﻿1
00:00:03.100 --> 00:00:23.700
قال الباب الثامن واما النية هذه حقيقة ايها الاخوة مهما تكرر الكلام فيها وتنوع فانه لا توفى حقه فان النية كما تعلمون انما مكانها القلب والنية هي الاخلاص لان الاخلاص هو عمل القلب

2
00:00:24.100 --> 00:00:44.100
وقد تكلمنا فيما مضى عن اشتقاق النية. عندما تحدثنا عن اول مسألة من مسائل هذا الكتاب الا وهي مسألة اشتراط النية في الوضوء. وقد تكرر ذلك ايضا عندما نتكلم عن تكلمنا عن الحج. وها هي اليوم نجدها عندما عدنا الى الصلاة

3
00:00:44.100 --> 00:01:02.900
وايضا تكررت معنا لكننا هناك رأينا اختلافا بين العلماء في اشتراط النية في الوضوء وفي الغسل ايضا ورأيناهم قد اتفقوا على اشتراطها في التيمم. وهنا نجدهم قد اجمعوا على ان النية

4
00:01:02.900 --> 00:01:24.950
فرض في الصلاة. لكن الخلاف بينهم اهي فرض من فروض الصلاة بمعنى انها جزء من الصلاة او هي القبلة وسطر العورة هي شرط من شروط صحة الصلاة لكن ذا وذا كلهم متفقون على ان الصلاة بدون نية غير صالحة

5
00:01:25.050 --> 00:01:45.050
وهناك يفرعون مسائل كثيرة على النية. والمؤلف هنا لم يذكر الا مسألة واحدة. وهو سيأتي في اخر مسألة النية ويقول هناك مسائل ولعلنا ان شاء الله نعرض ما نتذكره منها لنبينه في ذلك. اذا النية اصلها

6
00:01:45.050 --> 00:02:13.900
اجتمعت الواو والياء في كلمة فسبقت احداهما في السكون وهذه قاعدة صرفية معروفة مضطربة وقلبت الواو ياء فصارت نية. ثم ادغمت احدى الياءين في الاخرى فصارت نية هذه المسألة كما قلت لكم مسألة النية عني بها العلماء. فمنهم من كتب فيها كتابة مستقلة. كالامام القرافي المالكي

7
00:02:13.900 --> 00:02:36.350
المعروف وكتب رسالته المعروفة الامنية في احكام النية وشرح حديث انما الاعمال بالنيات السيوطي في رسالة كبيرة جليلة القدر عظيمة الفوائد متنوعة ايضا الحكم شرح ذلك وسماها منتهى الامال في شرح حديث انما الاعمال

8
00:02:36.450 --> 00:02:56.450
وقد ايضا وفى العلماء حديث النمل اعمال حقه عندما شرحه ابن حجر في فتح الباري وتعرض له في عدة مواضع وكذلك النووي وغير هؤلاء من وغير هؤلاء من العلماء. النية ايها النية ايها الاخوة انما هي امر مستقر

9
00:02:56.450 --> 00:03:16.350
هذه النية هي التي يقوم عمل الانسان عن طريقه هذه النية هي التي يميت تميز بها افعال العباد اولا تميز بها العبادات عن العادات ثم تميز ايضا بها مراتب العبادات بعضها عن بعض

10
00:03:16.800 --> 00:03:37.050
اننا نجد ايضا من العبادات ما ايضا تلتقي مع العادات الوضوء كما تعلمون انما هو عبادة الانسان اذا توضأ اراد بذلك الصلاة او قراءة القرآن او الطواف فهذا اراد به العبادة. لكن لو ان انسان

11
00:03:37.050 --> 00:03:57.050
من توضأ يريد النظافة او اغتسل يريد النظافة فهذه عادة من العادات. انسان صام فرضا كان صام شهر رمظان او صام تطوعا ناويا العبادة هذا نوى العبادة. لانه ابدى الركن ركن الاسلام هناك بصيام رمظان

12
00:03:57.050 --> 00:04:17.250
قد ايضا يؤدي واجبا كان ينذر صوما فيصومه. وقد يصوم الانسان لاجل الحمية وما يصومه لاجل الحمية يعني يترك الاكل والشرب لاجل الحمية اذا هذه عادة وهذه عبادة. ما الذي يفرق بينها؟ انما هي النية

13
00:04:17.400 --> 00:04:34.050
المال قد تذهب وتعطيه لاخر. قد تعطيه انسانا على انه زكاة مال قد تدفع له على انه صدقة. وقد تعطيه هذا الانسان على انه قرض. علمت انه بحاجة فاقرضته هذا المال. وقد تعطيه

14
00:04:34.050 --> 00:04:55.350
ايضا هذا المال تبرعا وربما يعطي انسان المال وصلة ليصل الى غرظ من اغراض الدنيا كأن تكون رشوة  ما الذي يميز ذلك انما هي النية قد يجاهد الانسان حمية او عصبية وهذا قد وقع في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام

15
00:04:55.750 --> 00:05:15.250
قصة الرجل الذي امتنع ثم وجد يتشحط في دمه فذكرت قصته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو في النار فرجعوا اليه استغربوا ذلك فوجدوه في اخر رمق من حياته فسألوه فبين انه قاتل عصبيا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح

16
00:05:15.250 --> 00:05:30.700
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. اما من يقاتل حميا او عصبية فهذا لا ينفعه او انما يهويني في النار. كذلك قد يصلي الانسان صلاة

17
00:05:31.150 --> 00:05:50.150
ينوي بها وجه الله سبحانه وتعالى وطلبة الثواب منه فانه يثاب. وقد يأتي الانسان فيصلي رياء وسمعة وقد يصلي الانسان عبادة لكنه يحسن عبادته لانه رأى فلانا ينظر اليه فهنا خلط ايضا عملا صالحا بعمل سيء

18
00:05:50.950 --> 00:06:10.150
ولذلك نجد انه جاء في الحديث الصحيح انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك اشرك معي فيه تركته وشركه اذا والله تعالى يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء

19
00:06:10.600 --> 00:06:29.150
لله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه اذا الاخلاص هو عمل القلب وعمل القلب هو النية والنية انما محلها القلب. وقد جاء في الحديث الصحيح انما الاعمال بالنيات

20
00:06:29.150 --> 00:06:55.500
وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته في دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه وقد قدر العلماء في هذا الحديث محذوفا انما الاعمال اما ثواب الاعمال او صحة الاعمال عدة تقديرات ذكرها العلماء

21
00:06:55.500 --> 00:07:16.500
في هذا الحديث اذا النية امرها عظيم. ايظا نجد ان النية تميز بها بين ماذا؟ العبادات والعبادات كما تعلمون ليست على مرتبة واحدة. فهناك الصلاة المكتوبة الفريضة. وهناك غير الصلاة الواجبة. يعني هناك

22
00:07:16.500 --> 00:07:42.350
صلاة واجبة الصلاة الواجبة منها ما هو فرض هي ركن من اركان الاسلام الصلوات الخمس المعروفة ومنها صلاة النظر التي هي واجبة لكن لا تصل الى درجة الصلاة المفروضة  وان كانت واجبة لكنها ليست في منزلة تلك. وهناك الصلاة غير الواجب وغير الواجبة منها ما هو تطوع. والتطوع منه ما هو

23
00:07:42.350 --> 00:08:02.350
سنن الرواتب ومنه ما هو وتر. ومن التطوع ما هو نافلة. ومن ايضا هذه النوافل ايضا او السنن صلاة الضحى صلاة الاستخارة وغير ذلك من انواع الصلوات المعروفة. وهناك صلاة جنازة وصلاة استسقاء وغير ذلك من انواع الصلوات. اذا

24
00:08:02.900 --> 00:08:26.450
هذه ما الذي يميزها؟ هي النية النية هي التي تبين العمل. ولذلك من اخلص في عمله ينال الثواب. ولذلك سنجد انه عند كما نتحدث ماذا عن التكبير في الصلاة؟ سنجد ان العلماء ايضا يتكلمون عن النية ايضا. هنا مثلا انت

25
00:08:26.450 --> 00:08:44.750
جئت لتصلي مهرا صلاة العشاء بعض العلماء يقولون لابد من امور ثلاثة اولا ان تنوي فعل الصلاة. الثاني ان تنوي تعيين الصلاة هي صلاة العشا المكتوبة هل هي الظهر؟ هل هي

26
00:08:44.750 --> 00:09:03.800
العصر الثالث ان تنوي بها الفريضة والاوليان متفق عليهما ان تنوي فعل الصلاة وان ايضا تعين الصلاة التي تريد تأديتها هذا امر لا خلاف فيه بين العلماء من حيث الجملة لكنهم يختلفون في اشتراط الفرض

27
00:09:03.800 --> 00:09:22.300
اوضح ذلك مثلا لو ان انسانا جاء الى صلاة الظهر فهو ينوي فعل هذه الصلاة. امر لا بد منه الامر الاول ثانيا ان ينوي تعيين هذه الصلاة ان هذه هي صلاة الظهر

28
00:09:22.600 --> 00:09:42.600
لكن هل يحتاج الامر ان يضيف الى ذلك الفريضة او معروف ان صلاة الظهر هي الصلاة المكتوبة المحفوظة في هذا الوقت؟ بعض العلماء تتشدد ويقول لابد من شرطية فرظية لماذا؟ لا بد من تعيين الفرض لماذا؟ قالوا لان صلاة

29
00:09:42.600 --> 00:10:01.250
ظهور هذه التي تؤدى قد تكون فرظا في حق البعظ قد تكون غير فرض في حق البعض. كيف ذلك الصغير لا تجب في حقه فهي نفل. لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهما الصغير حتى يبلغ. الذي ادى

30
00:10:01.250 --> 00:10:16.050
هذه الصلاة واراد ان يعيدها مع الجماعة هي ليست فرضا في حقه بدليل الحديث الصحيح الذي اخرجه مسلم في صحيح حديث ابي ذر. عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:10:16.100 --> 00:10:37.900
كيف انت اذا كان عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها قال يا رسول الله فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها يعني صلها وحدك فان ادركتها معه فصلي فانها تكون لك نافلة. اذا الاولى هي الفرق وهذه الذي ادركها مع الجماعة

32
00:10:37.900 --> 00:10:56.100
انما هي نفل لان الفرض قد وديت وفي بعض الروايات ولا تقل اني صليت هذا الحديث ايضا فيه الى جانب الاحكام التي دل عليها ايظا ان فيه حظ من الرسول هو امر والزام بلزوم الجماعة

33
00:10:56.100 --> 00:11:23.100
جماعة المسلمين لانه قال فان ادركتها معه فصل وحذره من الا يصلي معهم. لان في عدم الصلاة معهم على الامام. وفي عدم الصلاة مع الجماعة مخالفة وفي عدم الصلاة معهم ان يلقي الانسان نفسه ايضا في الشبهة والريبة. ولذلك تذكرون قصة الرجلين

34
00:11:23.100 --> 00:11:42.200
كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة الصبح في مسجد الخير فلما انصرف من صلاته وجد رجلين قد اعتزلا القوم فجيء بهما ترتعد فرائسهما. فقال لهما عليه الصلاة ما منعكما ان تصلي معنا

35
00:11:42.450 --> 00:11:59.450
في حدث الرجل الاخر الذي وحده ورد الست مسلما يا رسول الله صلينا في رحالنا وفي رحلنا قال اذا صليتما في رحالكما واتيتم مسجد جماعة فصليا فان لا تكون لكم نافلة

36
00:11:59.650 --> 00:12:19.650
لان هذا شذوذ هذا خلاف هذا شك لماذا؟ لجماعة المسلمين. والاسلام جاء بجمع كلمة المسلمين. وتوحيد صفوفهم ونبذ الخلاف بينهم. والله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البين

37
00:12:19.650 --> 00:12:41.200
واولئك لهم عذاب عظيم. وينبغي ان تكون من الامور التي يلتقي اليها المسلمون هذه الصلاة التي يجتمع المسلمون في كل يوم خمس مرات يجتمعون في اليوم والليلة خمس مرات ويجتمعون ايضا في كل اسبوع مرة في صلاة الجمعة. اذا

38
00:12:41.400 --> 00:12:59.500
ايها الاخوة نعود الى النية فالنية امرها هام. ولذلك ينبغي الاهتمام بها. ومع ذلك نجد ان العلماء ايضا يضعون من مسائل النية ان الانسان اذا نوى ايضا ان ينوي استصحاب حكمها

39
00:12:59.700 --> 00:13:19.700
ما معنى استصحاب حكمه؟ يعني الا ينوي قطعها. يعني انت مثلا الان تريد ان تصلي صلاة العشاء. فنويت انك تصلي هذه الصلاة التي هي صلاة العشاء ايضا لا تنوي انك ستقطع ماذا نيتك عن هذه الصلاة بان تخرج منها؟ لذلك قالوا

40
00:13:19.700 --> 00:13:46.500
حكمها الا ينوي قطعا. انا اعطيكم مثل ليقرب لكم. لو ان انسانا مثلا دخل في صلاة من الصلوات من الصلوات المفروضة ثم تذكر انه ترك صلاة وقد دخل مثلا نوى هذه الصلاة المفروضة ودخل بها. كبر تكبيرة الاحرام التي هي ركن من اركان الاسلام

41
00:13:46.650 --> 00:14:09.250
ثم اراد ان يقطع نيته عن هذه الصلاة وينتقل الى صلاة اخرى ايجوز له الحقيقة ان هذه الصلاة التي يصليها بطلت لانه قطع النية لماذا؟ لانه قطع نيته عنها. قطع النية. ولا تصح الصلاة التي ايضا يريد ان ينتقل اليها. لماذا؟ لانه

42
00:14:09.250 --> 00:14:37.100
لم توافق لم تواكب نيته تكبيرة الاحرام وتتقدم عليها وسيأتي كلام العلماء في مكان النية بالنسبة للصلاة هل ينبغي ان تصاحب تكبيرة الاحرام كما هو مذهب الشافعي على سيأتي او يجوز ان تقدمها بيسير دون فصل كما هو مذهب الحنفية والحنابلة. او انه يجوز ايضا ان يخرج

43
00:14:37.100 --> 00:14:55.150
الانسان من بيته ناو ويأتي للصلاة لانه جاء بنية الصلاة وهذا رأي لبعض الحنفية وفي مقدمتهم ابو يوسف صاحب الحنفية اذا امر النية امر عظيم. ولذلك ينبغي الانسان اذا نوى لكن

44
00:14:55.450 --> 00:15:12.250
كل منا بشر والانسان قد يعزب فكره. بمعنى يغيب فكره يسرح ذهنه كما يقولون يعني قد يخرج ذهنك الى بعض الامور يعني بان تفكر في امور خارج الصلاة. لكن هذا لا ينوي ماذا؟ لا يفسد الصلاة هذا. يعني

45
00:15:12.250 --> 00:15:35.550
انشغال فكرك بشيء ان ينوي استصحاب حكم مع استصحاب حكمها اي الا ينوي  اما ان تحسب عنك النية بمعنى انك فكرت في بعض الامور فلا لكن ايها الاخوة لا شك

46
00:15:36.100 --> 00:15:58.900
ان الانسان الا ما انشغاله بامور من امور الدنيا وكثرة تفكيره في الصلاة لا شك ان الانسان يحاول ان يشوش على الانسان في  لانه اقرب ما يكون هي الوسيلة اقرب ما يكون اقرب ما يكون لمناجاة الرب هذه الصلاة. واقرب ما يكون العبد من ربه وهو سالم

47
00:15:58.900 --> 00:16:18.900
ويحاولوا ايضا ان يشوش على الانسان في صلاته اذا قد يعزب ذهنك عن امر من الامور. لكن سبب ذلك هو ضعف الخشوع وضعف الخشوع انما هو ينبع من القلب عودة الى الحديث عن النية

48
00:16:19.550 --> 00:16:46.200
فكلما كان قلب المؤمن خاشعا مطمئنا مرتبطا بالله سبحانه وتعالى منصرفا عما سواه. فستر ان الخشوع هو سمة صلاته وكلما انشغل قلبه ببعض الامور فان جوارحه هي الدليل والعلامة. ولذلك قال عمر لو خشع قلبها لو خشع قلبه

49
00:16:46.200 --> 00:17:00.900
لخشعت جوارحه ومع ذلك عمر نفسه كان ايضا يعزب ذهنه في الصلاة لكن في اي امر كان يفكر في امور المسلمين حتى انه لا يذكر انه ربما جهز الجيش وهو في الصلاة

50
00:17:00.950 --> 00:17:28.050
لكن الذي يجعله يفكر هو شدة عنايته بامر المسلمين واهتمام بشؤون وسعيه رضي الله عنه. غيره من الصحابة الى ما فيه رفعة المسلمين وعزهم ومجدهم اذا باختصار الكلام عن النية كثير. وسنعود اليها مرات ان شاء الله اخرى. لكن لا نفهم ايضا ايها

51
00:17:28.050 --> 00:17:48.050
والاخوة ان النية فقط تقتصر ماذا؟ على العبادات او نفهم ان كل العبادات تشترط فيها النية لا اي بالله لا يحتاج الى نية لان هذا امر تصديق انتهى الامر. امنت بالله امنت بالله انتهى الامر. كذلك قراءة القرآن

52
00:17:48.050 --> 00:18:07.950
يذكر العلماء انه لا يحتاج الى النية. العبادات التي لا تلتبس بغيرها لا تشترط لها النية اذا ليس كل عبادة تشترط لها النية ليس هذا على اطلاقه كذلك ايضا قد تأتي النية بالنسبة للمعاملات

53
00:18:08.150 --> 00:18:30.950
فالنكاح كما تعلمون يدخله العلماء في المعاملات عليه الصلاة والسلام يقول النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني لكن لو ان انسانا تزوج ليكثر المسلمين ليرزقه الله سبحانه وتعالى ابناء صالحين يتعلمون العلم فينشرون الفظيل والعلم فيهدي الله

54
00:18:30.950 --> 00:18:56.700
جمعا من الناس فوالله لان يهدي الله بك رجل واحد خير لك من يجاهدون في سبيل الله يقدمون اعمال عظيمة لمجتمعهم الاسلامي لا شك ان هذا الانسان فاذا كان الانسان يثاب على لقمة يضعها في في امرأته يبتغي بذلك وجه الله. حتى اللقمة يقول الرسول عليه الصلاة

55
00:18:56.700 --> 00:19:19.250
الصلاة والسلام تضعها في في امرأتك انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها. حتى اللقمة تضعها في في امرأتك اي اللقمة التي تظعها في امرأته وتريد بذلك الخير وحسن المعاشرة واداء ما وجب عليك والانفاق على هذه الزوجة

56
00:19:19.250 --> 00:19:34.800
تنوي بذلك وجه الله فالله تعالى يثيبك على ذلك ويجزيك جزاء عظيما اي عمل تقدمه قد تراه قليلا لكنك تنوي بذلك وجه الله. فالله سبحانه وتعالى لا يضيع اجر من احسن هذا

57
00:19:36.450 --> 00:19:59.000
قال واما النية فاتفق العلماء على كونها شرطا في صحة الصلاة لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت للشرع لغير مصلحة معقولة اعني من انه رأس العبادات لان العلماء يقسمون الاحكام في الشريعة الى اقسام

58
00:19:59.200 --> 00:20:18.600
مثلا القسم الاول التي هي العقيدة وهذه هي الاصل اصل كل شيء. فاذا فسدت العقيدة فسد كل شيء لا يصلح شيئا من الامور التي هي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والايمان بالقدر خيره وشره وما يتبع ذلك من البعث

59
00:20:18.600 --> 00:20:34.100
والجزا والنشور. الامور التي درستموها في علم التوحيد وعلم الكلام الاحكام التي جاءت في القرآن والسنة تجد انها تدور حول ثمانية او تسعة احكام. فاولها احكام العقيدة. ثم يأتي بعد

60
00:20:34.100 --> 00:20:54.100
كذلك احكام العبادات. يأتي بعد ذلك ايضا احكام النكاح. احكام المعاملات. المعاملات الخارجية. علاقة الدولة الاسلامية بغير الامم الى غير الاحكام ماذا؟ الخراج ونحو ذلك. هناك احكام كثيرة يذكرها العلماء فالذين درسوا ما يعرف

61
00:20:54.100 --> 00:21:16.150
بتاريخ التشريع يعرفون هذه فانها جاءت مفصلا في عامة الكتب الكتب لكنها جاءت محددة فيما يعرف علم التشريع اذا الصلاة كما تعلمون هي رأس العبادات كما ذكر المؤلف لان الركن الثاني من اركان الاسلام انما هي الصلاة

62
00:21:16.200 --> 00:21:36.200
والصلاة تعلمون اهميته ومكانتها في الاسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام اذا حزبه امر فزع الى فزع الى الصلاة. وكان يقول ارحنا يا بلال بالاذان قال لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة

63
00:21:36.250 --> 00:21:59.100
اعني من المصالح المحسوسة واختلفوا يعني يقصد غير المعقولة المحسوسة فالله سبحانه وتعالى تعبدنا بان نصلي الصلوات المفروضة خمس مرات مرات في كل يوم وليلة وجعل صلاة الظهر اربع ركعات ولا يجهر فيها بالقراءة وفيها ركوع

64
00:21:59.100 --> 00:22:19.100
وسجود وغير ذلك من الاحكام الكثيرة. وحدد لنا في وقت العصر صلاة اخرى نصليها ايضا اربع ركعات وهي صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فهي صلاة سرية. ثم تأتي صلاة المغرب وقد حددت بثلاث ركعات وهي

65
00:22:19.100 --> 00:22:39.100
اول الليل والصلاة فيها جهرية ولها وقت محدد ثم تأتي صلاة العشاء وهي اربع ركعات وايضا هذه الصلاة انما فيها جهر وغيره. وصلاة الفجر انما هي صلاة جهرية ولكنها ركعتان. اذا نحن نجد اننا

66
00:22:39.100 --> 00:22:59.100
بهذه الصلوات والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم ترحمون. وجاهدوا في حق جهاده ثم جاءت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ففصلت لنا وبينت لنا احكام الصلاة بيانا دقيقا

67
00:22:59.100 --> 00:23:18.650
شافيا لا لبس فيه ولا غموضا ولا اشكال واختلفوا هل من شرط نية المأموم ان توافق نية الامام في تعيين الصلاة؟ الان دخل المؤلف في مسألة تعلق بماذا بارتباط المأموم بالايمان

68
00:23:18.900 --> 00:23:37.350
انتم تعلمون ان الامام قدوة. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال انما جعل الامام ليتم به وانما اداة حصر فقصر ماذا الائتمان بالامام؟ الامام انما جعل انما قدم لي اتم به الناس

69
00:23:37.350 --> 00:23:55.450
انما هو الاقتداء اذا المأمورون يقتدون بامامهم. والامام قد يحمل عن المأموم اشياء. منها السترة كما تعلمون. والقراءة ايضا ان قراءة الفاتحة وسيأتي الخلاف فيها واحكام عدة سنعرض لها ان شاء الله

70
00:23:55.700 --> 00:24:19.500
هذا الامام الذي انت تقتدي به انما امرت بان تتابعه في هذه الاحكام فهل نيتك يلزم ان تكون موافقة لنية الايمان او لا ان كنا نلزم ان تكون نية المأموم موافقة لنية الامام فهذا يتطلب انه اذا صلى الظهر

71
00:24:19.600 --> 00:24:39.600
لا تصلي الا الظهر ان كان يصلي الصلاة المؤداة المكتوبة في وقتها ايضا تصلي نفس الصلاة فليس لك ان تصلي مقضية ان قلنا ان الامام انما جعل الامام ليتم به في الافعال وليس في كل شيء لك ان تصلي

72
00:24:39.600 --> 00:25:00.150
وراء اي امام يصلي العصر. ولك ان تدخل فتجد انسانا يقضي الصلاة بعد الامام فتجعله اماما لك وتقتدي به وغير ذلك من الاحكام. اذا انما جعل الامام ليتم به. فما المراد؟ بعض العلماء يشترط ان تكون نية

73
00:25:00.150 --> 00:25:14.050
المأموم وفق نية الامام اي لا يختلف عنه. هذا يصلي الفرض هذا يصلي الفرض هذا يصلي النفل هذا يصلي النفل. فليس لك ان تصلي نفلا وراء من يصلي الفرض ولا العكس

74
00:25:14.100 --> 00:25:37.200
هكذا يقولون وبعض العلماء يقول لا. له ان يخالفه في الاقوال. فيجوز للمتنفل ان يصلي وراء المفترض وللمفترض ان يصلي وراء المتنفي والكلام يدور حول ادلة منها الحديث الذي ذكره المؤلف

75
00:25:37.300 --> 00:26:00.850
والحديث المتفق عليه وقوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليتم به فلا تختلف عليه. المؤلف وقف هنا لكن جاء في الحديث اذا كبر فكبروا اذا ركع فاركع واذا رفع فارفع واذا سجد فاسجد واذا صلى جالسا فصلوا

76
00:26:01.050 --> 00:26:21.400
جلوسا اجمعون في بعض الروايات اجمعين وفي بعضه اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فما المراد بمتابعة الايمان؟ هل هي على اطلاقها او انها تختلف من حال الى حال؟ الاقوال ليست كالافعال

77
00:26:21.400 --> 00:26:44.750
العلماء يقول لا الامام يقتدى به نعم لكن لا مانع من ان تخالف نية المأمون نية الايمان فلي ان اصلي الفرض خلف من يصلي ماذا؟ النفث وهذا قد ثبت في صلاة الخوف كما تعلمون. فالرسول عليه يعني صلاة الخوف سيأتي الكلام عنها ان شاء الله لها سبع صفات

78
00:26:44.750 --> 00:27:01.100
لكن منها ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بطائفة من المسلمين صلى بهم ركعتين ثم سلم لانها تقصر الصلاة ثم صلى بالاخرين وسلم. والصلاة الاولى فريضة في حق والثانية نفل

79
00:27:01.500 --> 00:27:16.500
الدليل الثاني حديث وعاظ. الذي رواه عنه جابر عندما في الحديث المتفق عليه انه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة عشاء الاخرة يعني صلاة العشاء التي ستأتي هذه

80
00:27:16.550 --> 00:27:36.550
ثم يعني يصلي مع رسول الله في مسجده هذا. يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الاخرة. ثم الى قوم فيصلي بهم تلك الصلاة. هذه رواية الصحيحين. لكن جاء ايضا جاءت زيادة في غير الصحيحين وهي

81
00:27:36.550 --> 00:27:53.200
هي زيادة صحيحة. جاءت الزيادة هي له تطوع وله مقتوضة العشاء كان يصلي مع رسول الله صلاة العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. واضح الحديث انه يصلي الفرض مع رسول الله صلى

82
00:27:53.200 --> 00:28:18.500
صلى الله عليه وسلم في مسجده ثم يرجع فيصلي بقومهم الفرظ لكن جاء التأكيد للزيادات الاخرى هي له اي لمعاذ هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء ومن هنا اختلف العلماء كما ذكر المؤلف هل يجوز اقتداء المفترظ بالمتنفل او لا؟ وهذا الحكم يترتب

83
00:28:18.500 --> 00:28:40.000
عليه احكام كثيرة. فمن يجيز اقتداء المفترظ بالمتنفل اقول يعني يستدل بهذا الحديث وبغيره ومن يمنع ذلك يقول له. ويستدل بحديث انما جعل الامام ليتم به. الذين قالوا يجوز اقتداء المفترض

84
00:28:40.000 --> 00:29:07.750
قالوا ينبغي ان نجمع بين الادلة فنحمل حديث انما جعل الامام ليتم به على الافعال دون الاقوال. بدليل انه قال بعده فسر فاذا ركع فاركعوا اذا سجد فاسجد طيب فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فاركع واذا سجد فاسجدوا واذا صلت جالسا فصلوا جلوسا اجمعين او اجمعون

85
00:29:07.750 --> 00:29:34.550
اذا قالوا ان المراد بذلك انما هي الافعال وليست الاقوال وهذا يترتب عليه مسائل كثيرة. يختلف فيها المأموم عن الامام كما قلنا. يعني تأتي الى انسان يقضي الفرض اتعتبر اماما او تجد انسان يصلي ماذا النفل فتجعله اماما؟ او انت تأتي

86
00:29:34.550 --> 00:29:53.300
قد فاتتك الصلاة فتقوم لتصلي فيأتي انسان قد صلى الفريضة فينضم اليك. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال الا رجل يتصدق على هذا فقام ابو بكر. فصلى مع الرجل فتسبب في انه ادرك فضيلة ماذا

87
00:29:53.450 --> 00:30:15.650
الجماعة اذا صلى الجماعة اذا هناك خلاف بين العلماء في ماذا يتعلق وجوب اقتداء المأموم بالامام فيما يتعلق بالنية؟ هل يشترط ان تكون نية المأمون وفق نية نستمع الى ما يذكره المؤذن

88
00:30:15.900 --> 00:30:41.450
قال واختلفوا هل من شرط نية المأموم ان توافق نية الامام في تعيين الصلاة وفي الوجوب حتى لا يجوز ان يصلي المأموم ظهرا بامام يصلي عصرا يعني ليس له ان يصلي صلاة الظهر سوف فاتته صلاة الظهر نسيها او نام عنها او عرظ له عدد من

89
00:30:41.450 --> 00:31:00.800
عرظ له عذر من الاعذار الذي منعه من ادائه فجاء ليصلي ان كان ناسيا تذكرها فهو يصلي وراء الامام هو يصلي الظهر والامام يصلي الفرض ويدرك فضل الجماعة في هذه الحالة. ويدرك فضل الجماعة لانه صلى وراء امام

90
00:31:01.500 --> 00:31:22.450
ولا يجوز ان يصلي الامام ظهرا يكون في حقه نفلا. وفي حق المأموم فرضا قال فذهب مالك وابو حنيفة الى انه يجب وهي ايضا رواية للامام احمد الى انه يجب ان توافق نية المأموم نية الامام

91
00:31:22.600 --> 00:31:42.050
وذهب الشافعي الى انه الشافعي واحمد في الرواية الاخرى وهو ايضا قول لكثير من العلماء من التابعين وغيرهم والسبب في اختلافهم معارضة مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به

92
00:31:42.200 --> 00:32:02.400
لما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه من انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه فمن رأى ذلك خاصا المؤلف جاء بمعنى الحديث دون لفظه انما لفظ الحديث انه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة عشاء

93
00:32:02.400 --> 00:32:26.100
الاخرة ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة جاء كما قلنا زيادة في غير الصحيحين هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء وهذا يعني نص صريح وهذا كان في زمن الرسول ويدرك ذلك وقد اشتهر ذلك ايضا بين الصحابة ومعاذ يصلي مع رسول

94
00:32:26.100 --> 00:32:46.050
لا يمكن ان يقدم على عمل من الاعمال دون ان يتأكد من صحته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش بين اظهرهم قال فمن رأى ذلك خاصا لمعاذ. وان عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما وجه التخصيص؟ دعوة تخصيص هذي تحتاج الى دليل

95
00:32:46.050 --> 00:33:09.600
لماذا يخص معاذ بهذا الحكم؟ هذا حكم شرعي لا يختلف فيه معاذ عن غيره فان صح لمعاذ وجاز له ان يفعل ذلك فليجز لغيره. لماذا؟ نعم وان عموم قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به يتناول النية

96
00:33:09.800 --> 00:33:39.500
تناول النية اشترط موافقة الامام للمأموم  فمن رأى ذلك خاصا لمعاذ وان عموم قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يؤتم جعل انما جعل الامام يؤتمن به يتناول النية اشترط موافقة الامام للمأموم الان تبدأ كلام جميل نعم ومرة

97
00:33:39.500 --> 00:33:55.350
ان الاباحة لمعاذ ايها الاخوة الفواصل والنقط هذه مفيدة جدا يعني احيانا قد يقع الانسان في خطأ نتيجة عدم ادراكي لوجود فاصلة او نقطة ان الكلام قد انتهى. قد نتساهل في هذا لكن هذه

98
00:33:55.350 --> 00:34:15.350
مفيد جدا ولذلك ترون ان الكتب التي تعنى بمثل ذلك فيها فوائد كبيرة. يعني توجه الانسان انتهى الكلام نقطة تم الكلام علامة استفهام فيه استفهام. الف تحتها مثلا نقطة تعجب مثلا. علامة استفهام معروفة نقطة فهم قول بعده ماذا؟ نقطة

99
00:34:15.350 --> 00:34:39.200
هذه كلها لها فوائدها فلا نتمنى ان نظن انها من الشكليات هي قد تكون اقرب الى الشكليات لكن الانسان بوجودها يرتفع الوقوع في خطأ من الاخطاء قال ومن رأى ان الاباحة لمعاذ في ذلك هي اباحة لغيره من سائر المكلفين وهو الاصل

100
00:34:39.400 --> 00:35:01.550
قال لا يخلو الامر في ذلك الحديث من احد امرين اما ان يكون اولا دعوة هذا ان هذا خاص بمعاذ يعني هذه دعوة ضعيفة ولا اذكر يعني انا ما اذكر ان هؤلاء يحتجون بذلك انها خاصة لكنهم يتمسكون بالحديث. اما دعوة انها خاصة فالتخصيص يحتاج

101
00:35:01.550 --> 00:35:22.750
والاصل في الاحكام انها عامة. ولكي تدعي التخصيص لا بد من دليل. وهذا بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثم قلنا انه حصل للرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف ودعوى ان صلاة الخوف تختلف عن غيرها وانه يجوز فيها ما لا يجوز صلاة

102
00:35:22.750 --> 00:35:38.450
لها عدة صفات لكن ان يصلي ثم يسلم وينتهي ثم يصلي بالاخرين هذا ايضا دليل على ماذا؟ على اختلاف النية لانه وفي الاولى يصلي الفريضة وفي الثانية هو متطوع يصلي بهم

103
00:35:39.050 --> 00:36:01.700
كقصة معاذ قال ومن رأى ان الاباحة لمعاذ في ذلك هي اباحة لغيره من سائر المكلفين. وهو الاصل قال لا يخلو الامر في ذلك الحديث الثاني من احد امرين اما ان يكون ذلك العموم الذي فيه لا يتناول النية لان ظاهر

104
00:36:01.700 --> 00:36:20.000
انما هي انما هو في الافعال فلا يكون بهذا الوجه معارضا لحديث معاذ واما ان يكون يتناول واما ان يكون يتناولها. فيكون حديث معاذ قد خصص قد خصص في ذلك العموم

105
00:36:20.850 --> 00:36:50.100
واما ان يكون تناولها فيكون حديث معاذ قد خصص قد خصص قد خص في ذلك العموم وفي النية الامور خاصة  مما خصص العموم او خصص العموم كله صح  قال وفي النية مسائل ليس لها تعلق بالمنطوق به من الشرع

106
00:36:50.350 --> 00:37:09.200
رأينا تركها اذ كان غرضنا على القصد الاول انما هو الكلام في المسائل مثلا من مسائل النية الان ما يتعلق بالتكبير يعني هنا المؤلف قال هناك مسأل هو فعلا كما ترون هو يقرأ العبارة ثم

107
00:37:09.350 --> 00:37:27.950
قال وفي النية مسائل ليس لها تعلق المسائل هذي ممنوعة من الصرف لا تنون وفي النية مسائل لكن لو اضيفت تصرف وفي النية مسائل ليس لها تعلق بالمنطوق به من الشرع

108
00:37:28.000 --> 00:37:52.300
اذا المؤلف هنا ينبه الى قضية مهمة ذات علاقة بمنهجه في الكتاب هو يريد ان يقول النية هناك مسائل كثيرة لن نستوفيها نعم هو ما ذكر الا امهاتهم وهو يقول هناك مسائل لها علاقة بالنية لكنها لا تتعلق بمنطوق النص. اية او حديث. لكنها تتعلق

109
00:37:52.300 --> 00:38:11.700
بمفهومه. وهو ايضا ستجدون انه في بعض المواضع يقتصر على ما نطق به النص او ما هو قريب من النص يعني ما جاء نصا او ظاهرا. اما المسائل المستنبطة فهو لا يذكرها. وان ذكرها فانما يأتي بها سردا كما

110
00:38:11.700 --> 00:38:32.000
في مسائل الحج فيما مضى. عرض كثيرا من المسائل الجزئية كما ذكرنا ونبهنا منهجه في الحج يختلف عنه في الكتاب لانه في الاصل الف في الحج كتابا مستقلا ثم رأى ان يدخله في كتابه ماذا؟ بداية المجتهد

111
00:38:32.150 --> 00:38:46.650
ذكرنا هذا ونبهنا عليه وهو ايضا اعتقد ذكر ذلك في اخر كتاب الحج قال اذ كان غرضنا على القصد الاول انما هو الكلام في المسائل التي تتعلق بالمنطوق به من الشرع

112
00:38:47.500 --> 00:39:08.650
اذا المؤلف في كتابه يأخذ بامهات المسائل التي جاءت نصا يعني نطق به الحديث انما الاعمال بالنيات. فاخذ هنا المسألة الكبرى في النية. وان لم سائل النية كثيرة هناك مثلا الانسان اذا اراد ان يدخل في الصلاة

113
00:39:09.600 --> 00:39:26.100
هذا سيأتي بعد ذلك فيما يتعلق بتكبيرة الاحرام والدخول لكن القضية لها علاقة بالنية الانسان مدخله الى الصلاة انما هو التكبير وهذه التكبيرة تعرف بتكبيرة الاحرام. وهي ركن من اركان الصلاة

114
00:39:26.350 --> 00:39:47.650
هي تكبيرة الاحرام. وهناك من ينازع كما سيأتي هل هي ركن او شرط وهذا اختلاف اللفظ لان من يقول انها شرط يرى انها متعينة لابد منها ومن يقول انها ركن وهو الاقرب يرى انها جزء من الصلاة. وسيأتي الكلام في هذه المسألة

115
00:39:47.800 --> 00:40:03.450
لكن حديثنا هنا لا نزال عن النية الانسان اذا اراد ان يدخل في الصلاة كما قلنا ينوي اموره من هذه الامور ان ينوي اولا فعل الصلاة. هذا لا بد منه

116
00:40:03.600 --> 00:40:23.600
وتعيين هذه الصلاة هل هي مكتوبة او غير مكتوبة تطوع وغير تطوع؟ نجد ان التطوع مثلا السنن الرواتب يحتاج ان يعينها  لكن هناك صلاة الليلة العلماء يقولون لا تحتاج الى تعيين لانها صلاة معروفة يؤديها فهي جزء من الليل وان كان افضله اخره

117
00:40:23.650 --> 00:40:43.750
الثلث الاخير متى مكان النية هنا اين هو فيما يتعلق بالنية بعض العلماء حتى لا ينقطع الكلام اه بعض العلماء يرى ان النية ينبغي ان تكون مصاحبة للتكبير حتى ان بعضهم يقول ينوي بقلبه

118
00:40:43.750 --> 00:41:06.050
نتلفظ بلسانه يتواكبان معا هذا مذهب الشافعي. اما الحنفية والحنابلة فانهم يجيزون تقدم النية على التكبير تقدما يسيرا. لكن ينبغي ان لا فاصل بينهما خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة