﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:21.550
قال المصنف قال واما اختلافهم في البيع والشراء وقت النداء فان قوما قالوا يفسخ البيع اذا يفسخ البيع اذا وقع النداء وقال في مسألة اشار اليها المؤلف اشارة لطيفة خفيفة لماذا؟ لانه ليس هذا محلها

2
00:00:21.750 --> 00:00:41.750
هذه مسألة مهمة جدا. لكن محل هناك انما هو كتاب البيع. ولذا ولكن مع ذلك اشار اليها المؤلف اشارته في محلها لانها مناسبة. لان الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم

3
00:00:41.750 --> 00:01:04.250
الجمعة اسعوا الى ذكر الله هذا امر وذروا البيع. وانتم تعلمون ان البيع حلال والله سبحانه وتعالى يقول واحل الله البيع وحرم الربا وجاء في الحديث الصحيح ان اطيب ما اكل الانسان من كسبه يعني من كسب يده. فالبيع والشراء والاشتغال بالتجارة

4
00:01:04.250 --> 00:01:23.650
اشتغل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتغل بذلك خلفاء وابو بكر كان يشتهي فيها وهو خليفة. وتعلمون عثمان والتجارة ايضا اذا صاحبها الصدق والاخلاص. ولذلك جاء في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

5
00:01:23.750 --> 00:01:48.400
فان بين ما في بيعهما من عيب او غيرهما صدق بورك لهما في بيعينه وان كذبا يعني في البيع وكتم العين محقت بركة بيعهما ولذلك نجد ان الصحابة كم اعتقوا من المماليك من المملوكين وعثمان جهز جيش العسرة

6
00:01:48.400 --> 00:02:08.400
تعلمون قصة عبدالرحمن ابن عوف عندما جاء الى المدينة المنورة الى طيبة الطيبة هذه البلد. واراد اخوه من مهاجرين ان يقاسمه؟ قال لا ارشدني دلني الى السوء ليماكس فيه. فاشتغل بعد ذلك بالتجارة فكان من اكابر التجار

7
00:02:08.400 --> 00:02:30.100
لم يكن اكبرهم اذا السعي في طلب الرزق مكروه. لكن لا ينبغي ان يشغل الامر عن طاعة الله. ولذلك في ذكر المساجد في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا غيا عن ذكر

8
00:02:30.100 --> 00:02:47.100
الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. لماذا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار لانه يدركون ان مردهم الى الله كما في قصة مؤمن ال فرعون وان مرنا الى الله. وان المسرفين هم اصحاب النار

9
00:02:47.100 --> 00:03:04.850
اذا لا شك انها بشارة المؤلف الى هذه المسألة هي في محلها لكنه اشار اليها وينبغي ان نقف عندها لان هذا حكم وينبغي ان نبينه. لا شك ان العلماء اختلفوا في هذه المسألة وليست هذه

10
00:03:04.850 --> 00:03:30.550
مسألة وحدة هنا جاء النهي الامر بالسعي الى الجمعة وجاء النهي عن البيع. والنهي هنا لا لذات البيع. لان البيع مباح. اذا النهي هنا لا يتعلق بالعقد ولكنه يتعلق بماذا بامر مرتبط بالبيع؟ ما هذا؟ ان الاشتغال بالبيع وسيلة

11
00:03:30.550 --> 00:03:50.550
الى الانشغال عن الصلاة. فلما كان الاشتغال في البيع في هذا الوقت الذي نودي فيه الى الصلاة الى الجمعة النداء الثاني لما كان هذا البيع سيشغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ويوقف المسلم عن الذهاب الى

12
00:03:50.550 --> 00:04:12.750
نهي عنه في هذا المقام اذا النهي لا ينصب على البيع. لكنه ينصب على ما هو وسيلة. فما هي الوسيلة ان هذا لو اشتغل فيه لانشغل عن الخطبة. فنهي عنه لماذا؟ لامر اخر مرتبط به

13
00:04:12.950 --> 00:04:32.950
ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء. فالعلماء يقولون هنا الجهة مفكة. المسلم مطالب بان يسعى الى الجمعة وهو هنا قد اشتغل بالبيع. فهو هنا عندما اشتغل بالبيع اشتغل في امر اصله مباح. لكن

14
00:04:32.950 --> 00:04:59.500
ومن امثلة ذلك ما لو ان انسانا اغتصب ارضا يعلمون ان الله سبحانه وتعالى حرم الظلم وحرم الاعتدال والله تعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الله تعالى يقول ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ونهى عن اكل اموال اليتامى ظلما. اما الذي يأكل من

15
00:04:59.500 --> 00:05:19.500
اليتامى وهو قيم عليهم فليس مني عن ذلك. وهذا تكلم عنه العلماء ان الذين يقولون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطينهم نارا وسيصلون سعيرا. وقد جاء في الحديث الصحيح من اقتطع شبرا من الارض اووقها الله به سبعا

16
00:05:19.500 --> 00:05:38.200
اراضينا يوم القيامة اي من اعتدى على ارض لاخيه المسلم حتى وان كانت قليلة وان كانت تافهة في نظره انظروا الى العاقبة والعقوبة المترتبة على ذلك طوقه الله بها سبع اراضين يوم القيامة

17
00:05:38.300 --> 00:06:01.800
كذلك ايضا نهي المسلم الرجل ان يلبس ثوب الحليب. لكن رخص فيه في حالات منها اذا اصابته الحكة او كان مثلا في مواضع السكنية ونهي ايضا ان يلبس المسلم ايضا الرجل الذكر اقصد بذلك ان يلبس ايضا شيئا من الذهب واستثني

18
00:06:01.800 --> 00:06:20.800
من ذلك مواضع محددة كان يضع سنا او ضرسا او ان يشرف بذلك هنا او غير ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير حرام على ذكور امتي حل لاناثها. اذا لو ان انسانا صلى بثوب حريم

19
00:06:20.800 --> 00:06:40.800
او اغتصب ارضا وصلى فيها او اغتصب ثوبا وصلى فيه او ايضا كما في مسألة باع والامام يخطب الناس يوم الجمعة. فالعلماء مختلفون. منهم من يقول الجهة منفكة فمن يغتصب

20
00:06:40.800 --> 00:07:00.800
ارضا هو اثم في اقتصاد الارض لانه اكل حق غيره باطلا حتى ان بعض العلماء يقول وهو لو ان انسانا شيئا فحمله وهو خارج في محل الغصب يعتبر واصبا. وان كان الصيح على خلاف ذلك لانه قد تاب واقلع عن عن

21
00:07:00.800 --> 00:07:21.850
وعاد ورجع الى الله سبحانه وتعالى. اذا في هذه الحالة اختلف العلماء فجمهور العلماء على ان البيع صحيح واحمد وداوود من الظاهري يريان ان البيع غير صحيح هذه مسألة اصولية معروفة عند الاصوليين

22
00:07:23.250 --> 00:07:43.650
قال واما اختلافهم في البيع والشراء وقت النداء ان قوما قالوا يفسخ البيع اذا وقع النداء الذين سماهم قوما هو احمد وداود وقوما قالوا لا لا يفسخ وسبب اختلافهم وقوما هم جمهور العلماء

23
00:07:44.650 --> 00:08:04.700
وسبب اختلافهم هل النهي عن الشيء الذي اصله مباح؟ اذا تقيد النهي انظر والله تعالى يقول هو دار اصل البيع مباح. واحل الله البيع وحرم الربا الله نهى عن شيء اصله مباح هو البيع هنا

24
00:08:05.200 --> 00:08:28.600
فلو انشغل انسان في في وقت نهي عنه هل يحرم البيع او لا؟ نحن عرفنا اكثر العلماء يرون انه يحرم لكن النتيجة المترتبة هل يصح البيع او لا ثم فرع العلماء ايضا عن هذه المسألة مسألة اخرى لو كان احد طرفي العقد ممن لا تجب عليه الجمعة كالمرأة او المرأة

25
00:08:28.600 --> 00:08:44.100
الملوك اول مسافر فهل يعتبر البيع صحيحا او لا ايضا ايضا هذي فيها خلاف ولو كان العقد ايضا ما بين اثنين وقت الخطبة ليس من اهل الجمعة هل ايضا يلحقهما اثم في

26
00:08:44.100 --> 00:09:11.050
قال وسبب اختلافهم هل النهي عن الشيء الذي اصله مباح؟ اذا تقيد النهي بصفة يعود بفساد المنهي عنه ام لا قال واداب الجمعة ثلاثة الطيب والسواك واللباس الحسن. تعلمون هذه وردت فيها احاديث عدة ومن الاحاديث التي وردت في ذلك احاديث مرة

27
00:09:11.050 --> 00:09:33.050
ربنا في درس الامس ومنها حديث قوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك وان يمس وكذلك ايضا لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهوره ويدهن من دهن

28
00:09:33.050 --> 00:09:56.500
ويمس من طيب بيته. ثم يخرج لا يفرق بين اثنين معنى انه لا يشغل ان الناس في صلاتهم لا يقطع رقابهم يتخطاها كذلك ايضا فان الله سبحانه وتعالى يثيب وجاء في اخر الحديث غفر له ما بينه وبين الجمعة

29
00:09:56.650 --> 00:10:16.650
اذا والاحاديث في ذلك كثيرة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى الجمعة يتنظف وقد مر بنا من الاحاديث قوله عليه الصلاة والسلام ما على احدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعه وسوى

30
00:10:16.650 --> 00:10:36.650
ثوب مهنته. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنظف وكان يستاك عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان يتطيب وهذه من الامور التي ينبغي ان يتحلى بها المؤمن في وقت يقابل الله سبحانه وتعالى فيها في هذه

31
00:10:36.650 --> 00:11:00.500
ولا سيما في يوم الجمعة قال واداب الجمعة ثلاثة. الطيب والسواك واللباس الحسن. ولا خلاف فيه الورود الاثار بذلك. وايضا ايها الاخوة ان يلبس الانسان لباسا حسنا لا يريد بذلك الخيلاء ولا الكبر ولا التفاخر ولا

32
00:11:00.500 --> 00:11:17.650
ايضا ان يقهر ايضا المساكين هذا لا شك انه من اظهار نعم الله سبحانه وتعالى ينبغي ان يكون ايضا لبسه في حدود المشروع لا يلبس ثياب حريم. لا يلبس ثيابا لا تجوز للرجال. انما هي تختص بها النساء

33
00:11:17.650 --> 00:11:39.450
اذن ان اظهر الانسان بمظهر حسن هذا امر مطلوب وهو من بيان نعمة الله سبحانه وتعالى بل هو من شكر النعم شكر العبد لنعم الله سبحانه وتعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة