﻿1
00:00:02.800 --> 00:00:25.650
قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الخامسة اكثر الفقهاء على ان من سنة القراءة في صلاة الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الاولى هذا الكتاب العزيز هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

2
00:00:25.700 --> 00:00:47.850
منه بدا واليه يعود والله سبحانه وتعالى قد تكلم به بصوت. وهو هذا المحفوظ بين ضفتي المصحف هذا القرآن العظيم الله سبحانه وتعالى قد ميز بعض اياته كاية الكرسي وما ميز ايضا بعض سوره مع

3
00:00:47.900 --> 00:01:05.100
فضله جميعا فسورة الفاتحة بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما ورد فيها من الفضل وكذلك ايضا في سورة ايضا قل هو الله احد الله الصمد. سورة الاخلاص. اذا وكذلك سورة البقرة وال عمران

4
00:01:05.100 --> 00:01:26.300
يأتيان يوم القيامة كانهما غمامتان تضلان صاحبهما يوم القيامة. اذا كذلك نجد ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان من السور ما يقرأ في مواضع ومن ذلك نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ما يقرأ فيه من طوال المفصل

5
00:01:26.600 --> 00:01:46.600
وما يقرأ فيه من اواسط المفصل وما يقرأ فيه من قصر السور. كذلك ايضا بين الرسول صلى الله عليه وسلم انه في صلاة فجر الجمعة يقرأ بالركعة الاولى بسورة السجدة وايضا بالركعة الثانية بسورة هل اتى على الانسان؟ وانه في صلاة الجمعة

6
00:01:46.600 --> 00:02:06.600
يقرأ في الركعة الاولى بسورة الجمعة بالركعة الثانية بسورة المنافقين اذا جاءك المنافقون وورد انه قرأ يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الاعلى؟ وهل اتاك حديث الغاشية؟ والامام ما لك رحمه الله قال ادركت الناس

7
00:02:06.600 --> 00:02:29.250
هل اتاك حديث الغاشي يعني بعد الجمعة والذي عليه الناس؟ قال الذي جاء في الحديث ما لك فهل اتاك حديث الغاشية بعد سورة الجمعة والذي ادركت عليه الناس بسبح اسم ربك الاعلى. يعني يقرأ سبح اسم ربك الاعلى ثم يقرأ الغاشية. وهذا ايها الاخوة ليس واجبا ولا

8
00:02:29.250 --> 00:02:52.250
وانما وليس للانسان ايضا ان يلازمه مطلقا حتى لا يظن بعض الناس ان ذلك واجب لكن للانسان ان يقرأ بهذه وله ان يدعها ولو لم يقرأ بها لم يرتكب محرما ولا محظورا. اذا القصد من ذلك انه ورد

9
00:02:52.250 --> 00:03:12.000
في صلاة الجمعة قراءة هذه السور قال اكثر الفقهاء على ان من سنة القراءة في صلاة الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الاولى لما تكرر ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم

10
00:03:12.300 --> 00:03:30.650
وذلك انه خرجه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الاولى بالجمعة وفي الثانية فاذا جاءك فاذا جاءك المنافقون

11
00:03:31.000 --> 00:03:54.700
وروى مالك ان الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على اثر سورة الجمعة قال كان يقرأ بهل اتاك حديث الغاشية واستحب مالك العمل على هذا

12
00:03:54.700 --> 00:04:14.200
حديث وان قرأ عنده فسبح اسم ربك الاعلى كان حسنا لانه قال ادركت الناس على ذلك. المؤلف ما عرض لهذا نعم لانه مروي عن عمر ابن عبدالعزيز واما ابو حنيفة فلم يقف فيها شيئا

13
00:04:14.450 --> 00:04:32.550
يعني قصده لم ينقل عنه في ذلك شيء اذا المراد هنا الخلاف هو خلاف استحباب او ما ورد في ذلك انما هو استحباب قراءة هذه السور فقط نعم قال والسبب في اختلافهم معارضة حال الفعل للقياس

14
00:04:32.900 --> 00:04:56.600
وذلك ان القياس يوجب الا يكون لها صورة راتبة كالحال في سائر الصلوات ودليل فعلي يقتضي ان يكون لها صورة راتبة وقال القاضي خرج مسلم عن النعمان ابن بشير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبع

15
00:04:56.600 --> 00:05:16.550
اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية؟ قال فاذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصلاتين. وهذا يدل على انه ليس هناك سورة راتبة وان الجمعة ليس كان يقرأ بها دائما

16
00:05:17.650 --> 00:05:34.750
وهو كما ذكر المؤلف لا شك انه ورد استحباب القراءة في هذه السور لا المداومة عليها الامام ان يقرأ فيما شاء خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة