﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:19.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب اخصر المختصرات. الرابع

2
00:00:19.550 --> 00:00:39.400
اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة احسنت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

3
00:00:39.850 --> 00:00:58.750
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد  فلا يزال حديثنا متصلا

4
00:00:59.150 --> 00:01:35.250
بموضوع شروط الصلاة و سبق معنا من شروط الصلاة ثلاثة شروط الاول ها لا ليس الاول الطهارة من الحدث والثاني دخول الوقت والثالث ستر العورة ومعنى اليوم الشرط الرابع وهو اجتناب

5
00:01:35.650 --> 00:02:07.150
النجاسة اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة يجب اجتنابها  من ثلاثة اشياء يعني يجب ان يجتنب المصلي النجاسة في ثلاثة اشياء في بدنه وثوبه والبقعة التي يباشرها في صلاته البقعة التي يباشرها في صلاته

6
00:02:07.500 --> 00:02:37.100
اذا كان يصلي في ارض او كان يصلي على سجادة او ما شاكل ذلك  الواجب التنزه من البول  التنزه عن ثلاثة اشياء بالتنزه عن الملابسة والمباشرة والحل لابد ان يتنزه عن

7
00:02:37.950 --> 00:03:05.600
ملابستها يعني ان لا يكون عليه شيء من النجاسة نقطة من البول على فخذه او نقطة من العذرة على ثوبه هذه تلابسه واجب ان يتنزه عن ذلك ايضا يجب ان يتنزه عن مباشرتها

8
00:03:05.650 --> 00:03:31.400
بمعنى لا يجوز له ان يصلي على مكان متنجس او رداء متنجس يباشره او يصلي بحذائه او بقدمه والارض التي يقف عليها ها متنجسة والامر الثالث يجب ان يتنزه عن حملها

9
00:03:31.750 --> 00:03:59.900
فلو انه صلى حاملا شيئا من النجاسة نقول انه ما تنزه منها وعليه فصلاته باطلة مثال ذلك ان يكون مصليا وهو يحمل في جيبه علبة فيها تحليل تحليل البول او الغائط وضع فيها

10
00:04:00.450 --> 00:04:24.450
هذا الذي يريد ان يذهب به ليحلله في المشفى فهناك شيء من البول او الغائط في هذه العلبة للتحليل لكن نسي ووضعه فيه جيبه نقول هذا ماذا؟ ما تنزه من البول لكن مسألة النسيان وعدمها سيأتي الكلام عنها

11
00:04:24.450 --> 00:04:47.450
ان شاء الله  والدليل على وجوب التنزه في هذه المواضع الثلاثة اولا بالنسبة لي البدن فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر كما في حديث ابن عباس في قصة

12
00:04:47.550 --> 00:05:09.900
الرجلين الذين كانا يعذبان في قبريهما فقال عن احدهما انه كان لا يستتر من بوله. ويدل على هذا كل احاديث الاستنجاء والاستجمار كل احاديث الاستنجاء والاستجمار تدل على وجوب بل شرطيتي

13
00:05:10.200 --> 00:05:27.850
التنزه عن النجاسة في الصلاة اما في الثياب فيدل على ذلك قول الله عز وجل وثيابك فطهر على احد اقوال اهل التفسير فيها. ويدل على ذلك ايضا ما ثبت في الصحيحين

14
00:05:27.900 --> 00:05:49.800
من خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعاله وهو يصلي ثم اخبر ان جبريل اخبره ان فيهما قذرا فهذا دليل على انه يجب التنزه من ماذا من البول والغائط والنجاسة في الثياب. كذلك

15
00:05:50.600 --> 00:06:08.650
امر النبي صلى الله عليه وسلم الحائط التي اصاب ثوبها شيء من دم الحيض قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه فما اجاز النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:06:08.700 --> 00:06:29.600
لها ان تصلي في هذا الثوب الذي اصابه دم الحيض الا بعد ان يزال من هذا الثوب. واما بالنسبة للبقعة فيدل على هذا حديث الاعرابي الذي بال في طائفة المسجد

17
00:06:29.700 --> 00:06:51.700
فامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ان يصبوا على بوله ذنوبا مما فهذا دليل على وجوب ان يتنزه المصلي عن النجاسة في البقعة التي يصلي اليها قال رحمه الله

18
00:06:53.000 --> 00:07:21.800
الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها  اذا المصنف رحمه الله يخبرنا بان الواجب ان نتنزه في الصلاة عن النجاسة غير المعفو عنها. مفهوم كلامه انه لا التنزه عن النجاسة ها

19
00:07:22.050 --> 00:07:48.850
المعفو عنها وهل هناك نجاسة يعفى عنها؟ ونجاسة ونجاسة لا يعفى عنها؟ هيا ياسر ما هي تذكرون مر بنا هذا البحث آآ في كتاب الطهارة وقلنا ان المذهب ان النجاسة المعفو عنها

20
00:07:49.450 --> 00:08:15.700
اه ترجع الى اشياء اولا قلنا دم يسيل دم حيوان مأكول اللحم يسيل دمي حيوان مأكول اللحم ثانيا دم الادمي اليسير من غير ها السبيلين الثالث يسير دم الحيض والنفاس

21
00:08:15.900 --> 00:08:38.750
هذه نجاسات معفو عنها وبالتالي فمن صلى وهي عليه فان صلاته صحيحة. اما ما عدا ذلك فانها نجاسات غير معفو عنها فيجب اجتنابها في الصلاة قال اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة

22
00:08:38.850 --> 00:09:01.150
مع القدرة يعني مع القدرة على اجتنابها اما مع عدم القدرة على اجتنابها فان الصلاة صحيح وهذا الشرط يسقط والدليل على ذلك قاعدة الشريعة العظيمة لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله

23
00:09:01.350 --> 00:09:22.900
ما استطعتم ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم  مثال ذلك ان يحبس الانسان في مكان اه متنجس ولا يمكنه ان يصلي الا وقد باشر هذه البقعة المتنجسة ماذا نقول

24
00:09:23.700 --> 00:09:44.250
صلاته صحيحة لانه غير قادر على اجتناب النجاسة او يكون ثوبه اه قد اصابته نجاسة وليس عنده قدرة بهذا المحبس على اه تنظيف هذا الثوب وعلى كل حال القاعدة واضحة

25
00:09:44.300 --> 00:10:05.900
لكن المهم آآ انه مع القدرة باي صورة كان ذلك فانه اه يجب ومع عدم القدرة فانه لا يجب نأتي هنا الى مسألة تقع كثيرا وهي ما اذا علم بان عليه نجاسة

26
00:10:06.050 --> 00:10:31.250
في ثوبه في بدنه في البقعة التي باشرها بعد الصلاة فهل يعيدها المذهب فيه تفصيل ان كان لا يدري وقع في شك هل كانت النجاسة موجودة اثناء الصلاة او انها حدثت بعد الصلاة

27
00:10:32.400 --> 00:10:50.350
يعني صلى العصر ثم بعد العشاء رأى ان هناك نجاسة في ثيابه يقول ما ادري هي حصلت بعد صلاة العصر او قبل صلاة العصر وانا صليت وهي علي؟ ما ادري. يقولون ان صلاته

28
00:10:50.400 --> 00:11:11.100
صحيحة ولا يعيد اما ان تيقن تيقن بانه صلى والنجاسة عليه فانه يعيد لان الشرط لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان الشرط على الاصل لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان والقول الثاني

29
00:11:11.200 --> 00:11:34.350
وذهب اليه بعض اصحاب الامام احمد واختاره شيخ الاسلام رحمه الله ان اجتناب النجاسة يسقط بالنسيان فلو تذكر بعد الصلاة فانه لا يعيدها وهذا القول اقرب لدلالة السنة عليه فان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم في اثناء الصلاة

30
00:11:34.650 --> 00:11:57.300
ان في نعليه قذرا يعني نجاسة فانه خلع عليه الصلاة والسلام النعال ولم يستأنف الصلاة لم يستأنف الصلاة يعني ما ابتدأ الصلاة من جديد وانما بنى على ما سبق فدل هذا على ان صلاته

31
00:11:57.700 --> 00:12:20.500
التي مضت وهو متلبس بهذه النجاسة في نعاله مع نسيانه لها انها ماذا؟ لا تضر صلاته وان صلاته صحيحة ولذلك بنى عليها ولو كانت الصلاة من ابتدائها باطلة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليبني

32
00:12:20.600 --> 00:12:42.450
على ما مضى اليس كذلك هذا هو الاقرب والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن جبر عظمه او خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب. وتيمم ان لم وتيمم ان لم يغطه اللحم. احسنت. يقول من جبر

33
00:12:42.450 --> 00:13:06.300
فعظمه او خاضه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب يعني لم يجب قلعه. لم يجب قلعه هذا الشيء النجس مثال ذلك لو انه وضع جبيرة انكسرت يده فوضع الجبيرة عبارة عن عظم كلب

34
00:13:06.700 --> 00:13:29.450
عبارة عن ايش؟ عظم كلب عظم الكلب نجس ولو قلنا له فك هذه الجبيرة وصلي لوقع في ماذا في ضرر ومشقة فنقول له ماذا فنقول له لا يجب القلع صلي وهي

35
00:13:29.800 --> 00:13:53.950
عليك صلي وهي عليك لان الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها كذلك لو خاطه لو اصابه جرح وخاطه بخيط مصنوع من جلد ميتة نجسة الان خاطبه بماذا بنجس صح ولا لا

36
00:13:54.300 --> 00:14:13.950
وهل نقول له فك هذه الخياطة فينفتح الجرح لا شك ان هذا فيه من المشقة والعنت ما فيه ولا تأتي الشريعة بذلك ولاجل هذا فنقول انه لا يجب له القلع في هذه الحال. طيب

37
00:14:14.150 --> 00:14:40.250
اذا ماذا يصنع نقول له او يقول له المذهب تيمم وجوبا. قال رحمه الله ويتيمم يعني وجوبا يتيمم وجوبا ان لم يغطه اللحم هنا عندنا حالتان الحالة الاولى ان يغطي اللحم هذا الشيء النجس

38
00:14:40.550 --> 00:15:02.200
مثاله هذا الجرح تربى عليه الذي خطناه بنجاسة تربى عليه ماذا؟ اللحم. فلم يصبح هناك نجاسة ظاهرة وانما اصبح هناك قطعة من ماذا؟ من اللحم في مكانها. نقول يغسلها والحمد لله

39
00:15:02.450 --> 00:15:25.250
يغسلها كما انه يغسل بقية اعضائه لكن ماذا لو كانت النجاسة ظاهرة يقول لك المؤلف يجب عليك ماذا ان تتيمم عن وجود هذه النجاسة تتيمم ماذا عن وجود هذه النجاسة لماذا

40
00:15:27.250 --> 00:15:58.700
قاعدة المذهب في هذا الباب ما هي؟ مرت بنا انه يتيمم عن النجاسة التي لا يمكن التنزه عنها. تذكرون هذا في باب التيمم او ما راجعتم قلنا ان المذهب انه يتيمم عن النجاسة التي لا يمكن

41
00:15:59.500 --> 00:16:21.050
التخلي عنها والتنزه عنها والتنزه لا يمكن التنزه عنها وعلمنا في ذلك الوقت ان الصواب في هذا ان التيمم انما هو اه وارد في طهارة ايش الاحداث ولا في طهارة النجاسات

42
00:16:21.750 --> 00:16:46.300
في طهارة الاحداث هكذا ورد ان التيمم ينوب مناب الوضوء او الغسل يعني في طهارة الحدث وليس في طهارة النجس وليس في طهارة النجس فالاقرب والله تعالى اعلم انه لا يلزمه او انه لا يتيمم

43
00:16:46.350 --> 00:17:06.800
لذلك لعدم الدليل عليه طيب نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام واعطان ابل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في اسطحتها. طيب

44
00:17:08.100 --> 00:17:34.350
يذكر لنا المؤلف رحمه الله ها هنا سبعة مواضع اه سبعة مواضع لا تجوز الصلاة فيها وهي المقبرة الخلاء الحمام اعطان الابل المجزرة المزبلة و قارعة الطريق ثم حكم عام وهو ان هذه الاماكن و

45
00:17:34.650 --> 00:17:55.600
اسطحتها في الحكم سواء كل ذلك لا يجوز الصلاة فيه بل المذهب ان الصلاة باطلة وواجب عليه ان يعيد لو صلى واجب عليه ان يعيد لو صلى يقول ولا تصح بلا عذر

46
00:17:56.050 --> 00:18:16.050
اذا مفهوم هذا انه لو وجد عذر صحة لو وجد عذر صحت كما لو حبس في مزبلة او في معطن ابل او ما شاكل ذلك هذا نقول ايش معذور وصلاته

47
00:18:16.200 --> 00:18:39.300
صحيحة لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن بحثنا الان في من لا عذر له ويصلي في هذه المواطن السبعة المذهب يقول ايش صلاته غير صحيحة. طيب اما الموضع الاول فهو المقبرة

48
00:18:40.500 --> 00:19:11.450
المقبرة الموضع المعد للدفن هذه هي المقبرة وهنا بحث وهو باي شيء تصير المقبرة مقبرة هل بدفن ميت واحد او باكثر عندنا بقعة معينة معدة لماذا للدفن قبل الدفن فيها ليست

49
00:19:11.500 --> 00:19:29.700
مقبرة هي مهيأة لان تكون مقبرة نحن اهل القرية اشترينا ارضا نريد ان نجعلها ايش مقبرة الى الان ما دفنا فيها يعني نحتاج تصويرها او ننجز بعض الاوراق الى الان ما دفنا

50
00:19:30.150 --> 00:19:47.100
او ما مات احد من اهل القرية هل لنا ان نصلي في هذا المكان اجيبوا يا جماعة نعم لانها الى الان ليست مقبرة طيب لو دفنا شخصا واحدا هل تعتبر مقبرة

51
00:19:48.200 --> 00:20:12.250
المذهب يقول لا يضر قبر ولا قبران يعني لا تكون المقبرة مقبرة الا اذا دفن فيها ثلاثة فصاعدا ثلاثة ايه فصاعدا قبر واثنين لا تعتبر ايش مقبرة والرواية الثانية انها تكون مقبرة

52
00:20:12.900 --> 00:20:35.750
بدفن ميت واحد فيها يعني وجود قبر واحد في هذه البقعة يصيرها مقبرة وهذه الرواية اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ابن مفلح في الفروع ويتوجه انها الاظهر. ويتوجه انها الاظهر

53
00:20:36.000 --> 00:20:55.750
وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم الصحيح والعلم عند الله ان هذه البقعة تصير مقبرة بوجود ماذا قبر واحد فيها وذلك لان المقبرة موضع يدفن فيه وهذا موضع دفن فيه

54
00:20:56.300 --> 00:21:19.050
وهذا هو المعلوم حتى في العرف ارأيت تلك الارض التي اتفقنا على آآ وضعها اه او شرائها ووضعها مقبرة. لما مات اول انسان في القرية فدفناه فيها الان ماذا يقال

55
00:21:20.050 --> 00:21:38.350
يقال ان تلك ماذا؟ مقبرة. ولذلك يذهب الانسان ليزور المقبرة ويسلم على هذا الميت. الناس لا تموت دفعة واحدة اليس كذلك؟ فمتى ما دفن شخص واحد في هذا المكان؟ قيل انه

56
00:21:38.650 --> 00:21:57.050
في مقبرة وقيل ان فلانا ذهب الى المقبرة يزور هذا الميت فاذا دفن جيء بالشخص الثاني ذهبنا به الى الى اين الى ارض ليس لها اسم او الى المقبرة ذهبنا بها الى

57
00:21:57.100 --> 00:22:21.700
المقبرة فالاقرب الله تعالى اعلم ان اه كل بقعة معينة دفن فيها قبر واحد فاكثر فانها تصير ماذا مقبرة والتفريق بين قبر وقبرين وثلاثة لا دليل عليه التفريق بين قبر وقبرين وثلاثة شيء لا دليل عليه

58
00:22:21.950 --> 00:22:47.350
الحكمة التي لاجلها جاءت الشريعة بالمنع من الصلاة في المقابر هذه واردة في قبر وقبرين وثلاثة اليس كذلك واضح من الشريعة جليا ان الحكمة من نهي المسلم عن الصلاة في المقبرة

59
00:22:47.900 --> 00:23:07.600
هي سد ذريعة الشرك بالله عز وجل وهل هذا يفرق فيه بين قبر وقبرين وثلاثة؟ الجواب لا حتى الذين قالوا ان العلة هي النجاسة وقد قصروا في هذا بل اخطأوا

60
00:23:07.950 --> 00:23:28.250
ايضا نقول حتى على هذا القول ماذا لا فرق بين قبر وقبرين وثلاثة ان كانت العلة هي النجاسة في ثلاثة قبور فانها العلة في قبر واحد والمفرق ما اتى بشيء واظح يفرق بين هذه الاحوال

61
00:23:28.650 --> 00:23:51.900
اذا الصحيح ان المكان الذي دفن فيه انسان فاكثر فانه يصبح مقبرة وبالتالي فان الصلاة فيه لا تجوز والدليل على منع الصلاة في المقبرة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه احمد وابو داوود

62
00:23:52.200 --> 00:24:16.700
وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم كل الارض مسجد الا المقبرة والحمام وهذا نص صريح كل الارض مسجد ايش الا جاء الاستثناء المقبرة والحمام سيأتي الكلام عن الحمام وكذلك يدل على هذا ما

63
00:24:18.000 --> 00:24:48.250
اخرج الامام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. فاني انهاكم عن ذلك. والنهي يقتضي الفساد كما هو مقرر في اصول الفقه النهي يقتضي الفساد وهذه مسألة تعرضنا عليها تعرضنا لها فيما فيما مضى فالنبي صلى الله عليه

64
00:24:48.250 --> 00:25:13.100
سلم ينهى المسلمة عن ان يتخذ القبور مساجد. ومن معنى اتخاذها مساجد ان يسجد فيها ويصلي فيها فمن صلى فيها فانه اتخذها مسجدا موضعا لماذا؟ لسجوده وصلاته والصحيح انه لا فرق

65
00:25:13.450 --> 00:25:38.050
بين مسجد متقدم وقبر فيه متأخر او قبر سابق ومسجد بني عليه الصحيح انها لا تجوز الصلاة في هذا ولا في هذا ومن فرق فلا دليل لقوله والحكمة واحدة في الحالتين

66
00:25:38.700 --> 00:26:03.450
فبالتالي اذا كان ثمة مسجد مبني فاتينا بقبر فدفناه فيه فان هذا المكان اصبح ماذا مقبرة لا تجوز الصلاة فيها الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. ومن اتخاذ القبور مساجد الدفن في المسجد

67
00:26:03.900 --> 00:26:24.100
والصورة الثانية ان يكون هناك قبر فنبني عليه مسجدا وهذا اولى وهذا اولى ان يكون النهي قد تعلق به فلا تجوز الصلاة في الحالتين ولا تصح الصلاة في الحالتين فمن صلى في هذا المكان الذي فيه قبر

68
00:26:24.200 --> 00:26:39.450
وان سمي مسجدا فان الصلاة لا تصح هذا هو الصحيح من كلام اهل العلم وهو ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قاعدة الشريعة كما قال ابن القيم رحمه الله في

69
00:26:39.550 --> 00:27:05.000
زاد المعاد ان مسجدا ومقبرة في الشرع لا يجتمعان مسجد وقبر في الشريعة لا يجتمعان واما اما ان يكون المكان مسجدا واما ان يكون مقبرة والحكم للسابق منهما من جهة ما الذي يجب علينا ان نفعل

70
00:27:05.600 --> 00:27:30.950
نقول الحكم للسابق منهما ان كان السابق هو المسجد وجب نبش القبر ننبش القبر نأخذ الرفات ندفنه معه المسلمين في مقابرهم الظاهرة المكشوفة كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما هي سنة اهل الاسلام من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والى اليوم

71
00:27:31.600 --> 00:27:51.350
واما اذا كان السابق هو القبر والمسجد حادث وجب هدمه المسجد هذا اعتداء اعتداء على حكم شرعي وهو ان هذه مقبرة ويجب ان تبقى مقبرة ولا يجوز ان نحدثها هنا

72
00:27:51.500 --> 00:28:17.150
مسجدا فوجب هدمه وابقاء المقبرة على حالها طيب كلام المؤلف رحمه الله في قوله ولا تصح الضمير يعود على ماذا الصلاة والصلاة تعم الصلاة الفريضة والصلاة النافلة وصلاة الجنازة الا تسمى صلاة

73
00:28:17.750 --> 00:28:38.050
اذا بناء على هذا حتى صلاة الجنازة لا يجوز ان تصلى في المقابر لكن مقصود المؤلف رحمه الله  المقصود جمهور اهل العلم الذين يقررون هذه المسألة ان المنهي عنه الصلاة

74
00:28:38.300 --> 00:29:03.050
ايش ذات الركوع والسجود. اما صلاة الجنازة فانها لا تدخل في هذا الحكم وبناء عليه فانه يجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة لثبوت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ان شئت ان تقول ان هذا لم يدخل اصلا

75
00:29:03.750 --> 00:29:20.250
وان شئت قلت ان هذا مما خصص لفعل النبي صلى الله عليه وسلم المهم ان صلاة الجنازة في المقبرة جائزة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت في الصحيحين انه توفيت امرأة كانت تقم المسجد

76
00:29:20.400 --> 00:29:38.650
فما احب الصحابة ان يشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم فما اخبروه فدفنوها ليلا فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فصلى على قبرها صلاة الجنازة والاقرب والله اعلم

77
00:29:38.750 --> 00:29:54.900
انه لا فرق بين ان تكون قد دفنت او لم تدفن بعد كل ذلك الصحيح انه يجوز والتفريق لا دليل عليه التفريق لا دليل عليه يعني لو ان اناسا قبل ان تدفن

78
00:29:55.850 --> 00:30:17.700
ما صلوا عليها واحبوا ان يصلوا فاننا نقول ايش جائز ولو على شفير القبر لا حرج طيب قال رحمه الله ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء الخلاء يعني هو الحش او ما نسميه باللهجة المعاصرة

79
00:30:17.800 --> 00:30:39.250
دورة المياه المرحاض الموضع المعد لقضائه الحاجة او ما تعارف عليه الناس او اكثرهم بانه يسمى اليوم ايش الحمام وان كان الحمام المراد بعد قليل شيئا اخر هو المغتسل لكن المقصود ان

80
00:30:39.400 --> 00:31:01.000
الموضع المعدة لقضاء الحاجة لا تجوز الصلاة فيه وذلك لامرين اولا انه موضع النجاسة هو الذي تقضى فيه الحاجة و آآ محل قذر كهذا ليس محلا لذكر الله سبحانه وتعالى

81
00:31:01.750 --> 00:31:24.550
والمسلم كما مر بنا ليس له ان يذكر الله في هذا الموضع فكيف فكيف بالصلاة والامر الثاني ان هذا موضع مأوى الشياطين ولذلك المسلم اذا دخله شرع له ان يستعيذ بالله عز وجل من الخبث

82
00:31:24.600 --> 00:31:49.300
والخبائث فهذا مأوى الشياطين وليس موضع يعني تعبدا لله سبحانه وتعالى هذا هو الامر الثاني. قال وحمام الحمام الموضع المعد للاغتسال الموضع المعد للاغتسال وهذا كان مشهورا في السابق وهو اليوم قليل

83
00:31:49.650 --> 00:32:09.550
هذه الحمامات العامة التي يدخلها الناس فيغتسلون هذا مكان آآ مظنة للنجاسة كثير من الناس لا تتوقى النجاسة اه بمعنى انها تتبول اثناء اغتسالها في ذلك المكان كثير من الناس ماذا

84
00:32:09.800 --> 00:32:30.500
لا يتوقونها اضافة الى ان هذا موضع موضع يكثر فيه كشف العورات المقصود ان هذه الحمامات لا تجوز الصلاة فيها للنص الحديث الذي مر بنا كل المسجد كل الارض مسجد الا المقبرة

85
00:32:30.950 --> 00:32:53.950
والحمام والحديث حديث صحيح وان كان تكلم فيه بعضهم لكن الصحيح ثبوته وشيخ الاسلام رحمه الله قد بين ان الذي يقدح في هذا الحديث ما جمع طرقه من قدح في هذا الحديث يقول ما جمع طرقه والا فانه يتبين بجمع طرقه

86
00:32:54.100 --> 00:33:19.050
انه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما يشمله اسم الحمام فانه داخل في هذا الحكم هذا الموضع برمته الذي يغلق عليه باب ويشار اليه ويتعارف على انه الحمام سواء كان الموضع الذي يغتسل فيه مباشرة

87
00:33:19.200 --> 00:33:36.600
او ما كان حوله كل ذلك يسمى ماذا حماما كذلك الحش كل ما يشار اليه بانه حش او دورة مياه هذا المكان الذي يغلق عليه الباب ولو كان متسعا فصلى في طرفه ولم يصلي في مكاني

88
00:33:37.000 --> 00:33:57.100
القضاء مباشرة نقول كل ذلك ماذا؟ لا يجوز. كل ما يشمله اسم الحش. كل ما يشمله اسم الحمام فانه ماذا لا يصلى فيه طيب الامر الرابع قال واعطان ابل المذهب

89
00:33:57.400 --> 00:34:18.850
على ان اللي اعطانا اعطانا الابل هي ما تقيم فيه وتأوي اليه ما تقيم فيه وتأوي اليه بخلاف ما تبرك فيه احيانا كان يكون لها عادة ان تبرك بعد ان ترد ماء

90
00:34:20.100 --> 00:34:42.700
لكنه ليس المكان المعدى اه اقامتها وتأوي اليه انما يعني تجلس فيه او تبرك فيه تبرك فيه احيانا فمثل هذا لا يسمى معطنا اعطان جمع معطن وهو المكان الذي تأوي اليه وتقيم فيه. فمثل هذا ايضا

91
00:34:43.500 --> 00:35:04.950
اه لا تجوز الصلاة فيه للنص وذلك انه قد اه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم انه سأله سائل ايصلي في مرابض الغنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم

92
00:35:05.450 --> 00:35:30.950
ثم سأله ان ان انه يصلي في مبارك الابل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل جاء في السنن ومسند احمد هذا الحديث بلفظ النهي كما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في

93
00:35:30.950 --> 00:35:54.400
الابل ولا تصلوا في اعطان الابل فدل هذا على ان هذا الموضع لا تجوز الصلاة فيه لا تجوز الصلاة فيه وهل العلة في ذلك النجاسة ان مخلفاتها ان روثها وبولها نجس

94
00:35:54.700 --> 00:36:15.650
فليس للانسان ان يباشر ذلك اثناء صلاته هل هي هذه العلة نعم لا لان بول آآ وروث ما يؤكل لحمه ماذا طاهر ولو كانت هذه هي العلة لما اباحت الشريعة

95
00:36:15.700 --> 00:36:38.850
الصلاة في مرابض الغنم لانه لا فرق بين هذا وهذا من هذه الجهة اذا كانت هذه نجسة فلتكن تلك نجسة لكن الصحيح انها طاهرة انما النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك فقال فانها من الشياطين

96
00:36:39.300 --> 00:37:10.700
فانها من الشياطين يعني هذه الابل والاقرب والله اعلم ان المقصود ان فيها شيطنة ان فيها شيطنة  بالتالي فانه ليس للانسان ان يصلي في هذا المكان  صح هذا الفهم او لم يصح المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في اعطان الابل

97
00:37:10.800 --> 00:37:32.850
وبالتالي من صلى فان صلاته غير صحيحة لان النهي يقتضي الفساد على ما هي قاعدة المذهب. قال ومجزرة المجزرة ما اعد للذبح فيه. مجزرة مسلخ يذبح فيه قالوا لان هذا الموضع

98
00:37:33.900 --> 00:38:08.500
مظنة للنجاسات  وعلق الحكم بمظنته علق الحكم بمظنته ودل عليه ايضا على هذه السبعة حديث عند اه البيهقي وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه المواضع المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق والحمام الى اخره

99
00:38:08.500 --> 00:38:30.850
لكن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاقوى في تعليل هذا الحكم هو ماذا يعني اقوى ما يقال في تعليل هذا الحكم هو ان هذا الموضع ماذا؟ مظنة للنجاسة فيعلق الحكم عليها هذا هو المذهب

100
00:38:31.500 --> 00:38:51.300
موضع السادس قال ومزبلة يعني مرمى الزبل هذه الزبالة الموضع الذي ترمى فيه فانه لا يجوز الصلاة فيه بغض النظر عن كون هذا الزبل طاهرا او نجسا كل ما يسمى

101
00:38:51.750 --> 00:39:17.350
مزبلة كل ما اعد لرمي الزبل فيه فانه مزبلة قالوا ولاجل هذا فانه جاء النهي عنه لانه مظنة ايضا للنجاسة الامر السابع قارعة الطريق قارئة الطريق يعني الموضع الذي هو محل لقرع الاقدام

102
00:39:18.050 --> 00:39:42.850
الطريق السالكة التي يمشي عليها او فيها الناس اعدت لذلك سواء خفت الرجل عنها او كثرت كل ما كان من قارعة الطريق يقول لك المؤلف رحمه الله انه لا تجوز الصلاة فيه لكن لو انه صلى في الطرفين

103
00:39:43.600 --> 00:40:01.400
غالبا ان الطرق فيها ماذا طرف او طرفان لا يصل لا لا يسلكان ليس محلا لماذا؟ للمشي فمثل هذا يقولون انه تجوز الصلاة فيه واستثنى اصحاب الامام احمد رحمه الله

104
00:40:01.600 --> 00:40:24.400
من ذلك الجمعة والعيدين للضرورة استثنوا اه استثنى هؤلاء العلماء الجمعة والعيدين للضرورة. لانه يكثر الناس فلا تستوعب المساجد او المصليات آآ لهم في الجمعة والعيدين للضرورة قالوا ان ذلك

105
00:40:24.450 --> 00:40:48.800
جائز والعلم عند الله عز وجل اخيرا قال ولا في اسطحتها ولا في اسطحة كل ما سبق  عللوا بهذا بقولهم ان الهواء تبع للقرار قالوا الهواء تبع لماذا للقرار القرار

106
00:40:49.000 --> 00:41:14.350
يعني المكان الارض هوائها هواء هذا المكان له ماذا له حكمه والسطح مبني في ماذا في هذا الهواء صح ولا لا فهمنا يا جماعة الهواء تبع لماذا للقرار اضرب لك مثال

107
00:41:15.400 --> 00:41:34.750
من اشترى ارضا هل يجوز له ان يعلي فيسكن في هذا المبنى الذي علا مع كونه انما اشترى ارضا ولم يشتري هذا الحيز الفراغ الذي فوقها نقول بما انه اشترى الارض فهذا الحيز ماذا

108
00:41:34.950 --> 00:41:56.500
الذي فوقها يسمى عند الفقهاء هواء هذا القرار هذا ماذا له حكم اصلي صح ولا لا؟ الذين من كان واقفا على جبل ابي قبيس بجوار الكعبة ها الذي الصفا طرف منه

109
00:41:56.900 --> 00:42:20.200
جبل كبير ها والكعبة اصبحت ماذا اسفل منه اليس كذلك؟ اذا صلى هل يصيب عين الكعبة؟ وهو يراها  اجيبوا يا جماعة ماذا يصيب هواءها يصيب ماذا؟ هواءها الذي يطوف في الدور

110
00:42:20.350 --> 00:42:39.200
الثاني او في سطح المسجد الحرام الحكم عنده تعلق بماذا؟ الله جل وعلا يقول وليطوفوا بماذا بالبيت العتيق وهذا قد يقول قائل انه ماذا لا يطوف بالبيت العتيق البيت تحت نقول

111
00:42:39.950 --> 00:43:09.150
ليش؟ الهواء تبع للقرار الهواء تبع للقرار طيب يقولون ان الصلاة في اسطح هذه المواضع اه يتبع قرارها وقالوا يدل على هذا انه لو اقسم الا يدخل هذا الحمام فهبط على سطحه قالوا يحنث

112
00:43:09.650 --> 00:43:36.500
لو قال لا ادخل الحمام فهبط على سطحه رمي فسقط على سطحه يحنث يحنث قالوا لان الهواء تبعه القرار و بناء على هذا  في وقتنا المعاصر لو صلى انسان على بيارة

113
00:43:38.800 --> 00:44:02.150
البيارة في الاسفل وفوقها ايش سطح هذا او سطحها لو صلى عليه فرش فرش وصلى وتحت ايش بيارة او تلك العبارات الكبيرة واضح او فتحة البيارة في الطريق لو صلى عليها بناء على هذا الحكم نقول ماذا

114
00:44:02.950 --> 00:44:30.300
الصلاة لا تصح لان السطح حكمه حكمه اصله حكمه حكم اصله. القول الثاني ان الحكم انما تعلق بهذه المواضع دون الاسطحة. اللهم الا المقبرة المقبرة حكم من ماذا مستقل المقبرة حكم مستقل ولا يجوز البناء اصلا في هذه

115
00:44:30.350 --> 00:44:50.450
المقبرة لا يجوز البناء فيها اصلا فباستثناء المقبرة فان الاسطح ليس لها تعلق بهذا الحكم ولا سيما اذا نظرنا الى تعليل الفقهاء هم يقولون العلة ان هذه المواضع ايش مظنة النجاسة. طيب الاسطح

116
00:44:51.500 --> 00:45:09.600
بعيدة ولا لا الاسطح بعيدة فالقول بان اسطح هذه المواضع باستثناء المقبرة لا تجوز الصلاة فيها فيه نظر والعلم عند الله عز وجل. بقيت اخيرا مسألة وهي ماذا اذا غيرت

117
00:45:10.000 --> 00:45:34.050
هذه المواضع بما ازال اسمها بما ازال اسمها. اصبح الذي يراها لا يقول ان هذه هي كذا وكذا مما كان عليه قبل التغيير مثال ذلك مقبرة احتاج المسلمون ان يصلوا في موضعها. فنبشوا القبور

118
00:45:34.600 --> 00:46:05.550
ووضعوا هذا الرفات في محل اخر اتخذوه مقبرة ثم سووا هذه الارض فما اصبح هناك معلم لقبر الهم ان يصلوا فيه القاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا المسجد الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طائفة منه كانت مقبرة

119
00:46:05.550 --> 00:46:27.350
للمشركين فنبشها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بامر النبي صلى الله عليه وسلم ثم سووا الارض فاصبح ماذا اعظم مسجد بعد المسجد الحرام اذا اذا غير هذا المكان بما ازال الاسم عنه فانه ماذا

120
00:46:27.750 --> 00:46:53.300
يجوز الصلاة فيه. لو ان انسانا في بيته دورة المياه عدلها كسر الجدار ادخلها ازال يعني هذه المواسير وما الى ذلك فما اصبحت ماذا ما اصبحت دورة مياه اصبحت اه مطبخا اصبحت صالة

121
00:46:53.600 --> 00:47:11.600
هل يجوز الصلاة في هذا الموضع اجيبوا يا جماعة نعم يجوز الحكم ماذا يدور مع علته وجودا وعدما والعلم عند الله عز وجل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الخامس استقبال القبلة

122
00:47:12.850 --> 00:47:38.700
ولا تصح بدون ولا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح. احسنت يقول لك المؤلف رحمه الله الشرط الخامس من شروط الصلاة استقبال القبلة القبلة هي الكعبة المشرفة يجب ان يتوجه اليها او الى جهتها المصلي في صلاته

123
00:47:38.800 --> 00:47:58.200
لقول الله عز وجل وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا والمسألة على كل حال اجماعية بل هي من المعلوم بالضرورة من دين الله عز وجل ان الصلاة انما يتوجه فيها المصلي الى بيت الله الحرام

124
00:47:58.300 --> 00:48:18.300
طيب قال ولا تصح بدونه الضمير يعود الى الاستقبال لا تصح بدونه فلو صلى لغير الكعبة قلنا صلاتك باطلة بل يخشى عليه ما هو اكثر من ذلك ان كان متلاعبا

125
00:48:18.900 --> 00:48:42.950
يلعب بدين الله ويسخر ويستهزأ ولا يبالي يخشى عليه ما هو اكثر من اثم هذا الفعل المحرم قال ولا تصح بدونه الا لعاجز الا لماذا لعاجز لا يكلف الله نفسا الا وسعها. مثال ذلك شخص مربوط بسارية ولا يتجه الى الكعبة

126
00:48:43.950 --> 00:49:03.650
ما حكمه نقول صلي بحسب حالك الى اي جهة لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هنا مسألة من المسائل النازلة ويكثر السؤال عنها تجد ان بعض الناس في المستشفيات مريض وهو على سريره. وهناك اجهزة

127
00:49:04.600 --> 00:49:30.650
في العناية المركزة او في غيرها وهذا المريض ما يستطيع الحركة والسرير غير متوجه الى القبلة ماذا يصنع نقول ان كان هناك من يمكنه ان يعدل السرير بحيث يمكن ان يتوجه الى القبلة نقول ان ذلك

128
00:49:30.700 --> 00:49:50.900
واجب في حقه لقول الله عز وجل وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره اما اذا لم يوجد ما عنده احد او رفض الممرض او ما امكن الاجهزة لا يمكن ماذا تحريكها وهو لا يستطيع

129
00:49:51.200 --> 00:50:13.100
ان يتحرك في في السرير فيتجه نقول حين ذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يصلي بحسب حاله ولا حرج عليه. قال ولا تصح بدونه الا لعاجز. هذه  الحالة الاولى المستثناة المؤلف ذكر لك حالتين

130
00:50:13.150 --> 00:50:38.400
اه يستثنى فيهما وجوب الاتجاه يستثنى فيهما حكم اه الوجوب الوجوب وجوب الاتجاه الى الكعبة. الاولى ايش عند العجز. الثانية قال ومتنفل في سفر مباح ومتنفل في سفر مباح متنفل اخرج ماذا

131
00:50:38.700 --> 00:51:08.650
المفترض بمعنى ليس لك ان تصلي وانت مفترض الى غير القبلة. اذا عندنا صفة اولى وهي متنفل ثانيا في سفر مباح بمعنى ليس سفره معصية اما سفر المعصية فالقاعدة في المذهب ان سفر المعصية لا يبيح الرخص لا يبيح الرخص

132
00:51:08.650 --> 00:51:42.750
هذا المسافر لمعصية نقول له تب الى الله عز وجل ثم ثم ترخص بهذه الرخصة  هذه الرخصة لمتنفل في سفر راكبا او ماشيا راكبا او ماشية انتبه لهذا بمعنى اذا كان راكبا على راحلته على جمله على حصانه على سيارته

133
00:51:42.800 --> 00:52:13.600
فانه ليس له ان فانه يجوز له حال سيره ان يتوجه لغير القبلة ان يتوجه لغير القبلة. طيب  عندنا هنا متنفل اذا في حال الافتراض ماذا؟ لا وثبت في حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته اينما

134
00:52:13.600 --> 00:52:36.800
توجهت ثم استثنى الفريضة الا الفريضة الفريضة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيصليها بماذا باتجاه الى القبلة اذا المتنفل اما الفريضة فلا. ثانيا ان يكون السفر ماذا مباحا. ثالثا ان يكون سائرا او ماشيا

135
00:52:37.450 --> 00:52:56.300
سائرا بمعنى لابد ان يكون ايش يعني واصل السير بمعنى لو توقف اثناء السفر الان توقف انسان في محطة بين المدينة ومكة والسيارة تسير قبل ان يقف هل له ان يصلي

136
00:52:57.050 --> 00:53:15.450
اه اذا كان قادما من مكة الى المدينة هل له ان يصلي والقبلة في ظهره نعم نعم يجوز طيب لو توقف في محطة دخل ابنه يشتري او دورة المياه فقال

137
00:53:15.650 --> 00:53:41.250
لاصلي ركعتين والقبلة في ظهره هل يجوز لا يجوز الرخصة انما آآ لا الرخصة لا يتجاوز فيها موضعها هذا حكم على خلاف الاصل واضح؟ فلا نتجاوز موضع الرخصة. النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى حال كونه ماذا

138
00:53:41.850 --> 00:53:59.800
سائرا حال كونه ماذا؟ سائرا عليه الصلاة والسلام. اما اذا كان الانسان نازلا فان عليه ماذا ان يتوجه ويستقبل القبلة لان هذا لان هذا هو الاصل فيدخل في عموم ماذا

139
00:54:00.000 --> 00:54:26.850
وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره طيب هنا مسألة وهي هل يلزمه حال الافتتاح ابتداء الصلاة وافتتاحها ان يتوجه الى القبلة المذهب يقول نعم يلزمه ان يتوجه الى القبلة عند افتتاحها ثم بعد ذلك

140
00:54:27.100 --> 00:54:46.200
ها لا حرج حيثما توجهت فلا حرج اذا اذا كنت قادما من مكة الى المدينة بناء على هذا ماذا تصنع يعني تقف تتوجه الى القبلة ثم بعد ذلك تلف وتستمر في طريقك الى المدينة

141
00:54:46.300 --> 00:55:00.500
واستدلوا بما اخرجه الامام احمد والترمذي من حديث انس احمد وابي داوود من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان في سفره فاراد

142
00:55:00.500 --> 00:55:27.750
ان يصلي توجه الى القبلة فافتتح صلاته ثم صلى بعد حيث توجهت راحلته واضح فقالوا هذا يدل على ان اللازم على المصلي ان يفتتح صلاته بان يستقبل ماذا؟ القبلة ثم بعد ذلك لا حرج عليه. والقول الثاني في المسألة

143
00:55:28.700 --> 00:55:50.100
ان ذلك مستحب لا واجب اولا لان هذا قد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فغاية الامر ان يكون ماذا؟ مستحبا. وثانيا ظاهر حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان

144
00:55:50.200 --> 00:56:07.350
يلتزم ذلك ابن عمر يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت فهو يحكي لنا ماذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ولو كان

145
00:56:07.600 --> 00:56:23.100
اه يتقصد عليه الصلاة والسلام ان يتوجه الى القبلة لا بين هذا ابن عمر وما كتمه صح الاقرب والله اعلم ان هذا حديث انس يدل على ان هذا ماذا مستحب

146
00:56:23.250 --> 00:56:43.250
اه الاولى والافضل والاحسن ان تتوجه القبلة ثم بعد ذلك اكمل طريقك. فالقبلة بالنسبة لك في هذه الحال حيث توجهت راحلتك حيث توجه يعني طريقك اه يبقى اه ان اه

147
00:56:43.900 --> 00:57:11.800
المصلي على السفينة ومثل ذلك اليوم الطائرة انه بالنسبة للفريضة فانه يتوجه الى القبلة بالنسبة للفريضة لابد ان يتوجه الى القبلة ولابد ايضا ان يركع ويسجد لانه ماذا يمكنه ذلك اللهم الا عند عدم الامكان

148
00:57:11.900 --> 00:57:30.800
في بعض الاحوال لا يتمكن المصلي في الطائرة من القيام او الذهاب الى مكان يمكنه ان يصلي فيه واحيانا يمكنه متى ما امكنه وجب ماذا الاستقبال ووجب ايضا الركوع والسجود ومتى ما لم يمكنه

149
00:57:31.000 --> 00:57:53.750
فانه يصلي بحسب حاله ويومئ للركوع والسجود. يومئ للركوع والسجود والعلم عند الله عز وجل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وفرض قريب منها اصابة عينها وبعيد جهتها يقول فرض قريب منها من ماذا

150
00:57:54.450 --> 00:58:18.000
من الكعبة اصابة عينها لابد ان يصيب عينها بمعنى اذا كان يعاينها اذا كان يشاهدها او كان في المسجد الحرام هذا يعتبر ايش قريب ما الواجب في حقه ان يتوجه الى عين الكعبة

151
00:58:18.100 --> 00:58:39.800
عله ان يتوجه الى الجهة وان لم يصب عينها نقول ايش لا يجوز لابد من اصابة عينها اما من كان بعيدا عنها قال وبعيد جهتها هذا فرضه فرض البعيد ان يتوجه الى جهتها. بعيد

152
00:58:39.850 --> 00:58:57.200
يعني لا يشاهدها او ليس في المسجد الحرام اليوم ولله الحمد هناك خطوط في كل المسجد الحرام يعني اذا صليت يعني عليها فانك ماذا تصلي الى الكعبة مباشرة اما من كان بعيدا

153
00:58:57.450 --> 00:59:14.250
فانه يصلي الى جهتها ومع ذلك لا يضر الانحراف اليسير. لا يضر الانحراف اليسير. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو وارد في حق اهل المدينة ومن هم على سمتها

154
00:59:14.400 --> 00:59:32.450
قال بين المشرق والمغرب قبلة ما بين المشرق والمغرب قبلة. لماذا قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لان قبلة اهل المدينة الى اين ايش الى الجنوب فاذا كان الى الجنوب وهذا المغرب وهذا المشرق فلو صلى

155
00:59:32.750 --> 00:59:57.500
بانحراف يسير فانه يعتبر ماذا مصليا الى القبلة فلا يضر الانحراف اليسير ولا يمكن يعني ان تأتي الشريعة بالتكليف اه اصابة عين الكعبة او جهتها تماما مع البعد ان هذا فيه من المشقة

156
00:59:57.600 --> 01:00:18.150
ما فيه والشريعة مبناها على التيسير مبناها على التيسير. طيب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب وبمحاريب المسلمين هنا يقول لك المؤلف كيف تعرف القبلة

157
01:00:19.450 --> 01:00:48.800
يقول يعمل وجوبا يعني ليست المسألة بالاختيار يجب عليك وجوبا ان تعمل بخبر ثقة بيقين اذا اخبرك ثقة هذا واحد عن يقين منه هذا الثاني ثقة يقابله ماذا غير ثقة اذا كان ماذا؟ غير ثقة غير ثقة لا تأخذ خبره

158
01:00:49.250 --> 01:01:09.450
الثقة تأخذ خبره طيب هل يشترط ان يكون ذكرا لابد يكون رجل ولا يمكن ان تأخذ بخبر امرأة اجيبوا يا جماعة  طيب واذا كانت امرأة نقول اثنين ولا واحد الباب هنا باب رواية وليس باب شهادة

159
01:01:10.050 --> 01:01:32.400
الباب هنا باب ايش رواية وليس بابه شهادة. فرجل واحد يكفي او امرأة واحدة تكفي واضح؟ طيب بيقين يعني يحكي انسان عن يقين هو من اهل البلد واهل البلد يستيقنون ماذا

160
01:01:32.950 --> 01:01:50.600
قبلتهم صح ولا لا؟ فاخبرك. طيب اذا بناء على هذا لو اخبرك باجتهاد لو اخبرك ثقة باجتهاده هو اجتهد فغلب على ظنه ان القبلة هنا هل لك ان تأخذ بخبره

161
01:01:50.900 --> 01:02:12.650
المؤلف يقول لابد ان يكون الامر عن ماذا؟ عن يقين. لكن لا تأخذ باجتهاد. لا تأخذ باجتهاد و الصحيح انه اذا اخبرك عن اجتهاد ولم يخالف ذلك اجتهادك اذا كنت مؤهلا للاجتهاد وما عندك دليل على انه اخطأ

162
01:02:12.750 --> 01:02:43.850
فانه ماذا لك ان تأخذ بخبره وذكر لك وسيلة ثانية قال وبمحاريب المسلمين وبمحاريب المسلمين. المحاريب معروفة هذا الطاق الذي يصلي الامام عنده تقول محاريب المسلمين مبنية باتجاه ماذا القبلة فيستدل بها عليها

163
01:02:44.250 --> 01:03:06.500
والمسلمون لم يزالوا يصلون يعني حيث يعني اتجهت محاريبهم وبالتالي فان الاخذ بذلك اخذ بامر يقيني وهنا يقول لك بمحاريب المسلمين طيب هل يمكن ان نأخذ بمحاريب غير المسلمين بمعنى

164
01:03:07.100 --> 01:03:40.150
لو انه مثلا في الشام آآ القبلة بالنسبة لاهل الشام ماذا جنوب القبلة بالنسبة لاهل الشام ماذا جنوب وعرف عن هؤلاء الكتابيين انهم آآ يضعون قبلتهم جهة بيت المقدس فاذا قدر مثلا ان الانسان يقول بيت المقدس في جهة الشمال

165
01:03:41.050 --> 01:03:59.650
فالمحراب متجه الى الشمال فانا ممكن استفيد من هذا ها ان القبلة الان عكس ان القبلة الان ايش؟ عكس. هل لك ان تأخذ بذلك ان تجعل قبلة غير المسلمين وسيلة لك لتعرف قبلة المسلمين

166
01:04:00.200 --> 01:04:21.500
المؤلف يقول لابد ان تكون المحاريب ماذا اسلامية  قالوا لان محاريب غيرهم لا يوثق فيها يمكن ان يبدلوا ويمكن ان يغيروا وبذلك لا يعتمد الا على المحاريب ايش الاسلامية نعم

167
01:04:22.700 --> 01:04:41.600
احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اشتبهت في السفر اجتهد عارف بادلتها وقلد غيره وقلد غيره طيب قال ان اشتبهت في السفر ان اشتبهت ما هي القبلة على مسافر حال سفره

168
01:04:42.450 --> 01:05:03.900
اذا عندنا حالة اخرى وهي حال سفر يقابله يقابله ايش حضر طيب قال وان اشتبهت في السفر اجتهد عارف بادلتها وقلد غيره. طيب عندنا الان حالة اولى وهي حالة السفر

169
01:05:03.900 --> 01:05:24.900
الناس فيها اثنان مجتهد ومقلد من المجتهد؟ من الذي يجوز له الاجتهاد في القبلة؟ يقول لك المؤلف انه العارف بماذا بادلتها يمكن ان يستدل بادلة القبلة عليها هذا نقول ايش

170
01:05:25.500 --> 01:05:51.250
مجتهد عنده قدرة على الاجتهاد. يقابله ماذا من لا قدرة له على الاجتهاد. هذا له حكم والاول له حكم. طيب قال اجتهد عارف بادلتها فصلى بناء على اجتهاده بمعنى يمكن ان يستدل على القبلة بالنجوم

171
01:05:52.000 --> 01:06:11.200
بالنجم القطبي اليس كذلك يسمى القطب او القطب الشمالي اذا كان يعرف اين اين القطب وهو في جهة الشمال وبالتالي هو يعرف ان مكة بالنسبة له في جهة الجنوب الان اتضح له

172
01:06:11.900 --> 01:06:33.850
اه جهة فيمكن ان يبني عليها ماذا جهة القبلة او يمكن ان يعرف القبلة بالشمس او يعني من جهة مغيبها ومن جهة شروقها ويعرف ان مكة بالنسبة له في جهة الشمال مثلا والشمس اشرقت

173
01:06:33.950 --> 01:06:59.250
من هنا اذا القبلة ستكون هنا او بالقمر اذا كان يعرف منازله فالقمر له منازل يعرف ان هذه الليلة القمر يكون في المكان الفنادي في الجهة الفلانية  الكعبة ستكون في الجهة الفلانية المهم انه ماذا؟ يجتهد بذلك حتى ذكروا انه يجتهد بمعرفتها بالانهار

174
01:07:00.550 --> 01:07:22.150
وبالبحار وبالجبال حتى قالوا ان الاعمى يمكن ان يكون مجتهدا من خلال الريح اذا علم ان الريح جاءت من ضربت وجهه مثلا من هنا فيقول هذه ريح شرقية او هذه ريح غربية

175
01:07:22.300 --> 01:07:41.750
وبالتالي القبلة ينبغي ان تكون كذا وكذا يمكن ان يكون هذا فبالتالي اذا اجتهد فانه يعمل بماذا باجتهاده لانه اهل له وهذا يعني اجتهد واتقى الله ما استطعت فيصلي بناء على ذلك

176
01:07:42.450 --> 01:08:10.500
واليوم ولله الحمد هناك وسائل كثيرة هذه البوصلة يعني تصيب يعني القبلة بيقين ايظا هناك هذه الاجهزة يعني الذكية او يمكن ايضا ان تدلك على القبلة بيقين. اذا الامر اصبح سهلا ولله الحمد في هذا الوقت. قال وقلد غيره الذي ليس عنده قدرة على الاجتهاد. يقول انا لا اعرف

177
01:08:10.500 --> 01:08:31.050
شيئا عن النجوم ولا ادري عن منازل القمر ولا اعرف شيء عن الرياح وجهاتها فمثل هذا ماذا يصنع يقلد غيره يقلد ماذا؟ غيره. يرى شخصا مجتهدا فيقلده. كذلك الاعمى. غالبا الاعمى

178
01:08:31.450 --> 01:08:51.300
غير قادر على الاجتهاد ما يستطيع مثلا يتحسس يمكن ان يقال انه قد يتحسس يعني حتى يصل الى المحراب فيعرف لكن هذا يعني صورة يعني قد لا تكون اه كثيرة او دائمة المهم انه اذا امكنه ان

179
01:08:51.300 --> 01:09:11.050
الادلة على القبلة بالتحسس حتى يصل الى المحراب فالحمد لله والا فانه ماذا يقلد غيره. طيب ان اختلف مجتهدان عليه هذا مقلد وهناك اثنان كل واحد له اجتهاده طبعا اذا اختلف مجتهدان كل يصلي بحسب ماذا

180
01:09:11.100 --> 01:09:33.350
باجتهاده نحن في سفر واختلفنا وكلنا اهل للاجتهاد. لا يجوز لاحد ان يخالف ماذا اجتهادا فكل يصلي بحسب اجتهاده. طيب اختلف على المقلد مجتهدان ماذا يصنع يقلد اوثقهما في نفسه

181
01:09:33.450 --> 01:09:58.150
يقلد ماذا اوثقهما في نفسه يتحرى وينظر فمتى ما غلب على ظنه ان هذا اجتهاده اصح هذا معرفته بمثل هذه الامور اكثر فانه ماذا في هذا الاجتهاد. طيب نفهم من هذا من كل ما سبق انه في حال الحضر لا اجتهاد

182
01:09:58.400 --> 01:10:20.050
وهذا الذي يعني نص عليه العلماء في المذهب ان انه لا اجتهاد في الحضر ما الذي يدعوك الى ان تجتهد في الحضر واهل البلد موجودون والمحاريب ها موجودة فلاي شيء تجتهد؟ ليس هناك محل لماذا؟ للاجتهاد

183
01:10:20.100 --> 01:10:37.800
والذي يبدو والله اعلم ان المتوجه انه لو حصل او تصور اه ان هناك حالة ما امكن الانسان ان ما امكن الانسان فيها ان يصل الى يقين بالقبلة فانه حينئذ ماذا

184
01:10:38.050 --> 01:10:59.150
فانه يجتهد فانه يجتهد. اما مع امكان اليقين يجتهد نقول لا. يعني بعض الناس اليوم مثلا يأتي عند صاحب بيت يضيفه وهو ضيف عنده فيقوم يصلي  يقول انا اجتهدت مع انه يمكنه ماذا

185
01:10:59.650 --> 01:11:17.700
ان يسأل صاحب البيت فمثل هذا نقول انه يعني اجتهد في غير محله فليس له ان يجتهد. طيب قال وان صلى بلا احدهما مع القدرة قضى مطلقا ان صلى بلا احدهما ما هما

186
01:11:18.400 --> 01:11:43.450
اجتهاد للقادر عليه والتقليد لغير القادر على الاجتهاد مع القدرة امكنه ان يجتهد ها فما اجتهد تكاسل كما قلنا انه آآ اه عنده قدرة على ان يستعمل هذه الاجهزة مثلا

187
01:11:43.750 --> 01:12:05.250
او ان ينظر ليخرج الى السطح او الى الشارع فينظر فيعرف القبلة لكنه تكاسل فصلى دون اجتهاد مع امكانه بالنسبة له يقول لك المؤلف رحمه الله انه يقضي مطلقا. ماذا يريد بقوله مطلقا

188
01:12:06.550 --> 01:12:28.250
اصاب او اخطأ حتى لو اصاب نقول له ماذا عليك القضاء كذلك اذا امكنه ان يقلد له فرصة ان يسأل ولكنه ما سأل كالمثال السابق يأتي الضيف فيصلي يعني كيفما اتفق

189
01:12:28.900 --> 01:12:49.900
مع امكانه ان يسأل صاحب البيت. نقول هذا ماذا ما صلى الطريقة الواجبة عليه وهي انه يقلد من يجب عليه تقليده يقول قظى مطلقا اخطأ واصاب لانه مفرط فيما وجب عليه

190
01:12:50.100 --> 01:13:18.200
يقولون ان اخطأ واضح اننا نلزمه بماذا؟ بالقضاء. طيب وان اصاب يقولون نعم ايضا نلزمه لانه مفرط فيما وجب عليه. ما اتى الشيء من بابه ولا فعله بطريقته الشرعية لاجل ذلك لا نعتد به ولا نعتبر به. والقول الثاني

191
01:13:18.650 --> 01:13:42.600
في المسألة انه ان صلى مع قدرته على الاجتهاد او التقليد بغيرهما بناء على غلبة ظن فاصاب فلا اعادة عليه يقولون هو قد اساء هو قد ايش اساء لا شك فرط لكنه

192
01:13:43.150 --> 01:14:00.900
آآ صلى جهة القبلة وما صلى الا عن غلبة ظن وقع في نفسه ان الاقرب هو ان القبلة كذا وكانت النتيجة ان القبلة صحيحة. نقول ماذا يقول اصحاب هذا القول ان صلاته ماذا

193
01:14:01.000 --> 01:14:17.500
صحيحة مع كونه قد اساء وابطال الصلاة يحتاج الى دليل واضح ابطال الصلاة يحتاج الى ضليل دليل واضح ولا شك ان القول الاول احوط لا شك ان القول الاول احوط

194
01:14:17.650 --> 01:14:41.050
طيب بقينا في مسألة وهي وبها اختم ماذا لو انه اجتهد او قلد ثم اتضح خطؤه ماذا يصنع اجتهد او قلد ثم اتضح ايش خطؤه نقول هذه الحالة يعني لها

195
01:14:41.150 --> 01:15:01.400
صورتان الصورة الاولى ان يتضح له الخطأ اثناء الصلاة وهنا واجب عليه ها اجيبوا ان يتوجه الى حيث توجه اجتهاده حيث وجهه اليه اجتهاده الثاني. ولا يجوز له ان يبقى على

196
01:15:01.650 --> 01:15:16.450
اجتهاده الاول اذا غلب على ظنه او جاءه خبر من ثقة في اثناء الصلاة فانه واجب عليه ان يتوجه الى القبلة وفعل اهل قباء دليل واضح على ذلك. طيب ما مضى

197
01:15:18.300 --> 01:15:41.350
ها صحيح لانه صلى الجزء الذي مضى بدليل شرعي معتبر صح ولا لا؟ اتقى الله ما استطعت فبأي شيء يعني باي حجة نبطل هذا الفعل انما في فيما سيأتي من الصلاة هذه يجب ان يكون ماذا

198
01:15:41.500 --> 01:16:05.600
متوجها الى اه الجهة التي اه اداها اليه اجتهاده الجديد ربما في اثناء الصلاة يعني ظهر له شيء يقول لا الظاهر انني اخطأت ان القبلة كذا فنقول صلاتك من هذه اللحظة يجب ان تكون الى الجهة الجديدة وما مضى لا ينقض الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

199
01:16:05.650 --> 01:16:25.700
او اذا اخبره انسان ثقة لانه انحرف يمين انحرف شمال فانه يأخذ بذلك كذلك في حال اه يعني كونه مقلدا اما الصورة الثانية فان يتبين له ذلك بعد الصلاة اجتهد

200
01:16:25.900 --> 01:16:42.250
فاتضح بعد الصلاة انه اخطأ او قلت فاتضح بعد الصلاة ان هذا الذي اخبره ماذا قد اخطأ ماذا نقول صلاته صحيحة ولا اعادة عليه ويدل على هذا ما جاء في حديث عامر ابن ربيعة

201
01:16:42.400 --> 01:17:00.050
رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجة وغيرهما انهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فصلى كل واحد حياله فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لان بعضهم

202
01:17:00.550 --> 01:17:13.500
بالتأكيد قد اصاب وبعضهم قد اخطأ ومع ذلك اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وجاء ما يشهد لهذا ايضا في قصة قريبة في حديث جابر رضي الله عنه عند الدارقطني

203
01:17:13.500 --> 01:17:43.100
وغيره يعني الحديثان بمجموعهما يرتقيان ان شاء الله لدرجة الحديث الحسن وعلى كل حال عندنا هذه الاية اه التي هي قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة وهي فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم وهذا اتقى الله ما استطاع وبالتالي فانه اذا اخطأ بعد اجتهاده او تقليده السائغ فانه

204
01:17:43.100 --> 01:18:00.700
آآ تصح صلاته وما يستقبل من الصلوات فواجب ان يتوجه فيه الى القبلة الصحيحة لعلنا نكتفي بهذا نكمل ان شاء الله غدا والعلم عند الله وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين