﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:19.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب اخسر المختصرات. فصل

2
00:00:19.600 --> 00:00:41.300
تصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب. والايمن افضل وكره مستلقيا مع قدرته على جنب والا تعين ويومئ بركوع وسجود ويجعله اخفض. فان عجز او او فان عجز او ما بطرفه ونوى بقلبه كاسير كاسير خائف

3
00:00:41.300 --> 00:01:05.100
فان عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتة فان طرأ عجز او قدرة في اثنائها انتقل وبنى. احسنت. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

4
00:01:05.600 --> 00:01:22.050
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه

5
00:01:22.600 --> 00:01:46.650
وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يقينا شر انفسنا وان يعزم لنا على ارشد امرنا عقد المؤلف رحمه الله

6
00:01:47.150 --> 00:02:22.000
هذا الفصل للكلام عن صلاة اهل الاعذار وذكر بهذا الفصل احكام صلاة المريض ثم اتبع ذلك ببيان احكام صلاة المسافر ثم اشار اشارة يسيرة تتعلق بصلاة الخوف هؤلاء المرضى والمسافرون

7
00:02:22.650 --> 00:02:55.150
ومن حالته حالة خوف  اصالة صلاتهم تسمى صلاة اهل الاعذار ويتعلق بهم احكام تخصهم  معرفة مثل هذه المسائل من الاهمية بمكان وتظهر اهمية معرفة احكام صلاة اهل الاعذار من جهتين مهمتين

8
00:02:55.850 --> 00:03:21.450
الاولى بيان سماحة الاسلام ويسره وان مبناه على قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وانت اذا نظرت في هذه الاحكام الاحكام المتعلقة بصلاة المريض والمسافر

9
00:03:21.600 --> 00:03:46.800
والخائف ومن جرى مجرى مجرى هؤلاء فانه يتجلى لك هذا الامر واضحا وهو ان الدين يسر والحمد لله وما جعل الله على المسلمين من حرج في دينهم فنحمد الله على هذه الشريعة السمحة

10
00:03:47.450 --> 00:04:14.300
وعلى هذا الدين العظيم دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو الدين الخاتم لجميع الشرائع  الفائدة الثانية التي تظهر لنا هي اهمية الصلاة وان الانسان لا يعذر بتركها مهما كانت حاله

11
00:04:15.100 --> 00:04:38.850
حتى ولو كان مريضا حتى ولو كان خائفا حتى ولو كان مسافرا فلا بد ان يصلي الصلاة واجبة ولا عذر للانسان في تركها البتة متى ما كان عقله حاضرا اذا لابد ان يصلي

12
00:04:39.350 --> 00:05:12.650
منذ ان يبلغ  والى ان تفارق روحه جسده الصلاة فرض حتمي ليس للانسان فيه خيار قال رحمه الله يصلي المريض قائما الاصل والامر المتفق عليه وجوب القيام عند اداء الصلاة المكتوبة

13
00:05:13.700 --> 00:05:31.900
لقول النبي صلى الله عليه وسلم بما خرجه البخاري وابو داوود والترمذي وابن ماجة واحمد وغيرهم من اهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين لما كان مريضا

14
00:05:32.450 --> 00:05:54.250
معه بواسير فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته فقال عليه الصلاة والسلام صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب اذا لا يجوز التحول عن حال القيام

15
00:05:54.650 --> 00:06:22.150
مع القدرة والله جل وعلا يقول وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين اذا بالنص والاجماع يجب على الانسان ان يصلي قائما مع القدرة  كلام المؤلف رحمه الله هنا

16
00:06:23.800 --> 00:06:46.850
يصلي يعني المكتوبة ويصلي الكلام ها هنا عن الصلاة المكتوبة الصلوات الخمس لا يجوز لانسان ان يصليها جالسا وهو قادر على القيام واما النافلة فان الحكم فيها يختلف الانسان فيها

17
00:06:47.650 --> 00:07:12.800
مخير بين ان يصليها قائما وهذا لا شك انه الافضل والاوفر اجرا وان شاء ان يصليها جالسا فلا حرج والشريعة قد استقرت في احكام النفل على التسهيل رغبة في تكفيرها

18
00:07:13.950 --> 00:07:33.550
فمن اراد ان يصلي نافلة اي صلاة كانت سواء كانت من السنن الرواتب او كانت في قيام الليل او التراويح او الضحى او ما شاء من هذه الصلوات النوافل ان شاء ان يصليها جالسا فلا حرج

19
00:07:33.700 --> 00:07:54.200
ولكن ينبغي ان يلحظ ها هنا ان اجره على نصف اجره قائما كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم وذلك كما اسلفت لك عند عدم الحاجة

20
00:07:54.650 --> 00:08:19.900
اما مع وجود العذر كمرض ونحوه فانه آآ يكون له اجره كاملا حتى الذي يصلي المكتوبة جالسا لعذره فان اجره كامل بفضل الله سبحانه وتعالى دل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام اذا مرض العبد او سافر

21
00:08:20.150 --> 00:08:46.450
كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما فصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم هذه تتعلق بالنافلة مع بعدم العذر اما مع العذر سواء كان الانسان مصليا اه نافلة او فريضة فان صلاته ماذا

22
00:08:46.650 --> 00:09:10.600
كاملة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله يصلي المريض قائما متى ما كان عنده قدرة على ذلك ولو كان مستندا او متوكئا معتمدا لابد من القيام بمعنى

23
00:09:11.600 --> 00:09:29.950
اذا كان المريض قادرا على ان يقف ويصلي على هذه الحال دون ان يكون معتمدا او مستندا بحيث انه لو ازيل هذا الشيء الذي استند اليه او اعتمد عليه سقط

24
00:09:30.100 --> 00:09:52.400
نقول لا يجوز له يجب ان يكون ماذا قائما طيب ربما لا يستطيع القيام وحده لكنه لو استند الى جدار او توكأ على جدار قصير او اعتمد على عصا او اسنده شخص

25
00:09:52.600 --> 00:10:11.750
ربما يستطيع القيام فهل نقول يجب عليه ذلك او له رخصة في ان يجلس ما رأيكم ليس له رخصة المتر الى قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما والسؤال

26
00:10:11.850 --> 00:10:31.050
هذا الذي استند في قيامه احاله حال قيام ام لا الناظر اليه ماذا يقول فلان قائم ولا لا اذا هذا الذي يجب عليه يجب عليه ان يستند الى شيء يستطيع

27
00:10:31.100 --> 00:10:54.800
بمساعدته ان يكون قائما بل ذكر الفقهاء فقهاء الحنابلة رحمهم الله انه لو احتاج ذلك الى اجرة فيجب ذلك عليه مع القدرة ان كانت اجرة المثل يعني لو انه ليس عنده عصا

28
00:10:55.150 --> 00:11:17.850
لكن يحتاج ان يتوكأ عليها حتى يقوم وعنده قدرة على ان يشتري عكازا ها او ان شخصا قال انا اقف بجوارك واسندك لكن تعطيني قالوا ان كانت اجرة المثل او اقل

29
00:11:17.950 --> 00:11:38.450
او اكثر بيسير وجب عليه اذا كان عنده قدرة اذا هذا يدلك على اهمية ركني القيام في الصلاة وان الانسان ينبغي ان يكون حريصا على هذا الامر واليوم نرى من بعض الناس انه عند ادنى

30
00:11:39.250 --> 00:11:59.350
اه الم يسير يمكن ان يحتمل فانه ماذا يصلي جالسا وهذا لا لا يجوز له متى كان قادرا مع القدرة لا يجوز لك ان تنتقل عن القيام الى الجلوس طيب

31
00:11:59.450 --> 00:12:20.450
قال رحمه الله يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا نقول له لا تستطيع القيام لمرض فيك او انك تتألم الما شديدا اذا كنت قائما في ظهرك في ركبتك في رأسك

32
00:12:21.050 --> 00:12:52.450
اجلس وكيف يجلس قال العلماء رحمهم الله قالوا يجلس متربعا ندبا وكيف جلس جاز يجلس ماذا متربعا ندما الهيئة المندوبة والمستحبة في حقه هي التربع يجلس ماذا متربعا لكن لو افترش

33
00:12:52.650 --> 00:13:09.800
او جلس على اي هيئة نقول ماذا لا بأس والامر صحيح لكن الافضل ان يصلي الانسان جالسا متربعا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا

34
00:13:10.150 --> 00:13:32.650
فاذا الافضل ان تكون هيئته هيئة تربع طبعا هذا اذا صلى على الارض اما على الكرسي فان هذا يصعب وليس كذلك هيئة التربع على الكرسي يعني خاصة هذه الكراسي الصغيرة الموجودة اليوم في المساجد

35
00:13:33.050 --> 00:13:52.650
من الصعوبة بمكان ان يكون متربعا فيها لكن على كل حال باي هيئة آآ قعد فان ذلك جائز اذا عند عدم القدرة على القيام ينتقل الى الدرجة الثانية وهي ماذا

36
00:13:52.850 --> 00:14:09.950
القعود لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمران فان لم تستطع فقاعدا وثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مرض اصابه عليه الصلاة والسلام جرح او خدش في جلده

37
00:14:10.300 --> 00:14:30.450
فما كان معه مستطيعا للقيام فعاده اصحابه رضي الله عنهم فحضرت الصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وصلوا خلفه جلوسا وصلوا خلفه جلوسا والحديث كما ذكرت لك في الصحيحين طيب

38
00:14:30.600 --> 00:14:56.700
قال رحمه الله فان لم يستطع فعلى جنب هذه الدرجة الثالثة لا يستطيع القيام ولا يستطيع الجلوس ماذا نقول له نقول له صلي على جنب فبعض الناس ربما يكون عنده عملية ناصور او باسور او ما شاكل ذلك حتى الجلوس

39
00:14:57.250 --> 00:15:16.000
صعب عليه فنقول الله جل وعلا ما جعل عليك في دينك يا عبد الله من حرج. صل ماذا على جنبك وما هيئة صلاته على جنبه اولا عليه ان يستقبل القبلة بوجهه

40
00:15:16.750 --> 00:15:42.950
عليه ان يستقبل القبلة بوجهه ثم بعد ذلك يومئ او ينحني قدر الامكان يومئ او ينحني في حال الركوع والسجود قدر الامكان بالقدر الذي يمكنه يعني رأسه تنزل الى صدره حال الركوع بعض الشيء وفي السجود اكثر

41
00:15:43.450 --> 00:16:05.200
اه اه في آآ نعم في حال السجود اكثر هذا هو الذي يستطيعه ليميز بين حالة القيام وحالة الركوع وحالة السجود طيب ايهما افضل ان يكون على جنبه الايمن او ان يكون على جنبه الايسر

42
00:16:05.400 --> 00:16:35.350
نقول اولا الافضل في حقه الايسر عليه الافضل في حقه الايسر عليه فان كان اه ان كانت آآ صلاته على جنبه الايسر ايسر عليه فنقول صلي على جنبك الايسر وان كان الايمن ايسر عليه فنقول ماذا

43
00:16:35.400 --> 00:16:56.250
صلي على جنبك الايمن طيب ان استويا يقول المؤلف رحمه الله والايمن افضل والايمن افضل جاء في هذا حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه لكنه لا يصح

44
00:16:56.500 --> 00:17:14.250
انما عمومات الادلة التي تدل على فضيلة اليمين يستدل بها على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمن في كل شيء

45
00:17:14.400 --> 00:17:37.400
كان يعجبه التيمن في كل شيء. فنقول اه كن على جنبك الايسر عليك فان لم ان استوى الامران كن على جنبك الايمن قال رحمه الله وكره مستلقيا مع قدرته على جنبه. والا تعين

46
00:17:37.750 --> 00:17:57.950
يقول لك مريض معذور جاز له ان يصلي على جنبه متصورون الان هيئته على جنبه ها طيب هل يجوز ان يصلي مستلقيا على ظهره مع قدرته على ان يصلي على جنبه

47
00:17:58.750 --> 00:18:19.850
هذه هي مسألتنا. يقول المؤلف رحمه الله كره مستلقيا مع قدرته على جنب وصحت الصلاة اذا يجوز له ماذا ان ينتقل الى الاستلقاء مع قدرته على ان يصلي على جنبه لكن

48
00:18:20.300 --> 00:18:39.600
يقولون ايش مكروه يقولون هذه السورة مكروهة طيب هذه هي الرواية التي الرواية التي عليها المذهب المذهب انه يجوز مع الكراهة ان يصلي مستلقيا مع قدرته على ان يصلي على

49
00:18:39.900 --> 00:19:05.200
جنبه والرواية الثانية انه لا يجوز ولو صلى كذلك لم تصح صلاته لم تصح صلاته وهذه الرواية نصرها الموفق ابن قدامة رحمه الله وجماعة منا العلماء قالوا لا يجوز له ان ينتقل الى الاستلقاء

50
00:19:06.300 --> 00:19:29.200
مع قدرته على ان يصلي ماذا على جنبه قالوا لان بين الهيئتين ماذا فرقا في صلاته على جنبه هو يتجه الى ماذا الى القبلة ووجهه جهة القبلة اما اذا صلى مستلقيا فهو يتجه ووجهه الى

51
00:19:29.650 --> 00:19:53.150
الى السماء الى فوق ففرق بين الحالتين واستدلوا على هذا ايضا برواية في حديث عمران قال فان لم تستطع فعلى جنب فان لم تستطع فمستلقيا او قال فالا والا فمستلق

52
00:19:53.250 --> 00:20:15.100
فان لم تستطع فمستلقيا او قال والا مستلق وهذه الرواية عزيت الى ان النسائي رحمه الله  ابن الملقن البدري المنير والحافظ ابن حجر في التلخيص والدراية والزيلع في نصب الراية

53
00:20:15.950 --> 00:20:37.500
كل هؤلاء عزوها الى النسائي رحمه الله قال وهذه رواية ماذا النسائي والا فمستلقيا او فان لم تستطع فمستلقيا ولكن هذه الرواية بعد بحث وتفتيش ليست موجودة في النسخة المطبوعة لا من المشتبه

54
00:20:38.350 --> 00:20:58.500
ولا من الكبرى لا من المجتبى ولا من الكبرى رحمه الله لم يورد هذه الرواية في تحفة الاشراف فالله تعالى اعلم هل هي موجودة في نسخة وقف عليها هؤلاء العلماء او

55
00:20:58.800 --> 00:21:18.350
انها وهم الله تعالى اعلم لكن ان صحت او لم تصح فالذي يظهر والله تعالى اعلم ان الانتقال الى هذه الهيئة لا يجوز الا عند عدم القدرة على ان يصلي

56
00:21:18.700 --> 00:21:44.650
على جنبه طيب قال رحمه الله والا تعين يعني والا تعين الاستلقاء. متى ها عند عدم القدرة على ان يصلي على جنبه. نقول يجب عليك الان ماذا ان تستلقي وما هيئة الاستلقاء

57
00:21:45.150 --> 00:22:06.150
قالوا يستلقي ورجله الى القبلة ينام على ظهره او يستلقي على ظهره ورجله ماذا الى القبلة لان هذه اقرب صورة لحال القيام لاننا لو قدرنا انه قدر على القيام فانه ماذا

58
00:22:06.650 --> 00:22:28.050
سيكون متجها الى القبلة اذا صفة الاستلقاء ان يكون مستلقيا على ظهره ورجلاه الى القبلة ورجلاه الى القبلة. طيب لو لم يكن كذلك قالوا لم تصح الصلاة مع القدرة لم تصح الصلاة

59
00:22:28.100 --> 00:22:51.200
مع القدرة وهذه مسألة ينبغي ان تلاحظ بالنسبة للمرضى المنومين في المستشفيات او في البيوت  من المرضى من عنده قدرة على ان يكون على جنبه حال الصلاة لكنه ماذا تصلي

60
00:22:51.600 --> 00:23:10.400
على ظهره فنقول ماذا على هذه الرواية الثانية فعلك ماذا غير جائز وصلاتك غير صحيحة والامر الثاني ان بعضهم لا يستطيع ان يصلي على جنبه وهو مضطر الى ان يكون على ظهره

61
00:23:11.100 --> 00:23:31.850
لكنه لا يصلي على الهيئة التي وصفت لك وهي ان تكون رجلاه جهة القبلة فنقول من كان يمكن تحريك سريره او فراشه بحيث يكون على هذه الهيئة فهذا شيء واجب

62
00:23:31.900 --> 00:23:50.150
وغالبا ما يكون هذا متيسرا غالبا ما يكون هذا متيسرا لكن ان لم يتيسر ربما في بعض الاحوال هناك اجهزة مركبة ونحو ذلك من الصعوبة ماذا تحريك السرير فنقول ان امكن تحريكه هو

63
00:23:51.100 --> 00:24:07.200
ينبغي عليه ان يفعل ذلك والا فان هذا الامر يسقط لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج والله عز وجل اعلم طيب قال رحمه الله

64
00:24:07.650 --> 00:24:36.800
ويومئ بركوع وسجود يقول يومئ بركوع وسجود من هو الان انتهينا من مسألة ماذا القيام انتهينا الان الى مسألة الركوع والسجود من الذي يومئ بركوع وسجود غير مستطيع لهما ها لا يستطيع

65
00:24:36.900 --> 00:24:58.450
الركوع ولا يستطيع السجود ماذا يفعل نقول ماذا يومئذ نقول ماذا يومئ طيب هذا الايماء في حال كونه قائما او حتى في حال كونه جالسا او حتى في حال كونه

66
00:24:59.100 --> 00:25:23.450
على جنبه او حتى مستلقية ما رأيكم؟ متى يومئ في جميع هذه الاحوال عليه ان يومئ في جميع هذه الاحوال مثال ذلك مريض عنده عملية في ظهره لا يستطيع ان يركع ركوعا تاما

67
00:25:24.100 --> 00:25:47.800
فنقول له انحني بالقدر الذي تستطيع لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم انحني بالقدر الذي يمكنك  يقول المؤلف رحمه الله ويجعله اخفض يعني هذا يرجع الى اقرب كلمة وهي سجود

68
00:25:47.850 --> 00:26:12.700
يعني في حال السجود يخفض خفضا ماذا اكثر يخفض خفضا اكثر وهل هذا على سبيل الاستحباب او على سبيل الوجوب كونه في السجود يخفض اكثر يقول رحمه الله ويجعله اخفض هذه الكلمة لا تدري هل يريد المؤلف

69
00:26:12.950 --> 00:26:34.350
انها على سبيل الركوع او على سبيل السجود طبعا هذه من المسائل التي تلاحظها مثل هذا الاسلوب تلاحظه تلاحظه كثيرا في المختصرات فيبقى الانسان مترددا هل يريد ان هذا على سبيل الاستحباب او على سبيل الوجوب نقول يرجع الى

70
00:26:35.050 --> 00:26:55.700
المطولات يرجع الى المطولات فيعرف ما هو الحكم عند العلماء علماء المذهب في هذه المسألة. طيب العلماء يقولون ان ذلك على سبيل الوجوب المقرر في المذهب ان هذا الخفض الاكثر

71
00:26:56.000 --> 00:27:24.550
مع القدرة ها على سبيل الوجوب. اذا ويجعله اخفض في السجود وجوبا للتمييز وجوبا للتمييز ليتميز ماذا الركوع عن السجود والامر كذلك فيما لو صلى جالسا ولا يستطيع السجود طيب

72
00:27:25.650 --> 00:27:48.050
مصل لا يستطيع القيام لكنه يستطيع السجود ويستطيع الركوع انحناءه في ظهره ما في مشكلة لكن المشكلة مثلا كانت في ركبته مثلا ماذا نقول له صلي جالسا واما في الركوع والسجود

73
00:27:48.350 --> 00:28:14.200
فاركع ركوعا تامة طيب طيب لا يستطيع ان يركع ولا ان يسجد في حال كونه جالسا ماذا نقول او قدر الامكان واجعل السجود ماذا اخفض واجعل السجود اخفق كذلك الامر في حال صلاته ماذا

74
00:28:14.650 --> 00:28:39.850
على جنبه او مستلقيا يومئ في كل احواله ان لم يمكنه ها الركوع او السجود قال رحمه الله ويومئ بركوع وسجود ويجعله اخفض فان عجز اومأ بطرفه يعني ايش بطرفه

75
00:28:40.950 --> 00:29:05.550
بعينه تشير بطرفه كيف يفعل الان عندنا رتب الرتبة الاولى يصلي ايش قائما ما استطاع اصلي جالسا ما استطاع يصلي على جنبه ما استطاع يصلي مستلقيا ما استطاع يقولون انه يصلي بعينه

76
00:29:06.250 --> 00:29:32.550
وذكروا انه في حال القيام يفتح عينيه في حال الركوع يغمض شيئا يسيرا في حال السجود يغمض شيئا اكثر هذا الذي قرره العلماء رحمهم الله في آآ الرواية المشهورة التي عليها المذهب

77
00:29:32.700 --> 00:29:57.850
ان من لم يستطع ان يصلي مستلقيا فانه ماذا تصلي بماذا بطرفه طبعا كلامنا في حال كونه لا يستطيع الايماء طيب لا يستطيع ان يومئ لا بظهره ولا بوجهه فنقول انتقل الى

78
00:29:58.000 --> 00:30:19.400
كما قال المؤلف ينتقل الى ماذا ينتقل الى انه اه يومئ بطرفه او بعينه عند عدم قدرته على على الايماء بماذا برأسه واضح يا جماعة طيب هذه المسألة فيها ثلاثة اقوال

79
00:30:19.700 --> 00:30:48.200
عند علماء الحنابلة رحمهم الله فيها كم ثلاثة مذاهب المذهب ان من لم يستطع الاماء برأسه يومئذ بماذا بعينه يومئه بعينه  والرواية الثانية انه لا يومئ بعينه وانما يصلي بالنية

80
00:30:49.800 --> 00:31:14.250
شخص اصيب ونسأل الله السلامة والعافية بشلل حتى رأسه ماذا لا يستطيع تحريكه او ركب عليه ماذا اجهزة لا يمكنه معها ان يحرك رأسه الرواية الاولى يقول بعينه. الرواية الثانية يقول ماذا

81
00:31:14.500 --> 00:31:35.000
ليس بعينه وانما ماذا بنيته ينوي انه الان في حال ماذا القيام فيقرأ ينوي الان انه في حال الركوع فيسبح ينوي انه انتقل الى السجود يسبح بلسانه ما استطاع بقلبه

82
00:31:35.050 --> 00:32:00.350
المهم ان صلاته تكون بماذا بالنية وهذه الرواية اختارها جماعة من المحققين  استظهرها  ابن مفلح رحمه الله في الفروع قال لانه لم يثبت الاشارة بالعين يقول ايش ما ثبتت فالاظهر انه ينتقل الى

83
00:32:01.050 --> 00:32:27.550
ان يصلي بقلبه او بنيته الرواية الثالثة وهي اضعفها ان انه تسقط الصلاة عنه تسقط ماذا الصلاة عنه وهي رواية ضعيفة عن الامام احمد ضعفها الخلال  اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

84
00:32:29.250 --> 00:32:51.250
يقول لك ابن تيمية من لم يستطع ان آآ يومئ ويحرك رأسه نقول ماذا ليش الصلاة سقطت خلاص ليس عليه صلاة ولا شك ان هذا القول في غاية الضعف لان الصلاة

85
00:32:52.400 --> 00:33:23.650
مكونة من افعال وايش واقوال فاذا ما امكنه الافعال فما الذي يسقط الاقوال هذا واحد واذا ما امكنه الافعال فان البدل ممكن وهو النية والبدل اه حكمه حكم المبدل عند عدمه

86
00:33:24.000 --> 00:33:42.750
هذا القول في الحقيقة من ابعد ما يكون  الصلاة قواطع الشريعة تدل على انها لا تسقط على الانسان بحال مع وجود عقله نقول له انتقل وليست هذه اول مسألة في الشريعة

87
00:33:43.250 --> 00:34:06.100
اه يكون الحكم فيها لماذا لعمل القلب ينتقل الى عمل القلب الذي يظهر والله اعلم ان هذه الرواية ضعيفة ومخالفة لقول جمهور اهل العلم. طيب هنا مرتبة يذكرها كثير من الناس وهي

88
00:34:06.500 --> 00:34:43.450
من لم يستطع الايماء او الاشارة بعينه هل ينتقل الى الاشارة باصبعه ها آآ هذه رتبة ذكرها بعض المتأخرين من علماء المالكية انه ينتقل الى الايماء بماذا باصبعه  الاظهر والله اعلم ان هذا فعل لا اصل له في الشريعة

89
00:34:43.900 --> 00:35:09.900
وليس عليه دليل ولا يصح قياسه على غيره لا يصح قياسه على غيره بل حتى الايماء بالعين عند التحقيق امر لا دليل عليه والرواية التي استظهرها ابن مفلح رحمه الله الذي يظهر والله اعلم انها هي القول الراجح

90
00:35:10.000 --> 00:35:30.950
لعدم وجود الدليل وبالتالي فالاقرب والله اعلم انه لا يومئ لا بطرفه ولا باصبعه ولا شك ان الرواية بالطرف رواية او القول انه يومئذ بطرفه اقوى. اما الرواية بالاصبع هذه

91
00:35:31.150 --> 00:35:54.050
هو يعني اما هذا قول ضعيف بالمرة وليس عليه اثارة من دليل مع انه شيء مشتهر عند العامة شيء مشتهر عند العامة لكن لا اصل له بالشريعة واعرض عن التنصيص عليه عامة اهل العلم

92
00:35:54.300 --> 00:36:14.100
يعني ما ذكره الا قلة قليلة من متأخري المالكية والله تعالى اعلم قال رحمه الله  فان عجز اومأ بطرفه ونوى بقلبه كاسير خائف يقول حاله كحالي نقيسه على حال الاسير الخائف. اسير

93
00:36:14.850 --> 00:36:35.900
اسره الكفار ومنعوه من الصلاة وهددوه بالقتل لو صلى. ماذا يفعل يصلي بماذا بقلبه وان استطاع ان يطرف بعينه يقول المؤلف فانه ماذا يفعل كذلك فحال هذا الذي لا يستطيع كحال ذاك

94
00:36:36.550 --> 00:36:57.800
ايش الاسير الخائف قال فان عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل. هذه هي الرتبة ماذا الاخيرة وهي ان يصلي بقلبه اذا الراجح والله اعلم ان الرتب ما يأتي قائما فان لم يستطع قاعدا

95
00:36:58.200 --> 00:37:18.500
فان لم يستطع فعلى جنب فان لم يستطع فمستلقيا فان لم يستطع فبقلبه والله عز وجل اعلم. طيب طبعا في حال كونه مستلقيا هو بكل حال سيكون ماذا مستلقيا لكن اريد ان اقول انه ماذا

96
00:37:20.200 --> 00:37:39.850
لا يستطيع الاماء برأسه فنقول انه ماذا يسقط عنه هذا الايماء يصلي بماذا بقلبه مستحضر القول والفعل والله تعالى اعلم قال رحمه الله ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا

97
00:37:40.150 --> 00:38:07.250
هذا تنبيه في محله. لا يسقط وجوب فعل الصلاة المكتوبة ما دام العقل ثابت تن لا بد ان يصلي بحسب حاله وبحسب مكنته وكأنه يشير رحمه الله الى ضعف الرواية التي تقول انه مع عدم القدرة على الاماء برأسه

98
00:38:07.400 --> 00:38:26.550
ايش تسقط الصلاة يقول هذا غير صحيح متى ما كان عقله حاضرا فانه يجب عليه ماذا ان يصلي بحسب حاله ولو لم يكن الا بماذا بقلبه وهذا نستفيد منه فائدة وهي

99
00:38:27.250 --> 00:38:47.500
خطأ واي خطأ يقع فيه بعض المرضى او كثير منهم وهو انه اذا مرض فما استطاع الحركة يقول اني معذور وربما افتاه بعض الجهال انت ماذا معذور ولا صلاة عليك

100
00:38:47.650 --> 00:39:15.200
يقول كيف اصلي وانا ماذا مستلقي هذا واحد بعضهم يقول انا ثيابي نجسة مركب كيس البول مثلا كيف اصلي على هذه الحالة؟ اذا صلاتي ماذا صلاتي ساقطة واضح او انني مجروح الجرح مفتوح

101
00:39:16.850 --> 00:39:42.100
والدم موجود كيف اصلي يقول لك ان الصلاة في حقك ماذا واجبة ولا تعذر في تركها بحال متى ما كان العقل ماذا حاضرا صلي بحسب حالة لا تستطيع ان تقوم اجلس ما تستطيع على جنبك ما تستطيع مستلقيا ولو لم يكن الا بماذا

102
00:39:42.400 --> 00:40:06.700
بقلبك تصلي مستلقيا تومئ برأسك والا فيكفي نيتك في قلبك بالنسبة للثياب النجسة ان امكن التطهير فواجب وان لم يمكن صلي بحسب حالك وهكذا بالنسبة للدماء التي تكون على الجسم او على الثياب

103
00:40:06.750 --> 00:40:20.250
المهم انه لا يجوز له ان يترك الصلاة بحال وقد جعل الله له رخصة ايضا وهي مسألة الجمع يعني كثير من الناس يغفل عن هذه الرخصة وهي انه يجوز له ماذا

104
00:40:20.700 --> 00:40:40.050
ان يجمع بعض المرضى من الصعوبة بمكان ان يذهب الى دورة المياه ليتوضأ خمس مرات نقول اجعلها ماذا ثلاث مرات وهذا اهون عليه اليس كذلك؟ يجمع الظهر والعصر تقديما او تأخيرا يجمع المغرب والعشاء تقديما

105
00:40:40.250 --> 00:40:58.550
او تأخيرا المهم ان هذه رخصة شرعية يمكن له ان يترخص بها اما ان يترك الصلاة هذا والله ذنب عظيم لا ينبغي ولا يجوز بحال ان يتجاسر عليه مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر

106
00:40:58.650 --> 00:41:18.950
علينا ان ننتبه في انفسنا وان ننبه غيرنا مع الاسف اليوم كثير من الناس يذهب فيزور المريض ويتكلمون في كل شيء لكن لا ينبهه على ماذا احكام شرعية هو في امس الحاجة اليها

107
00:41:19.650 --> 00:41:34.600
ربما يتكلمون في كل شيء من امور الدنيا لكن لا ينبهه يا فلان يعني انت مثلك لا يجهل لكن من باب التذكير فان الصلاة واجبة عليك فلا يجوز لك ان يعني تتركه

108
00:41:34.700 --> 00:41:53.850
ولك ان تجمع اذا احتجت الى ذلك المهم انه ينبهه الى ذلك هذا من الامر المهم وهذا من حقيقة اه الولاية بين المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ماذا وصف الله هؤلاء المؤمنين

109
00:41:53.900 --> 00:42:16.250
قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذا من اهم واظهر معاني الولاية بين المؤمنين قال رحمه الله ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا فان طرأ عجز او قدرة في اثنائها انتقل وبنى

110
00:42:17.000 --> 00:42:42.150
يقول لك المؤلف رحمه الله  الشريعة لابد من مراعاة حدودها واعلم انها شريعة سمحة مبنية على اليسر يلاحظ هذا هذان الامران في هذه المسألة تلاحظ اتاني المسألتان في هذا الموضوع

111
00:42:43.000 --> 00:43:05.950
من كان عاجزا فقدر اثناء الصلاة لما اراد الدخول في الصلاة شعر بان هناك الما شديدا في ظهره او ركبته  جلس لكن في اثناء الصلاة شعر بخفة ماذا نقول استمر جالسا

112
00:43:06.300 --> 00:43:25.500
وانت يغلب على ظنك انك تستطيع القيام او نقول يجب عليك ان تقوم اجيبوا يا جماعة يجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما الجلوس عند عدم الاستطاعة فان لم تستطع فجالسا. اذا ينتقل

113
00:43:25.800 --> 00:43:47.850
الى ما يجب عليه حال القدرة ان كان عاجزا فقدر. نقول ينتقل الى ما يجب عليه ماذا حال القدرة طيب ماذا عن ما مضى ها يستأنف يعيد يقطع الصلاة ويبدأ من جديد؟ لا

114
00:43:48.050 --> 00:44:05.400
لا يعيد ما مضى ولا يقطع الصلاة ويبتدئها ويستأنفها وانما يبني على ما سبق ما سبق كان صحيحا بمقتضى الدليل الشرعي اذا لا يجوز ابطاله ولا تبطلوا اعمالكم صح ولا لا

115
00:44:05.900 --> 00:44:27.300
طيب انعكسنا المسألة دخل الصلاة وهو نشيط ثم تعب في اثنائها تجدد عليه الم العملية احتاج ماذا؟ للجلوس ماذا يفعل نقول له انتقل الى ما يقتضيه الحكم عند العذر فهو ان تصلي ماذا

116
00:44:27.550 --> 00:44:46.850
جالسا او على جنبك بحسب حالك ويبني على ما سبق فلا حاجة الى اعادة ولا الى قطع الصلاة فلا حاجة الى اعادة والى الى قطع الصلاة والحمد لله. طيب احب ان انبه هنا

117
00:44:47.100 --> 00:45:14.300
الى اربع مسائل نحتاجها اختم بها ربما تكون الحاجة الى معرفتها موجودة المسألة الاولى من قدر على القيام منفردا فاذا صلى في جماعة احتاج الى الجلوس ماذا نقول له شخص

118
00:45:14.650 --> 00:45:35.850
قوته ضعيفة يقول انا بالكاد اتحامل على نفسي واصلي ان صليت في بيتي قائلا فان ذهبت الى المسجد ظعفت قوتي فاحتاج الى ايش الى الجلوس ماذا نقول هل نقول له

119
00:45:36.050 --> 00:46:02.500
صلي في بيتك قائما مراعاة لركن القيام او نقول اذهب الى المسجد مراعاة لوجوب صلاة الجماعة ها ها في الجماعة في الجماعة جالسا ها في البيت قائما اختلف العلماء كما اختلفتم

120
00:46:02.550 --> 00:46:30.450
طيب نذهب فيه ثلاث روايات الذي عليه المذهب انه مخير انه ايش مخير الان تعارض ماذا يقولون تعارض واجبان القيام و الجماعة فانت يا هذا مخير وهذا الذي نص علي صاحب المنتهى

121
00:46:31.350 --> 00:46:50.500
قطع المرداوي في الانصاف انه الصحيح في المذهب وان كان صاحب الاقناع لم يعني خالفه في ذلك ونص على انه يصلي في بيته قائما هذه من المسائل التي اختلف فيها ايش

122
00:46:50.550 --> 00:47:14.050
صاحبا المنتهى والاقناع والمذهب ما عليه صاحب المنتهى ولا سيما وان المرداوي يعني نص او قطع بان هذا هو صحيح في المذهب. اذا الرواية التي عليها المذهب ماذا انت مخير ان شئت تذهب الى المسجد فتصلي جالسا وان شئت ان تصلي في البيت قائما

123
00:47:15.400 --> 00:47:40.000
القول الثاني انه يصلي في بيته قائما قالوا لان مراعاة الركن اولى من مراعاة الواجب لان مراعاة الركن اولى من مراعاة الواجب وهذا الذي  آآ قدمه كما ذكرت لك صاحب الاقناع رجحه المرداوي رحمه الله في

124
00:47:40.350 --> 00:48:03.950
الانصاف. القول الثالث والرواية الثالثة في المذهب انه يصلي في المسجد وهذا اختاره بعض المحققين من المتأخرين ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والذي يبدو والله اعلم ان هذه الرواية

125
00:48:04.350 --> 00:48:28.300
اقرب ان هذه الرواية او ان هذا القول اقرب لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اشد ما يكونون حرصا على صلاة الجماعة حتى ان احدهم اه كان يعان على الاتيان كما في حديث ابن مسعود حتى يقام

126
00:48:28.800 --> 00:48:48.750
في الصف فالذي يظهر والله اعلم ان مثل هذا يحصل انه لا يستطيع ان يكمل الصلاة ماذا قائما اذا كان بهذه الصورة  هناك نظر ايضا من جهة ثانية يجعل هذا القول اقوى

127
00:48:48.900 --> 00:49:09.900
وهو ان واجب الذهاب الى المسجد متقدم هو الاول لما اذن المؤذن ودعيت الى المسجد وحان وقت الصلاة وسمعت النداء وجب عليك ماذا ان تجيب ثم عند الدخول في الصلاة

128
00:49:10.000 --> 00:49:25.150
ننظر هل تستطيع ها فهمت يا جماعة؟ الان هناك واجب اول وهو من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له من العذر. هل انت الان وجب عليك ان تذهب الى

129
00:49:25.250 --> 00:49:41.950
الجماعة قبل ان تبدأ في الصلاة. اذا نقول هذا الذي يجب عليك. هذا الذي اوجبه الله عليك. طيب عند ارادة الدخول في الصلاة انظر الى نفسك ان كنت قائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك صلي

130
00:49:42.050 --> 00:50:00.100
قائما ما تستطيع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايش فان لم تستطع فقاعدا فالاقرب والله تعالى اعلم انه اه يذهب الى المسجد ولعل الله سبحانه وتعالى بسبب حرصه على هذا ربما

131
00:50:00.350 --> 00:50:23.900
يعني سبحانه وتعالى يعينه يمكنه ماذا يمكنه القيام والله اعلم المسألة الثانية لاحظت ولاحظ غيري ايظا ان بعض الناس اذا صلى على كرسي فانه يجعل يديه على الهواء هكذا في حال لماذا

132
00:50:24.450 --> 00:50:48.700
بمائه بالسجود يجعل يده ماذا اي كان اليد توازي ماذا توازي الارض ولا ادري هل هذا عندهم مبني على ان للهواء حكم القرار وهذا هذه هيئة لا اعلم عليها دليلا

133
00:50:48.950 --> 00:51:06.350
لا سيما ان هؤلاء يتعبدون لله عز وجل بها الظاهر والله تعالى اعلم ان الانسان في حال السجود ان استطاع ان يجعل يده على الارض فان هذا ماذا واجب عليه

134
00:51:06.500 --> 00:51:20.600
امرت ان اسجد على سبعة اعظم ومنها ايش يا جماعة اليدان طيب تقول انا لا استطيع برأسي؟ نقول انت معذور في ماذا في رأسك وانفك لكنك لست معذورا في ماذا

135
00:51:20.700 --> 00:51:36.400
بيدك متى استطعت ان تصلي عفوا ان تسجد على يديك فهذا ماذا هو الواجب ما استطعت ضع يديك على ركبتيك ضع يديك على ركبتيك اما هذه الهيئة هكذا على الهواء

136
00:51:36.550 --> 00:51:56.000
هذا لا اعلم له دليلا وبالمناسبة نبهت سابقا وانبه الان واشرت في مقدمة الدرس الى ان انتشار ظاهرة الكراسي في المساجد هذا شيء عرفناه من خلال سنوات يعني قليلة ماضية

137
00:51:56.550 --> 00:52:14.950
اه وربما بسبب كثرة الامراض المنتشرة في هذا العصر وقلة الحركة المهم ان انتشار هذه الكراسي في المساجد ادى من بعض الناس الى التكاسل او الى التساهل فيجلس مع قدرته على ماذا

138
00:52:15.150 --> 00:52:31.450
القيام قلت لكم نرى بعض الناس اذا جاء الى الصف صلى على الكرسي وربما بعد قليل تجده يتكلم خمس وعشر دقائق عند باب المسجد وليس به شيء يتكلم مع جاره

139
00:52:31.950 --> 00:52:49.000
وهو قبل قليل كان ماذا يصلي جالسا هل يجوز هذا والله ما يجوز انت قادر على القيام لكن يستسهل بعض الناس الامر او يرى فلان وفلان وفلان في المسجد صلوا على الكراسي يقول ايش

140
00:52:49.850 --> 00:53:15.950
آآ الامر سهل اجاريهم لا يجوز ثم انبه تنبيها ثالثا وهو ان من لا يستطيع السجود لا يجوز له ان يصلي على الكرسي من اول الصلاة وهذا يقع فيه بعض الناس

141
00:53:16.600 --> 00:53:32.750
فهمنا يا جماعة يعني بعض الناس مشكلته فقط في حال السجود عنده عملية في عينه او عنده مشكلة في ظهره او في ركبته حال القيام عنده ماذا لا اشكال فيه

142
00:53:32.850 --> 00:53:55.100
انما مشكلته في ماذا في السجود فتجده من اول الصلاة يأخذ كرسي ويجلس لماذا؟ يقول لانني ماذا ما استطيع السجود هل يجوز لا يجوز الواجب عليك في حال القيام ان تكون قائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم

143
00:53:55.150 --> 00:54:20.200
صلي قائما عند السجود ها اجلس واومئ عند السجود اذا جاء وقت السجود اجلس واومئ ضع الكرسي يعني اه خلفك ثم اجلس اذا احتجت اما من ابتداء الصلاة لانك معذور في السجود

144
00:54:21.800 --> 00:54:39.300
الميسور لا يسقط بالمعسور هذه قاعدة عند الفقهاء الميسور لا يسقط بالمعسور. الواجب عليك ان تؤدي القيام كما امرك الله. والسجود انت فيه معذور طيب هنا ايضا يجرنا هذا الى مسألة وهي

145
00:54:40.400 --> 00:55:03.250
من لم يستطع الركوع ما استطاع الانحناء التام للركوع متى يومئ او في اي حال يومئ للركوع هل في حال كونه قائما او في حال كونه جالسا انتبه الايماء للركوع

146
00:55:03.500 --> 00:55:26.050
حال كون الانسان قائما مع قدرته والايماء للسجود حال كونه ماذا جالسة اذا من لم يستطع الركوع واستطاع القيام واجب عليه ان يومئ للركوع متى قائما وجب ان يومئ للركوع ماذا

147
00:55:26.200 --> 00:55:49.200
قائما كما قلت لك في المثال السابق شخص لا يستطيع الركوع يمكن يومئ ايماء يسيرا تجد انه اذا جاء وقت الركوع جلس ها فاومأ انتم نقول ماذا هذا لا يجوز الواجب عليك ماذا

148
00:55:49.800 --> 00:56:09.550
ان تومئ حال كونك قائما طبعا مع القدرة مع القدرة اما اذا كان لا يستطيع ان يقول اجلس او ماء بالركوع المسألة الرابعة والاخيرة وهي مسألة الاغماء هل من اغمي عليه

149
00:56:10.050 --> 00:56:33.800
مريض اغمي عليه ويشبه هذا ايضا من اخذ بنج وطال اه غياب وعيه هل يجب عليه ان يقضي الصلاة اذا افاق او لا يجب عليه المسألة فيها خلاف في الجملة الى ثلاثة اقوال

150
00:56:34.150 --> 00:56:52.850
من العلماء من قال ان المغمى عليه يقضي مطلقا ولو انه اغمي عليه شهر كامل نقول ماذا اذا افاق وجب عليه ها ان يقضي ما فات ومن العلماء من قال

151
00:56:52.900 --> 00:57:18.500
ان المغمى عليه لا يقضي مطلقا الاولون قاسوه على النائم واصحاب القول الثاني قاسوه على المجنون النائم ما الذي يوجب عليه اذا استيقظ قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها

152
00:57:18.700 --> 00:57:41.550
فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك الاولون يقولون المغمى عليه هذا حاله حاله النائب اصحاب القول الثاني يقولون لا هذا اصبح فاقدا لعقله كالمجنون. والمجنون لا يقضي ما فاته حال جنونه اذا افاق اذا عاد اليه

153
00:57:41.600 --> 00:58:06.850
عقلو لأنو غير كان غير مكلف كان غيره مكلف والقول الثالث هو التفصيل من كان اغماؤه يسيرا فانه اقرب شبها النائب ومن كان اغماءه طويلا فهو اقرب شبه بفاقد العقل

154
00:58:07.150 --> 00:58:27.800
طيب ويبقى البحث بعد ذلك ما هو الحد للقليل والكثير الاظهر والله تعالى اعلم ان من كان اغماؤه ثلاثة ايام فاقل فانه يقضي وحاله اشبه بالنائم ومن كان اغماءه اكثر من ثلاثة ايام

155
00:58:28.250 --> 00:58:49.085
فانه اشبه فاقد عقله وهذا اختيار شيخنا الامام العلامة ابن باز رحمه الله والذي يبدو والله اعلم انه اقرب النفس اليه اكثر طمأنينة والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين