﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:25.850
وعلى المصنف رحمه الله رحمة واسعة في المسح على الخفين والكلام المحيط باصوله يتعلق بالنظر في سبع مسائل. المؤلف هنا قال والكلام المحيط في اصوله قد يسمع الاخوة كثيرا هذه المسألة في وصوله لامهات المساء وقلت لكم مرات ونحن في هذا الدرس درس مفتوح يدخل فيه

2
00:00:25.850 --> 00:00:46.600
كل يوم عدد من الاخوة الذين لم يكونوا معنا هذا الكتاب الذي معنا وهو من اسباب اختيار انه يعنى بامهات المسائل يعني اصول المسائل هو اقرب من القواعد الى القواعد الفقهية التي يلح كثير من الاخوة ان نغرسها. وفي هذا اليوم

3
00:00:46.600 --> 00:01:08.550
ان شاء الله سيضطر المقام ان نعرض قاعدة وقاعدتين فقهيتين من حيث الايجاز لما لهما من علاقة بالمسح على الكفين من حيث التخفيف لان المسح على الخفين كما هو معلوم انما هو مبني على التخفيف يعني من التيسير في هذه الشريعة الاسلامية يعني ان المسح على الخطين

4
00:01:08.550 --> 00:01:32.450
تيسيرا في هذه الشريعة اذا قوله في وصول يعني اصول هذا الباب وليس معنى ذلك ان كل ما يتعلق بالمسح على الكفرين انما يذكره المؤذن في هذا الكتاب بل هو يأخذ اصول المسائل. واذا ما طبق الانسان اصول المسائل سهل عليه ان يعقوب

5
00:01:32.450 --> 00:01:53.750
قال في سبع مسائل بالنظر هنا ايضا عادة الفقهاء ان يضعوا عنوانا مستقلا فيقول مثلا باب المسح على هنا ادخل وضمن هذه المسائل لانه يربط الابواب بعضها ببعض فهو لصلة اسئلته بباب الوضوء لانه لم يفصل. وبعض

6
00:01:53.750 --> 00:02:13.350
باب على اساس ان الوضوء انما هو كتاب كتاب الوضوء او كتاب الطهارة. اذا هنا باب المسح على الخفين. ما معنى المسح على الخفين؟ ينبغي ان نعرف هذه الكلمة. المسح

7
00:02:13.350 --> 00:02:36.850
انما هو امراريته. يعني عندما يلبس الانسان الكفر يمر يده عليه. وليس المقصود المراوي لمجرد وانما تضل اليد ماذا على القسرين؟ وسنرى في مسألة قادمة لاختلاف العلماء هل الواجب؟ هل هل السنة او هل المطلوب في مسح الفقهين؟ انما هو مسح اعلى الخوف

8
00:02:37.150 --> 00:02:54.350
او اسفله واعلاه او ان المراد وهو رأي ضعيف باطل ان المراد هو مسح اسفل الكفر هذا سيأتي الكلام عنه ان شاء الله ولعله في المسألة الثانية في سبع مسائل بالنظر في جوازه في سبع مسائل لانها ممنوعة من الصلاة

9
00:02:55.300 --> 00:03:13.000
للنظر في جوازه وفي تحديد محله. اذا في جوازه يعني في حكمه يعني ما حكم هل هو جائز في ذلك كثيرة جدا ولن نقتصر على كلام المعلق لاننا نرى حقيقة في

10
00:03:13.050 --> 00:03:32.800
في مثل هذه المسائل المهمة الهامة انه ينبغي ان نجليها وان نبين نبينها تفصيلا لانها ذات اهمية قد تمر بنا مسائل بسيطة واضح لا نحتاج ان نقف عندها طويلا حتى نرظي كثيرا من الاخوة الذين يريدون ان يسيروا وان يرفعوا مسافات

11
00:03:33.150 --> 00:03:57.650
تحديد محله وفي تعيين محله وفي صفته اعني صفة المحل محل وفي توقيت وفي توقيته وفي شروطه وفي نواقضه. هذه مسائل سبع سيذكرها المؤلف وهي امهات هذا الباب هناك مسائل اخرى ولنبدأ باهمها وهو الكلام في حكم المسألة. طيب

12
00:03:58.050 --> 00:04:23.200
وعلى المسألة الاولى حكم المسح على الخفين واما الجواز ففيه ثلاثة اقوال. القول المشهور انه جائز على الاطلاق. وبه قال جمهور وبه قال جمهور فقهاء  والقول الثاني جوازه في السفر دون الحضر. والقول الثالث منع جوازه هنا المؤلف لخص

13
00:04:23.200 --> 00:04:41.750
في امور ثلاثة ارى في اقوال ثلاثة القول الاول جوازه مطلقا يعني يجوز المس على الخفين مطلقا سواء كان المسح في سفر او حضر وهو كما قال هذا هو قول عامة العلماء

14
00:04:41.800 --> 00:04:58.400
ابن المنذر رحمه الله وحكى في كتابه الاجماع اجماع العلماء على هذه المسألة ولم يعتز بذلك الخلاف الذي لا ينكره المال هنا من الامور التي يعني ينبغي ان نشير اليها ان في مذهب الامام مالك

15
00:04:59.450 --> 00:05:14.950
يعني بالنسبة للائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد ليس في مذهب هؤلاء اي قول اخر سوى القول بجواز المسح على الخفين قولا واحدا فلم يشد احد من اصحاب هؤلاء الائمة

16
00:05:15.150 --> 00:05:39.000
لكن في مذهب الامام مالك ست روايات المؤلف لم يعرض لها ونحن ايضا لا نريد ان ندخل كما قلنا في تفريعات المذاهب وخصوصا انها اراؤها واهية لكن المشهور الصحيح من مذهب الامام مالك انه يلتقي مع جماهير العلماء بل مع العلماء كافة وهو جواز المسح على الخفين

17
00:05:39.650 --> 00:05:59.650
ومما يدل على ذلك قبل ان ندخل ايضا في الادلة ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وهو احد التابعين المعروفين قيل انه قال حدثني سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على كفيه

18
00:05:59.900 --> 00:06:22.450
اذا حدثني سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من كبار التابعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الكفرين ونقل ايضا عن عبد الله ابن مبارك انه قال ليس في المسح على انه جائز خلاف. يعني لا خلاف

19
00:06:22.450 --> 00:06:44.800
وقال الامام احمد رحمه الله ليس في قلبي شيء من المسح على الكفين. مراده انه لا يرتاب في جواز ذلك ولا يتوقف بل نفسه مطمئنة وفؤاده مستقر وعلل ذلك بانه بلغه اربعون حديثا عن رسول الله صلى الله

20
00:06:44.800 --> 00:07:04.800
الله عليه وسلم. اربعون حبيبا ما بين مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين موقوف. اذا هذا ايضا من ماذا الادلة؟ اذا رأينا ان القول الاول هو قول عامة العلماء ومنهم الائمة الاربعة على اساس الرواية المشهورة

21
00:07:04.800 --> 00:07:24.800
الامام مالك اما ما نقل على الامام مالك لان له ثلاث روايات كلها تلتقي حول هذا. القول بجوازه مطلقا وهو قول عامة العلماء الامر بمنع توازن في السفر دون الحظر توازن مؤقتا جوازه في ماذا؟ في الحضر دون السفر لكن الصحيح المشهور

22
00:07:24.800 --> 00:07:46.650
الذي تلقاه المالكية بالقبول واخذوا به ودونوه في مذهبهم هو قول عامة العلماء هذا هو القول الاول. هناك قول اخر يرى جوازه في الحضر في السفر دون الحظر وسنبين العلة في ذلك. وهذه رواية في مذهب مالك كما ذكرنا

23
00:07:46.700 --> 00:08:06.700
القول الثالث منع المسح على الكفرين وهذا هو قول الشيعة والخوارج. وسيأتي ان ذلك نسب الى من الصحابة الى علي بن ابي طالب وعائشة وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم وسنحقق القول في هذه المسألة ونبين ان

24
00:08:06.700 --> 00:08:26.700
كما ورد عن علي رضي الله عنه انما هو على خلاف اذا على خلاف ذلك. وانما نتل عن عائشة وابن عباس في كراهة ذلك انما فهو قبل ان يبلغهما جواز المسح. فلما بلغ ذلك ثبت عنهما ماذا؟ القول. ولذلك نقل ابن المنذر وغيره

25
00:08:26.700 --> 00:08:45.350
اتفاق الصحابة على ذلك وسنجعل ذلك واحدا من ادلة جماهير العلماء الذين يرون  والقول الثالث منع جوازه باطلاق وهو اشدها. هذا قول شاذ يعتبر ومردود وقد اعتبر بعض العلماء ان هذا الخلاف لا يؤتى بالبيت

26
00:08:45.350 --> 00:09:01.300
ان الروايات الموجودة في مذهب مالك انما هي ضعيفة وانما يؤخذ بقوله المشهور ولقاويل الثلاثة مروية عن الصدر الاول وعن مروية عن الصدر كان هناك خلاف في الصدر الاول لكن هذا الخلاف انتهى الى وفاق

27
00:09:01.300 --> 00:09:19.350
ولذلك سنبين تفصيلا ما يتعلق بما نزل الى الصحابة الثلاثة الذين اشرنا اليهم والسبب في اختلاف ما يظن من معارضة اية الوضوء الوارد فيها الامر بغسل الارجل. الوارد كما رأيتم في اية الوضوء انما هو

28
00:09:19.350 --> 00:09:44.950
ولعلكم تذكرون ان في الاية قراءتين. الاولى وارجلكم وارجو لكم الى الكعبين والتانية وارجلكم وهما قرأتان مشورتان تعلمون خلاف بعض العلماء في هذه المسألة والمسألة وبذلك ايضا اخذ الشيعة وانتهينا الى ترجيح ان المراد بان الصحيح

29
00:09:44.950 --> 00:10:07.750
الواجب المتعين لما هو غسل الارض الذين يقولون بعدم المسح يقولون ان الاية ليس فيها ذكر للمسح. انما الاية جاءت في الفرائض ولم تذكر الا غسلا والمسح ليس غسل ولذلك الاية ترد المسح. فهؤلاء او من ادلة هؤلاء الذين يقولون بعدم

30
00:10:07.750 --> 00:10:21.450
المسح على الخفين او من ادلة بعضهم في الواقع ان هناك اصلا من يرى من هؤلاء ان الا رجل لا تغسل وانما هي تنسى. ولكن من يقول بالغصب مما من هؤلاء يرى

31
00:10:21.450 --> 00:10:39.800
ان الاية اقتصرت على الغسل انه ليس فيها ذكر للمسح فيرون ان ما ورد معارض لما في الاية والسبب باختلاف ما يظن من معارضة اية الوضوء المؤلف هنا ذكر كلمة طيبة قال ما يظن

32
00:10:40.200 --> 00:10:59.450
بانه ليس يقينا وهذا هو الواقع بل نقول ما يظن ما يتوهم في الواقع. لان الظن يقرب من اليقين احيانا يخرج من اليقين وهناك لدينا يقين واعتقاد وظن ثم بعد ذلك شهد ووهم. ولذلك نحن في توهم هؤلاء

33
00:10:59.450 --> 00:11:17.750
للغاية ان الاية لا حديث في ذلك. انما الاية جاءت في المغسولات وهي لا تتحدث عن لابس الخف انما هي تتحدث عن عن غير لابسة  الاثار التي وردت في المسجد

34
00:11:17.950 --> 00:11:34.100
مع تأخر اية الوضوء وهذا الخلاف كان بين الصحابة في الصف الاول كان منهم من يرى ان نهاية الوضوء ناسخة لتلك الاثار وهو مذهب ابن عباس القائلون بجوازه بما رواه مسلم

35
00:11:34.150 --> 00:11:52.000
نقف عند هذا المهندس حقيقة من اوجز الكلام في هذه المسألة وهي اهم حقيقة من من ان نمرها كما في الكتاب هذه المسألة كما يرى الاخوة هي مسألة هامة الارض يعني المعدن كثيرا عندها لان المسألة هامة. ونحن كما قلنا في دراستنا

36
00:11:52.000 --> 00:12:12.000
انما ينبغي ان نحرر المسائل ونحقق القول فيها وندرسها لا سيما المسائل التي يحترم فيها ويكون ايضا الخلاف فيها فنحن لا نرى من بين هذه الاية الا رأيا واحدا. هو رأي الذين يأمرون بجواز المسح ماذا؟ على مطلقا. حضرا كان ذلك

37
00:12:12.000 --> 00:12:27.450
اما دعوة ان الاية لم يرد فيها ذكر للمسح وان ايضا وتحليل اخر الذين يقولون بجوازه في السفر دون الحظر لان اكثر الاحاديث انما جاءت في السفر فلا يمنع ايضا

38
00:12:27.450 --> 00:12:46.000
ان يكون ذلك بالحذر بورود احاديث صحيحة منها في صحيح مسلم وغيره اذا قول عامة العلماء هو جواز المسح ماذا؟ هو جواز المسح على الخرسين وهذا كما ذكرنا سابقا حكى فيه ابن المنذر للاجماع

39
00:12:46.200 --> 00:13:06.650
ان خالف من خالف كما دروا وعندما حكى الاجماع انه لا يعتدي باراء المخالفين ويرى انها ولذلك عندما يقرأ الانسان في بعض الكتب مبسوطة نجد ان بعضهم لا يلقي يعني بالا لمثل هذه الاراء الشابة الظعيفة الساقبة

40
00:13:06.700 --> 00:13:33.200
اذا حكى عن الحسن البصري انه قال بلغني عن سبعين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ايضا كما سمعتم ايضا ما نقل عن عبد الله بن مبارك. كما نقل عن الامام احمد انه قال في المسح على الكف الاربعون حديثا

41
00:13:33.200 --> 00:13:58.350
ما بين مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مرفوع ومن الاحاديث الصحيح الصريحة التي وردت ايضا في المسح على الكفين حديث المغيرة ابن شعبة ان الله صلى الله عليه وسلم مسح على الكفين في غزوة تبوك. وتعلمون ان غزوة تبوك من اخر ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم

42
00:13:58.350 --> 00:14:15.850
وانها جاءت بعد نزول اية المائدة التي نتكلم عنها. اذا جاءت متأخرة من الادلة ايضا التي يستدل بها هؤلاء ما ايضا ورد في الصحيحين من حديث جرير بن عبدالله انه قال

43
00:14:15.850 --> 00:14:34.100
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين زاد ابو داوود في روايته زاد ابو داوود في رواية وكان فسأل عن ذلك. انما كان ذلك قبل نزول فقال وما اسلمت الا بعد نزول المائدة

44
00:14:34.300 --> 00:14:58.700
ذكرنا في قول كل خطيئة. اذا كان احد كان احد الذين رووا لنا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح او الخفين. لانه مرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين. مرة هو مسح على الخفين وسئل عن ذلك. هذه في رواية الصحيحين انه مسح رأيت رسول

45
00:14:58.700 --> 00:15:13.150
صلى الله عليه وسلم مسح على الخيل جاء في رواية ابي داود وهي التي تلقاها العلماء وسروا بها لما سئل عن ذلك قال ان وهل اسلمت الا قبل نزول المائدة

46
00:15:13.350 --> 00:15:30.400
يعني كأن ذلك اشكل على بعض الصحابة فسألوه انما ذلك كان قبل نزول المائدة يعني ان المسح على الخفين كان موجودا. فلما نزلت اية المائدة التي تحدثنا عنها من اول درس بنى دعناه حتى الان

47
00:15:30.400 --> 00:15:50.500
وهي قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق يا ايها الذين فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم

48
00:15:50.500 --> 00:16:06.800
من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكامل فهذه ليس فيها ذكر الا لمسح الرأس اذا هناك من ظن ان ذلك كان قبل نزول المائدة وان اية المائدة انما جاءت بالغسل وكفى

49
00:16:06.800 --> 00:16:32.700
انه انما اسلم بعد نزول المائدة. ولذلك قاتل انما وما اسلمت الا بعد نزول المائدة. اسلامه معروف انه كان في السنة العاشرة. ان اسلام جرير كان متأخرا. اذا وايضا من الاحاديث التي يذكرها العلماء في ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سعد ابن مالك المديرة ابن شعبة وعمرو

50
00:16:32.700 --> 00:16:52.700
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسأ على الخفين وكما قلنا استقصى كثير من العلماء هذه الاحاديث وجمعوها الى خمسين والى ستين والى ثمانية وستين. الى ما يقرب من سبعين حديثا. وردت في ذلك ما بين مرفوع وموقوف

51
00:16:53.050 --> 00:17:11.700
اذا رأينا من هذا ان قول عامة العلماء هو جواز المسح على الكفين لادلة منها اولا ثبوت الاحاديث الصحيحة الصريحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد

52
00:17:11.700 --> 00:17:28.900
على الخفقين سفرا وحضرا ثانيا ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالمسح على الخفين كما في حديث صفوان وسيأتي في بعض المسائل. كان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم يأمرنا الا ننزع خفافنا

53
00:17:29.000 --> 00:17:46.500
كذلك ايضا من الادلة على ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في المسجد مسجد الطير رخص للمقيم للمسافر ثلاثة ايام بلياليهن وللمقيم يوما وليلة. كذلك من الادلة على ذلك وهو رابعها

54
00:17:46.500 --> 00:18:11.500
والصحابة رضوان الله عليهم على جواز المسح على الخفين اذا ننتهي من ذلك الى ان الى ورود احاديث صحيحة صريحة يتلقاها العلماء بالقبول منذ الصدر الاول منذ من الصحابة رضوان الله عليهم حتى ما بعد عصر الائمة ومن جاء بعدهم وهي احاديث صحيحة وصريحة

55
00:18:11.500 --> 00:18:29.850
لا تحتمل تأويلا ولا تمديلا ولا ولا تغييرا وهي ايضا تلتقي مع الاية. اذا الاية ليس فيها رد للمسح على الكفرين. انما الذي ورد في الاية هو غسل القدمين وهي خاصة في غير لابس الخوف

56
00:18:30.000 --> 00:18:50.000
اما ملابس الكفر فان السنة هي التي بينت ذلك والسنة انما هي بيان لكتاب الله عز وجل. والله تعالى يقول وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام الا اني اوتيت القرآن ومثله معه

57
00:18:50.050 --> 00:19:08.950
وهذا امر كثيرا ما نردله ونكرره لان سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي بيان النداء. اذا الامر الاول هو المسح على الخفين وهذا هو رأي عامة العلماء الذين يرتدوا برأيهم. ومن يقول بغير ذلك فرأيه باطل

58
00:19:09.200 --> 00:19:31.300
القول الاخر جواز المسح على الكفرين في السفر دون الحظر. فلماذا اتجه اصحاب هذا الرأي لهذا القول؟ لماذا  هناك سببان السبب الاول ما ذكره المؤلف انهم قالوا ان المسح على الخفين انما هو من باب التيس الوهاب

59
00:19:31.800 --> 00:19:55.000
بمعنى اخر ان المسح على الخفين رخصة لقد رخص للانسان ان يمسح على الخفين. ومظنة المشقة انما هو السفر. فالحاظر لا يلحق المشقة ولا يتأذى بقصد قدميه في كل صلاة. ولذلك قالوا هذا امر مقصور على ماذا؟ على السفر

60
00:19:55.000 --> 00:20:14.350
اضف الى ذلك ايضا انهم قالوا لنا غالب الاحاديث واكثرها انما ورد في ماذا في المسح في السفر ونقول نعم غالب الاحاديث انما ورد في النص على السفر لشدة الحاجة للمصحف السفر لكن كون الاحاديث لكن لا

61
00:20:14.350 --> 00:20:34.350
لا يمنع من ان تكون يعني ورود احاديث اقل في الحظر لا يمنع من قول المسح جائزة. وقد وردت احاديث صحيحة منها حديث حذيفة الذي اخرجه مسلم في صحيح قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى الى سراقة قوم

62
00:20:34.350 --> 00:20:47.950
قال فتوضأ فمسح على خفيه ده نص هو حديث في صحيح مسلم وفي غيره لكننا نحن احيانا نقتصر على الصحيحين لماذا؟ لان ذكرهما كافة في هذا المقام في احاديثهما صحيحة

63
00:20:47.950 --> 00:21:05.450
اذا ترون وردت احاديث عدة في المسح على الخفين في الحضر ومنها هذا الحديث الذي معنا قال يعني هذا الذي يحكي لنا حذيفة الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان قال كنت مع رسول الله

64
00:21:05.450 --> 00:21:21.500
صلى الله عليه وسلم. اذا كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام قال فانتهى يعني مال الى سقاطة النوم. والسباطة انما هو المكان الذي يجمع فيه التراب وغالبا ما يكون مما يجمع

65
00:21:21.500 --> 00:21:37.350
من المناسك فبال الرسول عليه الصلاة والسلام فتوضأ ومشى على خفيه هذا نصه في ماذا؟ نص في ان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين. بل ورد في رواية في غير صحيح مسلم ان

66
00:21:37.350 --> 00:21:57.350
كان بالمدينة. يعني نص على ان ذلك كان بالمدين. اذا هذا دليل قطعي وغيره من الادلة الكثيرة الصحيحة الرسول عليه الصلاة والسلام انما مسح على الخفين ايضا في الحضر كما فعل ذلك في السفر. وكون احاديث

67
00:21:57.350 --> 00:22:20.650
حديث الحضري السفر اكثر لشدة الحاجة الى ذلك. ولذلك نحن لا ننكر ان قضية ان ان المقصود من المسح انما هو التيسير هذا امر القصد من المسح على الخفين انما هو التيسير وهو رخصة. والله تعالى يحب ان تلقى رخصه كما يكره وان تؤتى معاصيه. ولذلك

68
00:22:20.650 --> 00:22:43.400
كما اراد المغير ان ينزع رسول الله صلى الله قال دعهما لهذا امرني ربي فنصر عليهم اذا بهذا نتخيل ان المسح على الخفين الثاني اما تعليم ان ذلك ان المسح انما هو في السفر خاصة لان السفر هو مظنة المشقة

69
00:22:43.400 --> 00:23:03.400
هذا هو الذي يقتضي التخفيف فهذا لا يرد لان شريعة الله سبحانه وتعالى انما تؤخذ عن طريق ماذا؟ الكتاب والسنة وهذه الشريعة عندما ننظر الى اصولها نجد انها بنيت على رفع الحرج. وعلى التيسير وعلى رفع المشقة. وان

70
00:23:03.400 --> 00:23:19.700
اخذوا من ذلك قاعدة فكية جليلة عنونوها بقولهم المشقة تجلب التيسير. وسنعرض لها ان شاء الله في اخر في هذا المقام في اخر هذه المسألة لاهميتها ولما لها ارتباط في هذا المقام

71
00:23:19.850 --> 00:23:39.850
اذا رأينا من هذا ان الاحاديث الصحيحة الصريحة المستفيضة قد ثبت فيها عن الرسول عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا وجاءت ايضا احاديث الصحابة اثار الصحابة رضوان الله عليهم كذلك كلها تدل على

72
00:23:39.850 --> 00:23:59.850
الخفين ومن هذه الاحاديث ما جاء فعلا منها ما جاء عن طريق الامر منها ما جاء عن طريق الرخصة وجاء ايضا افعال الصحابة رضوان الله عليهم نأتي بعد ذلك الى ما حكي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم

73
00:24:00.450 --> 00:24:20.450
علي وعائشة وعبدالله بن عباس نقل حكي عنهم انهم قالوا بكراهة المسعى ولنأخذ اولا ابن ابي طالب رضي الله عنه. علي ابن ابي طالب رضي الله عنه هو احد الصحابة الذين نقلوا لنا المسح احاديث المسح على الكفين

74
00:24:20.450 --> 00:24:40.450
فمن الاحاديث التي نقلها لنا وفي صحيح مسلم ايضا قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الكفار

75
00:24:40.450 --> 00:25:00.450
ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هذا هو علي ابن ابي طالب ايضا حديث معروف الذي سيعرض له المؤلف عندما يتكلم عن عن المسألة ماذا؟ ما هو الواجب؟ هل هو مسح اعلى الخوف او

76
00:25:00.450 --> 00:25:24.750
اسفل او هما معا حديث لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحها على خف او خفيه اذا هذا هو علي ابن ابي طالب. وقد ثبت عنه رضي الله عنه انه حكى لنا روى لنا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

77
00:25:24.750 --> 00:25:44.750
بل ذكر هذا الحديث انه لو كان الدين في الرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلى وهذا امر ولذلك لا توخذ بالرأي لماذا؟ لان الاقرب الى الارض انما هو اسفل القدم وليس اعلاه فعادة فكر الانسان وعقله انما ينصرف الى ان

78
00:25:44.750 --> 00:26:04.750
الاولى هو اسفل القدم. ولكن الدين لا يؤخذ بالرأي وانما هو يتلقى عن كتاب الله عز وجل. وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ما نقل عن اصحابه رضوان الله عليهم ومن هو من قياس وغيره مما يرد الى كتاب الله عز وجل والى سنة رسوله

79
00:26:04.750 --> 00:26:24.750
صلى الله عليه وسلم كما في قصة معاذ لما تقري قال بكتاب الله؟ قال انما بعثه الرسول الى اليمن قال بما فقده قال بكتاب قال فان لم تجد قال بسنة رسوله قال فان لم تجد قال اجتهد. رأي ولا ال جهدا يعني يحاول قدر الامكان ان يصيب الصواب. فضرب

80
00:26:24.750 --> 00:26:40.450
قال رسول الله بيده على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله الى ما يرضي رسول الله. وقد يكون معنا عدد من الاخوة وهذا الكلام في كلام طويل للعلماء لكن العلماء مع ذلك تلقوا

81
00:26:40.800 --> 00:27:00.800
اذا هؤلاء الصحابة الذين نقل عنهم علي كما رأيتمون نقل الاحاديث لنا. فلا اشكال في هذا المقام. ما نقل عن عبد الله بن عباس نقل عنه البيهقي ما يدل على انه رجع عن ذلك الامر. وعائشة نقل عنها ذلك القول ولذلك ذكر العلماء

82
00:27:00.800 --> 00:27:26.600
ان ما نقل عن ابن عباس وعائشة انما ذلك قبل بلوغهما جواز المسح على الخفين. فلما بلغهما خيرهما ممن لم يبلغه جواز مسح رجع الى ذلك واخذ اذا ننتهي من هذا. الى ان الخلاف في هذه المسألة انما هو خلاف ضعيف ساقط. وان المسح على الخطين

83
00:27:26.600 --> 00:27:46.600
انما هو ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن اصحابه رضوان الله عليهم وان العلماء قد تلقوا ذلك قبول وان الائمة الثلاثة اخذوه اجماعا وان الصحيح من مذهب مالك والذي ايضا تلقاه اصحابه والذي اشتهر بينهم

84
00:27:46.600 --> 00:28:11.800
مع بقية الائمة في جواز المسح على الخفين وقد رأينا من ذلك ان هناك احاديث كثيرة جدا وهي موجودة في كتب الاحاديث ولكننا اخذنا خلاصتها اتينا بذلك لان المقام لا يستقضي النائم لا يستدعي ان يعظ كثيرا من الاحاديث فقد عرظنا ما ورد في البخاري من ما لا مما ورد في

85
00:28:11.800 --> 00:28:31.800
ابن مالك والمغيرة وعمرو بن امية وهي في البخاري وما في صحيح مسلم ايضا رواية المغيرة وغيره علي وكذلك ما في الصحيحين ايضا من حديث المغيرة ومن حديث ايضا جرير ابن عبد الله الا ما ورد في زيادة ابي داوود وهي

86
00:28:31.800 --> 00:28:52.100
زيادة صحيحة اما الذين قالوا بعدم جواز المسح فهو كما ذكر المؤلف عندكم وسنسمع قوله رأوا ان ذلك يتعارض مع الاية لا اقتصرت على ماذا؟ على الغسل فتكون الاية ناسخة للاحاديث

87
00:28:52.300 --> 00:29:12.300
والنصف دائما له شروط. اولا لا يرجى ان يلجأ للنسخ الا عندما تعرض المسائل فينظر ماذا في سندها هذا بالنسبة ايها المتقدم وايها المتأخر. وقد عرفتم ماذا ان حديث جرير انما كان في ماذا بعد نزول

88
00:29:12.300 --> 00:29:32.300
اية المائدة فقضى على كل خلاف. ولذلك استقر رأي الصحابة رضوان الله عليهم. ومن جاء بعدهم على جواز المسح. ومن هنا تفرع عن هذه المسألة مسألة اخرى لم يعرض لها المؤلف. انظروا وانا اعرضها لاهميتها لعلاقتها بهذا. ايهما افضل بعد ذلك

89
00:29:32.300 --> 00:29:48.900
وجواز المسح ايهما افضل هل هو المسح او الغسل نحن الان عرفنا وانتهينا الى ان جواز المسألة الخفين امر ثابت وانه امر لا نزاع فيه. وان المخالف في ذلك رأيه ظئيل وان الادلة

90
00:29:48.900 --> 00:30:11.450
صريحة وانها لا تتعارض مع الاية وان الاية ان ما وردت في الغسل وليس في المسح اذا نأتي بعد ذلك ايهما افضل نجد ان من العلماء من فضل المسح نستغرب احدنا كيف يفضل المسح والغسل هو الاولى هو المذكور في الاية سنبين علة الحكم في هذه المسألة

91
00:30:11.550 --> 00:30:28.050
من العلماء ومنهم الشعبي والحكم وحمادنا التابعين وهي ايضا الرواية المشهورة عن الامام احمد ان المسح على الخفين افضل والقول الاخر وهو قول اكثر العلماء وهي رواية للامام احمد ان الغسل افضل

92
00:30:28.500 --> 00:30:50.050
يهمنا ان نعرف لماذا قال بعض العلماء لماذا؟ لان المسح افضل قالوا لان المسح انما هو رخصة وهذي والرخصة انما هي تخفيف. والشريعة الاسلامية انما بنيت على التيسير والتخفيف. ولذلك

93
00:30:50.050 --> 00:31:12.300
نجد ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما اهوى المغير لينزع خفه قال دعه اني بهذا امرني ربي وقال انسيت قال ما نسيت. بهذا امر بربك وفي الحديث الاخر ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه

94
00:31:12.500 --> 00:31:33.950
في الحديث الاخر المتفق عليه ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم  يقول عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمح والاحاديث في ذلك كثيرة جدا. وهي ذات ارتباط وثيق بالقاعدة

95
00:31:33.950 --> 00:31:57.900
معروفة المشقة بتجري بالتيسير. اذا من العلماء من قال بان المسح افظل. لماذا كما رأيتم؟ قالوا لان هذي رخصة. والله سبحانه وتعالى تفضل بها علينا لذلك لعل بعض الاخوة يذكر كلام العلماء في قصر قصر الصلاة. وتعلمون ان قصر الصلاة انما هو رخصة

96
00:31:57.900 --> 00:32:17.900
العلماء على ان القصر افضل من الاتمام. وان اية القصر هي قول الله سبحانه وتعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقسوا من الصلاة ان خفتم ان يهتنكم الذين اتقوا. فاشكل ذلك على يعلى ابن امية وذهب الى عمر ابن الخطاب فقال له اليس قد امن

97
00:32:17.900 --> 00:32:37.900
الناس يعني الاية هي اصلا نزلت في ماذا؟ في الوقت الخوف وقد زال الخوف فاشكل على الصحابي على ابن امية فذهب الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يذكر له ذلك فقال عمر رضي الله عنه وهو الملهم الذي كثيرا ما ينزل القرآن مؤيدا لرأيه قال عجبت

98
00:32:37.900 --> 00:32:56.450
اما عجبت منه فسألته عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا ماذا  اذا هذي منحة وعطية من الله سبحانه وتعالى وفضل واحسان وكرمونه سبحانه وتعالى

99
00:32:56.500 --> 00:33:16.500
ولماذا نرد هذا الفضل ونتوقف فيه؟ بعض الاخوة ربما يحرم فيقول لماذا اخذ بالرخصة والعزيمة موجودة لديه؟ لا ان عندما تأخذ بالرخصة انما تنتحر امرا من اوامر الله سبحانه وتعالى. او امرا من اوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. وانت

100
00:33:16.500 --> 00:33:42.450
لذلك قد تكون خضعت لذلك لاوامر الله سبحانه وتعالى. واوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول يا ايها الذين نستجيب لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم اذا في هذه الحالة ننتهي باختصار الى ان المسح على الكفرين ما هو انما هو مال جائز. واما الذين

101
00:33:42.450 --> 00:34:02.450
كما رأيتم بتفضيل المسح فحجتهم ما رأيتم من الادلة ذكرنا. والذين قالوا بان الغسل افضل قالوا لان هذا هو والفرض الذي امر الله سبحانه وتعالى به في الاية فينبغي ان نقدم ذلك. والقضية هنا كلها بفضل الله جائزة. يعني هذه رخصة

102
00:34:02.450 --> 00:34:21.450
وهذه عزيمة فان اخذت بعزيمة نعم ما هي وان اخذت بالرخصة فذلك ايضا خير كثير وهذه شريعة الله سبحانه وتعالى شريعة بي بنيت على التيسير وعلى التقصير ولنسمع الى ما في الكتاب لانه قد يكون فاتنا شيء من ذلك. نعم

103
00:34:21.700 --> 00:34:44.250
وكان منهم من يرى ان اية الوضوء ناسخة لتلك الاثار وهو مذهب ابن عباس هذا كان في اول الامر نعم. واحتج القائلون بجوازه بما رواه مسلم انه كان يعجبهم حديث جرير. هذا ذكرناه نحن لان حديث جرير اصله ورد في الصحيحين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على

104
00:34:44.250 --> 00:35:08.150
لكن محل الشاهد الذي يستشهد به العلماء هو ما جاء في رواية ابي لوليد وغيره وهي رواية صحيحة هي التي ذكرها المؤلف لان هنا ولذلك اقتصر عليهم انما كان قبل نزول المائدة قال وما اسلمت الا بعد اذا رأى عندما رأى رسول الله صلى الله يمسح على ماذا؟ على الخفين كان بعد

105
00:35:08.150 --> 00:35:26.100
رجل المائدة اذا لا ناسخ ولا منسوخ في هذا المقام وذلك انه روي انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وقيل له انما كان ذلك قبل نزول المائدة فقال ما اسلمت الا بعد نزول المائدة

106
00:35:26.500 --> 00:35:46.500
وقال المتأخرون القائلون بجوازه ليس بين الاية والاثار تعارض. لان الامر بالغسل انما هو متوجه الى من لا قف له تعليل هذا جيد وتعليل جماهير العلماء قالوا لا نرى اصلا تعارضا بيننا لماذا نوجد اشكال غير قائم؟ لماذا نحدث تعارضا لم يحصل

107
00:35:47.750 --> 00:36:11.300
الاية جاءت لتبين لنا ماذا المغسولات والممسوح نصت عليه؟ فالاية قالت اغسلوا وجوهكم ايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وقد رأينا فيما مضى الخلافة فيما يتعلق بالرجلين وان الصحيح من ذلك هو الغسل وان رأي الذين قالوا بالمسح انما هو رأى

108
00:36:11.300 --> 00:36:32.650
بعض غير صحيح وعرفنا هناك ايضا ان بينا ان المسح قد يطلق في لغة العرب على ماذا؟ قد يطلق الغسل في لغة العربي على المسح فيقال فلان تمسحت الى الصلاة يعني اغتسلت توضأت للصلاة. لان الامر بالغسل انما هو متوجه الى من لا والرخصة انما هي

109
00:36:32.650 --> 00:36:50.150
قصده هنا يعني ليس مرادها الذي لا يوجد عنده خوف. لا. مراده متوجه الى من لا خص له. الى غير لابس الخف. حتى لابس الخف الذي لا يريد ان يمسح ايضا

110
00:36:50.250 --> 00:37:04.950
ليس له هناك قضية وهامة لا جاءت في ذهني وهي ما يتعلق فيما يتعلق بالتدخين نحن نرى الان ان السبب ان العلة في المسح على الكفار انما هي التخفيف والرخصة

111
00:37:05.050 --> 00:37:26.800
ولذلك نجد ان الفقهاء ينصون على ان الجنب لا ينفع على الخفين لماذا؟ لان المتوضي يكرر ذلك خمس مرات في اليوم والليلة ربما ذلك هذا فيه مشقة عليه. اما الجنب المغتسل من الجنابة وغيرها فهذا لا يتكرر في الحق. ولذلك قالوا لا يمسح على الكفار. وانما المسح

112
00:37:26.800 --> 00:37:45.600
خاص بماذا؟ خاص بالوضوء وقيل ان تأويل قراءة الارجل بالفضل هو المسح عنه هذا رأي للبعض يرى ان قراءة وارجلكم انما قصد به الشهر او وايماء الى ما بين المشجر

113
00:37:46.000 --> 00:38:03.900
واما من فرق بين السفر والحظر فلان اكثر الاثار الصحاح والواردة واللفظ ان اكثر الاحاديث التي وردت في ذلك وان الحذر ورد فيه ايضا احاديث صحيحة واثار عن الصحابة. فلماذا ايضا

114
00:38:04.650 --> 00:38:21.850
هذا لا يمنع ان تكون لكون احاديث حديث السفر اكثر لشدة الحاجة الى ماذا؟ الى المسح يخرج من السفر. لان السفر كما تعلمون ان ما هو مظنة للمشقة وليس معنى هذا ان ان الحاضر لما

115
00:38:22.100 --> 00:38:45.150
قد يلحق بعض الحاضرين من المشقة ما لا تلحق المساء ولنفرض اننا في ايام الصيد بل في اشتداد القيد. ويقوم انسان بعد صلاة الصبح مثلا ويقف على الفرن يقف نزول الناس حتى يقضي الظهر ثم يواصل بعد الظهر. وانسان يسافر بسيارة مكيف او حتى على راحلة

116
00:38:45.150 --> 00:39:02.150
ولكنه لا يجد مشقة. فهذا تلحق مشقة اكثر. كذلك قد يشتغل في تكسير الحجارة وفي البنا وفي غيرها فتلحقه مشقة. ما لا بعض المسافرين لكن الغالب في السفر انه مظنة المشقة

117
00:39:02.400 --> 00:39:22.900
ولذلك العلماء ما قالوا ان السفر المشقة فيه متيقنة قالوا لا ومظنة المشقة ولذلك العلماء وضعوا لنا مسائل قديمة لم تكن متحققة في ذلك العصر. فنجد انها وقعت في هذا الزمن. كان العلماء

118
00:39:22.900 --> 00:39:42.900
يأتون بما يعرف الفقه التقديري او الفقه الفرضي كانوا يفترضون بعض المسائل او يقدرون بعض المسائل على ان ان هناك مسألة من المسائل لو وقع كذا ما جواب كذا هذي من المسألة التي اخذت على بعظ العلما واكبر من توسع في ذلك

119
00:39:42.900 --> 00:39:59.450
الحنفية والشافعية ايضا توسعوا في ذلك نسبيا عندما بدأ الامام الشافعي في تأصيل رسل الفقه احتاج الى بعض المسائل ان يفرض بعض المسائل وكذلك اتباعه توسعوا شيئا فشيء في هذا في هذا المجال

120
00:39:59.500 --> 00:40:19.500
هذه كانت من النساء التي يذكرون لو ان انسانا ركب سفينة فقطعت فيه مسافة القصف في لحظتها يقصر الصلاة هل انا ترون فعلا هل يركب الطائرة فتقطع به مسافة القصف الى قد يركب سفينة سريعة ويركب السيارة هذه التي كان يمشيها وغدا

121
00:40:19.500 --> 00:40:34.750
من مكة الى عسفان ومن مكة الى جدة. هذه وانها ماذا ما ورد تقديرها في البرج على مذهب جماهير العلماء خلافا للحنفية هذي تقطعها السيارة بكم ما بين مكة وجدة؟ كم كانت تحتاج

122
00:40:35.700 --> 00:40:55.700
ثلاثة برد يعني ثمانية واربعين ميلا كم كانت تقطعها الراحل والان تقطع في ماذا؟ في اقل من ساعة. فهل يتغير الحكم هذه الاحكام لان الشريعة في اصلها هي شريعة عامة. هي شريعة شاملة وضعت

123
00:40:55.700 --> 00:41:11.800
لان الشرائع السابقة جاءت لتعالج ما يتعلق بحاجة عصره نجد ان الشرائع قد التقت فيما يتعلق بالعقيدة قد بعثنا في امة في كل امة رسولا ان يعبدوا الله واقتنوا الطاغوت

124
00:41:12.000 --> 00:41:31.050
وسلم من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا تعبدون. وكل نبي من امر الله ياتي فيدعو كوما ويقول ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وفي الاخلاق كذلك لكنها فيما يتعلق بماذا؟ في في المعاملات تختلف

125
00:41:31.700 --> 00:41:51.700
لان تلك الشرائع تنزل في زمن محدد وفي وقت محدد. اما هذه الشريعة الاسلامية الخالدة هي باقية ولذلك احكامها لا تقدر بزمن مضى ولا بزمن حاضر بل هي تمتد ما دامت هذه

126
00:41:51.700 --> 00:42:13.400
واما من فرق بين السفر والحذر فلان اكثر الاثار الصحاح الواردة في مسحه صلى الله عليه وسلم انما كانت السفر مع ان السفر مشعر بالرخصة والتخفيف والمسح على الخفين هو من باب التخفيف فان نزعه مما يشق على المسافر

127
00:42:14.350 --> 00:42:32.200
ولا شك هذا امر مسلم فيه وهذا ايضا من مزايا هذه الشريعة ومن محاسن ولا شك ان العلماء قد استخلصوا للمد هذا موضوع درسنا اليوم وغيره ايضا من الدروس الكثيرة فيما يتعلق بقصر الصلاة في

128
00:42:32.200 --> 00:42:52.200
وفي التخفيف عن المريض وكذلك ايضا فيما يتعلق بعدم تكليف الصغير والمجنون وكذلك ايضا للتخفيف عن المكره وعن الناس وعن الجاهل في بعض الاحكام. وكذلك ايضا التخفيف عن من فيه قصور

129
00:42:52.200 --> 00:43:14.500
هذه امور درس العلماء وفصلوا القول فيها. ووضعوا لها قاعدة عظيمة معروفة الا وهي قاعدة المشقة تجري بالتيسير وهذه ايضا من القواعد الفقهية المعروفة لان العلماء بلا شك اولا هذا الفقه الاسلامي كما نعلم هو لم يأتي دفعة واحدة

130
00:43:14.550 --> 00:43:35.000
وانما كانت ايات القرآن تنزل. فمنها ما ينزل جوابا على سؤال ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض وقد تأتي استفتاء يستفتون قل الله يفتيكم بالجلالة وغالب الاحكام انما تنزل هكذا ان لبيان امر العقيدة الاخلاق

131
00:43:35.000 --> 00:43:50.900
معاملات قيام الدولة الاسلامية حقوق الوالي على الرعية حقوق الرعية صلة العبد بربه ما يجب على العبد نحو ربه بحقوق ايضا العبادة على ربهم الى غير ذلك من الامور الكثيرة

132
00:43:50.950 --> 00:44:10.950
ثم بدأ هذا الفقه يتسع شيئا فشيء. فاخذ العلماء يستنبطون من كتاب الله عز وجل. سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اذا كثرت الفروع الفقهية كثرة ضخمة بعد عصر الائمة. لان الائمة كما تعلمون كثر تلاميذهم. وقد يوجد من الائمة

133
00:44:10.950 --> 00:44:29.200
الاخرين غير الائمة اربعة من هو في منزلة كالامام الثوري والليل والاوزاعي لكن هؤلاء الائمة الاربعة يسر الله لهم من التلاميذ المخلصين الذين سهروا الليالي ووصلوا طلال الليل بكلال النهار فجمعوا ما

134
00:44:29.350 --> 00:44:44.700
افتى باولئك العلماء وما قرروه وما اجتهدوا فيه من مسائل فنقلوه فدونوه في كتب مستورة كما نجد ذلك في كتب امام محمد بن الحسن الشيباني عندما جمع فقه الامام ماذا

135
00:44:45.000 --> 00:45:05.000
ابي حنيفة وكما نجد في مدونة نور رواية ابن القاسم عن الامام مالك. وكما نجد ايضا في الام الامام الشافعي وايضا في مختصر المزني وكذلك ايضا في مسائل الامام احمد التي تنوعت كمسائل بن منصور وبنيه عبدالله بن الامام عبدالله وغير ذلك

136
00:45:05.000 --> 00:45:25.000
المسائل الكبيرة فجاء التلاميذ فخدموا هذه الثروة الفقهية ثم جاء تلاميذ التلاميذ فبدأوا يدورونها ثم جاء بعد ذلك الفقه المقارن الذي نحن ندرسه الان ان تعرظ اراء العلما وتناقش اول ما بدأت مسائل الخلاف بين الحنفية والشافعية ثم وزع فيها فانتشر

137
00:45:25.000 --> 00:45:45.000
انتقلت الى المذاهب الاربعة ثم دونت ثم جاءت الكتب التي تعنى بادلة المذاهب في الاستدلال على المسائل ومناقشتها وبيان اسباب بالخلاف الى غير ذلك. فلما جاء العلماء بعد ذلك في القرن الثالث وجدوا هذه الفوضى العظيمة. هذا الكنز

138
00:45:45.000 --> 00:46:05.000
هذا الفقه الكثير. ففكروا كيف يستطيعون ان يلموا باطراف هذا الفقه؟ هذا الفقه نجد ان مسائله موازية فمثلا نجد ان المغني في عشر مجلدات واخر طبعة له وصل من ماذا؟ خمسة عشر مجلدا والمجموع للنووي في عشرين مجلد

139
00:46:05.000 --> 00:46:25.000
الامام النووي جزءا منه السبكي ثم اتمه بعد ذلك ايضا المطيعي من المعاصرين ونجد كذلك كتب مخصوصة من هذه الكتب يعني هناك يوجد من كتب الفقه كنجد ما ككتاب مثل المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي لابن الرفعة هذا اكبر

140
00:46:25.000 --> 00:46:47.900
هذه الكتب ولكنه لم يطبع يوجد من الكتب الكبيرة ما ليس بمفروع اذا كتب الفقه اصبحت موسوعات وقبل هؤلاء. لما جاء الفقهاء قبل هؤلاء فوجدوا هذه الثروة القرآن العظيمة المبعثرة المنتشرة تفكروا في وسيلة لجمع هذه المسألة كيف نقرب هذه المسائل

141
00:46:48.150 --> 00:47:08.150
فاخذوا يدرسون يدققون فعلا الاحكام ويبحثون ويحاولون ان يأتوا باحكام كلية عظمى ليربطوا بها كثيرا ماذا من الاحكام ولذلك نجد ان العلماء الذين فقدت فانتهوا الى القواعد الفقهية. فاول ما فاول ما بدأوا في

142
00:47:08.150 --> 00:47:32.200
القاعدة الفقهية وضعوا لنا مجموعة من القواعد ثم بعد ذلك ركزوا على الخوائف الفقهية العظيمة الخمس التي هي الامور بمقاصدها والتي هي بنيت على حديث النية قد تكلمنا عنها اجازة فيما مضى عندما تعرضنا لحديث انما انما الاعمال بالنيات انما تحدثنا عن المسائل الاولى الا وهي مسألة وجود

143
00:47:32.200 --> 00:47:49.950
امنية او اشتراط النية في الوضوء ومسألة الثانية اليقين لا يزال بالشك ولها بعض الاتصال فيما درسنا في درس الامس واليوم يقي لا يزول بالشك. فمثلا نجد في درسنا الذي درسناه بالامس لو ان انسانا توظأ

144
00:47:50.600 --> 00:48:08.400
يعني الان نحن لا زلنا في الحديث عنه. فلو ان انسانا مثلا توضأ فغسل وجهه ويديه. ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه  هل مسح رأسه الى ماذا يفعل؟ القاعدة عندنا اليقين لا يزول بالشك

145
00:48:08.600 --> 00:48:28.600
هذه القاعدة انما بناها الفقهاء على ادلة ثابتة صحيحة. لانه ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه شفي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخير اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجدني

146
00:48:28.600 --> 00:48:45.650
اذا هذا الذي غسل وجهه ويديه ثم مسح رأسه وغسل رجليه شك في مسح الرأس فما هو هنا يطرح الشك ويبني على اليقين؟ ما كيف يطرح الشيخ؟ يلغي مسح الرأس ويمسح عليه من جديد ثم بعد ذلك يغسل ماذا

147
00:48:46.200 --> 00:49:05.600
الرجلين قد يشكر على بعض الاخوة معنا هنا الذين قواعد الفقهية فيقولون القواعد القاعدة اليقين لا يزول بالشك اذا دليل هذه القاعدة اليقين لا يجوز بالشأن. وهناك حديث اخر ايضا والادلة كثيرة لكن نحن نختصر لان المقام ليس مقام تدليس

148
00:49:05.600 --> 00:49:21.350
واحد هناك حديث اخر ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري اصلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ. هذا نص صريح وهو حديث صحيح

149
00:49:21.400 --> 00:49:41.300
شك احدكم في صلاته فلم يدري اصلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن لماذا لانه بذلك يطرح الشك فيلغي ماذا الثالث؟ اصلى ثلاثا او اربعة؟ يلغي الرابعة ويقتصر على ماذا؟ على ثلاث. ويأتي بالرابط

150
00:49:41.700 --> 00:49:58.100
لانه ان كان قد صلى اربعا فهذه الخامسة انما يا شباب وان كان ايضا لم يزد فيكون ذلك ارغاما للشيطان. لان الشيطان دائما يسعى الى ان يفسد على المؤمن عباده

151
00:49:58.100 --> 00:50:19.050
كما بالكم بالركن الثاني عمود هذه الشريعة. وقطبها الذي تدور عليه الا وهي الصلاة. هذه الصلاة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا حزب امر فزع اليها وكان يقول ارحنا يا بلال بالصلاة. الشيطان لا شك انه يحرص كل الفرصة المشوشة على المؤمن

152
00:50:19.050 --> 00:50:38.500
وان يوسوس له في صلاته. ولذلك وضع الرسول عليه الصلاة والسلام منهجا وطريقا يغلق به على ومن ذلك المنفذ وضع سدا يغلق على الشيطان اذا هنا اليقين لا يزيد بالشك

153
00:50:38.900 --> 00:50:55.150
هذه القاعدة مثلا لو ان انسانا مثلا كان متيقن لو ان احدنا توضأ الظهر كان متيقنا انه توضأ خرج من بيته وهو ثم بدأ الشك يدب اليه. اخذ الشيطان يوسوس له

154
00:50:55.250 --> 00:51:17.100
هل توضأ او لا؟ هو متيقن انه تطهر لكن هل احدث الصحيح انه يبقى على طهارته اليقين لا يزال بالشك لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد الريح. وليس هذا ايها الاخوة على منطوق يعني لا ينصرف حتى يسمع صوتا قد يخرج منه شيء لا يسمع

155
00:51:17.100 --> 00:51:32.750
وقد يكون لا يشم ليس معنى هذا على اطلاق او انما هذا بالنسبة للغالي. والا قد يخرج منه بول وقد يخرج منه غائط وهو اهم. ولكن الحديث نبل على ترفعا عن ذكر الامور الاخرى

156
00:51:33.050 --> 00:51:49.050
اذا لو ان انسانا تيقن الطهر وشك في الحدث فهو متطهر لو العكس من ذلك تيقن الحرق وشكل الطهارة فهو غير متطهر. ولم يخالف في ذلك الا المالكية لان المالكية عندهم قاعدة مع

157
00:51:49.050 --> 00:52:06.450
الشك في الشرط مانع من تحقق المشروط. ما معنى هذا؟ اذا شككت في الشرط فمعنى هذا انك شككت بالمشروط فينبغي ان تقتل هذه هذه رواية في مذهب المالكية لكن من رواية اخرى يتفقون مع الجمهور

158
00:52:06.700 --> 00:52:36.250
هناك قضية اخرى وهي بهذه المسألة وهي قضية التخفيف وهي القاعدة الثالثة من قواعد الخمس نحن قلنا الخمس يسميها الفقهاء القواعد الاساسية وبعضهم يسميها القواعد الفقهية الكبرى التي هي بمقاصدها اليقين لا يزول بالشك. المشقة تجلب التيسير. الضرر يزال. العادة محكمة

159
00:52:36.350 --> 00:52:57.550
وقد يسأل بعض الاخوة العادة محكمة هل العادة الشرع؟ هذه ان شاء الله سيأتي المقام لها ونقول نعم احيانا يحتاج الى العادة العادة فالاخوة الذين درسوا مثلا احكام الحيض وفيما يتعلق ببعض الصناعات يجد ان من الفقهاء ومنهم بعض الائمة كانوا يسألون النساء عن

160
00:52:57.550 --> 00:53:24.750
اذا العادة محكمة وهي قاعدة العادة والعرف معروفة اصوليا وكذا القاعدة التي لنا علاقة بها هذا اليوم هي قاعدة المشقة بين التيسير. ما معنى هذا كيف الى لماذا انتهى العلماء الى وضع هذه القاعدة؟ ومن اين استنبطوها؟ وكيف جاءوا بها؟ الحقيقة

161
00:53:24.750 --> 00:53:44.750
العلماء انما استخلصوها من كتاب الله عز وجل. اي من بعض نصوص القرآن ومن بعض نصوص السنة المطهرة. فالله سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرام. يريد الله

162
00:53:44.750 --> 00:54:08.600
الله ان يخفف عنكم اذا وغير ذلك من الادلة الكثيرة. والرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن احنا ومن هذه الاحاديث وغيرها ومن هذه الادلة سواء كانت من الكتاب او من السنة وغيرها من الادلة مما لم نعرض له

163
00:54:08.600 --> 00:54:30.000
العلماء هذه القاعدة وقالوا المشقة تدل ما معنى هذا هذي ايضا تلتقي مع قاعدة الحرج وهي كذلك معنى هذا انه اذا لحق الانسان مشقة في هذه ماذا؟ الشريعة فان فان الشريعة الاسلامية تخفف

164
00:54:30.000 --> 00:54:48.950
ولعل بعض الاخوة يذكر قصة عمرو ابن العاص في غزوة ذات السلاسل عندما احتلم ليلته فقام فتيمم فصلى باصحابه كان جنبا فتيمم الماء موجود بين يديه. ولكنه خشي من ماذا؟ من امر اخر

165
00:54:49.050 --> 00:55:08.450
فخشي من الضرر فقام فصلى باصحابه متيمما فاخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلت ذلك فذكر الاية ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فسكت الرسول واقره على ذلك. وهذا من الاقرار. اذا

166
00:55:08.600 --> 00:55:27.200
المشقة تجلب التيسير. كل امر فيه مشقة نجد ان الشريعة تخطط فيه السفر مظنة المشقة وابيح للانسان ان يقصر الصلاة. وان يجمع بين الصلاتين وكذلك ايضا خفف عنه ما يتعلق بالجمعة واحكامه كثيرة جدا

167
00:55:27.500 --> 00:55:44.300
ومن هنا انتهى العلماء الى ان اسباب الشريعة الاسلامية انما هي امور صحيحة ما هذه الامور؟ الامر الاول السفر. فالسفر سبب انا حقيقة تعرضت لهذا حتى ارضي عددا من الاخوة

168
00:55:44.300 --> 00:56:08.400
والذين يقولون ندرس القواعد وهي ابا فيها كما ترون قائدة عامة للاخوة جميعا اذا السبب الاول من اسباب التخفيف هو السفر والسبب الاخر انما هو المرض والسبب الثالث انما هو الاكراه والرابع انما هو النسيان والخامس وانما هو الجهل والسادس

169
00:56:08.400 --> 00:56:28.400
انما اهو العسر وعموم البلوى والسابع انما هو النقص قد يشكل على بعض الاخوة ما معنى النقص؟ وهذا هو اخرها ولا مانع من هذه خشية ان يفاجئنا الوقت وهو ايضا مهم جدا وفيه ايضا سر من اسرار هذه الشريعة ما معنى النقص

170
00:56:28.650 --> 00:56:42.850
ما معنى ان الشريعة تخفف بسبب النقص اه كلكم يا دكتور الصحيح حديث علي الذي روي عن طريق علي وعن طريق عائشة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن

171
00:56:42.850 --> 00:57:07.750
على النائم حتى يستيقظ وعلى المجنون حتى يفيق وعلى الصغير حتى يبلغ بروايات متعددة فيها تقديم وفاء هنا من هذه الثلاثة اثنان المجنون والصغير خفف عنهما بمعنى انه وضع عنهما التكليف لماذا؟ لوجود نقص فيهما. فالمجنون ذهب عقله

172
00:57:07.850 --> 00:57:27.850
فكيف ينزل منزلة ماذا العاقل؟ والصغير بعد لم يصل الى سن البلوغ فهو لم يصل سن ماذا؟ البلوغ الذي اصل الذي يصبح مكلفا يدرك ما يدركه ماذا؟ ولا يرد على هذا اعتراف قضية غير المرشد وما يتعلق بالحجر عليه

173
00:57:27.850 --> 00:57:47.850
فانه يحجر على الصغير وعلى السفيه ايضا والسفيه قد يكون ماذا كبيرا ولا تؤتوا السفه اموالكم التي جعل الله لكم لكن السفيه انما هو سفيه فيما يتعلق وما اعتقد واحد منا الا ومر به من الناس من يسرف في انفاق الاموال تجد الانسان في

174
00:57:47.850 --> 00:58:07.850
الثلاثين والاربعين والخمسين. وما في جيبي ينفقه سرفا وقد يكون هو بحاجة اليه واولاده. لكنهم دعوا هذا مسرف والمشرف الذي يفرط انما يحجر عليه ولا يمنعه كونه كبير السن لا يمنع ذلك. فاذا عاد الى رشده وعقله انما يحقر عليه

175
00:58:07.850 --> 00:58:27.850
لكن الصغير والمجنون رفع عنهما التكليف. ولذلك لو كلف الصغير والمجنون كان ذلك خلاف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة لان رفع القلم هو رفع التكليف. فلو كلف لكان وضع للقلم عليهما وهو خلاف ما اخبر به الرسول

176
00:58:27.850 --> 00:58:49.300
صلى الله عليه وسلم لا شك ان ما يتعلق بالنقص كل انسان في هذه الحياة نريد دائما ان يرتفع الى الكمال هذه سنة الله في خلقه ولا ننظر قيل ان بعض الناس يشهد نعم. بعض الناس لا يريد وظيفة ولا يريد المال. لكن هؤلاء مثلا قلة. ولا شك انه في الحديث

177
00:58:49.300 --> 00:59:09.750
جائعان اسلامي غنم ليفسد لها من حب المرء للمال والشرف لدينه. ولا شك ان النفس تميل للمال. وان الانسان لو اعطي  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة