﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:22.350
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال رحمه الله وسنة تربيع في حملها واسراع

2
00:00:22.450 --> 00:00:43.750
وكون ماش امامها وراكب لحاجة خلفها وقرب منها وكون قبر لحدا وقول وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحده على شقه الايمن ويجب استقباله القبلة

3
00:00:44.000 --> 00:01:07.150
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

4
00:01:07.850 --> 00:01:32.550
واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد انتقل المؤلف رحمه الله بعد الكلام عن الصلاة على الميت الى حمل الجنازة

5
00:01:33.950 --> 00:02:02.950
ومن ثم تكلم عن دفنها  املوا الجنازة لا شك انه امر واجب ووجوبه من جهة ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وسيأتي معنا ان شاء الله ان

6
00:02:03.650 --> 00:02:28.300
دفن الميت امر واجب وفرض كفائي فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اذا تملو الجنازة الى حيث تدفن لا شك انه امر واجب وفرض كفائي وهذا احد عقوق

7
00:02:29.500 --> 00:02:55.100
المسلم على اخيه والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين لما اخبر عن حق المسلم على المسلم قال واتباع الجنازة  ثبت ايضا في الصحيح من قول البراء رضي الله عنه امرنا باتباع الجنائز

8
00:02:56.500 --> 00:03:20.300
آآ حمل الجنازة الى المقبرة حيث تدفن مع المسلمين لا شك ان هذا فرض كفائي وهذا الحمل يتعلق به احكام واداب وقد ساق المؤلف رحمه الله اه ثمانية سنن تتعلق

9
00:03:20.600 --> 00:03:44.450
بحمل الجنازة بدأها رحمه الله بقوله وسنة تربيع في حملها هذه هي السنة الاولى التي يخبرنا بها المؤلف رحمه الله الا وهي التربيع في حمل الجنازة والمقصود بالتربيع هو ان يحمل

10
00:03:45.200 --> 00:04:20.100
الانسان الجنازة من قوائمها الاربع هذا هو المقصود بالتربيع وكيفية ذلك ان يبدأ بحمل اه  القائمة او القائم الذي هو محاذ ليمين الميت يعني بالنسبة  الحامل الذي يحمل هذه الجنازة انه يكون

11
00:04:20.150 --> 00:04:47.450
الايسر المقدم ثم بعد ذلك ينتقل الى ان يحمل القائم الايسر الخلفي ثم بعد ذلك يتقدم فيحمل القائم الايمن الامامي ثم بعد ذلك يرجع فيحمل القائم الايمن الخلفي بهذا يكون قد حمل الجنازة من قوائمها

12
00:04:48.450 --> 00:05:18.300
الاربع حمل الجنازة من قوائمها الاربعة هذا هو المقصود بالتربيع  الذي ذهب اليه اصحاب الامام احمد رحمهم الله  قول جماعة من الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين ان التربيع مستحب واعتمدوا في هذا على بعض الاثار اشهرها

13
00:05:18.950 --> 00:05:38.700
ما جاء في هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه بما خرجه ابن ماجة في سننه وغيره لكن هذا الاثر عن ابن مسعود التحقيق انه ضعيف  على كل حال من ثبت عنده شيء من هذا

14
00:05:39.100 --> 00:05:56.750
عن السلف فاخذ به فارجو الا يكون بذلك بأس ومن لم يثبت عنده شيء من هذا فالامر على كل حال واسع فيحمل من اي جهة من النعش بحسب ما تيسر

15
00:05:57.100 --> 00:06:20.650
لا سيما اذا كان المشيعون للجنازة اه كثر  الهيئة التي ذكروها وارتضاها الحنابلة رحمهم الله كون كل احد يعمل بها امر متعذر. اليس كذلك لان الكل سوف يتجه الى ماذا

16
00:06:21.700 --> 00:06:41.650
الى القائم الايسر الامامي ثم يتجهون الى القائم الايسر الخلفي ومن الذي سيحمل اذا بقية القوائم. اذا هذا شيء ربما اذا قيل باستحبابه شيء يفعله بعض الناس لا لا جميعهم

17
00:06:41.750 --> 00:07:07.150
يحمله بعضهم لا جميعهم والله عز وجل اعلم قال رحمه الله هو اسراع يقول لك ان مما يستحب وهذا هو المستحب الثاني يسن الاسراع  اه حمل الجنازة  المقصود بالاسراع او ضابطه عند الحنابلة

18
00:07:07.700 --> 00:07:35.550
هو اسراع دون الخبب اسراع دون الخبب والمقصود بذلك ان يسرع اسراعا لا يصل الى ما يشبه العدوى او الجري انما الامر على ما نص جمع من الفقهاء ان يزيد في سرعته على مشيه المعتاد

19
00:07:36.200 --> 00:07:55.750
ان يزيد الحامل في سرعته على مشيه المعتاد  لا شك ان هذا امر مستحب لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين اسرعوا بالجنازة

20
00:07:56.400 --> 00:08:17.600
فانها ان تك خيرا فخير تقدم فانها ان تكن صالحة فخير تقدمونها اليه وان تكن اه غير صالحة فشر تضعونه على تضعونه عن اعناقكم فها هنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسراع

21
00:08:17.800 --> 00:08:40.000
بالجنازة ولا شك ان محل ذلك اذا لم يخف على هذه الجنازة اما اذا خيف عليها فلا شك ان مراعاة حرمة هذا الميت او لا من الاسراع قال رحمه الله وكونه ماش امامها وراكب

22
00:08:40.050 --> 00:09:09.500
لحاجة خلفها هذا هو الامر الثالث والرابع ان يكون المشيع للجنازة واللغويون  آآ اختلفوا في مسألة الفتح والكسر في كلمة الجنازة او الجنازة والاقرب والله اعلم ان كلاهما جائز لكن الافصح الكسر

23
00:09:10.150 --> 00:09:28.100
وبعض اللغويين يرى ان الجنازة هي الميت والجنازة هي السرير او النعش اذا كان عليه الميت ولا يسمى جنازة الا اذا كان كذلك وبعض اللغويين عكس والامر على كل حال واسع

24
00:09:28.300 --> 00:09:47.800
المقصود ان المستحب كما يذكر المؤلف رحمه الله ان المشيع ان كان يمشي على رجليه ان يكون امام الجنازة واذا كان راكبا على دابته فانه يكون ماذا ان فانه يكون خلفها

25
00:09:48.150 --> 00:10:12.550
المؤلف رحمه الله يقول وراكب لحاجة خلفها بمعنى ان ركوب المشيع المذهب مكروه اللهم الا اذا كان ثمة حاجة بان يكون هذا المشيع مريضا يتعذر او يشق عليه المشي فانه يركب

26
00:10:12.850 --> 00:10:33.050
بدون كراهة اما مع عدم ذلك فان هذا مكروه ولا شك ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة اصحابه من بعده انهم كانوا يمشون بتشييعهم للجنائز فلا شك ان المشي افضل

27
00:10:33.350 --> 00:10:58.600
وعلى كل حال من ركب فلا حرج عليه من جهة انه لم يرتكب محرما لكنه خالف الاولى  الدليل على كون الراكب يمشي الخلف اه يمشي في الخلف خلف الجنازة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة

28
00:10:59.200 --> 00:11:23.500
والماشي حيث شاء منها وهذا الحديث خرجه بالفاظ متقاربة الخمسة اصحاب السنن واحمد في المسند فهذا دليل على ان الراكب يمشي خلف الجنازة ولا يمشي امامها وهذا هو الذي يقتضيه النظر لانه لو مشى امامها

29
00:11:23.650 --> 00:11:48.650
فربما كان معيقا للجنازة وللحاملين لها وللمشيعين المشاة لكن يكون في الخلف لا شك ان هذا او لا واما الركوب امامها  كما قلنا انه خلاف الاولى بل قال ابراهيم النخعي رحمه الله

30
00:11:48.800 --> 00:12:14.150
كانوا يكرهون الركوب امامها. لما ذكر الركوب امامها قال كانوا يكرهونه واذا قال النخاعي رحمه الله ذلك فانه يريد اصحاب ابن مسعود يريد في الغالب اصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وهم من سادات التابعين. اما كون الماشي امامها

31
00:12:14.200 --> 00:12:33.100
فهذا الذي ذهب اليه كثير من اهل العلم  الذي يبدو والله تعالى اعلم ان الامر في ذلك واسع ان مشى امامها فلا بأس وان مشى خلفها فلا بأس. لان الحديث السالف الذي ذكرته لك

32
00:12:33.450 --> 00:12:52.600
به التخيير الماشي حيث شاء وقد ثبت عن انس رضي الله عنه ان انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يمشون امام امام الجنازة وخلفها

33
00:12:53.100 --> 00:13:15.150
فيبدو والله تعالى اعلم ان الامر في ذلك واسع وهذا الاثر خرجه الطحاوي باسناد صحيح فالامر في ذلك ان شاء الله واسع قال رحمه الله وقرب منها هذا هو الامر المستحب الخامس

34
00:13:15.500 --> 00:13:37.600
ان يقرب المشيع من الجنازة لا ان يكون بعيدا عنها وذلك فيما يبدو من جهة النظر يعني هذا الاستحباب من جهة النظر لاجل ان يكون آآ قد تحقق بكونه اتبع الجنازة

35
00:13:38.550 --> 00:14:06.550
يتحقق ذلك ويكون آآ قائما بذلك على اكمل وجه اذا كان قريبا منها وبعض فقهاء الحنابلة ومنهم البعلي شارح الاصل ذكر تعليما لهذا قال لان الجنازة بالنسبة للمشيعين كالامام بالنسبة للمأمومين

36
00:14:07.600 --> 00:14:35.250
والافضل للمأموم ان يدنو من الامام هكذا ذكر رحمه الله قال رحمه الله وكون قبر لحدا المقصود باللحد هو ان يحفر القبر ثم ان تحفر حفرة في قاعه من جهة القبلة

37
00:14:36.100 --> 00:15:00.850
كما هو معروف وكما هو حاصل في مقبرة المدينة البقيع  يقول لك المؤلف رحمه الله انه يسن ان يكون القبر لحدا يعني ان يلحد الميت في قبره ودليل ذلك ان

38
00:15:01.700 --> 00:15:25.000
النبي صلى الله عليه وسلم انما دفنا وقد الحد له عليه الصلاة والسلام  الله عز وجل اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام احسن ما يكون من الدفن ولذلك ثبت في صحيح مسلم

39
00:15:25.300 --> 00:15:41.150
ان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه اوصى ان يلحد كما الحد رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصى ان يلحد كما الحد رسول الله صلى الله عليه وسلم

40
00:15:41.350 --> 00:16:01.300
فاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم الحدوا آآ له عليه الصلاة والسلام وقد جاء عند الاربعة وغيرهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا

41
00:16:01.500 --> 00:16:24.500
والحديث فيه بحث من جهة ثبوته ومن اهل العلم من رأى انه يرقى لدرجة الاحتجاج بطرقه وشواهده المقصود ان اللحد لا شك انه افضل متى ما تيسر والا اذا لم يتيسر ذلك فلا حرج في الشق

42
00:16:24.900 --> 00:16:44.850
وقد اجمع العلماء كما نقل النووي رحمه الله على انه يجوز الامراض يجوز اللحد ويجوز الشق لكن اللحد عند الامكان افضل وذلك ان تكون الارض متماسكة. ان تكون الارض ماذا

43
00:16:45.000 --> 00:17:05.750
متماسكة اما اذا لم تكن متماسكة كان تكون الارض رمي كأن تكون الارض رمية فان اللحد ها هنا شيء اه عسر او متعذر ويخشى من اه ان ينهار على الميت هذا اللحد

44
00:17:06.000 --> 00:17:32.450
تمت الارض رملية فمثل هذا يقال في حقه ان الشق ماذا افضل وكيفية الشق ان تحفر الحفرة ثم ليسند اذا خيف من انهيار هذا القبر يسند جانبا هذه الحفرة  شيء يدعم ذلك من اللبن

45
00:17:33.000 --> 00:17:50.700
ثم بعد ذلك يوضع هذا الميت ثم انه يسد عليه بشيء من اللبن يسد عليه بشيء من اللبن او نحوه ثم بعد ذلك يهال التراب ثم بعد ذلك يهان التراب

46
00:17:52.250 --> 00:18:13.950
قال رحمه الله وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الامر المسنون السابع ان الذي يدخل الميت في قبره يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم

47
00:18:14.350 --> 00:18:33.800
ومن الذي يدخل هذا الميت في قبره الامر في ذلك كما تقدم يقدم الموصى له اذا اوصى الميت بان يلحده او يدخله في قبره احد ولا شك ان هذا هو

48
00:18:33.850 --> 00:18:58.700
المقدم فاما اذا لم يكن الامر كذلك فاننا نقدم عند المشاحة الاقرب فالاقرب وعلى كل حال ان يقوم اي احد بهذا من المسلمين يكفي والحمد لله حتى المرأة لو ان انسانا الحدها ولم يكن من محارمها كان هذا جائزا

49
00:18:59.100 --> 00:19:18.100
ولذا فان ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ادخلها في قبرها ابو طلحة رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه كان حاضرا الذي هو زوجها  الامر في هذا ان شاء الله واسع. المقصود انه عند

50
00:19:18.700 --> 00:19:35.350
ادخال الميت في قبره السنة ان يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل على ذلك ما اه جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقد اخرجه ابو داوود واحمد وغيرهما

51
00:19:35.500 --> 00:20:00.900
باسناد صحيح وجاء في بعض روايات الحديث بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول هذا اللفظ او ذاك كلاهما مشروع اما ان يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله او يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

52
00:20:01.350 --> 00:20:23.900
وجاء عند آآ الحاكم باسناد حسن كما قال الشيخ ناصر رحمه الله من حديث البياضي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم

53
00:20:24.100 --> 00:20:41.300
هنا زيادة ماذا وبالله اذا عندنا ها هنا ثلاثة الفاظ بسم الله وعلى ملة رسول الله بسم الله وعلى سنة رسول الله بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم

54
00:20:42.850 --> 00:21:07.300
الامر الثامن ولحده على شقه الايمن لحده على شقه يعني ان يكون ان ان يوضع الميت وان يلحد على جنبه الايمن ان يكون على جنبه الايمن وبالتالي تكون رأسه في اي جهة

55
00:21:08.200 --> 00:21:28.450
عن يميني ها القبلة تكون عن يمين القبلة ورجلاه عن يسار القبلة يقول ان هذا هو الامر المستحب. ان هذا هو الامر المستحب وبالتالي نفهم انه لو وجه الى القبلة

56
00:21:28.800 --> 00:21:51.850
ولكنه اضجع على شقه الايسر ان هذا جائز لكنه خلاف الاولى لكنه خلاف الاولى الاولى ان يكون على شقه الايمن ان يكون ذلك على شقه الايمن اما كونه مستقبل القبلة فهذا شيء

57
00:21:52.050 --> 00:22:14.250
واجب ولذلك قال عقيب هذا ويجب استقباله القبلة كونه على شقه الايمن او شقه الايسر هذا كله جائز والسنة على الشق الايمن كونه تجاه القبلة هذا هذا امر واجب ولا شك في ذلك

58
00:22:14.550 --> 00:22:38.950
وعلى هذا عمل المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والى يومنا هذا ان توجه الجنائز وان يوجه الاموات في قبورهم جهة جهة القبلة و في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابي داود

59
00:22:39.150 --> 00:22:57.650
انه قال عن القبلة انها قبلتكم احياء وامواتا والحديث على كل حال فيه بحث اثبته طائفة من اهل العلم وضعفه طائفة من اهل العلم. لكن على كل حال لا شك ان

60
00:22:57.800 --> 00:23:17.950
عمل المسلمين آآ قائم كما ذكرت لكم من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والى يومنا هذا على كون المسلم يوجه الى جهة القبلة والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله

61
00:23:18.100 --> 00:23:40.250
وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها وتجسيص قبر وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه وادخاله شيئا مسته النار وتبسم وحديث بامر الدنيا عنده  وحرم دفن اثنين فاكثر في قبر الا لضرورة. احسنت

62
00:23:40.750 --> 00:24:11.150
انتقل المؤلف رحمه الله الى ذكر المكروهات في قال الدفن وذكر كذلك بعد ذلك امرا محرما اما المكروهات التي ذكرها فقال اولا وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها هذا من الامر المكروه

63
00:24:11.700 --> 00:24:31.800
انه اذا اتبعنا الجنازة فلا نجلس حتى توضع على الارض هذا مراده رحمه الله في قوله قبل وضعها ليس المقصود قبل وضعها في اللحد وان كان قد قيل هذا لكن الذي عليه المذهب

64
00:24:32.100 --> 00:24:58.600
ان قبل وضعها اي على الارض يعني هي محمولة الان على الاعناق ثم توضع تهيئة او مقدمة لماذا للادخال الى القبر فاذا وضعت فان الجلوس لاحد من المشيعين جائز بلا كراهة. اما قبل ذلك فانه ماذا

65
00:24:59.100 --> 00:25:19.100
فانه كما ذكر مكروه والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتبعتموه اذا اتبعتم اذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع فلا تجلسوا

66
00:25:19.450 --> 00:25:38.800
حتى توضع قالوا اذا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم نهي وحمله اصحاب الامام احمد رحمهم الله على الكراهة وهكذا كثير من الفقهاء امل هذا النهي على الكراهة فبالتالي ليس

67
00:25:38.850 --> 00:25:59.800
او يكره لمن شيع جنازة ان يجلس حتى توضع لكن هنا بحث بحثه بعض اهل العلم وهو ما ثبت عن علي رضي الله عنه فيما خرجه الامام مسلم رحمه الله وفي صحيحه

68
00:26:00.000 --> 00:26:23.450
من قوله قام النبي صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا قالوا هذا يدل على ان ذاك النهي منسوخة ان ذاك النهي منسوخ لان علي رضي الله عنه يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة

69
00:26:23.800 --> 00:26:50.300
قمنا لكن المقام ها هنا يحتاج الى تحقيق المراد علي رضي الله عنه قيام المشيعين بمعنى وقوفهم حتى توضع على الارض او مراده ان من كان جالسا فمرت الجنازة فانه يقوم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك ثم

70
00:26:50.750 --> 00:27:11.950
نسخ ذلك فجلس عليه الصلاة والسلام الاقرب والله تعالى اعلم ان المراد الثاني بمعنى كان الامر اولا منه صلى الله عليه وسلم انه اذا مرت جنازة فانه اذا مر بها على جالس

71
00:27:12.250 --> 00:27:32.550
كان مأمورا بماذا بالقيام فهذا الذي اراده علي رضي الله عنه بقوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة وقمنا ثم ان هذا نسخ فقال ثم جلس فجلسنا كان هذا منسوخا

72
00:27:32.600 --> 00:27:52.850
هذا الذي يبدو الله تعالى اعلم وليس انه الامر الاخر الذي هو ماذا الوقوف وعدم الجلوس بالنسبة المشيعين هذا الاقرب والله تعالى اعلم وان هذا محكم غير منسوخ. الاقرب والله اعلم ان هذا محكم

73
00:27:52.850 --> 00:28:13.400
غير منسوخ اذا اتبعتم جناسة جنازة فلا تجلس حتى توضع هذا هو الاقرب والله تعالى اعلم لكن رخص جماعة من السلف ومن المتأخرين انه اذا سبق اناس الى الجنازة ولم تزل بعيدة

74
00:28:13.800 --> 00:28:35.200
انه لا حرج عليهم في الجلوس لان في وقوفهم مدة طويلة مشقة عليهم فان هذه يعني لو سبق اناس الى الجنازة آآ الى القبر والجنازة لا تزال بعيدة ان هؤلاء اذا جلسوا

75
00:28:35.550 --> 00:28:55.350
لحاجتهم الى ذلك الذي يبدو الله تعالى اعلم ان ذلك لا بأس به على ما رخص به من ذكرت من اهل العلم قال رحمه الله وتجسيس قبر يقول ان تجصيص القبر مكروه

76
00:28:56.200 --> 00:29:18.900
وما المقصود بتجصيص القبر نعم ما المقصود بتشخيص القبر المقصود بذلك ان يوضع عليه الجص وان شئت فقل الجص لكن ما هو الجسر او الجصو هو الذي يعرف بالاجور او كما نقول في

77
00:29:19.250 --> 00:29:45.100
اه لساننا المعاصر الجبس تعرفون الجبس هذا الذي اه يبنى به ويطلى به يستعمل في البناء والناس تعرفه يسمى في بعض الاماكن الاجر ويسمى في بعض الاماكن الجبس فيقول لك ان تشخيص القبر يعني وضع ذلك

78
00:29:45.650 --> 00:30:05.000
اه بمعنى ان يوضع عليه ما يشبه البناء بهذا الجص او تزويقه وزخرفته بهذا الجرس يقول ان هذا مكروه ولا شك في ان هذا امر خلاف مشروع والدليل على ذلك ما ثبت

79
00:30:05.050 --> 00:30:25.200
في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر نهى عن ماذا عن تجسيص القبر وعن البناء عليه وعن ان يقعد عليه. وان يقعد عليه

80
00:30:25.550 --> 00:30:45.400
فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الامور الثلاثة  المؤلف رحمه الله تعالى قد ساقها والذي يبدو والله تعالى اعلم ان التحقيق ان تخصيص القبر الحكم فيه ارفع من كونه مكروها كراهة

81
00:30:45.600 --> 00:31:06.100
تنزيه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا صريحا عن ذلك والاصل ان النهي ماذا يقتضي التحريم اللهم الا اذا وجد صارف وليس ثمة صارف فلا شك ان هذا امر محرم

82
00:31:06.550 --> 00:31:28.850
معلوم عندك يا طالب العلم ان القبر نوع من البناء عليه والبناء على القبور قد شددت فيه الشريعة ايما تشديد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من اكثر من طريق وفي اكثر من حديث

83
00:31:29.050 --> 00:31:51.300
نهيه صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور وذلك سدا لذريعة الشرك وذلك سدا لذريعة الشرك النبي صلى الله عليه وسلم ينهى  اول من يتوجه لهم النهي من الذين تلقوا هذه الاحكام ومن هم

84
00:31:51.750 --> 00:32:12.200
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اهؤلاء الذين هم اعظم الناس ايمانا وتوحيدا بعد الانبياء ولا شك لا كان ولا يكون مثلهم ومع ذلك ينهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الذرائع التي توصل للشرك

85
00:32:12.750 --> 00:32:33.100
فكيف بمن دونهم فكيف بهذا الزمان المتأخر والله المستعان اذا لا شك ان هذا امر محرم ناهيك عما في ذلك من المباهاة والاسراف وكل ذلك لا شك انه امر محرم في الشريعة

86
00:32:33.300 --> 00:32:51.400
اذا تخصيص القبر لا شك انه محرم. وفي معناه ما يفعله بعض الناس آآ من وضع هذه الاشياء من الطوب او الاسمنت او النورة او ما شاكل ذلك فالعلة في ذلك كله فالعلة في ذلك كله

87
00:32:51.600 --> 00:33:15.600
واحدة لا فرق بين الجص و وغيره كل بناء يوضع ترخيم او وضع الاسمنت او وضع الحجارة آآ التي ترصف رصفا كأنها بناء كل ذلك لا شك انه امر محرم لا يجوز بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك

88
00:33:15.900 --> 00:33:36.900
وما كان الشرك ليتسلل في هذه الامة الا ولذلك اسباب ومنها التساهل في ذرائع الشرك ووسائله والشيطان حريص اول شرك وقع في هذه الارض كان في قوم نوح والسبب في ذلك

89
00:33:37.000 --> 00:33:53.250
تسويل سوله الشيطان رأوا ان هذا امر حسن ان نصور صورا ما كان القصد في ابتداء الامر ان يشرك بالله عز وجل كان القصد ماذا كان قصدا في ظنهم حسنا وهو

90
00:33:53.750 --> 00:34:12.850
انهم اذا رأوا هؤلاء الصالحين فانهم ينشطون اذا رأوا صور هؤلاء الصالحين فانهم ماذا ينشطون في العبادة لكن ما الذي ان الامر اليه ان اصبح آآ هؤلاء وان اصبحت صور هؤلاء

91
00:34:13.250 --> 00:34:33.850
الهة تعبد مع الله سبحانه وتعالى امر صغير في نظري كثير من الناس لكنه في الشريعة عظيم لانه وسيلة لانكر المنكرات واشد المحرمات وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى قال رحمه الله

92
00:34:34.300 --> 00:34:58.350
وبناء ان يكره البناء على القبور  حديث جابر السابق اه صريح في ذلك وان يبنى عليه يعني على القبر كما في حديث جابر في صحيح مسلم اي بناء على القبر فانه داخل في هذا النهي

93
00:34:58.950 --> 00:35:16.050
والامر في البناء على القبور كما ذكرت لك انفا اشد من مجرد الكراهة بل هو محرم مؤكد التحريم لانه ذريعة الى الشرك اي بناء على القبر لا شك انه داخل في هذا النهي

94
00:35:16.350 --> 00:35:36.650
سواء كان ذلك بوضع قبة او ببناء غرفة او بوضع خيمة او باي شكل من اشكال البناء على القبور. كل ذلك محرم البناء والقبر امران متنافران متنافيان لا يجتمعان لا يجوز

95
00:35:36.850 --> 00:35:58.900
في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير الشرائع واخر الشرائع ان يجتمع قبر وبناء لا يجوز  كل بناء على القبور حصل فانه واجب ان يزال انما القدر الذي

96
00:35:59.350 --> 00:36:20.350
آآ يشرع في شأن القبور ان ترفع  ترابها وبرملها يعني برمل المقبرة وترابها ان يرفع ذلك قدر شبر او نحوه لا يزاد على ذلك ولذلك في صحيح مسلم قال علي رضي الله عنه الا ابعثك

97
00:36:20.550 --> 00:36:39.700
على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا يعني عاليا قبر مشرف عالي ولو لم يبنى عليه الا سويته يعني جعلته لاطي نازلا

98
00:36:40.050 --> 00:37:03.600
انما يشرع فقط ان يرفع بقدر يسير حتى يميز القبر عن بقية الارض فما بالك بالبناء عليه لا شك ان هذا من اعظم اسباب وقوع الشرك ومع الاسف الشديد ما اكثر هؤلاء الذين يحادون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويخالفون هذا النهي الصريح

99
00:37:03.700 --> 00:37:24.450
الثابتة في الصحيحين وغيرهما بالاحاديث الصحاح عنه صلى الله عليه وسلم والمشتكى الى الله قال وكتابة ايضا يكره الكتابة على القبر والدليل على ذلك ما جاء في حديث جابر السابق لكن

100
00:37:25.650 --> 00:37:48.050
لفظ الكتابة او النهي عن الكتابة جاء في زيادة عند الترمذي وحسنها رحمه الله وصححها ومال الى ثبوتها جماعة من اهل العلم وضعفها طائفة من اهل العلم والاقرب والله اعلم انه ثبت هذا الحديث او لم يثبت

101
00:37:48.150 --> 00:38:10.100
فان الكتابة على القبور امر غير محمود وتجر الى ما لا تحمد عقباه وهو وسيلة الى الغلو في هذه القبور فالمنع من ذلك وسد الذريعة لا شك ان انها اولى وهي المقدمة

102
00:38:10.400 --> 00:38:32.450
فاي كتابة على القبر لا تجوز وعلى هذا فتوى اهل العلم عندنا سواء كان كانت الكتابة بكتابة ايات او بكتابة احاديث او بكتابة اسم هذا الميت او بكتابة شيء من اه شمائله والثناء عليه

103
00:38:32.700 --> 00:38:51.000
كل كتابة على القبر بنقش على حجر او وضع لوحة او ما شاكل ذلك كل ذلك لا شك انه منهي عنه قال رحمه الله ومشي يعني على القبر لا يجوز

104
00:38:51.050 --> 00:39:10.150
المشي على القبر وثبت عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنان توطأ القبور نهى عن ان توطأ القبور فلا يجوز وطأ او اه المشي على القبور وذلك

105
00:39:10.400 --> 00:39:33.200
احتراما للميت وذلك احتراما للميت قال رحمه الله وجلوس عليه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث جابر السابق قال وان يقعد عليه نهى عنان يقعد على القبر

106
00:39:33.250 --> 00:39:50.850
وذلك فيه شيء من الاهانة لهذا الميت كذلك ثبت في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور قال ماذا لا تجلسوا على القبور وهذا نهي صريح يقتضي التحريم

107
00:39:51.050 --> 00:40:11.250
الصحيح ان هذا من الامر المحرم وليس المكروه كراهة تنزيه قال وادخاله شيئا مسته النار يقول ان من المكروه ايضا ان ندخل شيئا في القبر مسته النار ومثلوا لهذا بالاجور

108
00:40:12.150 --> 00:40:33.400
والاجر سبق ذكره او الطين المحروق او ما شاكل ذلك اي شيء مسته النار يقول لك المؤلف رحمه الله انه يكره ادخاله في القبر وهذا عندهم له تعليل ولا اعلم عليه دليلا انما هو تعليل

109
00:40:34.350 --> 00:40:53.600
والموفق رحمه الله في المقنع علل هذا بانه من باب التفاؤل الا تمسه النار من باب ماذا التفاؤل ان لا تمسه النار هكذا ذكروا والعلم عند الله عز وجل قال رحمه الله وتبسم

110
00:40:54.100 --> 00:41:31.050
وحديث بامر الدنيا عنده يقول يكره لمشيعي الجنازة التبسم  اشد منه الضحك واشنع من ذلك القهقهة وكذلك الحديث في امر الدنيا تشييع الجنازة ليس نزهة وليس فرجة تفرجوا فيها الناس ويستأنسون

111
00:41:31.900 --> 00:41:56.750
ولذلك يكون المجال مفتوحا النكات والظحك والتبسم المقام مقام عظيم هذه المقابر شرعت زيارتها لاجل ماذا التذكير بالاخرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها

112
00:41:56.950 --> 00:42:19.650
فانها تذكركم الاخرة يا لله العجب امام الانسان ميت يوضع في قبره انتقل الى الدار الاخرة هذه اخر اللحظات التي هو فيها على وجه الارض وعن قريب سيكون في باطنها

113
00:42:20.250 --> 00:42:41.800
ويلقى الشيء الذي اه كتبه الله سبحانه وتعالى عليه ويرى عمله ان صالحا وان فاسدا وعن يميني هذا المشيع قبور وعن شماله قبور وامامه وخلفه ومع ذلك فانه يجد المجال

114
00:42:42.400 --> 00:43:03.650
متسعا لضحك وتبسمات ونكات او كلام في امر الدنيا تجارات وعقارات سبحان الله العظيم اي قلوب قاسية تلك التي تفعل هذا الامر هذا مقام عظيم ينبغي ان توجل فيه القلوب

115
00:43:04.400 --> 00:43:28.050
ينبغي ان يتذكر الانسان في مصيره ان كان اخوك الذي الان يلحد آآ قد غادر هذه الحياة قبل قليل فانت عما قريب ستكون في محله اذا لم يتذكر الانسان في هذا المقام متى يتذكر

116
00:43:29.000 --> 00:43:50.000
القبور موعظة عظيمة عثمان رضي الله عنه يقول ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه الا والقبر افظع منه واليوم مع الاسف الشديد يرى ويسمع اشياء يندى لها الجبين تحصل في المقابر

117
00:43:50.900 --> 00:44:14.900
سواء عند تشييع الجنائز او اذا فتحت ابواب المقابر للناس للزيارة تبسمات  قهقهات وخوض في حديث الدنيا وانا قد رأيت من هذا وسمعت والله اناس يتكلمون ببعض الصفقات التجارية يتكلم بجواله

118
00:44:15.350 --> 00:44:36.250
عن بعض الصفقات التجارية والميت الان يلحد والناس مشغولون اهانة التراب على هذا الانسان وهذا عنده المجال متسع للكلام عن صفقة من صفقات التجارة سبحان الله العظيم رأينا ايضا اشياء حديثة وغريبة

119
00:44:36.750 --> 00:45:01.250
رأينا من يصور نفسه ما يسمونه السيل في هذا وربما يتبسم هذا شيء رأيت منه طرفا هنا في مقبرة البقيع اناس يقفون بين المقابر ويتصورون الظاهر لاجل ان يرسلوا هذه لماذا

120
00:45:01.500 --> 00:45:25.850
ذكريات يعني صارت زيارة المقابر من جنس زيارة المتاحف ذكريات يتفكه الناس بها كيف خرج هذا الامر العظيم وهو زيارة المقابر عن المقصود الشرعي الى مثل هذه الامور والترهات والمشتكى الى الله

121
00:45:26.600 --> 00:45:50.250
في سنن سعيد بن منصور ان ابن مسعود رضي الله عنه رأى انسانا يضحك في جنازة فقال له تضحك في جنازة؟ لا كلمتك ابدا ما كلمتك ابدا هكذا كان السلف رحمهم الله يعظمون مثل هذه المواقف

122
00:45:50.350 --> 00:46:06.800
ترق قلوبهم ويتعجبون اشد العجب مما يحصل من بعض الناس مما لا يليق بهذا الموقف سعد بن معاذ رضي الله عنه خرج الطبراني باسناده عنه وان كان في الاسناد بحث من جهة الثبوت

123
00:46:07.500 --> 00:46:25.400
انه رضي الله عنه قال ما تبعت جنازة الا وكان تفكيري فيما هي مقبلة عليه اقول الان ليس وقت التفكير في الدنيا الان لا لا يشغل بالي ولا فكري الا

124
00:46:26.450 --> 00:46:44.050
ما هذا الذي تقبل عليه ما الذي يستقبل هذه الجنازة بعد ان توضع في قبرها ولذلك زيارة المقابر عند السلف كان لها اثر عظيم الفضيل ابن عياض رحمه الله يقول كانوا

125
00:46:44.450 --> 00:47:04.650
اذا اجتمعوا في جنازة يعرف فيهم ذلك ثلاثة ايام التأثير الذي يقع في نفوسهم منا زيارة المقبرة يستمر ماذا؟ يعرف انهم قد زاروها الى الى ثلاثة ايام كانت القلوب حية

126
00:47:05.900 --> 00:47:28.250
اما حال الناس اليوم فالمشتكى الى الله والله المستعان ثم قال رحمه الله وحرم دفن اثنين فاكثر في قبر الا لضرورة يقول لك المؤلف رحمه الله ان الواجب ان يقبر

127
00:47:29.100 --> 00:47:52.850
الميت في قبر مستقل به ولا يجوز ان نجمع ميتين فاكثر في قبر واحد اللهم الا عند وجود الضرورة وذلك كانه يكثر الموت او القتل او يصيب الناس زلزلة او شيء من هذا

128
00:47:53.250 --> 00:48:12.650
يكون هناك موت ذريع موت كثير فيشق على الناس ان يخصوا كل ميت قبر عند ذلك فانه يقول لك المؤلف رحمه الله انه يجوز ان يدفن اثنين فاكثرا في قبر اما

129
00:48:12.750 --> 00:48:31.800
اذا لم يكن الامر كذلك فانه لا يجوز و هذا الذي عليه المذهب والقول الثاني عند الحنابلة واختاره شيخ الاسلام رحمه الله ان ذلك مكروه لا يصل الى درجة التحريم

130
00:48:32.500 --> 00:48:52.300
والاقرب والله اعلم هو القول بالتحريم الا لوجود ضرورة او حاجة ملحة وذلك كحال النبي صلى الله عليه وسلم في احد حينما اذن عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري وغيره

131
00:48:52.600 --> 00:49:16.350
اذن اصحابه ان يدفنوا شهداء احد الاثنين والثلاثة بقبر واحد كما عند البخاري وغيره  جاء في السنن بهذه القصة ان الصحابة رضي الله عنهم اشتكوا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام

132
00:49:16.750 --> 00:49:38.750
اشتكوا اليه عليه الصلاة والسلام ان الحفر علينا لكل انسان شديد قالوا الحفر يا رسول الله علينا لكل انسان شديد فماذا تأمرنا فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلوا في القبر الاثنين والثلاثة

133
00:49:39.050 --> 00:50:03.400
وارى ما وامرهم ان يقدموا اكثرهم اخذا للقرآن امرهم ان يقدموا اكثرهم يعني الاول وضعا في القبر الاكثر ها اخذا للقرآن فهذا الذي يبدو والله اعلم وعمل المسلمين على ان يخص كل ميت بماذا

134
00:50:03.600 --> 00:50:20.750
بقبر وعدم الجمع فالذي يبدو والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اذن لهم عند وجود ماذا هذه المشقة والا ما كانوا يأتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لان المستقر عندهم ان كل انسان

135
00:50:21.050 --> 00:50:37.500
له قبره لكن لما شق الامر عليهم جاؤوا يشتكون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم ان الاصل ان يدفن كل انسان في قبر مستقل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله

136
00:50:37.650 --> 00:51:04.700
واي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت او ميت نفعه. نفعه نفعه. هذه مسألة اهداءه الحسنات او القرب الى الاموات والمذهب اه متوسع في هذه المسألة فالمؤلف يقول اي قربة فعلت؟ سواء كانت بدنية او مالية او مركبة منهما

137
00:51:05.300 --> 00:51:27.350
آآ وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت فان ذلك ينفعه ويصل الثواب اليه وهذه المسألة فيها بحث طويل عند اهل العلم والناس فيها متفاوتون يعني العلماء فيها مختلفون منهم اه من يتوسع ومنهم

138
00:51:27.450 --> 00:51:49.700
اه من يضيق مع ملاحظة ان ثمة مسائل آآ يعني ينبغي آآ ملاحظتها اولا الاهداء لعموم المسلمين شيء والاهداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء اخر بعض الفقهاء والمذهب على هذا رخصوا

139
00:51:50.000 --> 00:52:07.000
واجازوا اهداء القرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ان يقرأ انسان شيئا من القرآن فيهديه ينوي انه لمن للرسول عليه الصلاة والسلام او يحج ويهدي ذلك له او يتصدق ويهدي ذلك له

140
00:52:07.350 --> 00:52:28.900
والمقطوع به ان هذا غير مشروع لامرين اولا لان من هم اه اشد اتباعا وحبا له عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة ما فعلوه ولو كان خيرا لسبقونا اليه فهو اذا امر محدث

141
00:52:29.400 --> 00:52:45.500
والامر الثاني انه شيء لا فائدة منه. والسبب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثاب على كل حسنة تقع من احد من هذه الامة. اليس كذلك لانه هو السبب

142
00:52:45.700 --> 00:52:59.500
في وصول هذا الخير والهدى الينا فكل حسنة تقع من احد من المسلمين فلرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل اجرها من دون ان ينقص هذا من اجور العاملين شيئا

143
00:52:59.650 --> 00:53:16.050
فاذا ما الحاجة الى هذا الاهداء لا حاجة اليه فالذي يظهر والله اعلم ان هذا امر غير مشروع الامر الثاني الذي ينبغي ان يلاحظ ان العلماء متفقون على انه لا يجوز اهداء الايمان لمن لم يكن مؤمنا

144
00:53:16.250 --> 00:53:34.250
تقول انا اهدي ايماني لكافر ثم ومن مرة ثانية هذا غير مشروع بالاتفاق كذلك اهداء اعمال القلوب هذا غير مشروع بالاتفاق. يقول انا اهدي محبة او اهدي خوف او توكل او اخلاص

145
00:53:34.350 --> 00:53:55.150
هذا كله غير مشروع كذلك اتفقوا على انتفاع الميت بدعاء اخوانه. وهذه مسألة ليست هي مسألة الاهداء الانتفاع شيء والاهداء شيء اخر. الاهداء اخص من الانتفاع فثواب الدعاء للداعي لكن الميت

146
00:53:55.500 --> 00:54:23.800
ينتفع بالدعاء ايضا اتفق العلماء على جوازي اهدائي ثواب الصدقة للميت فكون الانسان يتصدق بصدقة وينوي ان ثوابها لفلان الميت هذا امر جائز وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك احاديث متعددة

147
00:54:24.450 --> 00:54:37.850
من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ان امي افتلتت نفسها يعني ماتت فجأة واظنها لو تكلمت

148
00:54:37.850 --> 00:54:55.850
صدقت يعني اوصت افيا اف لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم اذا الصدقة عن الميت ماذا جائزة ويصله اه يصل الميت ثواب ذلك ان شاء الله الامر الذي بعد ذلك ان

149
00:54:55.900 --> 00:55:21.750
قضاء الصوم الواجب عن الميت جائز وسواء كان هذا واجبا باصل الشرع كان يكون عليه اه صيام وقضاء ما صامه او يكون عليه صيام نذر فان ذلك يجوز ان يقطع عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من مات وعليه صيام

150
00:55:21.800 --> 00:55:40.250
صام عنه وليه ولاوليائه او لغيرهم ان يقتسموا ذلك يعني اذا كان على هذا الميت عشرون يوما وجب عليه ان يصومها فما صامها لمرض او غيره وتمكن من القضاء وما قضى

151
00:55:40.700 --> 00:56:05.850
فلو اقتسم ذلك عشرون شخصا فان ذلك آآ يجوز فان ذلك يجوز ايضا اتفق العلماء في الجملة على جواز اهداء ثواب النسك الحج والعمرة للميت فيجوز ان يحج انسان عن ميت او يعتمر عنه سواء كان هذا الحج واجبا

152
00:56:06.050 --> 00:56:25.050
او مستحبا سواء كانت هذه العمرة واجبة على القول بوجوب العمرة او كانت مستحبة اه سواء كانت منذورة او غير منذورة ويدل على هذا حديث شبرمة حديث شبر ما حج عن نفسك ثم حج عن

153
00:56:25.350 --> 00:56:50.600
شبرمة على بحث في رفعه ووقفه يبقى بعد ذلك موضع الخلاف في الاعمال البدنية كالذكر تلاوة القرآن الصلاة وما شاكل ذلك؟ هل يجوز ان اصلي ركعتين اهدي ثوابها للميت هذا موضع خلاف طويل بين اهل العلم والاقرب والله تعالى اعلم ان ذلك غير مشروع

154
00:56:51.150 --> 00:57:12.250
وانه امر محدث والدليل على هذا آآ جملة من الشواهد والادلة الاصل في الشريعة ان عمل الانسان لنفسه قال سبحانه من عمل صالحا فلنفسه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه من اهتدى فانما

155
00:57:12.550 --> 00:57:28.950
يهتدي لنفسه الاصل ان اعمال الانسان لنفسه فلا نخرج عن هذا الاصل الا في حدود ما ورد ولذا هذا الصحابي الذي جاء يسأل عن الصدقة عن امه لماذا جاء يسأل

156
00:57:30.350 --> 00:57:47.000
في ان هذا خلاف الاصل لو كان هذا امرا ماشيا على الاصل ما احتاجه يعني لو اراد ان يتصدق لنفسه هل ياتي يقول يا رسول الله هل اتصدق لنفسي؟ او هذا امر مستقر عند الصحابة

157
00:57:47.200 --> 00:58:01.150
انما جاء يسأل عن هذا لاجل انه خلاف الاصل فيوقف عند حد ما ورد ولا يزاد على ذلك لا سيما وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اصحابه من بعده

158
00:58:01.250 --> 00:58:23.850
قد مات لهم اقرباء واحباب وابناء وازواج ومع ذلك ما ثبت عن احد منهم انه اهدى ركعتين او وضوءا او جزءا من القرآن تلاه او ما شاكل ذلك فالاقرب والله اعلم ان هذا غير مشروع لكن الذي عليه المذهب ماذا

159
00:58:24.500 --> 00:58:46.850
الجواز؟ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وسنة لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر وقول زائر ومال به السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون

160
00:58:46.900 --> 00:59:09.150
يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وتعزية المصاب بالميت سنة ويجوز البكاء عليه وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه

161
00:59:09.350 --> 00:59:24.250
طيب يقول رحمه الله هو سنة لرجال زيارة قبر قبر مسلم دليل ذلك جملة من الادلة قولية وفعلية ومن ذلك حديث بريدة عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم كنت

162
00:59:24.300 --> 00:59:49.150
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم الاخرة لكن قوله وسنة لرجال ماذا يفهم منه ان النساء لهن حكم اخر والمذهب ان زيارة النساء للمقابر مكروهة المذهب عند الحنابلة ان زيارة النساء للقبور مكروهة

163
00:59:49.550 --> 01:00:06.050
وفي رواية عن احمد رحمه الله انها محرمة واختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله والاقرب والله تعالى اعلم ان هذا القول بالتحريم اقرب وانه هو الراجح في هذه المسألة

164
01:00:06.200 --> 01:00:24.500
والنبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات او زوارات القبور كما ثبت في حديث ابي هريرة وابن عباس وحسان رضي الله عنهم اجمعين فالامر في ذلك محرم بل هو اشد من

165
01:00:25.050 --> 01:00:45.950
مجرد التحريم لان ثبوت اللعن يقتضي ان هذا الفعل كبيرة يقتضي انه ماذا يقتضي انه كبيرة وهذه المسألة فصلناها دعا في دروس كتاب التوحيد ان كنتم تذكرون قال رحمه الله والقراءة عنده. يقول

166
01:00:46.050 --> 01:01:06.800
يجوز ان تقرأ عند القبر او تقرأ عليه كانك تقرأ على مريض او تقرأ عنده لاجل ان يؤنس هذا الميت هكذا يعللون  الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله ان هذا غير مشروع وهي التي اختارها

167
01:01:06.950 --> 01:01:28.350
الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وهذا هو الصواب واعلم يا طالب العلم ان كل حديث او اثر جاء في القراءة عند القبور او في المقابر او عند دخولها فانه لا يصح لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه. لا ياسين

168
01:01:28.650 --> 01:01:47.300
ولا قل هو الله احد ولا خاتمة سورة البقرة ولا فواتحها ولا غير ذلك والدليل على هذا صحيح ظاهر وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم لا تجعلوا بيوتكم

169
01:01:47.350 --> 01:02:05.650
قبورا وان الشيطان لينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لاحظ يرعاك الله كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القبور مما ها لا يقرأ فيه القرآن

170
01:02:06.100 --> 01:02:29.200
فالمشروع اذا ها ان لا نقرأ في المقابر القرآن انما نقرأ القرآن في البيوت قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا لان القبور لا يقرأ عندها كتاب الله عز وجل. لكن اقرأوا في بيوتكم فان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

171
01:02:29.350 --> 01:02:44.850
اذا هذا الصواب انه غير مشروع قال وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر السبب الذي ينفع الميت الان الدعاء له وهذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

172
01:02:44.950 --> 01:03:05.350
هذا الذي شرعه وامر به عليه الصلاة والسلام لمن جاء الى القبور ان يسلم ويدعو ان يسلم ويدعو. ولو كان ثمة شيء اخر لبينه الرحيم صلى الله عليه وسلم الرؤوف بهذه الامة عليه الصلاة والسلام

173
01:03:05.750 --> 01:03:22.650
وضع جريدة رطبة في القبر هذا اجتهاد قال به جماعة من الفقهاء ومن ذلك ان هذا ما عليه المذهب والصحيح ان هذا غير مشروع هل كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دفن احدا من اصحابه

174
01:03:22.950 --> 01:03:42.750
يجعل شيئا من الجريد في هذه القبور ما كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام ولو فعل لنقل ولو كان هذا ينفع لبين قد يقول قائل ما تفعل في حديث ابن مسعود ابن عباس وكذلك جاء في حديث جابر

175
01:03:42.850 --> 01:04:01.700
من انه جعل الجريدة شقين وغرس على كل جريدة ماذا شقا يقول هذا وضع الجريد على القبر شيء ووضعه في القبر شيء اخر هذا واحد. ثانيا هل كون الجريد رطبا

176
01:04:01.900 --> 01:04:21.150
سبب للتخفيف او ان سبب التخفيف شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورطوبة الجريد انما هي توقيت فقط لان النبي قال لعله يخفف عنهما عنهما ما لم تيبس شقتين هذه

177
01:04:21.550 --> 01:04:38.200
اذا هو مجرد توقيت والا فالتخفيف راجع الى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه جاء في حديث جابر في مسلم فاحببت ان يخفف عنهما بشفاعتي ما دامتا رطبتين

178
01:04:39.050 --> 01:04:55.600
فالعلة اذا ماذا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثم متى فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغرس لما قال انهما ماذا يعذبان احدهما كان يمشي بالنميمة والاخر لا يستنزه من بوله

179
01:04:56.100 --> 01:05:12.950
ان كنت تعرف ان هذا القبر او ذاك يعذب فربما نقول افعل لكن تستطيع هذا شيء لا يعلم الا من طريق الوحي ولذلك هذه قبور اصحابه في البقيع ما كان يفعل عندها

180
01:05:13.000 --> 01:05:30.750
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فدل هذا على انه غير غير مشروع اما قول الزائر والمار بالقبور ما اورد المؤلف فهذا ما ثبتت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين

181
01:05:30.750 --> 01:05:45.000
وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم بعض الناس اذا وصلوا

182
01:05:45.100 --> 01:06:01.450
الى المقبرة ربما يذهل بسبب الزحام عن ذكر هذا الذكر او التسليم بهذا التسليم فينبغي على الانسان ان يستحضر  ثم انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك الى التعزية والتعزية سنة

183
01:06:01.700 --> 01:06:16.600
ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عند النسائي واحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم عزى احد اصحابه الذي فقد ولدا له فدل هذا على ان

184
01:06:16.850 --> 01:06:39.000
التعزية سنة والمقصود بالتعزية تسلية المصاب والتخفيف عنه بكلمات حسنة ومعان صحيحة واحسن ما يعزى به تعزية رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله ما اخذ وما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فاصبر واحتسب

185
01:06:39.200 --> 01:06:55.500
هذا كما يقول النووي رحمه الله في الاذكار احسن ما يعزى به ولكن آآ التحقيق في هذه المسألة ما بينه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان التعزية تكون باي

186
01:06:55.550 --> 01:07:23.250
كلام يناسب المقام ويفهمه السامع باي لغة وباي اسلوب الشيء الذي يتناسب مع المقام وفهم ماذا؟ السامع ربما بعض الكلام  آآ اللغة الفصيحة ربما لا يفهمه بعض العوام. فالمقصود هو حصول الامر المطلوب وهو التعزية فباي عبارة حسنة

187
01:07:23.450 --> 01:07:41.600
لا خطأ فيها آآ يحصل المقصود وانبه الى كلمة لا خطأ فيها فان من الناس من اذا عزى يقول البقية في حياتك البقية في حياتك سبحان الله اي بقية هذه

188
01:07:42.300 --> 01:08:04.700
النبي صلى الله عليه وسلم قال ان روح القدس قد نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها. فليس هناك ماذا بقية تعطى او تكون او يؤمل ان تكون في حياة الاخر. مثل هذه التعزية لا شك انها قول منكر

189
01:08:04.950 --> 01:08:23.950
قول منكر انما باي عبارة حسنة وكلام لطيف تحصل التعزية والحمد لله قال وتعزية المصاب بالميت سنة ويجوز البكاء عليه كيف لا يجوز وقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم

190
01:08:24.350 --> 01:08:37.900
ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال شهدنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام جالس على القبر. يعني هي تدفن. قال فرأيت عينيه تدمعان

191
01:08:37.900 --> 01:09:02.050
عليه الصلاة والسلام وقد قال في شأن ابنه ابراهيم كما في الصحيحين ان العين لتدمع ولا نقول الا ما يرضي ربنا وان على فراقك يا ابراهيم لمحزونون  في الصحيحين ايضا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد ابن عبادة

192
01:09:02.100 --> 01:09:23.150
وقد غشي عليه يقول فبكى عليه الصلاة والسلام وبكى اصحابه ثم قال عليه الصلاة والسلام الا تسمعون ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا او يرحم واشار الى

193
01:09:23.450 --> 01:09:41.700
لسانه عليه الصلاة والسلام فالحزن البكاء الذي لا يصحبه منكر هذا لا شك في جوازه بل ان اكمل الحال حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث اجتمع له امران

194
01:09:41.850 --> 01:10:03.450
الرضا والرحمة الرضا عن الله عز وجل وحكمه وقدره مع الرحمة التي هي البكاء التي كانت ببكائه عليه الصلاة والسلام فاكمل الاحوال حاله عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وحرم ندب ونياحة

195
01:10:04.250 --> 01:10:29.950
الندب بكاء مع تعداد مآثر الميت كان كذا وكان كذا هذا يسمى ماذا ندبا هذا لا شك انه محرم والنياحة رفع الصوت بالبكاء برنة قالوا ان ينوح كنوح الحمام هذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم

196
01:10:30.150 --> 01:10:45.750
وفيه من عدم التسليم بقضاء الله عز وجل ما فيه والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين ليس منا من لطم خدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ولذلك قال

197
01:10:46.100 --> 01:11:02.850
وشق ثوب ولطم خد ونحوه كل ذلك محرم كما في هذا الحديث ومن ذلك نتف الشعر حلق الشعر تمزيق الثياب وما شكل ذلك هذا كله لا شك انه محرم وصاحبه

198
01:11:03.000 --> 01:11:20.300
يظهر الجزع وكانه يشتكي من ظلم ظالم والله المستعان يشتكي من ظلم ظالم والله عدل لا يظلم سبحانه وتعالى لعل هذا القدر فيه كفاية وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن كتاب

199
01:11:20.350 --> 01:11:40.450
الجنائز  اسأل الله عز وجل ان يرحمني واياكم برحمته وان يغفر لي ولكم وللمسلمين احياء وامواتا ان ربنا لسيع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين يا اخوة فيه اقتراح

200
01:11:41.200 --> 01:11:58.200
ما رأيكم؟ الباب القادم كتاب الزكاة وبعده كتاب الصيام هل ترون ان نقدم الصيام لمناسبة رمضان يعني ممكن نختمه ان شاء الله في الفترة الباقية او نبقى على ترتيب المؤلف

201
01:11:59.050 --> 01:12:22.900
شيخ سعود ها نأخذ الصيام اذا على بركة الله والدرس يعني الثلاثاء والاربعاء كما هو العادة في آآ خلف الحصوة الخلفية يعني في وسط الحرم الجمعة والسبت احد في هذا المكان اسأل الله عز وجل لي لكم لي ولكم التوفيق والسداد والله اعلم وصلى الله على

202
01:12:22.900 --> 01:12:24.800
نبينا محمد واله وصحبه اجمعين