﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:22.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع فبه يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى في كتاب اخصر المختصرات. كتاب الزكاة. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:22.250 --> 00:00:52.250
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد هذا هو كتاب الزكاة. وقد عقده المؤلف رحمه الله. عقيدة كلامه عن كتاب الصلاة وقد مضى في هذا على ترتيب حديث ابن عمر رضي الله عنهما بني

3
00:00:52.250 --> 00:01:22.250
على خمسة وهكذا جرى الفقهاء رحمهم الله انهم يثلثون بعد الكلام عن الطهارة والصلاة الكلام عن الزكاة. الزكاة في اللغة من النماء او من التطهير. وهي في الشرع حق واجب مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في

4
00:01:22.250 --> 00:01:42.250
وقت مخصوص وهي ركن من اركان الاسلام فهي من اعظم واجبات الدين كما بين هذا قوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

5
00:01:42.250 --> 00:02:12.250
واقام الصلاة وايتاء الزكاة. والزكاة في كتاب الله قرينة الصلاة. ووجوبها متعين متحتم ولله عز وجل حكمة بالغة في فرض الزكاة. ومن اعظم تلك الحكم ما يناله المزكي من التطهير والصلاح والتزكية

6
00:02:12.250 --> 00:02:42.250
خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ناهيك عن ما يحصل للفقراء الكفاية وزوال العوز وما يؤثره هذا من تماسك في المجتمع وتكاتف وليس يخفى ان هذه الزكاة لو انفقت على الوجه الصحيح لو قام اغنياء

7
00:02:42.250 --> 00:03:12.250
المسلمين جميعا باداء ما افترض الله عليهم من الزكاة ووضعت في محلها فلا شك ان كثيرا من الفقر الموجود في المسلمين سيزول. لا شك في ذلك ولا ريب. فمشروعية زكاة فيها مصالح عظيمة للمسلمين. بالنسبة لعمومهم وبالنسبة للمزكي

8
00:03:12.250 --> 00:03:42.250
وايضا بالنسبة لاخذ الزكاة. والمؤلف رحمه الله بدأ في بيان لاحكام الزكاة ببيان الاموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة ثم ثنى بشروط وجوبها. وهذه الشروط منها ما يتعلق بالمال ومنها ما يتعلق بصاحبه

9
00:03:42.250 --> 00:04:02.250
ثم انتقل بعد ذلك الى بيان انصبة الزكاة الى اخر ما سيمر بنا ان شاء الله تعالى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تجب في خمسة اشياء بهيمة انعام ونقد وعرض تجارة

10
00:04:02.250 --> 00:04:32.250
وخارج من الارض وثمار. احسنت. هذه هي الاموال التي تجب فيها الزكاة. ذكر المؤلف رحمه الله ان خمسة اشياء وبهذا نفهم انه ليس كل مال تجب فيه الزكاة انما هي اموال مخصوصة. اما بقية الاموال من عقار من نبات

11
00:04:32.250 --> 00:05:02.250
لا ثمرة له من اثاث ومن ادوات تستعمل وآآ غير ذلك مما ليس هو معدل للتجارة فان كل هذا ليس فيه زكاة قال صلى الله عليه وسلم ليس على المرء في فرسه ولا عبده صدقة خرجاه في الصحيحين

12
00:05:02.250 --> 00:05:32.250
فهذه الاشياء التي يملكها الانسان في بيته يستعملها من ادوات كهربائية من اجهزة ما يكون عند النساء من جواهر وزينة باستثناء الذهب والفضة كالالماس لؤلؤ وما شاكل ذلك ما عند الانسان من سيارات يستعملها الى غير ذلك كل هذا ليس في

13
00:05:32.250 --> 00:06:03.250
زكاة وهذا من الرفق باصحاب الاموال انه لم تجب الزكاة في جميع اموالهم انما هي  اموال مخصوصة اعد المؤلف اعدها المؤلف رحمه الله فكانت كما رأيت خمسة. اولا الانعام وهي ثلاثة اصناف الابل والبقر والغنم. وبناء على هذا من كان عنده حيوانات

14
00:06:03.250 --> 00:06:33.250
اخرى كظباء غيرها ونقول انه لا يلزمه فيها زكاة انما هذه على شرط فيها سيأتي وهو شرط الصوم يعني كونها آآ سائمة ترعى في والكلع كما سيأتي ان شاء الله. ثانيا النقد وهو الذهب والفضة. ويلتحق بذلك كما

15
00:06:33.250 --> 00:07:03.250
سيأتي ما يقوم مقامهما على الصحيح من كلام العلماء كالاوراق النقدية فهذه هي النقد وهي الامور التي تقوم بها الاشياء. الاشياء تقوم بالذهب والفضة او ما يقوم مقامهما. قال وعرض تجارة يعني السلع

16
00:07:03.250 --> 00:07:39.400
المعروضة للبيع هذه السلع التي عند التجار فيها الزكاة كما سيأتي تفصيل احكام ذلك ان شاء الله. كل ما كان معروضا للتجارة بلغ نصابا فاكثر فانه تجب فيه الزكاة قال وخارج من الارض وهذا يشمل عند العلماء كما هو مقرر في مذهب

17
00:07:39.400 --> 00:08:09.400
الامام احمد رحمه الله وغيره يشمل الركاز ويشمل المعادن ويلتحق بهذا ايضا العسل انه خارج من النحل فحكمه حكم الخارج من الارض. اذا عندنا ها هنا الركاز يعني الكنوز المدفونة قديما وعندنا ايضا المعادن التي تستخرج من الارض وهذه سيأتي فيها

18
00:08:09.400 --> 00:08:29.400
ان شاء الله بحث على وجه التفصيل. كذلك العسل على ما هو مقرر في مذهب الامام احمد رحمه الله فان فيه الزكاة كما سيأتي ان شاء الله. الصنف الخامس الثمار الحبوب الثمار هذه يجب فيها

19
00:08:29.400 --> 00:08:59.400
الزكاة على تفصيل في ذلك ومن اهل العلم من يجعل الاموال التي تجب فيها الزكاة اربعة ويكتفي بقوله الخارج من الارض فهذا يشمل الثمار و المعادن والركاز وما الى ذلك. على كل حال هذه هي الانواع سيأتي تفصيل لها حينما نتكلم عن

20
00:08:59.400 --> 00:09:19.400
الانصبة ان شاء الله. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله بشرط اسلام وحرية وملك نصاب واستقرار وسلامة من دين ينقص النصاب ومضي حول الا في معشر. ونتاج سائمة وربح تجارة. وان نقص في بعض الحول

21
00:09:19.400 --> 00:09:49.400
ببيع او غيره لا فرارا انقطع. ومن ابدله بجنسه فلا. انتقل المؤلف رحمه الله الى بيان شروط وجوب الزكاة. الزكاة واجبة اذا وجدت شروط وجوبها. وعليه اذا انعدمت هذه الشروط او واحد منها فان الزكاة ماذا؟ لا تجب. والمؤلف رحمه الله

22
00:09:49.400 --> 00:10:19.400
ستة شروط وسيأتي شرط سابع يتعلق بالبهيمة كما سيأتي وشرط لها في بهيمة بانعام صوم ايضا. اذا هذه ستة شروط ويلحقها فيما بعد شرط سابع يتعلق ببهيمة الانعام اول هذه الشروط الاسلام والمقصود اسلام المالك مالك المال لابد ان يكون مسلما

23
00:10:19.400 --> 00:10:44.600
فاذا كان مسلما وجب عليه اداء الزكاة وبناء على هذا فالكافر لا تجب عليه الزكاة. وهذه الكلمة لا تجب عليه الزكاة فيها تفصيل فان المراد بها عند الفقهاء رحمهم الله سقوط المطالبة

24
00:10:44.600 --> 00:11:14.600
سقوط سقوط المطالبة وايضا سقوط الصحة فانه لو زكى فانها غير مقبولة وليست في حقه صحيحة. حتى ولو كان مرتدا لا فرق بين ان يكون كافرا كفرا اصليا وبين ان يكون مرتدا والعياذ بالله. متى ما لم يكن

25
00:11:14.600 --> 00:11:44.600
مسلما فانها لا تجب في حقه. اولا اننا لا نطالبه بها. فولي الامر لا تطلب من الكافر ماذا؟ الزكاة. ولا يرسل السعاة اليه. ووجه ذلك او دليل ذلك حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن. حينما اخبره انه يأتي قوما من اهل

26
00:11:44.600 --> 00:12:04.600
للكتاب فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله. فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله عليهم خمس صلوات الى ان قال فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم حقا في اموالهم يؤخذ من

27
00:12:04.600 --> 00:12:26.500
اغنيائهم فيرد على فقرائهم. ممن طلبت الزكاة. ممن كان مسلما. ممن كان مسلما وبناء على هذا من لم يكن مسلما فانه ماذا؟ لا يطالب بها الامر الثاني انها في حقه غير مقبولة ولا صحيحة

28
00:12:26.650 --> 00:12:49.200
قال جل وعلا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله فدل هذا على انهم آآ دل هذا على انهم في حال كفرهم لا تقبل منهم نفقاتهم ولا صدقاتهم ولا زكواتهم

29
00:12:49.700 --> 00:13:13.950
وهناك معنى ثالث وهو كونهم اثمون وكون ذمتهم مشغولة وسوف يعاقبون على ترك الزكاة فلا شك انهم اثمون بذلك لان الصحيح من كلام اهل العلم ان الكفار مخاطبون بفروع الاسلام

30
00:13:14.050 --> 00:13:33.050
كما قال جل وعلا في شأن هؤلاء الكفار المعذبين في النار قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين هذا قدر من النفقة واجب عليهم وما قاموا به فعذبوا

31
00:13:33.200 --> 00:14:00.250
فعذبوا على تركه. فالزكاة اذا حل وقتها واستجمعت شروط وجوبها فان الكافر اثم بعدم اخراجها مع انه لو اخرجها ما صحت منه لكونه ماذا؟ فاقدا شرط وجوبها مع كونه اثما على تركها شأنه في ذلك

32
00:14:00.400 --> 00:14:28.000
شأنه في بقية الواجبات كالصلاة والصوم والحج الى غير ذلك فهو يعقب يوم القيامة على كفره وايضا على تركه ما وجب في شريعة الاسلام والعلم عند الله عز وجل قال رحمه الله وحرية يعني لابد ان يكون المالك حرا. وهذا الشرط اخرجه

33
00:14:28.800 --> 00:14:48.500
ماذا؟ العبد فما في يد العبد فانه لا تجب فيه الزكاة. طيب اذا هذا المال الذي في يد العبد لا زكاة عليه مطلقا هكذا؟ الجواب لا. هذا فيه الزكاة ولكن

34
00:14:49.200 --> 00:15:07.950
على السيد وليس على وليس على العبد لان هذا العبد لا يملك هو نفسه ماذا؟ مملوك فاذا كان هو في نفسه مملوكا فكيف يكون مالكا انما هو وما في يده

35
00:15:08.100 --> 00:15:31.600
فانه ماذا؟ ملك لسيدي. فاذا كان هذا المال مما تجب فيه الزكاة فان على سيده ماذا؟ ان يزكي فان على سيده ان يزكيه ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا

36
00:15:31.700 --> 00:15:55.200
له مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع اذا كان لهذا العبد مال في يده ليس المقصود ان له ما لا يملكه انما له مال ماذا بيده فان هذا المال الذي في يده يرجع الى

37
00:15:55.300 --> 00:16:22.050
السيد البائع اللهم الا اذا اشترط المبتاع يعني المشتري ووافق البائع على هذا الشرط فانه يكون له قال رحمه الله وملك نصاب هذا هو الشرط الثالث ان هذا آآ المال لابد ان يكون مالكه

38
00:16:22.250 --> 00:16:47.350
قد اه لابد ان يكون بلغ نصابا في ملك صاحبه اذا ان يملك نصابا وبناء على هذا فاذا كان عند صاحب المال مال لم يبلغ نصابا فانه ماذا؟ لا يجب فيه الزكاة

39
00:16:47.450 --> 00:17:09.800
واذا كان عنده مال بلغ نصابا لكنه لا يملكه ماذا لا تجب فيه الزكاة. اذا خرج من هذا عندنا صورتان. الصورة الاولى ان يكون عنده مال يملكه ولكن ها دون النصاب. طيب الصورة الثانية

40
00:17:10.650 --> 00:17:30.400
ان يكون عنده مال يبلغ نصابا لكنه ماذا؟ لا يملكه انما هو عنده امانة مثلا فنقول انه لا يجب على هذا الذي بيده المال ان اه يزكيه. طيب ان يبلغ نصابا وبالضرورة

41
00:17:31.050 --> 00:17:54.450
اكثر يبلغ نصابا فاكثر ما هو النصاب النصاب هو المقدار الذي من ملكه وجب عليه فيه الزكاة ولكل مال من الاموال الزكوية نصاب يخصه. بينته الشريعة بينته الشريعة. اذا النصاب

42
00:17:55.350 --> 00:18:23.600
هذا شرط في وجوب الزكاة يعني بلوغ النصاب فاكثر هذا شرط من شروط وجوب الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وليس فيما دون خمس اواق صدقة. وليس فيما دون خمس ذود صدقة

43
00:18:24.050 --> 00:18:42.900
فدل هذا على ان هذا القدر حديث في الصحيحين هذا القدر هو التي تجب فيه الزكاة فان نقص ماذا؟ لا تجد الزكاة. وبناء على هذا من كان عنده اربعون شاة تجب عليه الزكاة سائمة

44
00:18:43.100 --> 00:19:03.750
يا رجل ما تجب عليه؟ تجب عليه. طيب. وخمسين؟ من باب اولى وتسعة وثلاثين اذا بلغت تسعة وثلاثين لا نقول انه ماذا؟ لا تجب حتى حتى تبلغ النصاب حتى تبلغ النصاب. وهنا بحث عند

45
00:19:04.000 --> 00:19:28.000
فقهاء الحنابلة رحمهم الله يعني يفصلون في بعض التفاصيل فانهم يقولون ان النصاب في الاثمان والعروض في عروض التجارة فانه على التقريب فانه ايش على التقريب واما في غيرها فانه على التحديد كالسائمة مثلا

46
00:19:28.150 --> 00:19:49.900
يعني لو ان هذا النصاب بالنسبة للنقود مثلا نقص قروشا تنقص ايش قروشا يعني شيئا قليلا تافها فاننا نقول ماذا انه لا يلتفت لهذا لان آآ في ابواب كثيرة من الفقه

47
00:19:50.100 --> 00:20:17.650
لا عبرة النقص اليسير لا عبرة بماذا؟ بالنقص اليسير. كذلك قالوا في الحول مثلا لو انه نقص عن الحول يعني ساعتين ثلاث ساعات او او نصف يوم مثلا فاننا نقول ماذا؟ ان هذا لا لا عبرة به ان هذا النقص لا عبرة به

48
00:20:17.650 --> 00:20:37.050
اما في الساء ما مثلا نقول لابد من ماذا؟ التحديد. فتسعة وثلاثين من الغنم ليس فيها ليس فيها زكاة العلم عند الله عز وجل قال رحمه الله واستقراره هذا هو الشرط الرابع

49
00:20:37.300 --> 00:21:04.950
يعني استقرار ملكه للنصاب. وهذا الذي يعبر عنه كثير من الفقهاء بقولهم ان يكون الملك تاما ان يكون المالك ملكه ماذا؟ ملكا تاما. بحيث انه آآ يمكنه التصرف فيه بما يشاء هو في يده ويمكنه فيه التصرف

50
00:21:05.050 --> 00:21:37.600
اه بناء على هذا فانه اذا لم يكن الامر فيه كذلك بمعنى ان ملكه غير تام او انه معرض للسقوط هذا المال معرض للسقوط. كمال المكاتب مثلا قالوا فان الزكاة ها هنا لا تجب لان الملك ماذا؟ غير مستقر او لان الملك غير تام اذا لا بد

51
00:21:37.600 --> 00:21:57.850
ده من ان يملك مالا ليس عرضة للسقوط وهذا شرط مجمع عليه عند الفقهاء كما نقل هذا ابن هبيرة وغيره من اهل العلم قال رحمه الله وسلامة من دين ينقص النصاب

52
00:21:58.350 --> 00:22:23.300
هذا هو الشرط الخامسة ان يكون صاحب المال ليس عليه دين ينقص النصاب وبناء على هذا لو كان عليه دين ينقص النصاب قلنا ايش لم تجب عليه الزكاة. قلنا لم تجب عليه الزكاة. اذا

53
00:22:23.400 --> 00:22:52.550
من كان عليه دين يستغرق النصاب يساوي النصاب او يزيد عليه او ينقصه فانه ماذا؟ لا زكاة عليه  شرط ذلك الا يكون واجبا ما يقضي به. شرط ذلك ان يكون غير واجد ماذا؟ ما يقضي به

54
00:22:53.150 --> 00:23:21.500
مثال ذلك شخص عنده مئتا درهم مئتا درهم فيها زكاة فيها زكاة مئتا درهم من الفضة فيها زكاة وعليه دين عشرة دراهم ولا يستطيع وفاءها ما عنده اموال يستطيع ماذا؟ ان يؤدي بها هذا عنده المئتين هذي بس

55
00:23:21.950 --> 00:23:42.000
اذا اذا خصمنا هذه العشرة كم يصبح الذي عنده مئة عنده مئة وتسعون طيب هذه تبلغ نصاب او اقل تبلغ نصابا او هي اقل اقل يقولون هذا ماذا لا زكاة عليه هذا لا زكاة عليه

56
00:23:42.050 --> 00:24:06.850
اذا البحث ها هنا في المدين وسيأتي عندنا بحث في الدائن يعني البحث في الدين وعلاقته بالزكاة له صورتان او عندنا في هذا البحث مسألتان عندنا شيء يتعلق بماذا؟ بالمدين من المدين؟ الاخذ الذي عليه الدين. وهناك شيء يتعلق بالداء وهو

57
00:24:07.500 --> 00:24:31.400
المعطي الذي اعطى فهذا بحث سيأتي ان شاء الله عن قريب باذن الله. الان نحن نتكلم عن شخص عليه دين هل تجب عليه الزكاة يقول لك المؤلف رحمه الله انه يشترط في وجوب الزكاة ان يسلم ان لا يكون عليه دين ينقص النصاب. فضلا عن ان يكون ماذا

58
00:24:32.300 --> 00:24:55.800
مستغرقا له فضلا عن ان يكون ماذا؟ مستغرقا له فاذا كان عليه دين لا يستطيع وفاءه وما عنده الا هذا المال الذي بلغ نصابا فاننا نقول ماذا لا تجب عليه الزكاة. طيب لو كان عنده مال اخر ولكنه لا يستغني عنه. فهل هذا الدين مؤثر

59
00:24:55.800 --> 00:25:20.500
بالزكاة؟ يقولون نعم مثال ذلك. شخص عليه دين اذا خصمناه من ما له الذي اه بلغ نصابا وحال حوله فانه ينقص عن آآ النصاب وبناء عليه فلا زكاة عليه لكن عنده مال اخر

60
00:25:20.750 --> 00:25:43.650
ولكنه محتاج اليه كبيت يسكنه يمكنه لو باع البيت ماذا ان يسدد الدين لكنه ماذا محتاج للبيت اين يذهب؟ هو يسكن هذا البيت. عنده سيارة ماذا يحتاجها واضح؟ عنده اثاث في البيت يحتاجه

61
00:25:44.200 --> 00:26:01.550
فهل نقول انه مستطيع للسداد وبالتالي فان هذا الدين غير مؤثر اجيبوا يا جماعة لا اذا اذا كان ليس عنده ما يسدد او عنده ما يستطيع به ان يسدد ولكن

62
00:26:01.950 --> 00:26:24.850
هو محتاج اليه فانه بالتالي اه لا تجب عليه لا تجب عليه الزكاة. طيب مثال ذلك شخص عليه عشرة الاف ريال دين وفي يده عشرون الف ريال يملكها وجبت عليه فيها الزكاة. كم يزكي

63
00:26:25.000 --> 00:26:46.550
يزكي عشرين ولا يزكي عشرة ها يزكي عشرة قلنا ماذا؟ الدين يؤثر في الزكاة يؤثر في ماذا؟ في الزكاة. طيب عنده عشرون وجبت زكاتها وعليه عشرون من الديون ماذا خلاص لا زكاة

64
00:26:47.200 --> 00:27:10.100
عنده عشرون وعليه تسعة آآ وعليه تسعة عشر الفا وتسعمائة بقي ايش مئة والمئة هذه لا تبلغ نصابا. ماذا نقول ليس عليه في ذلك زكاة ليس عليه في ذلك زكاة. هذا

65
00:27:10.650 --> 00:27:36.200
على كل حال هو المذهب هذا هو المذهب استدل اصحاب الامام احمد رحمهم الله على قولهم هذا باثر عن عثمان رضي الله عنه وهو خليفة راشد وهذا الاثر قال فيه رضي الله عنه يا ايها الناس ان هذا شهر زكاتكم

66
00:27:36.950 --> 00:28:04.100
فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزكي فمن كان عليه دين ايش؟ فليقضه ثم ليزكي. وهذا الاثر عند ما لك بالموطأ وغيره وصححه الحافظ ابن حجر وغيره من اهل العلم. اذا عثمان رضي الله عنه يقول يا من عنده مال بلغ زكاة هذا شهر زكاتكم من

67
00:28:04.100 --> 00:28:25.150
كان عنده مال وعليه دين ايش ليقضه ثم ليزكي. يعني يزكي ايش الباقي ليزكي الباقي فهذا يدل على ان الدين يؤثر في ماذا يؤثر في الزكاة انقاصا يؤثر في الزكاة

68
00:28:25.250 --> 00:28:58.000
انقاصا والمسألة على كل حال فيها خلاف عند اهل العلم طويل ثمة رواية اخرى عن الامام احمد رحمه الله وهي ان الدين لا يلتفت اليه في شأن ماذا في شأن الزكاة من كان عليه دين وفي يده مال وجبت زكاته فانه يجب عليه ان يزكي كامل

69
00:28:58.450 --> 00:29:21.100
هذا المبلغ عنده عشرون عشرون الفا وعليه عشرة الاف. يقولون ايش يزكي او يزكي العشرين ولا التفات ولا نظر الى ماذا ولا التفات ولا نظر الى هذا الدين الذي عليه

70
00:29:21.450 --> 00:29:48.250
استدلوا على هذا بعموم ما جاء في الادلة ومن ذلك قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فالدين متعلق بهذا المال وليس بذمة صاحبه وبناء على هذا فبما ان هذا المال وجبت فيه الزكاة فاننا لا ننظر الى ما في ذمة

71
00:29:48.600 --> 00:30:08.450
صاحبه انما هذا مال وجبت فيه الزكاة فانه يجب اخذ هذه الزكاة. ولذلك قالوا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما امر معاذا قال تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. وما اشترط الا

72
00:30:09.100 --> 00:30:28.950
اذا كان على هؤلاء الاغنياء ايش ديون والغالب ان يكون على الناس ماذا ديون حتى التجار تجد ان له عند الناس شيء للناس عنده شيء صح ولا لا؟ حتى لو كان غنيا ثريا لكن التجارة

73
00:30:29.100 --> 00:30:49.000
يعني تستلزم ماذا غالبا وجود حقوق عليه كما ان له حقوقا عند غيره واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ارسل السعاة لجباية الزكاة ما كان يأمرهم ان يستفصلوا من اصحاب

74
00:30:49.000 --> 00:31:11.250
ابي الاموات يعني اذا خرصوا الثمار او اذا اخذوا الزكاة من الماشية ما كانوا يقولون لهم ايش يعني هل عندكم اه عفوا هل عليكم دين او ليس عليكم دين اذا جاؤوا لصاحب الابل او البقر او الغنم فيأخذون منه

75
00:31:11.550 --> 00:31:30.800
الزكاة الواجبة عليه ما كانوا يسألونه هل عليك دين ام لا مع ان الغالب او يقع كثيرا ان يكون ماذا على الناس ديون. من الذي يسلم من الديون غالب الناس ماذا

76
00:31:31.250 --> 00:31:51.000
يستدين يكون عليه حقوق اما بقرض واما بغيره فكون النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل او يأمر السعاة ان يسألوا مع وجود الاحتمال هذا يقوي القول بان الدين ماذا

77
00:31:51.450 --> 00:32:06.950
لا اثر له في وجوب اداء الزكاة و مع وجود هذا الاحتمال ما ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

78
00:32:06.950 --> 00:32:29.950
وهذا القول اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وتلميذه ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهم اجمعين والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله ومضي حول يقول يشترط في

79
00:32:30.050 --> 00:32:54.050
الزكاة حتى تجب ان يمضي على ملكك الملك التام لهذا المال ماذا حول يعني سنة ان يمر على ملكك الملك التام سنة. اذا لا زكاة على مال لم يبلغ حولا في ملكي صاحبه

80
00:32:54.150 --> 00:33:21.250
استدلوا على هذا  حديث خرجه ابن ماجة وغيره وفيه لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول هذا ما جاء في هذا الحديث وهو صريح لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول

81
00:33:21.500 --> 00:33:40.800
وهذا الحديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه قد روي من اوجه اخرى جاء معناه من حديث علي رضي الله عنه ومن حديث غيره ايضا وروي مرفوعا وموقوفا

82
00:33:40.950 --> 00:34:07.050
قل حافظ ابن حجر رحمه الله يرى انه بمجموع ما ورد فيه فانه يتقوى للوصول الى درجة الاحتجاج ناهيك عن كون هذا الشرط قد نقل الاجماع عليه عند اهل العلم ومن ذلك ما نقله ابن هبيرة رحمه الله من اجماع

83
00:34:07.050 --> 00:34:28.100
على اشتراط حولان الحول وان كان خالف في هذا داوود الظاهري وقلة من اهل العلم لكن جماهير اهل العلم وجماهير الامة على اشتراط هذا الشرط وهذا هو الصحيح والله تعالى اعلم انه يشترط ماذا؟ حولان

84
00:34:28.100 --> 00:34:48.800
لانه لو لم يشترط حوالين الحول متى سنأخذ الزكاة؟ كل يوم؟ كل شهر متى سنأخذها؟ اليس في هذا اضرارا بالنسبة لصاحب المال انما اذا جعل هذا كل سنة يدفع هذه الزكاة فان هذا فيه آآ رعاية لصاحب

85
00:34:48.800 --> 00:35:14.000
بالمال كما ان فيه فائدة ونفعا للفقير اذا اشترط المؤلف رحمه الله هذا الشرط السادس والاخير وهو مضي مضي حول على على في امور. قال الا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة. كم هذه

86
00:35:14.100 --> 00:35:39.350
ثلاثة هذه لا نشترط فيها ايش حولان الحول اما الامر الاول قال معشر المعشر ما وجب فيه العشر او نصفه. قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر اذا هذه الحبوب والثمار تعشر

87
00:35:39.800 --> 00:36:02.000
اذا لا ننتظر حوالينا الحول على ملك هذا النصاب. انما نؤدي الزكاة فورا لقول الله سبحانه واتوا حقه يوم حصاده فمتى ما حصدنا هذه الثمار فاننا ماذا؟ نؤدي الزكاة ولا ننتظر بقاءها

88
00:36:02.000 --> 00:36:22.000
سنة كاملة ويلحق بهذا ايضا العسل فانه عند اجتنابه على ما هو عليه او على ما عليه المذهب من بالزكاة في العسل فاننا متى ما جنينا العسل ماذا؟ زكيناه فحكمه حكم ماذا؟ الثمار حكمه حكم الثمار. كذلك

89
00:36:22.000 --> 00:36:42.950
الركاز والمعادن متى ما فاخذناها واكتشفناها واخرجناها من باطن الارض فاننا ماذا؟ نزكيها ولا نشترط حوالينا الحول كما ان شاء الله تعالى تفصيله. اذا هذا هو الامر الاول المستثنى وهو المعشر

90
00:36:43.000 --> 00:37:11.750
الحبوب والثمار ويلتحق بهذا ايضا العسل والركاز والمعادن طيب قال رحمه الله ونتاج سائمة يعني ولدتس ولد السائمة فانه لا نشترط حولان الحول على ملكه. يعني على وجوده في ملك صاحب المال. لان

91
00:37:11.750 --> 00:37:38.050
ان حوله حول اصله. حول اولاد البهيمة حول امهاتها. بما ان امهاتها قد بلغنا آآ حولا يعني حال عليهن الحول في ملك صاحب المال فان هؤلاء الاولاد النتاج ماذا يدخلون في

92
00:37:38.150 --> 00:38:01.400
هذا الحول ويصبحون من ضمن المال المزكى يحسبون منه النصاب اذا كان الاصل قد بلغ نصابا كما سيأتي. اذا نتاج السائمة يعني ولدها فانه داخل في ذلك القاعدة في هذا التابع

93
00:38:01.800 --> 00:38:22.750
تابع القاعدة في هذا ماذا التابع تابع يعني التابع في الوجود تابع في الحكم. ما معنى التابع تابع التابع في الوجود تابع في الحكم. قالوا وكان السعاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يسألون ولا

94
00:38:22.750 --> 00:38:48.050
يستفصلون هل هذه السائمة آآ الجديدة حال عليها الحول او لا انما كل ما هو موجود عند هذا المالك لهذه البهيمة فانه ماذا؟ يزكى حتى ولو كان هذه البهيمة ما لها الا ثلاثة او اربعة او خمسة اشهر

95
00:38:48.200 --> 00:39:15.400
في ملك صاحبها فانها معدودة في ماذا معدودة في ماله. فحول نتاج السائمة حوله اصلها. طيب ثالثا الشيء الثالث الذي استثناه من شرط حولان الحول قال ربح تجارة. ربح التجارة يتبع نصاب

96
00:39:15.400 --> 00:39:35.400
بعوا حوله اصله. ربح التجارة يتبع حول اصله. فلن نشترط ان يحول الحول على الربح التابع ماذا؟ التابع تابع. مثال ذلك لو ان شخصا آآ باع ارضا له قد آآ

97
00:39:35.400 --> 00:39:59.150
حال حولها ارض اخرى فاصبح سعرها اكثر اصبح سعرها ماذا؟ اكثر هل ليزكي القدر الذي حال عليه الحول الذي هو ثمن الارض الاصلية او يزكي بهذا الاثر وهو الربح اجيبوا يا جماعة

98
00:39:59.750 --> 00:40:15.600
يزكيها كاملة يزكي كل ما عنده. حتى ولو كان ما حال على هذا القدر الزائد ماذا؟ حول حتى لو كان ما زاد ما حال على هذا القدر الزائد الذي هو الربح حول

99
00:40:15.850 --> 00:40:33.050
وشرط هذا والمؤلف رحمه الله ما ذكر هذا الشرط لكن في الفقهاء رحمهم الله في مذهب الامام احمد رحمه الله اشترطوا شرطا وهو ان كان اصل المال قد بلغ نصابه

100
00:40:33.500 --> 00:40:59.600
فان لم يكن قد بلغ نصابا فانهم يقولون فان الحول يبدأ من كمال النصاب ولذلك صاحب الزاد قال والا فمن كماله يعني كمال ايش النصاب متى ما كمل النصاب فاننا نبدأ الحول. خذ مثلا على هذا

101
00:40:59.950 --> 00:41:20.000
لو ان شخصا عنده ثلاثين من الغنم ثم في اثناء السنة ولدت هذه او ولد بعض هذه الاغنام عشرة اصبحت الان ايش اربعين لما جاء رأس الحول عددنا ما عنده واذا

102
00:41:20.050 --> 00:41:43.650
عنده كم اربعين ماذا نقول يجب علينا ان يجب عليه ان يزكي ونأخذ منه شاة زكاة اربعين. ما رأيكم؟ لا لا يجب هذا لماذا؟ لان الاصل لم يكن ايش لم يكن نصابا. طيب متى نبدأ نحسب عليه الحول

103
00:41:43.750 --> 00:42:06.450
من ولادة الاربعين اذا اكتمل عنده اربعين نبدأ نحسب عليه نحسب عليه حولا نحسب عليه حولا. واضح يا جماعة؟ طيب. اذا كان عنده مثلا نقول مئة من الغنم المئة فيها زكاة ولا لا

104
00:42:06.650 --> 00:42:25.050
فيها زكاة فيها شاة واحدة طيب في اثناء الحول قبل حولان الحول بشهرين بثلاثة ولد بعض هذا هذه الاغنام حتى اصبح عنده او ولد يعني واحد وعشرين. اصبح عنده مئة

105
00:42:25.150 --> 00:42:46.700
وواحد وعشرين في اثناء الحول ماذا نقول؟ كم نأخذ منه نأخذ منه ماذا شاتين لماذا؟ ما الفرق بين المسألتين الفرق ان الاصل ماذا؟ ان الاصل كان قد بلغ نصابا. وبناء عليه النتاج والربح

106
00:42:47.050 --> 00:43:08.250
نلحقه بماذا؟ نلحقه باصله الذي بلغ نصابا. فان لم يبلغ فاننا ماذا نحسب الحول من ماذا من كمال النصاب. كما قال صاحب الزاد والا فمن كماله. يعني كمال النصاب. اذا تم النصاب النصاب

107
00:43:08.250 --> 00:43:36.900
وكمل فاننا نبدأ نحسب الحول قال رحمه الله وان نقص في بعض الحول ببيع او غيره لا فرارا انقطع. وان ابدله بجنسه فلا يقول رحمه الله ان نقص يعني النصاب في بعض الحول ببيع او غيره. لا فرارا يعني من وجوب

108
00:43:37.050 --> 00:44:06.850
الزكاة ما اراد الفرار من الزكاة انما في اثناء الحول نقص ماذا نقول ها لا تجب عليه الزكاة. شخص عنده مئتا درهم من الفضة قبل حلول الحول يعني قبل وجوب الزكاة عليه بيومين او ثلاثة اشترى طعاما بخمسة دراهم يحتاج

109
00:44:07.000 --> 00:44:24.350
يأكل هو وعياله كم اصبح عنده الان لما جاء الحول واذا وجدنا عنده في حسابه كم مئة وخمسة وتسعين درهم هذا ايش اقل من النصاب ماذا نقول لا يجب عليه الزكاة

110
00:44:24.650 --> 00:44:48.250
لا يجب عليه الزكاة. طيب شخص عنده مئتا درهم لكن قبل حوالين الحول قال الان بعد يومين ستكتمل السنة وسيجب علي ماذا؟ الزكاة فقال لشخص يا فلان هذه عشرة دراهم هبة ومراده انه بعد ذلك ماذا

111
00:44:48.450 --> 00:45:14.800
يستردها ماذا تقولون؟ نقول القاعدة في هذا هي المعاملة بنقيض القصد الفاسد من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. والتعبير الاخر ادق المعاملة بماذا بنقيض القصد الفاسد. هذا من جملة الحيل المحرمة التي لا تجوز. فنعامله بماذا

112
00:45:14.800 --> 00:45:38.250
قصده فنقول ان الزكاة ماذا ها هنا واجبة عليك ولا عبرة بهذا التصرف الذي فعلته لاجل ان تفر من وجوب الزكاة عليك لكن شخص قل ما اراد هذا انما لسبب او لاخر مصلحته اقتضت ان يتصرف في بعض ماله فاننا نقول

113
00:45:38.250 --> 00:45:59.550
وماذا ان ذلك معتبر وبالتالي ايش؟ اذا نقص النصاب فعن الحد المطلوب يعني اه دون اصبح المال ودون النصاب فانه ماذا؟ لا زكاة عليه وان كان نصابا لكن نزل بدل ان يكون عنده مئة الف اصبح عنده ماذا

114
00:45:59.700 --> 00:46:19.600
خمسون الفا فاننا نقول زكي زكي الخمسين الفا. قال رحمه الله وان نقص في بعض الحول ببيع او غيره. ايش اراد بغيره؟ يعبر كثير من الحنابلة ها هنا بقولهم ببيع او مبادلة

115
00:46:19.750 --> 00:46:37.400
هم قد يقولون ابدال مع ان يعني وهذا تجده في الزاد مع ان البيع ماذا مبادلة مع ان البيعة مبادلة لكن على كلام المؤلف رحمه الله قال بغيره الذين عبروا بمبادلة

116
00:46:37.450 --> 00:47:03.400
يعني ارادوا الذي هو بغير اه يعني لا يسمى بيعا الذي هو مبادلة بايش؟ بنقد كما هو العرف. لان البيع في حقيقته ايضا مبادلة صح ولا لا فانما اراد هنا انه يعني بهبة او غيرها باي سبب من الاسباب فانه ينقص

117
00:47:03.400 --> 00:47:30.400
للحول فانه يعتبر بهذا قد اه نقص الحول قال رحمه الله لا فرارا انقطعه. ما الذي انقطع حولو النصاب انقطع ايش؟ حول النصاب واذا اه اكتمل عنده نصاب فاننا نبدأ ماذا؟ حولا جديدا فاننا نبدأ حولا جديدا. كذلك

118
00:47:30.400 --> 00:48:01.250
يتعلق بهذه المسألة اذا ابدل هذا المال بغير جنسه اذا ابدل المال بماذا؟ بغير جنسه ماذا نفعل؟ هل نعتبر المال الجليل نعتبر المال الجديد بالحول الذي كان عليه الجنس القديم او بغيره. نبدأ جنس انبدأ حولا جديدا. مثال ذلك. ابدل

119
00:48:01.300 --> 00:48:26.600
وان شئت فقل باعه اربعين شاة بثلاثين بقرة. اربعين شاة بايش؟ بثلاثين بقرة طيب كان هذا قبل حولان الحول بشهر طيب بعد شهر ماذا نفعل نزكي الثلاثين بقرة او نبدأ حولا من

120
00:48:26.750 --> 00:48:50.100
اه تملكه هذه الثلاثين وبعد سنة ناخذ الزكاة ما فهمنا المسألة ابدلنا مالا زكويا بمال زكوي من غير جنسه كغنم بايش ببقر ينقطع الحول ونستأنف حولا جديدا. لهذا المال الجديد او نعتبر ايش

121
00:48:50.700 --> 00:49:17.700
الحول السابق ها نقول ماذا؟ انقطع الحول نقول ان ابدله بغير جنسه فان الحول ينقطع وبالتالي فانه  فانه يستأنف بحول جديد. طبعا هذا نستحضر فيه ماذا مسألة التحيل مسألة التحيل لو اراد التحيل

122
00:49:18.050 --> 00:49:38.050
عاملناه بنقيض مقصوده فاوجبنا عليه الزكاة فاوجبنا عليه الزكاة. قال رحمه الله انقطع يعني حول النصاب قال وان ابدله بجنسه. الان تبين لنا حكم ما اذا ابدله بغير جنسه. يعني فيما مضى

123
00:49:38.600 --> 00:50:01.900
ان ابدله بغير جنسه ماذا؟ انقطع. لكن اذا ابدله بجنسه ايش لا ينقطع مثال ذلك عنده غنم اربعين لنقل انها من النوع الحري ما نسميه الحري مثلا او النجدي فاراد ابدال ذلك

124
00:50:01.950 --> 00:50:21.950
باربعين من النعيمي. او السواكن. ما رأيكم؟ ابدل مالا بمال ها من جنس غنم بغنم وان ايش؟ اختلفت السلالات او غير ذلك لكنه يبقى انه ايش؟ غنم. ما الحكم هنا؟ يقول لك

125
00:50:21.950 --> 00:50:41.050
المؤلف رحمه الله ايش؟ فانه لا ينقطع. قال رحمه الله وان ابدله بجنسه فلا يعني فلا ينقطع حوله فلا ينقطع حوله يعني حول هذا المال. طيب ماذا عن الذهب مع الفضة

126
00:50:41.650 --> 00:51:01.800
عنده ذهب فتبادل مع شخص بفضة هل هما جنسان ام هما جنس واحد ها تلف العلماء في هذا الموضع هم يقولون ان ذلك جنس واحد فاذا ابدل كان عنده ذهب

127
00:51:02.100 --> 00:51:23.250
ثم ابدله بفضة ما حول الفضة؟ حول الذهب لانهما عندهم ايش؟ جنس واحد وهو النقد وهو ايش؟ النقد وبناء على هذا هذه مسألة يكثر السؤال عنها شخص عنده ارض يعرضها للتجارة يعرضها للتجارة

128
00:51:24.850 --> 00:51:47.000
قبل حولان الحول بشهر باعها. باع الارض بمئة الف. اصبح عنده في حسابه في البنك كم مئة الف طيب بعد شهر ماذا نصنع نقول ننتظر حتى آآ آآ تكمل هذه المئة عنده في حسابه سنة او نقول انه

129
00:51:47.000 --> 00:52:08.850
حولها حول ماذا؟ اصلها ما رأيكم؟ حملها حولها حول اصلها لان عروض التجارة العبرة في ماذا باثمانها واثمانها ايش مقومة بالنقد صح ولا لا؟ وهذه النقود مقومة بالنقد فهي كلها ماذا

130
00:52:09.000 --> 00:52:32.100
جنس واحد كأنما ابدل ذهبا بذهب كأنما ابدل فضة بفضة كأنما ابدل ذهبا بفضة واضح؟ بناء على ذلك هؤلاء الذين يبيعون الاراضي والعقار او غير ذلك. وآآ يبدأ يحسبون حولا جديدا لهذا المال؟ نقول انهم ماذا

131
00:52:32.150 --> 00:53:02.150
مخطئون لانه ابدل مالا ايش؟ بجنسه ابدل مالا بجنسه فبناء على ذلك نقول انه ماذا لم ينقطع الحول تحسب ايش؟ حول الاصل. تحسب حول الاصل. وحتى لو اختلف هذا المال فاصبح شيئا اخر. والعلم عند الله عز وجل. طيب نكمل ولا؟ ها

132
00:53:02.150 --> 00:53:17.550
طيب يعني نأتي الان الى قبض الدين بعد ذلك شرط السوم لعلنا نؤجل ايضا الى غد لان الكلام في قبض الدين فيه تقول والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين