﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:14.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وفقهنا في الدين يا رب العالمين

2
00:00:14.250 --> 00:00:29.300
فاغفر لشيخنا وانفع وانفع به. امين قال الشيخ محمد بن بدر الدين ابن بلبانة رحمه الله تعالى في كتاب اخسر المختصرات فصل وصلاة العيدين فرض كفاية ووقتها كصلاة الضحى واخره الزوال

3
00:00:29.650 --> 00:00:49.650
فان لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الغد قضاء. احسنت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا بيده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

4
00:00:50.500 --> 00:01:09.300
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فانتقل المؤلف رحمه الله

5
00:01:10.050 --> 00:01:38.750
الى هذا الفصل الذي عقده ببيان احكام صلاة العيدين  صلاة العيد لا شك انها من شعائر الاسلام الظاهرة  النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان اول صلاة عيد صلاها كانت

6
00:01:39.000 --> 00:02:04.450
صلاة عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة ثم واظب النبي صلى الله عليه وسلم من بعد على صلاة العيدين وما ترك ذلك البتة وهكذا اصحابه من بعده والعيد سمي عيدا

7
00:02:05.550 --> 00:02:35.500
لانه يعاد او لانه يعود مرة بعد اخرى وهو يتكرر كل سنة عيد الفطر وكذلك عيد الاضحى وذكر بعض العلماء انه سمي عيدا لانه يعود بالفرح والسرور كل عام وقيل انه سمي عيدا

8
00:02:36.300 --> 00:03:08.700
ايضا تفاؤلا بان يدركه الانسان وانه سيعود وهو موجود مرة ثانية  المؤلف رحمه الله يذكر ان صلاة العيدين طرد كفاية قال وصلاة العيدين فرض كفاية يرحمك الله ينبغي ان نعلم ان

9
00:03:09.400 --> 00:03:34.050
الاصل اشتراك صلاة العيد مع صلاة عيد الفطر مع صلاة عيد الاضحى في الاحكام اللهم الا ان بينهما فروقا دقيقة والا وعامة الاحكام المتعلقة بالصلاتين وبالخطبتين وبما يسن فيهما هي ماذا

10
00:03:34.500 --> 00:04:02.800
واحدة بدأ المؤلف رحمه الله بحكم صلاة العيدين فذكر انهما فرض كفاية والمقصود بانهما فرض كفاية ان المطلوبة القيام بهما من مجموع الامة لا من جميع الامة المطلوب شرعا ان تقوم الامة بهما

11
00:04:03.300 --> 00:04:34.100
في مجموع الامة وليس من جميع الامة بمعنى انه ان قام بالصلاة من يتأذى به الامر سقط الاثم عن الباقين. هذا معنى كونهما برضو كفاية واما الدليل على ذلك كونهما فرضا

12
00:04:34.550 --> 00:04:55.400
يعني الصلاة كونهما صلاتين واجبتين بغض النظر عن كونهما على الاعيان او على الكفاية الدليل على ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة كما ثبت في الصحيحين من حديث ام عطية رضي الله عنها

13
00:04:55.600 --> 00:05:14.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء ان يخرجن الى صلاة العيد حتى الحيض وذوات الخدور فاذا اكد النبي صلى الله عليه وسلم الامر بذلك حتى تناول النساء بل حتى

14
00:05:15.300 --> 00:05:41.300
اللائي لا يصلين فكيف فكيف بالذكور فدل هذا على ان صلاة العيد فرض وواجبة  يتأكد هذا الاستدلال ايضا بقوله تعالى فصلي لربك وانحر وهذه الصلاة المأمور بها هي صلاة العيد

15
00:05:41.700 --> 00:06:01.300
كما فسر ذلك عكرمة وعطاء وقتادة وغيرهم من السلف رحمهم الله اذا هذا الدليل على الفرضية. طيب ما الدليل على ان هذه الفرضية على الكفاية هو ليست على الاعيان قالوا حديث الاعرابي

16
00:06:01.600 --> 00:06:22.150
الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث ان الواجب على العبد من الصلاة ها خمس صلوات فلما سأل هل علي غيرهن؟ قال لا الا

17
00:06:22.600 --> 00:06:45.950
ان تطوع الا ان تطوع فقالوا بناء على ذلك نقول ان هذا الوجوب وهذه الفرضية ها على الكفاية جمعا بين جمعا بين الادلة والرواية الثانية احمد رحمه الله عنه ثلاث روايات

18
00:06:46.400 --> 00:07:07.850
العلماء نص عليه المؤلف وهي المذهب الرواية الثانية انها سنة مؤكدة والرواية الثالثة ان صلاة العيد طرد عين وهذه اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من اهل التحقيق

19
00:07:08.450 --> 00:07:25.800
ولا شك ان هذا القول فيه من القوة ما فيه لا سيما كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ان يخرج النساء بل الحيض ايظا وان كن يعتزلن المصلى لكن يحضرن

20
00:07:25.950 --> 00:07:47.550
الذكرى والدعاء ولا شك ان هذا يدل على انها صلاة اه مؤكدة في الشريعة غاية التأكيد آآ لعل القول بكونها واجبة او فرضا على الاعيان هو الاقرب والله تعالى اعلم

21
00:07:48.750 --> 00:08:09.050
قال رحمه الله ووقتها كصلاة الضحى تذكرون ان المؤلف لما اتى الى وقت صلاة الجمعة ذكر انها صلاة العيد وهنا ذكر انها كصلاة الضحى وهذا فيه تنشيط لاذهان طلبة العلم

22
00:08:09.600 --> 00:08:34.500
حتى ينظر ويبحث في تعلمه والمقصود بذلك ان ابتداء صلاة او ان ابتداء وقت صلاة العيدين من زوال وقت النهي وهو ارتفاع الشمس قدر رمح ارتفاع الشمس قدر رمح وهكذا

23
00:08:34.900 --> 00:08:55.350
اه اه تستمر او يستمر الوقت الى قبيل زوال الشمس قال واخره الزوال يعني فيما بينهما تصح صلاة العيد قال رحمه الله فان لم يعلم بالعيد الا بعده يعني بعد

24
00:08:55.800 --> 00:09:20.000
الزوال بمعنى انه جاء الخبر بان هلال العيد قد رؤي لكن تأخر المخبر فما وصل الى اهل هذه القرية الا بعد الظهر او بعد العصر ماذا يصنعون يقول لك المؤلف رحمه الله صلوا من الغد قضاء

25
00:09:20.100 --> 00:09:42.950
صلوا من الغد قضاء والدليل على ذلك ما ثبت عند الامام احمد وابي داوود والنسائي من حديث ابي عمير ابن انس عن بعض عمومته من الانصار ان آآ النبي صلى الله عليه وسلم ومعه اصحابه

26
00:09:43.150 --> 00:10:03.900
غم عليهم الهلال فاصبحوا صائمين فلما كان من الغد اتى اعرابي بعد الزوال فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى الهلال البارحة فامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ان يفطروا

27
00:10:04.200 --> 00:10:22.500
وان يغدوا الى صلاتهم من الغد وان يغدوا الى صلاتهم من الغد فهذا فيه ان هذه الشهادة من اعرابي او من اعرابيين انما ثبتت عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء

28
00:10:22.750 --> 00:10:40.650
الوقت المحدد شرعا لصلاة العيد فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام الا ان جعل صلاة العيد من الغد والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا

29
00:10:40.800 --> 00:11:08.700
الا وسعها قال رحمه الله وشرط لوجوبها شروط جمعة يذكر المؤلف رحمه الله الان شرط الوجوب ويقول ان شروط وجوب صلاة العيد والوجوب هنا ها على الكفاية بخلاف صلاة الجمعة هناك قدر مشترك

30
00:11:09.100 --> 00:11:32.300
بين صلاتي العيد والجمعة ما هو هذا القدر ها الوجوب لكن هناك قدر فارق وهو ان الوجوب في الجمعة على الاعيان وفي العيد على الكفاية يقول شروط وجوب صلاتي العيد هي شروط وجوب

31
00:11:32.850 --> 00:12:00.550
صلاة الجمعة وقد مرت بنا اهلا يا فندم  اه الدرس الماظي او الذي قبله وعلمنا ان الشروط لوجوبها عندهم ها الاسلام تكليف ها الذكورة ها ماذا الاستيطان في موطن ببناء

32
00:12:00.650 --> 00:12:29.700
في موطن ببناء واخيرا الحرية واخيرا الحرية هذا شرط وجوب صلاة الجمعة وبالتالي هي ايضا شروط وجوب صلاتي العيد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولصحتها استيطان وعدد الجمعة لكن يسن لمن فاتته او بعضها ان يقضيها. وعلى صفتها افضل. نعم

33
00:12:30.750 --> 00:12:51.400
وتسن في صحراء وتأخير صلاة فطر واكل قبلها وتقديم اضحى وترك اكل قبلها لمضح. احسنت يقول رحمه الله ولصحتها يعني شرط لصحتها الامر السابق شرط الوجوب على من يجب على من

34
00:12:51.550 --> 00:13:19.250
تجب والان يقول متى تصح هذه الصلاة متى تصح هذه الصلاة؟ يقول انه يشترط لصحتها كم شرط ذكر المؤلف شرطين الاول استيطان وبناء على ذلك لو ان الذين حضروا لصلاة العيد

35
00:13:20.000 --> 00:13:45.150
كانوا مسافرين لم يكونوا مستوطنين فهل تصح اقامة صلاة العيد اجيبوا يا جماعة لا لان المؤلف يقول لا بد من لا بد ماذا من الاستيطان اما في حال السفر ان كان الذين يقيمونها

36
00:13:45.350 --> 00:14:05.850
الذين تتأدى بهم والعدد المطلوب كما سيأتي وهو اربعون كانوا مسافرين او كان عامتهم واكثرهم مسافرين يقول ان هذه الصلاة ها هنا غير صحيحة لا يشرع له اقامتها لا يشرع لهم اقامتها

37
00:14:05.950 --> 00:14:27.050
لكن ان حضر مسافرون فصلوا تبعا للمقيمين صلاته صحيحة وهم مثابون لكن لا تقام الصلاة بهم  هؤلاء المسافرين لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه في السنة انه صلى العيد

38
00:14:27.950 --> 00:14:49.700
في سفره ولذلك في حجه عليه الصلاة والسلام ما اقام صلاة العيد في منى اليس كذلك فدل هذا على ان اه صلاة العيد لا بد فيها من الاستيطان لابد ان يكون المقيم لا بد ان يكون المقيمون لها مستوطنين. لا

39
00:14:50.750 --> 00:15:10.150
مسافرين قال رحمه الله وعدد الجمعة هؤلاء الذين قلنا انهم مستوطنون لا بد ان يبلغوا عدد صحة صلاة الجمعة؟ وكم هو في المذهب اربع اذا لابد ان يكونوا ماذا اربعين

40
00:15:10.550 --> 00:15:32.100
مستوطنين لابد ان يكونوا اربعين مستوطنين ومضى البحث في مسألة العدد حينما تكلمنا في احكام صلاة الجمعة ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى الحكم في حق من فاتته صلاة العيد

41
00:15:33.350 --> 00:15:52.850
جاء الى مصلى العيد وقد انتهت الصلاة الامام يخطب او انتهت الخطبة تأخر تعطلت السيارة وصل الى المصلى بعد انقضاء الصلاة ماذا يصنع هل تقضى صلاة العيد ام لا تقضى

42
00:15:53.000 --> 00:16:17.750
هذه هي مسألتنا المؤلف رحمه الله يقول لكن يسن لمن فاتته او بعضها ان يقضيها وعلى صفتها افضل يقول لك ان من فاتته فانه يسن له ان يقضيها يسن وبالتالي نفهم ان الوجوب ها هنا

43
00:16:18.000 --> 00:16:43.350
غير وارد انما يسن لك ان تقضيها كيف تقضيها؟ كيف تقضيها يقول الافضل ان تقضيها على هيئتها كما صلى الامام وبناء عليه نفهم انه لو صلى صلاة العيد ركعتين كما يصلي

44
00:16:43.800 --> 00:17:12.700
اه صلاة تطوع من ركعتي الفجر او من تحية المسجد فانه يصبح امرا جائزا وهذا هو الذي عليه المذهب ان التزام الهيئة التي هي صلاة هيئة صلاة العيد بمعنى ان يكبر ست تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام وخمس تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال

45
00:17:12.700 --> 00:17:36.000
قل هذا ماذا سنة ان احب فلا بأس وان صلاها ركعتين اه بدون ان يلتزم فيها بهذه الهيئة فان ذلك ماذا جائز قالوا لان القضاء ها هنا تطوع وعليه فلا حرج ان يجعلها كبقية

46
00:17:36.450 --> 00:18:02.900
التطوعات فهمنا قالوا لان هذه الان الصلاة التي يصليها انما هي ماذا تطوع لان الواجب قد قد تأدى وانقضى صح ولا لا الم نقل انها فرض كفاية وبالتالي الكفاية قد حصلت بالجماعة الذين صلوا. انت الان تصليها ماذا

47
00:18:03.350 --> 00:18:25.600
تطوعا فكان الامر فيها اسهل وبالتالي لك ان تصليها ماذا كما تصلى بقية التطوعات لكن الافضل ان تصليها على على صفتها وهيئتها واستدلوا على هذا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:18:25.700 --> 00:18:44.900
من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها قالوا هذه تسمى صلاة هذه تسمى صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايش من نام ان صلاة  يدخل في عموم قوله صلاة

49
00:18:45.350 --> 00:19:06.050
صلاة العيد يدخل في ذلك صلاة العيد واستدلوا على هذا ايضا بفعل انس رضي الله عنه فانه فاتته صلاة العيد فامر مولاه عاد الى البيت وجمع اهله وامر مولاه ان يصلي

50
00:19:06.100 --> 00:19:29.500
بهم صلاة العيد كما تصلى ما تصلاه او كما صلاها الامام بتكبيراتها وهذا اثر علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه و وصله غيره لكن الاسناد فيه كلام فان في الاسناد نعيم

51
00:19:30.100 --> 00:19:53.200
آآ ابن حماد وهو ضعيف نعيم ابن حماد رأس في السنة لكنه ضعيف الرواية  فعل هذا اه بعض السلف من التابعين انهم آآ جاء عنهم قضاء صلاة العيد وهذه هي الرواية المشهورة

52
00:19:53.450 --> 00:20:13.400
بمذهب الامام احمد رحمه الله وعليها كثير من اهل الفقه واختار شيخ الاسلام رحمه الله القول الثاني وهو ان صلاة العيد لا تقضى اختار ان صلاة العيد لا تقضى وذلك

53
00:20:13.650 --> 00:20:38.900
لانها صلاة لم تشرع الا جماعة الا تقضى كالجمعة يقول هذه صلاة ما جاءت في الشريعة الا ايش جماعة والجماعة الان انتهت فكان الامر فيها كصلاة الجمعة كما ان صلاة الجمعة لا تقضى

54
00:20:39.250 --> 00:20:59.500
لعدم ثبوت الدليل بذلك فاننا نقول ماذا ان صلاة العيد ايضا لا تقضى  آآ الامر في ذلك على كل حال يعني اه محل اجتهاد و آآ القول بان صلاة العيد

55
00:20:59.550 --> 00:21:20.000
تقضى هذا قول لصاحبه فيه سلف  اه الامر في عدم قضائها ليس بذاك البين  من من اه قال بالقضاء كما عليه المذهب وكما عليه كثير من اهل العلم فاقول له في ذلك سلف

56
00:21:20.050 --> 00:21:37.650
ومن رأى عدم القضاء فالامر في ذلك على كل حال واسع على كل حال هذه المسألة مسألة طويلة الذيل لان القائلين من اهل العلم ان صلاة العيد تقضى اختلفوا اختلافا طويلا في كيفية

57
00:21:37.900 --> 00:21:58.650
قضائها هل تقضى ركعتين على صفتها؟ او تقضى ركعتين على ما تصلى بقية التطوعات او تصلى اربعا واذا صليت اربعا هل تصلى بتسليمة؟ او تصلى بتسليمتين؟ في خلاف طويل بين الفقهاء رحمهم الله تعالى

58
00:22:00.300 --> 00:22:28.450
طيب نأتي الان الى مسألة المسبوق الذي فاتته ركعة او الذي ادرك التشهد او السجدة في الركعة الثانية كيف يصنع الجواب يتم صلاته ويقضي ما فاته على هيئته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فما ادركتم

59
00:22:28.850 --> 00:22:52.900
فصلوا وما فاتكم فاتموا او فاقضوا على الروايتين والاصل ان القضاء يحكي الاداء كما هي قاعدة الفقهاء الاداء القضاء يحكي الاداء فانك تقضي كما كما تفعل اداء تقضي كما تفعل

60
00:22:53.100 --> 00:23:18.300
اداء فالله عز وجل اعلم قال رحمه الله وتسن في صحراء يعني يسن ان تصلى صلاة العيد في صحراءه قريبة من البلد لا يشق الخروج اليها عن المسلمين يعني تصلى في المصلى خارج البلد

61
00:23:18.950 --> 00:23:36.700
وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ثابت عنه في الصحيحين وغيرهما وهكذا فعل اصحابه رضي الله تعالى عنهم فدل هذا على ان هذا هو المشروع وان هذا هو الافضل

62
00:23:37.400 --> 00:23:57.250
الم تر الى ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة صلاة العيد في المسجد على فضله وفضل الصلاة فيه وخرج باصحابه الى المصلى فصلى بهم صلاة العيد الا يدل ذلك على ان هذا هو الافضل وانه هو

63
00:23:57.300 --> 00:24:22.500
السنة لا شك في ذلك ولا ريب. اذا المسنون ان تصلى في الصحراء واستثنوا من ذلك سورة واحدة وهي سورة اه صلاة العيد بمكة فانه ما حفظ ولا عرف ان صلاة العيد صليت بمكة في خارج المسجد الحرام

64
00:24:23.150 --> 00:24:45.200
انما لم يزل المسلمون يصلون العيد في مكة بماذا في المسجد الحرام وما كانوا يخرجون الى المصلى ولعل ذلك والله اعلم لان مكة شرفها الله يعني تحيط بها وتكثر بها الجبال اليس كذلك

65
00:24:45.450 --> 00:25:12.250
و يعني هكذا علل بعض الفقهاء والله تعالى اعلم لكن على كل حال متى ما وجد العذر كظيق المكان او المطر او الخوف او ما شاكل ذلك فانهم يصلون في المساجد والجوامع فانهم يصلون في المساجد والجوامع ولا حرج عليهم

66
00:25:12.450 --> 00:25:34.150
لذلك والله تعالى اعلم قال رحمه الله وتأخير صلاة فطر يقول تأخير صلاة الفطر ثم بعد ذلك قال وتقديم اضحى يقول لك المؤلف رحمه الله ان الافضل ان يتأخر الامام

67
00:25:34.200 --> 00:25:53.950
في صلاة الفطر وان يعجل في صلاة عيد الاضحى يعني في صلاة عيد الاضحى الاولى له ان يبادر الى الصلاة عند ابتداء الوقت متى ما ارتفعت الشمس قيد رمح ماذا

68
00:25:54.550 --> 00:26:16.050
بادر واما في صلاة الفطر فلو اخر قليلا لكان هذا افضل وروي في هذا حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهما لا يصحان ولا اعلم دليلا صحيحا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحكم

69
00:26:16.550 --> 00:26:35.450
لكن الفقهاء يذكرونها هنا تعليلا قالوا ان هذا ارفق بالمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما اللهم صلي وسلم عليه قالوا في صلاة الفطر

70
00:26:35.750 --> 00:27:06.150
افضل وقت اخراج زكاة الفطر متى ما بين صلاة الفجر صلاة العيد فلو ان الامام تنفس وتأخر قليلا فهذا يعطي الناس ماذا فرصة ان يخرجوا زكاتهم في وقتها الافضل؟ قالوا لاجل ذلك لو تأخر قليلا لكان هذا ارفق

71
00:27:06.950 --> 00:27:31.550
بالمصلين واما في صلاة عيد الاضحى فان الناس بحاجة الى ان يكسبوا الوقت بعد صلاة العيد لان الذبح ذبح الاضاحي يكون متى بعد الصلاة والناس متشوفون الى ذلك يريدون ان يذبحوا ويقطعوا

72
00:27:31.600 --> 00:27:55.100
ويأكل ويطعم فكان من الارفق بهم ها ان يعجل الامام الصلاة ولا يؤخر هذا الذي ذكروا من التعليل في هذه المسألة يقول المؤلف رحمه الله وتأخير صلاة فطر واكل قبلها

73
00:27:56.850 --> 00:28:11.300
هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين هذا انس رضي الله عنه فيما خرج البخاري في صحيحه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج الى صلاة عيد الفطر

74
00:28:11.450 --> 00:28:33.350
حتى يأكل تمرات وفي رواية يأكلهن وترا فالسنة ان لا يخرج الانسان الى صلاة العيد الا وقد اكل شيئا والافضل ان يجعل ذلك تمرا والافضل ان يجعل ذلك عدة تمرات يقطع على

75
00:28:33.750 --> 00:28:55.100
يقطع على وتر وذلك لاجل ان يبادر الانسان الى الامر الذي طلب منه شرعا وهو ان يكون مفطرا في ذلك اليوم الانسان عبد لله عز وجل يتقلب بين هذه الاحكام

76
00:28:55.150 --> 00:29:15.950
كيف امر الله سبحانه وتعالى مستسلم لاحكام الله عز وجل البارحة او يوم امس كان يحرم عليك ها ان تفطر وواجب عليك ان تصوم واليوم يحرم عليك ان تصوم وواجب عليك

77
00:29:16.100 --> 00:29:42.850
ان تفطر فكونه يبادر بعد صلاة الفجر اه الى ان يفطر في هذا مسارعة الى الاستجابة لامر الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله وتقديم اضحى وترك اكل قبلها لمضح وهذا ايضا

78
00:29:43.150 --> 00:30:02.450
كان منا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على هذا حديث بريدة رضي الله عنه  عند الامام احمد وابي داود والنسائي وغيرهم باسناد ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج

79
00:30:02.600 --> 00:30:26.900
الى الفطر حتى يأكل شيئا وما كان يطعم في الاضحى حتى يصلي وما كان يطعم في الاضحى ايش حتى يصلي ذلك لاجل ان يكون يقولون ان ذلك لاجل ان يكون المسلم متشوفا

80
00:30:27.400 --> 00:30:49.600
لما يؤخر الاكل الى بعد انقضاء صلاة العيد يكون متشوفا الى ماذا الى ان يأكل من اضحيته. والله جل وعلا قد حض وحث على ذلك فقال فكلوا منها فانت مطلوب منك ان تأكل من اضحيتك

81
00:30:50.050 --> 00:31:09.200
وتأخير الاكل الى ذلك الوقت ادعى الى ان تبادر الى ذلك وعلى كل حال هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف رحمه الله وترك اكل قبلها لمن لمضح

82
00:31:09.400 --> 00:31:30.350
في الاول ما ذكر ماذا قيدا لكن هنا ذكر قيدا وهو ان الافضلية بعدم الاكل حتى تنقظي صلاة العيد في حق ماذا من له اضحية يريد ان يضحي وبالتالي من لم تكن له اضحية

83
00:31:31.100 --> 00:31:48.550
قالوا يستوي في حقه الامران ان شاء ان يأكل قبل صلاة العيد فليأكل وان شاء ان يؤخر ذلك الى ما بعد صلاة العيد فله ذلك لانه ليس هناك ماذا سبب يدعو

84
00:31:49.050 --> 00:32:15.500
ها الى ندب التأخير نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فيصليها ركعتين قبل الخطبة تكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ست وفي الثانية قبل القراءة خمسة رافعا يديه مع كل تكبيرة ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا

85
00:32:15.500 --> 00:32:35.950
الله على محمد واله وسلم تسليما كثيرا او غيره  احسنت قال رحمه الله ويصليها ركعتين قبل الخطبة بدأ الان في ذكر صفة صلاة العيدين كيف تصلى؟ كيف تؤدى صلاة العيدين

86
00:32:36.100 --> 00:32:52.650
يقول لك المؤلف رحمه الله يصليها ركعتين قبل الخطبة وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه رضي الله عنهم

87
00:32:52.800 --> 00:33:12.750
وهو تقديم ها الصلاة على الخطبة وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وكذلك من حديث ابن عباس انهما اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان

88
00:33:13.150 --> 00:33:32.650
كانوا يصلون قبل الخطبة كانوا ايش يصلون قبل الخطبة في صلاة العيدين دل هذا على ان هذا هو الامر المشروع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا

89
00:33:33.000 --> 00:33:57.100
فهو رد وبالتالي نص اصحاب الامام احمد رحمه الله على انه لو جعل الخطبة قبل الصلاة فانها لا تصح قالوا لو انه خطب ها قبل الصلاة فان الصلاة فان هذه الخطبة

90
00:33:57.300 --> 00:34:21.950
لا تصح لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب ان تكون خطبة العيد بعد الصلاة قال ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا. وفي الثانية قبل القراءة

91
00:34:23.300 --> 00:34:49.300
خمسا يقول لك ان صلاة العيد تتميز بشيء عن بقية الصلوات وهي ان فيها تكبيرات زوائد ان فيها ايش تكبيرات زوائد. كم هذه التكبيرات الزوائد ستة وخمسة كم احدى عشرة

92
00:34:49.600 --> 00:35:17.400
تكبيرة اذا تكبيرة الاحرام وتكبيرة الانتقال هذه غير محسوبة انما تكبيرات زائدة في الركعة الاولى تبلغ ها ستا وفي الثانية بعد ان يقوم يستتم قائما يكبر تكبيرات خمسا وهذا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:35:17.550 --> 00:35:35.400
كما دل على هذا حديث عائشة حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص وكذلك هذا الذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم او عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كابي هريرة وابن عمر وابن عباس

94
00:35:35.400 --> 00:35:54.350
غيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك في العدد والامام احمد رحمه الله قال في رواية عنه ان الامر في ذلك واسع او قال ان ذلك كله سنة

95
00:35:54.700 --> 00:36:17.450
وسع الامام احمد رحمه الله في هذه المسألة. لكن الاقرب والاوفق للسنة ان تكون التكبيرات الزوائد في الركعة الاولى ها ستا وان تكون في الركعة الثانية خمسا قال يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة

96
00:36:17.500 --> 00:36:41.800
اذا يقول لك المؤلف رحمه الله انك تستفتح لصلاتك بعد تكبيرة الاحرام لان المطلوب ان يكون الاستفتاح في ابتداء الصلاة يكبر ثم تستفتح باي استفتاح ورد في السنة ثم بعد ذلك

97
00:36:42.450 --> 00:37:04.150
تبدأ في التكبير الله اكبر الله اكبر توالي ماذا التكبيرات وهذا هو المذهب والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله تأخير الاستفتاح بعد التكبيرات الزواج لكن الرواية المشهورة بالمذهب ها

98
00:37:04.600 --> 00:37:36.750
هذه وهي تقديم الاستفتاح اما التعوذ والبسملة فهذه مرتبطة بماذا بالقراءة والقراءة لا تكون الا بعد التكبير فيؤخرها الى ما بعد التكبيرة الزائدة السادسة واضح طيب قال رحمه الله تكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا يقوم

99
00:37:37.150 --> 00:37:55.950
وقلنا ان تكبيرة الانتقال بعد السجدة الثانية تكون فيما بين فيما بين قيامه من السجود والى يعني قبل ان يستقيم او قبل ان يستتم. ثم بعد ذلك يشرع بماذا بالتكبيرات

100
00:37:56.150 --> 00:38:15.900
الزوائد ولذلك اذا وجدت في بعض كتب المذهب او غيرها انهم يقولون يكبروا في الاولى سبعا ويكبر في الثانية خمسا يريدون سبعا بماذا بتكبيرة الاحرام تفطن الى هذا والخمسة بدون

101
00:38:16.700 --> 00:38:39.600
بدون تكبيرة الانتقال قال رحمه الله رافعا يديه يقول ان المشروعة ان ترفع يديك مع كل تكبيرة. وهذا نص عليه الامام احمد رحمه الله نصا قل انه يرفع يديه بالتكبير

102
00:38:39.800 --> 00:38:57.300
وهذا قد روي في صلاة العيد ان عمر وعن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنهما  على كل حال هذا فيه بحث يعني المروي عن عمر رضي الله عنه آآ

103
00:38:57.600 --> 00:39:18.300
الاسناد فيه نظر واما عن زيد رضي الله عنه فقهاء الحنابلة رحمهم الله يعزون هذه الرواية الى الاثرم في سننه ومعلوم ان هذا الكتاب مفقود فلم يطلع على الاسناد و

104
00:39:19.000 --> 00:39:32.550
روي كذلك عن ابن عمر انه كان يفعل ذلك في صلاة الجنائز فقاسوا هذا على هذا ايضا والعلم عند الله عز وجل ويبدو والله اعلم ان الامر في ذلك واسع

105
00:39:33.550 --> 00:39:48.950
كونه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء بين وكذلك عن عامة الصحابة هذا يجعل الامر فيه سعة ان شاء الله ومن رفع يديه مع كل تكبيرة فلا حرج ومن لم يفعل

106
00:39:49.150 --> 00:40:07.400
فلا حرج ان شاء الله قال ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا صلى الله على محمد واله وسلم تسليما كثيرا او غيره. يعني يقول لك ان ذكر هذا الذكر

107
00:40:07.650 --> 00:40:29.700
او غيره مما يذكر العلماء فان ذلك لا حرج فيه يقول لك ان هناك ذكرا بين التكبيرات وبناء على هذا لا تكون التكبيرات ماذا متوالية الله اكبر الله اكبر انما يكون بين كل تكبيرة وتكبيرة هنيهة

108
00:40:30.100 --> 00:40:52.150
ها يعني شيء يسير من الوقت  هذا الذكر الذي ذكره المؤلف رحمه الله لا اعلم دليلا عليه  فقهاء المذهب لم يذكروا دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الصحابة في ذلك بهذا النص

109
00:40:52.900 --> 00:41:10.950
انما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه انه اه كان يحمد الله او ذكر ان من المشروع في الصلاة في صلاة العيد بعد كل تكبيرة ان يحمد الله ويثني عليه

110
00:41:11.100 --> 00:41:29.000
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله ماذا قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله وهذا خرجه الطبراني باسناد جيد لا بأس به

111
00:41:29.700 --> 00:41:47.500
وكذلك ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه كما عند البيهقي ان بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل وثناء على الله يحمد الله ويثني عليه هذه الرواية ثانية عن ابن مسعود

112
00:41:47.650 --> 00:42:08.150
رضي الله تعالى عنه  الذكر على كل حال بين التكبيرات هذا يعني جاء عن ابن مسعود ولا يعرف له مخالف كما يقول البيهقي. يقول لا نعلم مخالفا لابن مسعود رضي الله عنه في ذلك

113
00:42:08.350 --> 00:42:32.550
بل جاء عن حذيفة وابي موسى الاشعري انهما صدقاه في ذلك قال صدق ابو عبدالرحمن ان هذا الذكر يقال بين التكبيرات فعلى كل حال يعني الحجة في ذلك اه فعل ابن مسعود او هذا الاثر عن ابن مسعود

114
00:42:32.600 --> 00:42:54.850
رضي الله تعالى عنه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم يقرأ بعد الفاتحة في الاولى سبح انية الغاشية نعم ثم يخطبك خطبتي الجمعة لكن يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الاضحى ما يضحون. احسنت

115
00:42:55.150 --> 00:43:14.050
يقول رحمه الله ثم يقرأ بعد الفاتحة في الاولى سبح والثانية الغاشية ولا شك ان هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت هذا في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه في صحيح مسلم

116
00:43:14.750 --> 00:43:32.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العيد في الاولى بايش يسبح وفي الثانية بالغاشية وكذلك ثبت هذا من حديث سمرة عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الامام احمد وكذلك ايضا ثبت في حديث انس

117
00:43:32.900 --> 00:43:48.250
رضي الله عنه  جاء ايضا في حديث علي وجاء ايضا في حديث ابن عمر وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذه صفة مشروعة في القراءة في صلاة العيدين سبح

118
00:43:48.800 --> 00:44:13.750
والغاشية وجاءت صفة ثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ان يقرأ بالقمر وقاف يقرأ بالقمر وقاف في الاولى ها الساعة وانشق القمر وفي الثانية قاف والقرآن المجيد وهذا ثبت في حديث ابي واقد رضي الله عنه في صحيح مسلم

119
00:44:14.050 --> 00:44:31.200
عمر رضي الله عنه سأل ابا واقد ما الذي قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد فاخبره بهذا انه قرأ في الاولى بايش بالقمر وفي الثانية  اذا عندنا ها هنا

120
00:44:32.100 --> 00:44:58.300
صفتان مشروعتان ف يفعل الامام اه هذه او هذه وكل خير وان يعني اه مرة فعل هذا وفي صلاة عيد اخرى فعل هذا يكون هذا اوفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يكون موافقا للسنة في جميع

121
00:44:58.900 --> 00:45:27.300
صفاتها وهيئاتها يقول ثم يخطب كخط كخطبتي الجمعة اذا افادنا المؤلف ان الخطبة تكون بعد صلاة العيد وانها تكون قطبتين وعلى هذا عامة اهل العلم بل حكى ابن حزم بالمحلى الاجماع على ذلك

122
00:45:27.600 --> 00:45:54.900
ان في صلاة او ان خطبة العيد ها خطبتان يجلس بينهما كما يفعل فيه خطبة الجمعة كما يفعل بخطبة الجمعة لكن هل يجلس اذا صعد على المنبر كما يفعل في خطبة الجمعة

123
00:45:56.400 --> 00:46:23.500
المذهب يقول انه يجلس لاجل ان يستريح ويتراد اليه نفسه يقول لك ايش يجلس حتى يستريح ويترادى اليه نفسه  الذي يبدو والله اعلم ان الجلسة في الخطبة خطبة الجمعة هذه

124
00:46:24.000 --> 00:46:43.600
مشروعة بمعنى يتعبد لله عز وجل بها لاجل ماذا موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما انه يجلس في وقت ماذا اذان يجلس في وقت اذان اما في صلاة العيد فلم يؤثر

125
00:46:43.750 --> 00:47:03.750
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما صعد على المنبر ماذا جلس وانما اه علل الفقهاء هذا بهذه العلة وهي انه سيحتاج الان الى صوته والى نشاطه وقوته لاجل هذه الخطبة

126
00:47:03.800 --> 00:47:23.650
وربما يكون هذا المنبر طويلا فيكون قد يعني اصابه شيء من التعب في صعوده فيستريح فنقول اذا اذا كان يحتاج الى ان يستريح فليسترح لكنه فعل عادي ليس ليس من السنة واذا لم يحتج

127
00:47:23.700 --> 00:47:47.450
فظاهر السنة انه ليس هناك ماذا دروس انما يخطب مباشرة والعلم عند الله عز وجل ايضا هل يسلم كما يفعل في صلاة الجمعة او يبدأ في الخطبة مباشرة لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا سلام. كما حفظ عنه

128
00:47:47.900 --> 00:48:09.450
ها في في صلاة الجمعة فالاقرب والله اعلم ان هذا مما تفترق فيه صلاة الجمعة والعيد. وعلى كل حال هناك عدة فروق بين الصلاتين ومن ذلك ايضا ما ذكر المؤلف رحمه الله

129
00:48:09.650 --> 00:48:32.100
ان صلاة العيد تختلف عن صلاة الجمعة بان افتتاحها يكون بماذا بالتكبير افتتاحها يكون ايضا بالتكبير يعني كما ان صلاة العيد تتميز بتكبيرات زوائد كذلك الامر في ماذا في خطبة العيد تفتتح بماذا

130
00:48:32.350 --> 00:49:07.350
بالتكبير قال رحمه الله لكن يستفتح الاولى بتسع تكبيرات تسع تكبيرات يوالي بينها واذا جلس وقام للخطبة الثانية يكبر ماذا ها سبعة تكبيرات   استاذ هذا الحكم عليه اكثر الفقهاء بل ان المذهب المعتمد في المذاهب الاربعة

131
00:49:07.800 --> 00:49:26.850
هو ان خطبة العيد عيد الاضحى او عيد الفطر تفتتح بماذا بالتكبير و اعتمدوا في هذا على اثر جاء عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود وهو احد التابعين الاجلاء بل

132
00:49:26.900 --> 00:49:56.050
احد الفقهاء السبعة وهو  انه اخبر ان من السنة ان تفتتح خطبة العيد بالتكبير ان تفتتح خطبة العيد بماذا بهذا التكبير وقالوا ان هذا الامام الجليل والتابعية الفاضل الذي هو احد فقهاء المدينة

133
00:49:56.150 --> 00:50:19.050
السبعة الاجلاء يخبر بذلك بل ينسب هذا الى السنة هذا دليل على مشروعية ذلك وروي هذا ايضا ان غيره جاء ايضا عن الحسن البصري رحمه الله وجاء ايضا عن غيرهم يعني عن اتباع التابعين كمالك ابن انس

134
00:50:19.200 --> 00:50:45.050
رحمه الله غير هؤلاء من اهل العلم بالتالي ذهب هؤلاء الفقهاء الى ان اثار السلف تدل على ان المشروع ان يفتتح او ان يفتتح الخطيب خطبة العيد بماذا بالتكبير والقول الثاني في هذه المسألة

135
00:50:45.600 --> 00:51:09.050
هو ان خطبة العيد كغيرها تفتتح بحمد الله جل وعلا وهذا ما نصره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد ان النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه

136
00:51:09.150 --> 00:51:27.850
هذا الامر يقولون ما هناك دليل على ان خطبة العيد تخص بماذا بالتكبير انما تفتح بحمد الله والثناء عليه شأنها شأن بقية الخطب وهذا ما مال اليه آآ شيخنا الشيخ ابن باز

137
00:51:27.950 --> 00:51:46.250
رحمه الله وغيره من اهل العلم والذي يبدو والله اعلم ان الامر في ذلك واسع يعني كون اه جمع من السلف وكثير من الفقهاء ينصون على ذلك والتكبير في الجملة

138
00:51:46.500 --> 00:52:03.600
في هذا اليوم له شأن آآ كونه آآ كون الخطيب يفتتح بذلك يبدو والله اعلم ان من ذهب الى هذا فقوله له حظ من النظر والذي رأى انه يخطب كما تخطب

139
00:52:03.750 --> 00:52:22.250
بقية الخطب في الجمعة وفي غيرها ولا حاجة الى هذه الافتتاحية بالتكبير فقوله ايضا له حظ من النظر والله تعالى اعلم طيب ماذا يفعل في او ماذا ينص في هاتين الخطبتين

140
00:52:22.500 --> 00:52:44.550
يقول لك المؤلف ويبين لهم في الفطر ما يخرجون ما المشروع يوم العيد ان يخرج الانسان ما هو الشيء الواجب ان يخرج زكاة الفطر ان كان هذا الذي اراده المؤلف رحمه الله وهو الظاهر

141
00:52:45.200 --> 00:53:05.950
وهذا الذي نص عليه كثير من فقهاء الحنابلة رحمهم الله انه يبين لهم احكام صدقة الفطر او زكاة الفطر يعني قدرها ووقتها ولمن تصرف الى غير ذلك لكن هذا في الحقيقة

142
00:53:06.100 --> 00:53:29.050
محل اشكال لماذا لان وقت صدقة الفطر قد انتهى فما حاجة الناس الى ان نشرح لهم احكام زكاة الفطر في وقت يعني ليس هناك حاجة لهم الى ذلك زكاة الفطر وانتهت

143
00:53:29.450 --> 00:53:53.500
والناس احوج الى اشياء اخرى الناس احوج الى اشياء اخرى والذي يبدو والله اعلم انه لو نبه على حكم اخراجها بعد صلاة العيد فهذا له اصل في السنة كونه يقول ان من اخرجها بعد صلاة العيد فانها صدقة

144
00:53:53.650 --> 00:54:10.000
من الصدقات نقول هذا له اصل في السنة اما ان يتكلم عن احكامها ووقتها فالذي يبدو والله اعلم ان هذا يعني ليس له وجه نعم لو كان مراد المؤلف رحمه الله

145
00:54:10.350 --> 00:54:30.650
انه يبين لهم ما يخرجون من الصدقات العامة فهذا كلام صحيح وله اصل في السنة كون النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان خطب في الصحابة خطبة العيد اه خص النساء بماذا

146
00:54:30.800 --> 00:54:55.650
بخطبة حثهن فيها على الصدقة فكون الخطيب يحث على الصدقة في ذلك اليوم هذا امر وارد ومشروع انما الصدقة ايش العامة انما الصدقة العامة وليس الخاصة التي هي صدقة الفطر هذا الذي يبدو

147
00:54:55.750 --> 00:55:21.450
والله تعالى اعلم قال وفي الاضحى ما يضحون هذا له وجه بين لماذا لان  الذبحة ذبح الاضحية انما يكون متى بعد الصلاة فالناس بحاجة الى ان يتعلموا احكام ذبح الاضحية كونه يبين

148
00:55:21.550 --> 00:55:38.200
كيف تذبح؟ وما هي السن المعتبرة وما هي العيوب التي تمنع من آآ التضحية بهذه الذبيحة وما شاكل ذلك من الاحكام لا شك ان هذا له وجه والناس بحاجة اليه

149
00:55:38.350 --> 00:55:55.900
الناس على كل حال بحاجة الى ان يتعلموا وبحاجة الى ان يذكروا ولا يقال ان هذه الاحكام سمعوها في السنوات الماضية. الناس بحاجة الى ماذا بلا تذكير حتى طلبة العلم بحاجة الى ماذا

150
00:55:56.650 --> 00:56:16.450
الى ان يذاكروا هذا العلم صح ولا لا؟ لان العلم ينسى وحياته من مذاكرته فالناس بحاجة الى ان يذكروا وكذلك ان يوعظوا وكذلك ان ينبهوا على الاخطاء المتعلقة بالعقيدة المتعلقة بالفقه المتعلقة بالسلوك

151
00:56:16.650 --> 00:56:35.350
الناس بحاجة الى تذكير ووعظ ولا سيما في هذه الازمنة المتأخرة التي هي ازمنة الغربة والتي انتشر فيها الشر وقل فيها الخير الا ما شاء الله عز وجل الواجب على الخطباء في هذا المقام

152
00:56:35.550 --> 00:56:59.350
لا شك انه واجب عظيم الناس جاؤوا زرافات ووحدانا وها هم جالسون يستمعون اليك فتحوا اذانهم وقلوبهم انتظرون ان يسمعوا ما يحرك قلوبهم وما يعلقهم بخالقهم سبحانه وتعالى وما اه

153
00:56:59.450 --> 00:57:18.250
يؤدي الى ان يخافوا الى ان يرجوا والى ان يحبوا مولاهم سبحانه وتعالى. يريدون ان يتعلموا الاية والحديث يتفقهوا في دينهم لا ان يعني تصبح الخطب تأخذ الناس الى شيء

154
00:57:18.300 --> 00:57:42.950
فوق قدرتهم او فوق فهمهم او فوق آآ يعني ما يحتاجونه كما يفعل بعض الناس الخطب ينبغي ان تنزل الى المستوى الذي يفهمه الناس وان تعالج الشيء الذي يحتاجون الى علاجه لا سيما في هذه المجامع العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ

155
00:57:43.600 --> 00:58:05.450
ولذلك يوم العيد وعظه النساء وذكرهن وبين ان النساء اكثر من يدخل النار وبين سبب ذلك عليه الصلاة والسلام اذا هذا موضع موعظة وتذكير وتعليم وفقنا الله واياكم وسدد خطانا وخطاكم. بقيت بقية

156
00:58:05.500 --> 00:58:11.050
يكملها ان شاء الله في الدرس القادم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين