قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة اختلفوا في الانصات يوم الجمعة والامام يخطب اه يقصد المؤلف هنا بالانصات يوم الجمعة هو الامساك عن الكلام والكلام كما ترون عام. فهناك كلام عام لا يترتب عليه ثمرة ومن الكلام ايضا رد السلام وتشميت العاطس ونحو ذلك لكن هناك من الكلام ما اجمع العلماء على ان للانسان فعله. حتى الذين يقولون بوجوب الاستماع وتحريم يرون جواز ذلك ومن ذلك ان يرى انسانا تتجه مثلا اليه عقرب فينبه الى ذلك او يرى مثلا اعمى يريد ان يتردى في حفرة او في بير او يرى حريقا او نحو ذلك فانه في هذه الحالة يتكلم فهذه لا تدخل في المنع لكن يختلف العلماء بعد ذلك في الكلام هل هذا عام في كل كلام او انه ايضا يستثنى منه ما اذا سلم عليه انسان اي رد عليه السلام او لا كذلك اذا عطس انسان هل يشمته او لا؟ هذا كله سيذكره المؤذن قال اختلفوا في الانصات يوم الجمعة والامام يخطب على ثلاثة اقوال ومنهم من رأى ان الانصات واجب على كل حال وانه حكم لازم من احكام الخطبة هذا هو قول جماهير العلماء ومنهم الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي هؤلاء يرون وجوب الانصات قد ورد في ذلك عدة احاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقد لغوت وكذلك ايضا قصة ابي الدرداء عندما دخل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة وترى شيئا من سورة براءة فاقبل على ابي بن كعب يسأله متى نزلت هذه السورة فلم يكلمه فلما فرغ من صلاته تعجب من ذلك وقال لابي سألتك فلم تجبني فقال له ابي رضي الله عنهما ليس لك من صلاتك الا ما لغوت فذهب ابو الدرداء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر له ما دار بينه وبين ابي وان ابيا قال له ليس لك من صلاتك الا ما لغوت فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان قال صدق ابي اذا اقر ابين على قوله. فدل ذلك على انه لا ينبغي الكلام لانه كما جاء في الحديث من توضأ يوم الجمعة فاحسن الوضوء ثم دنا وانصت واستمع غفر له ما وبين الجمعة وزيادة ثلاثة ايام اذا القصد من ذلك هو الانصات يضاف ايضا الى الانصات الاستماع فلا يكفي ان ينصت الانسان بل يلقي باله ويستمع ايضا الى ما يدور في خطبة الخطيب ليخرج منها بفوائد تفيده. لان هذا من اغراض الخطبة قال فمنهم من رأى ان الانصات واجب على كل حال وانه حكم لازم من احكام الخطبة وهم الجمهور ومالك والشافعي. وابو حنيفة واحمد بن حنبل. اما بعد بالنسبة للشافي فهي رواية لكن مذهبه الجديد يرى ان الانصات ليس بواجب وانما هو مستحب وجميع فقهاء الانصار وهؤلاء انقسموا ثلاثة اقسام وبعضهم اجاز التشميت ورد السلام في وقت الخطبة وبه قال الثوري والاوزاعي اذا من العلماء من اجاز رد السلام وتشميت العاطس واعتبروا ان النهي عن الكلام عام وان رد السلام وتشنيت العاطس مستثنى من ذلك. ولا شك انه قد وردت احاديث في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم امر بسبع ونهى عن سبع ومما امر به رد السلام وتشميت العاطس وبين ان ذلك من حق المسلم على اخيه المسلم اذا جاءت احاديث تحض على رد السلام وعلى تسميت العاطس وان تلكم من الحقوق التي تكون بين المسلمين من حقوق بعضهم على بعض. وهنا نهي عن الكلام وقت الخطبة اذا هذا نهج وهذا امر فهل النهي عن الكلام وقت الخطبة عام في كل الكلام خاص في وقت الخطبة او انه يستثنى من هذا شيء شيء من الكلام الا وهو رد السلام وتشميت العاطس وبه قال الثوري والاوزاعي وغيرهم وبعضهم لم يجز رد السلام ولا التشميت وبعض فرق بينهم لم يجز رد السلام ولا التشميت هذا قال به الحنفية على تفصيل والحنابلة ايضا في رواية وبعض فرق بين السلام والتشميت وقالوا يرد السلام ولا يشمت. هذا عند الشافعية او قول في مذهب الشافعي والقول الثاني مقابل القول الاول لانهم يرون ان رد السلام اكد ولذلك قالوا بالتفريق بينهما وهو ان والقول الثاني مقابل القول الاول وهو ان الكلام في حال الخطبة جائز الا في حين قراءة القرآن فيها وهو مروي عن الشعب وسعيد بن جبير. يعلمون ان الله سبحانه وتعالى يقول واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون والعلماء او كثير من العلماء قالوا ان ذلك في الخطبة اذا اذا كانت هذه الاية في الخطبة ففيها امر بالانصات والانصات يقتضي الاستماع والاستماع يدل على انه ليس للانسان اذا ما انصت واستمع ان يتكلم لان الكلام سيشغله عن الاستماع الى الخطبة. وعن الاستفادة منها. لكن لو جاء امر طارئ من الامور التي ذكرناها قبل قليل التي قد يقع المسلم في حرج فانه في هذه الحالة يتكلم وهنا قضية ينبغي ان ننبه عليها قد رأيتم هنا الان ان اكثر العلماء يوجبون الاستماع الكلام اثناء الخطبة. لكنهم كلهم لكنهم كلهم متفقون على انه لو تكلم انسان لسان لا تفسد صلاته لا تفسد صلاتك. اذا الكلام لا يفسد الصلاة وان قالوا بوجوب الانصات قال والقول الثاني مقابل القول الاول وهو ان الكلام في حال الخطبة جائز الا في حين قراءة القرآن فيها وهو مروي عن الشعب وسعيد ابن جبير وهو مروي عن عن الشعب وسعيد بن جبير وابراهيم النخعي وغير هؤلاء من التابعين وهؤلاء دليلهم الاية واذا قرئت القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون على ان الاية انما هي في الخطبة فهذا امر ولذلك قالوا نقف عنده والقول الثالث الفرق بين ان يسمع الخطبة او لا يسمعها يعني بعض العلماء يقول ان القصد من الانصات هو لاجل الاستماع فاذا لم يتحقق فتختلف الحال هنا لان الانسان لو تكلم وهو يسمع الخطيب ومعنى ذلك انه صرف عنه ولم يستفيد من خطبته لكنه لو كانت الحالة في غير الاستماع قال يتحقق سبب النهي الا وهو عدم الاستفادة والقول الثالث الفرق بين ان يسمع بين ان يسمع الخطبة او لا يسمعها فان سمعها انصت وان لم يسمع جاز له ان يسبح او يتكلم في في مسألة من العلم وبه قال احمد وعطاء وجماعة والجمهور على انه ان تكلم لم تفسد صلاته وروي عن ابن وهب انه قال من لغى فصلاته ظهر اربع لانه جاء في الحديث فقد لغوت وفي الاخر ليس لك من صلاتك الا ما لغوت وايده الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الحديث من مس الحصى فقد لغى وانما صار الجمهور لوجوب الانصات لحديث ابي هريرة رضي الله عنه. هذا المؤلف ليذكر ادلة الجمهور وادلة الجمهور الذين قالوا بوجوب الانصات والامتناع عن الكلام اثناء الخطبة منها الاية وهي قوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا وكذلك ايضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقد الغوت وقصة ابي مع ابي الدرداء هذه هي ادلة الجمهور يبقى بعد ذلك ادلة الفريق الاخر الذين قالوا بعدم وجوب الذين قالوا بان الكلام ليس بممنوع وانما يستحب الانصات فقط ما دليلهم هؤلاء يستدلون ايضا بعدة ادلة ومن هذه الادلة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل الذي دخل المسجد وقد اخذ يتخطى رقاب الناس اجلس فقد اذيت الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم وفي قصة ايضا الرجل الذي جاء دخل المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه وذكر حديث الاستسقاء وقد نزل المطر اذا هذا رجل دخل الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يا رسول الله هلك المال وجاع العيال. لان القطر توقف من السماء فحل بالناس القحط. وتعلمون ما يترتب على ذلك فاستجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لمطلب الرجل ودعا فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء نبيه فنزل المطر اذا الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم والرجل تكلم قالوا فهذا دليل على جواز الكلام اثناء الفطرة لانه لو لم يكن جائزا لانكر الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك الاعرابي كلامه لكنه لم ينكر عليه فدل على جوازه وفي قصة ايضا الرجل الاخر الذي جاء والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب فقام فقال يا رسول الله متى الساعة يسأل متى الساعة فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تردد ذلك ثلاث مرات والناس يشيرون اليه ان اسكت فلما فرغ من الثالثة صرفه الرسول صلى الله عليه وسلم عما سأل عنه الى امر اهم الى امر يهمه ويحتاج اليه نحتاج اليه كل مؤمن في هذه الحياة قال له ويحك ما اعددت له انظروا الى اجابة الرجل. فقال اعددت لها حب الله وحب رسوله وهذا يكفي اذا كان المؤمن صادقا فيما يقول لان حب الله سبحانه وتعالى يقتضي ان تعمل بما امرك الله به وان تجتنب ما نهاك عنه ان تتقي الله سبحانه وتعالى ليجعل لك من امرك مخرجا. ويجعل لك من عسرك يسرا وكذلك ايضا فيما يتعلق بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كما قال الله سبحانه وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوه ليحببكم الله اذا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي الامتثال. لما جاء به من شرع الله سبحانه وتعالى اتباعه في كل ما ارى امر به صلى الله عليه وسلم واجتناب كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم والا يعبد الله سبحانه وتعالى الا بما جاء عن طريق هذا النبي الكريم اما ان يدعي الانسان محبة الله سبحانه وتعالى ويجعل له شركاء في الربوبية او في العبادة او يطوف على القبور ويطلب من اهلها او يذهب الاوليا كما يدعي او يصرف نوعا او انواعا من انواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فاين المحبة لله ان محبة الله سبحانه وتعالى تقتضي ان يكون عمل المؤمن على وفق ما جاءت به الله سبحانه وتعالى وكذلك ايضا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي من العبد المؤمن ان تكون اعماله وفق ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ارشد الي وانه عند الاختلاف يرجع الى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام هذا هو الطريق السوي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ادرك مغزى ما اراده الرجل. فقال له انت مع من احببت وهذا من جوامع كليمه صلى الله عليه وسلم اذ لو اراد انسان ان يقف عند هذه الكلمة وان يحلل اجزائها وان يطوف بكل ما له علاقة بمحبة الله سبحانه وتعالى وبمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبما يلزم من هذه المحبة لا احتاج الى وقت طويل ومع ذلك اخبره الرسول صلى الله عليه وسلم وارشده بكلمة واحدة انت مع من احببت لكنها محبة صدق واخلاص. لا محبة دعوة وافتراء. فكم من اناس يدعون انهم يحبون الله وانهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنك تجد اعمالهم واقوالهم تخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ما ارشد ونبه ودعا اليه عليه الصلاة والسلام اذا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي من المؤمن ان يحذر كل امر حذر عنه. وان ملتزم وان يقف عند كل ما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وارشد اليه هذه هي المحبة ايضا نجد من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الاخر الذي قال اوصني قال لا تغضب في كلمة واحدة ربما نحن نجدها كلمة بسيطة لكن انظروا الى ما يترتب على الغضب ولذلك جاء نهي القاضي ان يقضي وهو غضبان الانسان اذا غضب ربما يقع في كثير من المهالك ولسانك حصانك ان صنته صانك وان اهنت والدك. فالانسان في حالة الغضب قد لا يستطيع ان يمسك بزمام لنفسه وان يضع لها لجاما تقف عنده. ولذلك تزل قدمه فيقع في الخطأ فيندم. ولذلك الانسان اذا بدأ يساوره الغضب فعليه ان يطرحه وان يتجه الى الله سبحانه وتعالى بالذكر وبالطاعة وبما فجاء في علاج الغضب اذا لهذا نتبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم خطبه كلها كانت مواعظ. كلها كانت تذكير. كلها كانت يستفيد منها المسلمون او استفاد منها المسلمون في زمنه صلى الله عليه وسلم من الصحابة وايضا الذين جاءوا وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مع قصرها فهي تجمع جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم قال وانما صار الجمهور لوجوب الانصات لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انا ما اكملت حقيقة لانني خرجت واتكلم وهذه عادة ان الانسان عندما تأتي مناسبة يحاول حقيقة في مثل هذه الدروس ان كنت اتكلم عن حجة الذين قالوا بان الانصات ليس بواجب وذكرت الحديثين وذكرت قصة الرجل الذي تكلم سأل متى الساعة والاخر الذي قال هلك المال وجاء العيال وايضا حديث ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي دخل المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس قال له اصليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين. وفي رواية اخرى اذا دخل احدكم المسجد والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز في والشاهد هنا اصليت قال لا قال قم فاركع ركعتين. فالرسول تكلم والرجل ايضا رد عليه. فامره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصلي قالوا فهذه ادلة الا تدل على ان الانصات ليس بواجب وانما هو مستحب. ما جوابكم قالوا اما الاية فهي محمولة على الاستحباب. هذا على تسليم انها خاصة بخطبة الجمعة وفي الاية كلام للعلماء على انها ليست بالخطوة وانما عند وانما تكون عند قراءة القرآن وحديث قالوا ليس لك حديثا لغو اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت قالوا المراد باللغو هنا هو الكلام الفارغ الذي لا الذي لا ثمرة له ومنه لغو اليمين وكذلك ايضا الحديث الاخر ليس لك من صلاتك الا ما لغوت لكننا نقول حرص الرسول صلى الله عليه وسلم وتأكيده ذلك الامر يدل على وجوب الانصات واما هذا الذي ذكره هؤلاء فالجواب عنه ان يقال نحن نقول بان الكلام لا ينبغي اثناء الخطبة لكن يجوز للامام ان يتكلم ولمن كلمه الامام. فهذا مستثنى لان النصوص نصت على ذلك. اذا النصوص التي نهت عامة وهي ايضا نستثني منها ما جواز الكلام بين الامام اي من الامام او من يكلمه الامام وقد رأينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر ذلك ولم ينكر اذا ننتهي الى خلاصة الى انه لا يجوز لمن حضر الخطبة ان يتكلم بل يلزمه الانصاف. لكن ان يتكلم الامام ان يرى خطأ وقع في الصلاة يعني قبل الصلاة اثناء الخطبة فاراد ان ينبه الناس يرى اناسا يتكلمون وينبهم يأمرهم بالسكوت رأى انسانا دخل فتخطى رقاب الناس واذى الناس فله ان يوجه هذا ويبين له ذلك ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ايضا اخر دخل ولم يصلي فان الرسول صلى الله عليه وسلم فان فانه ايضا يبين له فانه يرشده الى ان يقوم الى الصلاة كما ارشد الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يرى ان الانسان يدخل المسجد فيرتكب بدعة من البدع فيوجهه الى ذلك ويبين له الحق وينقله من جهله الى ما فيه خير له وسعادة. هذه كلها امور. اذا يجوز للامام او من يكلمه الامام او من يتكلم مع الامام هذا مستغنى والا فلا والا لو اخذ الناس يتكلمون وانشغلوا بالكلام حقيقة في هذه الحالة تضيع الفوائد. يعني تقل يعني تذهب فائدة الخطبة لان جاء ليستمع الى الخطبة يحظر حينئذ ليخرج بفوائد وعبر وحكم واحكام لان الخطبة ايها الاخوة كما تعلمون هي الى جانب كونها فيها واعظ فيها احكام فيها حكم فيها فوائد يعرض الخطيب الى شيء من اسرار الشريعة الاسلامية قد يعرض الى علاج مشكلة كثير من الناس الحاضرين هم باشد الحاجة الى معرفتها قد يكون الانسان وقع في خطأ من الاخطاء عن جهل وعدم بينة وعن عدم علم. فيجد علاج ذلك في كلام الخطيب اذا هي لا تخلو من فوائد كثيرة ومتنوعة وحتى طالب العلم يحضر لان الذكرى تنفع المؤمنين الانسان طالب علم قد يغفل عن مسألة ويتذكرها ويستمع اليها في هذه الخطبة لان عادة الخطيب انه يعد للخطبة ويهيئ نفسه لانه سيخاطب الناس امام جمهور من المسلمين هو لا ينبغي ان يأتي هكذا مرتجلا دون ان يعد العدة لذلك نحن نعلم نعرف في مواضيع الانشاء دائما لابد من وضع عناصر لها يعني انسان يريد ان يتكلم من امر من الامور. نعم الناس يختلفون. بعض بعض الناس يهبه الله سبحانه وتعالى لسان ناطقا لسانا مفيدا يكون فصيحا متكلما يتكلم في اي مناسبة دون ان يعد لها. لكن بعض الناس ايضا لا يستطيعون. وحتى هذا الذي يستطيع ان يتكلم في اي مناسبة تختلف حاله بين ان يعد عناصر تجمع شتات موضوعه الذي يتكلم عنه وبين ان يهيم في موضوع من الموظعات يخرج هنا ويدخل هنا لكن عندما يضع امام عينيه ولو حتى في ذهن عناصر معينة يأخذها واحدا واحدا وهو ينبغي ان يختار الالفاظ الجزمة. المعاني القوية وان تكون خطبته مرتبة منسقة كالدرر. يعني وفيها كلمة كلمة منسقة لا يدخل بعضها على بعض ولا يختلط بعضها مع بعض وانما تأتي هذه مرتبة محكمة متقنة حتى يستفيد منها الناس ويخرجوا بنتائج لان الخطبة قد تقصر لكن الناس يأخذون منها فوائد. وقد تطول الخطبة وتقل وتقل فائدتها ايضا معرفة احوال الناس ومعالجة مشكلاتهم بالقسطاس المستقيم هذي لها ايضا اثر طيب اذا لا شك ان الخطبة ايها الاخوة لها فوائد عظيمة. وبخاصة في يوم الجمعة. والا المواعظ كلها فيها فوائد. وفي فيها منافع ونحن لا ننسى كما ذكرنا بالامس الا ان الخطيب داعية موجه يدعو الناس الى الخير الى الصلاح الى طريق الرشاد يحذرهم من طريق الغواية. اذا هو بذلك يؤدي وظيفة ماذا؟ الانبياء لان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا العلم. وهذه هي ايضا الدعوة تأتي في مقدمتها ولكن اي ومن الامور ايضا الاخوة ايها الاخوة التي ينبغي ان يعنى بها الخطيب ايضا الا يثير الناس انه قد يأتي الخطيب فيطرح فيطرح قضية فيثير الناس ويلهم احساسهم فربما تأتي من غير طيبة انما اذا اراد الخطيب ان يعالج مشكلة ولا يسمي ايضا الاشخاص الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال اقوام؟ ولذلك عندما دخل عثمان رضي الله عنه ايضا وهذا من الادلة التي فاتتنا ان نعرضها فيما يتعلق بامر الانصاف ولكنه هذا حقيقة سيأتي في امر ايضا الوضوء والغسل عندما دخل عثمان رضي الله عنه وعمر يخطب الناس على المنبر اعرض عنه عمر رضي الله عنه اعرض عنه لماذا ليحسسه بانه يأخذ عليه الموقف ثم قال عمر ما بال اقوام لا يأتون ما معنى الاثر الا بعد النداء لعرف عثمان رضي الله عنه انه يقصده ان هذا الحديث والاثر جاء في الصحيحين ومنصوص على عثمان وجاء مرة لم يذكر فيه عثمان رضي الله عنه. لكنه هو صاحب القصة. قال فذكر انه انصرف الى امر ما وانه عاد الى اهله فلم يزد الا ان توضأ ماذا قال عمر رضي الله عنه قال والوضوء ايضا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل اذا هناك امور هامة ايضا دائما الخطيب وهذا امر معروف كاي داعية ينبغي ان يكون على معرفة بما يدعو الناس اليه وان يكون متحققا من الوقائع والاحداث التي يعرضها للناس لا مجرد ان يسمع شخصا قال وقعت واقعة كذا فيأخذها مسلمة ثم يطرحها في جمع كهذا الجمع قد لا تكون صوابا اذا التحري ايضا مطلوب اذا الرسول صلى الله سبحانه وتعالى يقول في حق نبيه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة اذا الخطيب داعية والداعية يدعو على علم وعلى معرفة وان يكون حكيما في خطبته ان يكون حكيما في خطبته. فكم من كلمات لينات كم من كلمات تنفذ الى قلوب الناس فتترك فيها اثرا طيبا تنغرس فيها فلا تخرج وكم من كلمات فيها حماس واثارة لا تتركوا اثرا في نفوس الناس ولا شك ايضا ان الخطيب عندما يكون قدوة اقصد بذلك ان تكون افعاله على وفق اقواله انه ايضا يترك اثرا اكبر في الناس وبذلك كان الصحابة رضي الله عنهم قدوة بافعالهم قبل ان يكونوا قدوة باقوالهم. فكم من اناس دخلوا في دين الله بما كانوا يرونه من صفات اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قول الصدق من قول الصدق من التواضع من العدل بين الناس من الرحمة من الكرم من الى غير ذلك من الصفات العظيمة التي كانوا يقتدون بها. ولذلك فتحوا قلوب الناس بالقرآن. او فتحوا البلاد بالقرآن قبل ان افتحوها بالسيف والسلاح. اذا لا شك ان اختيار الموضوع وكذلك ايضا ان يؤتى مرتبا وان يلقى عناية وان تختار الالفاظ وان تصاغ في قوالب قوية وان تكون المعاني جامعة ذلك مما كان عليه السلف الصالح لا شك ان هذه تترك اثرا طيبا وهذا من مغزى ومن حكم الخطبة يوم الجمعة قال وانما صار الجمهور لوجوب الانصات لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت واما من لم يوجبه فلا اعلم لهم شبهة الا ان يكونوا يرون ان هذا الامر قد عارضه دليل الخطاب في قوله تعالى نحن نقول حقيقة المؤلف لم يدرك حقيقة قوله ليس لهم شبهة هذا كلام غير مسلم وهم ايضا يستدلون بالادلة التي ذكرنا وان الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم وكلمه العربيان وكلم الذي دخل ولم يصلي. اذا هذه ادلة واضحة حصلت لكننا نقلناها الى ان ذلك خاص بالامام او غيره. وهم يقولون لا هي عامة. لماذا تخصصونها بالايمان؟ هذا كلام حصل فينبغي ان دليلا والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السلف قد عارضه دليل الخطاب في قوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اي ان ما عدا القرآن فليس يجب له الانصات وهذا فيه ضعف والله اعلم الحقيقة ان الشافعية في مذهبهم قول بلا ان لانه في حالة قراءة القرآن يجب الانصات لكن هذا قول او وجه في لكن الادلة هي التي اشارت اليها فليس كما ذكر المؤلف ليست له ادلة لهم ادلة لكن ليس شرطا ان تكون ان يكون فريقا قل له ادلة ان يكون دائما قوله هو الحق وهو الصواب لا فالفريق الاخر لهم ادلة وهي نص ايضا في المدعى فينبغي ان في هذا قال والاشبه ان يكون هذا الحديث لم يصلهم. ولذلك نقل عن عبد الله بن مسعود انه قال اذا رأيت الرجل يتكلم والامام يخطب يوم الجمعة تقرأ رأسه فاقرأ رأسه بالعصا يعني اضربه بالعصا. هذا صحابي جليل لا يقول هذا الامر الا وهو عن علم ومعرفة ان رأيت اذا رأيت الرجل يتكلم والامام يخطب يقرع رأسه بالعصا يضرب واما اختلافهم في رد السلام وتشميت العرب. ولا ننسى ايضا ان الرجل ايضا لما جاء وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم متى الساعة اخذ الصحابة يشيرون اليه ان اسكت لانهم استغربوا ذلك منه لانه خالف الاصل لكن لما كان كلامه مع الامام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرها الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك ولم ينكره واما اختلافهم في رد السلام وتشميت العاطفة والسبب فيه تعارض عموم الامر بذلك بذلك القضايا التي نجد فيها يعني يتعمق المعلق ويخرج الى اسلوب المنطق في هذا وربما لا يدركه الانسان الا بتمعن فلننتبه لذلك. يعني يريد ان يجعله خصوصا وعموما. خصوصا في الكلام من وعموم في كلام اخر خصوص في وقت وعموم في وقت. ويريد ان يربط هذه المسائل بعضها ببعض ويخصص بعضها ببعض ننتبه لذلك قال فالسبب في تعارض عموم الامر بذلك لعموم الامر بالانصات واحتمال ان يكون كل واحد مرة اخرى اقرأ عموم الامر بذلك يعني واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا نعم قال واما واختلافهم في رد السلام وتشميت العالم هل فهمتم هذا؟ يعني مراد المؤلف ان يقول لكم هناك ادلة جاءت وامرت برد السلام وبتشميت العاطس وهناك ادلة اخرى كالتي معنا او هي درس موضوع درسنا الذي نحن الان نقرأه تنهى عن الكلام وقت الخطبة وقت الخطبة كما تعلمون وقت محدد اذن الوقت هنا خاص والكلام الذي نهي عنه فقد لغوت عام. اذا هنا خصوص في الوقت وعموم في الكلام. فالوقت خاص بوقت الخطبة والعموم بالنسبة للكلام مطلقا. ولما تنقل ذلك بالنسبة لرد السلام وتشميت العاطس تنعكس الصورة. فالوقت هناك عام والكلام خاص. فاي العمومين نقدم؟ واي الخصوصين؟ هذا هو كل ملخص كلامه قربته لكم قال فالسبب فيه تعارض عموم الامر بذلك لعموم الامر بالانصات واحتمال ان يكون كل واحد منهما مستثنى من صاحبه فمن استثنى من عموم الامر بالصمت هنا نهي الانسان ان يتكلم اثناء الخطبة في وقت معين فهل نستثني من ذلك رد السلام؟ فنقول استثنينا عموما من خصوص وقت اولى هذا هو الذي الان يريد ان يبدأ به ان من استثنى من عموم الامر بالصمت يوم الجمعة الامر بالسلام وتشميت العاطس اجازهما ومن استثنى من عموم الامر برد السلام وتشميت ومن استثنى من عموم الامر رد السلام والتشميع. يا علي الانسان مأمور في كل حالاته ان يرد السلام وان يشمت العقل. الا في حالات خاصة جدا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سلم عليه رجل وكان على غير طهارة مال الى حائط فتيمم ثم قال كرهت ان اذكر الله على غير طهارة يعني مارد ما لم ارد عليك السلام لانني لم اكن على طهارة او لم اكن متطهرا معنى الحديث لكن الغالب ان الانسان اذا سلم عليه يرد ورد السلام اكد من السلام وذلك من حقوق المسلم على اخيه المسلم انه اذا عطس فليشمته ايضا اذا هذا عام في كل الاوقات لكن وقت الجمعة خاص هل نخص هذا العموم عموم هذا الكلام؟ من خصوص ذلك الوقت او لا ومن استثنى من عموم الامر. يعني هل نخص خصوص ذلك الكلام اللي هو رد السلام وتشميت العطس اللي هو في كل وقت من وقت خاصة اللي هو وقت الفطمة او لا فمن استثنى من عموم الامر بالصمت يوم الجمعة الامر بالسلام وتشميت العاطف اجازهما لانه يقول هذا ورد فيه النهي عن الكلام لكن عندنا ادلة اخرى اجازت رد السلام وتشميت العطس ولم تقيده بوقت معين ان نخص به هذا ومن استثنى من عموم الامر برد السلام والتشميت الامر بالصمت في حين الخطبة هذا الاخر يقول رد السلام وتشميت العطس هذا عام في كل الاوقات لكن الكلام اثناء الخطبة خاص في وقتها. فينبغي ان نخص عموم ما ورد في رد السلام وتشميت العاطس ان خصه اي ان نمنعه في وقت الخطبة هذا هو المراد ومن فرق فانه من الاشياء التي يجعل بعض الاخوة يقولون بداية المجتهد فيه صعوبة عندما يأتي بمثل هذه العبارات نعم وهي ممكن ان تصاغ بعبارة اوضح واسهل. لكننا لا ننسى انه ممن درس المنطق وتعمق في ولذلك تجدون من يعني اصعب العبرة احيانا تجدونها عبارات الاصوليين تجدون مثلا في كثير من مباحث الاصول مسائل فيها دقة. يعني عندما تقرأ مثلا في كتب الفقه تجد فيها الوضوح لما تقرأ في كتب الاصول تجد في بعض عباراتها غلق وفيها قوة تحتاج الى وقفة والى تمعن والى ادراك ومن فرط فانه استثنى رد السلام من النهي عن التكلم في الخطبة واستثنى من ايضا معنا كثير من الاخوة ايضا في الاصول يعني لا يفهم من هذا اننا نقلل من قيمة الوصول لا الحقيقة دراسة الوصول مهمة لانه هو ايضا يحرك الاذهان. يعني كون المسائل اذا فيها قوة وفيها عمق يقفها الانسان ويدقق فيها ويقرأ ويتعمق هذا يفيده يعني دراسة الاصول من المسائل ايضا التي تساعد في الذهن يعني توسيع المدارك الدهن الى غير ذلك. لكننا نقول مسائل الفقه من حيث الجملة تجد فيها سهول. ومع ذلك كم ايضا كتب الفقه ما فيه. مثل كتاب الاسرار للدبوس وفيه مسائل تجدها الغاز مثلا يعني كثير من طلاب العلم احتاروا في هذا الكتاب مع انه كتاب قيم وفيه مسائل عظيمة ويعنى بالادلة النقلية والعقلية لكن فيه صعوبة ما اي طالب علم انما يدركوا من وهب وهبه الله سبحانه وتعالى ذكاء وفطرة وعنده ايضا سعة معرفة وقوة ايضا ادراك وبعد غور هذا يجد فيه وضوحا وسهولة. لكن الانسان الذي في اول الطريق قد يجده من الكتب الصعبة بخلاف المغني اي طالب علم يقرأ فيه يفهم مسائله ومن فرط فانه استثنى رد السلام من النهي عن التكلم بالخطبة واستثنى من عموم الامر التشميت وقت الخطبة انما ذهب واحد واحد من هؤلاء الى واحد واحد من هذه المستثنيات لما غلب لما غلب على ظنه من قوة العموم في احدها وظعفه في الاخر وذلك ان الامر بالصمت هو عام في الكلام خاص في الوقت والامر برد السلام والتشميت هو عام في الوقت خاص في الكلام فمن استثنى الزمان الخاص من الكلام العام لم يجز رد السلام ولا التشميت في وقت الخطبة. الكلام العام الذي هو رد السلام وتشميت العاطس ومن استثنى الكلام الخاص من النهي عن الكلام العام اجاز ذلك قال والصواب الا يصار لاستثناء احد العمومين باحد الخصوصين الا بدليل فان عثر ذلك فبالنظر في ترجيح العمومات والخصوصات ترجيح تأكيد الاوامر بها والقول في تفصيل ذلك يقول ولكن معرفة ذلك بايجاز انه ان كانت الاوامر قوتها واحدة والعمومات والخصوصات قوتها واحدة ولم يكن ان من الاوامر ما من الاوامر ما يأتي قطعيا ومنها ما يأتي محتملا وهي تختلف ايضا من حيث القوة كما ذكر المؤلف كذلك الحال بالنسبة للنواهي وذلك انه ان كانت الاوامر قوتها واحدة والعمومات والخصوصات قوتها واحدة قوتها واحدة ولم يكن هناك دليل على اي يستثنى من اي وقع التمانع ظرورة. وهذا يقل وجوده وان لم يكن وجه الترجيح في العمومات والخصوصات الواقعة في امثال هذه المواضع هو النظر الى جميع اقسام النسب الواقعة بين الخصوصين والعموم والعمومين. وهي اربع عموما في مرتبة واحدة من القوة. وخصوصان في مرتبة واحدة من القوة فهذا لا يثار لاستثناء احدهما الا بدليل الثامن مقابل هذا الثاني مقابل هذا وهو خصوص في نهاية القوة. وعموم في نهاية الضعف هذا يجب ان يصار اليه ولا بد اعني ان يستثنى من العموم الخصوص الثالث خصوصان في مرتبة واحدة. واحد العمومين العمومين اضعف من الثاني فهذا ينبغي ان يخص فيه العموم الضعيف الرابع عمومان في مرتبة واحدة واحد الخصوصين اقوى من الثاني فهذا يجب ان يحكم ان يكون الحكم فيه للخصوص القوي. وهذا كله اذا تساوت الاوامر فيها في مفهوم التأكيد. فان اختلفت حدثت من ذلك تراكيب مختلفة وجبت المقايسة ايضا بين قوة الالفاظ وقوة الاوامر ولعسر ولعسر انضباطها هذه الاشياء قيل ان كل مجتهد مصيب او اقل ذلك او اقل ذلك قضية كل مجتهد مصيب محل خلاف بين العلا تذكرون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احد الا في بئر قريظة ايضا اختلف الصحابة الذين قاموا بتلك المهمة منهم من فهم من ذلك الحظ على الاسراع منهم من وقف عند النص وقال فلم يصلي الا في بني قريظة. ولم ينقل الرسول صلى الله عليه وسلم على احد من المجتهدين وهي مسألة اصولية خلافية معروفة قال وبعسر انضباط هذه الاشياء قيل ان كل مجتهد مصيب او اقل ذلك غير مأثوم لكننا نحن عندنا الامر واضح في هذه المسألة الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب قد لغوت وفي حديث ايضا ابي ليس لك من صلاتك الا ما لغوت وايد الرسول صلى الله عليه وسلم وبين في ذلك فتبين من هذا ان الكلام ممنوع لكن يستثنى من ذلك من كلم الامام او كلمه الامام او من سلم لمصلحة لها علاقة بالصلاة او ان يرى مسلما يكاد او يريد ان يقع في ماذا في فانه ينبهه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة