﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:23.500
ترتيب وافعال الوضوء اختلفوا في وجود في وجوب في وجود ترتيب افعالهم. هو الصحيح في وجوه يعني تصححونه في وجوب ترتيب افعال الوضوء وقال قوم هو سنة وهو الذي حكاه المتأخرون من اصحاب مالك عن المذهب

2
00:00:23.850 --> 00:00:50.800
من اصحاب مالك عن المذهب وبه قال ابو حنيفة والثوري وداود وقال قوم هو فريضة وبه قال الشافعي واحمد وابو عبيد وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض واما ترتيب الافعال المفقودة ما ادري يعني هل نأخذ جزئية وجزئية او نقرأ الكتاب كاملا يعني الكتاب اقصد المسألة ثم نعود فنقررها

3
00:00:50.800 --> 00:01:11.400
ما ادري يعني رغبة الاخوة رأيت كثيرا منهم يرغب ان نعرضها جميعا ثم نعود فناخذها جزءا جزءا حتى يعني يكون هناك رابط بين المسألة. نعم واما ترتيب الافعال المفروضة مع الافعال المسنونة فهو عند ما لك مستحب

4
00:01:11.600 --> 00:01:32.400
وقال ابو حنيفة هو سنة وسبب اختلافهم شيئان احدهما الاشتراك الذي في واو العطف وذلك انه قد يعطف بها الاشياء المرتبة بعضها على بعض وقد يعطف بها غير المرتبة وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب

5
00:01:32.850 --> 00:01:55.900
ولذلك انقسم النحويون في فيها قسمين وقال نحات البصرة ليس تقتضي نسقا ولا ترتيبا وانما تقتضي الجمع فقط وقال الكوفيون فلتقتضي النسق والترتيل فمن رأى ان الواو في اية الوضوء تقتضي الترتيب قال بايجاب الترتيب

6
00:01:56.100 --> 00:02:13.350
ومر انها لا تقتضي الترتيب لم يقل بايجابه والسبب الثاني اختلافهم في افعاله صلى الله عليه وسلم هل هي محمولة على الوجوب ام على النذر فمن حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيب

7
00:02:13.550 --> 00:02:30.550
لانه لم يروى عنه صلى الله عليه وسلم انه توضأ قط الا مرتب الا مرتبا ومن حملها على الندب قال ان الترتيب سنة ومن فرق بين المسنون والمفروض من الافعال قال

8
00:02:30.600 --> 00:02:52.350
ان الترتيب الواجب انما ينبغي ان يكون في الافعال الواجبة ومن لم يفرق قال ان الشروط الواجبة قد تكون في الافعال التي ليست واجبة اه هذه المسألة كما رأى الاخوة فيما سمعوا تدور حول امور ثلاثة. اولا اولها اقوال العلماء فيها

9
00:02:52.700 --> 00:03:17.100
ثم ثانيها اسباب الاختلاف وثالثها دليل كل فريق نحن يهمنا في مثل هذا المقام ان ننتهي الى خلاصة او نتيجة هذه النتيجة. اي هذه الاقوال ارجح ولماذا رجح هذا القول وينبغي ان يكون ترجيح اي قول انما يبنى على دليل من كتاب او سنة او حتى من دليل معقول

10
00:03:17.100 --> 00:03:37.300
نص من كتاب وسنة صريح بالنسبة لترجيح المسائل وان يكون الدليل الذي يبنى عليه الترجيح انما هو دليل صحيح هذه المسألة تتعلق بالترتيب وانتم ترون ان الاية لن تذكر شيئا من الترتيب. انتهت عند قول الله تعالى

11
00:03:37.350 --> 00:03:59.800
وارجلكم الى الكعبين قد تكلم العلماء عن الترتيب ثم بعد ذلك يتبعونه بالموالاة وبعضهم يقدم هذا على هذا ولا يضر هنا ذكر المؤلف الترتيب ولا شك ان كلام العلماء في هذا ينقسم الى قسمين. ففريق منهم يرى ان الترتيب واجب

12
00:04:00.750 --> 00:04:20.600
وله دليل بلا شك ودلة. واخرون يرون ان الترتيب ليس بواجب وقبل ان ندخل في هذا المقام وفي تفصيله قد يقال لماذا نحن ندخل في هذه الخلافات؟ فلماذا لا تكون هناك خلاصة او نتيجة؟ فنقول ان الترتيب

13
00:04:20.750 --> 00:04:40.750
اما واجب او غير واجب وننتهي لكننا لو قلنا ان الترتيب واجب واخذنا بذلك فنكون بذلك اغفلنا اقوال العلماء الاعلام الذي قالوا بعدم الوجوب وهم ربما يكونون اكثر من الذين قالوا بالوجوب. ولو اننا اخذنا باقوال الذين قالوا بعدم الوجوب فما

14
00:04:40.750 --> 00:04:58.750
موقفنا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لم ينقل عنه انه توضأ الا مرتبا هذا حقيقة يعني نقاش يدور يبحث فيه العلماء مثل هذه المسائل. فنحن عندما نقف على مثل هذه المسائل نقرر

15
00:04:58.750 --> 00:05:18.750
ورائهم ونحررها ونعرف اسباب الخلاف ودليل كل وكيف يرد على هذا القول لا شك انا ننتهي سننتهي باذن الله الى نتيجة طيبة حميدة هو اننا نخلص الى شيء تطمئن اليه النفس. وقد لا نرجح قولا من الاقوال لكننا نرى الاحوط

16
00:05:18.750 --> 00:05:38.900
في هذا المقام في مثل هذا في هذه المسألة رأيتم ان الائمة الاربعة مثلا انقسموا الى قسمين منهم من يرى ان الترتيب وليس بواجب وهم الحنفية والمالكية ومنهم من يرى ان الترتيب واجب وهم الشافعية والحنابلة

17
00:05:39.250 --> 00:05:59.250
ولكل ايضا اقوال سابقة على قوله. فمثلا نجد ان الذين يوجبون الترتيب استندوا الى جانب ايضا الادلة قالوا ان ذلك مروي عن عثمان وعن ابن عباس رضي الله عنهما. والذين قاموا بعدم وجوب الترتيب قالوا ان ذلك محكي ايضا

18
00:05:59.250 --> 00:06:18.700
عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. اذا لكل خلف سابق من الصحابة لكل اولئك سلف سابق من الصحابة هؤلاء لهم الى جانب ادلتهم. من سبقهم من الصحابة وهؤلاء كذلك. اذا باختصار نجد ان

19
00:06:19.500 --> 00:06:39.500
ان ندخل في التفاصيل والا لو اردنا ان ندخل في التفاصيل وهذا ربما الذي قد يشتت اذهان الطلاب نجد مثلا ان الحنابلة لهم رأيان في المسألة فمشهور مذهب موه المقرر ان الترتيب واجب. وفيه رواية اخرى حكاها احد الحنابلة عن الامام احمد انه يرى انه غير واجب. وايضا

20
00:06:39.500 --> 00:06:58.550
هذا قول في مذهب الشافعي لا نريد ان ندخل في الاقوال لكننا دائما نريد ان نسير على ضوء كتابنا فكتابنا يعنى بوصول المسائل امهاتها ونحن كذلك نسير على هذا المؤلف هنا جعل الخلاف يدور حول امرين

21
00:06:58.850 --> 00:07:18.850
الواو التي في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فانتم ترون ان العطف جاء بالواو. والذي درست في النحو او كثير منكم يعرف ان الواو انما هي لمطلق الجمع

22
00:07:18.850 --> 00:07:40.250
هوا عند كما ذكر المؤلف علماء البصرة وهذا هو القول المشهور عند النحاة وغيرهم لكن القول الاخر انها تأتي للترتيب وذكر ان ذلك باستقراء لغة العرب. اذا ذكر سببين للخلافة السبب الاول هو هذه الواو التي عطفت بها

23
00:07:40.250 --> 00:08:07.750
هذه الاحكام بعضها على بعض. اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. السبب الاخر كما ذكر المؤلف هو اختلاف في اقوال الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك ان عرض المؤلف قد يختلف عن غيره والمؤلف هنا انما هو اوجز فلم يستقصي هو ذكر الواو فقط لكن الواو لها ايضا

24
00:08:07.750 --> 00:08:27.650
فنحن نجد ان العلماء بلا شك انقسموا الى قسمين. فالفريق الاول قالوا ان الترتيب ليس بواجب. ما دليلكم قالوا دليلنا الاول هو هذه الواو. فالواو في لغة العرب لا تفيد ترتيبا ولا تنسيقا

25
00:08:27.750 --> 00:08:47.750
انما هي تأتي فقط لمطلق الجمع. الله تعالى عندما قال اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ليس معنى هذا انه يجب ويتعين ان يسبق الوجه ثم اليدان ثم الرأس ثم الرجلين. هذا لا يفيد ترتيب

26
00:08:47.750 --> 00:09:07.350
لان هذه الواو النماهية لمجرد الجمع اريد ان يجمع بين هذه الامور الاربعة هكذا قالوا ثم بعد ذلك ايضا يستدلون بحديث ينسب الى عبد الله ابن عباس لكنه حديث ضعيف كما ذكر العلماء المختصون بهذا المجال

27
00:09:07.350 --> 00:09:27.350
انه ذكر ان الرسول عليه الصلاة والسلام توظأ فغسل وجهه ويديه ورجليه ثم مسح رأسه وقالوا ويدل على عدم الترتيب. هكذا ذكروا هذا لكن الحديث هذا سيرده الفريق الاخر ويبين ضعفه بل انه غير معروف. هناك من الادلة

28
00:09:27.350 --> 00:09:48.150
التي يستدل بها هؤلاء الذين قالوا بان الترتيب ليس بواجب. يقولون ان الوضوء انما هو طهارة المنحدف فلماذا توجبون في الترتيب؟ مع انكم لا لا توجبون ذلك في غسل الجنابة. غسل الجنابة لا يجب فيه الترتيب

29
00:09:48.150 --> 00:10:06.750
انما لو ان الانسان انغمس في ماء واغتسل فان ذلك يكفي ولا ترتيب في هذا المقام اذا كأنهم استدلوا بقياس الوضوء على الجنابة بجامع ان كل منهما طهارة من حدث هذا من حدث

30
00:10:06.750 --> 00:10:26.750
اصفر وذاك من اكبر وذاك لم يشترط فيه الترتيب فكذلك ايضا هذا لا يشترط فيه الترتيب. ويضيفون الى ذلك ايضا دليلا سخروا ويقولون ولاننا واياكم قد اتفقنا على انه لا ترتيب بين العضوين المتماثلين. فلا ترتيب بين

31
00:10:26.750 --> 00:10:42.600
اليد اليمنى واليسرى. يعني لو قدم انسان يده اليسرى فغسلها قبل اليمنى لا تقولون بعدم صحة طهارته بل تقول وبذلك بصحة ذلك لكنكم تقولون انه عدل عن الافضل الى المفضول

32
00:10:42.750 --> 00:11:05.150
وكذلك الحال بالنسبة للرجلين كذلك يقولون لو ان انسانا مثلا انغمس في الماء يعني لو ان انسانا محدث غمس في الماء ثم خرج بعد ذلك قالوا صحت طهاراته. اذا هذا دليل مع انه لم يرتب في هذا المقام. هذه هي تقريبا ادلة هؤلاء

33
00:11:05.150 --> 00:11:23.750
الذين يقولون بعدم وجوب الترتيب اذا اولها كما رأينا ان الواو لمطلق الجمع فهي لا تفيد ترتيبا. فلماذا نقول بوجوب الترتيب مع ان الاية تدل عليه ثانيا قياس الوضوء على الجنابة

34
00:11:23.900 --> 00:11:43.900
وكما ان الجنابة لا ترتيب فيها فكذلك هنا. وكذلك عدم الترتيب بين اليسرى واليمنى بالنسبة لليدين والرجلين وكذلك لو ان انسانا انغمس في بركة او غيرها فهو في هذا المقام تصح طهارته. وهذه قضية انغماس في البركة او في

35
00:11:43.900 --> 00:12:01.250
فهذه قضية لا مرتبطة بقاعدة معروفة يذكرها العلماء وهي قاعدة فقهية اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر غالبا. ولها ايضا تعريف اخر سنعرض لها ان شاء الله بعد قليل

36
00:12:02.050 --> 00:12:22.200
هذي تقريبا هي ادلة هؤلاء نأتي بعد ذلك الى الفريق الاخر الذين وهم كما رأينا الشافعية والحنابل والحنابلة كما ذكر المؤلفون وذكر غيره هذا ورأيه في كتبه بصرف النظر عن الاراء الاخرى داخل المذهبين

37
00:12:22.600 --> 00:12:48.900
هؤلاء ما ادلتهم؟ اولا قالوا ان الاية جاءت على هذه النسب. فالله سبحانه وتعالى ذكر الوجه اول ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. فينبغي ان نسير على هذا النسق بل ان من العلماء من احتج بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ابدأوا بما بدأ الله به. هذا كما تعلمون لم يرد في الوضوء وانما ورد

38
00:12:48.900 --> 00:13:06.000
عندما صعد الرسول عليه الصلاة والسلام الصفا ثم قال ابدأوا بما دعوا الله به. قالوا هناك سبب خاص لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلا فلن نقصر فنجد ان بعض العلماء اعتبر ان انه ينبغي البدء بما بدأ الله به

39
00:13:06.050 --> 00:13:23.650
فيما بدأ الله به واحتجوا في ذلك الحديث. اذا هؤلاء يقولون الاية جاءت هكذا. ثم يأخذونها من الناحية اللغوية وهي بلا شك يعني اخذوها من جانبين اي الحنابلة والشافعية قالوا نحن نعرف من لغة العرب

40
00:13:23.700 --> 00:13:43.700
ان العرب عادة اذا ذكرت اشياء متجانسة فانها تذكرها متوالية. ولا تعدل عن هذا المنهج الا بسبب بمعنى انها لا تدخل بين النظرين غير مجانس لهما الا لسبب. فنحن نجد ان الله سبحانه وتعالى

41
00:13:43.700 --> 00:14:03.700
تذاكر اولا غسل الوجه. ثم ذكر غسل اليدين ثم بعد ذلك ذكر مسح الرأس ثم غسل الرجلين. فوجدنا ان دخل بين مغسولين. فقالوا جاء فصل بين النظيرين بغير مجانس. فالمسح ليس من جنس

42
00:14:03.700 --> 00:14:26.450
قالوا اذا والعرب لا تفعل مثل ذلك الا لفائدة غاية وغرض. ما هو ما هذه الفائدة؟ ما هو هذا الغرض لا نجد شيئا ولا سببا لذلك الا الترتيب اذا كون الممسوح دخل بين مغسولين فيه اشارة لطيفة الى الترتيب

43
00:14:26.750 --> 00:14:46.750
فدل ذلك على تعينه. ايضا علة اخرى يذكرها العلماء اعني الذين قالوا بوجوب الترتيب من الناحية اللغوية. يقولون والعادة العرب انه اذا ذكروا الاشياء المتقاربة فانهم يذكرون القريب الاقرب فالاقرب. يعني عادة العرب

44
00:14:46.750 --> 00:15:06.350
انهم اذا ذكروا الاشياء المتقاربة عبدا يذكرون الاقرب فالاقرب لكنهم لو عضلوا عن ذلك فوضعوا ابعد بين اقربين فلابد ان تكون هناك لان تكون هناك غاية وفائدة قالوا وقد وجد ذلك ما هذا

45
00:15:06.650 --> 00:15:26.650
الله تعالى قال هنا فاغسلوا وجوهكم. ثم قال وايديكم الى المرافق. فايهما اقرب الى الوجه؟ هل الاقرب الى الوجه بيدان الرأس لا شك ان الرأس اقرب وقد عرفتم هناك عندما تكلمنا ماذا عن مسح الاذنين؟ ورأينا ان العلماء

46
00:15:26.650 --> 00:15:46.650
فيها الى قسمين منهم من يرى وهو الرأي المشهور انها تابعة للرأس. لكنهم اختلفوا في تجديد الماء وعدم تجديده لهما لكن منهم من قال انها تنصح مع الوجه لماذا؟ قالوا لانها تحصل بها المواجهة. اذا يقول هؤلاء ان الرأس

47
00:15:46.650 --> 00:16:06.650
ان الرأس اقرب الى الوجه فهو متصل به. والوجه انما هو موجود في هذا الرأس. واليدان بعيدتان عنه. اذا لماذا انتقل من الوجه الى ماذا؟ الى اليدين؟ قالوا لابد ان تكون هناك علة هي علة لغوية فائدة لغوية سر لغوي

48
00:16:06.650 --> 00:16:32.950
هذا السر انما هو ان العرب اذا ادخلت بعيدا بين قريبين فلابد من غاية. هذه الغاية قالوا اذا هو الترتيب الموجود هنا. قالوا هو هذي من ادلة هؤلاء لا شك ان من اقوى الادلة لهؤلاء هو ما ثبت عن الرسول عليه انه لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام

49
00:16:33.050 --> 00:16:53.050
في صفة وضوءه مع تعدد وكثرة الذين ناقلوا لنا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقل عن احد منهم وما نقل احد ان الرسول صلى ولو في مرة واحدة في حديث واحد صحيح انه غير انه توضأ غير مرتب

50
00:16:53.050 --> 00:17:13.050
بل كل الاحاديث التي مرت بنا فيما مضى كحديث عثمان رضي الله عنه عندما حكى لنا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث علي وحديث عبد الله ابن زيد وكذلك ايضا غير هؤلاء ممن نكروا تلك الصفات كلهم قد التقوا عند شيء

51
00:17:13.050 --> 00:17:31.650
انه عليه الصلاة والسلام كان ما كان يتوضأ الا مرتبا وضوئه على نسق الاية ان على نسق الاية. اذا جاء فعل الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا مبينا لقول الله سبحانه وتعالى في اية الوضوء

52
00:17:31.700 --> 00:17:51.700
الله تعالى يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا انما هو اخذ بما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم اما ان تكون قوم ان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك القوم وهذا القول قد يكون

53
00:17:51.700 --> 00:18:11.700
واجب الامتثال قد يكون فعله سنة وهناك ايضا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو تقرير ان يرى انسانا ليعملوا عملا فيقره عليه. ومن هناك ما هي افعال يتلقاها عنه الصحابة رضوان الله عليهم. ومن ذلك الترتيب

54
00:18:11.700 --> 00:18:26.650
والذي معنا في هذا اليوم فكل الذين حكوا ونقلوا لنا صفة وظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نقلوه على نسخ الاية لم يخرج عنها ولا في حديث واحد

55
00:18:27.300 --> 00:18:43.200
ثم قالوا لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه اجاز لاحد ان يعدل عن الترتيب. ولا نقل عنه عليه الصلاة والسلام انه لم يرتب ولا نقل عن الصحابة ايضا انهم لم يأتوا بالوضوء مرتبا

56
00:18:43.400 --> 00:19:04.800
اذا دل ذلك على ان الترتيب انما هو متعين المؤلف هنا ذكر هذا ولكن باسلوب اخر ما هو قال هل افعال الرسول عليه الصلاة والسلام محمولة على الوجوب او على الندر؟ هذه قضية اصولية معروفة

57
00:19:05.150 --> 00:19:27.900
ونحن نقول فعل الرسول عليه الصلاة والسلام جاء موافقا للاية اذا الذين قالوا بوجوب الترتيب قالوا ان الاية جاءت مرتبة الامر الاخر ايضا انه كما رأيتم استنبطوا منها الفائدتين اللغويتين مما استدلوا به على ان الترتيب واجب

58
00:19:28.800 --> 00:19:49.200
ثم اضافوا الى ذلك ايضا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو بيان لماذا؟ لما في كتاب الله عز وجل نعود بعد ذلك لرأي الفريق الاخر لنرى كيف ناقش هؤلاء اولئك؟ قالوا استدلالك الاية نرى انها دليل لنا

59
00:19:49.200 --> 00:20:12.500
لماذا؟ لانهم عللوا ذلك كما رأيتم بتعليلين القرب عند العرب عندما يأتون بالقريب الى القريب. وكذلك بالنسبة للفصل بين النظيرين لسبب قالوا اما حديث عبدالله ابن عباس الذي فيه انه قدم غسل الرجلين على مسح الرأس قالوا هذا حديث لم يثبت

60
00:20:12.500 --> 00:20:31.650
قالوا واما بالنسبة لقياسكم الوضوء على الجنابة فقالوا هذا قياس مع الفارق لماذا لان بدن الجنب انما هو بمثابة عضو واحد بخلاف ماذا اعضاء الوضوء وانها مجزئة مقسمة لا بد ان تأتي واحدا فواحدة

61
00:20:32.350 --> 00:20:53.800
اما الجنب فانه يغسل مرة يغسل بدنه هكذا. ولذلك هناك خلاف بين العلماء في قضية ما لو انغمس الجنب في او اذا كان على انسان حدثان اصغر واكبر ثم بعد ذلك اغتسل فهل يدخل الحدث الاصغر ضمن الاكبر او لا

62
00:20:54.100 --> 00:21:17.600
هذه مسألة يختلف فيها العلماء وهي مندرجة تحت قاعدة معروفة اذا باختصار نرى ان الذين قالوا بان الاية لا تفيد ترتيبا هم ردوا على على الذين قالوا بوجوب الترتيب قالوا نحن معكم في ان الترتيب مطلوب لكننا نقول بانه مستحب ولا نقول بانه

63
00:21:17.600 --> 00:21:37.200
واجب فهذه النكت التي ذكرتم نحن نفسرها على ان الترتيب مستحب. وان العرب فعلت ذلك وان الاية جاءت بهذا وان الرسول توظأ لان الرسول عليه الصلاة والسلام انما هو يأخذ بالافضل. ولا شك ان الترتيب افضل. اذا قدم هذا

64
00:21:37.700 --> 00:22:01.250
الفريق الاخر ردوا عليهم بان قالوا الاية اصلا لم تذكر الا الفرائض ليس في الاية سنن هذه الامور الاربعة هي محل اتفاق بيننا وبينكم بانها من واجبات الوضوء فليس فيها سنن حتى نقول ان الترتيب غير واجب وانه مستحب. اذا الاية اصلا وردت بسورة الامر. والاصل في الامر انه يقبض

65
00:22:01.250 --> 00:22:21.250
وجوب فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى اخره. اذا هذا امر والاصل في الامر انه يقبض الوجوب. الامر الاخر كما ذكرنا ان ما ذكر في الاية انما هي واجبات فلماذا نقول بان الترتيب بانه سنة؟ نخلص من هذا المقام الى ان ولا شك ان

66
00:22:21.250 --> 00:22:41.250
ان رأي الذين قالوا بان الترتيب واجب انما هو اولى واقرب. فهذا ادلته في نظرنا اظهر واقوى وهو ايضا فعل الرسول عليه الصلاة الصلاة والسلام الذي داوم عليه وفعله وهو الذي نقله لنا الصحابة رضوان الله عليهم وفعلوه كذلك بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي جاء

67
00:22:41.250 --> 00:23:01.250
على مسك الهوى فينبغي ان نقف عنده. ثم هو كذلك ايضا احوط خروجا من الخلاف. لان من يترك الترتيب لا شك انه يقع في امر يشك فيه والرسول عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك. فاذا رتبت على نسق الاية لا يخرج من وضوءك

68
00:23:01.250 --> 00:23:19.700
وانت مطمئن النفس مرتاح البال. لكنك لو قدمت واخرت لدخلت ضمن هذا الخلاف. والمؤمن دائما يحاول ان عن مسائل الخلاف وهذا من الامور الميسورة السهلة التي لا يلحق الانسان فيها عناء ولا مشقة

69
00:23:20.350 --> 00:23:40.350
قضايا اخرى مرتبطة بالترتيب ينبغي ان نكررها. لتعلموا دقة الفقهاء وهذا الذي كثيرا ما اركز عليه واقول عندما سندرس المسائل دراسة فقهية مقارنة لا شك اننا نخرج بنتائج وفوائد قيمة فمثلا لو ان انسانا

70
00:23:40.350 --> 00:23:59.350
توظأ الوضوء منكسا. يعني لو ان انسانا اخذ بالرأي الاخر فقام فغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه الى المرفقين ثم غسل ماذا؟ وجهه فهل نلغي وضوءه ونقول بانه باطل

71
00:24:00.300 --> 00:24:26.500
هنا يأتي الفرق بين الفقيه وبين غيره. هؤلاء الفقهاء الشافعي والحنابلة الذين قالوا بوجوب الترتيب فصلوا القول في ذلك وبينوا انه يلغى ما يتعلق بغسل الرجلين وبمسح الراس وبغسل اليدين ويبقى غسل الوجه ثابتا مستقرا شريطة ان يضاف اليه امر هام تعرفه

72
00:24:26.500 --> 00:24:48.350
ولا وهو النية وتعلمون ان النية شرط في صحة الوضوء عند جمهور العلماء خلافا للحنفية وهذه مسألة قد فصلنا القول فيها وانتهينا منها في الفترة السابقة اذا هنا لما عكس الوضوء ما قال العلماء بان وضوءه انا اقصد الذين يقولون بان الترتيب واجبة

73
00:24:48.350 --> 00:25:12.100
اما الذين لا يقولون بوجوبه فامرهم اخر اذا الذين يقولون بوجوب الترتيب يقولون لو عكس يصبح غسل الوجه ثابت. لماذا؟ لان غسل الوجه جاء اخرها وهو الصحيح فنقف عنده ونعتبر ما قبله ملغي يعني الغوا غسل الرجلين ومسح الرأس واليدين واعتبروا فقط ماذا غسل

74
00:25:12.350 --> 00:25:32.350
الوجه لو كرر ذلك مرة ثانية قالوا حينئذ يضاف الى الوجه ماذا غسل اليدين؟ لو كرر ذلك ثالثا قالوا يثبت غسل الوجه. ورابع غسل الرجلين فيكون كانه باختصار لو ان انسانا توظأ وظوءه اربع مرات منكسا فان وظوؤه يصح

75
00:25:32.350 --> 00:25:52.350
وعند الشافعية وعند ماذا؟ الحنابلة. وبهذا ندرك دقة الفقهاء. لانه بذلك عندما اعاد الوضوء كرره منكسا في الاول اعتبرنا المرة الاولى غسل الوجه. ثم اعتبرنا الثاني نقف به عند اليدين ونلغي ما قبله. ثم نلغي غسل الرجلين ونعتبر

76
00:25:52.350 --> 00:26:17.400
قاسح الراس ثم اخيرا نقرر ماذا غسل اذا هذا نجد انه ماذا فيما يتعلق بالتنكيس طيب لو ان انسانا مثلا كما قلنا جاء عليه حدثان نحن قلنا يعني بعض الاخوة كثيرا ما يقول نريد ندرس القواعد الفقهية ونحن نقول ان هذا المقام يعني يوجد معنا عدد من الاخوة لا صلة

77
00:26:17.400 --> 00:26:34.350
قتلهم بالقواعد وهي من المسائل الدقيقة التي تحتاج الى لسان مهيأ مستعد لها. لكننا لا مانع ان نعرظها عرظا بسيطا في المناسبة هناك قاعدة ذكرها الفقهاء قاعدة فقهية تقول اذا اجتمع امران من جنس واحد

78
00:26:34.700 --> 00:27:00.700
ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر غالبا. هذه قاعدة مشهورة بعض الفقهاء يقررها باسلوب اخر فيقول اذا اجتمعت عبادتان من جنس ما يقول من جنس واحد تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست

79
00:27:00.700 --> 00:27:22.400
مفعولة على جهة القضاء. ولا على جهة التبعية للاخرى تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. ما معنى هذا نحن الان معنا امران هذه حجة الذين يقولون بان الانسان لو انغمس الان في الماء فانه يدخل الحدث الاصغر في الاكبر ولم يرتب هنا

80
00:27:22.600 --> 00:27:41.000
ولذلك نجد ان بعض العلماء الذين يشترطون الترتيب ايضا يقولون لا بعض الذين يشترطون الترتيب. اما بعض الذين اكثر الذين يشترون الترتيب يقولون لا يشترط ذلك. لماذا لان العلماء الذين لا يشترطون الترتيب يقولون

81
00:27:41.400 --> 00:28:01.400
الانسان عندما ينغمس في الماء فان الماء يسيل على بدنه. فعندما يمكث في الماء فانه يمر على اعضائه شيئا فشيئا. فكان هذا في منزلة الترتيب ويخففون الترتيب في ذلك ويفرقون ردا على الحنفية والمالكية في قولهم الاول في قياسهم

82
00:28:01.400 --> 00:28:18.650
وضوء على غسل الجنابة يقول هناك فرق لان الجنب يعتبر بدنه بمثابة عضو واحد. اما الوضوء فهي اعضاء متعددة فلا ينبغي نقيس اعضاء متعددة  قال عضو واحد ما وجه الفرق؟ قالوا بدليل

83
00:28:19.000 --> 00:28:39.000
ان الجنب عندما يأتي فيصب الماء على رأسه مع مثلا ويسيل على بدنه ذلك معتبر. لكن لو ان صار المتوضأ سال شيء من وجهه على يده لا يعتبر ذلك وانتم تعرفون ذلك. اذا قالوا هذا قياس مع الفارق فلا ينبغي ان يفارق

84
00:28:39.000 --> 00:28:58.100
اذا اذا اجتمع امران لو ان انسانا عليه حدثان اصغر واكبر فقام فاغتسل فهل يذكر الحدث الاصغر تحت الحدث الاكبر؟ لا شك ان المشهور من مذاهب العلماء ان ذلك جائز

85
00:28:58.350 --> 00:29:12.800
وهذا ايها الاخوة يدخل في مسائل كثيرة ليس في هذه المسألة. لانه كما قال بعض العلماء عبادتان من جنس الوحل ليست احداهما مفعولة على جهاز مثلا لو ان انسانا نسي صلاة الظهر

86
00:29:12.850 --> 00:29:30.500
صلاة ظهر الامس ثم تذكرها في وقت صلاة الظهر. فصلاة الظهر في هذا اليوم لا تكفي لانه من نام عن الصلاة كما في الحديث الصحيح او نسيها فليصليها متى ذكر فانه لا كفارة لها الا ذلك. فنسيانك للفرظ لا

87
00:29:30.500 --> 00:29:50.150
عنك هذه الصلاة ركن لا تسقط بالنسيان ولذلك لا تدخل ولذلك العلماء قيدوا ذلك اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت ليست احداهما مفعول على جهة القضاء. الظهر هذه تقضيها لا تدخل في الظهر التي وجبت عليك الان المفروضة. لا

88
00:29:50.200 --> 00:30:10.200
ليست احداهما على جهة القضاء ولا على طريق التبعية الاخرى. كيف ذلك؟ انت تأتي مثلا في صلاة الظهر. الست ادي من السنن الرواتب ركعتين او اربع كما هو معروف عند العلماء وكما ورد في الحديث لا تدخل تحية المسجد في ماذا

89
00:30:10.200 --> 00:30:26.850
فالركعتين لا تدخل قصدي الركعتان التي هما من السنن الرواتب ضمن ماذا صلاة الظهر لكن العكس من ذلك يذكر العلماء لو انك جيت فوجدت الصلاة التي يعني لك يعني لو جيت

90
00:30:26.850 --> 00:30:43.450
وقد اقيمت صلاة ماذا العصر؟ او اقيمت صلاة الظهر ولم تدرك تحية المسجد لان الانسان مطلوب اذا دخل المطلوب من الانسان اذا دخل المسجد ان يصلي ركعتين. هذا امر معروف تحية المسجد المعروفة. اذا دخل احدكم المسجد فلا

91
00:30:43.450 --> 00:31:00.150
حتى يصلي ركعتين. لو جئت وقد وجدت الامام وجدت المؤذن قد قام الصلاة كثير من العلماء نص على ان هذه الفريضة تغنيك عن ماذا؟ عن تحية المسجد بمعنى دخلت فيه. لو جئت ايضا

92
00:31:00.150 --> 00:31:25.550
والامام قد ركع ركعة ما تكبر تكبيرة الاحرام ثم جئت فنويت بهذه التكبيرة تكبيرة الاحرام وتكبيرة الرفع قالوا ايضا نويت بتكبيرة واحدة تداخلت والكلام في هذا مقام يطول ومثل ذلك ايضا في الانسان اذا طاف ووجد الصلاة قد اقيمت والكلى ابتداء وكذلك هناك مسائل جدا هذه مائدة ميزة

93
00:31:25.550 --> 00:31:50.700
القواعد الفقهية انها تجمع لك الفروع الكثيرة وتربطها نعود الى درسنا فنقول ان الترتيب امر هام. وقد رأينا ان العلماء باختصار قد اختلفوا فيه. فمنهم من اوجبه ومنهم من لم يجبه ورأينا ان الذين اوجبوه ادلتهم اسلموا واقوى. وان ذلك يلتقي ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. الذي

94
00:31:50.700 --> 00:32:10.700
داوم عليه ولا زنا. وقد رأينا ورأيتم في احاديث كثيرة حكت لنا صفة ابو الرسول صلى الله عليه وسلم. انه خلاف فيما بينها في بعض الصفات. فمثلا بعضها ذكر ان الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة. بعضها مرتين مرتين

95
00:32:10.700 --> 00:32:28.000
وبعضها ثلاثة بل ورد في بعض انه غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ووجدنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام ورد في احاديث انه امر باخذ ماء للاذنين وفي بعضها عدم ذلك ووقع الخلاف بين العلماء اذا

96
00:32:28.000 --> 00:32:52.600
رأينا ان الصفات التي نقلت لنا من وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام وقع فيها خلاف كبير بين العلماء في نقل الصفات وقع خلاف في تلك الصفات لكن ما يتعلق بترتيب الوضوء لم يرد في حديث واحد صحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرتب فهذا

97
00:32:52.600 --> 00:33:09.450
تدل على ماذا؟ هذا يدل على ان الرسول عليه الصلاة والسلام لازمه ولم ينقل انه امر بترك الترتيب ولا انه رأى احد لم يرطب فاقره على ذلك ولا ان احدا من الصحابة رضوان الله عليهم لم يراقبهم لكن

98
00:33:09.500 --> 00:33:20.800
نقل عن عبد الله نقل عن علي بن ابي طالب وعن عبدالله بن مسعود انه ما قاله وهذا من ادلة الحنفية ومن معهم انه مقال لا ابالي باي في اعظائي بدأت

99
00:33:20.850 --> 00:33:40.850
هذا نقل عنهما لكن فسر ذلك الامام احمد وغيره من العلماء. الامام احمد فسر ذلك. ولد عليه هذا الاشكال. ففسره وقال ان المراد بذلك بين اليسرى واليمنى. لا ابالي باي اعظائي بدأت يعني لا ابالي بان اقدم يدي اليسرى على اليمنى او اليمنى على اليسرى. وان

100
00:33:40.850 --> 00:34:00.750
الافضل انما هو تقديم اليمين. اذا ننتهي من هذا الى ماذا؟ الى اهمية ماذا؟ الترقيم وان ذلك مطلوب هذا الترتيب الذي تحدثنا عنه بين الواجبات كما رأيتم في الاية. فهل هناك ترتيب بين السنن وهذي من الفوائد التي دائما نظيفها للاخوة

101
00:34:00.750 --> 00:34:20.750
لاننا بحاجة الى ذلك قد يأتي بعضنا ويتساهل فيقول نحن نرتب في الواجبات فاغسل الوجه اولا ثم اليدين ثم امسح الراس ثم الرجلين لكن ما في مانع عندي امور مثلا كغسل اليدين قبل ادخالهما خلينا. تعلمون الخلاف في هذه المسألة ان هذه سنة. وفيما يتعلق

102
00:34:20.750 --> 00:34:40.750
ايضا بالمضمضة والاستنشاق وما لم يردان في الاية انما الاية قالت فاغسلوا وجوهكم فلم يرد ذكر لماذا للمضمة والاستنشاق ولا للبياض الذي بين العدار والاذن وقد تكلمنا عنه ولا لتحديد الرأس طولا وعرضا كل هذا ما وردت فما الذي حدد ذلك؟ بعضها حددتها

103
00:34:40.750 --> 00:35:00.750
سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وبينت لنا وهي بلا شك بيان لكتاب الله عز وجل. واذا كان الله سبحانه وتعالى قد بين لنا غاية الايضاح والبوار ان سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. انما جاءت لتبين لنا ما اجمل في هذا الكتاب

104
00:35:00.750 --> 00:35:23.350
لقول الله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. وان هذه السنة ايضا قد جاءت فايدت بعض الاحكام ملتقت معه جملة وتفصيلا مما ورد في الكتاب وان هذه السنة ايضا قد اضافت لنا احكاما جديدة لم تكن موجودة في كتاب الله عز وجل

105
00:35:23.450 --> 00:35:43.450
بل ومن ذلك ما يتعلق بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها فهذه مثلا لم ترد في كتاب الله عز وجل وقد جاءت في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه حجة على اولئك الذين يقولون نقف عند كتاب الله. ولا نحتاج الى هذه الى السنة لان الله

106
00:35:43.450 --> 00:36:03.450
الله سبحانه وتعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم دين واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وكل ما جاء في هذه الشريعة انما هو في كتاب الله عز وجل نقول بل هناك في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام زيادة وهذه الزيادة لا تعارض كتاب الله عز وجل

107
00:36:03.450 --> 00:36:28.150
لانهما مصدران جاءا عن طريق واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي انزل الله سبحانه وتعالى عليها هذا الوحي وبلغه الى الناس كافة نعود مرة اخرى الى ما يتعلق بالسنن. اذا هناك غسل اليدين قبل ادخالهما في العلاج ولنصرف النظر عما يتعلق بالنوم وغيره

108
00:36:28.150 --> 00:36:48.150
لاننا لا نريد ان نتعرض للحكم الواجب وغيره. وفيما يتعلق بالمربظة والاستنشاق. فلو ان انسانا مثلا تمظمظ قبل ان يغسل يديه او انه استنشق قبل ان يتمضمض. فهل الترتيب هنا معتبر او لا؟ لا شك ان الذين قالوا بان الترتيب غير واجب. اذا كان هذا في الواجبات

109
00:36:48.150 --> 00:37:08.150
غير واجب فما بالك بالسنن؟ لا هذا لا خلاف بينهم. لكن الذين قالوا بوجوب الترتيب في الفرائض الاربعة التي ذكرت تحدد في هذا المقام ومنهم من اوجب ايضا بين السنن وقالوا لا ينبغي العدول عنها فينبغي ان ننتبه حقيقة لهذا الامر ولا شك

110
00:37:08.150 --> 00:37:28.150
شك ان كل واحد منا يسعى الى ان تكون افعاله قدر الامكان على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام لا سيما في هذا الذي هو شرط في صحة الصلاة والذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيه لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتطهر حتى

111
00:37:28.150 --> 00:37:47.600
توضأ لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غنوم شطر الايمان الى اخر الحديث المسألة الثانية لا انا اعود الان هي نفس المسألة اخشى ان تكون هناك مسائل يعني ما تعرضنا لها او جزئيات

112
00:37:47.800 --> 00:38:07.200
قال اختلفوا في وجوب ترتيب افعال الوضوء على نسق الاية وقال قوم هو سنة المؤلف قال ترتيبي افعال الوضوء لقي ان الوضوء كما تعلمون انما هو فعل. نعم وقال قوم هو سنة وهو الذي حكاهم المتأخرون من اصحاب مالك عن المذهب

113
00:38:07.950 --> 00:38:23.250
وبه قال ابو حنيفة والثوري وداوود  وقال قوم هو فريضة وبه قال الشافعي واحمد وابو عبيد ابو عبيد اذا اطلق في الفقه انما هو ابو عبيد القاسم ابن سلام نعم

114
00:38:23.850 --> 00:38:38.350
وهذا كله في ترتيب المفروض مع في ترتيب المفروض مع المفروض اما المسنون مع المسنون فالكلام فيه اشرنا اليه. اذا نحن تعرظنا لهذا نعم واما ترتيب الافعال المفروضة مع الافعال المسنونة

115
00:38:38.500 --> 00:38:52.950
وهو عند مالك مستحب وقال ابو حنيفة هو سنة سبب اختلافهم شيئان هذا ذكرناه واعتقد شوف في اخر المسألة اذا فيه شيء لم اعرض له حاليا بعض الاخوة يقول احيانا تمر عبارات

116
00:38:53.000 --> 00:39:08.550
وهم يريدون ان يعرفوا ما في عبارات الكتاب يعني. احدهما الاشتراك الذي في واو العطف هذا تكلمنا عنه والكلام في الواو هل هي تفيد الترتيب او لا؟ فمن العلماء من قال هي لا تفيد اكثر من معنى الجمع وهذا هو الرأي المشهور هي لمطلق الجامع

117
00:39:08.550 --> 00:39:28.550
وهناك من يرى انها تفيد الترتيب ولا شك حقيقة ان الذين قاموا بوجوب الوضوء لم يركزوا على قضية ماذا الترتيب ولكنهم وكما قلنا بوجود ممسوح يفصل بين مغسولين وهو الفصل بين النظيرين وايظا عادة الاعراض انها تذكر الاقرب

118
00:39:28.550 --> 00:39:42.950
الاقرب وهذا جاء على خلاف ذلك ولغة العرب عادة اذا خرجت عن المنهج المعروف المعتاد فلا بد ان تكون هناك نكتة وفائدة ذكر العلماء ذكروها في ماذا؟ في الترتيب. نعم

119
00:39:43.000 --> 00:40:07.300
وذلك انه قد يعطف بها الاشياء المرتبة بعضها على بعض وقد يعطه بها غير مرتبة وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب ولذلك انقسم النحويون فيها قسمين وقال نحاف البصرة تعلمون ان يعني هناك مدرستان كالحال بالنسبة للفقه نحن عادة عندما ندرس تاريخ التشريع

120
00:40:07.350 --> 00:40:27.350
نقول هناك مدرستان مدرسة الحديث في الحجاز ومدرسة الرأي في العراق. هنا ايضا هناك مدرستان مدرسة اهل الكوفة ومدرسة اهل ماذا ولا شك ان المشهورة عند النحاة انما هي مدرسة اهل البصرة لكن ليس معنى هذا ان كلام الكوفيين خطأ لا احيانا يوجد من وراء الكوفيين

121
00:40:27.350 --> 00:40:44.850
مما يقدم على اراء البصريين وليس هذا محل بسط الكلام في هذا انما هذا موضوع انما هو علم النحو فاحيانا نجد شواهد في اللغة العربية تشهد لماذا  نعم. وقال نحات البصرة ليس تقتضي نسقا ولا ترتيبا. هذا هو المشهور

122
00:40:44.900 --> 00:40:59.050
وهو رأي الاكثرون نعم. وانما تقتضي الجمع فقط وقال الكوفي يعني مجرد الجمع ان الاية كانك جمعتها تقول جاء زيد وعم جاء زيد ومحمد وعمرو الى اخره. يعني دخلوا سويا بمعنى

123
00:40:59.050 --> 00:41:18.450
وقال الكوفيون بل تقتضي النسق والترتيب فمن رأى ان الواو في اية الوضوء تقتضي الترتيب قال بايجاب الترتيب ومن رأى انها لا تقتضي الترتيب لم يقل بايجابه والسبب الثاني اختلاف في افعاله صلى الله عليه وسلم

124
00:41:18.600 --> 00:41:32.850
هل هي محمولة على الوجوب ام او على الندب حقيقة هذه القضية ليست هي محل الخلاف بدقة عند العلماء وانما هؤلاء ما استدلوا من هذه الطريقة محمولة على الوجوب وعدم الوجوب لان افعال الرسول قد

125
00:41:32.850 --> 00:41:46.550
واحيانا على الوجوب وقد تكون احيانا غير واجبة وهذه القضية يعني ليست على اطلاقها لكن كلام العلماء كما ذكرنا انهم يقولون لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه توضأ الا مرقبا

126
00:41:46.550 --> 00:42:05.200
اذا هو لزم هذا الفعل مع اختلاف صفات الوضوء في غير الترتيب. اذا هذا يدل على تعين الترتيب ومن حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيب لانه لم يروى عنه صلى الله عليه وسلم انه توظأ قط الا مرتبا

127
00:42:05.250 --> 00:42:29.250
ومن حملها على النذر قال ان الترتيب سنة ومن فرق بين المسنون والمفروض من الافعال قال ان الترتيب الواجب انما ينبغي ان يكون في الافعال الواجبة وهذا حقيقة ليس لان المؤلف بلا شك لم يعني لم يطلع على تفاصيل الموجودة في المذهبين الحنبلي والحنفي والشافعي وانما

128
00:42:29.250 --> 00:42:43.750
هو اخذ الرأي المجرم والكتاب كما تعلمون قد تحصل به بعض الاخطاء كغيره في نسبة المذاهب ونحن نبين هذا ان شاء الله نعم ومن لم يفرق قال ان الشروط الواجبة قد تكون في الافعال التي ليست واجبة

129
00:42:44.100 --> 00:43:04.100
طيب نقرأ المسألة الاخرى لانها الارتباط بهذا ولعلنا ان شاء الله ننتهي منها موضوع الموالاة. المسألة الثانية هي قريبة من هذه المسألة تماما. نحن الان تكلمنا في ترتيب الوضوء وهناك حقيقة عدة مسائل لم يتعرض لها المؤلف لكن نريد ان نربط بين المسألتين فيما يتعلق الموالاة والموالاة

130
00:43:04.100 --> 00:43:26.050
المهم اولا الموالاة قبل ان يبدأ القصد بها التفريط وعدم التفريق فالموالاة الا يفرق بين عملين الا بجزء يسير لا تأثير له وعدم الموالاة انما هو التفريق. فحديث المؤلف هنا انما هو في الموالاة بالنسبة لهذه الاعضاء. هل الواجب

131
00:43:26.050 --> 00:43:46.450
ان الانسان يغسل هذه الاعظاء متوالية واحدا بعد واحد. اولا العلماء مجمعون حتى اقرب لكم القول على ان التفريق اليسير لا اثر له يعني ان تفرق بين عضوين يعني تغسل وجهك ثم تتوقف يسيرا قبل غسل اليدين هذا لا تأثير له

132
00:43:46.550 --> 00:44:13.100
ولكن الخلاف في التفريق غير اليسير. ما تحديد اليسير هذا محل خلاف بين العلماء. اشهر الاقوال في في ماذا؟ الا تترك غسل عضو حتى ينشف الاخر. وايضا يضاف الى ذلك شيء قد يرد سؤال فيقول احدنا مثلا الاجواء تختلف فالبرد له حال ويعني الشتاء له حال والصيف له حال

133
00:44:13.100 --> 00:44:33.100
والجو المعتدل له حال. فنجد مثلا انه في الحر تنشف الاعضاء بسرعة. وفي الشتاء تتأخر وفي الجو المعتدل لا هي وسط ما قصدوا من ذلك الجو المعتدل. اذا لو ان انسانا فرق بين هذه الاعضاء تفريقا يسيرا فذلك ليس محل خلاف

134
00:44:33.100 --> 00:44:56.150
بين العلماء. بل اجمع العلماء على ان الموالاة لا تأثير لها فيما يتعلق بالتفريق اليسير. وان مقصودة بماذا بالموالاة في التفسير الاول وهو المشهور في المذاهب الا تؤخر غسل عضو عن الاخر حتى ينشف ذلك العضو. يعني الا تراث

135
00:44:56.150 --> 00:45:14.400
ترى مثلا غسل الوجه الى ان ينشف ثم بعد ذلك ماذا تغسل اليدين؟ ومنه نحن نقيد ذلك بشيء اخر بان قال ان الامر موكول الى ماذا؟ الى العادة. فما اعتبرته العادة

136
00:45:14.400 --> 00:45:34.400
طريقا فاحشا ظاهرا فهذا هو عدم الموالاة. وما اعتبر عادة غير فاحش فانه والواقع انه كما ورد استفتي نفسك وان افتوك وان افتوك وتعلمون هذا يحصل الخلاف فيه كما يتعلق بالدم اليسير والقليل وسيأتي الكلام ان شاء الله عن ذلك ايضا

137
00:45:34.400 --> 00:45:43.350
تفصيلا عندما نتعرى لانواع الدماء خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة