﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:16.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وفقهنا في الدين واغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين

2
00:00:17.150 --> 00:00:33.100
قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب اخصر المختصرات وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت وسهوا فان ذكر قريبا اتمها وسجد. وان احدث او قهقه بطلت كفعلهما في صلبها

3
00:00:33.100 --> 00:00:54.500
النفقة او انتحب لا من خشية الله او تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. احسنت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا

4
00:00:55.600 --> 00:01:18.000
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا  اما بعد فلا يزال كلام المؤلف رحمه الله

5
00:01:19.300 --> 00:01:49.200
متواصلا في موضوع سجود السهو فيقول رحمه الله واذا سلم قبل اتمامها عمدا بطلت اذا سلم المصلي قبل اتمام الصلاة فان هذه الصلاة اضحت باطلة وهذا واضح لا غبار عليه

6
00:01:50.250 --> 00:02:16.950
لان هذا الرجل قد تحلل من صلاته وانهاها بغير اه الموضع الذي يجوز له فيه ذلك فصالت صلاته على غد على غير امر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

7
00:02:18.500 --> 00:02:43.100
قال وسهوا يعني ان سلم قبل تمام الصلاة سهوا فهذا له حكم اخر اذا المؤلف رحمه الله يقول لك ان من سلم قبل تمام الصلاة فان الحالة في حقه يرجع

8
00:02:43.600 --> 00:03:07.400
الى صورتين الاولى ان يكون ذلك منه تعمدا فهنا لا شك ان الصلاة باطلة الحالة الثانية ان يسهو يظن انه قد تمت صلاته فيسلم والواقع انه بقيت عليه ركعة او بقيت عليه ركعتان

9
00:03:07.750 --> 00:03:41.550
فهذه حالة السهو هذه الصورة يتفرع عنها حالتان الحالة الاولى ان يتذكر قريبا يعني قريبا من سلامه قال فان ذكر قريبا اتمها وسجد يعني للسهو ان ذكر قريبا والقرب في هذا الموضع كما قد علمنا مرجعه الى

10
00:03:41.700 --> 00:04:02.550
العرف فان ذكر قريبا يعني في عرف الناس بعد دقيقة دقيقتين ثلاث اربع خمس دقائق هذه في عرف الناس شيء ماذا قريب فان تذكر او ذكر قيل له قد سلمت

11
00:04:02.950 --> 00:04:33.000
قبل اتمامك الصلاة فانه حينئذ يؤدي هذا الذي فات عليه قال اتمها بمعنى لو انه سلم عن ثلاث ركعات فنقول له اجلس اذا كنت قائما اجلس ثم كبر ثم قم

12
00:04:34.100 --> 00:04:58.250
لانه من جلوسه بعد ان اه قام من السجدة الثانية من هنا ماذا قد اه فاته من الصلاة المطلوبة منه هو جلس للتشهد في غير ماذا في غير موضعه فنقول له تكمل منها هنا بحيث انك تأتي بماذا

13
00:04:58.900 --> 00:05:23.450
بالقيام الذي فاتك وهو القيام للركعة الرابعة فيكبر وهو جالس ثم يقوم الى الى الركعة الرابعة فيأتي بها ثم بعد ذلك انه يسلم ثم يسجد للسهو وهذا كما مر بنا سابقا ان السجود للسهو

14
00:05:23.600 --> 00:05:53.800
اه اه يكون اه اذا تذكر بعد اه اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فان سجوده يكون بعد السلام قال وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت وان سلم يعني وسهوا يعني ان سلم قبل تمامها سهوا فان ذكر قريبا عرفا اتمها وسجد لسهوه

15
00:05:53.900 --> 00:06:16.900
طيب بقيت عندنا الصورة الثانية ان يتذكر عن وقت بعيد يعني يمضي وقت طويل ثم يتذكر هنا نقول ماذا عليه اعادة الصلاة. الصلاة قد بطلت الصلاة قد بطلت وذلك لانتفاء الموالاة

16
00:06:17.300 --> 00:06:39.150
وذلك الانتفاء الموالاة في افعالها بين الركعة الثالثة وبين الركعة بين الركعة الثالثة والرابعة ماذا فاصل طويل فحين اذ نقول ان هذه الصلاة قد بطلت وعليه ان يعيدها قال وان احدث

17
00:06:39.450 --> 00:07:04.250
او قهقهة بطلت كفعلهما في صلبها يعني ان احدث من سلم قبل تمامها والان عندنا المسألة لا تزال مفروضة في من سلم ماذا؟ قبل تمام الصلاة سهوا قلنا ان ذكر قريبا

18
00:07:05.200 --> 00:07:27.050
يكملها ويسجد للسهو وان ذكر عن وقت بعيد بطلة طيب ان ذكر عن وقت قريب ولكن قد احدث ان ذكر عن وقت قريب ولكن بعد ان احدث لما سلم من صلاته احدث

19
00:07:27.500 --> 00:07:52.600
ماذا نقول الصلاة باطلة ارأيت لو احدث وهو يصلي ويعلم انه يصلي ما حكم الصلاة ها باطلة من باب اولى بعد ان سلم هذا السلام اليس كذلك فان احدث يعني قبل تمامها فانه يكون حينئذ

20
00:07:52.750 --> 00:08:21.550
قد اه بطلت صلاته قال اوقهقه القهقهة معروفة  بطلان الصلاة بها هذا نقل فيه ابن المنذر الاجماع ان من قهقه في صلاته فان صلاته تبطل بذلك وقال كفعلهما في صلبها

21
00:08:22.000 --> 00:08:47.600
لو انه بعد سلامه آآ قهقهة ثم ذكر بانه لا تزال عليك ركعة. نقول ماذا ائت بالصلاة من جديد الصلاة التي صليتها بطلت لان هذه القهقهة قد ابطلت صلاتك هذه القهقهة قد ابطلت

22
00:08:47.700 --> 00:09:10.750
صلاتك  روي في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه الدار قطني وغيره من حديث جابر رضي الله عنه ان من ضحك في صلاته فقد بطلت ومن ضحك في وضوئه لم يبطل

23
00:09:11.300 --> 00:09:32.500
لكن الصحيح وقفه على جابر رضي الله عنه. الصحيح وقفه على جابر رضي الله عنه المقصود انه في هذه الحالة ايظا في حالة الاحداث او في حالة القهقهة ماذا نقول انه

24
00:09:33.250 --> 00:09:54.300
فانه قد بطلت الصلاة. هذا اذا ذكر قريبا طيب واذا ذكر بعيدا وقد احدث او قهقه من باب اولى هذه من باب اولى طيب  اذا عندنا في اه بطلان الصلاة

25
00:09:54.500 --> 00:10:16.900
ان سلم قبل تمامها عندنا عدة صور. الصورة الاولى ان يسلم عمدا الصورة الثانية ان يسلم سهوا ولكن يذكر عن وقت بعيد. الصورة الثالثة ان يسلم سهوا ولكن قبل ان يذكر او يتذكر

26
00:10:17.450 --> 00:10:42.250
يكون ماذا؟ قد احدث الصورة الرابعة ان يسلم عن سهو وقبل ان يذكر او يتذكر فانه ماذا يقهقه فانه ماذا يضحك فيقهقه فانه حينئذ تبطل صلاته في هذه الصور. ويبقى صورة وهي ماذا

27
00:10:42.550 --> 00:11:06.250
سهو ويذكر ماذا عن قريب ولا يكون قد احدث ولا قهقه. طيب ماذا اذا تكلم سلم عن سهو ولكنه تكلم هل له ان يقوم فيتم ما عليه او ان صلاته قد بطلت

28
00:11:06.450 --> 00:11:29.800
ما رأيكم هذه المسألة فيها خلاف وهي من المسائل التي اختلف فيها صاحب المنتهى والاقناع الذي نص عليه صاحب المنتهى وعليه كثير من الاصحاب انه ان تكلم مطلقا بطلت الصلاة

29
00:11:30.350 --> 00:11:50.300
اي كلام سواء كان من مصلحة الصلاة او لم يكن من مصلحة الصلاة اي كلام يتكلمه فيما بين ها السلام عن سهو التذكر فيما بينهما لو تكلم باي كلام فاننا نقول ماذا

30
00:11:50.600 --> 00:12:13.450
ان صلاته قد اضحت باطلة وعليه ان يعيدها الرواية الثانية وهي التي مشى عليها صاحب الاقناع انه ان تكلم بكلام يسير لمصلحة الصلاة فانها لا تبطل تلاحظ ان عندنا ها هنا قيدين

31
00:12:13.750 --> 00:12:35.000
ما هما اولا كلام يسير. ثانيا لمصلحة الصلاة يعني ايش لمصلحة الصلاة يعني فلان يا فلان يخاطب الامام انت نسيت لا ما نسيت هل صحيح انا نسيت كم صلينا؟ تلاحظ ان هذا الكلام ماذا

32
00:12:35.250 --> 00:12:52.800
يدور في فلك مصلحة الصلاة. قالوا مثل هذا الكلام كلام يسير جمل معدودة مثل هذا لا يؤثر واستدلوا على هذا بما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في

33
00:12:52.950 --> 00:13:11.600
القصة المشهورة بقصة ذي اليدين فان النبي صلى الله عليه وسلم سلم في رباعية عن ركعتين فقال له الصحابي الجليل ذو اليدين اقصرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت فقال لم لم انسى ولم تقصر

34
00:13:12.050 --> 00:13:36.050
لاحظ معي الان ذو اليدين ايش تكلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم قال لم تقصر ولم انسى ثم قال للصحابة وفيهم ابو بكر وعمر آآ اصحيح ما يقول ذو اليدين

35
00:13:36.250 --> 00:13:54.100
قالوا نعم هنا ايضا ابو بكر وعمر والصحابة ايش تكلموا اذا حصل كلام ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم اتم ما عليه فصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام ثم سجد بعد ان سلم. الشاهد

36
00:13:54.200 --> 00:14:18.150
ان هذا كلام ايش يسير لمصلحة الصلاة طبعا اصحاب القول اه الرواية السابقة قالوا اننا نحمل هذا على انه كان ابان اباحة الكلام في الصلاة كانت كان الكلام اولا مباحا في الصلاة

37
00:14:18.350 --> 00:14:38.100
كان يتكلم الرجل مع اخيه في الصلاة ثم نسخ ذلك قالوا نحمل هذا الحديث على ايش على هذا الامر ونبقى على الاصل الاصل ما هو؟ ان هذه الصلاة ها لا يصلح فيها شيء من كلام الناس

38
00:14:38.150 --> 00:14:56.850
وهذا الذي سلم قبل انتهاء صلاته ساهيا هو في الحقيقة لا يزال في ماذا لا يزال في صلاة قالوا نبقى على الاصل ونحمله. هذا الحديث على هذا الحمل  الذي يبدو والله اعلم ان هذا الحملة

39
00:14:57.250 --> 00:15:17.000
غير متجه فان اه هذه القصة حدثت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم  المنع من من الكلام في الصلاة كان قبل الهجرة او بعيدها بيسير. فحمل ذلك على هذا في الحقيقة فيه

40
00:15:17.100 --> 00:15:41.200
بعد هذا فيه بعد لكن على كل حال قلنا القاعدة عند اكثر شيوخ المذهب انه اذا اختلف صاحب المنتهى والاقناع المذهب ما عليه صاحب المنتهى. اذا ان تكلم مطلقا بطلت والرواية الثانية وهي رواية قوية في المذهب وهي صحيحة من جهة

41
00:15:41.200 --> 00:16:01.000
الاصح من جهة الترجيح انه ان تكلم بكلام يسير لمصلحة الصلاة فان الصلاة لا تبطل. وعليه فلو انه تكلم بكلام كثير لمصلحة الصلاة بطلت ولو انه تكلم بكلام يسير او كثير

42
00:16:01.500 --> 00:16:17.500
لغير مصلحة الصلاة على المذهب بطلت يعني يقول مثلا كيف حالك يا فلان او احضر لي كأس ماء يا فلان ثم تذكر فعلى المذهب انها لا تبطل ومن اهل العلم من قال

43
00:16:17.700 --> 00:16:33.300
انها لا تبطل حتى في هذه الصورة لانه تكلم وهو يظن انه قد خرج من الصلاة فلا يصح ان ينزل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة

44
00:16:33.350 --> 00:16:57.050
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هو يظن نفسه ماذا قد خرج من الصلاة طيب قال رحمه الله كفعلهما في صلبها. يعني انه ان احدث او قهقه بداخل الصلاة كما انه اذا فعل هذا داخل الصلاة بطلت فكذلك الامر اذا

45
00:16:58.000 --> 00:17:18.300
فعل ذلك بعد ان سلم ساهيا؟ طيب قال وان نفخ يعني في الصلاة هذه مسألة جديدة ان نفخ او انتحب لا من خشية الله او تنحنح بلا حاجة هذي كم سورة

46
00:17:19.400 --> 00:17:40.400
ثلاث صور ما هي  واحد ان ان نفخ اثنان ان انتحبا الانتحاب رفع الصوت بالبكاء يبكي بكاء شديدا برفع الصوت هذا يسمى ايش انتحاب يقول لك ان نفخ هذا واحد اثنان

47
00:17:41.000 --> 00:18:10.700
انتحب ثلاثة قال تنحنح النحنحة هذه النحنحة او تنحنح بلا حاجة فبان حرفان يعني ظهر حرفان هل هذه هل هذا القيد متعلق بقوله او تنحنح او بكل الثلاث صور بكل الثلاث

48
00:18:10.850 --> 00:18:33.400
يعني ان نفخ فبان حرفان او انتحب فبان حرفان او ماذا اه ان تنحنح فبان حرفان. يقول لك في هذه الصور بهذا القيد الصلاة باطلة الصلاة ماذا؟ باطلة. ان نفخ

49
00:18:34.550 --> 00:18:59.950
هنا ما ظهر حرفان لكن لو قال اف اوف الف فبانى حرفان يقول لك ايش الصلاة باطلة. كذلك ان كان هذا منه حالة الانتحاب او حالة ايش النحنحة مع قيدين

50
00:19:00.350 --> 00:19:30.650
قيد في الانتحاب وقيد في النحنحة اخر الانتحاب قال لا من خشية الله وعليه فلو انتحب من خشية الله ابان حرفان لا تبطل وعليه فاذا تنحنح لحاجة هذه القيد الثاني يقول تنحنح تنحنح بلا حاجة فبان حرفان طيب لو تنحنح

51
00:19:30.650 --> 00:19:54.350
حاجة او لحاجة فبان حرفان يقول لك ايش لا تبطل هذا مفهومه كلامه اذا عندنا الان ثلاث سور. السورة الاولى نفخ وهذا ليس فيه تقييد فقط نقول ان هذه الحالة حالة النفخ

52
00:19:54.450 --> 00:20:11.750
لها صورتان ان يبين حرفان او لا يبين حرفان ان بان حرفان ايش بطلت الصلاة وان لم يبن حرفان لم تبطل. قالوا لان اقل ما تتكون او يتكون منه الكلام حرفان

53
00:20:11.850 --> 00:20:30.400
كاب ام فصار هذا النفخ من جنس كلام الناس والصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هكذا عللوا مع اننا لو دققنا لوجدنا ان هناك كلمات مبنية على حرف واحد

54
00:20:31.000 --> 00:20:48.300
صح فانهم لم يعوا قولي اقول لهم عل قول مني عياه عوه عيعينه وان وشى ثوب وان وشى ثوب غيري قلت في ضجر شث ثوب ويتش شياه شوه شيشينة شيء هذا ايش

55
00:20:49.200 --> 00:21:14.350
حرف واحد في فعل امر من ايش وشى الثوب وعى يعي امر الواحد ايش حرف واحد لكن على كل حال هكذا هكذا عللوا الحالة الثانية الانتحاب الانتحار عندنا فيه قيدان

56
00:21:14.950 --> 00:21:40.250
تبطل الصلاة اذا كان قد بان ايش؟ حرفان الامر الثاني ان يكون الانتحاب لغير خشية الله يمكن يتصور في الصلاة هذا يتصور ان مصليا ينتحب لغير خشية الله نقول ربما يكون هذا

57
00:21:40.500 --> 00:22:00.650
حاصلا لكن في صورة نادرة يعني مثلا لو انه سمع خبرا وهو يصلي لموت قريب او حبيب له غلبته مشاعره فبكى حتى انتحب هنا نقول هذا ماذا ايش يا جماعة

58
00:22:00.700 --> 00:22:27.450
انتحاب لغير خشية الله وهنا على يقولون على المذهب تبطل الصلاة. الصورة الثالثة او تنحنح الى حاجة الشيء الثاني القيد الثاني فبان حرفان يقول لك ايش الصلاة باطلة  اما اذا تنحنح لحاجة

59
00:22:27.900 --> 00:22:45.000
كأن يريد ان ينبه شخصا امامه لاي سبب يكاد ان يسقط او يريد اعلامه بانه في صلاة وهو يطرق الباب مثلا او ما شاكل ذلك فنقول هذه حاجة اما تنحنح

60
00:22:45.200 --> 00:23:06.300
بلا حاجة يقولون هذا من جملة العبث فان بان منه حرفان صار من جنس الكلام وبالتالي فان الصلاة على هذا تبطل والله تعالى اعلم. نعم وبالنسبة للنفخ يعني فقهاء الحنابلة رحمهم الله استدلوا باثر

61
00:23:06.900 --> 00:23:30.500
عن اه ابن عباس وكذلك عن ابي هريرة رضي الله عنهم وفيه من نفخ في صلاته فقد تكلم ومعلوم ان الذي يتكلم فانه ماذا قد ابطل صلاته ان كان ذلك عمدا لكن الاثرين لا يصحان

62
00:23:30.800 --> 00:23:48.100
لكن الاثرين لا يصحان والتعليل هو الذي عليه المعول والعلم عند الله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فمن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت المتروك منها

63
00:23:48.150 --> 00:24:10.750
وصارت التي شرى في قراءتها مكانها وقبله يعود فيأتي به وبما بعده. وبعد سلام فكترك ركعة. احسنت الان جاء الى مسألة تتعلق بالنقص تعلقوا بالنقص يقول من ترك ركنا غير التحريم. ايش المقصود بالتحريمة

64
00:24:11.250 --> 00:24:34.950
تكبيرة الاحرام طيب وليش استثناها لان من ترك التحريم لم تنعقد صلاته اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير بمعنى لو انه قام في الصف ونسي ان يكبر وبدأ على طول الحمد لله رب العالمين او بدأ الاستفتاح ثم

65
00:24:35.050 --> 00:24:54.100
قراءة الفاتحة ماذا نقول من عقدت صلاته اصلا تحريمها التكبير. اذا هذه صورة واضحة لكن البحث فيما اذا ترك ركنا والاركان قد مرت بنا اذا ترك ركنا غير تكبيرة الاحرام

66
00:24:54.400 --> 00:25:24.500
ما الحكم يقول فذكره يعني الركن المتروك يعني الركن المتروك. بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى يقول بطلة المتروك منها يعني بطلة الركعة التي ترك منها هذا الركن اصبحت الركعة ايش؟ باطلة. وتقوم التي هو فيها مقامها

67
00:25:24.950 --> 00:25:43.450
المقصود ببطلة يعني لغت ليس المقصود بالبطلان انه يعني انتقضت الصلاة لانه لا يصح ان يبني عليها شيئا لكن المقصود انها ايش لغت كان لم تكن وبالتالي التي هو فيها الان اصبحت ايش

68
00:25:43.750 --> 00:26:15.250
مقامها فان بدأ بالقراءة في الركعة الثانية وقد فاته ركن في الاولى كالسجدة كسجدة مثلا من السجدتين فنقول اصبحت هذه الان هي الاولى عاملها معاملة ايش الركعة الاولى. طيب قال فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت المتروك منها. وصارت التي شرع في قراءتها

69
00:26:15.250 --> 00:26:35.250
مكانها طيب ماذا لو رجع يعني سجد سجدة واحدة ثم قام للركعة الثانية الان فاتته ايش؟ فاته ماذا ركن صح ولا لا؟ طيب بدأ في الركعة الثانية الحمد لله رب العالمين. الان ايش

70
00:26:35.650 --> 00:26:56.450
شرع في القراءة ثم تذكر انه ايش ما سجد الا واحدة فاتته الثانية يقول لك المؤلف رحمه الله الواجب هنا انك تلغي تلك الركعة وتجعل هذه الركعة ايش مكانة تصبح هذه الان لنقل هي الركعة

71
00:26:56.500 --> 00:27:19.750
الاولى. طيب لو رجع قال لا انا فاتتني سجدة قال اخروا ساجدا حتى استدرك الشيء الذي فاتني. قالوا انه ان سجد ان رجع فانها آآ رجوعه هذا مبطل للصلاة ان كان عمدا

72
00:27:20.150 --> 00:27:42.250
لا ان كان سهوا او جهلا ان كان سهوا او جهلا ما يدري الحكم فيقولون ان صلاته ماذا لا تبطل لكن ان فعل هذا عن عمد قالوا الصلاة ماذا قالوا الصلاة اصبحت باطلة. لانه اشتغل الان بركن فلم يكن له رجوع

73
00:27:42.350 --> 00:28:03.250
الى ما قبله اشتغل بركن فلم يكن له الرجوع الى ما قبله قال وقبله هذه صورة ثانية يعني ان ذكر المتروك الركن المتروكة قبل شروعه في قراءة الركعة التي بعدها

74
00:28:04.500 --> 00:28:28.150
فهمتم ماذا اراد بقوله وقبله احيانا يعني المتون الفقهية يكون فيها اختصار يعني مبالغ فيه يريد بقوله وقبله يعني وان ذكر الركن المتروكة قبل الشروع في قراءة الركعة التي تليها

75
00:28:28.400 --> 00:28:55.800
فهمنا طيب ما الحكم قال يعود فيأتي به وبما بعده يعني اذا قام ثم تذكر انه ما سجد السجدة الثانية قام وتذكر انه ما سجد السجدة الثانية ولم يبدأ بعد بالقراءة

76
00:28:55.900 --> 00:29:16.900
يقول لك ايش وجب عليه ان يعود الى الركن الذي فاته فيعود ايش يسجد ثم بعد ذلك يقوم وان لم يعد قالوا ان كان عن عمد ايش بطلت الصلاة وان كان عن سهو

77
00:29:17.050 --> 00:29:41.900
او جهل فان الصلاة لا تبطل فهمنا يا جماعة؟ اذا من نسي ركنا ثم تذكره اثناء الصلاة فنقول هذه الصورة لها حالتان ان تذكر هذا الركن الذي نسيه قبل ان يشرع في قراءة الركعة التي بعدها ماذا يفعل

78
00:29:45.000 --> 00:30:06.100
قبل قراءته للركعة التي بعدها نقول ايش يرجع وان بدأ بالقراءة قالوا ماذا لا يرجع. طيب قد يقول قائل ان كان التعليل هو انه اشتغل بركن فليس له الرجوع الى ما قبله

79
00:30:06.900 --> 00:30:27.250
فما الفرق بين القيام وبين القراءة وكلاهما ايش؟ ركن قالوا الفرق بينهما ان القيام ركن غير مقصود واما القراءة فانها ركن مقصودة فلاجل هذا لو اشتغل به نقول ليس له

80
00:30:27.300 --> 00:30:54.450
ان يرجع الى ما قبله. اما القيام فالامر فيه اسهل لانه ركن ماذا غير مقصود هكذا عللوا طيب قال رحمه الله وبعد سلام فكترك ركعة يعني اذا تذكر انه آآ فاته ركن لكن بعد ان سلم

81
00:30:55.950 --> 00:31:19.750
ماذا يصنع نقول هذه الركعة التي فاتك فيها ركن كأنها لم تكن كأنها لم تكن. وبناء عليه فانك تقوم فتأتي بايش بركعة كاملة تقوم فتأتي بركعة كاملة لان الركعة التي لغت

82
00:31:19.850 --> 00:31:44.000
تركك ركنا فيها غير معتد بها اصبحت الركعة فبالتالي فانك تأتي اه بركعة كانك تركت هذه كانك تركت ركعة كاملة طبعا هنا اذا قلنا كترك ركعة لا بد ان نستحضر ما ذكرناه سابقا

83
00:31:44.050 --> 00:32:02.500
فيمن سلم قبل تمام الصلاة بمعنى اننا نقول له اذا كنت قد فاتك ركن في تلك الركعة اه في تلك الصلاة فلا بد ان تأتي بركعة محلها اذا تذكرت بعد السلام

84
00:32:03.450 --> 00:32:24.400
عن قريب احسنت. اذا تذكرت ماذا عن قريب لاننا تكلمنا عن هذه المسألة قبل قليل وقلنا ان الذي سلم قبل تمام الصلاة ان كان التذكر قريبا ماذا يصنع يأتي بما فاته وان كان عن عن بعد في الوقت

85
00:32:25.000 --> 00:32:44.950
بعد وقت كثير نقول بطلت كذلك نفعل هذا هنا ولكن مع فرق بين المسألتين وهو ان السجود في هذه الحالة وهي في حالة ترك ركن وان كان سيأتي بركعة سيكون السجود قبل السلام

86
00:32:45.950 --> 00:33:10.700
وفي تلك بعد السلام ما هي واضحة قلنا يا جماعة ان تذكر انه فاته ركن في الصلاة نقول الغي ركعة وقم واتي بركعة كاملة واضح؟ لان هذه الركعة التي ليس فيها ركن اصبحت غير

87
00:33:11.000 --> 00:33:38.900
معتد بها طيب  تراعي هنا مسألة القرب هو البعد لكن مع فرق وهو انك تسجد للسهو في حالة ترك ركن ها داخل الصلاة يعني قبله السلام. واما في آآ حال تركك ركعة فان ذلك يكون متى

88
00:33:39.150 --> 00:34:05.600
بعد السلام والعلم عند الله عز وجل. طبعا المسألة من حيث هي خلافية لكن نقرر الان ما قرره اه المؤلف رحمه الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان نهض عن تشهد اول ناسيا لزم رجوعه. وكره ان ان استتم قائما. وحرم وبطلت انشرع في القراءة

89
00:34:05.600 --> 00:34:28.350
ان نسي او جهل ويتبع مأموم ويجب السجود لذلك مطلقا. طيب الان جاءنا الى مسألة تتعلق تركي واجب المسألة السابقة كانت في ترك ماذا؟ ركن الان يقول نسي واجبا وهو التشهد

90
00:34:29.350 --> 00:34:52.200
وكلامه عن التشهد ها هنا هو على سبيل التمثيل. والا فكل واجب حكمه حكم التشهد والواجبات سبق الحديث عنها طيب يقول انها ظعنت تشهد اول ناسيا نسي التشهد الاول فقام الى الركعة الثالثة. وهذا يحصل

91
00:34:52.850 --> 00:35:19.650
كثيرا هذا يحصل كثيرا ماذا يصنع يقول لك ان نهض عن تشهد اول ناسيا لزم رجوعه. يعني فتذكر او سبح به ايش لزم رجوعه وذلك قبل ان يستتم قائما بدأ ايش

92
00:35:20.300 --> 00:35:39.300
في النهوض لكن ما اصبح ماذا مستتما قياما لم يقم بعد فنقول حينئذ عليك وجوبا ماذا ان ترجع عليك وجوبا ان ترجع لان هذا واجب لا بد من الاتيان به. طيب

93
00:35:39.450 --> 00:36:05.100
قال وكره ان استتم قائما الحالة الثانية ان يتذكر بعد ان يستتم قائما يقول لك المؤلف الذي يحسن او ينبغي او الافضل انك ماذا لا ترجع انك ماذا لا ترجع خلاص

94
00:36:05.700 --> 00:36:28.750
وان رجع نقول ان رجوعه مكروه ان رجوعه مكروه لكنه ماذا لا يبطل الصلاة قال اه وكره ان استتم قائما لماذا قالوا مكروه هنا؟ قالوا خروجا من خلاف من اوجب المضيء

95
00:36:29.200 --> 00:36:52.550
والاكمال من اهل العلم من قال ان الاكمال في هذه السورة ماذا صار واجبا فلاجل مراعاة قولهم قالوا بماذا بكراهية الرجوع قالوا بكراهية الرجوع قال وحرم وبطلت انشرع في القراءة

96
00:36:53.250 --> 00:37:14.300
يعني يقول لك ان الصلاة تصبح باطلة ان رجع الى التشهد وقد شرع في قراءة الركعة الثالثة انتبه معي عندنا الان ثلاث حالات الحالة الاولى انه بدأ في القيام وما استتم. ماذا يجب

97
00:37:14.500 --> 00:37:35.800
يجب وجوبا ان يرجع فان تعمد الاكمال الصلاة باطلة لانه تعمد تركه واجب والواجب تبطل الصلاة بتركه عمدا هذي واحد اثنين انه بعد ان يستتم وقبل ان يقرأ ما بدأ الى الان بقراءة الفاتحة

98
00:37:35.850 --> 00:37:55.950
ماذا نقول الاولى ان يكمل فان رجع اقول هذا تصرف مكروه لكن صلاته ايش صحيحة. طيب الصورة الثالثة ان يشرع في القراءة قال الحمد لله رب العالمين ثم قال في نفسه

99
00:37:56.450 --> 00:38:24.500
ما تشهدت نسيت ماذا يجب يجب عليه وجوبا ان يكمل ولا يجوز له الرجوع طيب يقول وبطلت انشرع في القراءة. يعني ان رجع عالما ان رجع عالما ان كان يعلم الحكم فرجع. نقول ان صلاته ماذا

100
00:38:24.600 --> 00:38:43.550
بطلة لا ان نسي او جهل. ان رجع عن سهو او كان جاهلا يقولون ايش يعفى عنه وصلاته ماذا لا تبطل لكن ان اه شرع في القراءة وهو يعلم الحكم فرجع يقولون الصلاة ماذا

101
00:38:43.650 --> 00:39:09.950
باطلة. طيب ما الفرق بين حالة القيام وحالة القراءة ما ذكرت لك قبل قليل هذا ركن مقصود وهذا ركن غير مقصود. طيب قال اه ويتبع مأموم يعني لو قدرنا ان المأموم قد قام

102
00:39:11.450 --> 00:39:34.250
الامام ما شرع في القراءة فرجع والمأموم شرع في القراءة ونحن قلنا ان شرع في القراءة حرم عليه الرجوع ما فهمنا الان قام الى الركعة الثالثة وقد فاته التشهد. قام المأمومون

103
00:39:34.800 --> 00:39:55.500
هو لم يبدأ بالقراءة بعد والمأمومون او منهم من قرأ ثم تذكر فقال ارجع رجع قلنا الصلاة ايش صحيحة مع الكراهة صحيحة. طيب المأموم الان شرع في القراءة والاصل ان من شرع في القراءة

104
00:39:56.400 --> 00:40:13.200
لا يجوز له ان يرجع قالوا لا هنا عليه ان يتابع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه مصلحة المتابعة هنا اولى بالمراعاة

105
00:40:13.400 --> 00:40:33.700
مصلحة المتابعة متابعة المأموم لامامه اولى بماذا بالمراعاة وهذا يدلك على حرص الشريعة على الاجتماع وكراهيتها لماذا للاختلاف. تخيل لو قلنا انه ماذا يبقى والمأموم وعفوا الامام يرجع سيصبح هناك ماذا

106
00:40:34.000 --> 00:41:02.900
اختلاف والشريعة تأبى الاختلاف طيب يقول لك انه يتابعه باي حالة تتابعه الحكم الذي قلناه اه عدم جواز الرجوع لا ينطبق على هذا المأموم قال ويجب السجود لذلك مطلقا يعني في جميع السور السابقة

107
00:41:03.900 --> 00:41:24.450
ان ذكر بعد ان قام وقبل ان يستتم نقول ماذا تسجد هذا هذا فعل زائد في الصلاة عليك له ان تسجد او ذكر بعد ان استتم قائما رجع او لم يرجع

108
00:41:24.650 --> 00:41:47.800
واضح ان رجع فلانه زاد وان لم يرجع فلانه نقص واضح؟ واذا شرع واكمل كذلك هذا نقص في كل هذه الاحوال عليه ماذا ان يسجد للسهو متى ها ما القاعدة

109
00:41:48.450 --> 00:42:12.750
قبل السلام قبل السلام. طيب في سورة رابعة ذكروها وهي ان يتذكر قبل ان يقوم يعني قبل ان تفارق فخذاه ساقيه يقولون هنا يجب ان يجلس وليس عليه سجود لان هذا الذي يعني فعله شيء يسير يعني مجرد

110
00:42:13.550 --> 00:42:32.550
كانه مجرد هم بماذا بالقيام فمثل هذا يجب عليه ان يجلس وليس عليه السجود. اذا يتحصل لنا يا اخوتاه اربع سور السورة الاولى ان يتذكر قبل ان تفارق فخذاه ساقيه

111
00:42:32.750 --> 00:42:56.900
ماذا نقول؟ وجب الجلوس للتشهد وليس عليه سهو ثانيا يعني ليس عليه سجود وسهو. ثانيا ارتفع ولما يستتم قائما لما يستتم قائما نقول ايش وجب الرجوع سجود السهو. ثلاثة قام

112
00:42:57.350 --> 00:43:24.600
واستتم ولما يبدأ القراءة نقول مضيه وقراءته واكماله الصلاة اولى مع وجوب سجود السهو وان رجع نقول ان صلاته ماذا صحيحة وعليه السهو. طيب الصورة الرابعة ان يستتم قائما ويشرع ايضا

113
00:43:24.700 --> 00:43:48.000
بالقراءة فيحرم الرجوع وواجب عليه سجود السهو والله اعلم. نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله ويبني على اليقين وهو الاقل من شك في ركن او عدد قال رحمه الله ويبني على اليقين وهو الاقل

114
00:43:48.300 --> 00:44:09.950
من شك في ركن او عدد. هنا تعرض المؤلف رحمه الله السبب الثالث من اسباب سجود السهو وهو الشك. قلنا اسباب سجود السهو زيادة نقصان شك  يقول يبني على اليقين وهو الاقل من شك

115
00:44:10.300 --> 00:44:34.550
ففي ركن او عدد مطلقا مهما شك سواء ترجح له بعد الشك شيء او لم يترجح يقول لك انه يبني على اليقين وما اليقين الاقل يأخذ بالاقل. قالوا ليخرج من العهدة بيقين

116
00:44:34.800 --> 00:44:56.450
ليخرج من العهدة بيقين فهو سيخرج من العهدة بيقين لو انه اخذ بماذا بالاقل مثال ذلك لو انه شك آآ هل ركع في الركعة الرابعة او لم يركع ماذا يصنع

117
00:44:58.000 --> 00:45:13.750
يقول لم اركع يقول ايش لم اركع لان هذا المتيقن الاقل هنا هو العدم. طيب يقول لا ادري هل سجدت السجدتين؟ في الركعة الرابعة او سجدة واحدة لا شك في ماذا

118
00:45:13.900 --> 00:45:45.450
في العدد نقول اجعلها سجدة واحدة لان هذا هو ايش المتيقن فاخذك بالمتيقن تخرج به من العهدة بيقين الاصل ان ذمتك مشغولة بالصلاة وواجب عليك ان تؤديها كاملة هذا اصل ينبغي استصحابه ثم طرأ شك هل انا خرجت من العهدة او لم اخرج؟ نقول ما الاصل

119
00:45:45.700 --> 00:46:06.050
ذمتك مشغولة فاذا اخذت بالاقل فانك حينئذ تتيقن من ماذا من الخروج من العهدة بيقين طيب قال رحمه الله ويبني على اليقين وهو الاقل من شك في ركن او عدد

120
00:46:06.450 --> 00:46:24.950
والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم فلم يدري كم صلى؟ اثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن

121
00:46:25.150 --> 00:46:44.200
فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. والحديث كما ذكرت لك في مسلم اليقين هو كما ذكرنا الاخذ بالاقل

122
00:46:44.400 --> 00:47:13.550
ولذلك يقعد الفقهاء رحمهم الله قاعدة هنا فيقولون ما شك في وجوده فالاصل عدمه هذا يا شيخ الاصل اعدمه ما شك في وجوده فالاصل عدمه. طيب هذه المسألة اه فيها خلاف طويل داخل المذهب فضلا عن

123
00:47:13.750 --> 00:47:35.450
غير المذهب تذكرون لما تكلمنا في اخر الدرس الماظي ان موضع سجود السهو قلنا ان المذهب ان موضع سجود السهو هو ماذا قبل السلام الا اذا سلم عن نقص ركعة فانه يكون ماذا

124
00:47:35.800 --> 00:47:53.300
بعد السلام وقلنا بالضرورة ايضا انه اذا زاد وما ذكر بالزيادة الا بعد السلام كما جاء في حديث ابن مسعود وقلنا ايضا انه ذكر في المذهب وكانت في اخر الدرس وما كان

125
00:47:53.800 --> 00:48:13.050
يعني في وقت للتفصيل ولان الموضع هناك كان بذكر ما ذكر فيما يكون قبله قبل السلام او بعده بغض النظر عن تحقيق المسألة في مسألة الشك او العمل بغلبة الظن. ذكرنا صورة هناك

126
00:48:13.150 --> 00:48:39.950
انه اذا عمل بغلبة ظنه انه اذا عمل بغلبة ظنه فانه يسجد ايضا متى بعد السلام يسجد ايضا بعد السلام  هذا اوان تحقيق هذه المسألة  المذهب ان العمل حال الشك

127
00:48:40.200 --> 00:48:59.850
انما هو بماذا بالاخذ باليقين كما جاء في الحديث السابق سواء كان بعد الشك غلب على ظنه شيء او لم يغلب على ظنه شيء الرواية الثانية في المذهب واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية

128
00:49:00.050 --> 00:49:21.850
ذكر غير واحد ان هذا ايضا اختيار الخرق ومعلوم مكانة الخرق في المذهب ان اه البناء على غلبة الظن. متى وجد متى وجدت متى وجدت غلبة الظن فالبناء ماذا عليها

129
00:49:22.100 --> 00:49:45.000
البناء عليها والدليل على ذلك ما مر بنا في الدرس الماظي وهو حديث الصحيحين وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب يعني ايش ينظر فيما يغلب على ظنه فليتم عليه ثم ليسلم ثم

130
00:49:45.050 --> 00:50:04.400
ليسجد سجدتين ثم ليسجد سجدتين. وشيخ الاسلام رحمه الله يقول ان مبنى الشريعة على الاخذ بغلبة الظن يعني هذا له نظائر كثيرة في الشريعة ان غلبة الظن معتبرة ان غلبة الظن

131
00:50:04.550 --> 00:50:30.900
معتبرة فكيف لا تعتبرونها وفي الباب حديث صحيح في غاية الصحة في الباب حديث في غاية الصحة الرواية الثالثة وهذه الرواية رواية قوية مشهورة في المذهب حتى ان الموفق رحمه الله في الكافي

132
00:50:31.100 --> 00:51:01.300
قال انها ظاهر المذهب والشارح من الشارح اذا اطلقوا الشارع ها لا ابن ابي عمر شارح ماذا المقنع شارحه المقنع للموفق نعم ظاهر المذهب نص عليها في المقنع والشارح رحمه الله قال انها الرواية المشهورة في المذهب

133
00:51:02.050 --> 00:51:37.900
وهي التفصيل  المنفرد يعمل يعمل باليقين والامام يعمل بغلبة الظن ماذا يا جماعة المنفرد يعمل باليقين لانه يعني يقولون يصلي وحده اما الامام فخلفه يعني اناس ينبهونه فيعمل بماذا بغلبة ظنه فاذا نبه

134
00:51:38.000 --> 00:52:04.650
اه اورثه هذا ماذا غلبة ظن فهذه هي الرواية الثالثة وهي يعني قوية يعني جدا في المذهب بل الامر فيها على ما ذكرت لك يعني هي المشهورة آآ المشهورة عند بعض يعني المحققين في المذهب وان كان الذي قطع به كثير

135
00:52:04.800 --> 00:52:23.450
انما هو القول الاول او الرواية الاولى وهي ماذا انه ما يلتفت الى غلبة ظنه انما يعمل بماذا باليقين وبناء عليه تلك الصورة الثالثة التي ذكرناها في السجود بعد السلام

136
00:52:23.850 --> 00:52:45.700
قيدها بقولك اذا قلنا به انه اذا ان عمل بغلبة ظنه فانه يسجد بماذا متى بعد السلام ان قلنا به وهذا ما يعني اه فعله صاحب الاقناع هذا ما فعله

137
00:52:45.750 --> 00:53:06.650
صاحب الاقناع قال ان قلنا به فانه يسجد ايضا تكون صورة للسجود متى بعد السلام اذا خلاصة الامر على الرواية الثانية وعلى الرواية الثالثة بالتفصيل ان الذي يشك له حالتان

138
00:53:07.150 --> 00:53:27.550
بعد شكه يغلب على ظنه شيء فعليه ماذا ان يعمل به ثم يسجد بعد السلام الحالة الثانية ان يشك ويبقى شكه على ما هو عليه لا يغلب على ظنه احد طرفين

139
00:53:27.600 --> 00:53:42.600
انما يبقى على ما هو عليه هل انا تشهدت او لم اتشهد ما ظهر له شيء يرجح الاجابة او السلب. هنا نقول ماذا ابني على اليقين ما اليقين في هذه السورة

140
00:53:42.900 --> 00:54:04.200
انه ما تشهد مع ملاحظة امر ذكرته لك فيما مضى. ذكرنا بعض الاشياء المتعلقة بضبط باب الشك وهي ان هذا في غير حالة الموسوس الموسوس المشروع في حقه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ماذا

141
00:54:05.100 --> 00:54:28.998
ان لا يلتفت الا يلتفت والقاعدة كما علمنا لا احتياط لموسوس لا احتياط لموسوس لعل هذا يعني القدر فيه كفاية وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن سجود السهو وفقني الله واياكم وسدد خطاياي وخطاكم الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين