﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفع وانفعنا بما نعلم وفقهنا في الدين. واغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. اما بعد

2
00:00:21.000 --> 00:00:39.650
فقال الشيخ محمد بن بدر الدين ابن بلبانة رحمه الله تعالى في كتاب اخصر مختصرات ومحظورات الاحرام تسعة ازالة شعري وتقليم اظهار وتغطية رأس ذكر ولبسه المخيط الا سراويل لعدم ازار وخفين لعدم نعلين

3
00:00:39.650 --> 00:01:01.650
والطيب وقتل صيد وقتل صيد البر وعقد نكاح وجماع ومباشرة فيما دون فرج. احسنت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه

4
00:01:02.100 --> 00:01:32.600
ومن سار على نهجه ومنواله اما بعد فانتقل المؤلف رحمه الله الى الكلام عن محظورات الاحرام   المحظورات جمع محظور وهو ما حرم على المحرم المحظور في هذا الباب باب الحج

5
00:01:32.950 --> 00:02:08.550
هو ما حرم على المحرم ثمة اشياء حرمها الله سبحانه وتعالى على المسلمين حال الاحرام وبها تتميز حالة الاحرام عن الحالة التي تكون قبلها او بعدها اعني حالة الحلم فالمسلم اما ان يكون محرما واما ان يكون حلالا

6
00:02:08.750 --> 00:02:42.100
والمحرم عليه ان يمتنع عن اشياء معينة وهذه الاشياء جمعها المؤلف رحمه الله في هذا الذي سمعت وهي تسعة اشياء   مسألة المحظورات هي من اكثر ما يحتاج المسلم الى معرفته

7
00:02:42.350 --> 00:03:10.850
في مباحث الحج والعمرة وهي اكثر ما ترد الاسئلة والاستشكالات عنه  يظن كثير من الناس في اشياء كثيرة انها محظورة والامر ليس كذلك كما انهم يظنون في اشياء انها جائزة على المحرم وليست كذلك

8
00:03:11.400 --> 00:03:37.800
اذا ينبغي على المسلم ان يتفقه في هذا الباب اذا اراد ان يسلك طريق الحج او العمرة فيعرف ما الذي يجوز له اثناء الاحرام؟ وما الذي لا يجوز له  قال المؤلف رحمه الله ومحظورات الاحرام تسعة

9
00:03:38.050 --> 00:04:05.100
وهذا الحصر انما هو حصر استقرائي اصحاب الامام احمد رحمه الله ينصون في كتبهم الفقهية على ان محظورات الاحرام تسعة وهذا عن طريق الاستقراء تأملوا في الادلة فوجدوا ان المحظورات التي

10
00:04:05.200 --> 00:04:26.700
آآ يمتنع المحرم منها هي هذه التسعة فنصوا على ذلك والمقام ما هو الا مقام تعليم والا فلو سيقت بدون تعداد فالامر في ذلك واسع. لكن المسألة من باب ماذا؟ الضبط والتعليم

11
00:04:27.350 --> 00:04:57.350
اول تلك المحظورات قال رحمه الله ازالة شعر هذا المحظور الاول يحرم على المحرم بحج او عمرة اثناء احرامه ان يزيل شيئا من الشعر وهذا امر مجمع عليه بين اهل العلم كما نقل هذا

12
00:04:57.500 --> 00:05:28.150
الاجماع الموفق ابن قدامة وغيره قال رحمه الله ازالة شعر هكذا باطلاق فيشمل حكم ذلك ازالة جميع شعر البدن شعر الرأس وشعر بقية البدن حتى شعر الانف الذي في داخله كل ذلك فانه يجب عليه ان يمتنع عن ازالته

13
00:05:28.200 --> 00:06:01.900
وهذه الازالة مطلقة ايضا سواء كان هذا بحلق او كان هذا بنتف او كان هذا بتقصير اي ازالة كلية او جزئية يعني بالتقصير والقص كل ذلك لا يجوز للمحرم والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

14
00:06:01.900 --> 00:06:33.400
وهذه الاية نص في تحريم حلق شعر الرأس وقيس بقية الشعور على ذلك لان المعنى كما قالوا في الكل واحد ويدل على ذلك ايضا  قول الله سبحانه وتعالى في بيان الحكم الذي يترتب

15
00:06:33.650 --> 00:07:02.800
على طواف الافاضة قال ثم ليقضوا نعم الحكم الذي يترتب على الاحلال ثم ليقضوا تفثهم. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فدل هذا على ان آآ قضاء التفث وازالته شيء لا يكون حال الاحرام لانه انما ابيح

16
00:07:03.550 --> 00:07:38.400
عند الاحلال لذلك قال وليطوفوا فهذا الحكم ترتب على التحلل الاول ترتب التحلل الاول. والتفث مجموع كلام اهل العلم فيه يدور على ازالة ما ينبغي ازالته في البدن ثم ليقضوا تفثهم يعني يزيلوا هذه الاشياء التي تنبغي ازالتها من البدن

17
00:07:38.450 --> 00:08:02.300
من شعور زوائد واظافر تقلم الى غير ذلك. هذا كله من التفث. الله سبحانه وتعالى بين ان موضع ازالته متى في حال الاحرام او في حال الاحلال في حال الاحلال فدل هذا على انه ممنوع اثناء

18
00:08:02.450 --> 00:08:26.600
احرامه عن اخذ شيء من شعره. اذا ازالة الشعر اي شعر كان فانه يمتنع اه عنه المحرم واذا احتاج قد يقول قائل ربما تدعو الحاجة او الضرورة الى ازالة شيء من الشعر

19
00:08:26.800 --> 00:08:55.550
كأنه يصيب الانسان شيء من القمل او او الحساسية تحتاج الى علاج ربما يحتاج الى اجراء عملية اثناء احرامه ويحتاج الى ازالة شيء من الشعر عن موضع هذه العملية فالجواب عن ذلك ان يقال وما جعل عليكم في الدين من حرج

20
00:08:55.600 --> 00:09:19.300
يجوز للانسان ان يزيل شعره الشعر الذي يحتاج الى ازالته اثناء الاحرام ولكن عليه ان يفدي  تلزمه الفدية والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه حينما اصابه القمل

21
00:09:19.300 --> 00:09:44.600
صار يتناثر على وجهه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق شعره وان يفدي والفدية واحد من ثلاثة اشياء كما سيأتي الكلام في ذلك ان شاء الله اما ان يذبح شاة واما ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع واما ان

22
00:09:44.600 --> 00:10:15.100
صوم ثلاثة ايام اذا هذا فيما يتعلق بحال الاحتياج. وهنا ترد مسألة وهي هل يجوز للمحرم ان  يعني يمشط شعره سواء كان شعر رأسه او شعر لحيته؟ وما الحكم اذا كان يجوز

23
00:10:15.100 --> 00:10:52.350
وسقط شيء من الشعر الجواب ان الانتشاط جائز. وتركه احسن  سقوط شيء من الشعر هذا فيه تفصيل  ما غلب على الظن ان انه سقط لانه ميت. يعني مشط الانسان شعره برفق فسقط شيء من الشعر

24
00:10:52.500 --> 00:11:17.500
فغالب الظن ان هذا ميت لا حكم له فسقط وعليه فانه لا حرج على الانسان وليس يلزمه شيء. اما اذا تيقن ان هذا الشعر انما سقط بسبب الامتشاط فان عليه فيه فدية على ما سيأتي في التفصيل

25
00:11:17.500 --> 00:11:38.000
في الواجب في الشعر. سيتكلم المؤلف رحمه الله عن ذلك عن قريب وعند الاشتباه نص الحنابلة رحمهم الله على انه ان اشتبه عليه الامر هل سقط الشعر بسبب الانتشاط؟ يعني كان الامتشاط

26
00:11:38.000 --> 00:12:08.350
وقويا فادى هذا الى نزع شيء من الشعر او انه كان ميتا والانتشاط ابانه عن غيره من الشعر عند الاشتباه قالوا انه يفدي احتياطا  يستحب له ان يفدي احتياطا  وبناء على هذا فاذا احتاج الانسان الى الانتشاط فعليه ان يراعي الرفق

27
00:12:08.500 --> 00:12:37.200
اثناء ذلك  ثم قال رحمه الله هو تقليم اظفار هذا هو المحظور الثاني. تقليم الاظفار ولاحظ الاطلاق في قوله اظفار ليشمذ ليشمل ذلك اظفار اليد واظفار الرجل. كل الاظفار لا يجوز

28
00:12:37.200 --> 00:13:05.000
تقليمها للمحرم. وهذا ايضا مما اجمع عليه العلماء كما نقل هذا الموفق ابن قدامة رحمه الله وغيره من اهل العلم وهذا الحكم مأخوذ من دليلين. اولا من قول الله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم

29
00:13:05.250 --> 00:13:34.050
والتفثوا كما بينته لك ويدخل فيه ماذا ازالة الاظفار بقص او تقليم. الراغب الاصفهاني رحمه الله نص في مفرداته على ان هو الوسخ الذي يكون تحت الظفر ومعلوم ان مجرد ازالة الوسخ

30
00:13:34.200 --> 00:14:02.500
هذا شيء لا يمنع منه المحرم. انما المراد ازالته بماذا بازالة هذا الظفر الزائد او هذا الجزء الزائد من الظفر وهما نقول عنه انه تقليم الاظافر. فهذا آآ هو التفت وان كان يشمله ويشمل غيره ايضا من ازالة الشعور الزوائد كشعر الابطين وشعر العانة

31
00:14:02.500 --> 00:14:27.000
وما الى ذلك هذا كله داخل في التفث. وهذا انما آآ يباح للمحرم اذا ولا يكون ذلك مباحا قبل ذلك اذا تقليم الاظافر امر لا يجوز الدليل الثاني عندهم هو القياس على الشعر

32
00:14:27.200 --> 00:14:54.150
بجامع الترفه في كل كما انه يمتنع من اخذ شيء من شعره لاجل ترك الترفه كذلك الامر بالنسبة لتقليم اظفاره ويبقى بعد ذلك ان اصحاب الامام احمد رحمه الله قالوا ان الظفر

33
00:14:54.250 --> 00:15:26.750
اذا انكسر شيء منه فانه يجوز تقليمه وليس في ذلك فدية والعلة في هذا انه مؤذن وازالة المؤذي لا شيء فيه ازالة المؤذي لا شيء فيها ومثله قالوا لو نبتت شعرة في عينه فاحتاج الى ازالتها يقولون ايش

34
00:15:27.000 --> 00:15:48.300
ان هذا لا بأس به ولا يترتب عليه فدية لكن قد يقول قائل وماذا نصنع بحديث كعب بن عجرة حيث انه اذن له النبي صلى الله عليه وسلم في حلق شعره وامره ها بالفدية

35
00:15:49.200 --> 00:16:13.050
الجواب عن هذا ان نقول ان هناك فرقا بين الحالتين ففي حديث كعب الايذاء لم يكن راجعا الى الشعر. وانما كان راجعا الى قمل ليس كذلك واما ها هنا في مسألتنا فالشعر او الظفر نفسه هو

36
00:16:13.500 --> 00:16:35.550
المؤذي فصار في حكم الصائل والصائل من الحيوانات يجوز ماذا يجوز دفعه ولا يترتب عليه ضمان بالنسبة للمحرم بعكس الصيد كما سيأتي الكلام فيه. اذا ما كان مؤذيا لو انكسر بدون قصد شيء من

37
00:16:35.550 --> 00:17:03.700
ظفري فله ان يزيله لان ابقاءه سوف يكون ماذا مؤذيا له والعلم عند الله عز وجل قال رحمه الله وتغطية رأس ذكر هذا المحظور رقم ثلاثة يقول لك المؤلف رحمه الله ان المحرم ممنوع من محظور ثالث هو تغطية

38
00:17:03.700 --> 00:17:31.150
رأسه ان كان ذكرا وبهذا خرج حكم الانثى فالانثى يجوز بل يجب عليها ان تغطي ماذا رأسها يجب عليها ان تغطي رأسها. اما الذكر فانه لا يجوز له ذلك. وهذا الحكم ايظا مجمع عليه. نقل الاجماع عليه غير واحد

39
00:17:31.150 --> 00:17:48.050
من اهل العلم دل على هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما ثبت في حديث ابن عباس وقد رواه الجماعة رضي الله عنهما في قصة الصحابي

40
00:17:48.100 --> 00:18:14.150
الذي وقصته ناقته رضي الله عنه  كان مما قال عليه الصلاة والسلام في شأنه ولا تخمروا رأسه تخمر يعني تغط قال لا تغطوا رأسه لم قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. يرحمك الله. فهذا يدل على ان حكم الاحرام

41
00:18:14.400 --> 00:18:28.400
باق عليه واذا ثبت هذا في حق الميت فلا ان يثبت في حق الحي من باب اولى وقل مثل ذلك فيما ثبت من حديث ابن عمر ومن حديث غيره في الصحيحين

42
00:18:28.700 --> 00:18:48.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا يلبس المحرم؟ قال ولا يلبس العمائم العمائم هذه التي تلف على الرأس ويغطى الرأس بها هذه مما آآ يجب على المحرم

43
00:18:48.550 --> 00:19:09.200
ان يمتنع عنها حال الاحرام. اذا تغطية رأس الذكر هذا من محظورات الاحرام طيب ماذا عن تغطية الوجه عرفنا الان ما يتعلق بماذا بالرأس نأتي الان الى ما يتعلق الوجه

44
00:19:09.400 --> 00:19:34.500
هل الوجه كالرأس يجب على المحرم ان يمتنع من تغطيته ربما احتاج المحرم في اه حال احرامه لاي علة كانت ان يغطي وجهه فهل نقول انه يجوز لك ذلك او ان الحكم في الوجه كالحكم في الرأس

45
00:19:35.450 --> 00:19:54.400
اصحاب الامام احمد رحمهم الله قالوا ان هذا لا يجوز. عفوا قالوا ان هذا يجوز. ووافقوا في هذا مذهب الشافعية وقال المالكية والحنفية ان هذا لا يجوز. اذا المذهب عندنا انه ماذا

46
00:19:54.700 --> 00:20:23.200
انه جائز ولا حرج فيه قالوا لان هذا قد ثبت عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. فانه قد ثبت عن عثمان باسناد صحيح كذلك جاء عن سعد ابن ابي وقاص كذلك جاء عن زيد ابن ثابت كذلك جاء عن جابر كذلك جاء

47
00:20:23.200 --> 00:20:49.550
عن ابن عباس كما في المحلى لابن حزم كذلك جاء عن عبدالرحمن بن عوف كذلك اه جاء عن اه عبدالله بن الزبير فهؤلاء سبعة من الصحابة روي عنهم جواز تغطية الوجه للمحرم قالوا

48
00:20:49.650 --> 00:21:12.800
ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة لا تعرف مخالفة صريحة لهذه الفتاوى ولهذه الاثار من الصحابة فكان هذا اجماعا قالوا كان هذا اجماعا. اذا يجوز تغطية الوجه وهذا هو الاقرب في هذه المسألة

49
00:21:12.800 --> 00:21:35.100
العلم عند الله ان المحرم يجوز له تغطية وجهه وان ترك ذلك من باب الاحتياط والخروج من الخلاف فلا شك ان هذا احسن  اما ما جاء في حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته دابته

50
00:21:35.350 --> 00:21:56.950
قلنا ان الحديث رواه الجماعة لكن جاء في رواية مسلم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه او قال لا تخمروا وجهه ولا رأسه وهذا ما استدل به المانعون من تغطية الوجه للمحرم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى ها هنا عن

51
00:21:57.300 --> 00:22:21.600
تغطية الوجه ومن عجيب اه اه يعني اه ما ذهب اليه ابن حزم رحمه الله انه يقول انه يجوز الحي ولا يجوز للميت وابن القيم رحمه الله قال وهذا هو اللائق بظاهريته

52
00:22:22.300 --> 00:22:47.300
كما في زاد المعاد المقصود ان آآ هذا الحديث الاقرب والله اعلم ان لفظة وجهه انها غير محفوظة وان المحفوظ فقط رأسه ولا تخمروا رأسه واما لفظ الوجه فالظاهر والله اعلم انه غير محفوظ

53
00:22:47.350 --> 00:23:06.150
وهذا جاء عن البخاري رحمه الله ان الصحيح رأسه ان الصحيح رأسه كذلك الحاكم بكتاب علوم الحديث وغير واحد من الحفاظ نصوا على ان هذا اللفظة آآ غير محفوظ في هذا الحديث

54
00:23:06.200 --> 00:23:27.750
وان اكثر الرواة على عدم ذكر هذا اللفظ ولذلك تجنب الامام البخاري رحمه الله ايراد هذا اللفظ في صحيحه والعلم عند الله عز وجل ثم قال رحمه الله ولبسه المخيط

55
00:23:28.400 --> 00:23:50.600
هذا هو المحظور الرابع وهو لبس المخيط كلمة المخيط كما مر بنا سابقا ليست لفظة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يزل اهل العلم يستعملها منذ عهد السلف

56
00:23:50.900 --> 00:24:17.500
والمقصود بالمخيط في كلام الفقهاء في هذا الباب اذا قالوا ان المحرم ممنوع من لبس المخيط فان المقصود به عمل على قدر الملبوس عليه المخيط ليس الذي فيه خيط مطلقا هكذا. وانما هو الذي عمل على قدر الملبوس عليه

57
00:24:17.850 --> 00:24:50.750
يعني فصل تفصيلا على العضو الذي يلبس عليه هذا الثوب. فهذا هو المخيط وليس مطلقا ما فيه خيط كما يظن ذلك كثير من العامة استفاد هذا الحكم اهل العلم من ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم عن المحرم لا يلبس المحرم لا يلبس المحرم القميص

58
00:24:50.750 --> 00:25:14.700
ولا العمائم ولا السراويل ولا البرنس فاخذوا من مجموع ذلك ان كل ما فصل على العضو فانه ماذا يمتنع عليه لبسه. وبناء على هذا فان هذا المخيط ينبغي على الانسان بل يجب عليه

59
00:25:14.750 --> 00:25:43.650
الامتناع عن لبسه اذا كان محرما ثم استثنى رحمه الله مسألتين قال الا سراويل لعدم ازار يقول لك السراويل وكلمة السراويل هذه مفرد جمعها سراويلات السراويل يلبسه المحرم اذا كان عادما

60
00:25:43.700 --> 00:26:13.850
ليش للازار لظرف من الظروف لسبب من الاسباب ما تيسر له ازار يضعه على وسطه ماذا يصنع نقول له احرم بالسراويل احرم في السراويل ولا فدية عليه هذا الذي عليه المذهب وهذا هو الاقرب في هذه المسألة الخلافية انه يجوز له ان يلبس السراويل و

61
00:26:14.450 --> 00:26:36.500
ها لا فدية عليه ولا فدية عليه وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اباح ذلك وما عقب بلزوم الفدية قال ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل فليلبس السراويل فدل هذا على ان

62
00:26:37.000 --> 00:26:54.600
حال الضرورة يجوز يعني اقصد بحال الضرورة في الحال التي لا يتيسر للانسان فيها نزار فاننا نقول له احرم في ماذا في السراويل ولا شيء عليه في ذلك فيباح اذا

63
00:26:54.700 --> 00:27:21.500
ولا فدية عليه الامر الثاني الذي استثناه قال وخفين لعدم نعلين يعني والا انتبه حتى لا يشتبه عليك الامر بان هذا داخل في ماذا في المحظورات لا هو داخل في المستثنى. هذا عطف على قوله الا سراويل يعني والا

64
00:27:21.550 --> 00:27:49.700
ها خفين لعدم نعلين. يقول لك المؤلف يجوز لك ايضا استثناء من القاعدة وهي تحريم المخيط على على المحرم يقول انه يجوز لك ان تلبس الخفين اذا كنت عادما للنعلين اراد الاحرام ما تيسر له

65
00:27:50.150 --> 00:28:17.250
ماذا نعل يلبسه او وجد ولكن ضيق ما امكنه ان يلبسه فماذا نقول هو عادم وبالتالي نقول له احرم في ماذا في الخفين وذلك للضرورة و هل هل يلزمه ان يقطع الخفين

66
00:28:17.350 --> 00:28:42.300
حتى اذا لبسهما كانا دون الكعبين نعم الجواب المذهب يقول له بل يقول انه يحرم القطع لانه افساد للمال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال فيقول لا تقطع البس ولا حرج

67
00:28:42.500 --> 00:29:10.150
ولا فدية عليك ان كنت لا تجد نعلين البس الخفين ان تيسر الخف ولا تقطع هذا النعل و ايظا لا فدية عليك وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح ذلك كما سمع هذا منه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في اه خطبة

68
00:29:10.150 --> 00:29:28.250
فسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم الصريح. قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا

69
00:29:28.500 --> 00:29:46.400
قطعا طيب قد يقول قائل ولكن قد ثبت في في الصحيحين من حديث ابن عمر انه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما

70
00:29:46.400 --> 00:30:07.600
حتى يكون اسفل من الكعبين يعني يقول الخف الخف تعلم ان له قدرا زائدا اه يصل الى الساق اليس كذلك؟ وبالتالي اذا لبسته فان الكعبين وهما العظمان الناتئان اللذان يربطان بين القدم والساق

71
00:30:07.750 --> 00:30:32.500
يقول فان الانسان اذا لبس الخف يكون هذا الكعب قد غطي اليس كذلك؟ فيقول ماذا اقطع هذا القدر الزائد حتى اذا لبست الخف فان الكعب لا يكون ماذا مغطى لا يكون مغطى بل يكون مكشوفا ولا حرج حينئذ. قالوا

72
00:30:33.100 --> 00:30:59.650
لماذا لا نحمل مطلق حديث ابن عباس على التقييد الذي جاء في حديث ابن عمر فنقول انه اذا عدم النعلين يلبس الخفين بعد بعد القطع لماذا هذا ماذا مطلق وهذا مقيد والقاعدة ان المطلق

73
00:30:59.850 --> 00:31:20.400
محمول على المقيد والجواب عن هذا ان يقال كما قال الامام احمد رحمه الله هذا حديث وهذا حديث بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحكم اين في عرفة

74
00:31:20.950 --> 00:31:46.150
والذين كانوا يستمعون اليه في ذلك الوقت هل هم فقط الذين كانوا معه في المدينة وسمعوا الامر بالقطع او ان اكثرهم لم يكونوا كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حج معه جم غفير من جميع الانحاء كلهم يريد ان يقتدي بحج النبي صلى الله عليه

75
00:31:46.150 --> 00:32:04.500
وسلم والقاعدة ان تأخير البيان عن موضع الحاجة لا يجوز فهؤلاء في ذلك الوقت في وقت احرام وربما كان احدهم يحتاج الى هذا الحكم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين وجوب

76
00:32:04.600 --> 00:32:24.100
القطع حينئذ فدل هذا على ان ما جاء في حديث ابن عمر الاقرب والله اعلم انه منسوخ الاقرب والله اعلم انه منسوخ بالقرينة التي بينت لك ومعلوم ان التاريخ ان معرفة التاريخ ها هنا

77
00:32:24.250 --> 00:32:39.250
متيسرة نحن على يقين بان هذا قد سمع في المدينة وهذا قد سمع في عرفات وبالتالي هو متأخر سمع ذلك ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

78
00:32:39.300 --> 00:33:06.650
اذا الاقرب والله اعلم اه انه يجوز للانسان اذا عدم النعلين ان يلبس الخف ان يلبس الخفين ولا يلزمه ماذا ولا يلزمه القطع. طيب نأتي الى مسألة ثانية ماذا لو لبس خفين مقطوعين مع وجود النعلين

79
00:33:08.550 --> 00:33:34.150
الان فهمنا ما الحكم حين لبس الخفين؟ حين لبس الخفين يعني عندنا اولا لبس الخفين دون قطع مع وجود النعلين ها ما يجوز واضح؟ هذا واضح لا اشكال فيه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس اللبس الخف في حال الاحرام. طيب

80
00:33:34.500 --> 00:34:02.050
عندنا لبس الخف عند عدم النعلين يقولون ايش جائز ولا يلزم القطع ولا فدية فيه. طيب ماذا عن لبس الخف بعد القطع مع وجود النعلين قالوا انه لا يجوز ومن فعل هذا فان الفدية تلزمه

81
00:34:02.850 --> 00:34:21.500
لم؟ قالوا لان هذا من جملة المخيط قالوا هذا ماذا من جملة المخيط هذا لباس مفصل على بعضو يغطي كاملة ايش القدم وبناء على هذا قالوا انه لا يجوز فلا فرق

82
00:34:21.750 --> 00:34:41.050
بين لبس الخف قبل قطع وبعد قطع اذا كان ها ان نعلو موجودة اذا كان النعل موجودا ليس لك ان تلبس خفا مطلقا غطى الكعبين او ما غطى الكعبين انما هي حالة

83
00:34:41.550 --> 00:35:03.650
استثنائية عند عدم الجواز حالة استثنائية عند عدم عند عدم النعلين وهذا الذي ذهب اليه جمهور اهل العلم انه لا يجوز لبس ذلك. وهذا ما نحتاج الى البحث فيه في هذه الايام ربما

84
00:35:03.700 --> 00:35:24.850
اكثر الحجاج لا يحتاجون الى مسألة ها الخفين اكثر الناس ربما لم يلبسوه وربما بعضهم لا يعرفه ما رآه اصلا لكن عندنا المسألة المهمة التي دائما ما يسأل عنها وهي لبس

85
00:35:26.050 --> 00:35:52.750
ماذا نسميه الجزمة ها او الكندرة او ايش نسميه ها ليش او الموت يعني الاسماء في هذا مختلفة. المقصود انه ليس النعل المعروف الذي هو ايش مفتوح انما هذا اللباس الذي مثل الاحذية التي

86
00:35:52.850 --> 00:36:10.900
تستعمل في الرياضة او هذه الاشياء الطبية التي كثرت في هذه الايام هل يجوز للمحرم ان يلبسها الجواب ان نقول هي هي مسألتنا في ماذا في الخف المقطوع لان الصورة هنا وهنا

87
00:36:11.200 --> 00:36:32.750
واحدة الصورة هنا وهنا واحدة طبعا خرج من البحث الان هذه الجزم التي لها ساق مثل البسطار الذي عند العسكر هذه بالتأكيد مثل ها مثل الخف وربما تكون اطول ايضا من الخف. هذه خرجت من البحث

88
00:36:33.250 --> 00:36:49.450
وبالتالي الحكم فيها هو الحكم في ماذا في الخف على ما مر بنا على ما مر بنا فيجوز لبس لبس هذا الذي يسمى البسطار او ما كان على شكله عند عدم

89
00:36:49.650 --> 00:37:11.900
ها عند عدم النعلين على ما مر بنا في حديث ابن عباس. نأتي الان الى مسألتنا قلت ان الجمهور يرون ان انه لا يجوز لبس الخف ولو كان من لبسه كان كعبه مكشوفا يعني كان الخف او كان

90
00:37:12.450 --> 00:37:36.250
هذا الملبوس الحذاء الملبوس دون الكعبين وذهب الاحناف الى جواز ذلك واختار هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ونقل انه وجه في مذهب الامام احمد واختار هذا ايضا الشيخان

91
00:37:36.300 --> 00:37:56.850
الامامان في هذا العصر الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهما من اهل العلم المعاصرين رحمة الله تعالى على الجميع قال ان هذا ماذا جائز يجوز للانسان ان يلبس هذه الكندرة او الجزمة ولا حرج عليه حتى مع وجود

92
00:37:57.500 --> 00:38:19.300
النعلين لم قالوا لان حديث ابن عمر رضي الله عنهما وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين انما اراد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل الخف في حكم النعل

93
00:38:20.500 --> 00:38:38.750
ان يجعل الخف في ماذا في حكم النعل وانما نص على ذلك في هذا الموضع لان الاصل ان الناس تلبس الخف هكذا بحاله الذي له ساق وهذا القطع فيه شيء من

94
00:38:38.900 --> 00:39:09.650
الافساد له لكنه ماذا احتيج اليه عند عدم النعلين ليصير هذا الخف كن عليه ليصير الخف كالنعلين وبالتالي يجوز لبسه لانه صار الحكم ماذا؟ واحدا. اذا الحكم عند هؤلاء انما هو دائر على تغطية الكعبين. فقالوا ما كان من هذه الاحذية

95
00:39:10.700 --> 00:39:33.600
قصيرا دون الكعبين يعني لا يغطي الكعبين فانه ماذا يجوز لبسه لانه في حكم ها في حكم النعلين. واما ما كان ارتفاعه من جهة الساق زائدا حتى يتغطى الكعبان حينئذ قالوا هذا

96
00:39:33.900 --> 00:39:54.900
في حكم الخفلة في حكم النعل وبالتالي فانه لا يجوز لبسه. وهذا القول فيما يبدو والله اعلم هو الاقرب ولكن باب الاحتياط باب واسع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك فاذا تيسرت هذه الاحذية

97
00:39:55.050 --> 00:40:15.800
آآ المعتادة فان هذا لا شك انه اولى واحوط اللهم اذ لا اذا اذا جاءنا انسان وقال انا ما اعرف امشي او احتاج يعني حاجة ماسة الى لبس هذه الاحذية بالذات نظرا لانها طبية مثلا او نحو ذلك فنقول الاقرب والله

98
00:40:15.800 --> 00:40:45.350
ان هذا جائز وعلى مذهب الجمهور يقولون ماذا ان كنت محتاجا البس وفدي الجمهور يقولون ماذا ان كنت محتاجا ها البس وفدي طيب قال رحمه الله  وخفين لعدم نعلين يعني هذا مما يستثنى من المخيط. قال والطيب هذا هو المحظور

99
00:40:45.400 --> 00:41:16.050
الخامس الطيب ممنوع على المحرم بكل حال شما وادهانا واكلا وشربا كل انواع الاستعمار بالنسبة للطيب فان هذا ممنوع عنه المحرم في بدنه في رأسه في ثوبه كل ذلك هو فيه ممنوع

100
00:41:16.150 --> 00:41:39.950
هذا الحكم نقل غير واحد من اهل العلم الاجماع عليه والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي وقصته دابته قال ولا تمسوه طيبا في رواية ولا تحنطوه

101
00:41:40.000 --> 00:41:58.000
والحنوط فيه طيب لمن يعرف الحنوط الذي يحنط به الميت فانه يوضع فيه شيء من الطيب فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمس هذا المحرم الذي مات رضي الله عنه

102
00:41:58.150 --> 00:42:18.900
طيبا لماذا لانه محرم فدل هذا على انه لا يجوز مسوا الطيب بالنسبة للمحرم. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث يعلى ابن امية في قصة الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم متضمخا طيبا

103
00:42:19.200 --> 00:42:40.150
فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسله ثلاثا وبناء على هذا نقول ان من اصابه شيء من الطيب فانه يجب عليه ان يسعى فيه ازالته باي وسيلة بالماء بالتراب باي وسيلة يجب عليه ان يزيله عن جسده

104
00:42:40.950 --> 00:43:03.600
ويدخل في هذا ايضا انه لا يجوز له ان يتعمد شم الطيب واذا تعمد شمه كان في حكم من ادهن وسيأتي ما يترتب على كل هذه المحظورات لاحقا. هو الان يبين لك ان هذا محظور. طيب ما الذي يترتب على

105
00:43:04.150 --> 00:43:26.500
اه الوقوع فيه سيتكلم عنه بعد قليل ان شاء الله المقصود انه لا يجوز له حتى تعمد الشم وبناء على هذا عند عدم التعمد لا حرج مثال ذلك اذا دخل انسان سوقا في مكة

106
00:43:26.950 --> 00:43:45.450
وبعض الاسواق يعني تبخر او شيء من هذا من قبل بعض المحلات فهذا يجب عليه ان لا يتعمد ماذا؟ الشم. لكن شيء ورد على انفه وشمه بغير تعمد فان هذا

107
00:43:45.650 --> 00:44:08.850
لا حرج فيه او ذهب الى دكان عطار لحاجة له وما تعمد الشم فنقول ماذا ان هذا في حقه جائز غير ممنوع. اذا الطيب بعد الاحرام للمحرم محرم لا يجوز وقبله

108
00:44:09.450 --> 00:44:28.900
ها قبيل الاحرام لا شك انه سنة في البدن كما مر بنا سابقا  افتى علماؤنا رحمهم الله وهذا الذي عليه ايظا المذهب ان الزعفران لا يجوز استعماله حتى في الطعام والشراب

109
00:44:29.400 --> 00:44:51.200
القهوة التي تصنع بالزعفران ويكون الزعفران طعمه ظاهرا فيها انه لا يجوز للانسان ان يستعمله لجملة ما جاء في النهي عن الطيب مطلقا ويبقى عندنا هنا مسألتان دائما ما يكثر السؤال عنهما ماذا عن

110
00:44:51.550 --> 00:45:14.250
هذه التي تسمى كريمات فازلين ونيفيا وهذه الاشياء هل يجوز للانسان ان يدهن يداه او جسمه بها الجواب ان هذه الكريمات اذا كانت غير مطيبة وهذا هو الغالب على كثير من انواعها المنتشرة بين الناس انه ماذا

111
00:45:14.700 --> 00:45:34.800
ليس فيها رائحة طيبة وليست معطرة مثل هذا لا حرج فيه اه بالنسبة للمحرم نأتي الى المسألة الثانية وهي مسألة الصابون هذا الصابون الممسك او الصابون المعطر واكثر الانواع التي

112
00:45:34.850 --> 00:45:57.350
في الاسواق داخلة في هذا النوع فهل نقول انه يجوز للمحرم ان يستعمل هذا الصابون او لا يجوز ما رأيكم عندنا قاعدة المحرم ممنوع من ماذا من الطيب طيب هل هذا يشمل هذا الصابون

113
00:45:57.450 --> 00:46:21.700
الذي فيه يعني رائحة طيبة ومكتوب عليه انه ماذا معطر فهل يجوز له ان يستعمله ام لا هذا محل خلاف بين علمائنا المعاصرين  الاظهر والله تعالى اعلم انه لا ينبغي للانسان استعمال ذلك

114
00:46:22.050 --> 00:46:40.650
فان الشبهة في هذا الامر شبهة قوية  هذا وان كان يعني بعض علمائنا يقول ان الانسان لا يضع يعني لا يغسل يده مثلا وجهه بالصابون ويذهب لزيارة ناس يقولوا انا تطيبت

115
00:46:40.700 --> 00:47:05.950
تقول هذا صحيح لكن الذين صنعوا هذا ارادوا ماذا ارادوا الطيب وارادوا ان يكون هذا الشيء مطيبا آآ من اراد سلوك مسلك الاحتياط والابتعاد عن الشبهة فليستعمل اه هذه ادوات التنظيف من الصابون وغيره غير المطيبة فهذا لا شك انه الاحوط والا فالشبه في هذا

116
00:47:06.000 --> 00:47:35.650
الموضوع شبهة قوية والحمد لله يعني ليس هناك ظرورة مع وجود انواع كثيرة ليس فيها هذه الرائحة الطيبة ثم قال رحمه الله وقتل وقتل صيد البري هذا هو المحظور السادس يقول لك المحرم ممنوع ومحظور عليه ان يقتل صيد البر

117
00:47:35.750 --> 00:48:04.650
وهذا التقييد بقوله البر يخرج لنا صيد البحر فهذا بالنص غير داخل قال الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ثم قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فلما قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم

118
00:48:04.650 --> 00:48:27.000
دلنا على ان صيد البحر السابق حلال في حال الاحرام وفي حال الاحلال فاذا الحكم ها هنا متعلق بصيد البر فحسب لكن ما هو هذا الصيد الذي يمتنع على المحرم ان يقتله

119
00:48:27.600 --> 00:48:55.950
الجواب انه الصيد الذي جمع ثلاثة اوصاف اولا ان يكون ان يكون وحشيا ثانيا ان يكون بريا ثالثا ان يكون مأكول اللحم كم قيد عندنا نعم كم قيد ثلاثة عندنا ثلاثة قيود

120
00:48:56.000 --> 00:49:24.350
اولا قلنا ايش ان يكون وحشيا يعني متوحشا ويقابله الحيوان المستأنس او الاهل  العبرة في هذا قالوا بالاصل ما كان اصله اهليا فهو اهلي وان توحش وما كان اصله وحشيا فهو وحشي وان تأهل

121
00:49:24.650 --> 00:49:52.600
مثال ذلك قالوا الحمام اصله انه متوحش ينفر منك اليس كذلك؟ لكن لو اه تغير بعض الحمام فصار اهلية لا ينفر ولم يعد متوحشا قالوا ايش انه انه وحشي وهو صيد ولا يجوز حتى لو تأهل

122
00:49:52.950 --> 00:50:15.900
كذلك العكس البقر مستأنس لكن لو توحش بعض البقر ها قالوا انه اهلي وبالتالي فانه لا يدخل في الصيد الممنوع. يجوز قتله يجوز ذبحه بالنسبة للمحرم. اذا عندنا ها هنا في هذا الموضوع عدة مسائل. اولا

123
00:50:16.100 --> 00:50:40.050
ان الممنوع هو ما جمع هذه الاوصاف الثلاثة الحيوانات التي تجمع هذه الاوصاف الثلاثة هي التي يمنع على المحرم اصطيادها وهي ها متوحش بري مأكول اللحم. الامر الثاني ان العبرة بالاصل

124
00:50:40.200 --> 00:51:02.500
في كونه وحشيا او غير وحشي العبرة بماذا؟ بالاصل ولا عبرة بالحكم الطارئ لا عبرة بالحكم الطارئ الامر الثالث المتعلق بهذا الامر وهو انه كما كما يحرم الاصطياد القبض يعني عليه

125
00:51:03.000 --> 00:51:27.250
يحرم قتله ويحرم الاشارة اليه لصائد له وتحرم الاعانة على صيده. كم شيء عندنا في الصيد عندنا اربعة اشياء يحرم لك ان تصيده وان كان ماذا حيا وان كان ايش؟ ابقيته في يدك حيا اصل الاصطياد هذا

126
00:51:27.650 --> 00:51:47.600
حرام ما يجوز. اثنين قتله حتى لو صاده حلال ثم اعطاك اياه لكي تذبحه نقول ماذا انه لا يجوز او اذا رأيت صيدا فلا يجوز لك ان تشير لشخص حلال فتقول هذا صيد

127
00:51:48.100 --> 00:52:08.050
انتبه اليه انظر هناك نقول ماذا لا يجوز ذلك. الامر الرابع لا تجوز الاعانة على صيده باي وجه ولو باعارة ولو باعطاء اعطاء السلاح سلاح الصيد او اعارته ذلك كل ذلك لا يجوز

128
00:52:08.400 --> 00:52:31.850
اذا مسألة الصيد من المسائل التي جاء فيها تشديد وتأكيد على هذا الامر في الشريعة فكل ذلك لا يجوز بل قالوا حتى انه لا يجوز تنفيره حتى ان تنفره عبثا هكذا بدون ان تريد ان تصطادها او تقتله مجرد التنفير ماذا

129
00:52:32.250 --> 00:52:53.650
لا يجوز ولو نفرته فمات مثلا اصطدم بشيء او او او ضرب شيئا فمات فانك ضامن له ويترتب عليك الاحكام التي تترتب على قتل الصيد. اذا الصيد بكل الاحوال لا يجوز التعرض له

130
00:52:54.000 --> 00:53:18.300
الامر الرابع الذي يتعلق بهذا الموضوع انه يجوز قتل المؤذي من الحيوانات في حل وحرم الان ندخل فيما يجوز. ما الذي يجوز لي؟ عرفت ما الذي لا يجوز. طيب ما الذي يجوز؟ نقول ما كان مؤذيا

131
00:53:18.900 --> 00:53:41.950
فانه يجوز قتله سواء كان هذا في حال الاحرام او او كان هذا في حال الاحلال كل ذلك جائز لك سبع مؤذي اسد او كان فأرا من الفويسقة او كان من البراغيث هذه مؤذية او كان بعوضا

132
00:53:42.300 --> 00:54:17.950
او كان ذبابا مؤذيا او ما شاكل ذلك كل هذه ماذا يجوز قتلها بالنسبة لماذا بالنسبة للمحرم الامر الخامس هو انه يجوز للانسان ان يذبح الحيوان المستأنس المأكول كأن يذبح شاة وهو محرم او بقرة او يذبح دجاجة او يذبح جملا او ما شاكل ذلك هذا غير داخل ولا

133
00:54:17.950 --> 00:54:38.600
لا بأس به فالحيوان الانسي المأكول يجوز ذبحه بالنسبة للمحرم ولا شيء عليه في ذلك  اه اذا هذا هو ما يتعلق بالصيد وسيأتي ما الذي يترتب على هذا الحكم وهو

134
00:54:38.700 --> 00:54:57.050
قتل الصيد. قال المؤلف رحمه الله وقتل صيد حتى صيده قتله هو وصيده ولو لم ولو لم يكن ماذا ولو لم يكن قتل اي تعرض لهذا الصيد لا يجوز. طيب ماذا لو

135
00:54:58.350 --> 00:55:24.350
اه اخطأ هذا المحرم فذبح هذا الصيد هل هذه الذبيحة يجوز اكلها لمحرم او لا يجوز وهل يجوز اكلها لحلال او لا يجوز ما رأيكم  قال العلماء المقام فيه تفصيل

136
00:55:25.150 --> 00:55:41.000
في حال الاضطرار كأن يكاد الانسان ان يموت من الجوع وما تيسر الا صيد فاننا نقول ماذا اذا ذبح فانه يجوز له ان يأكل وهو محرم. اذا من باب اولى

137
00:55:41.750 --> 00:56:07.300
غير المحرم طيب واما اذا لم تكن ضرورة فاذا ذبح محرم فذبيحته ميتة وبالتالي هي حرام عليه وعلى المحرمين وعلى ايظا غير المحرمين لماذا؟ لان الذابح ليس اهلا ها للذبح

138
00:56:08.400 --> 00:56:28.500
فان يا جماعة هذي مسألة ينبغي ان تنتبه لها تدلك على تشديد التحريم في هذا الموضوع لو ذبح هذا الصيد بالشروط والقيود التي بيناها فنقول انه يجب ماذا رميها ولا يجوز لاحد اكلها حتى لو كان

139
00:56:28.800 --> 00:56:47.250
حتى لو كان حلالا لانه ليس متأهلا ليس متأهلا للذبح وهذا الذي عليه مذهب الامام احمد رحمه الله وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم قال رحمه الله وعقد نكاح هذا هو المحظور السابع

140
00:56:47.500 --> 00:57:06.150
لا يجوز للمحرم ان يعقد نكاحا بمعنى لا يجوز عقد النكاح لا في حال كونه زوجا ولا في حال كونه زوجة ولا في حال كونه وليا ولا في حال كونه وكيلا

141
00:57:07.300 --> 00:57:24.800
في كل الاحوال لا يجوز ماذا عقد النكاح لا يجوز عقد النكاح ولا اقصد بقول زوجة انها هي التي تعقد بل اقول انها لا تكون بهذا زوجة يعني لا يجوز ولا يصح هذا العقد

142
00:57:24.850 --> 00:57:45.050
ولا تكون به المرأة ماذا زوجة ولا يكون بها الرجل ماذا زوجا اذا عقد النكاح لا يجوز في حال الاحرام ولو وقع ما صح ولو وقع ما صح والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم

143
00:57:45.450 --> 00:58:06.850
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب اخرجه الستة الا البخاري وكلمة لا يخطب هذه ليست عند الترمذي ولكنها عند مسلم والبقية. اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا

144
00:58:07.150 --> 00:58:30.850
ان ينكح او ينكح لا ينكح لا يعقد هو بالنسبة له كزوج ولا ينكح بالنسبة له كايش كولي او وكيل كل ذلك لا يجوز ان يكون في حال الاحرام كل ذلك لا يجوز ان يكون في حال الاحرام. طيب

145
00:58:31.150 --> 00:58:52.350
قد يقول قائل وماذا نصنع بحديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة التي هي خالته رضي الله تعالى عنه قال وهما محرمان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان

146
00:58:52.450 --> 00:59:19.400
محرمين فهذا دليل اليس دليلا على جواز عقد النكاح في حال الاحرام الجواب عن هذا ان يقال ان هذا ليس كذلك بل الصواب ان ميمونة رضي الله عنها قد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهما حلالان

147
00:59:19.500 --> 00:59:41.150
وهذا ما نطقت به هي التي هي صاحبة الشأن وصاحبة القصة رضي الله عنها كما اخرج هذا مسلم رحمه الله في الصحيح فقد اخبرت كما اخرج الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وفي رواية وهما حلال

148
00:59:41.150 --> 01:00:00.350
قال وكذلك بين ابو رافع رضي الله عنه وهو الذي كان الرسول بينهما يعني هو الملتصق وقريب الصلة بهذه القصة ومع ذلك اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا حلالين

149
01:00:00.650 --> 01:00:20.750
فهذا دليل على ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ظن ظنا انهما كانا محرمين والصواب خلاف ذلك كما صح هذا عن عائشة وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وهي

150
01:00:20.750 --> 01:00:40.350
ايضا كانت حلال. اذا لا يمكن ان يعارض هذا الحكم بهذا الحديث. يبقى بعد ذلك ماذا عن الخطبة عند اصحاب الامام احمد العجيب انهم قالوا يحرم العقد ولا يصح وتكره

151
01:00:40.550 --> 01:00:55.850
الخطبة هذا الذي عليه المذهب ان الخطبة ايش مكروهة مع ان الذي دل على التحريم هو نفسه الحديث الذي يعني الذي دل على عفوا على النكاح هو الذي دل على

152
01:00:56.050 --> 01:01:19.850
الخطبة الذي قال لا ينكح ولا ينكح واستفيد منه ماذا التحريم هو الذي قال في نفس الحديث ولا يخطب ومع ذلك قالوا ان الخطبة ماذا مكروهة قالوا ان الخطبة مكروهة وليست محرمة. طيب ماذا عن الحضور؟ حضور ماذا عن حضور عقد

153
01:01:19.850 --> 01:01:46.800
النكاح قالوا انه مكروه طيب ماذا عن الشهادة قالوا ايضا انها مكروهة لكن لو انه حصل ان عقد النكاح الصحيح كان احد شهوده محرما نقول ان العقد ايش صحيح العقد صحيح لكن يكره له ان يكون ماذا

154
01:01:47.250 --> 01:02:09.450
شاهدا يكره للمحرم ان يكون شاهدا. طيب هل يصح  آآ هل تصح الرجعة في حال الاحرام معلوم ما هي الرجعة يعني ان يكون الانسان قد طلق طلاقا رجعيا ثم في اثناء احرامه فكر

155
01:02:09.900 --> 01:02:36.900
وقال يعني لارجع زوجتي التي طلقتها ويسألونها هل يجوز عندنا القاعدة ان المحرمة ماذا؟ لا ينكح. وهذا يريد ان يرجع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا. ما الحكم نقول يجوز ولا حرج لماذا؟ لان الرجعة استدامة لا ان شاء

156
01:02:37.000 --> 01:03:01.900
لعقد نكاح انما هي استدامة للنكاح. والقاعدة ان الاستدامة اقوى من الابتداء الاستدامة اقوى من الابتداء تذكرون مسألة الطيب لما اخذناها في سنن الاحرام يجوز لك ماذا ان تستديم الطيب ولا يجوز لك بعد الاحرام

157
01:03:02.000 --> 01:03:21.150
ان تبتدأ لا يجوز لك ان تبتدأ. اذا بالنسبة للرجعة فانها جائزة ولا حرج على الانسان في ذلك. طيب قال بعد ذلك وجماع الجماع معروف وهو تغييب الحشفة في فرج

158
01:03:21.550 --> 01:03:43.050
قبلا كان او دبرا فالجماع لا شك انه من محظورات الاحرام والله جل وعلا يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما الرفث هو الجماع. الرفث هو الجماع. وبالتالي فان الجماع

159
01:03:43.050 --> 01:04:01.400
محرم على المحرم بالاجماع وهو اشد المحظورات تحريما واشدها اثرا الاثار التي تترتب والاحكام التي تترتب على الجماع اشد من بقية المحظورات كما سيمر بنا ذلك ان شاء الله. ثم قال

160
01:04:01.400 --> 01:04:26.900
اخيرا وهو المحظور التاسع ومباشرة فيما دون فرج. المراد بالمباشرة المباشرة بشهوة سواء كان هذا لمسا سواء كان هذا تقبيلا سواء كان هذا مفاخذة بضم الى اخره كل ذلك لا شك انه لا يجوز. ذلك

161
01:04:27.200 --> 01:04:48.350
اما لانه داخل في قول الله عز وجل فلا رفث فالرفث ذهب كثير من المفسرين الى انه الجماع ومقدماته ايضا. كل ذلك يسمى ماذا؟ رفثا. وبالتالي فيكون منصوصا  او من باب تحريم الوسائل من باب تحريم الوسائل لان

162
01:04:48.400 --> 01:05:11.900
المباشرة وسيلة للوقوع في ماذا في الجماع اضف الى هذا انه اذا كان المحرم ممنوعا من عقد النكاح فكيف بالمباشرة فكيف بالمباشرة؟ اذا المسلم اذا كان محرما ممنوعا من المباشرة

163
01:05:12.600 --> 01:05:25.550
اما اذا كان يعني اللمس ان صح ان نسمي هذا مباشرة بدون شهوة كان يمسك الانسان يد زوجته في في في طواف او غير ذلك بدون شهوة فنقول ان هذا ماذا

164
01:05:25.750 --> 01:05:44.000
جائز انما المقصود المباشرة بماذا بشهوة هذا الذي لا يجوز للمحرم. وبهذا نكون قد عرفنا محظورات الاحرام ولعلنا نقف عند هذا الحد والله عز وجل اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

165
01:05:44.000 --> 01:05:45.047
