﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:22.300
قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الخامسة اتفق العلماء على انه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا ايها الاخوة مسألة مهمة جدا يعني من ادق المسائل لانه يرتبط بها صحة الصلاة وهذا من صحتها. فان قيل

2
00:00:22.300 --> 00:00:42.300
ان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة وشرط من شرائطها فمعنى ذلك ان الصلاة لا تصح بدونها. الا في حق من العاجز عن قراءتها ويختلف ايضا العلماء في العاجز عن قراءتها هل يلزمها الاخرس مثلا ان

3
00:00:42.300 --> 00:01:02.300
حرك لسانه في القراءة او لا؟ يعني انسان لا يستطيع ان يقرأ الفاتحة هل يلزمه ان يحرك لسانه لكونه لا يستطيع ان يبين ذلك او لا يلزمه من العلماء من رأى وجوب تحريك اللسان. قالوا لاهمية الفاتحة

4
00:01:02.300 --> 00:01:22.300
ومن العلماء من قال لا يلزمه. وفي نظري ان الذين قال لا يلزمه اولى لان اصل اللسان الوسيلة للقراءة يعني ضرورة القراءة هو تحريك اللسان. فلما اصبح الانسان غير قادر على القراءة فما فائدة تحريك اللسان؟ مثله

5
00:01:22.300 --> 00:01:42.300
ما ما للانسان الذي ليس له شعر يعني الاصلع هل يلزم اذا حج مثلا يمر الموسى على رأسه؟ الذي ايضا تلد امه مقتونا هل يلزمه ايضا الختان؟ هذه مسائل كلها يذكرها العلماء في هذه. العلماء الذين يوجبون ذلك

6
00:01:42.300 --> 00:02:02.300
يستدلون بالحديث الطويل الذي جاء في اخره. واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وقد اسسوا في ذلك قاعدة مع الميسور لا يسقط بالمعسور. وبعضهم سماها بقاعدة اخرى صاغها صياغة اخرى من قدر على بعض العبادة وعجز عن

7
00:02:02.300 --> 00:02:22.300
هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه؟ فهذا يقول من يستطيع ان يحرك اللسان؟ فلماذا لا يحرك لسانه؟ لكن نحن نأتي الى تحريك هل تحريك اللسان مقصود لذاته؟ هل يكون مقصودا لذاته؟ او انه وسيلة الى القراءة؟ اذا كان وسيلة

8
00:02:22.300 --> 00:02:42.300
للقراءة والقراءة قد انتهت فما كان من ضرورة القراءة قد انتهى. ايضا كذلك مثل الانسان الذي يستطيع ان جزءا من النهار ولا يستطيع ان يصوم النهار كله. لا يلزم ان يصوم بعض النهار لانه لا يفيد. اذا هذا قادر على بعض العبادة وعجز عن بقي

9
00:02:42.300 --> 00:03:02.300
لم يلزمه في هذه الحالة. لكن هناك صور يلزم الانسان ان يؤدي فيها. كالذي يستطيع القيام ولا يستطيع القراءة. يلزمه ان يعني ما يقول انا ما استطيع ان اقرأ ومن اهم ما في القيام القراءة. اذا انا لا اقوم لا يلزمه القيام. انسان لا يستطيع القيام الا على

10
00:03:02.300 --> 00:03:22.300
احب الراكعين يلزمه ايضا كذلك وهكذا. هذه قاعدة من اهم القواعد ومن اجلها والكلام عليها يقول والان الوقت يعني لا يسمح يعني الوقت لا يساعد على ان ندخل في تفصيلاتها وان كنت وعدت سابقا لعلنا ان شاء الله في مناسبات اخرى نعرض لها فهي من

11
00:03:22.300 --> 00:03:42.300
هم القواعد الفقهية لان الانسان قد يجد ماء قليلا وعليه جنابة. فهل يدع الماء ويتيمم كما هو بعض العلماء او يغتسل بالموجود منه اقل شيئا يتوضأ به ثم يتيمم. كذلك انسان مثلا جاء وقد

12
00:03:42.300 --> 00:04:02.300
وجد الامام راكعا فهل لو نوى تكبيرة الاحرام تكفيه عن تكبيرة الركوع؟ اذا نعم الصحيح انها تكفي وهكذا المسائل تختلف باختلاف مدى القواعد. احيانا يكون المطلوب من الانسان ليس واجبا لك لا يكون المطلوب هو عبادة. لكن يفعل

13
00:04:02.300 --> 00:04:22.300
وعلى جهة الاحتياط. اتفق العلماء على انه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمدا ولا سهوا. اذا مطلع هذه يبين المؤلف الى ان القراءة ركن من اركان الصلاة لكن القراءة التي يعني والتي يقول لا تسقط عمدا ولا سهوا انما يقصد بها

14
00:04:22.300 --> 00:04:44.150
قراءة الفاتحة اما ما عدا قراءة الفاتحة فنعم هناك خلاف لبعض السلف يوجب القراءة فيها. لكن التي هي محل التقاء بين العلماء هي وجوب القراءة لكن هل تتعين الفاتحة كاملة او بعض منها او تجزي اي قراءة هذا ما سنعرفه

15
00:04:44.150 --> 00:05:05.900
وان شاء الله تفصيلا اذا العلماء يعدون اركان الصلاة. ويذكرون من بينها القيام. ويذكرون ايضا قراءة الفاتحة. فقراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة عند جماهير العلماء. بمعنى انها لا تسقط سهوا ولا عمدا. هذا هو معنى قوله. وان كان

16
00:05:05.900 --> 00:05:25.900
هناك كلام لبعض العلماء في تفريعات المذاهب فيما يتعلق بمن نسي قراءة الفاتحة وانتقل الى ركن اخر بمعنى لو ان انسانا قرأ نسي قراءة الفاتحة ثم تذكر مثلا وهو قد سجد او رفع رأسه

17
00:05:25.900 --> 00:05:44.100
من السجود هل يقوم ليأتي بالقراءة؟ والحال تختلف فيما لو اتم الركعة الاولى ثم انتقل الى الثانية فان كثيرا من العلماء يلغي هذه الركعة ويعتبر ان الثانية هي الركعة الاولى لان قراءة الفاتحة ركن

18
00:05:44.850 --> 00:06:04.850
ايضا فيما يتعلق بالمسبوق ونقصد به من يأتي والامام قد ركع. فانه في هذه الحالة لا يدرك قراءة الفاتحة فهل قراءة الفاتحة سقطت عنه في هذه الحالة التي لا يتمكن فيها من قراءتها او ان الامام يحملها عنه

19
00:06:04.850 --> 00:06:29.900
اكثر العلماء على ان الامام يحملها عن الامام في هذه الحالة لكنهم ايضا يضعون قيدا في ذلك شريطة الا يكون الامام قد احدث في هذه الركعة التي ادرك فيها الامام. هذا ايضا قيد يضعونه والا يكون الامام قد قام الى خامسة. لان الخامسة زائدة بالنسبة للرباعية. هذه تفصيلات

20
00:06:29.900 --> 00:06:53.350
مسائل جزئية لم يعرض لها المؤلف. اذا اهم ما عندنا هنا هي قراءة الفاتحة ما رأي العلماء في القراءة؟ ما رأي العلماء في حكم القراءة في الصلاة بصرف النظر عن كونها الفاتحة او غير الفاتحة. جماهر العلماء يذهبون الى ان القراءة في الصلاة

21
00:06:53.350 --> 00:07:13.350
واجبة ولم يخالف في ذلك الا الحسن ابن صالح ابن حي المعروف وكذلك ابو بكر ولعل الاخوة الذين درسوا في الفقه يعرفون انه احيانا يمر بهم الاصم وابن علي وان العلماء متفقون على

22
00:07:13.350 --> 00:07:38.100
لانه لا يعتد بخلافهما بالنسبة للاجماع فلننتفي لذلك اذا هنا خالف الحسن ابن صالح فلماذا انفرد في هذه المسألة مخالفا جماهير العلماء في ان القراءة في الصلاة مستحبة وليست واجبة. هؤلاء يستدلون بعدة ادلة وليس لهم حديث مرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنهم

23
00:07:38.100 --> 00:07:58.100
يتمسكون ببعض الاثار الموقوفة على بعض الصحابة ومن ذلك الاثر الذي ذكره المؤلف عندكم في قصة عمر انه صلى صلاة المغرب فلم يقرأ فيها. فلما فرغ من صلاته ذكر في ذلك فقال ما حال الركوع

24
00:07:58.100 --> 00:08:24.200
والسجود قالوا حسنا يعني كان حسنا. فقال لا بأس اذا هذا دليل الدليل الاخر ايضا استدلوا بما روي عن علي رضي الله عنه ان رجلا سأله ذكر وله انه صلى ولم يقرأ. فقال له علي رضي الله عنه هل اتممت الركوع والسجود؟ قال نعم. قال قد تمت صلاتك

25
00:08:24.200 --> 00:08:47.550
اذا هذا اثر ثاني الاول عن عمر رضي الله عنه والثاني عن علي رضي الله عنه. ونقل ايضا عن زيد بن ثابت انه قال قراءة في الصلاة من السنة هذي هي عمدة ادلة الذين يستدنون الذين اوى الادلة التي يستدل بها لمن قال بان القراءة غير واجبة. لا شك هذا قول

26
00:08:47.550 --> 00:09:07.550
ضعيف ومردود والادلة حقيقة ترد وتبطله من اصله. لكن لا مانع ما ذهب المؤلف ذكر اثر عمر يحسن النبين فيما يتعلق باثر عمر رضي الله عنه هذا الاثر اجاب عنه العلماء باجوبة ثلاثة. الاول قالوا هو

27
00:09:07.550 --> 00:09:25.450
ضعيف لانه منقطع لم يتصل لان اللذان رواياه لم يسمعا من عمر رضي الله عنه. او لم يدركا هذا واحد الجواب الثاني انهم قالوا ان عمر رضي الله عنه انما اسر في هذه الصلاة

28
00:09:25.700 --> 00:09:50.550
ولم يكن قد ترك القراءة. هذه صلاة جهرية فاسر فيها الجواب الثالث وهو احسنها في نظري واقواها ما ذكره البيهقي بان اثر عمر رضي الله عنه ثبت عن طريق موصولين يعني وصلهما سندا وقد صح فيهما ان عمر رضي الله عنه اعاد الصلاة

29
00:09:50.600 --> 00:10:11.850
اذا ثبت عن عمر من طريقين موصولين ليس هذا الطريق الذي فيه انقطاع لان عمر رضي الله عنه هذا الصلاة اذا انتهينا من هذا الا ان الاثر الذي استدل به هؤلاء العمر الاستدلال به غير صحيح. لان ما صح عن عمر رضي الله عنه فيها

30
00:10:11.850 --> 00:10:34.000
هذه الصلاة انه عاد اما ما نقل عن علي ابن ابي طالب من ان رجلا صلى ولم يقرأ وانه سأله عن ذلك سأله عن هل تم الركوع والسجود فقال نعم. قال قد تمت صلاتك ايضا هذا اثر ضعيف. لانه من رواية الحارث الاعور وهو كثيرا ما يروي

31
00:10:34.000 --> 00:10:49.200
عن علي والعلماء متفقون على ضعفه. اذا هو اثر ضعيف اما ما نقل عن زيد بان القراءة في الصلاة من السنة قالوا قصده بذلك ما كان على سنن المصحف اي ما جاء

32
00:10:49.200 --> 00:11:12.050
في كتاب الله عز وجل وليس المراد من ذلك ما هو في لغة العرب مما قد يختلف مع القرآن بهذا ننتهي الى ان القراءة واجبة والادلة اشهر من ان تذكر. ومن الادلة على ذلك حديث عبادة المتفق عليه الذي قال فيه رسول الله صلى الله

33
00:11:12.050 --> 00:11:32.050
وعليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولا كما تعلمون نافية وصلاة نكرة وتعلمون ان النكرة في سياق النفي تعم. وهذه مسألة اصولية معروفة. اذا لا تصح صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة

34
00:11:32.050 --> 00:11:52.050
الكتاب ومن ذلك حديث ابي هريرة ايضا المتفق عليه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صلى لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج ذكر ذلك ثلاثا اي غير اي ناقص

35
00:11:52.050 --> 00:12:12.050
والادلة كثيرة جدا وسنعرض لعدد منها ان شاء الله. ونحن نتكلم عن حكم قراءة الفاتحة. اذا انتهينا من هذا الجزء الى ان القراءة في الصلاة واجبة. يبقى بعد ذلك ما القدر الواجب؟ الله تعالى يقرأ يقول سبحانه

36
00:12:12.050 --> 00:12:29.300
وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه ويقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وفي حديث ابي هريرة في قصة المسي المتفق عليه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن

37
00:12:29.450 --> 00:12:49.450
نقرأ ما تيسر معك من القرآن. فهل يكفي في ذلك اي قدر؟ بمعنى هل يكفي ما يتناوله الاسم؟ ما يسمى قراءة ولو كانت اية كما هو مذهب الحنفية الحنفية لهم عدة روايات. هل يقرأ اية تامة او يقرأ

38
00:12:49.450 --> 00:13:09.450
وثلاثة ايات انتصار واية طويلة كاية الدين كما ذكر المؤلف او ما يتناوله الاسم ما يسمى قراءة. او انه لا بد من قراءة الفاتحة ولو في ركعة واحدة هذا قول لبعض العلماء او انه لا يجزي اقل من قراءة الفاتحة

39
00:13:09.450 --> 00:13:36.200
في ركعتين كما هو ايضا رأي بعض العلماء وهي رواية للمالكية والحنابلة او لابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة وانها متعينة. ويأتي الخلاف في قراءتها بالنسبة مأموم خلف الامام هل يحمل عنه وخاصة في الصلاة او وبخاصة في الصلاة الجهرية؟ لان من العلماء

40
00:13:36.200 --> 00:13:56.200
من يرى ان قراءة الفاتحة تجب في كل حال الا وراء الامام. ومنهم من يخص ذلك بالصلاة الجهرية لان الرسول وردت عنه ادلة من ذلك ومنهم من يرى انها تجب على كل مصلى لا فرق بين حالة وحالة ولا بين هيئة وهيئة

41
00:13:56.200 --> 00:14:16.200
وان كانت الصلاة فرضا او نفلا وسواء كان المصلي حاضرا او مسافرا في اي صلاة من الصلوات جهرية كانت ام سرية وهذا هو مذهب الشافعية كما هو معلوم هذا هو المذهب المعروف عنه. سنأتي ان شاء الله الى تفصيلات هذه

42
00:14:16.200 --> 00:14:35.700
وادلتها واحدا واحدا قال اتفق العلماء على انه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمدا ولا سهوا الا شيئا روي عن عمر رضي الله عنه هناك قضايا لا نريد ان ندخل فيها مثلا من نسي قراءة الفاتحة اكثر العلماء على ان من ترك

43
00:14:35.700 --> 00:14:55.900
كما قال المؤلف سهوا وعمدا لا تصح صلاته بل لا بد من ان يأتي بهذا عند من يوجب قراءة الفاتحة اما من يرى ان الواجب هو قراءة ولهم كما سنذكرها ومذهب الحنفية فذاك له ايضا ادلته. ورأيه

44
00:14:55.950 --> 00:15:15.850
اذا هناك من يرى ان قراءة الفاتحة ركن وانها ما دامت ركنا لا تسقط سهوا ولا عمدا هل تلحق بمسائل فيمن مثلا لو نسي الماء تعلمون انه لا يجوز للانسان ان يتيمم الا في حالات من

45
00:15:15.850 --> 00:15:35.350
ان يعجز عن استعمال الماء يعني ان الحاقه عجزه عن استعمال المال اما لعدم الوصول اليه وجود حائل كعدو يتربص به الدوائر او سبع او الا يستطيع استعمال الماء بان يكون مريضا او يلحقه ضرا

46
00:15:35.500 --> 00:15:54.000
حينئذ ينتقل ماذا ينتقل الى التيمم. لكن لو ان انسانا حمل الماء مثلا في سيارته او على دابته ثم نسي الماء وهو معه ثم صلى هل تصح صلاته العلماء لهم تفصيلات يفرقون بين ان يذكر ذلك

47
00:15:54.000 --> 00:16:16.950
اثناء الصلاة وقبل الصلاة وبعدها هذه مسألة الماء مع ومع ذلك ايضا صلى. وهناك مسائل كثيرة يذكرون في هذه الحالة. المهم هنا المسألة التي ليس فيها خلاف فيما اذكر هو المسبوق في الصلاة. فاذا ما دخل انسان وقد ركع الامام

48
00:16:16.950 --> 00:16:36.950
ان هذا الداخل يدرك هذه الركعة. وان كان لم يقرأ الفاتحة وهذا يعتبر قد يعتبر في هذه قال قد سقطت عنه. وتسقط ايضا عن العاجز. يعني انسان اخرس لا يستطيع ان يتكلم. هذا تسقط عنه القراءة وقد اشرنا الى ذلك

49
00:16:36.950 --> 00:16:59.850
هل يلزمه ان يحرك لسانه؟ لا اشرنا الى ذلك في درس الهمس لكن العاجز تسقط عنه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم اذا تسقط بالنسبة للمسبوق وذكرت لكم ان من العلماء من يقيد ذلك بالا يكون الامام قد احدث في هذه

50
00:16:59.850 --> 00:17:19.100
او الا يكون الامام قد قام في رباعية الى خامسة فانه لا يعتد بها في هذه الحالة ولا يعتبر ايضا مدركا في هذه الردعة قال الا شيئا روي عن عمر رضي الله عنه انه صلى فنسي القراءة

51
00:17:19.150 --> 00:17:39.150
وقيل له في ذلك فقال كيف كان الركوع والسجود؟ فقيل حسن فقال لا بأس اذا هذه من احسن ما ناقش الامام البيهقي تكلم عنها في كتابه المعروف يعني ذكر الاثار الواردة في هذه المسألة وتكلم عنها من حيث السند وتكلم ايضا

52
00:17:39.150 --> 00:17:59.150
عنها العلماء عموما وبخاصة الامام النووي في كتابه المجموع. فمن العلماء اي من عرظ لمثل هذه المسألة وناقشها. وقد لا يجد البعض الطالب مثلا والباحث هذا الدليل وانا اذكر انه موجود في المجموع للنووي وقد عرظ له واورد كل المسائل الواردة في هذه المسألة في مباحث

53
00:17:59.150 --> 00:18:17.750
قال وهو حديث غريب فهمنا قدمنا وبينا ان هذا الاثر ضعيف وان الذي صح عن عمر رظي الله عنه عن الطريقين الذين وصلهما البيهقي بان عمر رضي الله عنه اعاد الصلاة فهذا دليل على تعين القراءة وانها ركن وانها لا تسقط

54
00:18:18.000 --> 00:18:43.150
قال وهو حديث غريب عندهم ادخله مالك في في موطئه في بعض الروايات. اذا اورده ايضا الامام مالك كما رأيت بالنسبة في موطأه وقد جاء عند البيهقي وعند غيره والا شيئا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه لا يقرأ في صلاة السر. يعني الذي نقل عن ابن عباس قرأ رسول الله صلى الله

55
00:18:43.150 --> 00:19:03.150
وعليه وسلم قال ما قرأ معنى الحديث وفي بعض ذلك ان ابن عباس تردد لا ادري قرأ ام لم يقرأ. ولذلك اجاب العلماء عن ذلك بان ابن عباس اذا ذكر ذلك فغيره من الصحابة ممن هم اعلم منه واكبر سنا واكثر معاصرة الى الرسول صلى الله عليه وسلم بين انه

56
00:19:03.150 --> 00:19:23.000
قرأ كما سيأتي في حديث ابي قتادة وغيره ان الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ في الظهر في الركعتين الاوليين بالفاتحة سورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية وانه قرأ في الركعتين الاخريين قرأ بفاتحة الكتاب

57
00:19:23.500 --> 00:19:45.000
قال وانه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوات وسكت في اخرى ونقرأ فيما قرأ ونسكت فيما سكت وسئل هل في الظهر والعصر قراءة؟ فقال لا واخذ الجمهور بحديث خباب رضي الله عنه

58
00:19:45.050 --> 00:20:05.050
سباب ابن الارت هذا الحديث الذي ذكره حديث متفق عليه والذي سيذكره المؤلف. نعم. انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في والعصر قيل فبأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته هذا ورده البخاري في عدة روايات. اذا

59
00:20:05.050 --> 00:20:28.150
كانوا لان هنا سؤال كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله؟ هي صلاة سرية كيف تعلم؟ قالوا باضطراب لحيته يعني بتحرك لان الانسان اذا تكلم تتحرك لحيته قال وتعلق الكوفيون بحديث ابن عباس في ترك وجوب القراءة في الركعتين الاخيرتين

60
00:20:28.350 --> 00:20:49.150
الركعتين الاخيرتين من الصلاة لاستواء المؤلف كما ترون يعني مجمل يحتاج الى ان نرتبه ثم بعد ذلك نركزه في لكن لنرى ماذا يذكر اولا ثم وتعلق الكوفيون بحديث ابن عباس في ترك وجوب القراءة في الركعتين الاخيرتين

61
00:20:49.400 --> 00:21:09.400
الاخيرتين من الصلاة لاستواء صلاة الجهر والسر في سكوت النبي صلى الذي الذي اعرف ان الكوفيين ما تمسكوا بهذا انما تمسكوا باثر علي انه قال يقرأ انه قرأ في الركعتين الاوليين وسبح في الاخريين وفي

62
00:21:09.400 --> 00:21:28.050
في رواية اقرأ في الاوليين وسبح في الاخريين. هذا اقوى دليل عندهم الى جانب عموم الادلة الاخرى لكن هذا يعتبره يعتبرونه نص لاستواء صلاة الجهر والسر في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين

63
00:21:28.200 --> 00:21:46.650
قال واختلفوا في القراءة الواجبة للصلاة ورأى بعضهم ان الواجب من ذلك اختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة فرأى بعضهم نعم قال فرأى بعضهم ان الواجب من ذلك ام القرآن لمن حفظها

64
00:21:46.950 --> 00:22:12.950
وان ما عداها ليس فيه توقيت. اذا الواجب قراءة ام القرآن في كل ركعة. وهذا هو مذهب الشافعية والمشهور ايضا في المذهبين المالكي والشافعي والحنبلي نعم وان ما عداها ليس فيه توقيت. ومن هؤلاء من اوجبها في كل ركعة. بل اوجبها في كل ركعة كما قلنا الشافعية وهي

65
00:22:12.950 --> 00:22:32.900
ايضا الرواية المشهورة الصحيحة في المذهبين المالكي والحنبلي ومنهم من اوجبها في اكثر الصلاة ومنهم من اوجبها في الصلاة هذه نسبت الى مالك نعم ومنهم موجبها من اوجبها في النصح رواية للامامين مالك واحمد وايضا وهو

66
00:22:32.900 --> 00:22:55.650
وايضا مذهب وابي حنيفة اذا هناك من يوجبها في كل ركعة الشافعية وهي الرواية المشهورة عند الحنابلة ورواية عند المالكية. وهنا هاك من يوجبها في اكثر الصلاة وبعضهم نسب ذلك الى الحسن البصري وقيل انها رواية عن الامام مالك. ومنهم من اوجب

67
00:22:55.650 --> 00:23:17.750
في ركعتين فقط وهذا هو هذه رواية في المذهبين المالكي والحنبلي ومنهم من اوجب في ركعة واحدة قال ومنهم من اوجبها في ركعة من الصلاة. وبالاول قال الشافعي وهي اشهر الروايات عن ما لك

68
00:23:17.950 --> 00:23:42.200
وقد روي عن ايضا عن احمد وقد روي عنه انه ان قرأها في ركعتين من الرباعية اجزأته واما من رأى انها تجزئ في ركعة فمنهم الحسن البصري اذا الحسن البصري يرى انها تجزئ في ركعة واسحاق ابن راهويه يرى انها تجزي في اكثر ما يطلق عليه

69
00:23:42.200 --> 00:24:04.450
الا وهي ثلاث ركعات بالنسبة للرباعية قال وكثير من قال واما من رأى انها تجزئ في ركعة فمنهما الحسن البصري وكثير من فقهاء البصرة واما ابو حنيفة فالواجب عنده انما هو قراءة القرآن. اي اية اتفقت ان تقرأ

70
00:24:05.350 --> 00:24:23.500
وحد اصحابه في ذلك ثلاث ايات قصاد ننتهي من هذا الى ان هناك اختلافا بين العلماء في الواجب طاعته في الصلاة ما القدر الواجب الحنفية يقولون اي قراءة تكفي في الصلاة

71
00:24:23.550 --> 00:24:47.200
لا يشترط ان تكون الفاتحة بكاملها ولا ان تتعين الفاتحة. بل لو قرأ من اي اية لكفى. بدليل ان سور القرآن تتساوى في الحرمة فليس للجنب ان يقرأ القرآن. وليس للمحدث ان يمس المصحف. اذا دل ذلك على ان سور القرآن

72
00:24:47.200 --> 00:25:08.200
متساوية ما الواجب عندكم في ذلك الواجب عندهم في ذلك لم يتفقوا عند رأي واحد. لم يحددوا في ذلك او لم يضعوا رأيا محددا من قال ما يتناوله اسم القراءة

73
00:25:08.250 --> 00:25:24.400
الله تعالى يقول فاقرؤوا ما تيسر منه. فاقرأوا ما تيسر من القرآن وفي الحديث الصحيح في حديث المسيء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ما الذي اذا بم نفسر ما تيسر

74
00:25:24.400 --> 00:25:51.000
اقل ما يتناوله اسم القراءة. ما هذا الذي يتناوله؟ اية تامة او ثلاث ايات انكسار او اية طويلة كاية الدين. ولذلك الان متعددة في المذهب واما جماهير العلما فقالوا ان قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة

75
00:25:51.250 --> 00:26:05.850
يعني احنا نتكلم جملة لا نتكلم عن المأموم وغيره وهذا هو رأي جماهير العلماء. وهناك اقوال ليست مشهورة هي التي ذكرها المؤلف. هناك من يقول تجب في ركعة واحدة او

76
00:26:05.850 --> 00:26:25.150
وفي ثلاث ركعات او ايظا في ركعتين ما دليل الحنفية على ان القراءة الفاتحة لا تتعين او لا تجب بكاملها. يستدلون بادلة اولها قول الله سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه

77
00:26:25.500 --> 00:26:54.900
قولوا ايضا فاقرأوا ما تيسر من القرآن ويستدلون بحديث ايضا حديث المسي ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ويستدلون بحديث لا صلاة الا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب ثم كما ذكرت لكم يقولون سور القرآن كلها متساوية في الحرمة فلماذا تخصص سورة دون سورة

78
00:26:54.900 --> 00:27:11.450
لماذا تخصد سورة الفاتحة دون غيرها؟ هذا سيأتي الجواب عنه هناك ادلة كثيرة ومناقشات نحن لا نعرظ لها في مثل هذه الدروس لكن نحن نجيب عن ادلتهم ثم ننتقل الى ادلة جماهير العلماء

79
00:27:11.550 --> 00:27:30.450
اما استدلالهم بالاية فاقرأوا ما تيسر منه فقد اجاب العلماء عن ذلك بان هذه وردت في صلاة الليل ولم يقصد بها تحديد القدر الذي يجب يقصد بها تحديد القدر الواجب في الصلاة وانما هذه وردت في صلاة الليل

80
00:27:30.900 --> 00:27:54.150
قالوا واما ما جاء في حديث المسي ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن قالوا جاء في بعض الروايات ثم اقرأ بام القرآن بل جاء في بعض الروايات ثم اقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. اذا جاء في حديث المسيء ما يقيد

81
00:27:54.150 --> 00:28:27.400
هذا الاطلاق قالوا واما استدلالهم بحديث لا صلاة الا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فقالوا هذا اولا حديث ضعيف. ولو سلمنا جدلا صحته فان هذا يحتمل تأويلا. كان يقول انسان صم من الشهر ولو ثلاثة ايام. فانت لما تقول لاخر صم من الشهر ولو ثلاثة ايام. يعني انت تقول له صم اكثر الشهر فان لم

82
00:28:27.400 --> 00:28:47.400
كن فلا اقل من ان تصوم ثلاثة ايام. اذا تأويل الحديث لا صلاة الا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب اي لفاتحة الكتاب وغيرها فان لم يكن فلا اقل من ان يقتصر الانسان على قراءة فاتحة الكتاب التي هي ام القرآن

83
00:28:47.450 --> 00:29:07.450
قالوا واما ان ايات القرآن تتساوى في الحرمة فنحن نعم نقول ايات القرآن وسور القرآن كلها لها حرمة لكن لها حقيقة تتفاوت بدليل في موضوع القراءة في الصلاة لان الفاتحة جاء النص عليها كما في حديث

84
00:29:07.450 --> 00:29:37.400
عبادة ابن الصامت المتفق عليه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اما جماهير العلماء الذين اوجبوا قراءة الفاتحة فاستدلوا بادلة في مقدمة هذه الادلة حديث عبادة المتفق عليه وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا نافية. صلاة نكرة

85
00:29:37.400 --> 00:29:57.400
ومعروف اصولا ان النكرة في سياق النفي تعم. اذا لا تصح اي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. الا ما استثناه العلماء بالنسبة للمأموم وهي ايضا محل خلاف بينهم. هل تسقط عنه القراءة خاصة في الجهرية او

86
00:29:57.400 --> 00:30:19.000
والمسألة ورد فيها ادلة هكذا وادلة كذا ادلة تدل على انها لا تسقط وادلة فهم منها بعض العلماء ان القراءة ستسقط عنه وحتى بعض الذين جاء عنهم ادلة لابي هريرة من صلى صلاة لا يقرأ فيها بيوم القرآن فهي خداج ثلاثا ذكرها ورد في

87
00:30:19.000 --> 00:30:41.500
في بعض رواياته الا بام القرآن. لا صلاة لمن لم يقرأ بمن صلى صلاة لا يقرأ فيها في ام القرآن فهي الا ان يكون وراء ايمان هذه جاءت تقيد فيها لكن جاء ايضا ان الرسول عليه الصلاة والسلام ثقلت عليه صلاة الفجر وهو يصلي

88
00:30:41.500 --> 00:31:03.200
فقال لما انصرف لعلكم تقرأون خلف امامكم؟ قلنا نعم. قال لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا الكلام عليها ان شاء الله اذا جمهور العلماء استدلوا بادلة كثيرة جدا منها حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

89
00:31:03.300 --> 00:31:18.950
ونص في المسألة كما ترون. وهذا الحديث هو حجة لبعض الذين قالوا يقتصر على ركعة واحدة لانه هنا قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا اقل ما يطلق على ذلك ان يصليها في ركعة

90
00:31:19.000 --> 00:31:36.500
اتمسك بحديث عبادة الذين قالوا تجب في ولو في ركعة واحدة حديث ابي هريرة من صلى صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج ذكر ذلك ثلاثا. ايضا هذا دليل على وجوب

91
00:31:36.500 --> 00:31:55.550
قراءة الفاتحة لانه اذا لم يقرأها جاء فيه في تفسيره فهي غير تمام اذا هي غير تامة واذا كانت غير تامة ناقصة واذا كانت ناقصة فلم يؤدى الواجب فيها اذا يتعين من ذلك ايضا قراءة الفاتحة

92
00:31:56.750 --> 00:32:12.600
كذلك ايضا من الادلة التي ورد في ذلك حديث ابي داود وهو حديث ابي سعيد قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. امرنا

93
00:32:13.100 --> 00:32:34.100
يعلمون ان الامر يقتضي الوجوب الدليل الرابع من الادلة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها في كل صلواته وقد جاء من تلكم الادلة حديث ابي قتات. والذي جاء فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الاوليين

94
00:32:34.100 --> 00:32:54.100
من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الاولى اي في الركعة الاولى ويقصر في الثانية ويقرأ في الركعتين الاخيرتين بفاتحة الكتاب وهذا من ادلة الذين يقولون بوجوب قراءة الفاتحة الذين

95
00:32:54.100 --> 00:33:18.250
قراءة الفاتحة في كل ركعة. قالوا وقد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه قال صلوا كما رأيتموني اصلي هناك من يعترض على ادلة الجمهور فيقولون حديث عبادة حديث صحيح يسلم لكم هذا الحديث فلا اعتراض عليه سندا ولا حتى في دلالته. لكن

96
00:33:18.250 --> 00:33:36.400
ولا حتى ايضا في في دلالته على النفي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني لا صلاة كاملة. لا صلاة كاملة اذا قالوا ان النفي ينصب ويتجه الى نفي الكمال لا نفي الاجزاء. هكذا قالوا

97
00:33:36.500 --> 00:33:56.500
ويرد على هؤلاء بانه جاء في بعض روايات حديث عبادة ان الرسول وقد صح ذلك ايضا وان لم يكن في العين ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجزئوا صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لا تجزئ

98
00:33:56.500 --> 00:34:13.100
واذا كانت لا تجزئ فهي غير صحيحة. واذا كانت غير صحيحة فهي باطلة كذلك ايضا جاء في رواية اخرى من روايات حديث عبادة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقبل

99
00:34:13.100 --> 00:34:32.400
صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن. وهي ايضا رواية صحيحة. واذا كانت لا تقبل فهي مردودة على صاحبها. واذا كانت مردودة على صاحبها فهي لا تنفع اذا هي صلاة غير صحيحة. اذا ذلك يدل على تعين قراءة الفاتحة

100
00:34:32.850 --> 00:34:52.600
ومن الادلة على ذلك ايضا ان الرسول عليه الصلاة انه جاء في حديث ابي سعيد الذي ذكرنا قبل قليل واسناد حسن ذكره ابو داوود وغيره قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر

101
00:34:54.050 --> 00:35:14.050
الذين قالوا فاقرأوا ما تيسر منه. ما الجواب عن ذلك؟ قالوا ما تيسر منه. جاء الجواب عنها في الاحاديث التي ذكرت ثم ايضا اجابوا عن قوله في في الاية فاقرأوا ما تيسر من القرآن وفي الحديث ثم اقرأ ما تيسر

102
00:35:14.050 --> 00:35:34.050
ترى ما معك من القرآن قالوا المراد بما تيسر يحتمل عدة امور اما الفاتحة وما تيسر معه كما جاء في في حديث ابي سعيد امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. اذا ما تيسر

103
00:35:34.050 --> 00:35:59.900
منهم من فسر ذلك وقالوا ما تيسر هذا في حق من لم يحسن القراءة او غير القادر على قراءة كاملة ويلزمه ايضا التعلم في ذلك ولهم تأويلات عدة ننتهي من ذلك دون ايضا ان نخوض كثيرا في المناقشات وفي الاخذ وفي الرد نقول ان مذهب جماهير العلماء هو المذهب

104
00:35:59.900 --> 00:36:23.150
الصواب في هذه المسألة والادلة تعبر وهي ادلة صحيحة تدل على وجوب قراءة الفاتحة في في كل ركعة قال وحد اصحابه في ذلك ثلاث ايات قصار. او اية طويلة مثل اية الدين. وهذا في

105
00:36:23.150 --> 00:36:49.900
الركعتين الاوليين. واما في الاخيرتين فيستحب عنده التسبيح فيهما دون القراءة. وبه قال الكوفيون اذا بالنسبة للركعتين ليس هذا هو مذهب الحنفية ايضا وحده وانما ايضا هذه رواية ايضا كما ذكرنا عن الحنابلة وعن المالكية. الحنفية قالوا يقرأ في الركعتين الاوليين

106
00:36:49.900 --> 00:37:13.850
وهو بالخيار ان شاء سكت في الركعتين الاخيرتين وان شاء سبح وهو اية اولى وان شاء قرأ يعني هم لا يمنعون القراءة لكنه يرون انها غير واجبة لا يرون انها غير واجبة. اذا اما ان يقرأ واما ان يسبح واما ان يسكت. وفي المذهب هذا رواية انه لا يقرأ

107
00:37:14.550 --> 00:37:42.850
قال والجمهور يستحبون القراءة فيها كلها والجمهور يستحبون القراءة فيها كلها. نعم. قال والسبب في هذا الاختلاف تعارض الاثار في هذا الباب ومعارضة ظاهر الكتاب للاثر واما الاثار المتعالية اذا كان المؤلف ذكر للخلاف سببين. الاول وجود احاديث ظاهرها التعاون

108
00:37:42.900 --> 00:38:02.900
ثانيا قد يوجد تعارض بين بعض الاثار يقصد بذلك الاحاديث وبين ظاهر القرآن فاقرأوا ما تيسر من القرآن نحن اجبنا عن ذلك فيما يتعلق بالقرآن وقلنا ان العلما ذكروا ان معنى قولي فاقرأوا ما تيسر من القرآن او فاقرأوا

109
00:38:02.900 --> 00:38:22.900
ما تيسر من ان ذلك جاء في صلاة الليل يعني في قيام الليل وانها لم يقصد بذلك تقدير وتحديد القراءة اما القراءة في الصلاة فانه قد جاء تحديدها وبيانها في الاحاديث التي ذكرنا كحديث عبادة وحديث ابي هريرة

110
00:38:23.850 --> 00:38:43.850
قال اما الاثار المتعارضة في ذلك فاحدها حديث ابي هريرة رضي الله عنه الثابت ان رجلا دخل المسجد صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون من منهج الرسول عليه الصلاة والسلام انه لا ينبهر

111
00:38:43.850 --> 00:39:10.050
المسلمين فهو يعطي الرجل الفرصة ويعطيه الفرصة ثم بعد ذلك يذكره بما يجب. ومما مر بنا تعلمنا قصة الذي ماذا عندما عطس رجل من القوم روي ابن الحكم السبأ السلمي عندما عطس رجل من القوم فقال يرحمك الله وما حصل من انكار الصحابة رموه باقصارهم ثم

112
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
بايديهم على افخاذهم الى ان سكتوا ثم كيف كان موقف الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه بعد ما انصرف الى ان قال فبابي وامي ما رأيت معلما قبله ولا بعده واحسن تعليما منه. فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال ان هذا

113
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
الصلاة لا يصحو فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. اذا بين له ما ينبغي لكنه وجهه توجيها سليما لا عوج فيه ولا انحراف. ولما رأى رجلا يصلي خلف الصف تركه رسول الله صلى الله

114
00:39:50.050 --> 00:40:07.850
عليه وسلم. فلما انصرف من صلاته قال له استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف اذا رأى رجلا يصلي منفردا خلف الصف فقال له بعد ان فرغ استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف

115
00:40:07.900 --> 00:40:27.900
هذا الرجل ايضا الذي يعرف عند العلماء بالمسيء بمعنى انه لم يحسن الصلاة بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام رآه يصلي رجل جاء فدخل المسجد فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى فما كان يحسن الركوع ولا

116
00:40:27.900 --> 00:40:47.900
ما كان يطمئن في ركوعي ولا سجوده. وتعلمون ان الركوع والسجود انما هما ايضا من اركان الصلاة. ولذلك صلى الرجل ولما جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصل فانك لم تصل ثم عاد مرة اخرى

117
00:40:47.900 --> 00:41:17.900
فقال ارجع فصل فعل ذلك ثلاث مرات اذا الرسول عليه الصلاة والسلام اعطاه الفرصة ليصلي الصحيحة المستقرة التي يطمئن فيها في ركوعه وفي سجودها. فجاء فقال والذي بعثك لا احسن غير هذا فعلمني. اذا هنا ظهرت الحاجة الرسول رأى فعل الرجل كرر ذلك اصبح بحاجة

118
00:41:17.900 --> 00:41:37.900
هو طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام ان يعلمه. وتعلمون ان الانسان عندما يطلب يلقى عليه يترك في نفسه اكثر ويتعلق بها اكثر. ولذلك انتم ترون في ضرب القصص والامثال يكثر منها القرآن لان هذه تعلق

119
00:41:37.900 --> 00:42:00.100
في النفوس وتستقر وقد يأتي السائل يسأل عن شيء فباسلوب الحكيم يغير. وقد يسأل السائل عن شيء فيجاب باكثر من ذلك كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله السائل انا نركب البحر ونحمله على القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا. افنتوضأ

120
00:42:00.100 --> 00:42:19.650
الرسول عليه الصلاة والسلام اجابه جوابا محكما دقيقا فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتة اذا اجابه بقاعدة عظيمة هو الطهور ماؤه هذا جواب عن سؤاله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا

121
00:42:19.650 --> 00:42:37.750
ابي عطشنا نتوضأ ماء البحر؟ انظروا محمد ابن عبد الله الذي اوتي جوامع الكلم قال هو الطهور ماؤه. هذا جواب لكل السؤال الطويل والمعروف عادته ان الاجابة في الغالب تأتي اكثر من السؤال

122
00:42:38.600 --> 00:42:58.600
هل هو الطهور من وزاده ايضا ما قد يحتاج اليه. لانه عندما اشكل عليه ايتطهر بما ماذا؟ البحر زاده الرسول خشي ان يكون ايضا يظن ان اكلة ان ماذا لحم البحر انه غير مأكول؟ فقال هو

123
00:42:58.600 --> 00:43:16.300
الطهور ما هو الحل ميتته وقد مر مثل التعليق على مثل هذا الحديث اذا نجد من ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام ايضا ارشد هذا الرسول عند هذا الرجل عندما جاء واظهر

124
00:43:16.300 --> 00:43:36.300
له عدم قدرته ومعرفته بالصلاة الصحيحة. لا فانما ينفل اليها عن طريق التكبير. كما مر في حديث علي مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير. فاذا ما كبر المرء تكبيرة الاحرام منع منه ان يتكلم ان يأكل ان يشرب

125
00:43:36.300 --> 00:43:53.050
يضحك ان يخاطب الناس الا في الامور التي استثنيت من ذلك ان يكون ان يقول سبحان الله وفي مسائل متعددة يذكرها العلماء ان يذكر لفظا في القرآن او دعا او غير ذلك وهذا سبق ان تكلمنا عنه

126
00:43:53.150 --> 00:44:10.050
اذا اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن اذا ما تيسر معك من القرآن هذا كلام عام لم يحدد ذلك بقدر معين ولا في سورة معينة

127
00:44:10.500 --> 00:44:30.500
لكن جاء في بعض الروايات ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. ثم اقرأ بام الكتاب في كل ركعة. اذا جاء تحديد ذلك وبيان في رواية وان لم تكن في الصحيحين لكنها رواية حسن العلماء سندها واصبحت صالحة للاحتجاج به

128
00:44:30.500 --> 00:44:50.500
هذا هو حديث المسيء. ولم تكن الرسول بين له. قال اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم قال له ثم افعل

129
00:44:50.500 --> 00:45:10.500
هل ذلك في صلاتك كلها. وهذا قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. سنرى انه دليل من ادلة الذين قراءة الفاتحة في كل ركعة. لانه ورد في بعض الروايات ان معنى ما تيسر معك من القرآن هي قراءة الفاتحة

130
00:45:10.500 --> 00:45:33.650
اذا كان الرسول قد قال له في ذيل الحديث يعني في اخره ثم افعل ذلك في صلاتك كلها معنى ذلك ان قراءة الفاتحة عينة في كل ركعة قال ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام

131
00:45:33.650 --> 00:45:57.750
قال ارجع فصلي فانك لم تصل الرسول عليه الصلاة والسلام اعطاه الفرصة ليسلك الطريق الصحيح في ماذا؟ في اداء الصلاة. لكن حاول فلم يستطع فلم يكن امامه الا ان يرجع الى رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم يطلب منه البيان

132
00:45:57.750 --> 00:46:17.750
الرسول عليه الصلاة والسلام مطالب بالبيان. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فلما حاجة الرجل بين لهما ينبغي ان يفعله في صلاته. ولم ولم تكن جميع اعمال الصلاة واقوالها قد

133
00:46:17.750 --> 00:46:44.250
وردت في هذا الحديث ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين له فيه ما هو بحاجة اليه. فنبهه الى الامور التي يحتاج اليها وهي مما ذكره المؤلف في هذا الحديث قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. فصلى ثم جاء فامره بالرجوع. فعل ذلك ثلاث مرات. فقال

134
00:46:44.250 --> 00:47:04.250
قال والذي بعثك بالحق ما احسن غيره. فقال صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة اذا كما تعلمون ويقول النحاة ظرف لما يستقبل من الزمان. اذا قمت الى الصلاة اي اذا اردت القيام الى الصلاة

135
00:47:05.400 --> 00:47:25.400
ثم استقبل القبلة فكبر. اذا نبهه الى امر اخر وهو ان الانسان بعد ان يتطهر اسبغ الوضوء في بعض الروايات ما قال له توضأ فقط قال اسبغ الوضوء وبعد الوضوء يستقبل القبلة. واذا استقبل القبلة يكبر ولكنه سكت هنا عن

136
00:47:25.400 --> 00:47:51.850
لان النية انما هي ترتبط في التكبير اما معه تماما كمذهب الشافعية او تسبقه ولو قليل دون فصل كما هو مذهب كما هو مذهب الحنفية والحنابلة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم ارفع حتى تعتدل قائما

137
00:47:51.850 --> 00:48:11.850
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك الرسول عليه الصلاة والسلام اعطاه وصفا دقيقا عن

138
00:48:11.850 --> 00:48:30.500
ركعة من الركعات وهو بعد ذلك يفعل ما فعله في هذه الركعة في بقية الركعات. لكنه بعد ركعتين سيجلس للتشهد كل الصلوات فيها تشهدان ما عدا صلاة الفجر فليس فيها الا ركعتان

139
00:48:30.750 --> 00:48:52.800
لكن بقية الصلوات المغرب وان كانت ثلاثية ففيها التشهد الاول ثم التشهد الاخير وهكذا بقية الصلوات عدا الفجر قال واما المعارض لهذا فحديثان ثابتان متفق عليهما. اذا هذا الحديث الذي ذكره المؤلف

140
00:48:52.800 --> 00:49:12.800
هو حديث اقرأ ما تيسر معك من القرآن كأنه اطلق ذلك ما المعالي لهذا؟ يعني كأن المؤلف اورد هذا حجة للحنفية وهم كذلك يحتجون به. لكن اجبنا عن هذا عن الاستدلال بالحديث انه جاء في بعض رواياته ثم اقرأ بام القرآن

141
00:49:12.800 --> 00:49:30.650
في بعضها ايضا ثم اقرأ بام القرآن او بفاتحة الكتاب في كل ركعة. وفسر العلماء ايضا الاطلاق ما تيسر بان هو القصد بما تيسر هي الفاتحة. امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرأ الفاتحة وما تيسر

142
00:49:30.700 --> 00:49:48.400
فهناك من فسر ما تيسر بالفاتحة ومنهم من قال الفاتحة وما تيسر بعدها احدهما حديث عبادة ابن الصامت انه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة

143
00:49:48.400 --> 00:50:04.300
كتاب ايها الاخوة هل يطمئن مسلم بعد ان يسمع هذا الحديث الذي نطق به محمد بن عبدالله بقوله لا الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يتساهل في هذا الامر

144
00:50:04.600 --> 00:50:24.600
هل تطمئن نفس المؤمن ويرتاح فؤاده وتستقر جوارح مصليا عابدا لله سبحانه وتعالى في الركن بعد التوحيد الا وهي الصلاة. كيف يصلي المرء وهو لا يقرأ الفاتحة؟ وهذه الاحاديث تقرع

145
00:50:24.600 --> 00:50:49.850
المصلي لا صلاة لمن لم يقع بفاتحة الكتاب مهما حصل من خلاف بين العلماء ومهما حاولوا من اقامة من اقامتها ادلة. وهو ومهما حاولوا ايضا من رد ادلة من خالفهم والاجابة عنها فكل ذلك في نظر ما ورد من ادلة فهي اما ادلة ضعيفة

146
00:50:49.850 --> 00:51:09.850
او ادلة مجملة بينتها ادلة اخرى صحيحة صريحة نص في المدعى او انها محتملة ما ذكر من ردود فغالب المناقشات التي رد بها الذين لا يجيبون قراءة الفاتحة على غيرهم هي في الغالب ردود واهية ضعيفة

147
00:51:09.850 --> 00:51:29.850
لا ينبغي حكيما حقيقة ان تقام حجة ولا ينبغي للمسلم في هذه الصلاة التي هي اقرب وسيلة يناجي فيها المرء ربه. والتي قال الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال وانها لكبيرة الا على الخاشعين

148
00:51:29.850 --> 00:51:49.850
الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. وهي ايضا فيها اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اذا لا ينبغي للانسان ان يقصر في بامر من امور الصلاة في السنن فما بالك من يترك الانسان ركنا من اركان الصلاة؟ لا ينبغي هذا الامر ولا ينبغي ان يتساهل

149
00:51:49.850 --> 00:52:09.850
هذا فيه ولا ينبغي ان يحمل المسلم على ان يخالف حديثا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نص صح وكان صريحا في امر من الامور لمجرد انه يخالف مذهبا وهو ينتحي ذلك المذهب او يأخذ به

150
00:52:09.850 --> 00:52:32.600
اذا كان اصحاب المذاهب الذين تتعصب لارائهم. وتقتدي بهذه الاراء. هم نفسهم تبرأوا من اقوالهم اذا كانت على خلاف ما جاء عن رسول الله واذا كان الامام الشافعي قد وضع قاعدة بقوله اذا صح الحديث فهو مذهبي. ومالك الامام دار الهجرة يقول ما منا الا راد

151
00:52:32.600 --> 00:52:52.600
ومردود عليه الا صاحب هذا القول صلى الله عليه وسلم. واحمد يقول لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الاوزاعي ولكن خذوا من هو ابو حنيفة لما قيل له ما معناه؟ اهذا الحق الذي انتهيت اليه؟ قال لا ادري لعله الباطل الذي لا شك فيه. اذا هؤلاء هم الائمة

152
00:52:52.600 --> 00:53:12.600
اذا العلماء الصادقون المخلصون الذين وقفوا انفسهم لخدمة هذا الدين وافنوا اعمارهم في بيانه وفي دعوة الناس اليه وفي تقريبه ايضا الى النفوس وفي جلاء ما في بعظ مسائله مما يحتاج الى بيان

153
00:53:12.600 --> 00:53:32.600
رفع الغموض عنها هؤلاء هم بلا شك قدوة وهم ما دعوا الى تقليدهم فيما يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالك ايضا فيما يعاد كتاب الله عز وجل. اذا الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة

154
00:53:32.600 --> 00:53:52.600
ويقول ايضا سبحانه وتعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. اذا في كل امر فينبغي ان نرجع الى كتاب الله عز وجل في كل عصر وفي كل مسلم. وكانوا يرجعون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في

155
00:53:52.600 --> 00:54:12.600
وقت وزمن حياته فلما مات كان المرجع الى ما صح من سنته صلى الله عليه وسلم. وهو يقول تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا. كتاب الله وسنتي. اذا معنا مصدران غظان

156
00:54:12.600 --> 00:54:35.350
لا ينتهيان مهما نزح منهما ومهما اخذ منهما فهما لا يتجددان ولا ينتهيان ولا ينضبان فهما مصدر هذه الامة وهما دستورهما دستورها وهما المرجع الذي يرجع اليه المسلم في كل وقت وفي كل زمان

157
00:54:36.200 --> 00:54:56.200
وحديث ابي هريرة رضي الله عنه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من من صلى لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج خداج غير تمام يعني ناقصة

158
00:54:56.200 --> 00:55:17.550
نعم وحديث ابي هريرة المتقدم ظاهره انه يجزئ من القراءة في الصلاة ما تيسر من القرآن قصده بحديث ابي هريرة الذي يعرف بحديث المسي ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقل للعلماء الذين يوجبون قراءة الفاتحة في كل

159
00:55:17.550 --> 00:55:41.550
ركعة فسروا ما تيسر بام الكتاب. او بام الكتاب وما تيسر بعدها. وجاء في بعض رواياته ثم اقرأ بام القرآن فنص عليها وحديث عبادة وحديث ابي هريرة الثاني يقتضيان ان عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

160
00:55:41.550 --> 00:56:01.900
حديث ابي هريرة الثاني من صلى صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج. يقتضيان ان ام القرآن شرط في الصلاة وظاهر قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه يعبد حديث ابي هريرة المتقدم. لكن العلماء اجابوا عن الاية كما ذكرنا

161
00:56:01.900 --> 00:56:21.900
وقالوا ان الاية مطلقة فاقرأوا ما تيسر منه وهي اصلا نزلت في قراءة الليل. ولم يكن الغرض من الاية هو تحديد القدر الذي يقرأ وانما بينت انها وهذا في قراءة الليل وتعلمون ان هذه كانت في اول الامر وخلاف العلماء في

162
00:56:21.900 --> 00:56:41.900
صلاة الليل يعني في صلاة الليل هل كانت واجبة او لا وان كانت واجبة فهل كانت واجبة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وانها كانت واجبة على ثم بقيت واجبة في حق الرسول ونسخت بالنسبة للامة بعد ان فرضت عليهم الصلوات الخمس هذا كلام معروف سبقه

163
00:56:41.900 --> 00:57:05.000
فصلنا هذا في اوائل مباحث الصلاة قال والعلماء المختلفون في هذه المسألة اما ان يكونوا ذهبوا في تأويل هذه الاحاديث مذهب الجمع. واما ان قولوا ذهبوا مذهب الترجيح وعلى كلا القولين يتصور هذا المعنى. وذلك انه من ذهب مذهب من اوجب قراءة ما تيسر

164
00:57:05.000 --> 00:57:25.000
احذروا من القرآن له ان يقول هذا ارجح لان ظاهر الكتاب وافقه وله ان يقول على طريق الجمع انه يمكن ان يكون حديث عبادة المقصود به نفي الكمال لا نفي الاجزاء. لكن هذا غير مسلم ولعل المؤلف ايضا كبعض العلماء لم

165
00:57:25.000 --> 00:57:45.000
على ما وردت من روايات بالنسبة لاحاديث عبادة لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب من النفيت الدعوة. رواية اخرى ايضا سندها صحيح لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن. اذا نفت ايضا ذلك

166
00:57:45.000 --> 00:58:05.200
حديث ابي سعيد الخدري امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر وحديث ابي هريرة المقصود منه الاعلام بالمجزئ من القراءة. اذا كان المقصود منه تعليم فرائض الصلاة. ولاولئك

167
00:58:05.200 --> 00:58:25.200
ايضا ان يذهبوا هذين المذهبين بان بان يقولوا هذه الاحاديث اوظح لانها اكثر وهناك ايظا رواية لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب وما تيسر ايضا. هذه من الايض الادلة التي يستدل بها الجمهور. وايضا فان حديث ابي هريرة

168
00:58:25.200 --> 00:58:45.200
طيرة المشهور يعبده. وهو الحديث الذي فيه يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نصفها ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد الحمد لله رب العالمين. هذا يعضد مذهب الذين يوجبون ماذا

169
00:58:45.200 --> 00:59:05.200
حتى انه ورد في بعض الروايات في حديث ابي هريرة لما جاء من صلى صلاة الاية حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جاء عن طريق ابي هريرة من صلى صلاة لا يقرأ فيها بيوم القرآن فهي حداجة ذكر ذلك ثلاثة. سأله عن ذلك الذين سمعوا هذا الحديث يكون احدنا

170
00:59:05.200 --> 00:59:25.100
الايمان فما يفعل او كيف يفعل؟ بما اجابه ابو هريرة قال اقرأها في نفسك وبذلك تمسك الذين يوجبون قراءة الفاتحة وراء الامام. هل يكون احدنا وراء الامام؟ فكيف قال اقرأ بها في نفسه

171
00:59:25.400 --> 00:59:45.400
وفي الحديث الاخر ايضا في قصة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر عندما ثقلت عليه القراءة ولما انصرف قال اني اقول ما لي انا قال لعلكم تقرأون خلف ايمانكم؟ قلنا نعم. قال لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وفي بعض

172
00:59:45.400 --> 01:00:05.400
حديث اخر فاني اقول ما لي انازع القرآن فانتهى الناس عما جهر في الايمان. هذا حجة او من حجج الذين يرون بان قراءة الفاتحة لا تجب في الجارية وراء الامام او لا تجب مطلقا ولكن اجيب عن هذا والمقام الان ما يسع لان

173
01:00:05.400 --> 01:00:24.950
ندخل في تفصيلات ذلك اجابوا عنه بان هذا من قول الزهري فانتهى الناس عما جهر فيه الامام قالوا هذا من قول الزهري في راوي الحديث والكلام في هذه المسألة يقول بالنسبة لقراءة خلف الامام فهذه ندع ان شاء الله لما يأتي مستقبلا

174
01:00:25.050 --> 01:00:45.050
يقول العبد الحمد لله رب العالمين. يقول الله حمدني عبدي. الحديث ولهم ان يقولوا كله مرة يعني ورد في الحديث المرور على قراءة الفاتحة حمدني عبدي مجدني عبدي اثنى عليه عبدي هذا لعبدي ولعبدي ما سأل هذا بيني وبين عبدي الى اخر

175
01:00:45.050 --> 01:01:03.350
وهو حديث في صحيح مسلم. نعم. ولهم ان يقولوا ايضا ان قوله صلى الله عليه وسلم قال ولهم ان يقولوا ايضا ان قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن مبهم

176
01:01:03.350 --> 01:01:30.300
والاحاديث والاحاديث الاخر معينة. معينة والمعين يقضي على المبهم. وهذا فيه فان معنى حرف ماء ها هنا انما هو معنى اي شيء تيسر هذا الحقيقة يعني الكلام الذي دخل فيه المؤلف ودخوله في هذه الجزئية وتفصيله هذا لا يحتاج اليه لو وقف على الروايات الاخرى وان

177
01:01:30.300 --> 01:01:50.300
هنا اراد ان يتعمق فيما يتعلم باللغة مثل ما يتعلق باللغة ما تيسر من كلمة ما فيها ابهام هل تدل على على نحن نقول هذا الابهام الذي ذكر ان سمي ابهاما فانه قد ارتفع بما جاء من روايات اخرى ترفع الابهام وتزيل اللبس

178
01:01:50.300 --> 01:02:09.500
وايضا تبعد الاشكال وانما يصبغ هذا ان دلت ما في كلام العرب على ما تدل عليه لام العهد يقول فكان يكون تقدير الكلام اقرأ الذي تيسر معك من القرآن. ويكون المفهوم منه ام الكتاب. اذا كانت اللام

179
01:02:09.500 --> 01:02:34.800
اذا كانت الالف واللام في الذي تدل على العهد ينبغي ان يتأمل هذا في كلام العرب. فان وجدت العرب تفعل هذا اعني تتجوز في موطن ما فتدل بما على معين هل يسر هذا التأويل؟ هذا الكلام الذي ذكره المعلم كله لا حاجة له. لانه حقيقة لا اجتهاد مع النص فالنصوص

180
01:02:34.800 --> 01:02:52.200
في هذه المسألة صريحة وواضحة ولا تحتمل مثل هذا الكلام والخوض والتعمق في مثل هذه الكلمة ودلالاتها. فنحن نحتاج حقيقة اليها لان الادلة صريحة بانه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

181
01:02:52.400 --> 01:03:12.400
قال والا والا فلا وجه له. فالمسألة كما ترى محتملة وانما كان يرتفع الاحتمال لو ثبت النسخ. واما اختلاف من اوجب ام الكتاب في الصلاة في كل ركعة او في بعض الصلاة فسببه احتمال عودة الضمير الذي في قوله صلى الله عليه

182
01:03:12.400 --> 01:03:32.400
وسلم لم يقرأ فيها بام القرآن على كل اجزاء الصلاة او على بعضها. وذلك ان من قرأ في الكل منها او في الجزء اعني في ركعة او ركعتين لم يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لم يقرأ فيها. وهذا الاحتمال بعينه

183
01:03:32.400 --> 01:03:52.400
هو الذي اصار ابا حنيفة الى ان يترك القراءة ايضا في بعض الصلاة. اعني في الركعتين الاخيرتين. اولا ابو حنيفة قال هذا لكن هل هو وترك القراءة في الصلاة هذا يحتاج الى دليل يعني ابو حنيفة يعني ليس معنى هذا ايها الاخوة عند عندما يأتي امام ويقرر رأيا في مسألة

184
01:03:52.400 --> 01:04:12.400
ويميل الى انه لا يأخذ بغيره. ابو حنيفة نفسه يرى ان الاولى والاحوط في هذا. ودعوا عنكم ما قيل في مثل هذه المسألة يعني من ما ينقل عن المذهب فهم ايضا الاكمل في ذلك هو ان يقرأ الانسان الفاتح لكن هل يجوز له ان يتركها او لا

185
01:04:12.600 --> 01:04:32.600
واختار ما لك ان يقرأ في الركعتين الاوليين من الرباعية بالحمد والسورة وفي الاخيرتين بالحمد فقط وهذا ايضا مذهب الشافعي في حديث ابي قتادة وغيره فاختار الشافعي ان تقرأ في الاربع من الظهر بالحمد وسورة الا

186
01:04:32.600 --> 01:04:52.600
ان السورة التي ان السورة التي تقرأ في الاوليين تكون اطول. فذهب ما لك الى حديث ابي قتادة الثابت انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب والسورة. وفي الاخيرين

187
01:04:52.600 --> 01:05:17.950
وفي الاخريين منها بفاتحة الكتاب فقط وذهب الشافعي الى ظاهر حديث ابي سعيد الثابت. ايضا انه كان يقرأ في الركعتين الاوليين من الظهر قدر ثلاثين اية  وفي اخريين قدر خمسة عشر اية. ولم يختلفوا في العصر الاتفاق الحديثين فيها. وذلك ان في حديث ابي سعيد هذا

188
01:05:17.950 --> 01:05:39.800
انه كان يقرأ في الاولين من العصر قدر خمسة عشر اية. وفي الاخريين قدر النصف من من قدر النصف من ذلك والله اعلم اذا باختصار الذي ننتبه اليه ايها الاخوة هو ان القول الحق هو مذهب جماهير العلماء الذين قالوا بوجوب قراءة

189
01:05:39.800 --> 01:05:59.800
الفاتحة في كل ركعة. ولا شك ان الادلة الدالة على او ان ادلة هذا القول هي ادلة صحيحة وصريحة على ادعى وينبغي الوقوف ايضا عندها. وهي ايضا الى جانب صراحتها ودلالتها على المدعى هي ايضا احوط للمسلم في هذه المسألة

190
01:05:59.800 --> 01:06:08.400
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة