﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:12.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين

2
00:00:13.250 --> 00:00:29.850
قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب اخسر المختصرات فصل ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد. احسنت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره

3
00:00:30.450 --> 00:00:47.900
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله

4
00:00:48.450 --> 00:01:20.100
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا فصل عقده المؤلف رحمه الله بالكلام عن احكام سجود السهو  هذا المبحث ادق مباحث الصلاة ادق مباحث الصلاة

5
00:01:20.750 --> 00:01:57.600
هو هذا المبحث ل تشعب مسائله  اختلاف صوره  كثرة خلاف الفقهاء فيه ومسائل هذا الموضوع كثيرة والمؤلف رحمه الله اختصر على جملة مهمة من هذه المسائل وقبل البداية احب ان انبه

6
00:01:58.100 --> 00:02:36.550
اربع مسائل تتعلق بهذا الموضوع المسألة الاولى هذا السجود اسمه سجود السهو فالسجود اضيف الى السهو لان السهو سببه والسهو والغفلة والنسيان كلمات متقاربة في المعنى طولع كثير من العلماء بذكر فروق بين هذه الكلمات الثلاث

7
00:02:37.300 --> 00:02:59.650
الاقرب والله اعلم انه في باب الاحكام لا فرق بين هذه الكلمات ولذا قال الحافظ رحمه الله ان بعضهم فرق بين السهو والغفلة وليس بشيء يعني ما ذكروه ليس بشيء

8
00:03:00.200 --> 00:03:34.950
فالاقرب والله اعلم ان هذه الكلمات ينوب بعضها عن بعض  اما المسألة الثانية فهي ما صفة سجود السهو سجود السهو هو سجدتان يفعل فيهما ويقال ما يفعل ويقال في صلب الصلاة

9
00:03:35.850 --> 00:04:02.700
كما تقول وكما تفعل في سجودك في الصلاة وفيما بين السجدتين فقل وافعل في سجود السهو اذا سجود السهو سجدتان تقول وتفعل فيهما وفيما بينهما كما تقول وتفعل في سجدتي

10
00:04:03.100 --> 00:04:27.400
الصلاة وهل يكبر ب هذا السجود؟ الجواب نعم سواء كان هذا السجود قبل السلام او بعده لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل يسلم بعد هذا السجود يعني بعد هاتين السجدتين

11
00:04:27.750 --> 00:04:49.000
الجواب ان كان هذا السجود قبل السلام وسيأتي البحث ان شاء الله بالسجود الذي يكون قبل السلام ومتى والسجود الذي بعد السلام ومتى ان كان في داخل الصلاة  السلام هو

12
00:04:49.250 --> 00:05:12.100
التسليمة التي هي ركن من اركان الصلاة فتحليلها التسليم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم واما ان كان بعد السلام فانه يسلم لسجود السهو لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:05:12.600 --> 00:05:31.700
بخلاف قول من قال من الفقهاء من السلف وتبعهم اليه عليه بعض المتأخرين انه لا سلام في سجود السهو وهذا مخالف  احاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:05:31.850 --> 00:06:02.500
فالسنة ثابتة في السجود ويبقى البحث في هل يتشهد في هذا السجود اذا كان السجود في داخل الصلاة يعني في اخرها بالاجماع انه لا يتشهد بمعنى لا يتشهد التشهد يعني لا يتشهد مرة اخرى بعد

15
00:06:02.800 --> 00:06:24.600
تشهد الصلاة وانما بعد ان يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يسجد هاتين السجدتين ثم يسلم وهل يتشهد اذا سجد بعد السلام يعني بعد الصلاة المذهب انه يتشهد

16
00:06:25.650 --> 00:06:47.850
وظاهر كلام الاصحاب انه يتشهد فقط وقيل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ايضا  هذا الذي عليه المذهب حيث يرون التشهد ها هنا واجبا يرونه واجبا يجب عليه ان يتشهد

17
00:06:48.000 --> 00:07:09.400
وهذه المسألة اختلف فيها السلف والخلف اختلافا كثيرا فقيل انه يتشهد على سبيل الوجوب وقيل انه ان شاء تشهد وان شاء لم يتشهد كما ذهب الى هذا من ذهب كعطاء

18
00:07:09.700 --> 00:07:30.250
وغيره من اهل العلم وقيل انه لا يتشهد وانما يسجد ثم يسلم دون تشهد وهذا ما اختاره آآ بعض اصحاب الامام احمد رحمه الله وهو الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية

19
00:07:30.550 --> 00:07:55.900
اليه ميل الموفق رحمه الله  هذا الذي يظهر والله اعلم انه الصواب في المسألة وذلك لان ظاهر احاديث سجود السهو في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم بعد السجود دون تشهد

20
00:07:56.350 --> 00:08:21.600
انه سلم بعد السجود دون تشهد فالظاهر والله تعالى اعلم ان التشهد ها هنا غير مشروع  الذي عليه المذهب وهو وجوب التشهد استدل عليه القائلون به بحديث جاء في السنن من حديث

21
00:08:21.700 --> 00:08:42.900
عمران ابن حصين بوصف سجود السهو للنبي صلى الله عليه وسلم انه تشهد ثم سلم ولكن هذا الحديث ضعيف فيه ضعف في اسناده اضافة الى شذوذه حديث عمران ثابت في الصحيح

22
00:08:43.050 --> 00:09:07.450
وليس فيه لفظ التشهد فهو ضعيف اسنادا وهو شاذ ايضا وما ثبت في الصحيح ليس فيه لفظ التشهد فالاقرب والله اعلم انه لا يتشهد في سجود السهو المسألة الثالثة هل سجود السهو مشروع

23
00:09:08.100 --> 00:09:34.850
في الفريضة والنافلة ايضا الجواب نعم والقاعدة هي ان كلما ثبت في الفرض فهو ثابت في النفل الا لدليل هذا هو الاقرب في هذه المسألة ان سجود السهو يشرع في صلاة النافلة كما هو مشروع في صلاة

24
00:09:34.900 --> 00:09:55.550
الفريضة وهل يشرع في صلاة الجنازة لو انه سهى في صلاة الجنازة هل يشرع له ان يسجد فيها الجواب لا لا يسند للسهو في صلاة الجنازة لان الاصل لم يشرع فيه

25
00:09:56.150 --> 00:10:15.650
سجود لم يشرع فيه سجود فلا ان لا يشرع في الجبر من باب اولى اذا كان الاصل لم يشرع فيه السجود صلاة الجنازة اصلا ليس فيها سجود فلان لا يشرع في الجبر

26
00:10:16.050 --> 00:10:39.200
لان سجود السهو جابر لانه جابر للخلل الذي يقرأ في الصلاة فلا ان لا يشرع في الجبر من باب اولى المسألة الرابعة هل ثمة حكمة تلتمس في مشروعية سجود السهو

27
00:10:39.850 --> 00:11:13.250
الجواب نعم واظهروا ما يلتمس من الحكم ها هنا امران الاول تحقيق التوحيد  تخليص التعلق  المخلوقين تخليص القلب من التعلق بالمخلوقين وافراد الله سبحانه وتعالى بالتعلق والتعظيم بيان ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:11:14.100 --> 00:11:35.950
ثبت عنه في احاديث كثيرة انه سهى فسجد نسي عليه الصلاة والسلام وكان ذلك تارة عن زيادة وكان تارة عن نقص فسجد عليه الصلاة والسلام  كونه يسجد عليه الصلاة والسلام

29
00:11:36.100 --> 00:12:02.400
لانه نسي هذا مما ينزع من القلب الغلو والتعظيم المبالغة فيه للنبي عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا بشر ينسى كما ينسى البشر وهذا ما قاله هو عليه الصلاة والسلام

30
00:12:02.850 --> 00:12:19.250
ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في الصحيحين لما سها عليه الصلاة والسلام في احدى صلاتي العشي اما الظهر او العصر والغالب انها العصر فنبه عليه الصلاة والسلام

31
00:12:19.550 --> 00:12:40.700
بعد ذلك الشاهد انه قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني انما انا بشر انسى اما تنسون ولو كان ربا هو الها لم ينسه

32
00:12:41.250 --> 00:13:02.950
قال جل وعلا لا يضل ربي ولا ينسى اذا النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام وبالتالي اولئك الذين يغلون في النبي عليه الصلاة والسلام

33
00:13:03.150 --> 00:13:19.900
حتى انهم يعتقدون فيه انه لا ينسى وانه يعلم كل شيء ما كان وما هو كائن وما سيكون بل وما لم يكن لو كان كيف يكون وانه مطلع على اللوح المحفوظ

34
00:13:20.400 --> 00:13:42.900
فهو عليم بكل شيء يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله كذا يعتقدون مع الاسف الشديد فاننا نقول له انتم بين امرين اما انكم تكذبون النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:13:44.250 --> 00:14:01.800
معلوم ان من كذب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر او انكم ترجعون عن ذلك فتعتقدون انه بشر قل انما انا بشر مثلكم لكن الفرق يوحى اليه هذا هو الفرق

36
00:14:02.100 --> 00:14:22.050
النبي عليه الصلاة والسلام من جهة البشرية بشر قال انما انا بشر مثلكم لكن الفرق هو انه رسول من عند الله. قال يوحى اليه  اما انكم تقولون لا النبي صلى الله عليه وسلم ما صدق في هذه

37
00:14:22.350 --> 00:14:40.100
حينما قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون او كما اخبر الله عز وجل او كما امره الله عز وجل قل انما انا بشر مثلكم يوحى اليه اذا كنتم تكذبون النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفرتم

38
00:14:40.550 --> 00:15:02.200
ان من كذب النبي صلى الله عليه وسلم في جملة بل في كلمة بل في حرف فانه كافر بالاتفاق بين المسلمين  ان لم يكن الامر كذلك لزمكم ان تصدقوه عليه الصلاة والسلام. وبالتالي فتتركون هذا الغلو الممقوت

39
00:15:03.500 --> 00:15:27.550
الفائدة الثانية ان تشريع سجود السهو فيه رحمة عظيمة بالامة سجود السهو جابر من جملة الجوابر التي شرعها الله سبحانه وتعالى لتسد الخلل الذي يقع في عبادات الناس وما اكثرها

40
00:15:28.350 --> 00:15:50.100
الانسان ثم سمي انسانا لنسيانه فهو كثير النسيان وبالتالي يرد عليه ما يرد من ان يسهو في صلاته فشرع الله عز وجل ان جسد للسهو لاجل ان يجبر ذلك النقص الذي حصل

41
00:15:50.350 --> 00:16:18.350
في الصلاة وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده اذا هذه مقدمات تمهد للبحث في مسائل سجود السهو قال رحمه الله ويشرع سجود السهو قوله يشرع يعني انه مما يتعبد به لله سبحانه وتعالى

42
00:16:18.700 --> 00:16:49.000
واما حكمه فسيأتي معنا في كلامه انه تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مباحا وتارة يكون مباحا فهذه الاحكام التكليفية الثلاثة تتعاور في احكام او في حكم سجود السهو كما سيأتي ان شاء الله سبحانه وتعالى

43
00:16:49.400 --> 00:17:15.550
قال ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك يذكر لك المؤلف رحمه الله وها هنا اسباب سجود السهو كم هي ما هي ثلاثة ايش زيادة نقص شك والمؤلف رحمه الله سيتكلم عنها بالتفصيل

44
00:17:16.900 --> 00:17:40.450
اما اما الزيادة في الصلاة فالزيادة في الصلاة البحث فيها اعم من البحث في سجود السهو. تارة يشرع للزيادة في الصلاة سجود السهو وتارة لا يشرع الزيادة في الصلاة نتكلم عنها الان بشكل عام

45
00:17:40.750 --> 00:18:04.600
تارة تكون بفعل وتارة تكون بقول وهذا يعني ما ينقسم اليه الحال في الزيادة اه بالاستقراء يعني اما ان يكون قولا واما ان يكون ماذا فعلا اما الزيادة الفعلية فانها تنقسم الى قسمين

46
00:18:05.500 --> 00:18:29.750
زيادة فعل من جنس الصلاة  القسم الثاني زيادة فعل ليس من جنس الصلاة زيادة فعل من جنس الصلاة يعني انه يزيد اه في الصلاة ركوعا او يزيد قياما او يزيد تشهدا

47
00:18:30.150 --> 00:18:53.300
او يزيد ركعة كاملة فهو ها هنا قد زاد في الصلاة فعلا ها من جنسها زاد فعلا من جنسها فهذا له حكم وتارة تكون زيادة ليست من جنس الصلاة مثال ذلك ان يتحرك

48
00:18:54.150 --> 00:19:19.300
او ان يحك مثلا او مشاكل ذلك من هذه الافعال التي لم يشرع ماذا التي لم يشرع جنسها الافعال التي لم يشرع جنسها فيها تفصيل اولا الاكل والشرب فهذا له بحث

49
00:19:19.550 --> 00:19:42.700
وما سوى الاكل والشرب هذا بحث اخر الاكل والشرب متى ما كان عمدا فان الصلاة باطلة بالاجماع متى ما كان الاكل عمدا فالصلاة باطلة بالاجماع مطلقا اكل قليلا او اكل

50
00:19:43.000 --> 00:20:05.650
كثيرا اذا تعمد اكلا او شربا فان هذه الصلاة باطلة بالاجماع  اما اذا كان الاكل على سبيل السهو. هذه الحالة الثانية الايش للاكل فاذا كان هذا الذي يقرره اصحاب الامام احمد رحمه الله

51
00:20:06.000 --> 00:20:26.650
ان الصلاة تبطل بكثيره ولا تبطلوا بقليله يعني بالشيء اليسير ها لا تبطل واما اذا كان الاكل كثيرا فانها ماذا تبطل واضح يا جماعة؟ يعني نستطيع ان نعيد ترتيب الكلام

52
00:20:27.450 --> 00:20:54.050
الصلاة تبطل بالاكل الكثير مطلقا عمدا ها او سهوا و تارة تبطل باليسير وتارة لا تبطل تبطل باليسير متى ما كان الاكل عمدا ولا تبطلوا اذا كان الاكل يسيرا سهوا

53
00:20:54.750 --> 00:21:15.600
وما الضابط للكثير واليسير العرف المرجع في ذلك الى العرف فمتى ما حكم في العرف ان هذا اكل كثير؟ او انه اكل يسير فانه يحكم بذلك طيب نأتي الان الى الحركة

54
00:21:16.300 --> 00:21:41.450
التي هي ليست اكلا ولا شربا هذه ينظر اليها من او بعدة اه تفصيلات يعني بعدة احوال تارة تكون هذه الحركة للضرورة تارة تكون للضرورة او الحاجة وتارة تكون لغير ضرورة ولا حاجة

55
00:21:41.950 --> 00:22:12.550
تارة يفعل لماذا لضرورة او حاجة وتارة يفعل لغير ضرورة ولا حاجة فما كان من الفعل اليسير للحاجة فانه جائز انتبه فعل يسير للحاجة فانه ماذا جائز مثال ذلك ان يطرق الباب

56
00:22:13.050 --> 00:22:39.250
والباب قريب يتقدم قليلا يفتح الباب مثلا فان هذا ماذا فعل يسير لحاجة فانه حينئذ نقول ايش فانه حينئذ جائز طيب الضرب الثاني ان يكون فعلا يسيرا لغير حاجة فعل يسير

57
00:22:39.400 --> 00:23:03.650
ولكن ماذا لغير حاجة كما يفعل يعني كثير من الناس يصلح شماغه يعدل طاقية ربما يفعل كذا لكن الفعل ايش يسير نقول هذا مكروه. هذا ماذا مكروه ينبغي عليه ان يقوم لله سبحانه قانتا. ويدع هذا

58
00:23:03.700 --> 00:23:36.700
العبث ويدع هذه  الحركة ان يدع هذه الحركة لعدم وجود الحاجة لذلك اما الضرب الثالث فهو حركة كثيرة متوالية لغير حاجة حركة كثيرة متوالية لغير حاجة مثال ذلك انه آآ

59
00:23:37.150 --> 00:24:01.900
يعبث في صلاته بهذه الحركات في ثيابه في آآ شماغه في كذا ولكن هذا ماذا كثير متوالي بمعنى انه قد يكون يسيرا مفرقا فاذا جمعته صار كثيرا واضح؟ هذا لا تبطل به الصلاة

60
00:24:02.000 --> 00:24:19.450
اما لو كان كثيرا متواليا واضح؟ ليس مفرقا يعني في موضع واحد يفعل ماذا شيئا كثيرا من هذه الحركة لغير حاجة فان الصلاة بذلك ماذا تبطل. اذا تبطل الصلاة في

61
00:24:19.500 --> 00:24:45.750
بفعل من غير جنس الصلاة في حالة واحدة وهي ان يفعل فعلا كثيرا متواليا لغير حاجة فعل كثيرة متواليا لغير حاجة  في كل الاحوال ليس ثمة سجود للسهو هنا في كل الاحوال لا نسجد

62
00:24:46.050 --> 00:25:03.850
للسهو في هذه الافعال التي هي من غير جنس الصلاة. هذا موضوع ذكرناه استطرادا وبناء عليه الذي يشرع فيه سجود السهو هو القسم الثاني ان يكون او ان تكون الزيادة في فعل

63
00:25:04.050 --> 00:25:23.400
من جنس الصلاة ان تكون زيادة في فعل من جنس الصلاة يزيد ركوعا يزيد سجودا يزيد جلسة آآ كل ذلك آآ من جنس الصلاة  سيأتي معنا ان شاء الله ان

64
00:25:25.950 --> 00:25:54.650
من زاد فعلا في الصلاة آآ يبطل بتعمده فانه يجب لسهوه السجود يجب لسهوه السجود ولذلك يقرر الفقهاء رحمهم الله قاعدة وهي ان كل ما ابطل عمده الصلاة اوجد اوجب سهوه السجود

65
00:25:55.350 --> 00:26:21.250
انتبه كل ما ابطل عمده الصلاة ايش اوجب سهوه السجود لو انه تعمد ان يزيد ركوعا في الصلاة نقول صلاته ايش باطلة بالاجماع لو تعمد ان يزيد سجودا في الصلاة. نقول صلاته

66
00:26:21.400 --> 00:26:49.500
باطلة بالاجماع. لما كانت هذه الزيادة على سبيل العمد مبطلة للصلاة كان السهو فيها موجبا بالسجود سجود ايش سجود ايش السهو سجود السهو وبهذا نعرف يعني حكم هذا الامر وهو انه يفسد

67
00:26:49.900 --> 00:27:13.100
لما قال رحمه الله يشرع سجود السهو لزيادة يعني واحد لزيادة فعل من جنس الصلاة ها سهوة زيادة فعل من جنس الصلاة سهوا هذا كله رقم واحد. رقم اثنان ما يتعلق بزيادة الاقوال

68
00:27:13.150 --> 00:27:35.800
ما يتعلق بماذا بزيادة الاقوال فسيأتي معنا في كلام المؤلف رحمه الله انه اذا اتى بقول مشروع في اه غير محله سهوا فانه يسجد استحبابا اذا عندنا حالتان في مسألة ايش

69
00:27:36.300 --> 00:27:55.950
الزيادة ان يزيد فعلا من جنسها ها سهوا فهذا يسند له بغض النظر الان نحن نبحث عن الموضع نحن نبحث في السبب فنقول هذا سبب للسجود وهذا فيه السجود واجب

70
00:27:56.150 --> 00:28:19.250
والحالة الثانية ان يزيد قولا بمعنى ان يجعل قولا في غير محله بمعنى انه يتشهد في قيامه او يقرأ الفاتحة في ركوعه او ما شاكل ذلك هذا اتى بقول مشروع في الصلاة لكن

71
00:28:19.700 --> 00:28:41.800
بغير محله هنا يسند للسهو وسيأتي معنى ان هذا على سبيل الاستحباب ان هذا يكون على سبيل الاستحباب السبب الثاني قال لك نقص قال يشرع سجود السهو لزيادة ونقص اذا انقص الانسان

72
00:28:41.850 --> 00:29:02.750
شيئا في صلاته بضوابطه فانه يشرع له ان يسجد للسهو. والنقص هذا فيه بحث طويل هل هذا النقص لركن او هو نقص لواجب او هو نقص لامر مستحب في الصلاة

73
00:29:03.000 --> 00:29:29.800
الركن لا يجبر بسجود السهو الركن لا يجبر بسجود السهو بل لابد من الاتيان به وهذا له تفصيل سواء تعلق تذكره في اثناء الصلاة او بعد الصلاة هذا سنتكلم عنه لاحقا ان شاء الله المؤلف رحمه الله تعرض لشيء من ذلك سنبحثه ان شاء الله في محله

74
00:29:30.500 --> 00:29:57.300
ترك الواجب او اه نقص واجب في الصلاة هذا يوجب سجود السهو هذا يوجب سجود السهو على ايظا ما سيأتي تفصيله ان شاء الله نبقى بالنقص من جهة المستحبات هل اذا ترك سنة من سنن الصلاة قولية او فعلية يسجد للسهو

75
00:29:57.750 --> 00:30:16.350
سيأتي معنا ان شاء الله ان المؤلف رحمه الله يقول انه يسجد على سبيل الاباحة يقول لك مباح لترك السنة يقول ايش مباح لترك سنة. السنة تتكلم عن هذا في محله ان شاء الله

76
00:30:16.900 --> 00:30:45.100
السبب الثالث الشك الشك موجب في الجملة موجب ايش في الجملة لسجود السهو ولكن  يقيد العلماء رحمهم الله ذلك بامور اولا الشك بعد الصلاة لا يلتفت اليه الشك الذي ينشأ

77
00:30:45.200 --> 00:31:02.900
بعد الصلاة يعني استمر في صلاته والى ان سلم من صلاته وهو جازم بانه ماذا صلى صلاة صحيحة مكتملة ثم نشأ بعد ذلك ماذا الشك نقول انه ماذا لا يلتفت اليه

78
00:31:03.350 --> 00:31:26.950
الامر الثاني اذا كثرت الشكوك حتى خرجت الى نوع من الوسوسة هنا ايضا لا التفات الى هذا الى هذه الشكوك بعض الناس وربما اقول كثير من الناس مصاب بكثرة الشكوك

79
00:31:27.500 --> 00:31:52.400
حتى انه صار مصابا بالوسواس ما يسمونه الوسواس القهري في صلاته في كل صلاة يشك في كل صلاة تشهدت التشهد الاول لا ما تشهدت التشهد الاول. سجدت لا ما سجدت سبحت في سجودي لما سبحت في سجودي. ويستمر

80
00:31:52.400 --> 00:32:15.300
فيه باستمرار مثل هذا يقول العلماء رحمهم الله انه لا يشرع في حقه ماذا ان يسجد للسهو طيب ما المطلوب المطلوب في حقه ان لا يلتفت قال الفقهاء رحمهم الله لا احتياط لموسوس. لا احتياط

81
00:32:15.450 --> 00:32:32.150
لموسوس وبالتالي نأمر هذا الانسان اذا جاءنا يسألنا فنقول يا عبد الله الذي يحبه الله عز وجل منك هو ان لا تلتفت الى هذه الوسوسة لا تلتفت اعصي الشيطان الذي

82
00:32:32.200 --> 00:32:53.650
يشككك في عبادتك مرة واثنتين وثلاثة واربع مرات سيذهب عنك باذن الله سبحانه وتعالى. اما لو اطعته فانه لن يقف عند حد سيشكك في اصل دينك. سيترقى معك الى ان يشككها يشككك في وجود الله عز وجل

83
00:32:54.150 --> 00:33:16.550
وصحة النبوة وصحة دين الاسلام وهذا امر عرف بالتجربة النصيحة لهذا الذي ابتلي بالوسوسة الا يلتفت اليها وان يصلي صلاة واحدة لا يكرر ولا يعيد ولا يسجد ولا شيء من هذا

84
00:33:16.900 --> 00:33:31.800
فان كان في علم الله عز وجل انه قد نقص شيء من صلاته او حصل منه ما يستوجب سجود السهو او اعادة الصلاة فانه معذور الله عز وجل يعفو عنه

85
00:33:32.500 --> 00:34:00.150
وهي مرحلة اذا عالج نفسه فيها فان هذا يزول عنه ان شاء الله الامر الثالث هناك شك انما هو خاطر عارض سريع الزواج شك عبارة عن ايش خاطر عارض سريع الزوال كده يرد احيانا على الانسان لمحة

86
00:34:00.600 --> 00:34:25.700
يشك فيها ثم يذهب ذلك ويتلاشى ولا يبقى يعني القلب يعني منشغلا او يكرر النظر في هذه المسألة وارد ورد وذهب مثل هذا ايضا ها لا يلتفت اليه. اذا عندنا في الشك ثلاثة او ثلاث احوال لا يلتفت فيها اليه

87
00:34:25.750 --> 00:34:49.300
اولا بعد الصلاة اذا كثرت الشكوك اذا كان اذا كان خاطرا عارضا وزال مثل هذا لا يلتفت اليه. ويبقى بعد ذلك ما المطلوب اذا شك المسلم وكيف يفعل؟ واذا كان المشكوك فيه ركن

88
00:34:49.500 --> 00:35:07.150
او واجب كيف يصنع؟ وهل آآ يبني على اليقين او يبني على غلبة الظن هذا كله سنتكلم عنه في محله نحن الان نتكلم في الجملة عن اسباب سجود السهو. قلنا اسباب سجود السهو

89
00:35:07.350 --> 00:35:33.500
زيادة نقصان شك نعم قال رحمه الله لا في عمد يقول لك المؤلف رحمه الله السجود ها هنا واضح من اسمه انه انما يشرع في حالته السهو مفهوم ذلك انه في حالة العمد

90
00:35:34.000 --> 00:35:54.950
ايش لا سجود وهذا كلام صحيح يدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما خرجه ابو داوود وابن ماجة واحمد وغيرهم قال اذا سهى احدكم فليسجد النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:35:55.600 --> 00:36:17.550
انما علق السجود ها هنا على ماذا على السهو وبناء عليه متى ما تعمد الانسان آآ سببا من هذه الاسباب فانه ماذا لا يفسد للسهو انما تارة تكون الصلاة باطلة وتارة تكون الصلاة

92
00:36:17.750 --> 00:36:40.750
صحيحة لكنه اساء فيما فعل سواء كان آآ تاركا او كان اه يعني فاعلا شيئا زائدا فانه يقول اساء تارة نقول اساء وتارة يعفى عنه وتارة نقول الصلاة باطلة نقول الصلاة ماذا

93
00:36:41.000 --> 00:36:59.450
باطلة وهذا يعني فيه تفصيل كما قلنا لو انه يعني تعمد بعض الافعال في الصلاة للحاجة بحمل صبي مثلا ووضعه ويحمله ويضعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا ماذا

94
00:37:00.100 --> 00:37:20.100
معفو عنه هذا معفو عنه ويفعله عمدا وهو ايش معفو عنه وتارة نقول انه اساء هذا الذي فعله لا ينبغي هذا شيء مكروه في الصلاة ان يتحرك بلا حاجة كان يتحرك بلا حاجة لكن صلاته

95
00:37:20.500 --> 00:37:49.000
صحيحة وتارة تكون صلاته ماذا باطلة كما لو زاد عمدا اه فعلا او قولا او اكل او شرب فاننا نقول ماذا الصلاة باطلة. اذا العمد لا يرد فيه ايش سجود السهو. قال رحمه الله لا في عمد

96
00:37:50.050 --> 00:38:18.400
ويعلل فقهاء رحمهم الله وايضا بقولهم سجود السهو شرع سجود السهو شرع جبرانا والجبران يناسب الساهل العامد يناسب ايش الساهي لا العامد لان العامد اذا اساء فانه غير معذور العامد اذا اساء

97
00:38:18.700 --> 00:38:39.550
فانه ماذا غير معذور لا يعذر انما الذي يناسبه جبر هذه الصلاة وسد هذا الخلل هو ماذا هو الساهي والعلم عند الله عز وجل. نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله

98
00:38:39.650 --> 00:39:02.900
وهو واجب لما تبطل بتعمده وسنة لاتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبتر بتعمده. ومباح لترك سنة طيب يقول رحمه الله وهو واجب الان اقسم لك آآ ما يتعلق باحكام سجود السهو من جهة الاحكام التكليفية

99
00:39:03.000 --> 00:39:25.600
يعني متى يكون واجبا؟ متى يكون مستحبا؟ متى يكون مباحا؟ يقسم هذا رحمه الله ها هنا يقول وهو يعني سجود السهو واجب لما تبطل بتعمده اذا كان يترتب على العمد بطلان

100
00:39:26.000 --> 00:39:47.350
فانه يترتب على السهو ايش سجود واجب اذا كان التعمد سواء كان تعمدا لزيادة او تعمدا لنقصان. اذا كان سيترتب على هذا بطلان الصلاة يعني في العمد فان السهو يقتضي ماذا

101
00:39:47.700 --> 00:40:13.050
يقتضي وجوب السجود يقتضي وجوب السجود مثال ذلك ان يزيد كما قلنا فعلا من جنسها ان يزيد فعلا من جنسها سهوا كأن يزيد ركوعا او يزيد ركعة او يزيد قراءة او يزيد سجودا وما شاكل ذلك فقلنا ان

102
00:40:13.250 --> 00:40:43.000
انه بذلك ماذا يجب عليه يجب عليه ان يسجد للسهو  آآ يكون ذلك ايضا بنقص يكون ذلك ايضا بنقص ارأيت لو انه آآ تعمد تركى التشهد الاول وقد علمنا ان التشهد الاول ماذا

103
00:40:43.350 --> 00:41:11.150
واجب طيب والواجب قلنا ما حكمه تبطل الصلاة بتركه عمدا و لا تبطل بتركه سهوا او جهلا يجبر بالسجود يجبر بالسجود فاذا كان هذا الواجب تركه الانسان عمدا آآ تبطل صلاته فانه ماذا

104
00:41:11.950 --> 00:41:32.350
فانه يجبر بسجود السهو وجوبا يجبر بسجود السهو وجوبا وسيأتي الكلام ان شاء الله في مسألة انه اذا ترك ركنا ترك الركن ينطبق عليه ما ذكر اليس انه تبطل الصلاة بتعمده

105
00:41:32.800 --> 00:41:56.150
ها اليس كذلك تبطل بتعمده؟ وتبطل ايضا بي سهوه وجهل لكن هو يريد ما تبطل بتعمده ماذا فقط وهو الواجب وهو الواجب الواجب كما علمنا القاعدة فيه في الدرس الماظي واجب الصلاة هو

106
00:41:56.400 --> 00:42:29.550
ها ما تبطل الصلاة بتركه عمدا و لا تبطل بتركه سهوا ولا جهلا ويجبر بالسجود. طيب اذا تبطل قال بتركه اه تبطل بتعمده سواء كان زيادة او نقصا. قال وسنة يكون سجود السهو سنة لاتيان

107
00:42:29.550 --> 00:42:53.600
بقول مشروع في غير محله سهوا يقول لك لو انه اتى بذكر مشروع في غير محله على جهة السهو فانه يسجد لذلك للسهو لكن على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب

108
00:42:53.750 --> 00:43:12.650
مثال ذلك انه اه يتشهد في قيامه او يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده وما شكل ذلك؟ هذا ذكر مشروع في الصلاة في الجملة لكن له موضع مخصوص

109
00:43:12.750 --> 00:43:31.350
جاء هذا الانسان ففعله ماذا في غير محله. طيب هذه المسألة استثني منها السلام السلام ذكر مشروع في الصلاة ولا لا مشروع لكن هذا له بحث خاص سنتكلم عنه لو انه سلم

110
00:43:31.600 --> 00:43:50.050
في صلاته في غير محل السلام متى محل السلام اخر شيء معنى ذلك انه سيسلم قبل انتهاء الصلاة هذا له بحث سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله قريبا. قال وان سلم قبل اتمامها عمدا الى اخره

111
00:43:50.500 --> 00:44:13.650
اذا استثني من هذه المسألة مسألة ايش السلام. طيب عندنا مسألة اخرى وهي مراده رحمه الله ها هنا باتيانه بقول مشروع يعني باتيانه بقول مشروع زيادة لا انه بدل بمعنى

112
00:44:14.100 --> 00:44:38.750
لو انه في ركوعه اتى بالواجب وما الواجب التسبيح صح طيب اتى بالتسبيح وزاد عليه التشهد هنا نقول ان السجود في حقه مستحب اما اذا كان على سبيل البدلية بمعنى ما اتى بالذكر الواجب

113
00:44:38.900 --> 00:45:00.700
واتى مكانه بشيء اخر فالسجود هنا واجب لم لترك الواجب ما فهمنا هذه واضح يا جماعة قال رحمه الله وسنة لاتيان بقول مشروع في غير محله سهوا هذا مقيد بماذا

114
00:45:01.850 --> 00:45:24.650
بزيادة يعني ايش زيادة زيادة على الذكر الواجب اذا كان بين السجدتين وجب عليه ان يقول ايش رب اغفر لي فاتى برب اغفر لي ثم سهى فتشهد ماذا نقول يقول لك المؤلف السجود ها هنا

115
00:45:24.950 --> 00:45:44.650
مستحب لانه زاد قولا مشروعا في غير محله هو قول مشروع في الصلاة ما اتى بكلام جديد او من كلام الادميين الذي لا تصلح له الصلاة انما هو قول في الجملة ماذا؟ مشروع في الصلاة وله محل اخطأ حينما

116
00:45:44.650 --> 00:46:04.300
ما اتى به في غير محله لكن هذا لا يبطل الصلاة ولا يوجب السجود انما ماذا ايش يستحب له ان يسجد يستحب له ان يسجد. اما لو انه ابدل الذكر المشروع الواجب

117
00:46:04.500 --> 00:46:29.750
بذكر مشروع اخر جاء به في غير محله فنقول السجود هنا السجود هنا واجب فتنبه لذلك و مسألة الزيادة زيادة الاقوال في الصلاة فيها تفصيل عندنا ان يزيد قولا مشروعا

118
00:46:30.600 --> 00:47:00.100
آآ في الصلاة في غير محله على اه سبيل السهو فانه ماذا فانه يسجد للسهو استحبابا. طيب عندنا حالة ثانية وهي ان يزيد قولا مشروعا في غير محله عمدا يقول المؤلف رحمه الله ولا تبطلوا بتعمده لا تبطلوا الصلاة بتعمد هذا الذكر ان تقول هذا

119
00:47:00.100 --> 00:47:17.650
بغير محله متى ما اتى به عمدا يعني آآ قال ربي اغفر لي بين السجدتين وزاد عمدا التشهد نقول انه ماذا اساء واخطأ ولا ينبغي له ذلك لكن هذا ماذا

120
00:47:18.700 --> 00:47:39.850
لا يبطل الصلاة. طيب يشرع هنا سجود السهو القاعدة عندنا ايش ها لا عمد في مباحث سجود السهو قال رحمه الله لا في عمد فبالتالي نقول انه ان زاد ذكرا من جنسها

121
00:47:40.050 --> 00:48:02.250
بغير محله سهوا يسجد ان زاد ذكرا مشروعا في غير محله عمدا نقول ماذا الصلاة غير باطلة ولا يشرع ها هنا السجود الحالة الثالثة السلام في غير موضعه وهذا فيه تفصيل سيأتي ان شاء الله

122
00:48:02.700 --> 00:48:27.200
الامر الرابع الكلام غير المشروع في الصلاة كلام غير مشروع في الصلاة فكلام الادميين او آآ يرد السلام مثلا او ما شاكل ذلك فما هو الحكم ها هنا الجواب انه يفصل

123
00:48:28.050 --> 00:48:53.200
بين كونه عامدا وكونه ساهيا او جاهلا فان كان عامدا فالصلاة باطلة ان تعمد ان يتكلم بكلام خارجي عن الصلاة عمدا نقول تعمد فانه ماذا بطلة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم اعلمنا بان هذه الصلاة

124
00:48:53.850 --> 00:49:13.000
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس بالتالي الصلاة بذلك باطلة اما ان كان كلامه عن سهو او جهل فالصلاة لا تبطل ولا سهو يعني لا سجود للسهو. الصلاة غير باطلة

125
00:49:13.200 --> 00:49:41.100
وايش لا يشرع سجود السهو ها هنا متى اذا تكلم بكلام خارجي سهوا او جهلا تكلم بذلك سهوا او جهلا و  بالتالي يقول لك المؤلف رحمه الله انه اذا اتى بقول مشروع في غير محله

126
00:49:41.150 --> 00:50:10.000
فانه يسن ان يسجد ليه يسن ان يسجد للسهو لماذا يقول لك يسن للقاعدة التي تعلمناها قبل قليل وهي ان عمده ما ابطل الصلاة فما اوجب السهو السجود قلنا قاعدة المذهب

127
00:50:10.750 --> 00:50:36.850
متى يجب سجود السهو اذا كان في حال العمد تبطل الصلاة ما او ما ابطل الصلاة عمده اوجب السجود سهوه طيب سؤال هل اذا تعمد ان يقول ذكرا كما يقول المؤلف يقول هنا سنة هل اذا تعمد ذكرا مشروعا في الصلاة في غير محله

128
00:50:37.050 --> 00:50:54.750
تبطل الصلاة الجواب ليس هناك سبب يقتضي بطلانه بطلان الصلاة يحتاج الى دليل واضح وليس عندنا دليل واضح على انه اذا ذكر قولا مشروعا في الجملة في الصلاة لكنه في غير موضعه ان الصلاة باطلة

129
00:50:55.250 --> 00:51:17.400
اذا لما كان العمد غير مبطل للصلاة كان السهو ها غير موجب للسجود لما كان العمد غير مبطل للصلاة كان السهو ماذا غير موجب للسجود والعلم عند الله عز وجل

130
00:51:17.650 --> 00:51:43.550
قال رحمه الله ومباح لترك سنة يعني ايش سنة سنة من سنن الصلاة يقول لك ان سجود السهو مباح يعني ليس بواجب وليس ايظا بمستحب انما هو ماذا انما هو مباح ان شئت

131
00:51:44.100 --> 00:52:06.150
فاسجد وان شئت لا تسود هذا متى اذا تركت سنة من سنن الصلاة. سنن الصلاة تكلمنا عنها سابقا في الدرس الماظي وقلنا هي آآ افعال واقوال يثاب الانسان على ادائها واذا تركها فان الصلاة

132
00:52:06.500 --> 00:52:27.500
لا تبطل بذلك لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. طيب حقق كثير من علماء المذهب رحمهم الله ان هذا الحكم وهو مشروعية سجود السهو في ترك سنة انما هو في سنن الاقوال

133
00:52:27.700 --> 00:52:47.250
لا في سنن الافعال تلاحظ ان المؤلف رحمه الله اطلق الحكم ها هنا قال ان تركت اي سنة قولية او فعلية فان سجود السهو ها هنا مشروع لكنه مباح لك

134
00:52:47.550 --> 00:53:10.600
ان تسود ولك الا تسجد انت بالخيار والذي حققه كثير من علماء المذهب ان هذا الحكم متعلق بترك سنة قولية لا سنة فعلية يعني السنن الفعلية القبض مثلا في محله

135
00:53:10.700 --> 00:53:32.950
الاصابع ضموها علاقة الساقين بالفخذين الفخذين بالبطن الى اخر ما ذكرنا رفع اليدين مثلا يقولون هذه لا يسند بماذا لا يفسد او لا يشرع السجود بتركها لان مثل ذلك يقع كثيرا

136
00:53:33.850 --> 00:53:58.850
واكثر الناس لا يراعون كل مسنون فعليا في الصلاة فمعنى ذلك انهم سوف يعني نقول لهم اسجدوا في كل صلاة اذا شئتم وهذا مما لا يعرف بالسنة ولا في الاثار لا يعرف في السنة ولا في الاثار. لكن سنة قولية

137
00:53:59.100 --> 00:54:18.250
كترك دعاء الاستفتاح او الزائد على تسبيحة واحدة او الزائد على اه مرة واحدة في قول ربي اغفر لي وما الى ذلك يقولون هذا يعني مما يتوجه القول به. اما ان نقول ان كل سنة

138
00:54:18.600 --> 00:54:35.300
يشرع فيها سجود السهو حتى ولو كانت فعلية فان هذا فيه من البعد ما فيه والذي يظهر والعلم عند الله عز وجل ان هذا السجود اسمه سجود سهو اليس كذلك

139
00:54:35.700 --> 00:54:59.050
والسهو انما يتحقق في فعل او قول كان المصلي يفعله لكنه ماذا غفل عنه وسهى عنه فمثل هذا الذي يظهر والله اعلم انه يشرع السجود له لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا

140
00:54:59.050 --> 00:55:20.100
سهى احدكم في صلاته فليسجد سجدتين وهذا سهى وسهى عن شيء ماذا مشروع في الصلاة فما الذي يخرجه عن هذا الحديث واضح اما انسان قوى ما كان اصلا ملتفتا الى هذه السنن

141
00:55:20.600 --> 00:55:38.900
لا يقال في حق هذا الانسان انه سهى عن سنته فهمنا هذه يعني الذي يظهر والله اعلم ان سجود السهو في ترك سنة انما يقال به في حق من كان

142
00:55:39.150 --> 00:55:58.650
يفعل ونسل من عادته ان اه اه يستفتح يقول دعاء الاستفتاح لكنه مرة ماذا نسي هذا نقول انه سهى في شرع له سجود السهو اما شخص هو من الاصل لا يلتفت الى هذه السنة

143
00:55:58.900 --> 00:56:17.300
فهل نقول انه ماذا يسجد للسهو؟ هو ماذا هو ما سهى هو اصلا تارك مهمل غير ملتفت اصلا لهذه السنة ما الذي يبدو العلم عند الله عز وجل؟ ان التحقيق في هذه المسألة هو ما ذكرت لك انه يسجد ماذا

144
00:56:18.450 --> 00:56:41.200
في سنة قولية او فعلية ها من عادته الاتيان بها لتحقق وصف السهو في هذه الحالة ولدخول هذه الحالة في ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم اذا سهى احدكم فليسجد اذا سهى احدكم فليسجد

145
00:56:41.300 --> 00:57:05.950
والعلم عند الله. نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله ومحله قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا طيب نأتي الان الى مسألة وهي متى يسجد للسهو

146
00:57:06.000 --> 00:57:30.900
باي موضع هل يسجد قبل السلام او يسجد بعد السلام  اولا اه اقول ان هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا طويلا منهم من قال ان كل سهو فالسجود له قبل السلام. كما تقوله الشافعية ومنهم من يقول

147
00:57:30.950 --> 00:57:51.450
ان كل سهو فالسجود له بعد السلام. كما تقوله الحنفية والمالكية فرقوا النقص بداخل الصلاة والزيادة خارجها وفي مذهب الامام احمد رحمه الله ان السجود يكون بداخل الصلاة الا فيما يستثنى مما سأذكره ان شاء الله

148
00:57:51.800 --> 00:58:15.900
الخلاف على كل حال طويل ويبقى البحث هل هذا الخلاف في الافضلية او في الواجب فهمنا يعني هل اختلاف العلماء في هل الافضل ان يسجد في داخل الصلاة او بعد الصلاة

149
00:58:16.250 --> 00:58:32.950
او انهم يختلفون في الامر الواجب يأثم لو انه خالف هذا الواجب متى ما كان السجود قبل السلام فلا يجوز له ان يجعله بعد السلام والعكس هل البحث في الافضلية او البحث في

150
00:58:33.550 --> 00:58:56.900
الوجوب الذي عليه جمهور اصحاب الامام احمد رحمه الله بل القاضي ابو يعلى حكى او نفى الخلاف قال بلا خلاف ان البحث ها هنا انما هو في الافضلية هل الافضل الاكمل الاحسن ان نسجد قبل السلام او بعده

151
00:58:56.950 --> 00:59:16.300
وبالتالي فلو انه آآ عكس فلا حرج عليه وهذا ما نص عليه المؤلف رحمه الله الم تر الى قوله ومحله قبل السلام ايش ندبا وهذا ما حكى عليه غير واحد من اهل العلم الاجماع

152
00:59:16.400 --> 00:59:40.000
بعض المالكية وبعض الشافعية حكوا الاجماع على ان حكوا الاجماع على ان الخلاف انما هو في ماذا في الافضلية  صاحب سبل السلام الصنعاني رحمه الله له كلمة حسنة يقول ان هذه الاحاديث الواردة في سجود السهو

153
00:59:40.150 --> 01:00:04.400
قولية كانت او فعلية يظهر منها شيء من الاختلاف الظاهر فالانصاف يقول فالانصاف ان يقال ان هذا كان على سبيل التوسع يعني على سبيل التوسيع على هذه الامة لرفع الحرج عنها. فمن سجد قبل السلام

154
01:00:04.950 --> 01:00:22.800
فلا حرج عليه ومن سجد بعد السلام فلا حرج عليه وبعض اهل العلم رأى ان هذا الخلاف بالامر الواجب وقال بذلك بعض الحنابلة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

155
01:00:22.900 --> 01:00:38.700
ان الخلافة ها هنا انما هو في ماذا الواجب متى ما كان السجود او قررنا ان السجود قبل السلام فواجب ان يكون قبل السلام متى ما قررنا انه بعد السلام فواجب ان يكون بعد السلام

156
01:00:38.750 --> 01:00:59.700
و قول الجمهور فيما يبدو والعلم عند الله اقرب. قول الجمهور في ذلك اقرب والعلم عند الله عز وجل المذهب ان كل سجود للسهو انما يكون قبل السلام اللهم الا

157
01:01:00.500 --> 01:01:21.800
في حالتين لكن المؤلف رحمه الله نص على حالة واحدة واغفل الثانية يقول ومحله قبل السلام الا اذا ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا فبعده ايش

158
01:01:22.050 --> 01:01:43.300
سوف يكرر لك بعده ايش؟ ندبا بمعنى انه حتى في هذه الحالة لو سجد في داخل الصلاة فالسجود ماذا فالسجود صحيح وهذا حق هذه الحالة دلت السنة على انه يسند لها

159
01:01:43.450 --> 01:01:58.600
بعد السلام ويدل على هذا غير ما حديث من ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بقصة مشهورة هي قصة ذي اليدين رضي الله عنه

160
01:01:58.850 --> 01:02:17.150
النبي صلى الله عليه وسلم سلم في رباعية عن ركعتين هاب الناس ان يتكلموا وفيهم ابو بكر وعمر فقال له احد الصحابة كان يلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بذي اليدين

161
01:02:17.450 --> 01:02:39.750
قال اقصرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت فقال لم تقصر ولم انسى فقال بل نسيت  استفسر النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة فاجابوه انك صليت ركعتين فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاتى بالركعتين

162
01:02:39.800 --> 01:03:03.650
ثم سلم ثم كبر فسجد سجدتين ثم سلم اذا النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا سلم عن ايش نقصر ركعة فاتى بالسجود متى بعد السلام اتى بالذي عليه صلى هاتين الركعتين تشهد سلم ثم كبر

163
01:03:04.200 --> 01:03:26.700
سجد سجدتين ثم سلم عليه الصلاة والسلام اذا يقول لك المؤلف رحمه الله متى ما سلمت عن نقص ركعة فاكثر فانك ماذا تسجد بعد السلام طيب وهذا ايضا دل عليه حديث عمران رضي الله عنه

164
01:03:27.300 --> 01:03:47.300
حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم ايضا عن رباعية اه بعد ان صلى ثلاث ركعات ثم ان الخرباق رضي الله عنه صحابي يقال له الخرباق وكان في يديه طول

165
01:03:48.550 --> 01:04:03.150
اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه صلى ثلاث ركعات ففعل عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابي هريرة هذان حديثان يدلان على ان من سلم عن نقص فاكثر فانه ماذا

166
01:04:03.700 --> 01:04:23.350
فانه يسجد للسهو ويكون سجوده متى بعد السلام طيب اود ان انبهك هنا الى مسألة المؤلف يقول الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر. مفهوم هذا انه ان سلم عن نقص اقل من ركعة

167
01:04:24.650 --> 01:04:45.450
يكون ماذا قبل السلام وهذا الذي عليه الاكثر وقيل انه لا فرق بين ركعة او اقل لكن الذي عليه المذهب انه ماذا اذا سلم عن نقصه ها اقل من ركعة فانه ايش

168
01:04:46.100 --> 01:05:08.300
يكون على الاصل على القاعدة وهي السجود للسهو ايش قبل السلام السجود للسهو قبل السلام. القاعدة هي اذا قلنا بمشروعية سجود السهو في موضع فاننا ماذا ايش نجعله قبل السلام

169
01:05:08.850 --> 01:05:34.400
الا شف الان ايش نستثني نستثني حالة وهي اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فاكثر يعني ايش ركعتين ثلاث طيب و هنا حالة ثانية يعني ينصون عليها وهي بالضرورة يعني يعني

170
01:05:34.700 --> 01:05:53.600
احيانا ما في ما في مجال الا هي وهي انه اذا ذكر بالزيادة بعد السلام اذا ذكر بالزيادة بعد السلام ماذا سيصنع هل هناك احتمال ها او مجال ان يسجد قبل السلام

171
01:05:53.750 --> 01:06:13.100
لا فهذه معلومة بالضرورة ولذلك ما اظن احدا يخالفه في ان السلامة ها هنا يكون ماذا بعد السلام وهي انه اذا ذكر بالزيادة بعد السلام وهذا ايضا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود

172
01:06:13.300 --> 01:06:33.150
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم بصلاة الظهر عن خمس ركعات زاد عليه الصلاة والسلام  ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام هنا الا ان كبر فسجد السجدتين ثم سلم عليه الصلاة والسلام

173
01:06:33.250 --> 01:06:57.000
اذا عندنا الان ايش حالتان وهما ها سلم عن نقص ركعة فاكثر الة الثانية اذا ذكر بالزيادة بعد السلام الحالة الثالثة وهي التي في المذهب ايضا انه يسند بعد السلام

174
01:06:57.850 --> 01:07:31.300
اذا شك فعمل بغالب ظنه اذا شك فعمل بماذا بغالب ظنه انتبه مسألة الشك اذا شك في صلاته صلى ثلاثا او اربعا ماذا يصنع عندنا حالتان يتحرى الصواب ينظر يتأمل فيغلب على ظنه شيء. هذه حالة

175
01:07:32.250 --> 01:07:52.350
تحروا ما ما ظهر له شيء. الاحتمالان ماذا متساويان فهذا يبني على اليقين ويسجد للسهو قبل السلام كما اخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم اما الحالة الاخرى وهي انه ماذا

176
01:07:52.900 --> 01:08:19.300
يشك في عمل بغلبة الظن شك هل صلى ثلاثا او اربعا ثم تأمل فقال غالب الظن ايش انها ثلاث فجعلها ماذا ثلاثا وصلى ركعة رابعة هنا نقول له اسجد بعد السلام نقول له اسجد

177
01:08:19.450 --> 01:08:39.000
بعد السلام ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته بل يتحرى الصواب فليتحرى الصواب

178
01:08:39.200 --> 01:09:04.400
وليبني عليه وليسجد للسهو وليسد بعد السلام. قال وليسجد بعد السلام فدل هذا على انه في حال الشك والعمل بغلبة الظن فانه ماذا يسجد بعد السلام. اذا يتحقق لنا ويتلخص لنا

179
01:09:04.450 --> 01:09:33.750
من كل ما سبق ان سجود السهو يكون متى قبل السلام كقاعدة ونستثني من ذلك ثلاث حالات الاولى يا شيخ الجار احق بصقبه ها هذا الشيخ يسلم عن نقص ركعة

180
01:09:33.800 --> 01:09:57.850
فاكثر طيب الحالة الثانية يا شيخ اذا ذكر بزيادة بعد السلام ما عنده فرصة الا ان يسجد بعد السلام والحالة الثالثة اذا شك فعمل بغلبة الظن فانه يبني على غلبة ظنه ثم

181
01:09:58.150 --> 01:10:15.800
يسجد بعد السلام عندنا مباحث يعني لا تزال آآ يعني معلقة ما درسناها نبحثها ان شاء الله في الدرس القادم نسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح

182
01:10:15.850 --> 01:10:19.650
والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين