﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:22.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لي والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين ابن ملبان رحمه الله تعالى في كتاب اخسر المختصرات

2
00:00:22.250 --> 00:00:42.250
يجوز الاقتصار على واحد من صنف والافضل تعميمهم والتسوية بينهم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

3
00:00:42.250 --> 00:01:02.250
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فلا يزال كلام المؤلف رحمه الله

4
00:01:02.250 --> 00:01:32.800
الله موصولا مسألة المستحقين للزكاة وما هي مصارفها؟ وآآ بينا جملة من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع في الدرس الماظي وبقيت ها هنا مسألة قبل ان ندخل فيما ذكر المؤلف رحمه الله نتمم بها

5
00:01:32.800 --> 00:02:12.800
الى البارحة وهي اقسام المستحقين للزكاة. يمكن ان نقسم هؤلاء باعتبارين اما الاعتبار الاول فتقسيم مستحقي الزكاة باعتبار حرية التصرف فيها وعدم ذلك اهل الزكاة بهذا الاعتبار ينقسمون الى قسمين القسم الاول هم الذين ملكوا هذه الزكاة

6
00:02:12.800 --> 00:02:42.800
مطلقا فجاز لهم التصرف فيها كيف شاؤوا. وهؤلاء هم اربعة الاوائل في اية الزكاة. في سورة التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هؤلاء الاربعة ملكوا تمريكا مطلقا

7
00:02:42.800 --> 00:03:12.800
فجاز لهم ان يتصرفوا في هذه الزكاة التي يعطوها كيف شاؤوا. فان شاءوا جعلوا هذه الزكاة في حاجتهم وان شاء تصدقوا هم بها وان شاءوا اهدوا هذه زكاة لغيرهم المهم انهم يتصرفون بها كيف شاءوا. اما الاربعة

8
00:03:12.800 --> 00:03:42.800
الباقون وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء امرهم مختلف. تمليكهم كما يقول اصحاب الامام احمد رحمهم الله تمليكهم انما كان اه اه لملك مراعى. ملك مراعى. بمعنى انهم اعطوا لسبب

9
00:03:42.800 --> 00:04:02.800
فلا يصرف المال الا في هذا السبب. فالغارم الذي اعطي لكونه قد غرم اما لذات البين واما لنفسه فليس له ان يصرف هذا المال في غير ذلك. مثال هذا مدين

10
00:04:02.800 --> 00:04:24.700
عليه دين فجاء يسأل من الزكاة فاعطيناه لكي يسدد الدين الذي عليه. هل له ان يأخذ هذا المال فيتصرف فيه في شيء اخر؟ الجواب لا ولو فعل فانه يجوز ان يسترد المال منه

11
00:04:25.200 --> 00:04:47.950
لو فعل فانه يجوز ان يسترد هذا المال منه ولو قدر مثلا انه بعد ان اعطيناه هذا المال ابرأه صاحب الدين قال سامحتك هل له ان يأخذ هذا المال ويتملكه

12
00:04:48.350 --> 00:05:13.400
نعم ليس له ذلك بل واجب عليه ماذا؟ ان يعيده فانه ما ملك اياه تمليكا مطلقا انما كان هذا لسبب اذا برئ منه او اه اغتنى بعد ان اعطيناه فامكنه ان يسدد فانه واجب عليه ماذا؟ ان يعيده الى من اعطاه

13
00:05:14.300 --> 00:05:40.700
فهذا هو القسم او التقسيم الاول التقسيم الثاني تقسيمهم بالنظر الى من يعطى بحسب غناه او فقره. من يعطى بحسب غناه او فقره  المستحقون للزكاة ينقسمون بهذا الاعتبار الى قسمين

14
00:05:41.050 --> 00:06:06.950
القسم الاول من يعطى سواء كان غنيا او فقيرا من يعطى سواء كان غنيا او فقيرا وهؤلاء اربعة اصناف هؤلاء اربعة اصناف سواء كانوا اغنياء او كانوا فقراء فانه يجوز اعطاؤهم وهؤلاء مر بنا

15
00:06:06.950 --> 00:06:36.350
البحث فيهم وهم العاملون عليها والغزاة يعني مصرف في وفي سبيل الله. وكذلك الغارم لاصلاح ذات البين. كذلك الغارم لاصلاح ذات البين. والرابع المؤلف قلبه مصرف والمؤلفة قلوبهم. فهؤلاء يعطون ماذا

16
00:06:36.700 --> 00:06:58.500
مع غناهم او فقرهم سواء كانوا اغنياء او كانوا فقراء فانهم يعطون ماذا؟ من الزكاة. اما الباقين اما الباقات كون من المستحقين للزكاة فانهم لا يعطون الا مع الفقر والحاجة البقية هؤلاء لا

17
00:06:58.500 --> 00:07:21.950
يعطون الا مع حاجتهم وفقرهم. اما اذا لم يكن عندهم هذه الحاجة فانه لا يجوز اعطاؤهم وهذا الامر واظح وسبق البحث فيه يقول المؤلف رحمه الله ويجوز الاقتصار على واحد من صنف والافضل تعميمهم والتسوية بينهم

18
00:07:21.950 --> 00:07:57.400
مر بنا اصناف المستحقين للزكاة وعرفنا انهم كم كم صنف ثمانية وسردناهم وعرفناهم وعرفنا تفاصيل احكامهم. المسألة هنا هل يجب هذه الاصناف في ايتاء الزكاة او يجوز اعطاء بعضهم او على الاقل يجوز اعطاء واحد من هذه الاصناف هذا هو البحث الان

19
00:07:57.700 --> 00:08:26.150
يقول لنا المؤلف رحمه الله ويجوز يعني في ايتاء الزكاة. يجوز يعني في ايتاء الزكاة الاقتصار على واحد من صنف. الصنف هو احد هذه الثمانية اصناف اه الواحد من هذه الثمانية اصناف. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخره

20
00:08:26.500 --> 00:08:51.600
يقول يجوز يجوز ان تقتصر على صنف في ادائك الزكاة بل يجوز على بل يجوز ان تقتصر على واحد من صنف اذا هنا عندنا امران الاول الاقتصار على صنف وعليه فانه لا يجب تعميم الاصناف

21
00:08:52.650 --> 00:09:12.650
لا يجب تعميم الاصناف. بمعنى من كان عنده زكاة ولنفرض انها ثمانية الاف ريال هل يجب عليه ان يعطي كل صنف الفا او يجوز ان يعطي الثمانية لصنف واحد وهو

22
00:09:12.650 --> 00:09:31.900
الفقراء المؤلف يقول ماذا؟ يجوز ان تقتصر على صنف واحد. طيب يجوز ان تقتصر على صنفين من باب اولى ها او ثلاثة. المقصود انه يجوز ان تقتصر على صنف واحد ولا يجب التعميم

23
00:09:31.900 --> 00:10:00.350
لا يجب التعميم هذا واحد. ثانيا اذا اقتصرنا على صنف واحد هل يجب ان يكون الاعطاء لجماعة ثلاثة فاكثر او يجوز ان اقتصر على واحد بحث هذه المسألة لمراعاة الجمع الذي جاء في قوله انما الصدقات للفقراء. ما قال

24
00:10:00.350 --> 00:10:21.950
للفقير فهل يشترط ان يكون المعطى من الزكاة المال اقسمه بين ثلاثة فاكثر او يجوز ان اعطي كل الزكاة لشخص واحد المؤلف يقول لك ماذا؟ يجوز ان تقتصر على شخص واحد ولا يجب التعميم

25
00:10:21.950 --> 00:10:43.250
ولا يجب الجمع في صنف الواحد لانه اذا كان الجمع قد جاء في اول الاية فانه لم ياتي في قوله ها وابن السبيل. فانه ما جاء في قوله وابن السبيل فهذا مفرد. الصحيح انه يجوز الاقتصار على

26
00:10:43.250 --> 00:11:18.600
كواحد من صنف طيب لكن المؤلف رحمه الله عاد فقال لنا والافضل تعميمهم والتسوية بينهم  اولا لماذا يجوز الاقتصار على صنف ثم يقول انه اه يستحب الافضل ان يعمم وان يسوي ايضا. يقول لك الافضل تعميمهم الافضل ان تقسم هذه

27
00:11:18.600 --> 00:11:44.350
زكاة الى كم قسم؟ ثمانية ثمان تسوي بين هذه الاقسام فاذا فرضنا مثلا ان زكاتك ثمان مئة ريال فان الافضل في حقك ان تجعلها كم قسم؟ ثمانية اقسام كل قسم مئة ريال فتعطي فقيرا وتعطي مسكينا وتعطي غارما والى اخره

28
00:11:44.500 --> 00:12:12.950
لماذا؟ قالوا خروجا من خلاف من اوجب التعميم والتسوية وهذا هو مذهب الشافعية الشافعية يقولون ماذا ان الواجب هو ماذا التعميم والتسوية فيراعى خلافهم. اذا راعينا خلافهم ماذا نقول اه

29
00:12:13.300 --> 00:12:35.850
يستحب لان القاعدة عندهم وهذا يلتفت اليه المذهب عند اصحاب الامام احمد يلتفتون الى الخلاف او ما تسمى بقاعدة مراعاة الخلافة اذا قوي الخلاف فانه يعطى نوع اعتبار. يعطى القول المخالف نوع اعتبار من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:12:35.850 --> 00:13:01.100
اما يريبك الى ما لا يريبك وقد مرت بنا مسائل راعى فيها المذهب الخلاف فرأى الافضلية او الاستحباب او الكراهة من باب ماذا؟ من باب من الخلاف على كل حال. المذهب يقول الافضل ان تعمم وان تسوي رعاية لخلاف من اوجب

31
00:13:01.100 --> 00:13:28.150
التسوية والتعميم. الشافعية يقولون ان قوله تعالى انما الصدقات للفقراء اللام ها هنا لام الملك. فالاية دالة على التعميم. الاية دالة على التعميم الله عز وجل شرع لنا في هذه الاية ان نعمم هذه الزكاة في

32
00:13:28.700 --> 00:14:03.700
جميع هذه الاصناف ان نعمم هذه الزكاة في جميع هذه الاصناف الجمهور الحنابلة وغيرهم من الفقهاء يقولون ان هذه الاية انما كان ذكر هذه الاصناف فيها للبيان لا للتعميم كان لماذا؟ للبيان لبيان المصارف التي يجوز صرف الزكاة اليها وليس لماذا؟ لارادته

33
00:14:03.700 --> 00:14:23.700
التعميم او لوجوب التعميم انما فقط لبيان من يصح ان يعطون ان يعطوا الزكاة ولا شك ان هذا هو القول الاقرب بدلالة ادلة اخرى. ان تبدوا الصدقات فنعما هي. وان تخفوها وتؤتوها

34
00:14:23.700 --> 00:14:43.700
الفقراء فنص على ماذا؟ على صنف واحد. وقل مثل هذا في حديث معاذ رضي الله عنه الثابت في الصحيحين حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من من اغنياء

35
00:14:43.700 --> 00:15:04.100
فترد على هل قال على كل الاصناف؟ او قال على فقرائهم فدل هذا على ان اعطاء الزكاة صنفا واحدا ان هذا ماذا جائز ولا حرج فيه. والادلة على كل حال

36
00:15:04.450 --> 00:15:30.100
اكثر من هذا اذا الصواب انه يجوز في ايتاء الزكاة الاقتصار على واحد من صنف والافضل تعميمهم والتسوية بينهم والعلم عند الله عز وجل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتسن الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربه. ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم ولا لاصل

37
00:15:30.100 --> 00:15:54.650
ارى عين عبد وكافر فان دفعها لمن ظنه اهلا فلم يكن او بالعكس لم تجزئه الا لغني ظنه فقيرا. احسنت انتقل المؤلف رحمه الله لكلام عن مسألتين الاولى من تسن اه من يسن ايتاء الزكاة له والثانية من لا يجوز

38
00:15:54.650 --> 00:16:21.050
عطاؤه الزكاة قال رحمه الله وتسن يعني الزكاة يعني اعطاؤها الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربه يقول لك السنة والافضل والاحسن ان تعطي زكاتك لقرابتك الذين لا تلزمك مؤنتهم

39
00:16:21.200 --> 00:16:52.850
والمؤنة بمعنى النفقة يعني من وجب عليك نفقتهم فانه لا يجوز لك ان تعطيهم الزكاة. ومن لم يجب عليك نفقتهم فالسنة ان تجعل زكاتك فيهم اعيد قرابتك صنفان اقاربك صنفان. صنف تجب عليك نفقته. هؤلاء

40
00:16:53.350 --> 00:17:17.800
لا يجوز لك ان تعطيهم الزكاة. وصنف لا تجب عليك نفقتهم فهؤلاء تستحب في حقك اه يستحب في حقك تخصيصهم بالزكاة. تقديمهم على غيرهم في الزكاة. لماذا الجواب لان الشريعة

41
00:17:18.500 --> 00:17:38.500
في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد حثت على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر فيما صح عنه عند الترمذي والنسائي وغيرهما صدقتك لذي قرابة او على ذي قرابة صدقة وصلة. اذا انت

42
00:17:38.500 --> 00:18:04.950
ها هنا تثاب ثوابين تثاب على الزكاة وتثاب على صلة الرحم تثاب ايضا على صلة الرحم و هناك اعتبار ادق  يعني لو كان عندك فقيران احدهما قريب ابن عم لك

43
00:18:05.550 --> 00:18:42.800
والاخر بعيد فمن المقدم بينهما؟ من المقدم منهما؟ القريب. طيب. هناك اعتبار اخر وهو ان القريب المعادي لك اولى بزكاتك كونك تعطي زكاتك لقريب لك بينكما وحشة او يضمر في نفسه بغضاء او عداوة لك الشريعة تقول هذا اولى باعطائك الزكاة. والدليل على هذا

44
00:18:42.800 --> 00:19:03.100
ما ثبت في مسند الامام احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن افضل الصدقة سئل عن افضل الصدقة صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام افضل الصدقة على

45
00:19:03.100 --> 00:19:37.100
الرحم الكاشح افضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ذي الرحم يعني القريب والكاشح بمعنى المعادي الذي يضمر لك البغض او العداوة والشنآن ونحو ذلك. فهذا ان تقدمه فان زكاتك او صدقتك عليه افضل. لم؟ لانك بهذا تحقق ثلاثة امور

46
00:19:37.200 --> 00:19:59.450
اولا تصيب اجر الصدقة. ثانيا تصيب اجر صلة الرحم. ثالثا تقطع اسباب الشر تؤلف القلوب تسكن الخلاف. ولا شك ان هذا من مقاصد الشريعة لا شك ان هذا من مقاصد الشريعة. اذا

47
00:19:59.900 --> 00:20:26.150
الصدقة او الزكاة على القريب الذي لا تلزمك نفقته ماذا امر مستحب وهذا افضل ما يكون. طيب اذا تعارض عندنا امران قرابة و حاجة تعارض عندنا ايش؟ امران قريب مستحق للزكاة

48
00:20:26.200 --> 00:20:50.800
واخر ليس قريبا لكنه احوج من القريب. الناس كما تعلمون ليسوا على درجة واحدة ربما تجد اثنين فاكثر كلهم مستحقون للزكاة لكن الحوائج متفاوتة فايهما المقدم؟ هل نقدم القريب؟ او نقدم الاحوج

49
00:20:51.000 --> 00:21:19.450
ما رأيكم ها القريب او الاحوج طيب اختلف العلماء في هذه المسألة اعني العلماء الحاضرين في الدرس المذهب يقول تعطي كليهما لوجود السبب المقتضي للتقديم في كليهما فتقسمها بينهما تعطي القريبة لانه

50
00:21:19.650 --> 00:21:45.050
قريب له ميزة وتعطي المحتاج لانه ماذا؟ محتاج فهذا له ميزة. يقولون انك تعطي كليهما والمقام على كل حال مقام اجتهاد. طيب الان عرفنا ان من لا تلزمك نفقته فاداؤك او اعطاؤك زكاتك له اولى

51
00:21:45.750 --> 00:22:08.800
لكن هذا نحتاج حين نريد معرفته الى معرفة اصلا من الذين ها تجب علي نفقته ثم معي هو يقول لك من لا تجب عليك نفقتهم طب من هم؟ من الذين تجب عليه نفقتهم؟ من الذين لا تجب علي نفقتهم؟ حتى

52
00:22:08.800 --> 00:22:28.050
مميز لان من وجبت عليك نفقته حرم عليك اعطاؤه الزكاة من وجبت عليك نفقته حرم عليك اعطاؤه الزكاة. اذا لازم نعرف ما هو الضابط. بين قرابة تجب نفقتها وقرابة لا تجب

53
00:22:28.050 --> 00:23:01.900
نفقتها القاعدة في المذهب ان من كنت وارثا له وجبت عليك نفقته القاعدة عندنا ايش من كنت وارثا له وجبت عليك نفقته لان الغرم بالغنم لان الغرم بالغنم لو قدر ان هذا الرجل

54
00:23:02.650 --> 00:23:25.450
مات هل ترثه ان قلت نعم قلنا ماذا اذا وجب عليك ان تنفق عليه. طيب واذا وجب عليك ان تنفق عليه لا يجوز لك ان تعطيه زكاتك فهمنا يا جماعة؟ اذا انظر الى هذا القريب

55
00:23:26.500 --> 00:23:51.050
فاذا كنت وارثا له على تقدير وفاته قلنا ماذا وجب عليك ان تنفق وجب عليك ان تنفق عليه. واذا وجب عليك ان تنفق عليه ما جاز لك ان تعطيه زكاتك؟ لماذا؟ لانك بهذا تدفع

56
00:23:51.150 --> 00:24:12.800
بزكاتك عن مالك جعلت الزكاة جنة تدفع بها عن مالك بدل ان تدفع من صلب مالك اتيت الى هذه الزكاة التي وجب عليك اخراجها فاتقيت بها النفقة من مالك. ولا يجوز ان تكون زكاة كذلك

57
00:24:13.150 --> 00:24:35.000
فكل من وجبت عليك نفقته ما جاز لك اعطاؤه من الزكاة بل نقول انه ان كان محتاجا للزكاة وجب عليك ان تعطيه من الحر مالك  بناء على هذا لو قدرنا ان اخا لك

58
00:24:35.650 --> 00:25:00.250
وفقير ولكن والدك موجود على قيد الحياة هل يجوز لك ان تعطيه زكاتك ام لا نعم اعيد المسألة. اخ لك ووالدك موجود على قيد الحياة. وهو فقير مسكين. تعطيه من زكاتك

59
00:25:00.550 --> 00:25:30.000
الجواب نعم لانه لو مات ما ورثته لماذا لوجود الاب لوجود الاب. طيب اخوك الفقير ووالدك غير موجود. توفي ولكن عنده ابن هل يجوز لك ان تعطيه من زكاتك؟ نعم. ولا يجب عليك نفقته. لماذا

60
00:25:30.400 --> 00:25:53.700
لانه لو توفي ما ورثته لوجود الابن طيب اخوك وليس هناك اب ولا ابن له يجوز ان تعطيه زكاتك؟ ها تتركه يموت من الجوع نعم لا بل يجب عليك ان تنفق عليه من حر مالك

61
00:25:53.750 --> 00:26:17.900
صلة الرحم يا اخوة في الشريعة يفهمها بعض الناس فهما مغلوطا. يظن ان صلة الرحم هي ان تسلم على قريبك وتبتسم في وجهه وتحضر حفلة زفاف ابنه والحمد لله لا الامر ليس كذلك

62
00:26:18.500 --> 00:26:39.700
صلة الرحم لها قدر زائد على هذا هذا تفعله مع عامة المسلمين اليس كذلك؟ فافعلوا هذا واكثر. اذا ما ميزة هذا القريب الذي تكاثر في النصوص الحث على صلته واعطائه

63
00:26:40.300 --> 00:27:03.500
وآت ذا القربى ايش ليس صدقة ولا فضلا ولا تعطيه فضلا منك بل واتي ذا القربى حقه. تعطيه حقه فلابد من التنبه الى هذا الامر وان من الصلة الواجبة النفقة عليه حين تلزم شرعا

64
00:27:04.000 --> 00:27:24.300
وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس. كثير من الناس تجد انه يتكلم عن اخيه او عن اخته  هما مما ممن تجب عليه نفقتهم ومع ذلك يقول مساكين. يحتاجون والله ليتكم تتصدقون عليهم

65
00:27:24.400 --> 00:27:47.950
وهو صاحب مال فيقول للناس تصدقوا على اخي او اختي هذا تقصيره يجب على الانسان ان يتنبه الى هذا الامر اذا عرفنا القاعدة في هذا الباب هي ان من تلزم نفقته فانه لا يجوز اعطاءه الزكاة لانه بهذا

66
00:27:47.950 --> 00:28:12.700
يسقط عن نفسه النفقة الواجبة عليه. لكن يستثنى من هذا ستة احوال او ست احوال يستثنى من هذا الغازي حتى من تلزمك نفقته من قرابتك فانه يجوز ان تعطيه من الزكاة من مصرف

67
00:28:12.850 --> 00:28:37.200
ها وفي سبيل الله من مصرفي وفي سبيل الله. كذلك العاملون عليها ولو كانوا من قرابتك الذين اه تنفق عليهم وذلك لانه يعطى لا لحاجته اليس كذلك؟ فلذلك هو يستثنى من هذه القاعدة. كذلك المكاتب

68
00:28:38.000 --> 00:29:01.400
قالوا انه اذا كان هذا القريب مكاتبا فانه يجوز ان تعينه من زكاتك كذلك الغارم لاصلاح ذات البين فانه يعطى من الزكاة ولو كان اه ممن تجب نفقته على صاحب المال. كذلك المؤلفة قلوبهم

69
00:29:01.400 --> 00:29:25.550
سيدنا وما انهم انما يعطون لاجل التأليف. اليس كذلك؟ ولاجل هذا يراعى هذا الامر. قالوا وكذلك ابن السبيل هؤلاء الستة يستثنون من القاعدة السابقة. طيب يحصل ان بعض الناس يخص قرابة له بنفقة

70
00:29:26.350 --> 00:29:54.150
وهم ممن لا تلزمه نفقتهم لكن خصهم واعتاد على هذا انه شهريا يرسل له نفقتهم عليه تبرعا منه. هؤلاء هل يجوز ان يعطيهم من زكاته نعم فهمنا المسألة شخص تبرع بنفقة من لا تجب عليه نفقته

71
00:29:54.800 --> 00:30:20.150
من قريب او حتى من غيره كيتيم مثلا في حجره هو يتولى النفقة عليه تبرعا لو شاء في مرة من المرات ان يعطيه من زكاته صح او لم يصح نعم؟ نعم يصح وكونه قد اعتاد او مرت اه مدة وهو ينفق عليه

72
00:30:20.150 --> 00:30:38.400
مروا عنه هذا لا يمنعه كونه ماذا؟ ممن تحل او ممن يحل له ان يعطيهم من زكاته. والعلم عند الله عز وجل قال رحمه الله وتسن الى من لا تلزمه تلزمه مؤنته من اقاربه

73
00:30:38.500 --> 00:31:05.950
ثم قال ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم ولا لاصل وفرع وعبد وكافر. بدأ المؤلف رحمه الله يعدد لنا من لا يجوز اعطاؤه الزكاة فذكر لنا خمسة اصناف والواقع ان كلامه يتضمن السادس ايضا

74
00:31:06.700 --> 00:31:30.600
ان في الجملة التي قبلها فانه قال وتسن الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربه مفهوم كلامه هنا ماذا؟ ان من تلزم نفقته فلا يجوز اعطاؤه الزكاة. اذا هذا كان عندنا ماذا؟ رقم واحد على ان نأخذ

75
00:31:30.600 --> 00:31:53.600
من لا يجوز اعطاؤه الزكاة. الصنف الاول ها من تلزمه نفقته من القرابة. اثنان قال ولا تدفع لبني هاشم. بنو هاشم لا يجوز غطاؤهم الزكاة هاشم الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم

76
00:31:53.900 --> 00:32:21.350
وبنو هاشم ينفصلون الى ستة فروع ينفصلون الى ال العباس. وال علي وال جعفر والي عقيل والي الحارث بن عبدالمطلب  وال ابي لهب كم هؤلاء؟ ستة هؤلاء فروعهم ذريتهم كلهم من بني هاشم

77
00:32:21.350 --> 00:32:44.450
اولئك اه ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا مصطلح ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا في دروس العقيدة معرفة المراد به وقلنا ان ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم مصطلح يراد به ثلاثة اصناف

78
00:32:44.500 --> 00:33:04.500
الصنف الاول بنو هاشم وهم من عرفت. الصنف الثاني ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وذريته طبعا ذرية النبي صلى الله عليه وسلم ابناؤه اما ذريتهم فليس هناك عقب لذرية النبي عليه

79
00:33:04.500 --> 00:33:31.750
الصلاة والسلام الا من فاطمة رضي الله عنها ومن فاطمة من الحسن والحسين. طيب. بقية ابناء علي رضي الله عنهم وعنه وعنهم هؤلاء ماذا من ال البيت لانهم من ال من ال علي ولكنهم ليسوا من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم فان

80
00:33:31.750 --> 00:33:57.300
نيته عليه الصلاة والسلام هم ابناء فاطمة هم ابناء فاطمة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن رضي الله عنه ان ابني هذا سيد  فسماه ابنا له صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الحسن وعن اخيه وعن بقية اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:33:57.300 --> 00:34:22.000
طيب الصنف الثالث امهات المؤمنين امهات المؤمنين ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فهن داخلات في مصطلح ال البيت القرآن وبدلالة احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وبدلالة اثر. المقصود ان بني هاشم يقول لنا

82
00:34:22.000 --> 00:34:45.700
مؤلف انه لا يجوز اعطاؤهم الزكاة. لم الجواب لان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين حرمتها عليهم فقال صلى الله عليه وسلم آآ ان الصدقة لا تحل لال محمد انما هي

83
00:34:45.700 --> 00:35:09.300
اوساخ الناس والحديث في صحيح مسلم. كذلك ثبت في الصحيحين ان الحسن رضي الله عنه دب فاخذ شيئا من تمر الصدقة يعني من تمر الزكاة فوضعه في فمه فقال صلى الله عليه وسلم كخ كخ او كخ كخ

84
00:35:09.300 --> 00:35:30.250
يعني يحث على اخراجها. وقال عليه الصلاة والسلام اما شعرت اننا لا نأكل الصدقة فدل هذا على ان ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكلون لا يأخذون من الزكاة. طيب

85
00:35:30.250 --> 00:36:07.650
عندنا في هذا الموضوع مسائل. المسألة الاولى المذهب عند اصحاب الامام احمد رحمهم الله انهم لا من الزكاة ولو انهم منعوا من خمس الخمس. او لم يوجد خمس الخمس يعني ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول

86
00:36:07.950 --> 00:36:32.650
ولذي القربى من ذو القربى؟ هم ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم الاصناف الذين ذكرت لك. فهؤلاء لهم حق في خمس الخمس. طيب اذا قدر في زمن من الازمان منعوا منعهم الحكام او لم يوجد اصلا هذا هذا المال كالوقت

87
00:36:32.650 --> 00:37:07.700
الذي نعيش فيه لا يعطون لعدم وجوده فهل يعطون يعطون من الزكاة المذهب يقول لك ماذا؟ لا لم؟ قالوا لعموم الادلة والامر الثاني لانهم انما منعوا لشرفهم وشرفهم باق وشرفهم باق. اذا لا يجوز بحال في مذهب الامام احمد رحمه الله ان يعطى ال بيت النبي

88
00:37:07.700 --> 00:37:31.400
صلى الله عليه وسلم الاشراف والسادة كما تعارف الناس على تسميتهم وعموم بني هاشم ال العباس العباسيون وال عقيل الى اخره كل هؤلاء لا طب والسبب عموم الادلة التي دلت على انهم ممنوعون من اخذ الزكاة

89
00:37:32.250 --> 00:38:03.800
وذهبت طائفة من اهل العلم من الحنفية ومن الحنابلة ومن المالكية ومن الحنابلة. واختار هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. انهم يعطون حين لا يعطون من بيت المال يعني من الخمس خمس الغنائم والفيئ كذلك انهم اذا ما اعطوا فانهم يعطون بدلا

90
00:38:03.800 --> 00:38:29.750
عنه من الزكاة اذا كانوا طبعا من اهلها اذا كانوا من اهلها من كان من الفقراء من بني هاشم فانهم يعطون بل يقول رحمه الله انهم اولى من غيرهم  بمعنى من كان منهم فقيرا ولم يستغني بكسب ولا بهدية ولا بعطاء من بيت

91
00:38:29.750 --> 00:38:55.500
ماشي هل نتركه يموت ها تتركه يموت من الجوع ونقول والله انت ما استطيع ان اعطيك من الزكاة؟ الجواب؟ لا. هم انما منعوا في مقابل ماذا ما يأخذون فاذا كانوا لا يأخذون شيئا فهم اولى من غيرهم وهذا هو القول الصحيح ان شاء الله

92
00:38:55.600 --> 00:39:15.600
ان من كان من ال البيت من بني هاشم او كان حسنيا او كان حسينيا يعني عموم ال البيت وكلهم يشملهم وصف بني هاشم فان هؤلاء يعطون اذا لم يكن لهم نصيب في

93
00:39:15.600 --> 00:39:39.600
المال وهذا القول هو الذي يظهر والله اعلم انه الصواب في هذه المسألة. ويرى شيخ الاسلام رحمه الله ايضا ان زكواات بني هاشم تجوز لبني هاشم يقول ان المنع انما هو من اخذ ماذا

94
00:39:39.950 --> 00:40:09.150
زكواتي الاخرين هذه اوساخ الناس لكن هاشمي يعطي هاشميا زكاته. يقول شيخ الاسلام ان هذا ماذا؟ غير داخل والاقرب والله اعلم ان هذا التفريق يحتاج الى دليل. لان هذه الزكاة لم تخرج عن كونها من اوساخ الناس الذين هم من بني هاشم

95
00:40:09.200 --> 00:40:29.200
صح ولا لا؟ فالاقرب والله اعلم ان هذا التفريق لا دليل عليه وهو الذي عليه المذهب بل عليه كثير او اكثر اهل العلم. طيب يستثنى هذه مسألة ثانية يستثنى من المنع من اخذ الزكاة بالنسبة

96
00:40:29.200 --> 00:40:51.650
لبني هاشم اذا كانوا من المؤلفة قلوبهم او من الغارمين لاصلاح ذات البيت او كانوا غزاة فمن كان من ال البيت من بني هاشم بهذا الوصف فانه ماذا؟ يجوز اعطاؤه الزكاة

97
00:40:51.650 --> 00:41:23.750
المسألة الثالثة ان صدقة التطوع بالنسبة لهم جائزة وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم الحنابلة وغيرهم بل حكاه صاحب الفروع اجماعا بحثنا السابق كله في ماذا في الزكاة الواجبة اما صدقة التطوع فجماهير اهل العلم على على جوازها لهم. والحقيقة ان منعهم منها فيه

98
00:41:23.750 --> 00:41:48.600
ضيق شديد ولم يزل الناس اه من ال البيت يشربون من المياه التي على الطرق ولا ينكر احد على احد في ذلك فدل هذا على ان مسألة صدقة التطوع مختلفة وان الصدقة التي منعوا منها هي الصدقة التي جاءت في قوله تعالى

99
00:41:48.950 --> 00:42:13.750
انما الصدقات للفقراء يعني الزكوات طيب عندنا مسألة خامسة رابع او رابعة من كانت امه هاشمية وهو ليس الهاشمية لكن امه هاشمية هل ينطبق عليه هذا الحكم؟ هذا فيه بحث عند اهل العلم والصواب انه لا يدخل في هذا الحكم

100
00:42:13.750 --> 00:42:33.750
نعم له مزية من جهة النسب لكنه لا يدخل في هذا الحكم لانه لا ينطبق عليه كونه لا ينطبق عليه كونه مؤمن ال البيت على الصحيح. لا ينطبق عليه كونه من اهل البيت على الصحيح. هو يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن

101
00:42:33.750 --> 00:42:53.750
اخت القوم منهم يعني منهم في اه الكون يعني كونه منهم والنصرة ونحو ذلك لكن ما يترتب على الاحكام فليس داخلا معهم ليس داخلا معهم ويختلف عنهم في مسائل كثيرة. ايضا

102
00:42:53.750 --> 00:43:19.550
عندنا هنا هل يلتحق بالمنع من الزكاة؟ ما يرجع الى الوصية الى الفقراء او النذر او كفارة هل نمنع ايضا بني هاشم من اخذ شيء من وصية على فقراء. شخص اوصى بوصية

103
00:43:19.900 --> 00:43:43.050
قال هذه تعطى لي الفقراء. وصية تصدق بها بعد قال هذه بعد وفاتي وصية. وهي ان يعطى من غلة هذا البيت او من غلة تلك المزرعة تعطى للفقراء. هل يجوز اعطاؤهم من ذلك؟ الذي عليه المذهب انه يجوز اعطاؤهم

104
00:43:43.050 --> 00:44:13.500
منا الوصية او من الوصايا للفقراء. ويجوز اعطاؤهم من النذر. لو نذر للفقراء قال نذر علي ان اعطي الفقراء. يقولون انه يجوز. اما الكفارة فانه لا يجوز هذا الذي عليه المذهب رأوا ان الكفارة اقرب الى حكم الزكاة. رأوا ان انها اقرب الى حكم الزكاة

105
00:44:13.900 --> 00:44:43.650
المسألة كم؟ السادسة  يجوز لمن كان من بني هاشم ان يأخذ هدية الزكاة نفسها التي اخذها مستحق لها اعيد من اخذ زكاة مستحقا لها وليس من بني هاشم. ثم هي

106
00:44:44.150 --> 00:45:06.150
عينها اعطيت لهاشمي. يجوز هذا القدر زكاة. اعطيه شخص يستحقه. وبجواره جار له هاشمي. قال يا فلان خذ هذه هدية مني لك وهي في الاصل كانت ايش؟ زكاة. يجوز نعم يجوز

107
00:45:06.350 --> 00:45:25.850
ويدل على هذا حديث بريرة رضي الله تعالى عنها حينما تصدق عليها بصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربيها فانها لها صدقة ولنا هدية. ومن هذا اخذ اهل العلم

108
00:45:25.850 --> 00:45:51.950
قاعدة فقهية وهي تبدل سبب الملك بمنزلة تبدل الملك تبدل سبب الملك بمنزلة تبدل الملك يعني كأن هذا اصبح ماذا ما لم اخر لما تغير ايش؟ سبب الملك. سبب الملك الاول كان كونه زكاة ثم اصبح هدية. اصبح كانه

109
00:45:51.950 --> 00:46:14.700
اصبح كانه مالا كانه مال اخر. المسألة الاخيرة النبي صلى الله عليه وسلم له حكم مختلف فا آآ كان عليه الصلاة والسلام لا يأكل لا من زكاة ولا من صدقة فهذه ميزته عليه الصلاة والسلام على

110
00:46:14.700 --> 00:46:34.700
بقية بني هاشم فالذي لا يعني يمكن ان نقسم الناس ثلاثة اقسام. القسم الاول من يجوز له اخذ الزكاة اتي والصدقة بشرط ذلك. وهم كل الناس عدا ها بني هاشم. الصنف الثاني من يجوز له

111
00:46:34.700 --> 00:46:54.700
واخذ الصدقة صدقة التطوع دون الزكاة. في قول جماهير اهل العلم وهم بنو هاشم. الصنف الثالث من ليس له ان يأخذ لا من صدقة ولا من زكاة واجبة وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فانه من علامات نبوة

112
00:46:54.700 --> 00:47:12.900
عليه الصلاة والسلام انه كان لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية صلى الله عليه وسلم. اذا هذا فيما يرجع الى الصنف الاول ممن لا تدفع الزكاة لهم وهم بنو هاشم قال ومواليهم

113
00:47:13.200 --> 00:47:33.200
مواليهم يعني موالي بني هاشم. موالي بني هاشم ايضا لا يجوز اعطاؤهم الزكاة. والدليل على هذا حديث ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا لا تحل لنا الصدقة

114
00:47:33.200 --> 00:47:58.250
مولى القوم منهم ومولى القوم منهم. ابو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم ما جاز له ان يأخذ الصدقة وهذا الحديث عند الترمذي والنسائي وغيرهما باسناد صحيح اذا موالي بني هاشم لا يجوز لهم ايضا ان يأخذوا من هذه الزكاة

115
00:47:58.350 --> 00:48:33.800
قال في آآ الصنف الثالث قال ولا لاصل وفرع عمودا النسب ليس للانسان ان يعطيهم من زكاته  انفق عليهم لم ينفق عليهم ورثوا لم يرثوا لا فرق. مطلقا عمودا بمعنى ابوك وان علا وابنك وان نزل. حتى ولو كان ابن بنتك

116
00:48:33.950 --> 00:48:57.800
ها او ابن ابن بنتك او ابن بنت بنتك. كل اولئك ماذا ليس لك ان تعطيهم من زكاتك السبب في ذلك ان هؤلاء تجب عليك نفقتهم. ومن وجبت عليك نفقته ما جاز لك اعطاؤه

117
00:48:57.800 --> 00:49:18.550
من الزكاة من وجبت عليك نفقته ما جاز لك اعطاؤه من الزكاة. اذا ولا لاصل يعني وان على وفرع يعني وان نزل ورث او لم يرث. قال وعبد ان هذا الصنف

118
00:49:18.600 --> 00:49:41.300
ليش؟ قلنا الصنف الاول ايش من تعز بك نفقته من القرابة اثنان بنو هاشم. ثلاثة ها عمودان  اه موالي بني هاشم اربعة عمودا النسب خمسة قال وعبد لا يجوز لك اعطاء عبد

119
00:49:41.600 --> 00:50:08.850
لم لان العبد لا يملك فالمال الذي بيده مال لسيده. فلو قدر ان شخصا اعطى عبدا فالواقع انه اعطى سيده والامر الثاني ان هذا العبد مستغن بنفقة سيده. واذا قدر ان سيده ان سيده

120
00:50:08.850 --> 00:50:28.850
او فقير فاننا نعطي ماذا؟ من يملك وهو السيد ولا نعطي هذا المملوك وبالتالي فالعبد آآ لا يجوز اعطاؤه من هذه الزكاة لما من هذه الزكاة لما علمت ويستثنى من هذا مسألته

121
00:50:29.250 --> 00:50:59.200
المسألة الاولى المكاتب وهذا ما مر بنا في قوله تعالى وفي الرقاب. ثانيا المبعض فانه يجوز اعطاؤه من الزكاة بقدر حريته. من كان عبدا مبعضا لنقل مثلا ان نصفه حر فانه يجوز اعطاؤه من الزكاة نصف كفايته فقط

122
00:51:00.250 --> 00:51:28.900
فهمنا يا جماعة؟ نستثني الان من مسألة ايش؟ العبد ايش؟ المبعض فنعطيه بنسبة حريته فاذا قدرنا انه آآ ان نصفه حر فنعطيه ماذا نصف كفايته. طيب النصف الثاني؟ النصف الثاني؟ على سيدي النصف الثاني سيكون على سيده. طيب

123
00:51:28.900 --> 00:51:52.750
سادس قال وكافر الكافر لا يجوز اعطاؤه من الزكاة بالاجماع. كما حكى هذا ابن المنذر وغيره من اهل العلم على هذا واضح في حديث معاذ رضي الله عنه. فاعلمهم ان الله افترض عليهم في اموالهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم

124
00:51:52.750 --> 00:52:16.650
فترد على فقرائهم يعني المسلمين الضمير يعود الى المسلمين. فدل هذا على ان الكافر لا يجوز اعطاؤه من الزكاة. ولكننا ونستثني من هذه المسألة مسألة واحدة وهي يا شيخ عماد المؤلفة قلوبهم نستثني من هذا المؤلفة

125
00:52:16.650 --> 00:52:46.000
قلوبهم. طيب. آآ بقي عندنا ممن لا يجوز اعطاؤه الزكاة آآ ممن لم يورده المؤلف رحمه الله نضيف مسألة او اكثر وصلنا الى المسألة كم؟ السادسة. المسألة السابعة فقيرة لها زوج غني

126
00:52:46.300 --> 00:53:15.850
فقيرة لها زوج غني وهذه مسألة تقع امرأة تشتكي تقول ما عندي ما انفق على نفسي وزوجها غني لكنه بخيل لا يعطيها فهل يجوز لنا ان نعطيها من الزكاة المذهب يقول لا. لم؟ لانها مستغنية بماذا

127
00:53:15.950 --> 00:53:45.750
بنفقة زوجها مستغنية بنفقة زوجها. اللهم الا اذا لم يمكن اخذ شيء منه اذا لم يمكنها اخذ شيء منه فانه يجوز اعطاؤها. اما اذا امكن ان تأخذ دون ها علمه فانه ماذا؟ يجوز ذلك لحديث ابي سفيان رضي الله تعالى عنه. اذا ملخص هذا فنقول

128
00:53:45.750 --> 00:54:17.600
زوجة او من كانت زوجة لنا سنتكلم الان عن زوجة الانسان نفسه لكن من كانت زوجة لغيره لا يجوز ماذا؟ اعطاؤها الزكاة. لما؟ لانها مستغنية بنفقة زوجها. الا اذا ما امكن اخذ اخذ شيء منه فاننا ماذا؟ نعطيها للضرورة. طيب الا يمكن ان نقول

129
00:54:18.300 --> 00:54:34.150
اه ان كانت فعلا محتاجة وزوجها عنده لما لا تشتكي عليه في المحكمة ما رأيكم؟ يقول اشتكي عليه لا نعطيها نقول ان كنت صادقة اذهبي الى المحكمة. وارفعي قضية عليه. ما رأيكم

130
00:54:35.200 --> 00:54:56.250
نقول لا نقول لها هذا لان آآ يحصل كثيرا وربما نقول غالبا انه سيقع عليها ضرر وهو انه يطلقها وهذا فيه ضرر عليها. فالاقرب والله اعلم انه يجوز اعطاؤها من الزكاة. طيب

131
00:54:56.350 --> 00:55:26.600
المسألة الثامنة الثامنة اعطاء زوجة الانسان نفسه هل للانسان ان يعطي زكاته لزوجته؟ الجواب لا. ليس له ان يعطي زكاته لزوجته بالاجماع كما حكاه ابن المنذر وغيره لم؟ لانه يجب عليه ماذا؟ النفقة عليها يجب عليه النفقة عليها

132
00:55:26.600 --> 00:55:54.400
آآ فلاجل ذلك نقول انه لا يجوز لك ان تعطيها من الزكاة. طيب. المسألة التاسعة وهي اعطاء الزوجة لزوجها. الان عكسنا المسألة المسألة التي سبقت ايش اعطاء الزوج زوجته. الان اعطاء الزوجة زوجها. عندها زكاة

133
00:55:54.450 --> 00:56:22.000
زكاة حليها مثلا على القول الصحيح هل لها ان تعطي زوجها المستحق الفقير نعم اه هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم والمذهب انه لا يجوز المذهب انه لا يجوز لها ان تعطي زوجها. وعللوا هذا بان هذه الزكاة ستعود

134
00:56:22.000 --> 00:56:46.450
عودوا اليها بنفقته عليها هي الان ستعطيه هذه الالف. لكنه اين سيذهب بهذه الالف ها؟ سيكون لها نصيب فكأنها اعطت الزكاة لنفسها فلاجل هذا قالوا انه لا يجوز للانسان ان يعطي ها

135
00:56:46.500 --> 00:57:06.550
الا يجوز للمرأة ان تعطي زوجها لانها في الحقيقة تحابي بهذه الزكاة نفسها تحابي نفسها وذهبت طائفة من اهل العلم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجوز آآ لها

136
00:57:06.550 --> 00:57:38.650
ان تعطي آآ زوجها من زكاتها. واستدل المجيزون بحديث ثابتا في الصحيحين وهو حديث زينب بنتي زوجة زوجي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على الصدقة فقال تصدقن ولو من حليكن

137
00:57:39.550 --> 00:58:03.900
ثم انها رضي الله عنها ارادت ان تتصدق من حليها فقال لها ابن مسعود انا وولدك اولى بهذه الصدقة فذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود ان احق من تصدقت

138
00:58:03.900 --> 00:58:24.550
عليه زوجك زوجك وولدك ان احق من تصدقتي عليه زوجك وولدك. قالوا هذا دليل على ماذا على الجواز لان هذا الحديث ما فيه تخصيص اه ان صدق التطوع من صدقة

139
00:58:24.800 --> 00:58:46.400
من صدقة واجبة فدل هذا على الجواز وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله. وآآ بالنظر الى هذا الحديث طبعا هم يعني لهم ادلة اخرى قالوا ايضا يعني هو يدخل في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء

140
00:58:46.950 --> 00:59:03.550
فعموم الادلة يدل على جواز اعطاء الفقير وليس هناك دليل يخص الزوجة لكن بخصوص هذا الاستدلال في هذا الحديث ما رأيكم؟ ما هو الاقرب في هذا الحديث؟ هل الصدقة هنا هي

141
00:59:03.550 --> 00:59:25.150
زكاة الواجبة ام صدقة التطوع ها؟ الاقرب والله اعلم ان مذهب الحنابلة هنا اقوى وهو انهم قالوا ان هذا الحديث مذهب الحنابلة في الحديث. قالوا انه مخصوص بماذا؟ بصدقة التطوع اولا لقول

142
00:59:25.150 --> 00:59:45.150
النبي صلى الله عليه وسلم تصدقن ولو من حليكن واللفظ مشعر بان هذا في ماذا في صدقة التطوع. واقوى من هذا قوله صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث ان احق

143
00:59:45.150 --> 01:00:13.650
من تصدقت عليه من؟ زوجك وولدك والولد لا يعطى من من الزكاة. لو كان ولدها مستحقا للزكاة لوجب عليها ها ان تنفق عليه كما مر بمعنى قبل قليل في مسألة عمودي النسب فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين الزوج والولد

144
01:00:13.650 --> 01:00:33.400
هذا دليل على ان الصدقة تطوع وليست صدقة الواجبة والعلم عند الله عز وجل. اذا هذه هي الاصناف التي الحنابلة رحمهم الله تعالى في من لا يجوز دفع الزكاة اليه

145
01:00:33.650 --> 01:00:53.650
ثم قال فان دفعها لمن ظنه اهلا فلم يكن او بالعكس لم تجزئه الا لغني ظنه فقيرا هذه مسألة تقع ونحتاج الى فهمها ان دفع صاحب الزكاة زكاته لمن ظنه اهلا لها

146
01:00:53.650 --> 01:01:18.900
لكن اتضح انه لم يكن اهلا لها. مثال ذلك اعطى شخصا ظنه مسلما فاتضح انه كافر توسم فيه انه ايش؟ مسلم في بلد اختلط فيه المسلمون بغيرهم لكن تبين له بعد ذلك انه ايش

147
01:01:19.500 --> 01:01:42.800
كافر ما الحكم يقول انها ايش؟ لا تجزئه. لا تعتبر زكاة له. طيب ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا؟ اولا انه لابد ان يدفع ها مكانها زكاة لان ذمته لا تزال مشغولة. ثانيا ان له ان

148
01:01:42.950 --> 01:02:16.450
يستردها. ثالثا لو تلفت فان من اخذها يضمنها لقدر انها تلفت او صرفها اكلها. ماذا نقول نعم يضمنها لابد ان يضمنها لماذا؟ لان ملكه لها كان باطلا ملكه لها كان باطلا هو ما اعطيها الا لانها ايش؟ زكاة. فاتضح انه ليس من اهل هذه الزكاة. وبالتالي فانه

149
01:02:16.450 --> 01:02:36.050
اه ليس له ان يأخذها كذلك الامر لو انه اعطى شخصا ظنه حرا فاتضحه انه عبد فاننا نقول ايش لا تجزئه عليه ان يدفع مكانها وله ان يستردها او العكس

150
01:02:36.150 --> 01:03:06.500
ظن انه ليس اهلا فبان اهلا اجيب هذه المسألة يعطي زكاته لشخص ماذا يظنه ليس اهلا ثم يتضح بعد ذلك انه اهل لها يقول ايضا ليس لك او لا تجزئك يا ايها الدافع. كيف يمكن ان نتصور هذه المسألة

151
01:03:07.200 --> 01:03:34.500
يمكن نتصورها بان نقول انه شك هل هو من اهلها او ليس من اهلها؟ وغلب على ظنه انه ليس من اهلها. لكن لسبب او لاخر اعطاه استحى مثلا ولا لاي سبب من الاسباب آآ اعطاه اياه. والغالب على ظنه انه ماذا؟ ليس من اهلها. لكن بعد قليل سأل

152
01:03:34.500 --> 01:03:58.650
وبحث ووجد انه ماذا؟ من اهلها. ماذا نقول ها يقولون لا تجزئ اولا لان هذا اقرب للمتلاعب هو اقرب لايش؟ للمتلاعب منه لمؤدي الزكاة. كيف يغلب على ظنك انه ليس اهلا لها ثم

153
01:03:58.800 --> 01:04:30.450
تعطيه؟ قال وايضا ان مثل هذا الغالب ان نيته لم تكن مستجمعة اثناء ايش اعطائه لها لاجل هذا يقولون انه لا تجزئه باستثناء مسألة واحدة  وهي اذا اعطى غنيا ظنه فقيرا. رأى شخصا ظنه فقيرا فاعطاه زكاته. اتضح

154
01:04:30.450 --> 01:04:49.550
ابعد ذلك ماذا انه غني وهذه تقع كثيرا هذه تقع كثيرا يعني كم من الناس يحتالوا على الاغنياء يقول اعطني وانا محتاج وكذا ثم يتضح بعد ذلك انه ماذا انه غني

155
01:04:51.400 --> 01:05:14.950
فهذا الذي دفع زكاته اليه وهو يظنه فقيرا. هل يلزمه ان يدفع مكانها؟ زكاة اخرى الجواب لا نقول لا. قالوا لان التحقق من مثل هذا الامر مما يعسر كثيرا تحقق مئة بالمئة ان هذا الشخص

156
01:05:15.200 --> 01:05:38.650
يعني فقير ومحتاج في الغالب ان الانسان يعمل بغلبة ظنه في مثل هذا لا سيما وان التحايل في هذا الباب كثير. فرفقة بالناس قالوا انه ماذا آآ تجزئه ولا يلزم بان يدفع مكانها. لا سيما وان الدليل قد دل على ذلك

157
01:05:38.800 --> 01:05:59.350
قالوا اخرج البخاري رحمه الله وغيره حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد بصحة هذه الزكاة. وذلك في حديث تصدق الليلة ها البارحة على على غني رجل خرج من بيته

158
01:05:59.450 --> 01:06:21.550
وقال لاتصدقن اليوم بصدقة فوضعها في يد غني. اصبح الناس يقولون تصدق البارحة على غني. المهم انه في اخر الحديث اه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل قيل له اما صدقتك فقبلت

159
01:06:23.200 --> 01:06:50.500
ثم قال واما الغني فلعله يتذكر فيتصدق لعله يتذكر فيتصدق. الشاهد ان الحديث فيه ماذا؟ التنصيص وعلى قبول ما دفع قبولي ما دفع احسن الله اليكم قال رحمه الله وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة. وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة افضل

160
01:06:50.500 --> 01:07:12.000
حسب اه ختم المؤلف رحمه الله كتاب الزكاة بالكلام عن صدقة التطوع. وهي ما قابلوا الصدقة الواجبة التي هي الزكاة. قال رحمه الله وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يموت

161
01:07:12.000 --> 01:07:30.700
سنة مؤكدة لا شك. الصدقة شأنها في الشريعة عظيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصدقات

162
01:07:30.850 --> 01:07:56.450
بانها تطفئ غضب الرب واخبر عنها انها تطفئ الخطيئة ولا آآ شك ان كل مسلم حريص على ان يبتعد عن غضب الله تبارك وتعالى وعلى ان يتخذ الاسباب التي تكفر سيئاته والصدقات من هذا الباب والادلة على

163
01:07:56.450 --> 01:08:23.500
هذا كثيرة اذا صدقة التطوع سنة مؤكدة سنة مؤكدة لكن المؤلف رحمه الله  الموضع الذي تكون فيه هذه الصدقة سنة مؤكدة وهو ان يكون تصدقه بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه يقول اذا كان عندك شيء فاضل

164
01:08:23.550 --> 01:08:47.100
وعليه فصدقة الانسان التي تضر من يعول نص الفقهاء رحمهم الله على انها لا تجوز لا يجوز للانسان ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. كفى بالمرء اثما

165
01:08:47.100 --> 01:09:07.100
ان يضيع من يقوت و خير الصدقة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة عن ظهر غنى كما في الصحيحين. لذلك عند ابي داوود وغيره ان رجلا قال يا رسول الله عندي دينار

166
01:09:07.100 --> 01:09:25.000
فقال انفقه على نفسك فقال عندي اخر قال انفقه على زوجك قال عندي اخر قال انفقه على ولدك. قال عندي اخر. قال انفقه على خادمك. قال عندي اخر. قال انت ابصر به

167
01:09:25.300 --> 01:09:47.050
فلا شك ان المقدم هو ماذا هذه النفقة الواجبة عليه. كذلك ينبغي ان يلاحظها هنا ان اداء الدين مقدم على صدقة في التطوع ويا لله العجب من شخص عليه دين ويتصدق

168
01:09:47.200 --> 01:10:07.200
تطوعا كان الاولى ان يدفع ماذا؟ ان يدفع هذا الدين فاذا كان هذا المال الذي تتصدق به يمكن ان تؤدي به دينك او بعضه فلا شك ان هذا هو الاولى بك. قال رحمه الله وصدقة التطوع يعني في

169
01:10:07.200 --> 01:10:28.600
في كل وقت بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة. وفي رمضان وزمن فاضل. وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة افضل المؤلف رحمه الله يبين لنا بعض الاعتبارات التي تكون

170
01:10:28.650 --> 01:10:51.000
بها الصدقة افضل. ذكر رحمه الله ثلاثة اعتبارات الاعتبار الاول قال في رمضان وزمن فاضل طبعا رمضان زمن فاضل لكن خصه لانه آآ جاءت فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما جاء في حديث ابن

171
01:10:51.000 --> 01:11:11.000
رضي الله عنهما وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود بالخير من الريح المرسلة وكان اجود ما يكون في رمضان كان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فرسول الله فلا رسول الله صلى الله

172
01:11:11.000 --> 01:11:31.650
عليه وسلم حين يلقاه بجبريل اجود بالخير من الريح المرسلة. واي زمن فاضل كذلك. مثال هذا عشر ذي الحجة فانها زمن فاضل العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من العمل الصالح في غيرها والصدقة عمل صالح

173
01:11:31.650 --> 01:11:56.700
الاعتبار الثاني قال مكان فاضل اه مثال ذلك مكة مكان فاضل ينص الفقهاء على ان الصدقة في مكة افضل ولا اعلم دليلا خاصا على هذا لكن هذا يعني تشعر به جملة الادلة. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله

174
01:11:56.700 --> 01:12:13.200
عند قول الله عز وجل ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا قالوا ومن بركته ان العمل الصالح فيه افضل من غيره. فالاقرب والله اعلم في هذه المسألة ان مكة

175
01:12:14.250 --> 01:12:34.050
العمل الصالح فيها افضل كيفا لا كما افضل كيفا لا كما نستطيع ان نقول ان كل عمل صالح فيها باستثناء الصلاة في المسجد الحرام انه بمئة الف او انه مضاعف لكن نقول هو في الجملة ماذا

176
01:12:34.200 --> 01:13:05.550
افضل على ما ينص كثير من اهل العلم. قال رحمه الله ووقت حاجة يعني كونه يتصدق بصدقته في وقت حاجة. واوقات الحاجة مختلفة. فمثال ذلك الا يأتي الشتاء مثلا ونحن ربما نكون على آآ زمن قريب منه. فهناك حاجة للفقراء الى آآ ما

177
01:13:05.550 --> 01:13:25.550
يستدفئون به او اذا نزل آآ نسأل الله العافية والسلامة زلزال او او ما شاكل ذلك او رياح شديدة او فيضانات او ما شاكل ذلك فلا شك ان الصدقة ها هنا افضل قال جل وعلا او اطعام في يوم ذي مسغبة

178
01:13:25.550 --> 01:13:51.250
ولا شك ان الصدقة في ذلك اولى يمكن ان نضيف بعض الاعتبارات الى ما ذكر المؤلف رحمه الله فنقول امرا رابعا وهو ان الصدقة اذا كانت سرا كانت افضل هذا هو الاصل فيها. ان تبدوا الصدقات فنعما هي. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فايش

179
01:13:51.350 --> 01:14:13.450
فهو خير لكم فالافضل هو ان تكون الصدقة سرا. وحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فاخفاها. حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ايضا اعتبار

180
01:14:13.450 --> 01:14:39.900
الخامس وهو الصدقة حال الصحة الصدقة حال الصحة لا شك انها افضل من الصدقة حال المرض او قرب الاجل. والنبي صلى الله عليه وسلم اه سئل اي الصدقة اعظم اجرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام ان تصدق وانت صحيح شحيح

181
01:14:39.900 --> 01:14:59.700
كما في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام كون الانسان صحيحا والدنيا حلوة في عينيه ومع ذلك آآ يقدم على انفاق هذا المال الحبيب الى قلبه لا شك ان هذا افضل في حقه. الاعتبار السادس

182
01:14:59.950 --> 01:15:27.300
ان الصدقة على من اشتدت حاجته افضل لو قدرنا ان هناك محتاجين ولكن بعضهم احوج من بعض. فصدقتك على من هو احوج افضل. صدقتك على من هو احوج افضل كما قال جل وعلا او مسكينا ذا متربة

183
01:15:27.400 --> 01:15:52.400
فكلما كان الفقير احوج كانت الصدقة له افضل هذا هو الاصل. الاعتبار الاخير آآ ان الصدقة بما تحب افضل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الله جل وعلا يقول ايضا ويطعمون الطعام على حبه

184
01:15:52.400 --> 01:16:11.400
كونك تعمد الى المال الذي هو احب الى قلبك. فتتصدق به لا شك ان هذا افضل لا شك ان هذا افضل من الصدقة بغيره. هذه بعض الاعتبارات في افضلية الصدقة. هذه بعض الاعتبارات

185
01:16:11.400 --> 01:16:31.400
في افضلية الصدقة. اسأل الله جل وعلا ان يقينا شح انفسنا. وان يغفر ذنوبنا وان يتقبل اعمالنا وان يتجاوز عن تقصيرنا والله عز وجل اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. نحمد الله انتهينا من كتاب الزكاة

186
01:16:31.400 --> 01:16:42.150
تابوا الصيام سبق شرحه بحمد الله فالاسبوع القادم ان شاء الله نبدأ بكتاب الحج والعمرة الله اعلم والسلام عليكم