﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:16.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وفقهنا في الدين واغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين

2
00:00:17.200 --> 00:00:33.500
قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب اخصر مختصرات وتجوز صلاة الخوف باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم اصحت من ستة اوجه وسنة فيها حمل سلاح غير مثقل

3
00:00:33.650 --> 00:00:53.950
احسنت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له فمن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

4
00:00:54.200 --> 00:01:24.050
واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا العذر الثالث و فسبقه ما يتعلق القصري والجمعي والان ما يتعلق بصلاة الخوف

5
00:01:25.950 --> 00:01:55.400
وهذا ما اورده المؤلف رحمه الله بعد كلامه عن هذه الاعذار المتعلقة  آآ الصلاة  سبق الكلام عن ذلك في الدرس الماظي وبقي ما يتعلق بصلاة الخوف المقصود بصلاة الخوف الصلاة

6
00:01:55.950 --> 00:02:24.850
التي تؤدى على الهيئة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال القتال مع الكفار وسميت صلاة الخوف لان المسلمين يصلونها على هيئة فيها شيء من الاختلاف عن الصلاة العادية

7
00:02:25.450 --> 00:02:50.400
والسبب في ذلك انهم يخافون مباغتة العدو ولذا فانهم يزيدون فيها شيئا او ينقصون او يخالفون شيئا من احكام الامامة والمؤلف رحمه الله يقول تجوز صلاة الخوف باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:51.150 --> 00:03:17.800
ويقول صحت من ستة اوجه والامام احمد رحمه الله قال صحت صلاة الخوف من خمسة من خمسة او ستة اوجه ومرة قال من ستة او سبعة اوجه  تفصيلها في الكتب المطولة

9
00:03:18.150 --> 00:03:41.350
لكن اذكر لك اشهر تلك الصور من اشهر تلك الصور سورة ما اذا كان العدو في اه مقابلة المسلمين اذا توجهوا الى القبلة في قسمهم الامام الى قسم الى صفين

10
00:03:42.850 --> 00:04:10.950
يصلي بهم الركعة الاولى فيكونون قائمين وراكعين ورافعين معه ثم اذا سجد سجد اهل الصف الاول وثبت قياما اهل الصف الثاني حتى يكونوا ملاحظين للعدو لا يفجأهم اثناء سجودهم جميعا

11
00:04:11.850 --> 00:04:37.050
اذا قاموا الى الركعة الثانية فانه آآ يتقدم فانه يسجد اهل الصف الثاني ثم يقومون فيتقدمون ويتأخر اهل الصف الاول الى الصف الثاني يتبادلون الاماكن فيكون ما كان في الركعة الاولى

12
00:04:37.150 --> 00:04:55.800
اذا سجد اهل الصف الاول يثبت اهل الصف الثاني ثم اذا جلس الامام ومن معه من اهل الصف الاول للتشهد فان اهل الصف الثاني يسجدون ثم يدركونه في التشهد ويطيل هذا التشهد حتى

13
00:04:56.000 --> 00:05:24.550
يدركه اهل الصف الثاني ثم يسلمون جميعا هذه صفة وصفة اخرى وهي ان يقسمهم الامام الى مجموعتين تقوم معه مجموعة فيصلي بهم ركعة ثم اذا قام الى الركعة الثانية اتم هؤلاء لانفسهم وثبت هو قائما

14
00:05:25.900 --> 00:05:52.000
حتى اذا انتهوا من صلاتهم فانهم يسلمون يسمون لانفسهم ركعة اضافة الى الركعة التي مع الامام ثم يسلمون ثم تأتي الفرقة الثانية فيدخلون مع الامام فاذا اه قام من السجدة الثانية وجلس الامام للتشهد قاموا

15
00:05:52.550 --> 00:06:24.850
فاتوا بركعة ثم ادركوا الامام في التشهد فسلموا جميعا هذه صفة ثانية وهناك صفة ثالثة وهي انه يصلي هو رباعية تامة ويصلون هم فرقتين كل فرقة تصلي معه ركعتين وتسلم تأتي الفرقة الاولى تصلي معه

16
00:06:25.100 --> 00:06:44.750
اول ما يبدأ الصلاة ثم اذا انتهى من التشهد الاول وقام الى الركعة الثالثة هم يكملون تشهدهم ويسلمون تأتي الفرقة الثانية فيصلون معه ركعتين فتكون الصلاة له تامة وتكون لهم

17
00:06:45.250 --> 00:07:11.150
مقصورة وهناك صفة رابعة وهي ان يصلي مع كل فرقة من الفرقتين صلاة مستقلة يصلي بهؤلاء ثم يصلي بالفرقة الثانية على كل حال هذه الاوجه جميعا كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

18
00:07:11.200 --> 00:07:34.350
هناك صفة يعني ظعفها اكثر الحنابلة وهي كما ذكرت لك في الصفة الثانية لكن هؤلاء يصلون ركعة واحدة تأتي الفرقة الاولى فتصلي معه ركعة ثم يسلمون ويكتفون بماذا بركعة ثم تأتي الفرقة الثانية فتصلي معه ركعة

19
00:07:34.400 --> 00:08:00.050
ويسلمون معه فيكون هو يصلي ماذا ركعتين وهم يكونون قد صلوا ركعة واحدة لكن هذه ظعفها اكثر علماء المذهب  على كل حال صلاة الخوف نستفيد منها درسا مهما وهو وجوب صلاة الجماعة

20
00:08:02.050 --> 00:08:27.800
المتر الى ان هذه الصلاة قد حصل فيها مخالفة لمتابعة الامام في اه عدة امور ومع ذلك احتمل ذلك لاجل اقامة صلاة الجماعة هذا وهم يقاتلون في سبيل الله ويجاهدون اعداء الله

21
00:08:29.000 --> 00:08:50.300
وكان اه لو ان الامر في صلاة الجماعة ليس اه امر وجوب لا كان يكتفى بان يصلي كل انسان لنفسه والحمد لله لماذا هذا التعب وهم في حال خوف ويخالفون احكاما

22
00:08:50.650 --> 00:09:13.000
ويبقى الامام قائما وهم يسلمون وتأتي فرقة ثانية ويتقدمون يتأخرون هذه مخالفة احكام الامامة في سور كثيرة ومع ذلك الشريعة تقول نعم صلوا على هذه الهيئة حتى تقامه صلاة الجماعة

23
00:09:13.650 --> 00:09:40.250
حتى في هذه الحالة ما سمحوا بان يتركوا صلاة الجماعة فكيف بمن هو جالس امام شاشة التلفاز او امام شاشة الحاسب او وهو يعبث بجواله والصلاة تقام فيتركها لاجل متابعة مباراة

24
00:09:40.550 --> 00:10:00.100
او متابعة مسلسل وفيلم او ما شاكل ذلك فينبغي على الانسان ان يتقي الله سبحانه وتعالى ينبغي عليه ان يركع مع الراكعين. والله يقول واركعوا مع الراكعين لابد ان تصلي صلاة الجماعة

25
00:10:00.350 --> 00:10:18.850
حتى في حال الخوف والقتال لابد من اقامة صلاة الجماعة فكيف بما عداها اذا هذه هي صلاة الخوف واذا اشتد الخوف اكثر من ذلك فانهم يصلون بحسب حالهم قال الله سبحانه

26
00:10:19.150 --> 00:10:40.650
فان خفتم فرجالا او ركبانه حتى وهم يمشون بارجلهم او وهم راكبون على دوابهم وهم مستقبلون القبلة او وهم غير مستقبلين القبلة باي حال يصلون  اذا اشتد الامر اكثر فاكثر

27
00:10:41.550 --> 00:11:06.400
حتى انه قد بلغ الخوف بالمسلمين مبلغا لو صلوا رجالا او ركبانا لا يعقلون شيئا لشدة البأس والحال التي هم عليها هل لهم ممدوحة ان يؤخروا الصلاة عن وقتها فهمتم الصورة؟ الان عندنا

28
00:11:06.950 --> 00:11:25.300
في حال الخوف الذي يمكن معه اقامة الصلاة على تلك الهيئات المختلفة نقول هذا هذا الشيء واجب. طيب بلغ الخوف قدرا لا يمكنهم اقامة صلاة الجماعة على اي هيئة كانت؟ ماذا نقول

29
00:11:25.850 --> 00:11:44.800
فان خفتم فرجالا او ركبان باي حال. طيب اشتد الخوف اكثر حتى انهم ما امكنهم. ولو صلى الانسان وهو يهرول او يجري فانه سوف لن يعقل بقلبه شيئا هل نقول له صلي

30
00:11:45.400 --> 00:12:04.750
او له ممدوحا ان يؤخر الصلاة عن وقتها هذا محل بحث وخلاف عند اهل العلم والاقرب والله اعلم انه يجوز له التأخير في هذه الحالة للضرورة ويشهد لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الاحزاب

31
00:12:06.750 --> 00:12:30.200
قال وسنة فيها حمل سلاح غير مثقل غير مثقل يعني غير مثقل لصاحبه او لحامله يعني السنة والمندوب ان يحمل معه سلاحا خفيفا مثل الفقهاء له بخنجر وسكين وسيف وما الى ذلك

32
00:12:30.350 --> 00:12:49.400
يعني لا لا يكون معه لا يحمل معه سلاحا ثقيلا لانه سوف يشغله اثناء الصلاة لكن الشيء الخفيف تحسبا واحتياطا لربما باغتهم العدو على حين غرة فيكون معه شيء يدفع به عن نفسه

33
00:12:49.800 --> 00:13:12.000
على كل حال تطبيق صلاة الخوف في هذا العصر بالنسبة لمن اه يجاهدون في سبيل الله ويدفعون اعداء الله  آآ نسأل الله عز وجل ان ينصر اهل السنة والتوحيد مثل اخواننا

34
00:13:12.350 --> 00:13:35.350
الذين يدفعون اذى هؤلاء الروافض الاخباث الذين يتربصون ببلاد التوحيد في الحد الجنوبي مثل هؤلاء قد يحتاجون الى الفقه في هذه المسائل وقد يقال ان في كثير من الصور في المعارك المعاصرة

35
00:13:35.650 --> 00:13:53.600
يعني انما الامر فيه يعني اه قتال بصورة اخرى يكون التحكم فيها عن بعد من خلال هذه الاسلحة المتطورة الحديثة ففي هذه الحال تقام الصلاة على هيئتها اذا لم يكن حاجة الى

36
00:13:54.100 --> 00:14:13.500
آآ العمل بشيء من هذه الهيئات يكونون مستريحين وتقام المعركة في مكان اخر وهم في مكان ولا يوجد شيء يمنع اقامة الصلاة على على الهيئة المعتادة هنا نقول انهم ماذا

37
00:14:13.900 --> 00:14:32.250
يصلون جماعة على هيئتهم وقد يحتاج الى هذه الصورة فيما اذا قربت الصفوف والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء

38
00:14:32.600 --> 00:15:00.250
نعم انتقل المؤلف رحمه الله الى هذا الفصل الذي يتحدث فيه عن احكام صلاة الجمعة الجمعة معروفة وهذه الكلمة مثلثة الميم واعني بقول انها مثلثة اي انها تضم ميمها وهذا هو الاصل في هذه الكلمة الجمعة

39
00:15:00.450 --> 00:15:34.450
ويجوز التسكين ويجوز الفتح اذا جمعة و جمعة الجمعة ويوم الجمعة لا يخفى انه افضل ايام الاسبوع وخير ايام الاسبوع وصلاة الجمعة اعظم مجامع المسلمين بعد عرفة  اقامة صلاة الجمعة لا شك انه من فروض الاعيان

40
00:15:35.050 --> 00:16:01.000
على كل من توفرت فيه شروطها التي سيأتي الكلام فيها  من تخلف عنها فانه قد بخس حظه واضاع نصيبه بشيء عظيم الذي هو من الشعائر العظيمة صلاة الجمعة وجوبها مؤكد

41
00:16:01.300 --> 00:16:18.950
وهي بالاتفاق افضل من صلاة الظهر تلك الصلاة التي هي من الفروض الواجبة المؤكدة صلاة الجمعة لا شك انها اوجب منها واعظم منها فلا شك انها صلاة عظيمة ولا يجوز بحال

42
00:16:19.400 --> 00:16:41.550
لمؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يتكاسل او يفرط نعوذ بالله من الخذلان وهذه الصلاة يتعلق بها احكام اورد المؤلف رحمه الله نبذة منها بدأ بمن تجب عليه صلاة الجمعة

43
00:16:41.800 --> 00:17:00.650
من الذي يجب عليه ان يصلي صلاة الجمعة يقول لك المؤلف رحمه الله تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء اذا شروط من تجب عليه صلاة الجمعة كم

44
00:17:01.250 --> 00:17:24.900
خمسة من توفرت فيه هذه الامور الخمسة فواجب عليه ان يصلي الجمعة يقول تلزم الجمعة كل مسلم اذا نستفيد من هذا انها لا تلزم الكافر وانتبه في هذه المسألة بالنسبة لصلاة الجمعة او الجماعة

45
00:17:25.100 --> 00:17:50.850
او صيام رمضان او الحج او ما شاكل ذلك هذه العبادات الواجبة لا يخاطب بها الكافر بمعنى لا يلزم بها الكافر لكنه اثم بتركها يعني ذمته غير بريئة حتى يؤديها بشرطها وشرطها الاسلام

46
00:17:51.750 --> 00:18:09.700
اذا لو كنا في مكان وكان بيننا اناس من اهل الكتاب مثلا فجاء وقت صلاة الجمعة هل نأمره بان يقوم معنا الجواب لا لانه على هذه الهيئة لا تلزمه من جهة

47
00:18:10.300 --> 00:18:34.850
الخطاب لا نخاطبه ولا نلزمه بذلك مع كوننا نعتقد ان هذا الكافر سوف يحاسب عليها ويجازى عليها يوم القيامة فان الكافر يوم القيامة سوف يجازى على كفره وعلى كل معصية فعلها

48
00:18:34.950 --> 00:18:56.150
وعلى كل واجب تركه بل وعلى كل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لان الله ما اباح النعم الا للمؤمنين ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح ها اذا ما اتقوا

49
00:18:56.400 --> 00:19:17.250
وامنوا وعملوا الصالحات فيما طعنوا احسنت اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ويقول جل وعلا قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا يعني مباحة طيبات من الرزق هذه ما اباحها الله لكل احد انما اباحها للمؤمنين

50
00:19:18.250 --> 00:19:38.800
فالمقصود ان الكافر يعذب ويجازى يوم القيامة على هذه جميعا قال سبحانه وتعالى عن هؤلاء الكفار الذين يعذبون في النار قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب

51
00:19:38.900 --> 00:19:59.050
بيوم الدين دل هذا على انهم يعذبون حتى على هذه الواجبات التي تركوا القيام بها والمحرمات التي كانوا يفعلونها قال مكلف من المكلف من اجتمع فيه وصفان مر بنا هذا غير مرة ما هما

52
00:20:00.100 --> 00:20:27.100
العقل والبلوغ اذا المجنون لا تلزمه لانها القلم لان قلم التكليف مرفوع عنه وكذلك الصبي وكذلك الصبي قال ذكر اذا الانثى لا تلزمها صلاة الجمعة بالاجماع الانثى لا تخاطب ولا

53
00:20:28.500 --> 00:20:51.800
تلزم بصلاة الجمعة باجماع العلماء. لكن لو صلت سيأتي معنا انها تصح وتجزئ لو صلت مع المسلمين فانها تصح وتجزئ قال ذكر حر الحر كلمة الحر هنا نحترز بها عن

54
00:20:52.450 --> 00:21:11.100
العبد الرقيق المملوك فان هذا لا لا تلزمه لا تجب عليه صلاة الجمعة بقول جمهور اهل العلم  جاء في هذا عدة احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك حديث عند ابي داوود

55
00:21:11.650 --> 00:21:29.350
وحسنه بعض اهل العلم والمسألة على كل حال محل بحث وخلاف وبعضهم يفصل فالذي يأذن له سيده تجب عليه والذي لا يأذن له سيده فانها لا تجب عليه قال مستوطن

56
00:21:30.750 --> 00:21:53.950
المستوطن هو غير المسافر اذا احترز المؤلف بهذه الكلمة عن المستوطن يعني الذي يقيم في وطنه يقيم في قريته في بلدته في محله هذا نسميه ايش مستوطنا. اذا المسافر لا تلزمه

57
00:21:54.100 --> 00:22:19.000
صلاة الجمعة لكن هناك بحث يتعلق بالمسافر النازل المسافر السائر لا تلزمه بالاجماع يعني شخص وهو في طريقه ماشي الى قرية فمر في اثناء ذلك بقرية فادرك ادركه وقت صلاة

58
00:22:19.350 --> 00:22:43.750
الجمعة او اقيمت الجمعة وهو في اثناء مروره بالطريق يمشي فنقول ماذا لا تلزمه لكن ماذا عن المسافر النازل المسافر النازر يعني الذي في اثناء طريقه او لما وصل هذه القرية وقلنا انه في حكم المسافر

59
00:22:44.000 --> 00:23:07.950
باقي في هذا المكان مدة من الوقت يومين ثلاثة  حضرت الجمعة هل يجب عليه ان يصلي او له عذر في ان لا يصلي صلاة الجمعة هذا يعني اه المذهب انه لا يلزمه متى ما كان اسم المسافر

60
00:23:08.250 --> 00:23:25.200
منطبقا عليه متى ما كان يقال له مسافر فان السفر عذر له في ترك الجمعة و روي في هذا احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسانيدها بحث

61
00:23:25.600 --> 00:23:44.300
وروي كذلك عن جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم ما كانوا يرون وجوب صلاة الجمعة على المسافر  هذا الذي ذهب اليه جمهور اهل العلم وقول ثان ذهب اليه بعض

62
00:23:44.350 --> 00:24:06.250
علماء الحنابلة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان صلاة الجمعة تلزم المسافر النازلة اذا سمع النداء  اه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب وهذا بامكانه ان يجيب

63
00:24:07.000 --> 00:24:27.050
ولقوله سبحانه وتعالى لعموم قوله سبحانه وتعالى اذا نودي اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله هذا فعل امر والمسألة على كل حال فيها بحث يطول قال مستوطن ببناء

64
00:24:27.650 --> 00:25:01.600
اذا الاستيطان هذا مقيد بقيد وهو ان يكون هذا المسلم الحر الذكر يسكن يستوطن محلا مبنيا باي نوع من انواع البناء بالطوب بالاسمنت بالحجر بالخشب بيوت قرية كلها اكواخ المهم باي بناء معتاد

65
00:25:01.700 --> 00:25:25.250
باي بناء معتاد نقول انه ماذا مستوطن اذا كانت محلته اذا كانت قريته بلدته مبنية ببناء معتاد باي نوع من انواع البناء؟ نقول انه ماذا مستوطن فتلزمه صلاة الجمعة. طيب

66
00:25:26.300 --> 00:25:52.500
احترز بهذا عن ماذا احترز بهذا عن الذين يقطنون في الخيام عن الذين ايش يقطنون في الخيام كاهل البادية يقول هؤلاء لا يلزمهم ماذا صلاة الجمعة انما اذا كانوا يقطنون او كان يقطن في قرية مبنية

67
00:25:52.650 --> 00:26:08.600
نقول يلزمه لانه مستوطن انما يسكن في هذه الاخبية ولا هذه الخيام كحال اهل البادية؟ يقول ايش انه لا يلزمه قالوا والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:26:08.700 --> 00:26:32.200
لم يأمر الاعراب الذين كانوا حول المدينة وغيرهم بان يصلوا الجمعة فدل هذا على ان هؤلاء غير مستوطنين لان هؤلاء اه يقيمون في هذا المكان ثم يشدون فيذهبون الى مكان اخر يختلف مكان اقامتهم اذا كانت بيوتهم خياما

69
00:26:32.650 --> 00:26:52.950
ما بين الصيف والشتاء والحر والبرد ووجود مرابع آآ الرعي او الماء او ما شاكل ذلك فلاجل هذا قالوا هو غير مستوطن  و ذهب شيخ الاسلام رحمه الله وجماعة من اهل العلم

70
00:26:53.200 --> 00:27:11.750
الى ان نوع البناء ليس آآ علة في الحكم يعني كونه من الخيام او من غيره كل من كان يقطن في بيت من اي شيء كان ولو كان من الخيام بما انه

71
00:27:12.350 --> 00:27:30.650
مكان دائم له فانه تلزمه الجمعة ولا فرق بين بيت من قماش او وبر او من خشب او من حديد او من اسمنت لا فرق فهمنا؟ يعني اهل الخيام يقول شيخ الاسلام ماذا

72
00:27:31.400 --> 00:27:53.050
يلزمهم ان يصلوا الجمعة بشرط الا يكونوا من الرحل ها انما اذا كان استيطانهم في هذا المكان بخيامهم استيطانا دائما يقول ايش يلزمهم ولا عبرة اختلاف نوع البناء وكان اصحاب القول الاول

73
00:27:53.500 --> 00:28:10.800
يعني ما عليه المذهب لاحظوا مسألة الغالب الغالب على اهل الخيام انهم ماذا يرحلون يعني هم ما علقوا الحكم لان هؤلاء يسكنون او يستظلون بخيمة ما ارادوا هذا ارادوا ان هؤلاء غالبا ماذا

74
00:28:11.550 --> 00:28:28.750
ما يرحلون فكان يعني المسألة تعود الى شيء قريب من الخلاف اللفظي. لكن على كل حال من التزم بهذا اللفظ وقال ان البناء لابد ان يكون من غير خيام يقول ان اهل الخيام

75
00:28:29.900 --> 00:28:49.250
حتى ولو كان بناؤهم دائما فانه لا يلزمهم صلاة الجمعة والاقرب والله اعلم ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله. طيب ماذا لو كان الانسان على خلاف هذه الصفات الخمس يعني امرأة

76
00:28:49.400 --> 00:29:12.750
او عبد او مسافر حضر صلاة الجمعة قالوا تصح وتجزئ يعني لا يلزمه ان يصلي بعد ذلك الظهر لكن لا تنعقد به ولا يكون اماما يقولون لكن لاحظوا ماذا انه

77
00:29:13.350 --> 00:29:32.000
لا تنعقدوا به بمعنى انه لا يحسب من العدد الذي لا تقام الجمعة الا به العدد الذي لا تنعقد الجمعة الا به في المذهب كما سيأتي انه اربعون المسافر ها العبد

78
00:29:32.500 --> 00:29:57.350
المرأة لا نحسبهم واضح بمعنى لو كان عدد الحاضرين للصلاة تسعة وثلاثين الى الان ما جاء العدد الذي تقام الجمعة به اليس كذلك فجاء مسافر ودخل المسجد يقولون بسم الله نقيم الصلاة

79
00:29:57.500 --> 00:30:19.000
نصلي الجمعة يقولون ايش لا لا تنعقد به لانه ليس من اهل الوجوب بانه ليس من اهل الوجوب طيب بالنسبة للعبد والمسافر آآ طبعا بالنسبة للامامة بالنسبة للمرأة كما علمنا المرأة

80
00:30:19.150 --> 00:30:42.600
لا تؤم بحال لكن بالنسبة لامامة العبد والمسافر المذهب هو ما علمت يعني لو جئت مسافرا كما يفعل بعض الدعاة الى الله سبحانه وتعالى وطلاب العلم يذهبون الى قرى او اذا حلوا ببلد يسافرون اليها يقدمون لماذا

81
00:30:42.850 --> 00:31:02.550
لصلاة الجمعة. المذهب يقول ايش الصلاة غير صحيحة لا للامام ولا بالنسبة للمأمومين هذه صلاة الجمعة اصلا ايش لا تجوز  القول الثاني في هذه المسألة وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله

82
00:31:03.050 --> 00:31:28.350
ان صلاة الجمعة متى ما صحت من احد صح انعقادها به وصحة امامته فيها بما انكم تقولون ان يعني اصحاب هذا القول يقولون لاصحاب القول الاول بما انكم تقولون انه لو صلى فصلاته

83
00:31:28.550 --> 00:31:55.200
صحيحة اذا هي صلاة معتبرة فتحسب من العدد يحسب هذا من العدد وبما انه صحت صلاته لنفسه ها فتصح صلاته لغيره  الشاهد ان آآ هؤلاء يقولون انها تنعقد بكل من صحت

84
00:31:55.250 --> 00:32:15.600
منه اذا كان مسافرا او عبدا قالوا الشأن فيه كالشأن في المريض بالاتفاق المريض لا تلزمه صلاة الجمعة اليس كذلك لكن لو تحامل على نفسه وحظر ها صحت وانعقدت به

85
00:32:15.900 --> 00:32:35.100
اليس كذلك؟ يقولون وكذلك الامر في المسافر كذلك الامر بالنسبة للمملوك والله عز وجل اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الامام لم تصح والا صحت

86
00:32:35.200 --> 00:33:07.950
والافضل بعده طيب هذه مسألة آآ تقول ان من صلى يوم الجمعة ظهرا لا جمعة ما حكمه يقول لك المؤلف المسألة فيها تفصيل هل هذا الذي صلى ظهرا ممن تجب عليه الجمعة او ممن لا تجب عليه الجمعة لا بد ان نقسم المسألة الى

87
00:33:08.700 --> 00:33:28.100
هذين القسمين يقول من صلى الظهر ممن عليه الجمعة يعني ممن تجب عليه الجمعة قبل الامام يعني قبل صلاة الامام قبل ان يصلي الامام في صلاته الجمعة الذي يؤم المسلمين في صلاة الجمعة

88
00:33:28.200 --> 00:33:55.200
يقول لم تصح يعني صلاته. صلاة من هذا الذي صلى قبل ان يصلي الامام مثال ذلك شخص لنفرض انه في محل بعيد بعض الشيء من المس من الجامع الذي تقام فيه صلاة الجمعة. طبعا المذهب يقول تلزم صلاة الجمعة

89
00:33:56.200 --> 00:34:17.350
كل من كان بينه وبين محل اقامتها فارسخ فاقل كم ترسخ طاق الاكثر من ذلك لا تجب عليه فان يا جماعة نحن نقول تجب عليك اذا كنت ماذا مستوطنا اليس كذلك

90
00:34:17.500 --> 00:34:36.350
طيب مستوطن في ماذا مستوطن في بناء في بناء معتاد ومكان يشمله اسم واحد فلو تخلل اثناء ذلك يعني اماكن فارغة او بساتين او ما شاكل ذلك لكن بما انه

91
00:34:36.450 --> 00:34:53.750
يشمل هذه البقعة اسم واحد المدينة مكة ها الرياض مع انك تجد في نفس هذه البقعة اماكن ماذا غير مبنية يتخللها مزارع انهار ربما الى غير ذلك. هذا لا يمنع

92
00:34:54.150 --> 00:35:16.500
انه ماذا مستوطن طيب هذا انسان مستوطن لكن بينه وبين المسجد مسافة يقولون ان زادت على ايش ترسخ الفرسخ كم كم ثلاثة الفرسخ ثلاثة اميال كما مر بنا ذلك في الدرس الماضي. طيب

93
00:35:16.650 --> 00:35:42.400
يقولون هذا  آآ الذي بينه وبينه فارسخ فاقل تلزمه صلاة الجمعة اكثر يقولون لا لان الغالب ان النداء يسمع ان النداء يسمع من مسافة فرسخ فنجعله ماذا حدا ومن كان بعد ذلك الغالب انه لا يسمع

94
00:35:42.500 --> 00:36:05.250
منه النداء و اه الله جل وعلا يقول اذا ايش نودي اذا نودي وهذا ما سمع النداء فيقولون نضبط المسألة بمسافة ماذا ترسخ اما لو خلينا لو تركنا الامر بالصوت والسماع يقولون ان هذا ماذا

95
00:36:05.700 --> 00:36:25.050
يختلف ربما يرفع النداء او ينادي بالصلاة او يؤذن الاذان الثاني شخص صوته ضعيف او يكون هناك ابنية او تكون هناك رياح مخالفة في الاتجاه لكن نضبط المسألة بماذا بالمسافة طيب

96
00:36:25.200 --> 00:36:47.550
المهم هذا انسان بينه وبين المسجد مسافة طويلة ميلين او ميلين ونصف او ثلاثة اميال المهم انه تلزمه الجمعة بناء على هذا التقدير استيقظ متأخرا يجزم انه لو ذهب سوف ماذا

97
00:36:48.750 --> 00:37:06.850
لن يدرك سوف يعني تنقضي الصلاة قال خلاص اصلي الان ماذا اصلي الان ظهرا يقول لك ان كان الامام لا يزال يخطب لا يجوز له ان يصلي ظهرا متى يصلي

98
00:37:07.050 --> 00:37:27.450
بعد صلاتي الامام فهمنا طيب اعطيك مثال اخر اناس جماعة قالوا خلاص نريد ان نصلي في البيت هنا ظهرا ما نريد نذهب الى الجمعة هم اثمون ولا لا واقعون في كبيرة من الكبائر صح ولا لا

99
00:37:27.600 --> 00:37:52.150
طيب هل تصح صلاتهم يقول لك ان كانوا ممن تلزمهم وهذا الفرض انه تلزمه صلاة الجمعة فصلوا قبل ان يصلي الامام صلاتهم باطلة ونقول يجب عليكم ان تعيدوها فهمنا اذا يقول لك من صلى الظهر ممن تجب عليه ممن عليه الجمعة قبل الامام لم تصح

100
00:37:52.700 --> 00:38:15.650
والا صحت استثناء الا الا ان كانت هذه الصلاة والا ان كانت ممن لا تجب عليه صلاة الجمعة ان كانت ممن لا تجب او كان ان كان ممن لا تجب عليه صلاة الجمعة فصلى قبل ان يصلي الامام

101
00:38:16.400 --> 00:38:35.150
صلاته صحيحة الان دخل وقت الظهر والمرأة في بيتها والامام ما بدأ الخطبة او هو في اثناء الخطبة هل لها ان تصلي ها يا جماعة نعم لها ان تصلي لانها

102
00:38:35.550 --> 00:38:57.450
ممن لا تجب عليه صلاة الجمعة يقول رحمه الله والافضل بعده حتى هذا الذي لم تجب عليه صلاة الجمعة مسافر ها مملوك مريض غير قادر نقول له الافضل ان تنتظر حتى ينتهي

103
00:38:58.150 --> 00:39:23.100
الامام ويعللون بهذا يقولون لاحتمال زوال العذر قبل ان تنتهي صلاة الامام فحينئذ يلزمه ايش ان يصلي في احتمال يقول لك الصبي انه يبلغ ها او المريض يشفى وعلى كل حال طيب ماذا نصنع بالمرأة

104
00:39:24.150 --> 00:39:48.650
ما الاحتمال فيها لا يوجد اليس كذلك  الاصل في ذلك ان افضل الصلاة في اول وقتها الافضل بالنسبة للانسان الذي لا يظن ان عذره سيزول الافضل ان يصلي الصلاة لوقتها ولا سيما بالنسبة

105
00:39:48.700 --> 00:40:08.050
للمرأة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه او يخف فوت رفقة طيب يقول رحمه الله وحرم سفر من تلزمه

106
00:40:08.450 --> 00:40:30.750
يعني من تلزمه الجمعة في يومها ارم عليه ان يسافر من تجب عليه الجمعة يوم الجمعة متى بعد الزوال يعني حتى يصليها التاء ليصليها وكره قبله يعني ضميري يعود الى

107
00:40:31.200 --> 00:40:53.250
الزوال وكره تراها تتنزيه اما بعد الزوال يقول لك لا يجوز لك ان تسافر حينما تزول الشمس او بعد زوال الشمس حتى تصلي الجمعة ما يجوز لك دخل وقت الظهر يعني زالت الشمس

108
00:40:54.650 --> 00:41:16.100
ولنفرض ان الامام ما حضر  قال اخرج اسافر الان امشي يقول لك ايش لا يجوز طيب قال لي ان اسافر قبل الزوال؟ يقول لك يجوز ولكن يكره يكره ان تسافر

109
00:41:16.300 --> 00:41:39.750
قبل الزواج ما لم يأتي بها في طريقه او يخف فوت رفقة يعني يقول هذه او هذا الحكم اه بالنسبة للاول او الثاني. بعد الزوال ها او قبل الزوال يزول التحريم وتزول الكراهة

110
00:41:40.550 --> 00:42:01.450
في حالتين ما هما ها ان ليغلب على ظنه انه سوف يدركها ها في الطريق يعرف ان هناك قرية قادمة يؤخرون الصلاة يمكن ان يصل اليهم فيدرك معهم صلاة الجمعة. نقول هنا ماذا

111
00:42:02.300 --> 00:42:25.000
يجوز ان يخرج يجوز ان يخرج الصورة الثانية ان يخشى فوات رفقة يخشى فوات رفقة لو انتظر حتى يصلي فان هؤلاء الرفقة او القافلة وفي هذا الوقت الطائرة سوف ماذا

112
00:42:25.550 --> 00:42:49.200
تغادر او القطار سوف يغادر وانا محتاج ومضطر الى ان اسافر وتعديل التذكرة ليس بالامر السهل ماذا يقول لك يقول لا حرج سافر وصليها ظهرا طيب لماذا لا يجوز ان يسافر

113
00:42:49.400 --> 00:43:05.700
من تجب عليه الجمعة بعد الزوال قالوا لان الله تعالى يقول اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ما الذي يجب فاسعوا الى ذكر الله يعني الى هذه الصلاة وذروا البيع

114
00:43:06.400 --> 00:43:28.400
اذا لا يجوز بعد دخول وقت الجمعة الذي هو وقت الوجوب كما سيأتي لا يجوز لك ان تتشاغل بشيء والاية نصت على البيع وغيره في حكمه قياسا كما ان التشاغل عن هذه الصلاة بالبيع

115
00:43:28.900 --> 00:43:45.750
مع وجود الحاجة اليه لا يجوز كذلك الامر في السفر كذلك الامر في السفر اذا متى ما وجبت صلاة الجمعة فانه ماذا يجب عليه ان يبادر اليها ولا يجوز له

116
00:43:45.850 --> 00:44:08.800
ان يتأخر عن ذلك طيب قال وكره قبل الزوال كره قبله يعني قبل الزوال لماذا قالوا لان ما قبل الزوال وقت جواز ورخصة لاقامة صلاة الجمعة فكذلك نقول انه ماذا

117
00:44:09.800 --> 00:44:35.850
ايش يكره ان يسافر لانه آآ خرج بعد وقت تصح فيه صلاة الجمعة فسوف تفوته بذلك سوف تفوته بذلك لذلك نقول انه ماذا يكره لكن لو يعني فعل وذهب وصلى ظهرا في الطريق نقول ايش

118
00:44:36.950 --> 00:45:01.500
لم يفعل محرما وصلاته صحيحة  القول الثاني في المسألة انها قبل الزوال لا تكره يعني قبل وقت الوجوب لا تكره  بهذا يقول عمر رضي الله عنه وقد رأى رجلا عليه هيئة

119
00:45:01.650 --> 00:45:22.450
المتحفز او المتجهز للسفر فسأله عن عدم سفره فقال انه ينتظر ان يصلي الجمعة فقال رضي الله عنه ان الجمعة لا تحبس مسافرا ما لم يحن الرواح. ما لم يحن

120
00:45:22.800 --> 00:45:45.450
الرواح يعني ايش زوال الشمس يعني ما لم يأتي وقت وجوب الصلاة وهذا الاثر عند عبد الرزاق وغيره وله عدة الفاظ وبعض اسانيد هذا الاثر صحيحة وجاء ايضا عن ابي عبيدة رضي الله عنه انه خرج

121
00:45:45.850 --> 00:46:04.850
وسافر يوم الجمعة قبل الزوال ان كان الاسناد فيه بعض كلام فالاقرب والله اعلم ان نقول انه يجوز بدون كراهة الجمعة لا تحبس مسافرا قال ما لم يأتي بها في طريقه او يخف فوت رفقة

122
00:46:04.950 --> 00:46:23.600
تمام اه مر بنا سابقا تذكرون الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة ذكرها المؤلف قبل قليل يعني قريبا ذكر في اخر ها عذر باخر عذر لترك الجمعة والجماعة قال ايش

123
00:46:24.300 --> 00:46:49.350
هذه المسألة فوات الرفقة فوات الرفقة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وشرط لصحتها الوقت هو اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر فان خرج قبل التحريم صلوا ظهرا وصلوا ظهرا والا جمعة وحضور اربعين بالامام من اهل وجوبها فان نقصوا قبل اتمامها

124
00:46:49.350 --> 00:47:11.100
استأنفوا جمعة ان امكن والا ظهرا. ومن ادرك مع الامام ركعة اتمها جمعة. نعم انتقل المؤلف رحمه الله الى ذكر شرط صحتها ما هي شروط صحة صلاة الجمعة عامة كتب الحنابلة تنص على ان

125
00:47:11.650 --> 00:47:35.000
شروط صحة الجمعة اربعة والمؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة قال وشرت وشرط لصحتها الوقت والثاني قال وحضور اربعين بالامام. والثالث قال وتقديم خطبتين. هذه الثلاثة ويزيدون على هذا شرطا رابعا وهو

126
00:47:35.250 --> 00:48:02.800
الاستيطان في مستوطن استوطنه اربعون فاكثر ويمكن ان يقال انه ذكر الاستيطان قبل قبل قليل المهم هذه الشروط الاربعة آآ صحة صلاة الجمعة عند اصحاب الامام احمد رحمه الله قال وشرط لصحتها

127
00:48:02.900 --> 00:48:24.900
الوقت فلا تصح قبله ولا تصح بعده ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا طيب ما هو وقت صلاة الجمعة يقول لك المؤلف رحمه الله وهو اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر

128
00:48:26.050 --> 00:48:55.700
عندنا اول الوقت عندنا اخر الوقت قال اه وهو اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر اخر وقت الجمعة هو خروج وقت صلاة الظهر الذي هو ها ان يصير ظل كل شيء

129
00:48:56.500 --> 00:49:26.350
مثليه ها ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ها الزوال طيب وهذا بالاتفاق اللهم الا قولا ضعيفا يقول انه يمتد الى غروب الشمس لكنه قول يعني ضعيف ولا يلتفت اليه ونقل الاجماع على ان نهاية وقت الجمعة ايش

130
00:49:26.900 --> 00:49:51.750
نهاية وقت الظهر. طيب نبدأ نبحث الان في مسألة اول الوقت الحنابلة رحمهم الله يقولون الجمعة لها وقت جواز ورخصة ولها وقت وجوب وقت الجواز والرخصة يقول لك هو وقت صلاتي

131
00:49:51.900 --> 00:50:13.900
العيد ووقت الوجوب هو ايش زوال الشمس اذا زالت الشمس بعد زوال الشمس مثل ايش مثل ايش صلاة الظهر مثل صلاة الظهر وهذا هو الافضل. الافضل عندهم ان تصلى بعد

132
00:50:14.550 --> 00:50:31.400
ايش زوال الشمس لان هذا كان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولان فيه خروجا من الخلاف لكن لو صليت قبل ذلك يقولون ايش تصح من متى من وقت صلاة العيد

133
00:50:31.700 --> 00:50:55.400
وهل مرت بنا صلاة العيد اي هذا من الاحالة على قادم آآ وقت صلاة العيد هو اذا ارتفعت الشمس مقدار رمز مقدار رمح طيب من هذا الوقت يجوز فعل صلاة الجمعة الى

134
00:50:56.550 --> 00:51:13.300
الى انتهاء وقت صلاة الظهر وهو مصير ظل كل شيء مثله قال رحمه الله وهو اول وقت العيد وهذا كما علمنا وقت الجواز والرخصة الى اخر وقت الظهر والافضل عندهم ان يكون

135
00:51:13.450 --> 00:51:36.250
بعد الزوال. هذه المسألة من المسائل الخلافية الطويلة آآ في باب الجمعة وهي من مفردات مذهب الامام احمد من مفردات مذهب الامام احمد. والجمهور من اهل العلم على ان ابتداء وقت صلاة الجمعة انما هو

136
00:51:36.300 --> 00:52:03.900
من بعد من بعد الزوال وعلى كل حال كل فريق استدل بادلة وكل فريق استدل باثار من اثار الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم  الجمهور يقولون النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يصلي الجمعة

137
00:52:03.950 --> 00:52:21.450
بعد الزوال ففي صحيح البخاري من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة اذا مالت الشمس ومحوه ايضا عن سلمة بن الاكوع في

138
00:52:21.500 --> 00:52:45.600
في الصحيحين هذا في البخاري وحديث سلمة في الصحيحين لفظ نحوه  هناك قول في مذهب الامام احمد رحمه الله واختاره الخرقي ورجحه الموفق ابن قدامة رحمه الله وهو انه تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال

139
00:52:45.800 --> 00:53:08.550
اي في الساعة السادسة لقب ما معنى في الساعة السادسة يقسمون النهار الى اثني عشرة ساعة الى الزوال ست ساعات ومن الزوال فما بعد الى بانتهاء النهار الى غروب الشمس ست ساعات

140
00:53:09.150 --> 00:53:32.600
يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابي هريرة في الصحيحين من راح في الساعة الاولى فكأنما قربه بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب

141
00:53:33.050 --> 00:53:59.550
دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فاذا خرج الامام فاذا خرج الامام طوت الملائكة الصحف واستمعوا الذكر الشاهد يقول الموفق رحمه الله من معه ان هذا دليل على انه تجوز صلاة الجمعة متى

142
00:53:59.850 --> 00:54:25.600
بعد انقضاء الساعة ايش الخامسة اليس كذلك؟ مع انه بقي على الزوال ايش ساعة وهي السادسة وهي السادسة فخروج الامام كان في هذه الساعة السادسة لانه قال قبلها ومن راح في الساعة وكلمة في الساعة يشمل من اولها

143
00:54:25.950 --> 00:54:43.750
الى اخر لحظة فيها صح ولا لا؟ طيب متى ما خرج بعد ذلك الامام الملائكة ايش طوت الصحف طيب هذا الا يدخل فيه الساعة السادسة بقي على الزوال ساعة قالوا هذا دليل على انه يجوز ان تصلى ولكن

144
00:54:44.600 --> 00:55:09.650
في السادسة لا قبل في السادسة لا قبل  كل ما استدل به آآ اصحاب الامام احمد رحمه الله يدور على هذا على انه صليت متى في وقت الزوال او قبله في وقت الزوال او قبله مع منازعة في ذلك. اما ان تكون صليت مثلا بعد

145
00:55:10.450 --> 00:55:30.250
بعد ارتفاع الشمس مقدار رمح فهذا يعني ليس فيه دليل صحيح صريح ليس فيه دليل صحيح صريح والجمهور يقولون لا لا تصلى الا الا بعد الزوال كما ذكرت لك الاثار عن الصحابة رويت

146
00:55:30.900 --> 00:55:50.950
مع هؤلاء ورؤية مع هؤلاء ولا شك ان الخروج من الخلاف والاحوط هو الان الا تصلى الا بعد الزوال لكن الذي يترجح العلم عند الله عز وجل انها لو صليت قبل الزوال بقليل فانها

147
00:55:51.300 --> 00:56:08.950
تصح وفي هذا عدة احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأويلها لتوافق القول الثاني فيه شيء من التكلف والله تعالى اعلم طيب المهم عندنا الان ان نعرف ماذا قرر

148
00:56:09.800 --> 00:56:27.400
المذهب. المذهب يقول لك متى من اول وقت صلاة العيد يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح الى اخر وقت الظهر. يقول فان خرج قبل التحريمة من هو الذي خرج وقتها

149
00:56:27.550 --> 00:56:55.100
ان خرج وقتها قبل التحريمة يعني ايش التحريمة قبل ان يكبر الامام تكبيرة الاحرام ويكبر المأمومون تكبيرة الاحرام يقول صلوا ظهرا يعني قضاء صلوا ايش صلوا ايش ظهرا لماذا انه خرج الوقت

150
00:56:55.500 --> 00:57:14.450
فيصلون ظهرا قضاء يصلون ظهرا قضاء. طيب لماذا لا يصلون الجمعة قظائف الجمعة لا تقضى الجمعة لا تقضى نقول هذا حالهم مثل حال انسان فاتته صلاة من الصلوات الخمس فانه ماذا

151
00:57:15.150 --> 00:57:32.550
يقضيها هؤلاء ما امكنهم الان بما انه قد خرج الوقت خرج وقت الظهر صار ظل كل شيء مثله ما عاد هناك وقت لصلاة الجمعة ماذا يصنعون؟ ينتقلون الى البدل وهو

152
00:57:32.700 --> 00:58:03.850
الظهر فيصلون الظهر ماذا قضاء يصلونها قضاء قال والا جمعة يعني ان لم يتحقق خروج الوقت قبل التحريمة صلوها صلوها جمعة اذا عندنا حالتان الحالة الاولى ان يتحققوا ان وقت صلاة الظهر

153
00:58:04.200 --> 00:58:23.250
خرج ماذا يصنعون يصلونها ظهرا قضاء. طيب حصل ماذا شك هل خرج الوقت او لم يخرج؟ الاصل بقاؤه او خروجه الاصل بقاؤه اذا صلوا جمعة نقول لهم ماذا صلوا جمعة

154
00:58:24.200 --> 00:58:48.200
قال وحضور اربعين هذا هو الشرط الثاني. يقول لك لا تصح صلاة الجمعة باقل من اربعين ممن تنطبق عليهم الشروط قال اربعين بالامام من اهل وجوبها اربعين يعني تسعة وثلاثين مأموم

155
00:58:48.750 --> 00:59:09.050
والامام زائد عليهم يقولون ايش تصح تسعة وثلاثين مأموم مع امام زيادة عليهم امام يقولون ايش المجموع اربعون اذا تصح من اهل وجوبها. يعني لابد ان يكونوا اربعين مسلم ها

156
00:59:09.600 --> 00:59:34.000
مكلف ذكر كر مستوطن اذا ما وجد اربعون تنطبق عليهم هذه الصفات لا تقام صلاة الجمعة يصلون ماذا يصلون ظهرا اذا حضور اربعين بالامام من اهل وجوبها وهذا  رويت فيه احاديث

157
00:59:34.400 --> 00:59:51.550
يعني في هذه الشرط رؤية احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح منها شيء واصح ما في الباب ان اسعد ابن زرارة رضي الله عنه اه اخرج ابو داوود

158
00:59:51.750 --> 01:00:11.400
وغيره عنه انه صلى بالمسلمين في المدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا اربعين كانوا كم اربعين. وروي هذا ايضا اه عن مصعب ابن عمير انه صلى

159
01:00:11.450 --> 01:00:29.550
في المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا كم؟ الذين يصلون اربعين. قالوا اذا هذا هو الحد بما انه قد صلى الصحابة الجمعة وعددهم ايش اربعون اذا نقول

160
01:00:29.650 --> 01:00:54.400
هذا هو الشرط فلا تصح باقل من ذلك هذا هو المذهب وهناك رواية عن الامام احمد رحمه الله انها تصح باقل من ذلك تصح بثلاثة وهذه رواية ترى ها الاجر

161
01:00:54.800 --> 01:01:14.600
ونصرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فتصح باقل من ثلاثة اه تصح عفوا باقل من اربعين اه بثلاثة مع الامام يقولون مما يدل على انه لا يشترط الاربعون ما ثبت

162
01:01:15.300 --> 01:01:39.750
آآ في قصة آآ نزول او في سبب نزول قول الله عز وجل واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمة فان ما ثبت في حديث جابر رضي الله عنه انه لما جاءت العير من الشام وكان بالصحابة شدة وحاجة شديدة

163
01:01:40.150 --> 01:01:59.600
قام اكثرهم حتى انه ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اثنا عشر رجلا ومع ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا توقف وقال العدد نقص او اكمل عليه الصلاة والسلام صلاته

164
01:01:59.900 --> 01:02:19.550
اكمل صلاته فهذا دليل قوي على ان الاربعين ليس شرطا واما ما حصل من الصحابة فنقول هذا الذي يعني حصل هذا الذي وقع يعني اه وقع هكذا وما عندنا دليل على انهم لو كانوا اقل من اربعين

165
01:02:20.100 --> 01:02:37.700
ما صلوا صح ولا لا؟ لكن هكذا قدر ان يكونوا في ذلك الوقت اربعين لكن على كل حال هذا الذي اه اختاره آآ اكثر اصحاب الامام احمد رحمه الله وقلت لك الرواية الثانية واختارها شيخ الاسلام انهم اذا كانوا ثلاثة

166
01:02:38.050 --> 01:02:59.300
لان قل الجمع ثلاثة والله جل وعلا يقول فاسعوا الى ذكر الله  ايدوا هذا بما ثبت في مسند الامام احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان

167
01:02:59.600 --> 01:03:24.050
والجمعة صلاة والجمعة صلاة فهذا القول هو الاقرب والله اعلم انهم اذا كانوا ثلاثة بالامام يعني امام واثنان مأموما فانه اه تصح الصلاة قال فان نقصوا يعني الاربعون هؤلاء نقصوا

168
01:03:24.350 --> 01:03:45.950
قبل اتمامها يعني خرج انسان قبل ان ينتهي الامام من الصلاة بسبب عذر كانوا اربعين بالضبط لكن واحد ايش يعني اصابه عذر فخرج من الصلاة الان نقص العدد ولا لا

169
01:03:46.300 --> 01:04:14.650
نقص يقول لك استأنفوا جمعة ان امكن يعني ان اه عاد العدد بعد ذلك آآ وامكن ان يتم هذا العدد يقول ايش يصلون يعني لو فرضنا المسألة مثلا بانه خرج انسان من هؤلاء

170
01:04:14.950 --> 01:04:32.950
اثناء الخطبة ها او قبل بداية الخطبة الان اصبحوا تسعة وثلاثين يقول ليس لهم ان يقيموها ماذا جمعة فان زاد بعد ذلك العدد واكتمل والوقت لا يزال فاننا نصليها ماذا

171
01:04:33.150 --> 01:04:56.800
فاننا نصليها جمعة والا صلوا ايش ظهرا ان نقص العدد فانهم ماذا يصلون ظهرا قال ومن ادرك مع الامام ركعة اتمها جمعة اذا ادركت مع الامام ركعة وادراكك كالركعة هو ان تدرك الامام

172
01:04:56.950 --> 01:05:17.000
في ليش الركوع او ما قبل في الركوع او ما قبله يعني ادركته في الركعة الاولى قبل ان يرفع من الركوع الاول تكون مدركا لماذا اه عفوا قبل ان يرفع الامام من الركعة

173
01:05:17.250 --> 01:05:40.000
الثانية قبل ان يرفع من الركوع الثاني تكون ادركت معه ركعة هنا تتم اليها ركعة فتكون ماذا قد ادركت صلاة الجمعة قالوا والدليل على ذلك ما اخرج النسائي وغيره باسناد صحيح

174
01:05:40.100 --> 01:05:56.750
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الصلاة ويشهد لهذا ايضا حديث الصحيحين من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة طيب

175
01:05:56.950 --> 01:06:17.750
عندنا هنا مسألة آآ تفارق فيها الجمعة عن الجماعة الجماعة قلنا تدرك بايش ها فاجب ها نعم ان يدرك الامام في اي جزء منها قبله ان يسلم. لكن هنا يقولون ماذا

176
01:06:17.900 --> 01:06:36.350
لا للحديث لابد ان تدرك ماذا ركعة بمعنى ان تدخل مع الامام قبل ان يرفع من الركوع الثاني طيب نفهم من هذا انه لو اتى بعد ان رفع من الركوع الثاني ماذا يصنع

177
01:06:38.000 --> 01:07:02.400
ها يصلي ظهرا او يصلي نافلة ها يقولون فيها تفصيل ان كان الوقت قبل دخول وقت الظهر لان عندهم ايش تجوز قبل الزوال فصلى الامام قبل الزوال فجئت وقد رفع من الركعة الثانية ماذا تصنع

178
01:07:03.200 --> 01:07:27.750
تدخل وتنويها نفلا وان كان وقت الظهر قد دخل يعني صلى الامام الجمعة بعد زوال الشمس يقول انك تنويها ظهرا وبالتالي تصليها كم اربع ركعات وهذا هو الصحيح من كلام اهل العلم في هذه المسألة. وهذه المسألة مما

179
01:07:27.950 --> 01:07:53.250
يعني تعم بها البلوى فان التأخر عن صلاة الجمعة مع الاسف يقع وربما نقول انه يقع كثيرا اناس يتأخرون بل ان بعض المساجد اذا بدأ الخطيب فان الموجود في المسجد انما هو

180
01:07:53.750 --> 01:08:10.900
عدد قليل مع الاسف ويعني ما تكاد المساجد ان تمتلئ الا في وسط الخطبة او في نهاية الخطبة وبعض الناس لا يأتي الا وقد قامت الصلاة. المهم ان من تأخر لسبب من الاسباب

181
01:08:11.150 --> 01:08:38.900
فجاء بعد رفع الامام من الركعة الثانية هنا نقول انه يجب عليه ان ينويها ظهرا ويصليها ايش طهرا يعني يصليها كم يصليها اربع ركعات  لو انه نواها على هذا القول وهو القول الصحيح. لو انه نواها جمعة

182
01:08:39.700 --> 01:09:05.350
وقام وقضى ركعتين كما يفعل كثير من الناس ماذا نقول الصلاة غير صحيحة ذمته الى الان ماذا مشغولة بهذه الصلاة فهمنا يا جماعة هذه مسألة ينبغي ان تلاحظ هذه مسألة ينبغي ان تلاحظ ان من ادرك مع الامام ركعة اتمها جمعة فان ادركها اقل من ذلك

183
01:09:06.300 --> 01:09:21.364
يعني اقل من ركوع الثاني فعليه ماذا ان ينويها ظهرا وان يصليها ظهرا لعلنا نكتفي بهذا القدر. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين