﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:22.350
المسألة الثامنة من تعيين المحال اختلف العلماء في كما يرى الاخوة كررها المؤلف وقصده بذلك المحال جمع محل الرأس محل كما ترون وكذلك ما يأتي فوقه وهي العمامة والعمامة انواع. فيطلق عليها الخمار وما يلف حول

2
00:00:22.350 --> 00:00:46.550
وبعضهم يشترط في ان تكون محنك اي داخل تحت الحنك وبعضهم يشترط ان تلبس على طهارة وبعضهم يشترط ان تكون ساترة  وان خرج ما تدعو الحاجة اليه اختلف العلماء في المسح على العمامة واجاز ذلك احمد ابن حنبل وابو ثور والقاسم ابن سلام وجماعة

3
00:00:46.950 --> 00:01:03.450
ومنع من ذلك جماعة منهم مالك والشافعي وابو حنيفة. طيب قف اه يظهر من كلام المؤلف كما ترون الان ان الخلافة وقع بين الائمة الاربعة وان من قسموا الى قسمين فالائمة الثلاثة ابو حنيفة

4
00:01:04.850 --> 00:01:22.950
ومالك والشافعي يذهبون الى عدم جواز مسحهما. وان الامام احمد يذهب الى جوازي ذلك. اولا الخلاف هنا ليس خلاف ايجاب. انما الخلاف هو هو خلاف في جواز. هل يجوز المسح على الامام

5
00:01:22.950 --> 00:01:39.750
الصحيح ان الخلافة ابعد من ذلك وانه ليس كما ذكر المؤلف هنا ولا شك ان العلماء قد اختلفوا في ذلك وان لا اكثر الفقهاء كما ذكر ذهبوا الى عدم جواز مسحهما

6
00:01:39.850 --> 00:02:02.050
وسيأتي سبب ذلك وان بعضهم ذهب الى جواز مسحهما. لكننا اذا وازنا الخلاف بين الائمة الاربعة قد نجده خلافا غير متوازن لكننا عندما نضيف ايضا الى الامام احمد ائمة اخرين نجد ان عددا منهم قال بذلك

7
00:02:02.250 --> 00:02:18.450
من الائمة الذين قالوا بذلك الاوزاعي وابو ثور والقاسم ابن سلام وغير هؤلاء. وكذلك داود الظاهري بل ان ذلك نقل عن جمع من الصحابة نقل عن ابي بكر رضي الله عنه انه مسح على العمامة

8
00:02:18.500 --> 00:02:35.850
ونقل عن عمر انه قال بذلك بل نقل عنه وروي عنه انه قال من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله ونقل ذلك عن انس ابن مالك الصحابي ايضا ونقل عن ابي الدرداء ونقل عن ابي امامة

9
00:02:35.900 --> 00:02:59.000
نقل عن جمع غفير من التابعين كالحسن البصري وقتادة وعمر بن عبدالعزيز وغير هؤلاء. اذا الخلاف كبير في هذه  نحن عندما ننظر الى العلماء الذين قالوا بذلك نعم اذا قسمنا العلماء الى قسمين من الناحية الفقهية او نقصد بهم الائمة الاربعة فلا شك ان ثلاثة منهم قالوا بعدم الجواز

10
00:02:59.200 --> 00:03:25.100
لكننا عندما ننقل الخلاف الى ما قبل ذلك نجد ان كثيرا من الصحابة الذين سمعتم وغيرهم ايضا قالوا جواز النصح على الامام بل ان منهم من مسح على ذلك  وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في وجوب العمل بالاثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة وغيره

11
00:03:25.150 --> 00:03:44.900
انه عليه الصلاة والسلام الحقيقة المؤلف هنا بحث المسألة من من الناحية يعني بحثها بحثا مذهبيا وليس حقيقة في مقارنا. يعني هو بحثها نظرا الى المذهب المالكي. لكن من الواقع ان الخلاف غير ذلك

12
00:03:45.200 --> 00:03:58.900
الصحيح ان الخلافة ليس كما ذكر هو حديث ماذا المغير ابن شعبة ان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته ولا الامامة لان هذا الحديث اذ يجعله بعض الائمة حجة لهم

13
00:03:59.300 --> 00:04:17.000
يعني بعض الائمة يجعل هذا الحديث حجة لهم فيه عدم جواز المسح على الامامة. لانهم يرون ان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته وعلى الايمان وخصوصا الذين يرون كالشافعية جواز المسح على بعض الرأس

14
00:04:17.150 --> 00:04:39.150
اذا الخلاف ليس كما ذكر المؤلف وردت في ذلك عدة احاديث ثبت فيها ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال بذلك ومن ذلك حديث بلال الذي اخرجه مسلم في صحيحه ان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على

15
00:04:39.150 --> 00:04:59.200
الخطين والخمار ويقصد بالخمار انما هي العمامة اذا هذا حديث اول غير الذي ذكره المؤلف. فحديث بلال ان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين والخمار. والخفان ليس محل خلاف وسيأتي الكلام فيه ما ان شاء الله مفصل

16
00:04:59.200 --> 00:05:20.350
طبعا في محله اذا هنا المراد بالخمار انما هو الامام. اذا هذا حديث في صحيح مسلم غير حديث المغيرة فيه المسح على العمامة وفيه حديث اخر هو حديث عمرو ابن امية وهو ايضا في صحيح البخاري ان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على عمامته وكفر

17
00:05:20.350 --> 00:05:42.650
وفيه ايضا حديث في سنن ابي داوود وغيرها واسناده صحيح. وهو حديث ثوبان ان الرسول عليه الصلاة والسلام بعث سرية اصابهم البرد. فلما رجعوا الى الرسول عليه الصلاة والسلام امرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخيب

18
00:05:42.650 --> 00:06:08.300
المراد بالعصائب انما هي العمائم انما هي الختان اذا رأينا من هذا ان الذين يقولون بجواز المسح على العمامة استدلوا بعدة ادلة لا مطعن فيها ولا كلام ما هو في صحيح البخاري منها ما هو في صحيح مسلم ومنها ما هو في السنن او في بعضها وكلها احاديث صحيحة. وهي نص

19
00:06:08.300 --> 00:06:25.100
في المدعى فيها ان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على امامه لكن حديث المغير الذي اشار اشار اليه مدار الخلاف يدور حول هذا الحديث. فكل من الجانبين يحاول ان يجعل

20
00:06:25.100 --> 00:06:46.500
له حجة له الذين يقولون بجواز المسح على العمامة يقولون حديث المغيرة فيه دلالة على ذلك انه مسح بناصيته واتم على العمامة  ولو لم يكن المسح عليها جائزا لما اكل. بل ورد في بعض رواياته في صحيح مسلم انه مسح على الامامة وحده

21
00:06:46.900 --> 00:07:03.000
اذا غالب الادلة كما ترون هي دليل للذين يقولون بجواز المسح على العمامة واما الذين يقولون بعدم جواز المسح فليس كما ذكر المعلم بل حجته في ذلك هو قول الله تعالى فامسحوا برؤوسكم

22
00:07:03.400 --> 00:07:25.450
هؤلاء استدلوا بالاية فقالوا الاية فيها دلالة واضحة على ان المسح يقتصر على الرأس وان من مسح على عمامته لم يكن ماسحا على رأسه. لماذا قالوا لان العمامة حائل. فمن يمسح عليها لا يكون ماسحا على الرأس

23
00:07:25.700 --> 00:07:47.650
ثم يقولون ولان المسح على العمامة او المسح على حائل دون الرأس انما يكون له سبب. هذا السبب هو المشقة هذه المشقة قائمة يقول لا مشقة في مسح الرأس بخلاف غسل ماذا؟ الرجلين. فالرجلان كما فالرجلان كما تعلمون

24
00:07:47.650 --> 00:08:12.500
تلحق مشقة بالنسبة للمسافر بوقت البرد. اما هذا قالوا ففرظه المسح ولذلك لا ينبغي ان ينتقل المسح من مسح الى مسح اذا يصور لكم المسألة اكثر فاقول من العلماء وهم جمهور الفقهاء كما رأيتم لا انهم اكثر العلماء ذهبوا الى عدم جواز المسح على العمامة

25
00:08:13.350 --> 00:08:40.350
دليلهم قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. قالوا فالاية نص في المسح على الرأس ومن مسح على عمامته لا يكون ماسحا على رأسه اذا نتيجة ذلك او خلاصة ذلك انه لا يجوز المسح على العمامة. يضيفون الى ذلك سببا اخر ويقولون

26
00:08:40.350 --> 00:09:00.000
ان المسح لابد ان يكون له سبب فلماذا رخص للمسافر في عدة امور بوجود مشقة؟ ولماذا اذن له في المسح على الكفين؟ انه تلحقه مشقة هل في المسح على الرأس وجود مشقة؟ مشقة في ذلك اذا لا نرى مسحا

27
00:09:00.750 --> 00:09:25.900
اذا اصبح الان الحوار يدور حول بين هؤلاء الجمهور بالنسبة للفقهاء لا انهم اكثر العلماء يستدلون بالاية وبالتعليل الذي ذكرته. والاخرون استدلوا بالادلة الثلاثة الصحيحة التي ذكرنا ويضاف اليها ايضا الحديث الرابع وهو حديث ايضا المغيرة ان الرسول مسح بناصيته

28
00:09:25.900 --> 00:09:54.600
فيأتي اليك واعني بهم الجمهور فيقولون الامر هنا نجد ان الاية صريحة في وجوب مسح الرأس ولم تجز غير ذلك ولا نرى مشقة في المسح على العمامة وحديث المغيرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى الامامة دليل على ان العمامة لا تفرد بالمسح

29
00:09:54.900 --> 00:10:17.200
اذا يقولون لدينا دليلان من الكتاب ومن السنة ولدينا ايضا تعليم. فوجدنا تعارضا بين قلة الذين الاحاديث التي ورد فيها المسح على الامامة وبين الاية وبين حديث المغيرة الاخر فكيف نخلص من ذلك الخلاف؟ هذا يعني بهم الجمهور

30
00:10:17.300 --> 00:10:37.250
قالوا انه يبدو ان في الاحاديث حذفا اي في ادلة الفريق الاخر الذين قالوا بجواز الماس ما هو قالوا لعل الرواة تتصرف في ذلك فاسحقوا ماذا المسح على الناصية. لماذا اسقط المسح على الناصية؟ قالوا لانه معلوم

31
00:10:37.500 --> 00:10:59.650
لكن رد عليهم وقيل هذا طعن في الرواة وهذا امر لا يجوز. قالوا لانه لا وسيلة لذلك الا انت اما ان تكون الاحاديث التي وردت التي ورد فيها المسح على الامامة متفقة مع الاية وحديث المغير الاخر او مخالفة. فنحن اذا قدرنا

32
00:10:59.900 --> 00:11:20.850
وجود محذوف التقت هذه الاحاديث مع الاية. فيكون المطلوب او الجائز هو المسح على الناصية مع مع الامام  واذا لم نقل بذلك وجد تعارض بين احاديث الفريق الاخر وبين ما ذهبنا اليه. والمخلص في

33
00:11:20.850 --> 00:11:44.700
والمخرج هو ان نقول بتقدير الحاجة هذا ايها الاخوة كما ترون هذه دعوة الى دليل. وهذه احاديث صحيحة وهي اقوى مما تمسكوا به. وايضا قال بان الراوي حدث ذلك للعلم به غير ممكن. وقد يقدر ذلك في حديث واحد. فكيف يأتي في اربعة احاديث او اكثر؟ لا

34
00:11:44.700 --> 00:12:06.050
ان حديث المغيرة الذي استدلوا به ورد في بعض روايات ان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على الامامة ولم يرد ذكر لماذا للناصية اذا هذه القضية كما ترون لماذا يختلف العلماء هذا الاختلاف

35
00:12:06.100 --> 00:12:22.850
مع ان القضية قضية جواز ايمسح او لا يمسح؟ فالذين يقولون الذين يقولون بالمسح يرون انه جائز. فلا يجيبونه ولا يستحقونه والذين يؤمرون بالمنع يرون ان ذلك غير جائز وغير

36
00:12:22.950 --> 00:12:41.550
ولم يرد ويرون انه معارض للاية لماذا العلماء الذين اخذوا بجواز المسح اتجهوا الى هذا الاتجاه؟ لماذا لم يقتصروا على مسح الرأس ويقفوا عنده ويخرجوا من  هذه كما تعلمون ايها الاخوة وقصة

37
00:12:41.900 --> 00:13:01.550
والله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه فقد تجد النفس احيانا مشقة في ان تترك امرا واجبا متعينا وتنتقل منه الى امر مخفف واوضح ذلك ما ورد في قصر الصلاة كما يعلم البعض

38
00:13:01.900 --> 00:13:16.300
والله سبحانه وتعالى يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا الى الصلاة اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا

39
00:13:16.800 --> 00:13:35.650
ومن هنا نجد ان يعلى ابن امية توقف في هذه الاية واتجه الى عمر يسأله قال اليس قد امن الناس فقال له عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك او فسألت عن ذلك رسول الله

40
00:13:35.650 --> 00:14:01.100
فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ولذلك لا ينبغي للمسلم عندما يجد الرخص ان يتركها ويقول انا اخذ بماذا بالعزائم؟ لا هذه هي شريعة كونها رخصة لا تخرج عن كونها شريعة. ولذلك نجد ان الشريعة الاسلامية بنيت على عدة امور ومما بنيت عليه

41
00:14:01.100 --> 00:14:21.100
بالتيسير والتعقيب. وقد وضع العلماء تلكم القاعدة العظيمة المشهورة احدى القواعد الخمس المشقة تبذل التيسير ورتبوا عليها ان اسباب التخفيف ترد في امور سبعة. ولو اردنا ان ندخل في تفصيل لاخذ الدرس لاخذت الدرس منا. لكن

42
00:14:21.100 --> 00:14:40.850
نقول هنا ان الاحاديث قد وردت في جواز المسح على الكفر على العمامة وهي احاديث صحيحة وصريحة ودعوى ان الرواة قد حذفوا هذا انما هذه انما هي دعوة تحتاج الى دليل

43
00:14:40.850 --> 00:15:00.700
الى ولا دليل عليه لا سيما وان ذلك قد ورد عن اكابر الصحابة رضوان الله عليهم. فما بالكم بابي بكر يمسح على امامته والذي لو وزن ايمانه جامعا ايمان الامة وعمر يقول بذلك

44
00:15:00.800 --> 00:15:14.800
اللي نقل عنه انه قال من لم يطهره المسح على الامامة فلا طهره الله. فكأنه ينكر على الذين يخالفون. ونقل كما ترون عن من الصحابة وعن جمع من التابعين اذا

45
00:15:14.950 --> 00:15:35.600
لا شك ننتهي الى ان المسح على العمامة جائز لكن المؤمن مخيرا في ذلك. ومن اراد ان يبتعد عن هذا الخلاف فليتجنبه لكن القضية قضية تقرير حكم. ونحن لكي نقرر حكم انما نقرره على ضوء الادلة. ولو اننا وقفنا عند الان

46
00:15:35.600 --> 00:15:50.500
وقلنا ان الاية ليس في اشارة الى المسح على ماذا ليس فيها اشارة الى المسح على العمامة لقلنا ذلك كما رأيتم فيما مضى فيما يتعلق بغسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء وفي

47
00:15:50.500 --> 00:16:13.550
في المضمضة وفي الاستنشاق وفيما يترتب على ذلك وسيأتي بعد قليل الحديث ايضا عما يتعلق بمسح الاذنين اقرأ لنرى يعني اذا باختصار العلما انقسموا الى قسمين فمنهم من قال بعدم جواز المسح على العمامة وهم الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك

48
00:16:13.550 --> 00:16:30.500
وايضا وافقهم بعض الفقهاء ومنهم من قال بجواز المسح ومن الائمة الامام احمد ومعه ايضا من الائمة الاوزاعي وكذلك ايضا ابو ثور وابن منذر وقد رأينا ان روي عن عدد من الصحابة وعن جمع من التابعين

49
00:16:31.450 --> 00:16:51.300
سبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في وجوب العمل بالاثر الوارد في ذلك من الامور على التي تؤخذ على هذا الكتاب  الكتاب فيه مزايا ذكرته لكم اول ما بدأنا ونحتاج اليه طالب العلم وهو يقرب له مسائل الفقه

50
00:16:51.450 --> 00:17:11.450
وربما يأتي يعني بمسائل كبرى قد تيسر على الطالب ان ان يعني يسري وراء الجزئيات ويتتبعها فهو يضع له اسس هو نفسه ليأتي فيرد اليها تلك الجزئيات. لكنه ايضا يوجد فيه نقص كاي كتاب ومن ذلك كما

51
00:17:11.450 --> 00:17:37.750
الجانب الحديث وهو مهم فهو في هذه المسألة لم يحررها تحريرا دقيقة لانه حقيقة لم يعرف الاحاديث التي وردت في هذه المسألة وانما فقط اقتصر على دليل يتجاذبه الفريقان الذين يجوزون المسح يقولون حديث المغيرة فيه هو دليل لنا. لان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على الناصية واتم على العمامة. ولم يكن جاهزا لما مسح عنه

52
00:17:37.750 --> 00:17:54.200
والاخرون يقولون لا لم يجد لم يجد المسح على الامامة الا لوجود المسح على المعصية فلا مانع لدينا ان يمسح نصلي على ناصيته ويتم على امامته. على خلاف بينهم في تفصيل ذلك

53
00:17:54.350 --> 00:18:09.550
هذا تقريبا هو تفصيل ثم تلخيص ما ورد في هذه المسألة وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في وجوب العمل بالاثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة وغيره انه عليه الصلاة والسلام

54
00:18:09.550 --> 00:18:25.000
مسح بمعصيته وعلى العمامة وقياسا على الخبث حديث المغيرة هذا الذي ذكره في صحيح مسلم وهو حديث صحيح واشار الى انه معلول وغير معلول وهذا حقيقة فيه كلام تكلم بعض العلماء

55
00:18:25.000 --> 00:18:43.700
على بعض الفاظه لكن هو ليس هو حديث صحيح وتشهد له الادلة الاخرى التي ذكرت وبذلك اشترط اكثرهم لبسها على طهارة. هذه قضية اخرى ان تلبس على طهارة بعض مشترط ذلك وبعضهم ايضا تكون محنك

56
00:18:43.700 --> 00:19:00.600
تأتي يعني تلف ثم تدخل تحت الحنك حتى تكون مثبتة حتى لا تخرج من الرأس واشترطوا ايضا ان تكون ساترة للرأس الا ما يخرج احيانا مما عرف ويسر كما نجد مثلا في بعض

57
00:19:00.600 --> 00:19:21.300
فانها قد تخرج وكذلك في اطراف الرأس اليسيرة وبالنسبة للاذنين وسيأتي الخلاف فيهماؤهما من الرأس او من غيره وهذا الحديث انما رده من رده اما لانه لم يصح عنده غير صحيح. الحديث صحيح هو في مسلم وقد تلقاه العلماء

58
00:19:21.300 --> 00:19:36.850
بالقبول نعم. واما لان ظاهر الكتاب عارضه عنده الغريب انكم لو قرأتم في كتب الشافعية لوجدت ان هذا عمدتهم بعد الاية. هذا الحديث هو عمدتهم بعد الاية. وهو الذين يجعلونه مقياس

59
00:19:36.850 --> 00:19:56.650
ليربطوا فيه فهم يريدون ان يردوا ادلة الفريق الاخر الى هذا الحديث. ويقولون الادلة الاخرى هي مرد الى هذا الحديث. وفيها على انه سقط منها المسح على الناصية. ولذلك المؤلف الحقيقة لم يستوعب هذه المسألة ولم يبحثها بحثا دقيقا. نعم

60
00:19:57.050 --> 00:20:16.150
واما لانه لم لم يشتهر العمل به عند مذهب مالك وفيه الاشتهار يعني عمل اهل المدينة ومذهب مالك في تفصيل في هذه المسألة يعني الامام مالك والمالكية انفردوا بقضية اجماع اهل المدينة وهذا رأي انفردوا به. نعم

61
00:20:17.050 --> 00:20:42.850
ويرون ان الحديث لم يشتهر العمل به. وانما كان يمسح على الرأس ولذلك توقفوا في هذه المسألة واما لان ظاهر الكتاب اعرضه عند اعمي الامر فيه بمسح الرأس واما لانه لم منهم لا يرى ان الكتاب يعارضه بل يرى انه يلتقي معه لان الكتاب وخصوصا ذكر الشافعية والمالكية في رواية

62
00:20:42.850 --> 00:21:03.950
لان الكتاب قال وامسحوا برؤوسكم وقالوا عندهم هناك كالشافعية الباء للتبعير. وان الواجب هو مسح بعض الرأس هذا فيه مسح لبعض الرأس وهي الناصية. اذا هناك لقاء بين الحديث وبين الاية فلا تعارض بينهما وقلت لكم ان

63
00:21:03.950 --> 00:21:23.950
عمدة الشافعية في تحقيق مذهبهم هو هذا الحديث. يريدون ان يردوا الاحاديث الصحيحة التي في البخاري وهو مسلم كحديث بلال الذي اوردنا وحديث عمرو ابن امية في البخاري وكذلك ايضا حديث ثوبان الذي في سنن ابي داود وكذلك حديث بلال الاخر الذي في السنن

64
00:21:23.950 --> 00:21:45.950
هم يردونها لهذا الحديث ويرون انه حلقة وصل بين هذه الادلة واما لانه واما لانه لم يشتهر العمل به عند من يشترط ازدهار العمل فيما نقل من طريق الاحاد وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب ما لك

65
00:21:46.000 --> 00:22:06.700
انه يرى اشهار العمل وهو حديث خرجه مسلم وقال فيه لا يرون ان هذا انه اشتهر المسح يعني على امامة لم يكن مشهورا لكن نقول لماذا لا يكون مشهورا وقد نقل عن ابي بكر وعن عمر وعن ابي الدرزع وعن انس وعن ابي امامة وعن غير هؤلاء من

66
00:22:06.700 --> 00:22:28.750
عن جمع كثير من التابعين بل من كبار التابعين كالحسن البصري وقتادة ومفعول ومن صغار التابعين فعمر ابن عبد العزيز  وقال فيه ابو عمرو بن عبدالبر انه حديث معلوم. تعرفونه صاحب الاستذكار اللي هو شرح موطأ الامام

67
00:22:28.750 --> 00:22:47.000
وكتاب الاخر التمهيد وهي ايضا من انفع الكتب في موضوع وخصوصا الاستهتار في الفقه وكتاب الاستذكار من احسن المراجع لهذا الكتاب. وخصوصا في نقل المذاهب لانه هو نفسه قال عولت في نقل المذاهب على كتاب الاستغفار لابن

68
00:22:47.000 --> 00:23:03.500
وقال فيه ابو عمر ابن عبد البر انه حديث معلول وفي بعض طرقه انه مسح على العمامة ولم يذكر الناصية. في بعض طرقه فقط مسح على العمامة فتكون هذه الرواية

69
00:23:03.500 --> 00:23:20.300
يعني دليلا صريحا وحجة للفريق الاخر الذين قالوا بجواز النصر ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح على العمامة المسح على الناصية اذ لا يجتمع الاصل والبذل في فعل واحد

70
00:23:21.650 --> 00:23:37.850
طيب الان سينتقل المؤلف الى مسألة حقيقة مهمة جدا قد نراها قصيرة في الكتاب وعند غيرنا. والخلاف فيها من ناحية النهاية يعني هو خلاف يسير لانه حقيقة بالنسبة للمسح على الاذنين يعني

71
00:23:38.000 --> 00:24:01.350
تقريبا اجمع العلماء على ان مسحهما مستحب لكننا عندما نريد ان ندقق ونغوص في اعماق الفقه قد نورد سؤال على المالكية وكذلك ماذا الحنابلة لان المالكية كما ترون والحنابلة في المشهور من مذهبهم انهم قالوا بماذا

72
00:24:01.400 --> 00:24:21.250
بوجوب مسح الرأس يعني بتعميمه وهم يرون ومعهم الحنفية ان الاذنان ان الاذنين من الرأس مقياس المذهب ينبغي ان يكون الواجب مسحهما. الا هو قياس المثل. لكنك عندما ترجع الى اقوال لا تجد ان احدا

73
00:24:21.250 --> 00:24:37.200
ندع الاقوال الفرعية في مذهب مالك بالوجوب او بمذهب احمد لكن الامام احمد مثلا نفسه نقل عنه كل الروايات التي رويت كلها قد اتفقت على ان المتوضي لو ترك مسح اذنيه

74
00:24:37.250 --> 00:24:51.600
فانه يجزئه يعني يجزئه وضوءه. اذا هو لا يرى وجوبهما وكذلك عند المالكية وان حاول بعض المالكية كما ذكر المؤلف ان يجعلوا ذلك رأيا للامام ما لك او انها يعني

75
00:24:52.000 --> 00:25:13.000
صحيح هي اقوال او قد تكون روايات ليست قوية في المذهب. يعني روايات لبعض العلماء لكنها حقيقة ليست قوية في المذهبين لكن الذي نقل عنه فيما اعرف هو اسحاق ابن راهوي هو الذي نقل عنه انه قال من ترك مسح اذنيه عامدا لم يصح وضوءه

76
00:25:13.100 --> 00:25:36.100
هذا الذي اعرف انه نقل عنه وهناك نقل عن بعض الناس انه قال لا يستحق مسحهما وهذا لم يقل باحد العلماء كلهم اجمعوا على استقلال مسحهما لكن قد يوجد خلاف يسير يعتبره بعض العلماء خلافا نادرا في وجوب المسح. اما العلماء قاطبة الذين يعتدوا

77
00:25:36.100 --> 00:25:55.550
بخلاف واجماع فانهم قد اجمعوا على استحباب مسحهما. واجمعوا على عدم وجوب مسحهما. ولذلك عندما تجد نجد انهم يناقشون رأي اسحاق ابن راهوي يقولون الاجماع قائم على عدم وجوب مسحهما

78
00:25:55.700 --> 00:26:13.350
ويورد عليهم خلاف اسحاق ويقولون ان الاجماع قد قام قبل اسحاق. ابن رهوين واجمع العلماء بعدها اذا لا يعتد به في هذا المقام فرآه خلافا شهادنا في هذه المسألة لكن عامة العلماء

79
00:26:13.550 --> 00:26:37.500
يرون ان المسح غير واجب ولذلك يعني هناك كلمة طيبة الامام النووي ذكر عندما تحدث عن ماذا؟ عن استحباب مسح الاذنين ما ذكر رأي الشيعة وانهم لا يستحقون ذلك ويقولون ان هذه زيادة على ما في الكتاب. لان الله تعالى يقول وامسحوا برؤوسكم ولم يرد ذكر

80
00:26:37.500 --> 00:26:58.550
الاذنين. اذا هو غير مستحب قال لو تطوعنا في الرد عليه ورددنا عليهم باحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الكثيرة جدا كما مر بنا في حديث عبدالله بن زايد وكذلك ايضا حديث عثمان وحديث علي وغيره التي نقلت لنا وحديث ايضا الربيع

81
00:26:58.550 --> 00:27:15.200
التي نقلت لنا صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام كلها ورد فيها ان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح اذنيه او باذنيه كل ذلك  اذا الواقع يرد عليهم بهذه الاحاديث والاحاديث كما نعلم هي بيان

82
00:27:15.250 --> 00:27:28.950
في كتاب الله عز وجل وتفسير ومجمله وهذا خلاف شاذ لا ينظر اليه  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة