظهر ايضا السنة التعجيل فيها اه او التعجيل بها اللهم الا في حال شدة الحر فان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة

73
00:28:29.500 --> 00:28:51.250
فان شدة الحر من فيح جهنم نعوذ بالله من جهنم فالسنة في صلاة الظهر عند اشتداد الحر هذه حالة مستثناة ان نؤخر صلاة الظهر الى ان ينكسر الحر ولا ينكسر الحر الا قرب

74
00:28:51.500 --> 00:29:13.800
دخول وقت صلاة العصر واما تأخيره شيئا يسيرا هذا لا لا يعد ابرادا هذا لا يعد ابرادا لكن لا شك ان يعني ارتباط الناس وقت صلاة جماعة الارفق بالناس مراعاة صلاة الجماعة

75
00:29:14.000 --> 00:29:33.900
اولى من مراعاة الابراد الابراد سنة في قول جمهور اهل العلم بعض العلماء ذهب الى الوجوب لكن هذا ليس بظاهر الظاهر انه سنة ومؤكدة لكن صلاة الجماعة ماذا واجبة فمراعات صلاة الجماعة واجبة

76
00:29:33.950 --> 00:29:55.150
لكن من اذا كانوا جماعة متفقين او في نزهة وبرية او كانت المرأة في بيتها فالسنة في حقها ان تبرد وهذا هو الاظهر ان الابراد في حق كل احد الذي يصلي في جماعة

77
00:29:55.250 --> 00:30:14.000
والذي يصلي في بيته لعذر والمرأة التي تصلي في بيتها كل السنة في حقه ماذا ان يبرد لان العلة تشمل الجميع فان شدة الحر من ماذا من فيح جهنم نسأل الله السلامة والعافية

78
00:30:14.950 --> 00:30:35.600
يقول المؤلف رحمه الله والضرورة الى الغروب يعني وقت الضرورة الى غروب الشمس  الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين من ادرك ركعة من العصر

79
00:30:35.900 --> 00:30:56.950
قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر الجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم ووقت العصر ما لم تصفر الشمس يقتضي القول بان هذا الحديث الثاني من ادرك ركعة من العصر يراد به ماذا

80
00:30:57.250 --> 00:31:19.150
بحال العذر والضرورة في حال العذر والضرورة  من امثلة ذلك ان يكون الانسان نائما فيستيقظ اه قبل غروب الشمس فنقول هذا عذر صلي او يكون الانسان مجروحا يحتاج الى ان يعالج ويضمد

81
00:31:19.400 --> 00:31:41.000
او تطهر المرأة من حيضها قبل الغروب او طبيب مضطر الى اجراء عملية فيؤخر الى قبل الغروب صلاة العصر وما شاكل ذلك هذه ماذا هذه ضرورة وهذه اعذار فوقت صلاة العصر

82
00:31:41.050 --> 00:32:03.750
من سرار الشمس الى غروبها هذا وقت ظرورة هذا وقت عصر وقت العصر للضرورة وبالتالي الذي لا ضرورة عنده هل يجوز ان يؤخر الى هذا الوقت؟ الجواب لا يجوز ولو صلى فصلاته صحيحة مع الاثم

83
00:32:03.950 --> 00:32:25.150
فصلاته صحيحة مع الاثم لمخالفته قوله قوله صلى الله عليه وسلم ووقت العصر ما لم تصفر الشمس طيب قال رحمه الله ويليه المغرب يليه المغرب يعني بلا فاصل فليس هناك وقت فاصل بين

84
00:32:25.550 --> 00:32:48.550
ماذا بين صلاة العصر وصلاة المغرب او بين وقتي هاتين الصلاتين قال ويليه المغرب متى ما غربت الشمس متى ما سقط قرص الشمس من جهة الافق من جهة الغرب فانه حينئذ يؤذن لي

85
00:32:48.800 --> 00:33:12.300
صلاة المغرب او يدخل وقت صلاة المغرب ويستمروا حتى يغيب الشفق الاحمر شفقوا الاحمر هذه الحمرة التي تبقى في الافق من جهة الغرب وتستمر آآ ساعة او ساعة وربعا او نحو ذلك بحسب اختلاف الاماكن

86
00:33:12.700 --> 00:33:39.200
او ساعة ونصف احيانا اختلاف الاماكن باختلاف الازمنة  فيستمر الامر الى غياب هذا الشفق  بالتالي يكون وقت صلاة المغرب متى ما غاب الشفق يكون قد خرج والسنة ايضا التعجيل فالنبي صلى الله عليه وسلم

87
00:33:39.250 --> 00:34:06.550
ثم ثبت عنه في الصحيحين صلى المغرب لما وجبت الشمس وجبت يعني سقطت يعني غربت لما غربت بادر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة قال رحمه الله ويليه المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول. ويليه ايظا ليس هناك ماذا

88
00:34:06.950 --> 00:34:33.800
فاصل بين وقتي المغرب والعشاء ومتى ما غاب الشفق الاحمر انتهى وقت المغرب وبدأ وقت العشاء ويستمر الى ثلث الليل الاول وثلث الليل يعرف بالساعة وذلك بان تقسم الوقت من غروب الشمس

89
00:34:34.350 --> 00:34:54.400
الى طلوع الفجر اقسم الوقت من ماذا من غروب الشمس يعني من اذان المغرب الى اذان الفجر ثم تقسم هذه الساعات الى ثلاثة اقسام فمتى ما مضى القسم الاول فانه يكون قد انتهى ماذا

90
00:34:55.000 --> 00:35:22.700
وقت صلاة العشاء المختار كذلك الزوال يعرف بالساعة الزوال يعرف بالساعة وذلك بان يقسم الانسان ما بين طلوع الشمس وغروبها بان يقسم ما بين طلوع الشمس وغروبها. المنتصف هو الزوال. المنتصف هو الزوال. يعني

91
00:35:23.750 --> 00:35:49.850
اذا كانت الشمس تطلع في السابعة وكانت الشمس تغرب في السابعة متى زوال الشمس سبعة صباحا تشرق سبعة مساء تغرب متى الزوال الواحدة الساعة الواحدة هذا هو ماذا المنتصف اثنعشر ساعة

92
00:35:50.100 --> 00:36:06.300
نصفها كم ست ساعات من سبعة عد ست ساعات يصبح كم الساعة الواحدة هذا وقت الزوال فيمكن ان تعرف وقت الزوال وقت الثلث الاول ووقت نصف الليل بهذه الطريقة التي ذكرت لك

93
00:36:06.550 --> 00:36:25.250
قال ويليه المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول وذلك يعني كون صلاة العشاء تمتد من مغيب الشفق الى ثلث الليل الاول لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها

94
00:36:25.350 --> 00:36:46.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يصلون العتمة الى ثلث الليل الاول قالت هكذا الى ثلث الليل يصلون العشاء قالوا فهذا ماذا تحديد هذا تحديد من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم

95
00:36:46.950 --> 00:37:07.800
فيما بين ان يغيب الشفق والى ثلث الليل. وكذلك جاء في حديث جبريل في امامته في امامته بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الى ثلث الليل صلى بالنبي صلى الله عليه

96
00:37:07.800 --> 00:37:38.700
وسلم الى ثلث الليل فدل هذا على ان وقت صلاة العشاء ينتهي بماذا بثلث الليل  القول الثاني في المسألة بل الرواية الثانية بالمذهب واختارها الشيخان كما قلنا في مسألة صلاة العصر هنا ايضا اتفق

97
00:37:38.800 --> 00:38:00.600
الموفق والمجد استظهر هذا ابن مفلح في الفروح وفي الفروع وكثير من اهل العلم ذهبوا الى ان وقت صلاة العشاء اه المختار ينتهي بنصف الليل وليس بثلث الليل  استدلوا على هذا

98
00:38:00.900 --> 00:38:14.500
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المخرج في صحيح مسلم وقد مر قال ووقت العشاء الى نصف الليل. قال ووقت العشاء الى نصف الليل

99
00:38:14.600 --> 00:38:30.200
فهذا تحديد قولي من النبي صلى الله عليه وسلم. كما انه جاء من فعله عليه الصلاة والسلام ففي حديث انس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر صلاة العشاء الى نصف الليل

100
00:38:30.650 --> 00:38:52.000
فاجتمعت السنة القولية والفعلية على التأخير الى نصف الليل و هذه الرواية الذي يبدو والله تعالى اعلم انها اقوى والعلم عند الله عز وجل والاجابة عما استدل به اصحاب الرواية الاولى

101
00:38:52.150 --> 00:39:13.850
يعني له عدة اجابات والوقت يضيق عن ذلك على كل حال الافضل آآ في صلاة العشاء هو تأخيرها وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله ان يؤخرها

102
00:39:13.900 --> 00:39:35.300
الى اخر الوقت المختار السنة في صلاة العشاء عند الامكان تأخيرها الى اخر وقتها المختار على القول بانه ثلث الليل فيؤخرها الى ثلث الليل بشرط ان ينتهي منها قبل خروج الوقت وكذلك اذا قلنا بان

103
00:39:35.500 --> 00:39:52.750
القول الصحيح هو ان يؤخر ان اخر الوقت هو نصف الليل يؤخرها الى نصف الليل ما لم تخرج او يخرج الوقت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله اللهم الا اذا كان في ذلك مشقة

104
00:39:54.400 --> 00:40:16.550
وبناء على هذا فاننا نقول الاصل هو ان السنة والافضل تعجيل الصلوات جميعا في اول وقتها لما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افضل الاعمال ذكر في الحديث الصلاة

105
00:40:17.050 --> 00:40:38.250
على وقتها وعند ابن حبان اول وقتها  دل هذا على ان هذا هو الافضل ولا شك كون الانسان يبادر الى الصلاة في اول وقتها وهذا ايضا تدل عليه النصوص العامة في الشريعة فاستبقوا الخيرات وسارعوا

106
00:40:38.350 --> 00:40:55.050
وفيه ايضا ابراء للذمة المبادرة الى ابراء الذمة من هذا الواجب فان الانسان لا يدري ما يعرض له. لا شك ان هذا اولى لكننا نستثني من هذا حالتين نستثني حالتين

107
00:40:55.100 --> 00:41:19.350
ما هما الظهر في ها شدة الحر الظهر في شدة الحر والعشاء وصلاة العشاء. لكن ان عارض ذلك يعني اه مانع فازالة هذا المانع من المشقة التي تشق على الناس او

108
00:41:19.450 --> 00:41:41.300
اه عذر كزوال او انتهاء صلاة الجماعة فمراعته صلاة الجماعة اولى او ان بعض الناس او ان بعض النساء تعرف من نفسها انها اه تأخذ بالحزن على نفسها اذا قامت اول الوقت لكن لو اخرت ربما

109
00:41:41.900 --> 00:42:03.900
تكاسلت او غلبها النوم مثل هذه نقول لا لا شك ان تأخيرها للصلاة اه في حقها اذا كان يؤدي في غالب الظن الى انه تفوتها الصلاة فلا شك انه لا يجوز التأخير في حقها اذا غلب على الظن انه

110
00:42:03.950 --> 00:42:30.900
سوف تفوتها الصلاة اذا هذه اوقات الصلوات الاربع بقي اه الوقت الاخر او وقت الاضطرار لصلاة العشاء قال والضرورة الى طلوع فجر ثان يعني وقت صلاة العشاء وقتان صلاة العشاء العشاء لها وقتان

111
00:42:31.050 --> 00:42:49.000
وقت اختيار الى الى ثلث الليل على المذهب او نصف الليل على القول الثاني وابتداؤه من مغيب الشفقي الاحمر. طيب من انتهاء الوقت المختار الذي هو الثلث كما ذكر المؤلف الى

112
00:42:49.200 --> 00:43:12.650
طلوع الفجر يقول هذا وقت ماذا ضرورة كما قلناه في بماذا في صلاة العصر   استدل اه هؤلاء العلماء على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في صحيح مسلم

113
00:43:12.750 --> 00:43:31.750
ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى. فدل هذا على ان انتهاء الصلاة يكون بدخول وقت الصلاة

114
00:43:31.800 --> 00:43:48.450
الاخرى ويستثنى من هذا صلاة الفجر يستثنى من هذا صلاة الفجر والظهر بالاجماع. ويبقى ما عدا ذلك على هذا الاصل انه متى ما خرج وقت صلاة دخل وقت صلاة اخرى

115
00:43:48.650 --> 00:44:08.200
وحملوا هذا الحديث على انه وقت الضرورة انه وقت الضرورة جمعا بينه وبين الادلة التي دلت على ثلث الليل او دلت على نصف الليل في الوقت الاخر كما قلنا في صلاة العصر

116
00:44:08.600 --> 00:44:27.200
سواء بسواء لكن وقت صلاة العصر الذي هو وقت اضطرار هذا دل عليه دليل خاص وهو من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر او في رواية فقد ادرك الصلاة

117
00:44:27.950 --> 00:44:53.800
لكن هذه استدلوا عليها هذه المسألة استدلوا عليها بدليل عام وهو حديث مسلم الذي ذكرته لك واستدلوا اه النظر قالوا ان الوقت الى طلوع الفجر وقت وتر والوتر من توابع صلاة العشاء

118
00:44:54.550 --> 00:45:13.450
الوتر من ماذا من توابع صلاة العشاء هل يجوز لك ان تصلي الوتر بعد منتصف الليل والى قبل طلوع الفجر بل هذا هو ليس فقط يجوز بل هذا هو الافضل قالوا والوتر من توابع

119
00:45:13.950 --> 00:45:30.500
من توابع صلاة العشاء فدل هذا على انه وقت لها في الجملة على انه وقت لها في الجملة ونقول انه وقت اضطرار جمعا بين هذا الدليل وبين الادلة السابقة. وعلى كل حال القول

120
00:45:30.550 --> 00:45:52.500
بان صلاة العشاء يمتد وقتها الى وقت الضرورة الى اذان الفجر او الى وقت دخول الفجر هذا وعليه جمهور جمهور اهل العلم عليه جمهور اهل العلم وبعض اهل العلم يرى

121
00:45:52.650 --> 00:46:12.100
ان وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل وليس ثمة وقت ضرورة والذي يصلي بعد نصف الليل يصلي ماذا يصلي قضاء ولا يصلي ولا يصلي اداء لكن الجمهور الا ما ذكرت لك

122
00:46:12.600 --> 00:46:33.050
والله تعالى اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فيليه الفجر الى الشروق طيب قال ويليه الفجر الى الشروق قال والضرورة الى طلوع فجر ثان ويليه الفجر الى الشروق يعني من طلوع الفجر الثاني

123
00:46:34.000 --> 00:46:56.400
لانه لا فاصل عندهم بين صلاة العشاء في وقتها الاضطرار صلاة الفجر لا فاصل قال ايش ويليه يعني من من طلوع الفجر الثاني والى الشروق وهذا بالاجماع. وهذا بالاجماع ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه قوله تعالى

124
00:46:56.400 --> 00:47:25.050
قرآن الفجر قوله طلوع الفجر الثاني او طلوع فجر ثان مفهومه ان ثمة اجرا اول  الفرق بينهما ان الفجر الثاني وهو الذي علقت به الاحكام الشرعية في الصلاة بالصيام بغير ذلك

125
00:47:25.800 --> 00:47:48.950
هو ماذا الفجر الثاني والفجر الثاني هو الفجر المعترض واما الفجر الاول فالفجر الممتد الفجر المعترض الذي يكون معترضا اذا نظرت الى جهة الشرق تجده معترضا ما بين الشمال والجنوب تجده ماذا

126
00:47:49.350 --> 00:48:12.100
معترضا هكذا اما الفجر الاول يسمى الفجر الكاذب فانه ممتد. تجده ممتدا من الشرق الى الغرب تجده ممتدا ماذا من الشرق الى الغرب وفرق اخر بينهما ان ما بعد طلوع الفجر

127
00:48:13.100 --> 00:48:33.350
الصادق نور وما بعد طلوع الفجر الكاذب ظلام يظهر ضوء ثم بعد ذلك ماذا يزول يعود الظلام اما اذا طلع الفجر الصادق فان النور ماذا لا يزال يزداد لا يزال

128
00:48:33.500 --> 00:48:52.050
يزداد فهذا هو الفرق بين الفجرين وبينهما يعني ساعة وربما ساعة الا ربع اه فالمقصود ان هذا الفجر لا يترتب عليه شيء لا امساك الفجر الاول لا امساك في صيام ولا

129
00:48:52.200 --> 00:49:11.750
آآ صلاة لفجر ولا غير ذلك من هذه الاحكام قال ويليه الفجر الى الشروق متى ما برز قرص الشمس من جهة الشرق هنا انتهى ماذا وقت صلاة الفجر ولا شك ان

130
00:49:12.250 --> 00:49:32.150
الاولى المبادرة الى صلاة الفجر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس الغلس الظلمة الشديدة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها مبكرا لكن لا يجوز ان يكون ذلك قبل التحقق من طلوع الفجر

131
00:49:32.900 --> 00:49:54.150
وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر ان هذا الحديث فسره الشافعي والامام احمد وغيرهما كما نقل هذا الترمذي في جامعه بانه اه اتضاح الفجر

132
00:49:54.650 --> 00:50:21.400
اتضاح الفجر يعني كونه الاسفار يعني الوضوح والانكشاف فكونه يتضح الفجر ويتيقن الانسان من ظهوره لا شك ان هذا هو الوقت الذي يصلى فيه صلاة الفجر ويجمع بين هذا الحديث صلاته صلى الله عليه وسلم بغلس بما ذكرت لك والعلم عند الله عز وجل. نعم

133
00:50:22.400 --> 00:50:41.700
احسن الله اليكم قال رحمه الله وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها لكن يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها نعم قال وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها يعني اذا ادرك الانسان مقدار

134
00:50:42.300 --> 00:51:08.850
تكبيرة الاحرام من الصلاة من وقت الصلاة فان صلاته تكون ماذا اداء طبعا تكبيرة فاكثر تكبيرة فاكثر من باب اولى انه ادرك ماذا اكثر من تكبيرة فانه يكون ماذا قد ادرك الصلاة وصلاته حينها صلاة اداء واجره اجر

135
00:51:08.950 --> 00:51:30.400
صلاة الاداء وربما يترتب على هذا بعض الاحكام الاخرى. المقصود ان ادراك الصلاة يكون بان تدرك مقدار تكبيرة الاحرام فاكثر من وقت الصلاة  استدل العلماء على هذا وهذا هو مشهور مذهب الامام احمد رحمه الله

136
00:51:30.750 --> 00:51:52.200
بقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك من الصلاة من صلاة العصر سجدة قبل ان تغرب الشمس ومن الفجر سجدة قبل ان تشرق ان تطلع الشمس وقد ادرك الصلاة ولاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادرك ايش

137
00:51:52.250 --> 00:52:11.900
سجدة قالوا السجدة جزء من الصلاة والصلاة شيء واحد لا يتجزأ اذا المراد ان يكون قد ادرك ماذا اي جزء من الصلاة وبناء عليه فلو ما تمكن من ادراك الا ان يكبر

138
00:52:12.650 --> 00:52:31.550
تكبيرة الاحرام ثم خرج الوقت فنقول ان صلاتك ماذا اداء فاكملها فانها صلاة اداء انت مدرك للوقت انت مدرك للوقت الرواية الثانية في مذهب الامام احمد وعليها جماعة من اهل العلم

139
00:52:31.950 --> 00:52:55.050
ان الصلاة لا تدرك لا يكون الانسان مدركا للوقت الا بان يصلي ركعة وليس فقط ان يدرك ماذا تكبيرة بل ان يصلي ركعة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. من ادرك ايش

140
00:52:55.150 --> 00:53:17.350
ركى يعني ركعة كاملة بركوعها وسجودها فيكون بالتالي قد ادرك الصلاة فبالتالي يكون قد ادرك الصلاة يقول ولا لكن يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها لكن يحرم تأخيرها يعني الصلاة

141
00:53:17.900 --> 00:53:38.250
الى وقت لا يسعها لا يجوز لك ان تتعمد تأخير وقت الصلاة حتى لا يبقى الا وقت آآ قليل لا يكفي لان تؤدي الصلاة كاملة فيه واضح؟ يعني هل يجوز ان يقول انسان

142
00:53:38.350 --> 00:53:55.900
وقت الصلاة موسع فانا ساؤخر الصلاة الى ان يبقى المقدار الذي اصلي فيه ركعة واحدة وبعد ذلك سيخرج الوقت فاكمل فاكون مدركا هل يجوز لا يجوز لك ان تؤخر ذلك

143
00:53:56.000 --> 00:54:12.950
الى هذا الوقت بل يجوز لك ان تؤخر الى وقت يمكن ان تؤدي فيه ماذا الصلاة كاملة الى الوقت الذي تؤدي فيه ماذا الصلاة كاملة يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها

144
00:54:13.050 --> 00:54:39.600
والا فما فائدة التوقيت لو كان يجوز ما فائدة التوقيت ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الصلاة بين هذين الوقتين بينهما. اذا لا يجوز لك ان تتعمد ماذا تأخيرها الى ذاك الوقت لكن عند العذر لو ادرك الانسان تكبيرة على قول او ركعة على قول فانه يكون ماذا

145
00:54:39.750 --> 00:54:57.950
مدركا للوقت ويترتب على هذا شيء سنتكلم عنه بعد قليل ان شاء الله  نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يصلي حتى يتيقنه او يغلب على ظنه دخوله دخوله ان عجز عن شيء عن اليقين

146
00:54:58.000 --> 00:55:16.750
ويعيد ان اخطأ نعم يقول لا يصلي حتى يتيقنه يعني حتى يتيقن دخول وقت الصلاة وذلك لان هذه هي فائدة التوقيت. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. متى ما تيقنت

147
00:55:16.850 --> 00:55:37.000
من دخول وقت الصلاة صلي ولا يجوز لك ان تبادر الى الصلاة قبل تيقنك من دخول الوقت يعني انت ترى امامك الان ان الشمس قد غربت غابت عن الافق من جهة الغرب هنا نقول ماذا

148
00:55:37.450 --> 00:56:01.100
صلي المغرب تيقن المصلي ها هنا ايش بدخول وقت صلاة المغرب او يغلب على ظنه اذا غلب على ظنه يقول ان عجز عن اليقين وغلب على ظنه فيكفي وصلاته صحيحة مثال ذلك

149
00:56:01.150 --> 00:56:23.700
ان يكون هناك غيم يمنع ان ارى هل غربت الشمس او لم تغرب لكن غلب على ظني انها ماذا غربت ماذا نقول الفعل صحيح الفعل ها هنا ماذا صحيح  الامثلة خلاف هذا كثيرة والصحيح

150
00:56:24.250 --> 00:56:45.300
ان هذا القيد ليس بشرط وهو قيد العجز بل ان حصل اليقين فالحمد لله والا فيكفي غلبة الظن ولو لم يكن هناك عجز عن اليقين لو انه امكنه ان يتيقن لكن اكتفى بغلبة الظن

151
00:56:45.350 --> 00:57:09.250
الصحيح ان آآ ذلك كاف وهذا الذي لا يسع المسلمين سواه وهذا الذي لا يسع المسلمين سواه ويحصل او تحصل غلبة الظن اما باجتهاد واما باخبار ثقة واما باذان في بلاد المسلمين

152
00:57:09.750 --> 00:57:30.000
واما كما هو الوقت المعاصر بتقويم معتمد الى غير ذلك من اه هذه الاسباب متى ما غلب على الظن من خلالها اصول الصلاة اه دخول الصلاة عفوا فان ذلك كاف

153
00:57:30.200 --> 00:57:53.550
اذا غلبة الظن كافية في معرفة اه دخول الوقت قال ويعيد ان اخطأ يعني اذا اجتهد طبعا الخطأ في حال اليقين غير وارد لكن في حال غلبة الظن يعني اجتهد

154
00:57:53.650 --> 00:58:11.150
وغلب على ظنه دخول الوقت فاكتشف انه ماذا اخطأ ما الواجب ان يعيد الصلاة. صلى المغرب وقد ظن ان الشمس قد غربت ثم انكشف الغيم واتضح ان الشمس لم تغرب ماذا نقول

155
00:58:12.400 --> 00:58:42.300
اجتهد فصلاته صحيحة او نقول انه فقد شرطا ومعلوم عندك حفظك الله ان الشرط لا يسقط لا بنسيان ولا بخطأ الشرط لا يسقط ودخول الوقت شرط بالتالي اذا اكتشف انه قد اخطأ يقول لا اثم عليك وتلك الصلاة في حقك نافلة

156
00:58:42.700 --> 00:59:06.300
الله عز وجل لا يضيع اجر العاملين لكن لا تزال ذمتك مشغولة بماذا بصلاة الفريضة وعليك ان تعيدها وعليك ان تعيدها نكمل ولا نكمل ولا نقف ها والله نحتاج الى نصف ساعة اقل شيء

157
00:59:07.950 --> 00:59:14.850
ها طيب نؤخر الى غد ان شاء الله والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين